قانون تشريعي
قانون جامعة السلام لسنة 2008
الفصل التشريعي رقم 278
الشجرة الهيكلية للقانون
قانون جامعة السلام لسنة 2008
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون جامعة السلام لسنة 2008
ترتيب المواد
أحكام تمهيدية
المادة :
1- اسم القانون .
2- سريان قانون تنظيم التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 1990 .
3- تفسير .
الجامعة
4- إنشاء الجامعة ومقرها وشعارها .
5- أغراض الجامعة .
6- حرية العقيدة والفكر والبحث العلمي وعدم التمييز .
7- راعي الجامعة .
أجهزة الجامعة
8- إنشاء مجلس الجامعة وتشكيله .
9- اختصاصات المجلس وسلطاته .
10- مسئولية المجلس .
11- اجتماعات المجلس .
12- رئيس المجلس .
13- إنشاء اللجنة وتشكيلها .
14- اختصاصات اللجنة وسلطاتها .
15- المدير .
16- اختصاصات المدير وسلطاته .
17- نائب المدير .
18- الوكيل .
19- عميد شئون الطلاب .
20- أمين المكتبة .
21- أمين الشئون العلمية .
22- عمداء الكليات والمدارس والمعاهد والمراكز .
23- رؤساء الأقسام أو وحدات التدريب .
24- إنشاء مجلس الأساتذة وتشكيله .
25- اختصاصات مجلس الأساتذة وسلطاته .
26- اجتماعات مجلس الأساتذة .
27- مجالس الكليات والمدارس والمعاهد والمراكز واختصاصاتها .
28- مجالس الأقسام ووحدات التدريب .
29- مجلس شئون الطلاب .
30- المستشفيات الجامعية ومجالس إدارتها .
31- دار النشر الجامعي .
32- المؤسسات الجامعية الأخرى .
الأحكام المالية والمراجعة
33- الأحكام المالية والمراجعة .
أحكام ختامية
34- تعيين العاملين .
35- حق الاستئناف .
36- مال المعاش .
37- إثبات صحة النظم الأساسية واللوائح.
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون جامعة السلام لسنة 2008[1](1)
(24/6/2008)
أحكام تمهيديه
اسم القانون . 1- يسـمي هذا القانون " قانون جامعـة السـلام لسنة 2008 " .
سريان قانون تنظيم 2- يسري قانون تنظيم التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 1990 على
التعليم العالي والبحث جامـعة السلام، وتسود أحكامه عند التعارض على أحكام هذا القانون .
العلمي لسنة 1990.
تفسير . 3- في هذا القانون، ما لم يقتض السياق معنى آخر :
" الجامعـة " يقصد بها جامعة السلام المنشأة بموجب أحكام المادة 4،
" اتحاد الطلاب " يقصد به اتحاد طلاب الجامعة،
" أمين المكتبة " يقصد به الموظف المسؤول لدى المدير عن مكتبة الجامعة المعين بمقتضى أحكام المادة 20(1)،
" أمين الشئون العلمية" يقصد به أمين الشئون العلمية المعين بمقتضى أحكام المادة 21،
" الخريج " يقصد به أي شخص منحه مجلس الأساتذة إجازة علمية،
" رئيس المجلس " يقصد به رئيس مجلس الجامعة المعين بموجب أحكام المادة 12(1)،
" الراعي " يقصد به راعي الجامعة المنصوص عليه في المادة 7(1)،
" الطالب " يقصد به أي شخص مسجل بالجامعة بقصد الحصول على أي إجازة علمية يمنحها مجلس الأساتذة،
" العاملون " يقصد بهم أعضاء هيئة التدريس ومساعدوهم وجميـع موظفي الجامعة وعمالها،
" العميد " يقصد به العميد المعين بمقتضى أحكام المادة 22(1)،
"عميد شئون الطلاب " يقصد به عميد شؤون طلاب الجامعة المعين بموجب أحكام المادة 19(1)،[2](2)
" القسم أو وحدة التدريب " يقصد به أي وحدة للتدريس أو البحث أو التدريب أو أي وحدة أخرى يعتمدها المجلس بناءً على توصية بذلك من مجلس الأساتذة وفقاً للنظم الأساسية باعتبارها كياناً قائماً بذاته،
" الكلـية " يقصد بها أي وحدة علمية ينشئها المجلس وفقاً لأحكام هذا القانون، وتضم عدداً من الأقسام أو وحدات التدريس أو البحث أو التدريب وتشمل كلية الدراسات العليا والكليات المنتسبة للجامعة حسبما يحدده المجلس بناءً على توصية بذلك من مجلس الأساتذة ،
" اللجنة " يقصد بها لجنة الشؤون التنفيذية والمالية المنشأة بموجب أحكام المادة 13،
" اللوائح " يقصد بها اللوائح التي يصدرها المجلس ومجلس الأساتذة وفقاً لأحكام هذا القانون،
" المجلـس" يقصد به مجلس الجامعة المنشأ بمقتضى أحكام المادة 8(1)،
" مجلس الأساتذة " يقصـد به مجلس أساتذة الجامعة المنشأ بمقتضى أحكام المادة 24،
" المجلس القومي " يقصد به المجلس القومي للتعليم العالي والبحث العلمي،
" المدرسة " يقصد بها أي وحدة علمية مستقلة ينشئها المجلس للتدريس أو البحث أوالتدريب وفقاً لأحكام هذا القانون،
" المدير " يقصد به مدير الجامعة المعين بمقتضى أحكام المادة 15،
" مساعدو التدريس" يقصد بهم مساعدو هيئة التدريس والمعيدون،
" المستشفي الجامعى " يقصد به المستشفى الذي يعتمده المجلس وفقاً لأحكام المادة 30،
" المعهد أو المركز " يقصد به أي وحدة علمية مستقلة أو تابعة لكلية ينشئها المجلس للتدريس أو البحث أو التدريب وفقاً لأحكام هذا القانون،
" نائب المدير " يقصد به نائب مدير الجامعة المعين بمقتضى أحكام المادة 17(1)،
" النظم الأساسـية " يقصد بها النظم الأساسية التي يصدرها المجلس وفقاً لأحكام هذا القانون،
" هيئة التدريس " يقصد بها الأساتذة والأساتذة المشاركون والأساتذة المساعدون والمحاضرون وأمين المكتبة ومساعدوه، ممن تنطبق عليهم شروط تعيين أعضاء هيئة التدريس،[3](3)
" الوزير " يقصد به وزير التعليم العالي والبحث العلمي ،
" الوكيل " يقصد به وكيل الجامعة المعين بمقتضى أحكام المادة 18(1) .
الجامعة
إنشاء الجامعة ومقرها وشعارها .4- (1) تُنشأ بولاية جنوب كردفان جامعة تسمى "جامعة السلام" وتكون هـيئة علمية ذات شخصية اعتبارية وصفة تعاقبية مستديمة وخاتم عام .
(2) يكون مقر الجامعة بمدينة الفولة .
(3) تتكون الجامعة من المجلس والعاملين والطلاب والخريجين.
(4) يكون للجامعة شعار يعتمده المجلس .
أغراض الجامعة . 5- تعمل الجامعة، في إطار السياسة العامة للدولة والبرامج التي يضعها المجلس القومي، على تحصيل العلم وتدريسه
وتطوير مناهجه ونشره وذلك بغرض خدمة البلاد وتنمية مواردها ونهضتها فكرياً وعلمياً واقتصادياً
واجتماعياً وثقافياً ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تعمل الجامعة علي تحقيق الأغراض الآتية:
(أ ) تأكيد هوية الأمة وتأصيلها من خلال المناهج التي تقرها الجامعة وتطبقها،
(ب) إجراء البحوث العلمية والتطبيقية المرتبطة بحاجات المجتمع المختلفة والمتجددة في سبيل خدمته والارتقاء به،
(ج) ابتكار التقنية وتوظيفها لخدمة المجتمع السوداني، بالتعاون مع الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي الأخرى بالبلاد،
( د) الاهتمام بالبيئة السودانية وبيئة ولاية جنوب كردفان خاصة وتأهيل الكادر القادر على ترقيتها وحل قضايا الولاية المتعلقة بالبيئة،
(هـ) التفاعل مع المواطن في الريف بتفهم مشاكله والاعتراف بمعرفته وخبرته والعمل معه على تطويرها وفق حاجته وقيمه،
( و) الاهتمام بعلوم الطب والأرض والموارد الطبيعية في إطار الاهتمام بتنمية السودان عامة،
( ز) الاهتمام بقضايا التنمية البشرية والفكر والقيم الدينية،
(ح) إعداد الطلاب ومنحهم إجازاتهم العلمية .
حرية العقيدة والفكـر 6- (1) يتمتع أعضاء هيئة التدريس ومساعدوهم والطلاب بالجامعة
والبحث العلمي وعدم بحرية الفكر والبحث العلمي في إطار القانون والدستور.
التمييز .
(2) لا يجوز حرمان أي سوداني من الانتماء للجامعـة طالباً أو موظفاً على أساس العقيدة
أو العرق أو الجنس متى ما كان مؤهل لهذا الانتماء .
راعي الجامعة . 7- (1) يكون رئيس الجمهورية راعياً للجامعة .
(2) يكون لراعي الجامعة الحق في أن يطلب موافاته بالمعلومات المتعلقة بكل ما يتصل بالجامعة ،
ويجب على إدارة الجامعة تقديم تلك المعلومات .
