الرئيسية
المصدر الرسمي
✓ تم نسخ النص بنجاح
قانون تشريعي

قانون جامعة السودان العالمية لسنة 2008

الفصل التشريعي رقم 274

الشجرة الهيكلية للقانون

قانون جامعة السودان العالمية لسنة 2008 بسم الله الرحمن الرحيم قانون جامعة السودان العالمية لسنة 2008 ترتيب المواد
أحكام تمهيدية المادة : 1- اسم القانون . 2- سريان قانون تنظيم التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 1990 . 3- تفسير .
الجامعة 4- إنشاء الجامعة ومقرها وشعارها . 5- أغراض الجامعة . 6- حرية العقيدة والفكر والبحث العلمي وعدم التمييز . 7- راعي الجامعة .
أجهزة الجامعة 8- إنشاء مجلس الأمناء وتكوينه . 9- اختصاصات مجلس الأمناء وسلطاته . 10- اختصاصات رئيس مجلس الأمناء . 11- اجتماعات مجلس الأمناء . 12- إنشاء اللجنة الإدارية والمالية وتشكيلها . 13- اختصاصات اللجنة الإدارية والمالية وسلطاتها . 14- الرئيس . 15- اختصاصات الرئيس وسلطاته . 16- نائب رئيس الجامعة . 17- أمين الشئون العلمية . 18- أمين المكتبة . 19- عمداء الكليات ومديرو المعاهد والمراكز . 20- رؤساء الأقسام . 21- الوكيل . 22- عميد شئون الطلاب . 23- إنشاء المجلس العلمي وتشكيله . 24- اختصاصات المجلس العلمي وسلطاته . 25- اجتماعات المجلس العلمي . 26- مجالس الكليات والمعاهد والمراكز واختصاصاتها . 27- مجالس الأقسام . 28- دار النشر .
الأحكام المالية والمراجعة 29- الأحكام المالية . 30- المراجعة .
أحكام عامة وانتقالية 31- فوائد ما بعد الخدمة . 32- سريان مفعول العقود والاتفاقيات والالتزامات . 33- إثبات صحة النظم الأساسية واللوائح . 34- سلطة إصدار اللوائح والقواعد والأوامر . بسم الله الرحمن الرحيم قانون جامعة السودان العالمية لسنة 2008[1](1) (18/2/2008)
أحكام تمهيدية اسم القانون . 1- يسمى هذا القانون " قانون جامعة السودان العالمية لسنة 2008 " . سريان قانون تنظيم     2- يسري قانون تنظيم التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 1990 على التعليم العالي والبحث     جامعة السودان العالمية وتسود أحكامه عند التعارض على أحكام هذا القانون . العلمى لسنة 1990.[2](2) تفسير . 3- في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر : " الجامعة " يقصد بها جامعة السودان العالمية المنشأة بموجب أحكام المادة 4، "أمين الشئون العلمية " يقصد به أمين الشئون العلمية للجامعة المعين بموجب أحكام المادة 17(1)، " أمين المكتبة " يقصد به الموظف المسئول عن المكتبة المعين بموجب أحكام المادة 18 (1)، " الخريج " يقصد به أي شخص منحه المجلس العلمي درجة علمية، " الراعي " يقصد به راعي الجامعة المنصوص عليه في المادة 7 (1)، " رئيس مجلس الأمناء "يقصد به رئيس مجلس الأمناء المعين بموجب أحكام المادة 9( أ)، " نائب رئيس مجلس الأمناء "يقصد به نائب رئيس مجلس الأمناء المعين بموجب أحكام المادة 9 (ب)، " رئيس القسم " يقصد به رئيس القسم المعين بموجب أحكام المادة 20(1)، " الطالب " يقصد به أي شخص مسجل بالجامعة بقصد الحصول على أي درجة علمية، " العاملون " يقصد بهم أعضاء هيئة التدريس ومساعدوهم والتقنيون والإداريون والموظفون والعمال، " عميد شئون الطلاب "يقصد به عميد شئون الطلاب المعين بموجب أحكام المادة 22(1)، " العميد " يقصد به عميد الكلية المعين بموجب أحكام المادة 19(1)، " القسم " يقصد به أي وحدة علمية متخصصة في مجالات التدريس أو التدريب أو البحث التي تقدمها إحدى الكليات أو المعاهد أو المراكز، " الكلية " يقصد بها أي وحدة تضم عدداً من الأقسام المتخصصة في التدريس أو البحث وتقدم برامج دراسية متكاملة تؤهل لمنح إجازة علمية، " اللجنة " يقصد بها لجنة الشئون الإدارية والمالية المنشأة بموجب أحكام المادة 12، " اللوائح " يقصد بها اللوائح التي يصدرها مجلس الأمناء أو المجلس العلمي وفقاً لأحكام هذا القانون، " مجلس الأمناء " يقصد به مجلس الأمناء المكون بموجب أحكام المادة8 ، "المجلس العلمي" يقصد به المجلس المنشأ بموجب أحكام المادة 23، "المجلس القومي " يقصد به المجلس القومي للتعليم العالي والبحث العلمي، " الرئيس " يقصد به رئيس الجامعة المعين بموجب أحكام المادة 14، " مدير المعهد أو المركز "يقصد به مدير المعهد أو المركز المعين بموجب أحكام المادة 19(1)، " المعهد " يقصد به أي وحدة علمية مستقلة تعنى بالدراسات العليا أو البحث أو التدريب ويجوز أن تقدم برنامجاً دراسياً متكاملاً يؤهل لمنح درجة علمية، " نائب الرئيس " يقصد به نائب رئيس الجامعة المعين بموجب أحكام المادة 16(1)، " هيئة التدريس " يقصد بها الأساتذة والأساتذة المشاركون، والأساتذة المساعدون، والمحاضرون، " الوزير " يقصد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، " الوكيل " يقصد به وكيل الجامعة المعين بموجب أحكام المادة 21(1)، " المؤسسون " يقصد بهم الإفراد أو الشركات الذين يساهمون بمالهم أو فكرهم أو جهدهم في الإنشاء أو التأسيس ويظل عطاؤهم مستمراً، "الإجازة العلمية " يقصد بها أي مؤهل علمي يمنحه المجلس العلمي ويشمل الدبلومات والدرجات الجامعية والدرجات العليا، " المركز " يقصد به أي وحدة علمية تابعة لكلية تعنى بالدراسات العليا والتدريب والبحث.