(3) يترأس راعي الجامعة احتفالاتها إن كان حاضراً .
أجهزة الجامعة
إنشاء مجلس الجامعة وتشكيله .8 - (1) يُنشأ مجلس يسمى " مجلس الجامعة " ويُشكل على الوجه الآتي :
( أ) رئيس المجلس،
(ب) أعضاء بحكم مناصبهم وهم :
(أولاً) المدير،
(ثانياً) نائب المدير،
(ثالثاً) الوكيل ويكون مقرراً للمجلس،
(رابعاً) عميد شؤون الطلاب،
(خامساً) أمين الشؤون العلمية،
(سادساً) أمين المكتبة،
(ج) أعضاء يتم اختيارهم من داخل الجامعة وهم :
(أولاً) ثلاثة أعضاء من العاملين، إثنان منهم من غير أعضاء هيئة التدريس،
(ثانياً) عضوان يختارهما اتحاد الطلاب أحدهما رئيس الاتحاد،
(ثالثاً) ثمانية أعضاء يختارهم مجلس الأستاذة، ثلاثة منهم على الأقل من عمداء الكليات .
(د ) واحد وعشرون عضواً من خارج الجامعة من ذوي الاختصاص والكفاءة والاهتمام بالتعليم العالي والقضايا الوطنية ،من خارج الجامعة يعينهم الراعي بناءً علي توصية بذلك من الوزير. [4](4)
(2) تكون مدة المجلس أربع سنوات من تاريخ تشكيله .
(3) تحدد اللوائح حالات خلو مقاعد أعضاء المجلس وكيفية ملء تلك المقاعد .
اختصاصات المجلس وسلطاته . 9- يسعي المجلس لتحقيق أغراض الجامعة، الواردة في هذا القانون، وقانون تنظيم التعليـم العالي
والبحث العلمي لسنة 1990 ويكون له نيابةً عن الجامعة وبإسمها الحق في القيام بجميع الأعمال
اللازمة لتحقيق أغراضها في إطار السياسة القومية للتعليم العالي والبحث العلمي، ومع عدم
الإخلال بعموم ما تقدم تكون له الاختصـاصات والسلطـات الاتية :
(أ ) وضع السياسات والخطط الرامية إلى تطوير الجامعة وتجويد أدائها علمياً وتربوياً وإدارياً ومالياً وتحديث طرق عملها وأساليبه،
(ب) مناقشة مقترحات الموازنة السنوية للجامعة ، التي ترفعها له اللجنة وإجازتها ويقوم برفعها للمجلس القومي، ومتابعة تنفيذ الموازنة المصدق بها بما في ذلك التقرير الختامي وإعداد الحساب الختامي ونشره،
(ج) وضـع خطة التنمية للجامعة وإجازة مقترحات موازنة التنمية ورفعها للمجلس القومي،
(د ) إنشـاء الكليات والمدارس والمعاهد والمراكز والأقسام والمستشفيات الجامعية وأي مؤسسات استثمارية أخرى وإلغائها وتحديد أماكنها داخل الجامعة أو في أي مكان آخر بالقطر أو رفع توصية للجهة المختصة لتحويلها لأي جامعة أخرى وقبول إنتساب الكليات والمعاهد ومنح أعضائها حق التمتع بأي من مزايا الجامعة وكل ذلك بناءً على توصية من مجلس الأساتذة ،
(هـ) التوصية لدي المجلس القومي بشأن وضع الشروط والنظم والمؤهلات العلمية المطلوبة لقبول الطلاب للدراسات بالجامعة ،
(و ) تحديد أعداد الطلاب وتخصصاتهم الدراسية مع توفير الإمكانات اللازمة لذلك في إطار السياسات التي يقررها المجلس القومي ،
(ز ) وضع سياسة المصروفات الدراسية والرسوم وفقاً للمعايير التي يقررها المجلس القومي ،
(ح ) إقتراح الهيكل الوظيفي ورفعه لمجلس الوزراء لإجازته وتطبيق شروط الخدمة التي يقترحها المجلس القومي ويجيزها الراعي بقرار منه بعد توصية وزير المالية والإقتصاد الوطني ووزير العمل والإصلاح الإداري والمجلس الأعلى للأجور،[5](5)
(ط ) إجازة التقرير السنوي الذي يقدمه الوزير عن الأداء العلمي والإداري والمالي للجامعة ونشره،
(ي ) التملك باسم الجامعة لأي أموال منقولة أو عقارات والمحافظة عليها والتصرف فيها بأي كيفية قانونية مع مراعاة حق المجلس القومي في إصدار أي توجيهات في هذا الشأن،
(ك ) تنمية أموال الجامعة واستثمارها عن طريق المساهمة في شركات أو شراكات أو مشروعات أخرى والتصرف في عائدها مع مراعاة حق المجلس القومي في إصدار أي توجيهات في هذا الشأن،
(ل ) تنظيم حسابات الجامعة والتأكد من وجود دفاتر صحيحة لتلك الحسابات تقيد فيها الأموال التي تتسلمها الجامعة والأموال التي تصرفها، وأصولها وخصومها لكي تعطي هذه الدفاتر صورة صحيحة عن حالتها المالية وتوضح معاملاتها وفقاً لما يحدده هذا القانون والنظم الأساسية واللوائح،
(م ) قبول التبرعات والهبات والأوقاف والوصايا وغيرها وتحديد أوجه إستغلالها علي ألا يتعارض ذلك مع أغراض الجامعة وأن تراعي شروط الواهب،
(ن ) إقتراض ما تدعو الحاجة لاقتراضه من المبالغ من وقت لاخر للقيام بأعماله وبضمان أي منقولات أو عقارات تملكها الجامعة،
(س) منح الجوائز غير العلمية للأشخاص الذين يعتبرون جديرين بها وذلك وفقاً للوائح،
(ع ) إصدار النظم الأساسية واللوائح اللازمة للقيام بأعماله، وتنفيذ اختصاصاته وممارسة سلطاته وفقاً لاحكام هذا القانون، ويعمل بتلك النظم واللوائح من تاريخ توقيع رئيس المجلس عليها ما لم ينص فيها علي تاريخ آخر،
(ف) تفويض أي من سلطاته عدا سلطات الإنشاء والإلغاء، وإصدار النظم الأساسية واللوائح لرئيسه أو المدير أو مجلس الأساتذة أو أي من لجانه،
(ص) تكوين لجان مؤقتة لتعينه في أداء واجباته متى ما رأى ذلك ضرورياً .
مسئولية المجلس . 10- يكون المجلس مسئولاً لدى الراعي عن طريق الوزير عــن أداء أعماله .
اجتماعات المجلس . 11- (1) يجتمع المجلس لإنجاز أعماله مرتين في السـنة علي الأقل وذلك في الوقت والمكان الذين يعينهما رئيس
المجلس في كل حالة بعد استشارة مدير الجامعة وعلي رئيس المجلس أن يدعو لاجتماع
فوق العادة متى ما وصله طلب مكتوب من المدير أو من أغلبية أعضاء المجلس .
(2) يكتمل النصـاب القانوني لاجتماع المجلس بحضور اكثر من نصـف الأعضـاء ويكون هذا النصاب صحيحاً ولـو لم يعين بعض الأعضاء، وذلك لحـين تعيينهم، وتتخذ القرارات وفقاً لهذا النصاب .
(3) يجوز للمجلس أن يدعو أي شخص لحضور أي من جلساته أو جلسات أي لجنة من لجانه دون أن يكون لذلك الشخص حق التصويت .
رئيس المجلس . 12- (1) يكون للمجلس رئيس يعينه الراعي بناءً علي توصية بذلك من الوزير .
(2) تكون لرئيس المجلس الاختصاصات الآتية :
( أ) رئاسة المجلس واتخاذ المبادرات التي تكفل تحقيق أغراض الجامعة،
(ب) المساعدة في كل ما من شأنه تقوية الصلة بين المجلس والمؤسسات والهيئات الأخرى لتحقيق أغراض الجامعة،
(ج) رئاسة اللجنة .
(3) في حالة غياب رئيس المجلس عن أي اجتماع ينتخب المجلس أحد أعضائه من خارج الجامعة لرئاسة ذلك الاجتماع .
إنشاء اللجنة وتشكليها .13- تنشأ لجنة للشؤون التنفيذية والمالية وتشكل علي الوجه الآتي :
(أ ) رئيس المجلس رئيساً
(ب) المدير نائباً للرئيس
(ج ) نائب المدير عضواُ
(د ) الوكيل عضواً ومقرراً
(هـ) المراقب المالي للجامعة عضواُ
(و ) أربعة أعضاء يختارهم المجلس من بين أعضائه من داخل الجامعة،
(ز ) خمسة أعضاء يختارهم المجلس من بين أعضائه من خارج الجامعة،
اختصاصات اللجنة وسلطاتها .14- تكون للجنة إلى جانب السلطات المخولة لها بموجب النظم الأساسية الاختصاصات والسلطات الاتية :
( أ) إعداد مقترحات موازنة الجامعة سنوياً وتقديمها الي المجلس، على أن تكون مشتملة علي تقديرات إيرادات الجامعة عن السنة المالية المقبلة، وتقديرات المصروفات وإعداد حساب ختامي للسنة السابقة بما في ذلك المصروفات المخصومة على الاحتياطي وإعداد أي تقديرات إضافية وتقديمها للمجلس،
(ب) دعوة أي شخص لأي من اجتماعاتها دون أن يكون لذلك الشخص حق التصويت .
المديـر . 15- يكون للجامعة مدير يعينه الراعي من بين خمسة يرشحهم مجلس الأساتذة لمجلس الجامعة ويختار
مجلس الجامعة ثلاثة منهم من ذوي الأهلية العلمية من حملة الدكتوراه أو درجة الأستاذية ليرفعهم
إلى الراعي بناءً على توصية الوزير، لفترة أربع سنوات غير قابلة للتجديد وفقاً لشروط الخدمة التي
يحددها الراعي بناءً على توصية وزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير العمل والإصلاح الإداري
والمجلس الأعلى للأجور.[6](6)
اختصاصات المدير وسلطاته .16- المدير هو المسؤول العلمي والمالي والتنفيذي عن أداء الجامعة، والعمل على تحقيق أغراضها
ويلتزم في ذلك بالنظم واللوائح السارية وسياسات المجلس ويكون مسئولاً لدى الراعي عن
طريق الوزير ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون له الاختصاصات والسلطات الآتية :
( أ) العمل على ترشيد الأداء العلمي والتربوي والإداري والمالي بالجامعة وتجويد مفهوم إدارتها
وأساليبها وابتداع الوسائل والطرق التي تكفل الاستغلال الأمثل لإمكاناتها وفقاً للسياسة
التي يحددها المجلس،
(ب) الحفاظ علي النظام بالجامعة،
(ج) رئاسة مجلس الأساتذة واللجان المنبثقة عنه ولجان تعيين أعضاء هئية التدريس وترقيتهم
وأي لجان أخرى وفقاً للنظم الأساسية،
(د ) تمثيل الجامعة والتحدث باسمها أمام الهيئات والجهات الأخرى،
(هـ) تقديم تقرير سنوي شامل للمجلس عن أداء الجامعة العلمي والإداري والمالي ونشر التقرير بعد موافقة المجلس عليه،
(و ) التقدم للمجلس بطلب لاستصدار النظم الأساسية كما يجوز للمدير أن يطلب من مجلس الأساتذة استصدار اللوائح إذا استلزم الأمر ذلك .
نائب المدير . 17- (1) يكون للجامعة نائب للمدير يعينه الراعي من بين خمسة يرشحهم مجلس الأساتذة لمجلس الجامعة ويختار
مجلس الجامعة ثلاثة منهم من ذوي الأهلية العلمية ليرفعهم إلى الراعى بناءً على توصية الوزير بعد التشاور
مع المدير لفترة أربع سنوات وفقاً لشروط الخدمة التي يحددها الراعى بناءً على توصية وزير المالية والاقتصاد
الوطني ووزير العمل والإصلاح الإدارى والمجلس الأعلى للأجور. [7](7)
(2) يقوم نائب المدير بمساعدة المدير في أداء واجباته وتكون له الواجبات والاختصاصات التي تحددها النظم الأساسية .
(3) يقوم نائب المدير بأعباء المدير في حالة غيابه أو عدم تمكنه من القيام بعمله أو خلو منصبه وذلك وفقاً لأحكام اللوائح .
الوكيل . 18- (1) يعين رئيس المجلس بناءً علي توصية بذلك من المدير أحـد أعضاء هيئة التدريس أو كبار الإداريين وكيلاً للجامعة وذلك وفقاً لأحكام اللوائح .
(2) يشغل الوكيل منصبه لمدة أربع سنوات وتجوز إعادة تعيينه .
(3) يكون الوكيل مسئولاً لدى المدير عن الأداء الإداري والمالي للجامعة وفقاً لأحكام النظم الأساسية واللوائح .
(4) يحتفظ الوكيل بخاتم الجامعة العام وبسجل خاص لجميع ممتلكات الجامعة .
عميد شئون الطلاب . 19- (1) يعين رئيس المجلس بناءً على توصية بذلك من المدير أحد أعضاء هيئة التدريس للجامعة عميداً لشئون الطلاب .
(2) يشغل عميد شئون الطلاب منصبه لمدة أربع سنوات وتجوز إعادة تعيينه .
(3) تحدد النظم الأساسية اختصاصات عميد شئون الطلاب وواجباته .
(4) يكون عميد شئون الطلاب مسئولاً أمام المدير فيما يوكل إليه من مهام من المجلس ومجلس الأساتذة أو مجلس شئون الطلاب وذلك لمساعدة الطلاب للاستفادة القصوى علمياً وتربوياً وثقافياً واجتماعياً من انتمائهم للجامعة ومراعاة النظم والسلوك القويم داخل الجامعة وخارجها .
أمين المكتبة. 20- (1) يعين رئيس المجلس بناءً علي توصية بذلك من المديـر أميناً للمكتبة .
(2) يشغل أمين المكتبة منصبه للفترة التي تحددها اللوائح .
(3) تحدد النظم الأساسية واللوائح اختصاصات أمين المكتبة وواجباته وشروط خدمته .
(4) يكون أمين المكتبة مسئولاً أمام المدير عن تنفيذ اختصاصاته وأداء واجباته .
أمين الشئون العلمية. 21- (1) يعين رئيس المجلس بناءً علي توصية بذلك من المدير أحد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة أميناً للشئون العلمية .
(2) تحدد النظم الأساسية واللوائح اختصاصات أمين الشئون العلمية وواجباته .
(3) يشغل أمين الشئون العلمية منصبه للفترة التي تحددها اللوائح .
عمداء الكليات والمدارس 22- (1) يكون لكل كلية أو مدرسة أو معهد أو مركز عميد أو مدير
والمعاهد والمراكز. يعينه رئيس المجلس بناءً علي توصية بذلك من المدير بعد
التشاور مع مجلس الكلية أو المدرسة أو المعهد أو المركز ويراعى في اختياره علو المرتبة العلمية وطول الخدمة .
(2) يشغل عميد الكلية أو المدرسة أو مدير المعهد أو المركـز منصبه لمـدة أربـع سنوات وتجــوز إعادة تعيينه لفترة ثانية فحسب .
(3) يكون عميد الكلية أو المدرسة أو مدير المعهد أو المركز مسئولاً لدى المدير فيما يعهد إليه من واجبات بموجب أحكام النظم الأساسية .
(4) يعين رئيس المجلس بناءً على توصية بذلك من المدير أحد أعضاء هيئة التدريس عميدا لكلية الدراسات العليا، إن وجدت، ويراعى في اختياره أن يكون في مرتبة الأستاذية.
(5) يشغل عميد كلية الدراسات العليا، أن وجدت، منصبه لمدة أربع سنوات وتجوز إعادة تعيينه لفترة ثانية فحسب .
(6) يكون عميد كلية الدراسات العليا مسئولاً لدى المدير فيما يعهد إليه من واجبات بموجب أحكام النظم الأساسية .
(7) يجوز للمدير تعيين نائب لعميد الكلية التي يقتضي الأمر تعيين نائب عميد لها وذلك بالتشاور مع العميد المختص.
رؤساء الأقسام أو وحدات التدريب . 23- (1) يكون لكل قسم أو وحدة تدريب رئيس يعينه المدير بناءً على توصية بذلك من العميد المختص ويراعى في اختياره علو المرتبة العلمية.
(2) يشغل رئيس القسم أو وحدة التدريب منصبه لمدة ثلاث سنوات وتجوز إعادة تعيينه .
(3) يكون رئيس القسم أو وحدة التدريب مسئولاً لدى المدير عن طريق عميد الكلية
المعنية فيما يعهد إليه من واجبات بموجب أحكام النظم الأساسية واللوائح .
إنشاء مجلس الأساتذة وتشكيله . 24- ينشأ مجلس للأساتذة بالجامعة ويشكل على الوجه الآتى :
( أ) المدير رئيساً
(ب) نائب المدير عضواً
(ج) الوكيل عضواً
( د) عمداء الكليات والمدارس وعميد شؤون الطلاب أعضاءً
(هـ) أمين المكتبة عضواً
(و) مديرو المعاهد والمراكز أعضاءً
(ز) رؤساء الأقسام ووحدات التدريب أعضاءً
(ح) جميع أعضاء هيئة التدريس ممن هم في مرتبة الأستاذية أعضاءً
(ط) ممثل واحد لكل من المدارس والمعاهد والمراكز التي ليست لها أقسام وذلك عن كل سبعة أعضاء من هيئة التدريس أعضاءً
(ى) عضوان اثنان يمثلان الطلاب ويختارهما اتحاد الطلاب أعضاءً
(ك ) أمين الشئون العلمية بالجامعة عضواً ومقرراً
(ل ) نواب العمداء، إن وجدوا أعضاءً
اختصاصات مجلس الأساتذة وسلطاته.25- (1) بالإضافة إلى أي اختصاصات أو سلطات أخرى واردة في هذا القانون تكون لمجلس الأساتذة الاختصاصات والسلطات الآتية :
( أ ) تقديم المقترحات للمجلس بشأن وضع الشروط والنظم للمؤهلات العلمية المطلوبة لقبول الطلاب في الدراسات بالجامعة،
(ب) التنظيم العام لبرامج الدراسة بالجامعة والإمتحانات التي تعقد وفقاً لأحكام النظم الأساسية،
(ج) وضع خطط تنظيم الكليات والمدارس والمعاهد والمراكز والأقسام ووحدات التدريب وتعديلها وإعادة النظر فيها وتحديد المواد التي تختص بتدريسها كل من الوحدات أنفه الذكر، كذلك رفع تقرير للمجلس عن ضرورة إنشاء أي كلية أو مدرسة أو معهد أو مركز أو قسم أو وحدة تدريب جديدة أو عن ضرورة إلغاء أي منها أو دمجها أو تقسيمها،
(د) منح الإجازات العلمية للأشخاص الذين أتموا بنجاح الدراسات التي إعتمدها في اللوائح ،
(هـ) منح الدرجات الفخرية والجوائز العلمية للأشخاص الذين يعتبرون جديرون بها وذلك وفقاً لأحكام اللوائح،
( و) منح لقب أستاذ امتياز،
( ز) رفع تقرير للمجلس عن أي أمر يحيله إليه،
( ح) تشجيع البحوث العلمية والتأليف والنشر وترقيتها،
( ط) إجازة برامج الدراسات الإضافية،
(ي) إنشاء وتكوين ما يراه مناسباً من مجالس علمية ولجان خاصة يفوض لأي منها أياً من السلطات التي يكون من حقه ممارستها باستثناء سلطة منح الإجازات العلمية،
(ك) رفع التوصيات للمجلس بشأن الشروط والأسس العلمية المتعلقة بتعيين أعضاء هيئة التدريس وترقيتهم،
(ل) إتخاذ إجراءات المحاسبة المناسبة بناءً علي توصيات اللجان التي يشكلها ضد من يُدان في أمور مخلة بشرف العمل العلمي من أعضاء هيئة التدريس أو الطلاب بالجامعة أو ممن منحهم هو إجازات علمية أو فخرية،
( م) حرمان أي شخص يكون قد أدين في جريمة تنطوي علي الإنحراف الخلقي أو يكون في رأيه قد سلك سلوكاً فاضحاً مخلاً بالشرف من أي إجازة علمية يكون قد منحها هو له وحرمانه كذلك من جميع الميزات التي يتمتع بها بمقتضى هذه الإجازة .