الجامعة إنشاء الجامعة ومقرها وشعارها .4-      (1) تنشأ هيئة علمية تسمى "جامعة السودان العالمية" وتكون ذات شخصية اعتبارية وخاتم عام ولها حق التقاضي باسمها ولها ميزانية مستقلة، (2) يكون المقر الرئيسي للجامعة بولاية الخرطوم، (3) تتكون الجامعة من مجلس الأمناء، والمجلس العلمي، وهيئة التدريس، والعاملين، والطلاب، والخريجين، (4) يكون للجامعة شعار يعتمده مجلس الأمناء . أغراض الجامعة . 5-      الجامعة هيئة للبحث العلمي والتدريس والتدريب في مجـالات العـلوم المهنية والإنسانية والتقنية والعلوم ذات الصلة، تجتهد في تحصيلها وتدريسها وتطوير مناهجها في إطار السياسة العامة للدولة، والبرامج التي يضعها المجلس القومي وتعمل على تنمية القدرات البشرية ورعايتها بالعلم والتدريب المستمر لخدمة الوطن وحمايته وتأمينه وتنمية موارده ونهضته علمياً وفكرياً وثقافياً واجتماعياً ، ودون الإخلال بعموم ما تقدم تعمل الجامعة على تحقيق الأغراض الآتية : ( أ) تأكيد هوية الأمة وتأصيلها في كافة برامج الجامعة ومناهجها ومقرراتها، (ب) إعداد الطلاب وتأهيلهم ومنحهم الدرجات العلمية في مختلف تخصصات العلوم المهنية والإنسانية والتقنية التي تقدمها الجامعة، (ج) التعاون مع المؤسسات العلمية داخل البلاد وخارجها، ( د) تشجيع البحوث العلمية والتطبيقية المرتبطة بحاجات المجتمع المختلفة والمتجددة في سبيل خدمته والارتقاء به . حرية العقيدة والفكر     6- (1) يتمتع أعضاء هيئة التدريس ومساعدوهم والطلاب والبحث العلمي وعدم              بالجامعة بحرية الفكر والبحث العلمي في إطار القانون والدستور، التمييز . (2) لا يجوز حرمان أي شخص من الانتماء للجامعة كطالب علم أو شاغل وظيفة بها على أساس العقيدة أو العرق أو الجنس . راعي الجامعة 7-  (1) يكون رئيس الجمهورية راعياً للجامعة . (2) يكون للراعي الحق في أن يطلب موافاته بالمعلومات المتعلقة بكل ما يتصل بالجامعة، ويجب على مجلس الأمناء تقديم تلك المعلومات . (3) يترأس راعي الجامعة احتفالاتها إن كان حاضراً .
أجهزة الجامعة إنشاء مجلس الأمناء وتكوينه . 8- (1) ينشأ مجلس يسمى "مجلس أمناء الجامعة " وتكون عضويته على الوجه الآتي : ( أ) الرئيس، (ب) الأعضاء بحكم مناصبهم ، وهم : (أولاً) نائب الرئيس، (ثانياً) الوكيل ويكون مقرراً للمجلس، (ثالثاً ) أمين الشئون العلمية، (رابعاً) عميد شئون الطلاب، (خامساً) مدير عام إدارة التعليم العالي والأهلي والأجنبي، (سادساً) ممثل للخريجين تحدد اللوائح كيفية اختياره، (سابعاً) ممثل للطلاب تحدد اللوائح كيفية اختياره . (ج) المؤسسون ولا يتجاوز عددهم خمسة عشر أعضاءً، ( د) أعضاء يتم اختيارهم من داخل الجامعة وهم : (أولاً) أربعة من عمداء الكليات والمعاهد تحدد اللوائح كيفية اختيارهم، (ثانياً) ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس تحدد اللوائح كيفية اختيارهم، (هـ) خمسة أعضاء من خارج الجامعة من ذوي الكفاءة العلمية والخبرة يختارهم المؤسسون بالتشاور مع رئيس المجلس . (2) يكون لمجلس الأمناء سجل دائم لعضويته يودع لدى الإدارة العامة للتعليم العالي الأهلي والأجنبي . اختصاصات مجلس الأمناء وسلطاته.9- يكون مجلس الأمناء مسئولاً عن أداء الجامعة العلمي والإداري والمالي لدى المجلس القومي، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون له الاختصاصات والسلطات الآتية : ( أ) ترشيح رئيسٍ لمجلس الأمناء ورفعه لرئيس المجلس القومي ليرفعه بدوره للراعي ليعينه، (ب) تعيين نائب لرئيس مجلس الأمناء من بين أعضائه بناءً على توصية رئيس مجلس الامناء، (ج) إجازة الموازنة السنوية للجامعة، (د ) التوصية للمجلس القومي بإنشاء الكليات والمعاهد والمراكز والأقسام بناءً على توصية من المجلس العلمي، (هـ) استقطاب الموارد المالية، ( و) تحديد اختصاصات ومسئوليات شاغلي المناصب العلمية والإدارية القيادية العليا، (ز) الموافقة على إبرام العقود والاتفاقيات اللازمة أو المناسبة لتحقيق أغراض الجامعة، (ح) الموافقة على إنشاء المنشآت والمرافق بالجامعة بناءً على توصية الرئيس، (ط) إصدار النظم الأساسية واللوائح والقواعد التي تنظم عمل الجامعة، (ي) تحديد الرسوم الدراسية ورسوم التسجيل والمنح، (ك) إنشاء الوظائف التي يعين فيها العاملون أو إلغاء تلك الوظائف وإجازة الشروط التي يتم بمقتضاها التعيين والترقي وفق المعايير التي يحددها مجلس الأمناء، (ل) تنمية أموال الجامعة واستثمارها عن طريق المساهمة في شركات أو شراكات أو أي مشروعات أخرى يراها مناسبة، (م) قبول التبرعات والهبات والأوقاف والوصايا وغيرها وتحديد أوجه استغلالها على ألا يتعارض ذلك مع أغراض الجامعة، (ن) تعيين المراجع القانوني للجامعة ومناقشة تقريره السنوي أو أي تقرير آخر يقدمه، (س) وضع السياسات والخطط الرامية الى تطوير الجامعة والارتقاء بها أكاديمياً وإدارياً ومالياً، (ع) إغلاق الجامعة بعد موافقة المجلس القومي، (ف) وضع لوائح لتنظيم أعماله . اختصاصات رئيس مجلس الأمناء . 