(2) يصدر مجلس الأساتذة اللوائح اللازمة للقيام بأعماله وتنفيذ اختصاصاته وممارسة السلطات الممنوحة له بموجب أحكام هذا القانون ويعمل بهذه اللوائح عند توقيع رئيس مجلس الأساتذة عليها ما لم ينص فيها علي أي تاريخ لاحق .
اجتماعات مجلس الأساتذة .26- (1) يجتمع مجلس الأساتذة مَّرة واحدة على الأقل في كل فصلٍ دراسيٍ في الأوقات والأماكن التي يعينها رئيسه ويكون له الحق في دعوته في أي وقت لأي اجتماع طارئ .
(2) يترأس نائب المدير اجتماعات مجلس الأساتذة عند غياب المدير وفى حالة غياب المدير
ونائبه يختار مجلس الأساتذة أحد أعضائه لرئاسة الاجتماع .
(3) يجوز لمجلس الأساتذة أن يدعو أي شخص لحضور أي اجتماع دون أن يكون لذلك الشخص حق في التصويت .
مجالس الكليات والمدارس27ـ (1) يكون لكل كلية أو مدرسة أو معهد أو مركز مجلس يتم
والمعاهد والمراكز تشكيله وتنظيم أعماله وفقاً لأحكام النظم الأساسية واللوائح.
واختصاصاتها .
(2) يختص مجلس الكلية أو المدرسة أو المعهد أو المركـز إلى جانب الاختصاصات المنصوص
عليها في النظم الأساسية واللوائح بالمسائل الآتية :
( أ) إعداد الخطط والبرامج المتعلقة بتنفيذ مناهج الدراسة والامتحانات وتنسيق ذلك بين الأقسام المختلفة ورفع التوصيات لمجلس الأساتذة،
(ب) تقديم توصيات لمجلس الأساتذة حول اللوائح المتعلقة بمناهج الدراسة للحصول علي الإجازات العلمية وغير ذلك من الأمور المتعلقة بالنشاط العلمي،
(ج) رفع التوصيات لمجلس الأساتذة لمنح الإجازات العلمية، غير الدرجات الفخرية، وكذلك منح الجوائز،
(د ) ترشيح الأشخاص لمجلس الأساتذة لتعيينهم كممتحنين وتشجيع البحث العلمي وترقيته،
(هـ) النظر في أي أمر يتعلق بالمهام العلمية حسبما يحيله إليه مجلس الأساتذة أو مجلس كلية الدراسات العليا ورفع تقرير بشأنه،
( و) رفع جميع المسائل العلمية التي تتعلق بالدراسات العليا لمجلس الأساتذة عبر عميد كلية الدراسات العليا .
(3) يجوز لمجالس الكليات والمدارس والمعاهد والمراكز إصدار قواعد تنظيمية لا تتعارض مع أي قواعد تكون سارية المفعول وصادرة من مجلس الطلاب لمراعاة النظام والسلوك القويم بين الطلاب في أماكن الدراسة .
مجالس الأقسام ووحدات التدريب .28- (1) ينشأ في كل قسم أو وحدة تدريب مجلس برئاسة رئيس القسم أو وحدة التدريب وعضوية جميع أعضاء هــيئة التدريس بالقسم أو وحدة التدريب .
(2) تكون مهمة وحـدة القسم أو وحدة التدريب بالإضافة إلى ما يضمن في النظم الأساسية واللوائح تنظيم النشاط العلمي والإداري بالقسم أو وحدة التدريب وذلك تحت إشراف مجلس الكلية أو المدرسة أو المعهد أو المركز .
مجلس شئون الطلاب. 29- ينشأ مجلس لشؤون الطلاب برئاسة المدير وتحدد النظم الأساسـية اختصاصاته وواجباته وطريقه تكوينه وتنظيم أعماله .
المستشفيات الجامعية ومجالس إدارتها.30- يعتمد المجلس المستشفيات الجامعية وينشئ في كل مستشفى جامعي مجلساً لإدارته يشكل على الوجه الذي تحدده النظم الأساسية .
دار النشر الجامعى . 31- تكون للجامعة دار للنشر تحدد النظم الأساسية أغراضها وطريقـة أدائها .
المؤسسات الجامعية الأخرى .32- تكون للجامعة مؤسسات جامعية أخرى تحدد النظم الأساسية أغراضها وطريقة أدائها .
الأحكام المالية والمراجعة
الأحكام المالية والمراجعة .33- (1) تتكون موارد الجامعة المالية من استثماراتها ومواردها الذاتية ومما تخصـصه لها الدولة من اعتمادات ومما يقبله المجلس من هبات ومنح وإعانات وأوقاف ووصايا .
(2) تودع أموال الجامعة في حسابات جارية أو حسابات إيداع في المصارف الموجودة بالسودان
التي يعتمدها المجلس .
(3) تصرف أموال الجامعة لتحقيق أغراضها وفقاً لأحكام اللوائح المالية .
(4) يراجع سنوياً بيان حسابات الموازنة وكذلك قائمة أموال الجامعة وخصومها في اليوم الأخير
من أيام السنة المالية بوساطة ديوان المراجعة القومي ويقدم المدير تقرير ديوان المراجعة
القومي إلى المجلس .[8](8)
أحكام ختامية
تعيين العاملين . 34- تحدد النظم الأساسية التي يصدرها المجلس طريقة تعيين جميع العاملين بالجامعة .
حق الاستئناف . 35- يكفل لأي شخص يضار من أي إجراء أتخذ بموجـب أحـكام هذا القانون حق الاستئناف للجهة التي تحددها النظم الأساسية .
مال المعاش . 36- يجوز أن يُنص في النظم الأساسية علي مساهمة الجامعة في أي مال للمعاش أو مشروع آخر لفائدة العاملين بالجامعة .
إثبات صحة النظم الأساسية واللوائح . 37- يجوز إثبات صحة أي نظام أساسي أو لائحة لدى أي محكمة بإبراز نسخة من أي منهما موقع عليها بشهادة رئيس المجلس أو المديـر أو الوكيل .
(1) قانون رقم (6) لسنة 2008 . ↑
(2) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(3) قانون التعديلات المتنوعة لسنة 2013، قانون رقم 2 لسنة 2013 . ↑
(4) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(5) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون التعديلات المتنوعة لسنة 2013 قانون رقم 2 لسنة 2013 . ↑
(6) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون التعديلات المتنوعة لسنة 2013 قانون رقم 2 لسنة 2013 . ↑
(7) قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون التعديلات المتنوعة لسنة 2013، قانون رقم 2 لسنة 2013 . ↑
(8) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
الإعدادات
استخدام التصميم
حجم الخط:: 1em
الضبط التلقائي لارتفاع السطر
وضع ملئ الشاشة
حركة تغيير الصفحة
تقليب كالصفحة
تقليب كالبطاقة
انزلاق
تلاشي
لغة الواجهة
English
Français
Español
Português
Nederlands
Deutsch
Magyar
Italiano
Svenska
Melayu
Polski
Român
Pусский
Türkçe
العربية
中國
日本人
한국의
موافق
قوانين السودان
وزارة العدل - جمهورية السودان
فهرس المحتوى
مقدمة
الفهرست الزمنى
الفهرست الموضوعى
الفهرست الهجائى
المجلد الاول
المجلد الثاني
المجلد الثالث
المجلد الرابع
المجلد الخامس
المجلد السادس
المجلدالسابع
المجلد الثامن
المجلد التاسع
المجلد العاشر
المجلد الحادي عشر
المجلد الثاني عشر
المجلد الثالث عشر
المجلد الرابع عشر
التالي
السابق
الفهرس
الصور
دفتر الملاحظات
بحث
الإعدادات
النص التشريعي الكامل
قانون جامعة السلام لسنة 2008
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون جامعة السلام لسنة 2008
ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1- اسم القانون .
2- سريان قانون تنظيم التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 1990 .
3- تفسير .
الفصل الثاني
الجامعة
4- إنشاء الجامعة ومقرها وشعارها .
5- أغراض الجامعة .
6- حرية العقيدة والفكر والبحث العلمي وعدم التمييز .
7- راعي الجامعة .
الفصل الثالث
أجهزة الجامعة
8- إنشاء مجلس الجامعة وتشكيله .
9- اختصاصات المجلس وسلطاته .
10- مسئولية المجلس .
11- اجتماعات المجلس .
12- رئيس المجلس .
13- إنشاء اللجنة وتشكيلها .
14- اختصاصات اللجنة وسلطاتها .
15- المدير .
16- اختصاصات المدير وسلطاته .
17- نائب المدير .
18- الوكيل .
19- عميد شئون الطلاب .
20- أمين المكتبة .
21- أمين الشئون العلمية .
22- عمداء الكليات والمدارس والمعاهد والمراكز .
23- رؤساء الأقسام أو وحدات التدريب .
24- إنشاء مجلس الأساتذة وتشكيله .
25- اختصاصات مجلس الأساتذة وسلطاته .
26- اجتماعات مجلس الأساتذة .
27- مجالس الكليات والمدارس والمعاهد والمراكز واختصاصاتها .
28- مجالس الأقسام ووحدات التدريب .
29- مجلس شئون الطلاب .
30- المستشفيات الجامعية ومجالس إدارتها .
31- دار النشر الجامعي .
32- المؤسسات الجامعية الأخرى .
الفصل الرابع
الأحكام المالية والمراجعة
33- الأحكام المالية والمراجعة .
الفصل الخامس
أحكام ختامية
34- تعيين العاملين .
35- حق الاستئناف .
36- مال المعاش .
37- إثبات صحة النظم الأساسية واللوائح.
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون جامعة السلام لسنة 2008[1](1)
(24/6/2008)
الفصل الأول
أحكام تمهيديه
اسم القانون . 1- يسـمي هذا القانون " قانون جامعـة السـلام لسنة 2008 " .
سريان قانون تنظيم 2- يسري قانون تنظيم التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 1990 على
التعليم العالي والبحث جامـعة السلام، وتسود أحكامه عند التعارض على أحكام هذا القانون .
العلمي لسنة 1990.
تفسير . 3- في هذا القانون، ما لم يقتض السياق معنى آخر :
" الجامعـة " يقصد بها جامعة السلام المنشأة بموجب أحكام المادة 4،
" اتحاد الطلاب " يقصد به اتحاد طلاب الجامعة،
" أمين المكتبة " يقصد به الموظف المسؤول لدى المدير عن مكتبة الجامعة المعين بمقتضى أحكام المادة 20(1)،
" أمين الشئون العلمية" يقصد به أمين الشئون العلمية المعين بمقتضى أحكام المادة 21،
" الخريج " يقصد به أي شخص منحه مجلس الأساتذة إجازة علمية،
" رئيس المجلس " يقصد به رئيس مجلس الجامعة المعين بموجب أحكام المادة 12(1)،
" الراعي " يقصد به راعي الجامعة المنصوص عليه في المادة 7(1)،
" الطالب " يقصد به أي شخص مسجل بالجامعة بقصد الحصول على أي إجازة علمية يمنحها مجلس الأساتذة،
" العاملون " يقصد بهم أعضاء هيئة التدريس ومساعدوهم وجميـع موظفي الجامعة وعمالها،
" العميد " يقصد به العميد المعين بمقتضى أحكام المادة 22(1)،
"عميد شئون الطلاب " يقصد به عميد شؤون طلاب الجامعة المعين بموجب أحكام المادة 19(1)،[2](2)
" القسم أو وحدة التدريب " يقصد به أي وحدة للتدريس أو البحث أو التدريب أو أي وحدة أخرى يعتمدها المجلس بناءً على توصية بذلك من مجلس الأساتذة وفقاً للنظم الأساسية باعتبارها كياناً قائماً بذاته،
" الكلـية " يقصد بها أي وحدة علمية ينشئها المجلس وفقاً لأحكام هذا القانون، وتضم عدداً من الأقسام أو وحدات التدريس أو البحث أو التدريب وتشمل كلية الدراسات العليا والكليات المنتسبة للجامعة حسبما يحدده المجلس بناءً على توصية بذلك من مجلس الأساتذة ،
" اللجنة " يقصد بها لجنة الشؤون التنفيذية والمالية المنشأة بموجب أحكام المادة 13،
" اللوائح " يقصد بها اللوائح التي يصدرها المجلس ومجلس الأساتذة وفقاً لأحكام هذا القانون،
" المجلـس" يقصد به مجلس الجامعة المنشأ بمقتضى أحكام المادة 8(1)،
" مجلس الأساتذة " يقصـد به مجلس أساتذة الجامعة المنشأ بمقتضى أحكام المادة 24،
" المجلس القومي " يقصد به المجلس القومي للتعليم العالي والبحث العلمي،
" المدرسة " يقصد بها أي وحدة علمية مستقلة ينشئها المجلس للتدريس أو البحث أوالتدريب وفقاً لأحكام هذا القانون،
" المدير " يقصد به مدير الجامعة المعين بمقتضى أحكام المادة 15،
" مساعدو التدريس" يقصد بهم مساعدو هيئة التدريس والمعيدون،
" المستشفي الجامعى " يقصد به المستشفى الذي يعتمده المجلس وفقاً لأحكام المادة 30،
" المعهد أو المركز " يقصد به أي وحدة علمية مستقلة أو تابعة لكلية ينشئها المجلس للتدريس أو البحث أو التدريب وفقاً لأحكام هذا القانون،
" نائب المدير " يقصد به نائب مدير الجامعة المعين بمقتضى أحكام المادة 17(1)،
" النظم الأساسـية " يقصد بها النظم الأساسية التي يصدرها المجلس وفقاً لأحكام هذا القانون،
" هيئة التدريس " يقصد بها الأساتذة والأساتذة المشاركون والأساتذة المساعدون والمحاضرون وأمين المكتبة ومساعدوه، ممن تنطبق عليهم شروط تعيين أعضاء هيئة التدريس،[3](3)
" الوزير " يقصد به وزير التعليم العالي والبحث العلمي ،
" الوكيل " يقصد به وكيل الجامعة المعين بمقتضى أحكام المادة 18(1) .
الفصل الثاني
الجامعة
إنشاء الجامعة ومقرها وشعارها .4- (1) تُنشأ بولاية جنوب كردفان جامعة تسمى "جامعة السلام" وتكون هـيئة علمية ذات شخصية اعتبارية وصفة تعاقبية مستديمة وخاتم عام .
(2) يكون مقر الجامعة بمدينة الفولة .
(3) تتكون الجامعة من المجلس والعاملين والطلاب والخريجين.
(4) يكون للجامعة شعار يعتمده المجلس .
أغراض الجامعة . 5- تعمل الجامعة، في إطار السياسة العامة للدولة والبرامج التي يضعها المجلس القومي، على تحصيل العلم وتدريسه
وتطوير مناهجه ونشره وذلك بغرض خدمة البلاد وتنمية مواردها ونهضتها فكرياً وعلمياً واقتصادياً
واجتماعياً وثقافياً ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تعمل الجامعة علي تحقيق الأغراض الآتية:
(أ ) تأكيد هوية الأمة وتأصيلها من خلال المناهج التي تقرها الجامعة وتطبقها،
(ب) إجراء البحوث العلمية والتطبيقية المرتبطة بحاجات المجتمع المختلفة والمتجددة في سبيل خدمته والارتقاء به،
(ج) ابتكار التقنية وتوظيفها لخدمة المجتمع السوداني، بالتعاون مع الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي الأخرى بالبلاد،
( د) الاهتمام بالبيئة السودانية وبيئة ولاية جنوب كردفان خاصة وتأهيل الكادر القادر على ترقيتها وحل قضايا الولاية المتعلقة بالبيئة،
(هـ) التفاعل مع المواطن في الريف بتفهم مشاكله والاعتراف بمعرفته وخبرته والعمل معه على تطويرها وفق حاجته وقيمه،
( و) الاهتمام بعلوم الطب والأرض والموارد الطبيعية في إطار الاهتمام بتنمية السودان عامة،
( ز) الاهتمام بقضايا التنمية البشرية والفكر والقيم الدينية،
(ح) إعداد الطلاب ومنحهم إجازاتهم العلمية .
حرية العقيدة والفكـر 6- (1) يتمتع أعضاء هيئة التدريس ومساعدوهم والطلاب بالجامعة
والبحث العلمي وعدم بحرية الفكر والبحث العلمي في إطار القانون والدستور.
التمييز .
(2) لا يجوز حرمان أي سوداني من الانتماء للجامعـة طالباً أو موظفاً على أساس العقيدة
أو العرق أو الجنس متى ما كان مؤهل لهذا الانتماء .
راعي الجامعة . 7- (1) يكون رئيس الجمهورية راعياً للجامعة .
(2) يكون لراعي الجامعة الحق في أن يطلب موافاته بالمعلومات المتعلقة بكل ما يتصل بالجامعة ،
ويجب على إدارة الجامعة تقديم تلك المعلومات .
(3) يترأس راعي الجامعة احتفالاتها إن كان حاضراً .