10- تكون لرئيس مجلس الأمناء الاختصاصات الآتية : ( أ) رئاسة المجلس، (ب) اتخاذ المبادرات التي تكفل تحقيق أغراض الجامعة، (ج) العمل على تقوية الصلة بين المجلس والمؤسسات والهيئات الأخرى، (د) رئاسة اللجنة المالية والإدارية، (هـ) متابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمناء واللجنة وتقديمها للمجلس، (و) رفع تقرير سنوي لمجلس الأمناء عن سير أداء الجامعة . اجتماعات مجلس الأمناء .11- (1) يجتمع مجلس الأمناء لانجاز أعماله مرتين في السنة على الأقل وذلك في الوقت والمكان الذين يحددهما رئيسه وعلى رئيس المجلس أن يدعو لاجتماع فوق العادة بناء على طلب مكتوب من الرئيس أو غالبية أعضاء المجلس . (2) يترأس نائب رئيس مجلس الأمناء الاجتماع في حالة غياب رئيس مجلس الأمناء . (3) يكتمل النصاب القانوني لاجتماع مجلس الأمناء بحضور أكثر من نصف أعضائه على أن يكون لرئيسه صوت مرجح في حالة تعادل الأصوات . إنشاء اللجنة الإدارية والمالية وتشكيلها. 12- تنشأ لجنة للشئون الإدارية والمالية، وتشكل على النحو التالي : ( أ) رئيس مجلس الأمناء، رئيساً (ب) الرئيس، عضواً (ج) نائب الرئيس عضواً ( د) الوكيل، عضواً ومقرراً (هـ) عميدين يختارهم مجلس الأمناء من بين أعضائه من داخل الجامعة، أعضاءً ( و) ثلاثة أعضاء يختارهم مجلس الأمناء من بين أعضائه من خارج الجامعة . أعضاءً اختصاصات اللجنةالإدارية والمالية وسلطاتها .  13- تكون للجنة إلى جانب السلطات التي تخولها لها اللوائح الاختصاصات والسلطات الآتية : ( أ) إعداد مقترحات موازنة الجامعة وتقديمها لمجلس الأمناء، (ب) دعوة أي شخص لحضور اجتماعاتها دون أن يكون لذلك الشخص حق التصويت، (ج) النظر في أي موضوع إداري أو مالي يحيله إليها مجلس الأمناء، (د ) إصدار لائحة داخلية لتنظيم أعمالها . الرئيس . 14-   يكون للجامعة رئيس يعينه الراعي من بين خمسة من ذوي الأهلية العلمية العالية من حملة الدكتوراه أو درجة الأستاذية بترشيح من مجلس الأمناء ليرفعهم إلى الراعي بناءً على توصية رئيس المجلس، وذلك لفترة أربع سنوات غير قابلة للتجديد وفقاً لشروط الخدمة التي تحددها النظم الأساسية .[3](3) اختصاصات الرئيس وسلطاته.15-         الرئيس هو المسئول الأكاديمي والتنفيذي الأول لدى المجلس القومي ومجلس الأمناء عن الأداء العلمي والإداري والمالي وتحقيق أغراض الجامعة وفقاً لإحكام هذا القانون ولوائحه، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون له الاختصاصات والسلطات الآتية: ( أ) ترقية الأداء العلمي والتربوي والإداري والمالي بالجامعة وترقية إدارتها وأساليبها وابتداع الوسائل والطرق التي تكفل الاستغلال الأمثل لإمكاناتها وفقاً للسياسة التي يحددها مجلس الأمناء، (ب) الحفاظ على النظام بالجامعة، (ج) رئاسة المجلس العلمي واللجان المنبثقة عنه ولجان تعيين أعضاء هيئة التدريس وترقيتهم وأي لجان أخرى وفقاً للوائح، (د ) تمثيل الجامعة والتحدث باسمها أمام الهيئات والجهات الأخرى، (هـ) تقديم تقرير سنوي شامل لمجلس الأمناء عن أداء الجامعة العلمي والإداري والمالي، (و) تعيين أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة وفق المعايير التي يجيزها مجلس الأمناء، (ز) تعليق الدراسة بالجامعة بعد التشاور مع مجلس الأمناء، (ح) رفع المناهج والبرامج الدراسية الجديدة إلى المجلس القومي لإجازتها . نائب رئيس الجامعة . 16- (1) يكون للجامعة نائب للرئيس يعينه رئيس المجلس من بين خمسة من ذوي الأهلية العلمية والخبرة، بناءً على توصية مجلس الأمناء بعد التشاور مع الرئيس .[4](4) (2) يقوم نائب الرئيس بأي أعباء يوكلها له الرئيس، (3) يقوم نائب الرئيس بأعباء الرئيس في حالة غيابه أو عدم تمكنه من القيام بعمله أو خلو منصبه وذلك وفقاً لأحكام اللوائح . أمين الشئون العلمية . 17- (1) يعين مجلس الأمناء بناءً على توصية من الرئيس أحد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة من ذوي الخبرة والتأهيل أميناً للشئون العلمية . (2) تحدد اللوائح اختصاصات أمين الشئون العلمية وواجباته. (3) يشغل أمين الشئون العلمية منصبه لمدة أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينه . (4) يكون أمين الشئون العلمية مسئولاً عن البحث العلمي في الجامعة ومقرراً للمجلس العلمي ويقوم بأي مهام يوكلها له الرئيس . أمين المكتبة . 18- (1) يعين مجلس الأمناء بناءً على توصية من الرئيس أميناً للمكتبة من ذوي الكفاءة العلمية والخبرة في مجال المكتبات. (2) يشغل أمين المكتبة منصبه لمدة أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينه . (3) تحدد اللوائح اختصاصات وواجبات أمين المكتبة . (4) يكون أمين المكتبة مسئولاً لدى الرئيس عن أداء المكتبة ويقوم بأي مهام أخرى يكلفه بها الرئيس . عمداء الكليات ومديرو   19- (1) يكون لكل كلية عميد ولكل معهد أو مركز مدير يعينه المعاهد والمراكز .                   مجلس الأمناء بناءً على توصية من الرئيس بعد التشاور مع مجلس الكلية أو المعهد أو المركز حسبما يكون الحال ويراعى في اختياره علو المرتبة العلمية . (2) يشغل عميد الكلية أو مدير المعهد أو المركز منصبه لمدة أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينه . رؤساء الأقسام . 