الفصل الثالث
أجهزة الجامعة
إنشاء مجلس الجامعة وتشكيله .8 - (1) يُنشأ مجلس يسمى " مجلس الجامعة " ويُشكل على الوجه الآتي :
( أ) رئيس المجلس،
(ب) أعضاء بحكم مناصبهم وهم :
(أولاً) المدير،
(ثانياً) نائب المدير،
(ثالثاً) الوكيل ويكون مقرراً للمجلس،
(رابعاً) عميد شؤون الطلاب،
(خامساً) أمين الشؤون العلمية،
(سادساً) أمين المكتبة،
(ج) أعضاء يتم اختيارهم من داخل الجامعة وهم :
(أولاً) ثلاثة أعضاء من العاملين، إثنان منهم من غير أعضاء هيئة التدريس،
(ثانياً) عضوان يختارهما اتحاد الطلاب أحدهما رئيس الاتحاد،
(ثالثاً) ثمانية أعضاء يختارهم مجلس الأستاذة، ثلاثة منهم على الأقل من عمداء الكليات .
(د ) واحد وعشرون عضواً من خارج الجامعة من ذوي الاختصاص والكفاءة والاهتمام بالتعليم العالي والقضايا الوطنية ،من خارج الجامعة يعينهم الراعي بناءً علي توصية بذلك من الوزير. [4](4)
(2) تكون مدة المجلس أربع سنوات من تاريخ تشكيله .
(3) تحدد اللوائح حالات خلو مقاعد أعضاء المجلس وكيفية ملء تلك المقاعد .
اختصاصات المجلس وسلطاته . 9- يسعي المجلس لتحقيق أغراض الجامعة، الواردة في هذا القانون، وقانون تنظيم التعليـم العالي
والبحث العلمي لسنة 1990 ويكون له نيابةً عن الجامعة وبإسمها الحق في القيام بجميع الأعمال
اللازمة لتحقيق أغراضها في إطار السياسة القومية للتعليم العالي والبحث العلمي، ومع عدم
الإخلال بعموم ما تقدم تكون له الاختصـاصات والسلطـات الاتية :
(أ ) وضع السياسات والخطط الرامية إلى تطوير الجامعة وتجويد أدائها علمياً وتربوياً وإدارياً ومالياً وتحديث طرق عملها وأساليبه،
(ب) مناقشة مقترحات الموازنة السنوية للجامعة ، التي ترفعها له اللجنة وإجازتها ويقوم برفعها للمجلس القومي، ومتابعة تنفيذ الموازنة المصدق بها بما في ذلك التقرير الختامي وإعداد الحساب الختامي ونشره،
(ج) وضـع خطة التنمية للجامعة وإجازة مقترحات موازنة التنمية ورفعها للمجلس القومي،
(د ) إنشـاء الكليات والمدارس والمعاهد والمراكز والأقسام والمستشفيات الجامعية وأي مؤسسات استثمارية أخرى وإلغائها وتحديد أماكنها داخل الجامعة أو في أي مكان آخر بالقطر أو رفع توصية للجهة المختصة لتحويلها لأي جامعة أخرى وقبول إنتساب الكليات والمعاهد ومنح أعضائها حق التمتع بأي من مزايا الجامعة وكل ذلك بناءً على توصية من مجلس الأساتذة ،
(هـ) التوصية لدي المجلس القومي بشأن وضع الشروط والنظم والمؤهلات العلمية المطلوبة لقبول الطلاب للدراسات بالجامعة ،
(و ) تحديد أعداد الطلاب وتخصصاتهم الدراسية مع توفير الإمكانات اللازمة لذلك في إطار السياسات التي يقررها المجلس القومي ،
(ز ) وضع سياسة المصروفات الدراسية والرسوم وفقاً للمعايير التي يقررها المجلس القومي ،
(ح ) إقتراح الهيكل الوظيفي ورفعه لمجلس الوزراء لإجازته وتطبيق شروط الخدمة التي يقترحها المجلس القومي ويجيزها الراعي بقرار منه بعد توصية وزير المالية والإقتصاد الوطني ووزير العمل والإصلاح الإداري والمجلس الأعلى للأجور،[5](5)
(ط ) إجازة التقرير السنوي الذي يقدمه الوزير عن الأداء العلمي والإداري والمالي للجامعة ونشره،
(ي ) التملك باسم الجامعة لأي أموال منقولة أو عقارات والمحافظة عليها والتصرف فيها بأي كيفية قانونية مع مراعاة حق المجلس القومي في إصدار أي توجيهات في هذا الشأن،
(ك ) تنمية أموال الجامعة واستثمارها عن طريق المساهمة في شركات أو شراكات أو مشروعات أخرى والتصرف في عائدها مع مراعاة حق المجلس القومي في إصدار أي توجيهات في هذا الشأن،
(ل ) تنظيم حسابات الجامعة والتأكد من وجود دفاتر صحيحة لتلك الحسابات تقيد فيها الأموال التي تتسلمها الجامعة والأموال التي تصرفها، وأصولها وخصومها لكي تعطي هذه الدفاتر صورة صحيحة عن حالتها المالية وتوضح معاملاتها وفقاً لما يحدده هذا القانون والنظم الأساسية واللوائح،
(م ) قبول التبرعات والهبات والأوقاف والوصايا وغيرها وتحديد أوجه إستغلالها علي ألا يتعارض ذلك مع أغراض الجامعة وأن تراعي شروط الواهب،
(ن ) إقتراض ما تدعو الحاجة لاقتراضه من المبالغ من وقت لاخر للقيام بأعماله وبضمان أي منقولات أو عقارات تملكها الجامعة،
(س) منح الجوائز غير العلمية للأشخاص الذين يعتبرون جديرين بها وذلك وفقاً للوائح،
(ع ) إصدار النظم الأساسية واللوائح اللازمة للقيام بأعماله، وتنفيذ اختصاصاته وممارسة سلطاته وفقاً لاحكام هذا القانون، ويعمل بتلك النظم واللوائح من تاريخ توقيع رئيس المجلس عليها ما لم ينص فيها علي تاريخ آخر،
(ف) تفويض أي من سلطاته عدا سلطات الإنشاء والإلغاء، وإصدار النظم الأساسية واللوائح لرئيسه أو المدير أو مجلس الأساتذة أو أي من لجانه،
(ص) تكوين لجان مؤقتة لتعينه في أداء واجباته متى ما رأى ذلك ضرورياً .
مسئولية المجلس . 10- يكون المجلس مسئولاً لدى الراعي عن طريق الوزير عــن أداء أعماله .
اجتماعات المجلس . 11- (1) يجتمع المجلس لإنجاز أعماله مرتين في السـنة علي الأقل وذلك في الوقت والمكان الذين يعينهما رئيس
المجلس في كل حالة بعد استشارة مدير الجامعة وعلي رئيس المجلس أن يدعو لاجتماع
فوق العادة متى ما وصله طلب مكتوب من المدير أو من أغلبية أعضاء المجلس .
(2) يكتمل النصـاب القانوني لاجتماع المجلس بحضور اكثر من نصـف الأعضـاء ويكون هذا النصاب صحيحاً ولـو لم يعين بعض الأعضاء، وذلك لحـين تعيينهم، وتتخذ القرارات وفقاً لهذا النصاب .
(3) يجوز للمجلس أن يدعو أي شخص لحضور أي من جلساته أو جلسات أي لجنة من لجانه دون أن يكون لذلك الشخص حق التصويت .
رئيس المجلس . 12- (1) يكون للمجلس رئيس يعينه الراعي بناءً علي توصية بذلك من الوزير .
(2) تكون لرئيس المجلس الاختصاصات الآتية :
( أ) رئاسة المجلس واتخاذ المبادرات التي تكفل تحقيق أغراض الجامعة،
(ب) المساعدة في كل ما من شأنه تقوية الصلة بين المجلس والمؤسسات والهيئات الأخرى لتحقيق أغراض الجامعة،
(ج) رئاسة اللجنة .
(3) في حالة غياب رئيس المجلس عن أي اجتماع ينتخب المجلس أحد أعضائه من خارج الجامعة لرئاسة ذلك الاجتماع .
إنشاء اللجنة وتشكليها .13- تنشأ لجنة للشؤون التنفيذية والمالية وتشكل علي الوجه الآتي :
(أ ) رئيس المجلس رئيساً
(ب) المدير نائباً للرئيس
(ج ) نائب المدير عضواُ
(د ) الوكيل عضواً ومقرراً
(هـ) المراقب المالي للجامعة عضواُ
(و ) أربعة أعضاء يختارهم المجلس من بين أعضائه من داخل الجامعة،
(ز ) خمسة أعضاء يختارهم المجلس من بين أعضائه من خارج الجامعة،
اختصاصات اللجنة وسلطاتها .14- تكون للجنة إلى جانب السلطات المخولة لها بموجب النظم الأساسية الاختصاصات والسلطات الاتية :
( أ) إعداد مقترحات موازنة الجامعة سنوياً وتقديمها الي المجلس، على أن تكون مشتملة علي تقديرات إيرادات الجامعة عن السنة المالية المقبلة، وتقديرات المصروفات وإعداد حساب ختامي للسنة السابقة بما في ذلك المصروفات المخصومة على الاحتياطي وإعداد أي تقديرات إضافية وتقديمها للمجلس،
(ب) دعوة أي شخص لأي من اجتماعاتها دون أن يكون لذلك الشخص حق التصويت .
المديـر . 15- يكون للجامعة مدير يعينه الراعي من بين خمسة يرشحهم مجلس الأساتذة لمجلس الجامعة ويختار
مجلس الجامعة ثلاثة منهم من ذوي الأهلية العلمية من حملة الدكتوراه أو درجة الأستاذية ليرفعهم
إلى الراعي بناءً على توصية الوزير، لفترة أربع سنوات غير قابلة للتجديد وفقاً لشروط الخدمة التي
يحددها الراعي بناءً على توصية وزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير العمل والإصلاح الإداري
والمجلس الأعلى للأجور.[6](6)
اختصاصات المدير وسلطاته .16- المدير هو المسؤول العلمي والمالي والتنفيذي عن أداء الجامعة، والعمل على تحقيق أغراضها
ويلتزم في ذلك بالنظم واللوائح السارية وسياسات المجلس ويكون مسئولاً لدى الراعي عن
طريق الوزير ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون له الاختصاصات والسلطات الآتية :
( أ) العمل على ترشيد الأداء العلمي والتربوي والإداري والمالي بالجامعة وتجويد مفهوم إدارتها
وأساليبها وابتداع الوسائل والطرق التي تكفل الاستغلال الأمثل لإمكاناتها وفقاً للسياسة
التي يحددها المجلس،
(ب) الحفاظ علي النظام بالجامعة،
(ج) رئاسة مجلس الأساتذة واللجان المنبثقة عنه ولجان تعيين أعضاء هئية التدريس وترقيتهم
وأي لجان أخرى وفقاً للنظم الأساسية،
(د ) تمثيل الجامعة والتحدث باسمها أمام الهيئات والجهات الأخرى،
(هـ) تقديم تقرير سنوي شامل للمجلس عن أداء الجامعة العلمي والإداري والمالي ونشر التقرير بعد موافقة المجلس عليه،
(و ) التقدم للمجلس بطلب لاستصدار النظم الأساسية كما يجوز للمدير أن يطلب من مجلس الأساتذة استصدار اللوائح إذا استلزم الأمر ذلك .
نائب المدير . 17- (1) يكون للجامعة نائب للمدير يعينه الراعي من بين خمسة يرشحهم مجلس الأساتذة لمجلس الجامعة ويختار
مجلس الجامعة ثلاثة منهم من ذوي الأهلية العلمية ليرفعهم إلى الراعى بناءً على توصية الوزير بعد التشاور
مع المدير لفترة أربع سنوات وفقاً لشروط الخدمة التي يحددها الراعى بناءً على توصية وزير المالية والاقتصاد
الوطني ووزير العمل والإصلاح الإدارى والمجلس الأعلى للأجور. [7](7)
(2) يقوم نائب المدير بمساعدة المدير في أداء واجباته وتكون له الواجبات والاختصاصات التي تحددها النظم الأساسية .
(3) يقوم نائب المدير بأعباء المدير في حالة غيابه أو عدم تمكنه من القيام بعمله أو خلو منصبه وذلك وفقاً لأحكام اللوائح .
الوكيل . 18- (1) يعين رئيس المجلس بناءً علي توصية بذلك من المدير أحـد أعضاء هيئة التدريس أو كبار الإداريين وكيلاً للجامعة وذلك وفقاً لأحكام اللوائح .
(2) يشغل الوكيل منصبه لمدة أربع سنوات وتجوز إعادة تعيينه .
(3) يكون الوكيل مسئولاً لدى المدير عن الأداء الإداري والمالي للجامعة وفقاً لأحكام النظم الأساسية واللوائح .
(4) يحتفظ الوكيل بخاتم الجامعة العام وبسجل خاص لجميع ممتلكات الجامعة .
عميد شئون الطلاب . 19- (1) يعين رئيس المجلس بناءً على توصية بذلك من المدير أحد أعضاء هيئة التدريس للجامعة عميداً لشئون الطلاب .
(2) يشغل عميد شئون الطلاب منصبه لمدة أربع سنوات وتجوز إعادة تعيينه .
(3) تحدد النظم الأساسية اختصاصات عميد شئون الطلاب وواجباته .
(4) يكون عميد شئون الطلاب مسئولاً أمام المدير فيما يوكل إليه من مهام من المجلس ومجلس الأساتذة أو مجلس شئون الطلاب وذلك لمساعدة الطلاب للاستفادة القصوى علمياً وتربوياً وثقافياً واجتماعياً من انتمائهم للجامعة ومراعاة النظم والسلوك القويم داخل الجامعة وخارجها .
أمين المكتبة. 20- (1) يعين رئيس المجلس بناءً علي توصية بذلك من المديـر أميناً للمكتبة .
(2) يشغل أمين المكتبة منصبه للفترة التي تحددها اللوائح .
(3) تحدد النظم الأساسية واللوائح اختصاصات أمين المكتبة وواجباته وشروط خدمته .
(4) يكون أمين المكتبة مسئولاً أمام المدير عن تنفيذ اختصاصاته وأداء واجباته .
أمين الشئون العلمية. 21- (1) يعين رئيس المجلس بناءً علي توصية بذلك من المدير أحد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة أميناً للشئون العلمية .
(2) تحدد النظم الأساسية واللوائح اختصاصات أمين الشئون العلمية وواجباته .
(3) يشغل أمين الشئون العلمية منصبه للفترة التي تحددها اللوائح .
عمداء الكليات والمدارس 22- (1) يكون لكل كلية أو مدرسة أو معهد أو مركز عميد أو مدير
والمعاهد والمراكز. يعينه رئيس المجلس بناءً علي توصية بذلك من المدير بعد
التشاور مع مجلس الكلية أو المدرسة أو المعهد أو المركز ويراعى في اختياره علو المرتبة العلمية وطول الخدمة .
(2) يشغل عميد الكلية أو المدرسة أو مدير المعهد أو المركـز منصبه لمـدة أربـع سنوات وتجــوز إعادة تعيينه لفترة ثانية فحسب .
(3) يكون عميد الكلية أو المدرسة أو مدير المعهد أو المركز مسئولاً لدى المدير فيما يعهد إليه من واجبات بموجب أحكام النظم الأساسية .
(4) يعين رئيس المجلس بناءً على توصية بذلك من المدير أحد أعضاء هيئة التدريس عميدا لكلية الدراسات العليا، إن وجدت، ويراعى في اختياره أن يكون في مرتبة الأستاذية.
(5) يشغل عميد كلية الدراسات العليا، أن وجدت، منصبه لمدة أربع سنوات وتجوز إعادة تعيينه لفترة ثانية فحسب .
(6) يكون عميد كلية الدراسات العليا مسئولاً لدى المدير فيما يعهد إليه من واجبات بموجب أحكام النظم الأساسية .
(7) يجوز للمدير تعيين نائب لعميد الكلية التي يقتضي الأمر تعيين نائب عميد لها وذلك بالتشاور مع العميد المختص.
رؤساء الأقسام أو وحدات التدريب . 23- (1) يكون لكل قسم أو وحدة تدريب رئيس يعينه المدير بناءً على توصية بذلك من العميد المختص ويراعى في اختياره علو المرتبة العلمية.
(2) يشغل رئيس القسم أو وحدة التدريب منصبه لمدة ثلاث سنوات وتجوز إعادة تعيينه .
(3) يكون رئيس القسم أو وحدة التدريب مسئولاً لدى المدير عن طريق عميد الكلية
المعنية فيما يعهد إليه من واجبات بموجب أحكام النظم الأساسية واللوائح .
إنشاء مجلس الأساتذة وتشكيله . 24- ينشأ مجلس للأساتذة بالجامعة ويشكل على الوجه الآتى :
( أ) المدير رئيساً
(ب) نائب المدير عضواً
(ج) الوكيل عضواً
( د) عمداء الكليات والمدارس وعميد شؤون الطلاب أعضاءً
(هـ) أمين المكتبة عضواً
(و) مديرو المعاهد والمراكز أعضاءً
(ز) رؤساء الأقسام ووحدات التدريب أعضاءً
(ح) جميع أعضاء هيئة التدريس ممن هم في مرتبة الأستاذية أعضاءً
(ط) ممثل واحد لكل من المدارس والمعاهد والمراكز التي ليست لها أقسام وذلك عن كل سبعة أعضاء من هيئة التدريس أعضاءً
(ى) عضوان اثنان يمثلان الطلاب ويختارهما اتحاد الطلاب أعضاءً
(ك ) أمين الشئون العلمية بالجامعة عضواً ومقرراً
(ل ) نواب العمداء، إن وجدوا أعضاءً
اختصاصات مجلس الأساتذة وسلطاته.25- (1) بالإضافة إلى أي اختصاصات أو سلطات أخرى واردة في هذا القانون تكون لمجلس الأساتذة الاختصاصات والسلطات الآتية :
( أ ) تقديم المقترحات للمجلس بشأن وضع الشروط والنظم للمؤهلات العلمية المطلوبة لقبول الطلاب في الدراسات بالجامعة،
(ب) التنظيم العام لبرامج الدراسة بالجامعة والإمتحانات التي تعقد وفقاً لأحكام النظم الأساسية،
(ج) وضع خطط تنظيم الكليات والمدارس والمعاهد والمراكز والأقسام ووحدات التدريب وتعديلها وإعادة النظر فيها وتحديد المواد التي تختص بتدريسها كل من الوحدات أنفه الذكر، كذلك رفع تقرير للمجلس عن ضرورة إنشاء أي كلية أو مدرسة أو معهد أو مركز أو قسم أو وحدة تدريب جديدة أو عن ضرورة إلغاء أي منها أو دمجها أو تقسيمها،
(د) منح الإجازات العلمية للأشخاص الذين أتموا بنجاح الدراسات التي إعتمدها في اللوائح ،
(هـ) منح الدرجات الفخرية والجوائز العلمية للأشخاص الذين يعتبرون جديرون بها وذلك وفقاً لأحكام اللوائح،
( و) منح لقب أستاذ امتياز،
( ز) رفع تقرير للمجلس عن أي أمر يحيله إليه،
( ح) تشجيع البحوث العلمية والتأليف والنشر وترقيتها،
( ط) إجازة برامج الدراسات الإضافية،
(ي) إنشاء وتكوين ما يراه مناسباً من مجالس علمية ولجان خاصة يفوض لأي منها أياً من السلطات التي يكون من حقه ممارستها باستثناء سلطة منح الإجازات العلمية،
(ك) رفع التوصيات للمجلس بشأن الشروط والأسس العلمية المتعلقة بتعيين أعضاء هيئة التدريس وترقيتهم،
(ل) إتخاذ إجراءات المحاسبة المناسبة بناءً علي توصيات اللجان التي يشكلها ضد من يُدان في أمور مخلة بشرف العمل العلمي من أعضاء هيئة التدريس أو الطلاب بالجامعة أو ممن منحهم هو إجازات علمية أو فخرية،
( م) حرمان أي شخص يكون قد أدين في جريمة تنطوي علي الإنحراف الخلقي أو يكون في رأيه قد سلك سلوكاً فاضحاً مخلاً بالشرف من أي إجازة علمية يكون قد منحها هو له وحرمانه كذلك من جميع الميزات التي يتمتع بها بمقتضى هذه الإجازة .