20- (1) يكون لكل قسم رئيس يعينه رئيس الجامعة بناءً على توصية من عميد الكلية ويراعي في اختياره علو المرتبة العلمية . (2) يشغل رئيس القسم منصبه لمدة أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينه . (3) يكون رئيس القسم مسئولاً لدى عميد الكلية المعنية فيما يعهد إليه من اختصاصات تحددها اللوائح . الوكيل . 21- (1) يعين مجلس الأمناء بالتشاور مع الرئيس وكيلاً للجامعة . (2) يشغل الوكيل منصبه لمدة أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينه. (3) يكون الوكيل مسئولاً لدى الرئيس عن الأداء الإداري والمالي للجامعة وفقاً للوائح ،ويقوم بأي مهام أخرى يوكلها له الرئيس . (4) يحتفظ الوكيل بخاتم الجامعة العام وبسجل خاص لجميع ممتلكات الجامعة . عميد شئون الطلاب. 22-   (1) يعين مجلس الأمناء بناءً على توصية من الرئيس أحد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة عميداً لشئون الطلاب . (2) يشغل عميد شئون الطلاب منصبه لمدة أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينه . (3) تحدد اللوائح اختصاصات عميد شئون الطلاب وواجباته . (4) يكون عميد شئون الطلاب مسئولاً أمام الرئيس عن الأداء في شئون الطلاب ويقوم بأي مهام أخرى يوكلها له الرئيس. إنشاء المجلس العلمي وتشكيله .  23- ينشأ مجلس يسمى " المجلس العلمي " ويشكل على الوجه الآتي : ( أ ) الرئيس، رئيساً (ب) نائب الرئيس، عضواً (ج) الوكيل، عضواً ( د) أمين الشئون العلمية، عضواً ومقرراً (هـ) عميد شئون الطلاب، عضواً (و ) أمين المكتبة، عضواً ( ز) عمداء الكليات، أعضاء (ح) مديرو المعاهد والمراكز، أعضاء (ط ) رؤساء الأقسام، أعضاء (ى ) جميع أعضاء هيئة التدريس ممن هم فى مرتبة الأستاذية، أعضاء (ك ) مدير عام إدارة التعليم العالي الأهلي والأجنبي، عضواً (ل ) خمسة أعضاء على الأقل من خارج الجامعة من ذوي الكفاءة العلمية والأهلية ممن هم في مرتبة الأستاذ ما أمكن ذلك يختارهم رئيس المجلس بالتشاور مع العمداء ومديري المعاهد والمراكز، أعضاءً (م ) ممثل من هيئة التدريس عن كل كلية أو معهد أو مركز بحيث لا يقل عدد الأساتذة في الكلية أو المعهد أو المركز عن سبعة أساتذة . أعضاءً اختصاصات المجلس العلمي وسلطاته .24- بالإضافة إلى أي اختصاصات أو سلطات أخرى واردة في هذا القانون يكون للمجلس العلمي الاختصاصات والسلطات الآتية : ( أ) اقتراح شروط القبول في الكليات والمدارس والمعاهد والمراكز وفق لوائح المجلس القومي، (ب) اعتماد المناهج والخطط الدراسية المقدمة من الكليات والمعاهد والمراكز، (ج ) التوصية لمجلس الأمناء بإنشاء وتنظيم الكليات والمعاهد والمراكز والأقسام والبرامج الدراسية الجديدة، (د ) منح الإجازات العلمية والجوائز والدرجات الفخرية، (هـ) إجازة اللوائح العلمية ولوائح نشاط وسلوك ومحاسبة الطلاب، (و ) تشجيع البحوث العلمية والتأليف والنشر، (ز ) إجازة نتائج الامتحانات، (ح ) الموافقة على الممتحنين الخارجيين الذين يتم ترشيحهم بوساطة الكليات، (ط) التوصية لمجلس الأمناء بشأن الشروط والأسس العلمية المتعلقة بتعيين أعضاء هيئة التدريس وترقيتهم، (ي) تحديد أعداد الطلاب المقبولين سنوياً بالجامعة وتوزيعهم على الكليات والمدارس وفقاً للخطط القومية المقررة والبرامج قصيرة المدى للجامعة، (ك) أى اختصاصات علمية أخرى يوكلها له مجلس الأمناء . اجتماعات المجلس العلمي . 25- (1) يجتمع المجلس العلمي أربع مرات على الأقل في العام في الأوقات والأماكن التي يحددها رئيسه ويكون له الحق في دعوته في أي وقت لأي اجتماع طارئ . (2) يترأس رئيس الجامعة اجتماعات المجلس العلمي، وفي حالة غيابه يرأس نائبه الاجتماع . (3) يجوز لرئيس المجلس أن يدعو أي شخص لحضور أي اجتماع دون أن يكون لذلك الشخص حق التصويت . (4) يكتمل النصاب القانوني لاجتماعات المجلس بحضور أكثر من نصف أعضائه وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين وفي حالة تعادل الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح . مجالس الكليات واختصاصاتها . 26- (1) يكون لكل كلية أو معهد أو مركز مجلس يتم تشكيله والمعاهد والمراكز وتنظيم أعماله وفقاً للوائح، (2) يختص مجلس الكلية أو المعهد أو المركز إلى جانب الاختصاصات المنصوص عليها في اللوائح بالمسائل الآتية : ( أ) إعداد الخطط والبرامج المتعلقة بتنفيذ مناهج الدراسة والامتحانات وتنسيق ذلك بين الأقسام المختلفة ورفع التوصيات للمجلس العلمي، (ب) رفع التوصيات للمجلس العلمي لمنح الإجازات العلمية والجوائز، (ج) اقتراح شروط القبول للكليات والمعاهد والمراكز، (د ) اتخاذ التدابير اللازمة لإجراء البحث العلمى وترقيته، (هـ) النظر في أي أمر يتعلق بالمهام العلمية حسبما يحيله إليه المجلس العلمي ورفع تقرير بشأنه، (و ) وضع النظم الإدارية اللازمة لتنفيذ البرامج والخطط الدراسية والبحثية بالكلية . مجالس الأقسام . 27- (1) ينشأ في كل قسم مجلس برئاسة رئيس القسم وعضوية جميع أعضاء هيئة التدريس بالقسم . (2) تكون مهام مجلس القسم وضع المناهج وتنظيم النشاط العلمي والإداري بالقسم ورفعها لمجلس الكلية . دار النشر . 28- تكون للجامعة دار للنشر تحدد اللوائح أغراضها وطريقة أدائها .