(2) يصدر مجلس الأساتذة اللوائح اللازمة للقيام بأعماله وتنفيذ اختصاصاته وممارسة السلطات الممنوحة له بموجب أحكام هذا القانون ويعمل بهذه اللوائح عند توقيع رئيس مجلس الأساتذة عليها ما لم ينص فيها علي أي تاريخ لاحق .
اجتماعات مجلس الأساتذة .26- (1) يجتمع مجلس الأساتذة مَّرة واحدة على الأقل في كل فصلٍ دراسيٍ في الأوقات والأماكن التي يعينها رئيسه ويكون له الحق في دعوته في أي وقت لأي اجتماع طارئ .
(2) يترأس نائب المدير اجتماعات مجلس الأساتذة عند غياب المدير وفى حالة غياب المدير
ونائبه يختار مجلس الأساتذة أحد أعضائه لرئاسة الاجتماع .
(3) يجوز لمجلس الأساتذة أن يدعو أي شخص لحضور أي اجتماع دون أن يكون لذلك الشخص حق في التصويت .
مجالس الكليات والمدارس27ـ (1) يكون لكل كلية أو مدرسة أو معهد أو مركز مجلس يتم
والمعاهد والمراكز تشكيله وتنظيم أعماله وفقاً لأحكام النظم الأساسية واللوائح.
واختصاصاتها .
(2) يختص مجلس الكلية أو المدرسة أو المعهد أو المركـز إلى جانب الاختصاصات المنصوص
عليها في النظم الأساسية واللوائح بالمسائل الآتية :
( أ) إعداد الخطط والبرامج المتعلقة بتنفيذ مناهج الدراسة والامتحانات وتنسيق ذلك بين الأقسام المختلفة ورفع التوصيات لمجلس الأساتذة،
(ب) تقديم توصيات لمجلس الأساتذة حول اللوائح المتعلقة بمناهج الدراسة للحصول علي الإجازات العلمية وغير ذلك من الأمور المتعلقة بالنشاط العلمي،
(ج) رفع التوصيات لمجلس الأساتذة لمنح الإجازات العلمية، غير الدرجات الفخرية، وكذلك منح الجوائز،
(د ) ترشيح الأشخاص لمجلس الأساتذة لتعيينهم كممتحنين وتشجيع البحث العلمي وترقيته،
(هـ) النظر في أي أمر يتعلق بالمهام العلمية حسبما يحيله إليه مجلس الأساتذة أو مجلس كلية الدراسات العليا ورفع تقرير بشأنه،
( و) رفع جميع المسائل العلمية التي تتعلق بالدراسات العليا لمجلس الأساتذة عبر عميد كلية الدراسات العليا .
(3) يجوز لمجالس الكليات والمدارس والمعاهد والمراكز إصدار قواعد تنظيمية لا تتعارض مع أي قواعد تكون سارية المفعول وصادرة من مجلس الطلاب لمراعاة النظام والسلوك القويم بين الطلاب في أماكن الدراسة .
مجالس الأقسام ووحدات التدريب .28- (1) ينشأ في كل قسم أو وحدة تدريب مجلس برئاسة رئيس القسم أو وحدة التدريب وعضوية جميع أعضاء هــيئة التدريس بالقسم أو وحدة التدريب .
(2) تكون مهمة وحـدة القسم أو وحدة التدريب بالإضافة إلى ما يضمن في النظم الأساسية واللوائح تنظيم النشاط العلمي والإداري بالقسم أو وحدة التدريب وذلك تحت إشراف مجلس الكلية أو المدرسة أو المعهد أو المركز .
مجلس شئون الطلاب. 29- ينشأ مجلس لشؤون الطلاب برئاسة المدير وتحدد النظم الأساسـية اختصاصاته وواجباته وطريقه تكوينه وتنظيم أعماله .
المستشفيات الجامعية ومجالس إدارتها.30- يعتمد المجلس المستشفيات الجامعية وينشئ في كل مستشفى جامعي مجلساً لإدارته يشكل على الوجه الذي تحدده النظم الأساسية .
دار النشر الجامعى . 31- تكون للجامعة دار للنشر تحدد النظم الأساسية أغراضها وطريقـة أدائها .
المؤسسات الجامعية الأخرى .32- تكون للجامعة مؤسسات جامعية أخرى تحدد النظم الأساسية أغراضها وطريقة أدائها .
الفصل الرابع
الأحكام المالية والمراجعة
الأحكام المالية والمراجعة .33- (1) تتكون موارد الجامعة المالية من استثماراتها ومواردها الذاتية ومما تخصـصه لها الدولة من اعتمادات ومما يقبله المجلس من هبات ومنح وإعانات وأوقاف ووصايا .
(2) تودع أموال الجامعة في حسابات جارية أو حسابات إيداع في المصارف الموجودة بالسودان
التي يعتمدها المجلس .
(3) تصرف أموال الجامعة لتحقيق أغراضها وفقاً لأحكام اللوائح المالية .
(4) يراجع سنوياً بيان حسابات الموازنة وكذلك قائمة أموال الجامعة وخصومها في اليوم الأخير
من أيام السنة المالية بوساطة ديوان المراجعة القومي ويقدم المدير تقرير ديوان المراجعة
القومي إلى المجلس .[8](8)
الفصل الخامس
أحكام ختامية
تعيين العاملين . 34- تحدد النظم الأساسية التي يصدرها المجلس طريقة تعيين جميع العاملين بالجامعة .
حق الاستئناف . 35- يكفل لأي شخص يضار من أي إجراء أتخذ بموجـب أحـكام هذا القانون حق الاستئناف للجهة التي تحددها النظم الأساسية .
مال المعاش . 36- يجوز أن يُنص في النظم الأساسية علي مساهمة الجامعة في أي مال للمعاش أو مشروع آخر لفائدة العاملين بالجامعة .
إثبات صحة النظم الأساسية واللوائح . 37- يجوز إثبات صحة أي نظام أساسي أو لائحة لدى أي محكمة بإبراز نسخة من أي منهما موقع عليها بشهادة رئيس المجلس أو المديـر أو الوكيل .
(1) قانون رقم (6) لسنة 2008 . ↑
(2) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(3) قانون التعديلات المتنوعة لسنة 2013، قانون رقم 2 لسنة 2013 . ↑
(4) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(5) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون التعديلات المتنوعة لسنة 2013 قانون رقم 2 لسنة 2013 . ↑
(6) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون التعديلات المتنوعة لسنة 2013 قانون رقم 2 لسنة 2013 . ↑
(7) قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون التعديلات المتنوعة لسنة 2013، قانون رقم 2 لسنة 2013 . ↑
(8) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
الإعدادات
استخدام التصميم
حجم الخط:: 1em
الضبط التلقائي لارتفاع السطر
وضع ملئ الشاشة
حركة تغيير الصفحة
تقليب كالصفحة
تقليب كالبطاقة
انزلاق
تلاشي
لغة الواجهة
English
Français
Español
Português
Nederlands
Deutsch
Magyar
Italiano
Svenska
Melayu
Polski
Român
Pусский
Türkçe
العربية
中國
日本人
한국의
موافق
قوانين السودان
وزارة العدل - جمهورية السودان
فهرس المحتوى
مقدمة
الفهرست الزمنى
الفهرست الموضوعى
الفهرست الهجائى
المجلد الاول
المجلد الثاني
المجلد الثالث
المجلد الرابع
المجلد الخامس
المجلد السادس
المجلدالسابع
المجلد الثامن
المجلد التاسع
المجلد العاشر
المجلد الحادي عشر
المجلد الثاني عشر
المجلد الثالث عشر
المجلد الرابع عشر
التالي
السابق
الفهرس
الصور
دفتر الملاحظات
بحث
الإعدادات