الأحكام المالية والمراجعة 29- (1) تتكون موارد الجامعة المالية من الآتي : ( أ) الاستثمارات، (ب) الرسوم، (ج ) المصروفات الدراسية، (د ) التبرعات، (هـ) الهبات، (و ) الوصايا، (ز ) الأوقاف، (ح) أي موارد أخرى يقبلها مجلس الأمناء . (2) تودع أموال الجامعة في حسابات جارية أو حسابات إيداع في المصارف الموجودة بالسودان وخارجه والتي يعتمدها مجلس الأمناء. (3) تستخدم موارد الجامعة لتحقيق أغراضها وفقاً للوائح المالية . المراجعة . 30- (1) تراجع في نهاية كل سنة مالية الحسابات الختامية للجامعة وكذلك قائمة ممتلكات الجامعة بوساطة مراجع قانوني يعينه مجلس الأمناء ويرفع تقريره إليه . (2) يتولي المراجعة الداخلية مراجع يعينه مجلس الأمناء بناءً على توصية الرئيس وتحدد اللوائح اختصاصاته . (3) يكون المراجع الداخلي مسئولاً لدى الرئيس مباشرةً .
أحكام عامة وانتقالية فوائد ما بعد الخدمة. 31- يجوز أن ينص في النظم الأساسية على مساهمة الجامعة في فوائد ما  بعد الخدمة أو أي مشروع آخر لفائدة العاملين بالجامعة . سريان مفعول العقود والاتفاقيات والالتزامات.  32- (1) يظل ساري المفعول كل عقد أو اتفاق أو التزام أبرمته الجامعة قبل بدء العمل بهذا القانون ويعتبر كما لو أبرمته الجامعة وفقاً لأحكام هذا القانون. (2) يعتبر خريجو الجامعة قبل صدور هذا القانون كما لو تخرجوا بعد صدوره . (3) يستمر العاملون الذين كانوا في خدمة الجامعة قبل صدور هذا القانون في خدمتهم السابقة ما لم يتقرر إنهاء خدمتهم. إثبات صحة النظم الأساسية واللوائح .   33- يجوز إثبات صحة أي لوائح أو قواعد أو أوامر بإبراز نسخة من أي منهما موقع عليها بشهادة رئيس مجلس الأمناء أو الرئيس. سلطة إصدار اللوائح والقواعد والأوامر . 34- يجوز لمجلس الأمناء أن يصدر لوائح وقواعد وأوامر ينظم بها العمل في الجامعة وجميع المسائل الأخرى التي تحتاج إلى تنظيم بما يمكن من تحقيق أغراض الجامعة . (1) قانون رقم 1 لسنة 2008 . ↑ (2) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (3) قانون التعديلات المتنوعة لسنة 2013، قانون رقم 2 لسنة 2013 . ↑ (4) قانون التعديلات المتنوعة لسنة 2013، قانون رقم 2 لسنة 2013 . ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات

النص التشريعي الكامل

قانون جامعة السودان العالمية لسنة 2008 بسم الله الرحمن الرحيم قانون جامعة السودان العالمية لسنة 2008 ترتيب المواد الفصل الأول أحكام تمهيدية المادة : 1- اسم القانون . 2- سريان قانون تنظيم التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 1990 . 3- تفسير . الفصل الثاني الجامعة 4- إنشاء الجامعة ومقرها وشعارها . 5- أغراض الجامعة . 6- حرية العقيدة والفكر والبحث العلمي وعدم التمييز . 7- راعي الجامعة . الفصل الثالث أجهزة الجامعة 8- إنشاء مجلس الأمناء وتكوينه . 9- اختصاصات مجلس الأمناء وسلطاته . 10- اختصاصات رئيس مجلس الأمناء . 11- اجتماعات مجلس الأمناء . 12- إنشاء اللجنة الإدارية والمالية وتشكيلها . 13- اختصاصات اللجنة الإدارية والمالية وسلطاتها . 14- الرئيس . 15- اختصاصات الرئيس وسلطاته . 16- نائب رئيس الجامعة . 17- أمين الشئون العلمية . 18- أمين المكتبة . 19- عمداء الكليات ومديرو المعاهد والمراكز . 20- رؤساء الأقسام . 21- الوكيل . 22- عميد شئون الطلاب . 23- إنشاء المجلس العلمي وتشكيله . 24- اختصاصات المجلس العلمي وسلطاته . 25- اجتماعات المجلس العلمي . 26- مجالس الكليات والمعاهد والمراكز واختصاصاتها . 27- مجالس الأقسام . 28- دار النشر . الفصل الرابع الأحكام المالية والمراجعة 29- الأحكام المالية . 30- المراجعة . الفصل الخامس أحكام عامة وانتقالية 31- فوائد ما بعد الخدمة . 32- سريان مفعول العقود والاتفاقيات والالتزامات . 33- إثبات صحة النظم الأساسية واللوائح . 34- سلطة إصدار اللوائح والقواعد والأوامر . بسم الله الرحمن الرحيم قانون جامعة السودان العالمية لسنة 2008[1](1) (18/2/2008) الفصل الأول أحكام تمهيدية اسم القانون . 1- يسمى هذا القانون " قانون جامعة السودان العالمية لسنة 2008 " . سريان قانون تنظيم     2- يسري قانون تنظيم التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 1990 على التعليم العالي والبحث     جامعة السودان العالمية وتسود أحكامه عند التعارض على أحكام هذا القانون . العلمى لسنة 1990.[2](2) تفسير . 3- في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر : " الجامعة " يقصد بها جامعة السودان العالمية المنشأة بموجب أحكام المادة 4، "أمين الشئون العلمية " يقصد به أمين الشئون العلمية للجامعة المعين بموجب أحكام المادة 17(1)، " أمين المكتبة " يقصد به الموظف المسئول عن المكتبة المعين بموجب أحكام المادة 18 (1)، " الخريج " يقصد به أي شخص منحه المجلس العلمي درجة علمية، " الراعي " يقصد به راعي الجامعة المنصوص عليه في المادة 7 (1)، " رئيس مجلس الأمناء "يقصد به رئيس مجلس الأمناء المعين بموجب أحكام المادة 9( أ)، " نائب رئيس مجلس الأمناء "يقصد به نائب رئيس مجلس الأمناء المعين بموجب أحكام المادة 9 (ب)، " رئيس القسم " يقصد به رئيس القسم المعين بموجب أحكام المادة 20(1)، " الطالب " يقصد به أي شخص مسجل بالجامعة بقصد الحصول على أي درجة علمية، " العاملون " يقصد بهم أعضاء هيئة التدريس ومساعدوهم والتقنيون والإداريون والموظفون والعمال، " عميد شئون الطلاب "يقصد به عميد شئون الطلاب المعين بموجب أحكام المادة 22(1)، " العميد " يقصد به عميد الكلية المعين بموجب أحكام المادة 19(1)، " القسم " يقصد به أي وحدة علمية متخصصة في مجالات التدريس أو التدريب أو البحث التي تقدمها إحدى الكليات أو المعاهد أو المراكز، " الكلية " يقصد بها أي وحدة تضم عدداً من الأقسام المتخصصة في التدريس أو البحث وتقدم برامج دراسية متكاملة تؤهل لمنح إجازة علمية، " اللجنة " يقصد بها لجنة الشئون الإدارية والمالية المنشأة بموجب أحكام المادة 12، " اللوائح " يقصد بها اللوائح التي يصدرها مجلس الأمناء أو المجلس العلمي وفقاً لأحكام هذا القانون، " مجلس الأمناء " يقصد به مجلس الأمناء المكون بموجب أحكام المادة8 ، "المجلس العلمي" يقصد به المجلس المنشأ بموجب أحكام المادة 23، "المجلس القومي " يقصد به المجلس القومي للتعليم العالي والبحث العلمي، " الرئيس " يقصد به رئيس الجامعة المعين بموجب أحكام المادة 14، " مدير المعهد أو المركز "يقصد به مدير المعهد أو المركز المعين بموجب أحكام المادة 19(1)، " المعهد " يقصد به أي وحدة علمية مستقلة تعنى بالدراسات العليا أو البحث أو التدريب ويجوز أن تقدم برنامجاً دراسياً متكاملاً يؤهل لمنح درجة علمية، " نائب الرئيس " يقصد به نائب رئيس الجامعة المعين بموجب أحكام المادة 16(1)، " هيئة التدريس " يقصد بها الأساتذة والأساتذة المشاركون، والأساتذة المساعدون، والمحاضرون، " الوزير " يقصد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، " الوكيل " يقصد به وكيل الجامعة المعين بموجب أحكام المادة 21(1)، " المؤسسون " يقصد بهم الإفراد أو الشركات الذين يساهمون بمالهم أو فكرهم أو جهدهم في الإنشاء أو التأسيس ويظل عطاؤهم مستمراً، "الإجازة العلمية " يقصد بها أي مؤهل علمي يمنحه المجلس العلمي ويشمل الدبلومات والدرجات الجامعية والدرجات العليا، " المركز " يقصد به أي وحدة علمية تابعة لكلية تعنى بالدراسات العليا والتدريب والبحث. الفصل الثاني الجامعة إنشاء الجامعة ومقرها وشعارها .4-      (1) تنشأ هيئة علمية تسمى "جامعة السودان العالمية" وتكون ذات شخصية اعتبارية وخاتم عام ولها حق التقاضي باسمها ولها ميزانية مستقلة، (2) يكون المقر الرئيسي للجامعة بولاية الخرطوم، (3) تتكون الجامعة من مجلس الأمناء، والمجلس العلمي، وهيئة التدريس، والعاملين، والطلاب، والخريجين، (4) يكون للجامعة شعار يعتمده مجلس الأمناء . أغراض الجامعة . 5-      الجامعة هيئة للبحث العلمي والتدريس والتدريب في مجـالات العـلوم المهنية والإنسانية والتقنية والعلوم ذات الصلة، تجتهد في تحصيلها وتدريسها وتطوير مناهجها في إطار السياسة العامة للدولة، والبرامج التي يضعها المجلس القومي وتعمل على تنمية القدرات البشرية ورعايتها بالعلم والتدريب المستمر لخدمة الوطن وحمايته وتأمينه وتنمية موارده ونهضته علمياً وفكرياً وثقافياً واجتماعياً ، ودون الإخلال بعموم ما تقدم تعمل الجامعة على تحقيق الأغراض الآتية : ( أ) تأكيد هوية الأمة وتأصيلها في كافة برامج الجامعة ومناهجها ومقرراتها، (ب) إعداد الطلاب وتأهيلهم ومنحهم الدرجات العلمية في مختلف تخصصات العلوم المهنية والإنسانية والتقنية التي تقدمها الجامعة، (ج) التعاون مع المؤسسات العلمية داخل البلاد وخارجها، ( د) تشجيع البحوث العلمية والتطبيقية المرتبطة بحاجات المجتمع المختلفة والمتجددة في سبيل خدمته والارتقاء به . حرية العقيدة والفكر     6- (1) يتمتع أعضاء هيئة التدريس ومساعدوهم والطلاب والبحث العلمي وعدم              بالجامعة بحرية الفكر والبحث العلمي في إطار القانون والدستور، التمييز . (2) لا يجوز حرمان أي شخص من الانتماء للجامعة كطالب علم أو شاغل وظيفة بها على أساس العقيدة أو العرق أو الجنس . راعي الجامعة 7-  (1) يكون رئيس الجمهورية راعياً للجامعة . (2) يكون للراعي الحق في أن يطلب موافاته بالمعلومات المتعلقة بكل ما يتصل بالجامعة، ويجب على مجلس الأمناء تقديم تلك المعلومات . (3) يترأس راعي الجامعة احتفالاتها إن كان حاضراً . الفصل الثالث أجهزة الجامعة إنشاء مجلس الأمناء وتكوينه . 8- (1) ينشأ مجلس يسمى "مجلس أمناء الجامعة " وتكون عضويته على الوجه الآتي : ( أ) الرئيس، (ب) الأعضاء بحكم مناصبهم ، وهم : (أولاً) نائب الرئيس، (ثانياً) الوكيل ويكون مقرراً للمجلس، (ثالثاً ) أمين الشئون العلمية، (رابعاً) عميد شئون الطلاب، (خامساً) مدير عام إدارة التعليم العالي والأهلي والأجنبي، (سادساً) ممثل للخريجين تحدد اللوائح كيفية اختياره، (سابعاً) ممثل للطلاب تحدد اللوائح كيفية اختياره . (ج) المؤسسون ولا يتجاوز عددهم خمسة عشر أعضاءً، ( د) أعضاء يتم اختيارهم من داخل الجامعة وهم : (أولاً) أربعة من عمداء الكليات والمعاهد تحدد اللوائح كيفية اختيارهم، (ثانياً) ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس تحدد اللوائح كيفية اختيارهم، (هـ) خمسة أعضاء من خارج الجامعة من ذوي الكفاءة العلمية والخبرة يختارهم المؤسسون بالتشاور مع رئيس المجلس . (2) يكون لمجلس الأمناء سجل دائم لعضويته يودع لدى الإدارة العامة للتعليم العالي الأهلي والأجنبي . اختصاصات مجلس الأمناء وسلطاته.9- يكون مجلس الأمناء مسئولاً عن أداء الجامعة العلمي والإداري والمالي لدى المجلس القومي، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون له الاختصاصات والسلطات الآتية : ( أ) ترشيح رئيسٍ لمجلس الأمناء ورفعه لرئيس المجلس القومي ليرفعه بدوره للراعي ليعينه، (ب) تعيين نائب لرئيس مجلس الأمناء من بين أعضائه بناءً على توصية رئيس مجلس الامناء، (ج) إجازة الموازنة السنوية للجامعة، (د ) التوصية للمجلس القومي بإنشاء الكليات والمعاهد والمراكز والأقسام بناءً على توصية من المجلس العلمي، (هـ) استقطاب الموارد المالية، ( و) تحديد اختصاصات ومسئوليات شاغلي المناصب العلمية والإدارية القيادية العليا، (ز) الموافقة على إبرام العقود والاتفاقيات اللازمة أو المناسبة لتحقيق أغراض الجامعة، (ح) الموافقة على إنشاء المنشآت والمرافق بالجامعة بناءً على توصية الرئيس، (ط) إصدار النظم الأساسية واللوائح والقواعد التي تنظم عمل الجامعة، (ي) تحديد الرسوم الدراسية ورسوم التسجيل والمنح، (ك) إنشاء الوظائف التي يعين فيها العاملون أو إلغاء تلك الوظائف وإجازة الشروط التي يتم بمقتضاها التعيين والترقي وفق المعايير التي يحددها مجلس الأمناء، (ل) تنمية أموال الجامعة واستثمارها عن طريق المساهمة في شركات أو شراكات أو أي مشروعات أخرى يراها مناسبة، (م) قبول التبرعات والهبات والأوقاف والوصايا وغيرها وتحديد أوجه استغلالها على ألا يتعارض ذلك مع أغراض الجامعة، (ن) تعيين المراجع القانوني للجامعة ومناقشة تقريره السنوي أو أي تقرير آخر يقدمه، (س) وضع السياسات والخطط الرامية الى تطوير الجامعة والارتقاء بها أكاديمياً وإدارياً ومالياً، (ع) إغلاق الجامعة بعد موافقة المجلس القومي، (ف) وضع لوائح لتنظيم أعماله . اختصاصات رئيس مجلس الأمناء . 10- تكون لرئيس مجلس الأمناء الاختصاصات الآتية : ( أ) رئاسة المجلس، (ب) اتخاذ المبادرات التي تكفل تحقيق أغراض الجامعة، (ج) العمل على تقوية الصلة بين المجلس والمؤسسات والهيئات الأخرى، (د) رئاسة اللجنة المالية والإدارية، (هـ) متابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمناء واللجنة وتقديمها للمجلس، (و) رفع تقرير سنوي لمجلس الأمناء عن سير أداء الجامعة . اجتماعات مجلس الأمناء .11- (1) يجتمع مجلس الأمناء لانجاز أعماله مرتين في السنة على الأقل وذلك في الوقت والمكان الذين يحددهما رئيسه وعلى رئيس المجلس أن يدعو لاجتماع فوق العادة بناء على طلب مكتوب من الرئيس أو غالبية أعضاء المجلس . (2) يترأس نائب رئيس مجلس الأمناء الاجتماع في حالة غياب رئيس مجلس الأمناء . (3) يكتمل النصاب القانوني لاجتماع مجلس الأمناء بحضور أكثر من نصف أعضائه على أن يكون لرئيسه صوت مرجح في حالة تعادل الأصوات . إنشاء اللجنة الإدارية والمالية وتشكيلها. 12- تنشأ لجنة للشئون الإدارية والمالية، وتشكل على النحو التالي : ( أ) رئيس مجلس الأمناء، رئيساً (ب) الرئيس، عضواً (ج) نائب الرئيس عضواً ( د) الوكيل، عضواً ومقرراً (هـ) عميدين يختارهم مجلس الأمناء من بين أعضائه من داخل الجامعة، أعضاءً ( و) ثلاثة أعضاء يختارهم مجلس الأمناء من بين أعضائه من خارج الجامعة . أعضاءً اختصاصات اللجنةالإدارية والمالية وسلطاتها .  13- تكون للجنة إلى جانب السلطات التي تخولها لها اللوائح الاختصاصات والسلطات الآتية : ( أ) إعداد مقترحات موازنة الجامعة وتقديمها لمجلس الأمناء، (ب) دعوة أي شخص لحضور اجتماعاتها دون أن يكون لذلك الشخص حق التصويت، (ج) النظر في أي موضوع إداري أو مالي يحيله إليها مجلس الأمناء، (د ) إصدار لائحة داخلية لتنظيم أعمالها . الرئيس . 14-   يكون للجامعة رئيس يعينه الراعي من بين خمسة من ذوي الأهلية العلمية العالية من حملة الدكتوراه أو درجة الأستاذية بترشيح من مجلس الأمناء ليرفعهم إلى الراعي بناءً على توصية رئيس المجلس، وذلك لفترة أربع سنوات غير قابلة للتجديد وفقاً لشروط الخدمة التي تحددها النظم الأساسية .[3](3) اختصاصات الرئيس وسلطاته.15-         الرئيس هو المسئول الأكاديمي والتنفيذي الأول لدى المجلس القومي ومجلس الأمناء عن الأداء العلمي والإداري والمالي وتحقيق أغراض الجامعة وفقاً لإحكام هذا القانون ولوائحه، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون له الاختصاصات والسلطات الآتية: ( أ) ترقية الأداء العلمي والتربوي والإداري والمالي بالجامعة وترقية إدارتها وأساليبها وابتداع الوسائل والطرق التي تكفل الاستغلال الأمثل لإمكاناتها وفقاً للسياسة التي يحددها مجلس الأمناء، (ب) الحفاظ على النظام بالجامعة، (ج) رئاسة المجلس العلمي واللجان المنبثقة عنه ولجان تعيين أعضاء هيئة التدريس وترقيتهم وأي لجان أخرى وفقاً للوائح، (د ) تمثيل الجامعة والتحدث باسمها أمام الهيئات والجهات الأخرى، (هـ) تقديم تقرير سنوي شامل لمجلس الأمناء عن أداء الجامعة العلمي والإداري والمالي، (و) تعيين أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة وفق المعايير التي يجيزها مجلس الأمناء، (ز) تعليق الدراسة بالجامعة بعد التشاور مع مجلس الأمناء، (ح) رفع المناهج والبرامج الدراسية الجديدة إلى المجلس القومي لإجازتها . نائب رئيس الجامعة . 16- (1) يكون للجامعة نائب للرئيس يعينه رئيس المجلس من بين خمسة من ذوي الأهلية العلمية والخبرة، بناءً على توصية مجلس الأمناء بعد التشاور مع الرئيس .[4](4) (2) يقوم نائب الرئيس بأي أعباء يوكلها له الرئيس، (3) يقوم نائب الرئيس بأعباء الرئيس في حالة غيابه أو عدم تمكنه من القيام بعمله أو خلو منصبه وذلك وفقاً لأحكام اللوائح . أمين الشئون العلمية . 17- (1) يعين مجلس الأمناء بناءً على توصية من الرئيس أحد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة من ذوي الخبرة والتأهيل أميناً للشئون العلمية . (2) تحدد اللوائح اختصاصات أمين الشئون العلمية وواجباته. (3) يشغل أمين الشئون العلمية منصبه لمدة أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينه . (4) يكون أمين الشئون العلمية مسئولاً عن البحث العلمي في الجامعة ومقرراً للمجلس العلمي ويقوم بأي مهام يوكلها له الرئيس . أمين المكتبة . 18- (1) يعين مجلس الأمناء بناءً على توصية من الرئيس أميناً للمكتبة من ذوي الكفاءة العلمية والخبرة في مجال المكتبات. (2) يشغل أمين المكتبة منصبه لمدة أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينه . (3) تحدد اللوائح اختصاصات وواجبات أمين المكتبة . (4) يكون أمين المكتبة مسئولاً لدى الرئيس عن أداء المكتبة ويقوم بأي مهام أخرى يكلفه بها الرئيس . عمداء الكليات ومديرو   19- (1) يكون لكل كلية عميد ولكل معهد أو مركز مدير يعينه المعاهد والمراكز .                   مجلس الأمناء بناءً على توصية من الرئيس بعد التشاور مع مجلس الكلية أو المعهد أو المركز حسبما يكون الحال ويراعى في اختياره علو المرتبة العلمية . (2) يشغل عميد الكلية أو مدير المعهد أو المركز منصبه لمدة أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينه . رؤساء الأقسام . 20- (1) يكون لكل قسم رئيس يعينه رئيس الجامعة بناءً على توصية من عميد الكلية ويراعي في اختياره علو المرتبة العلمية . (2) يشغل رئيس القسم منصبه لمدة أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينه . (3) يكون رئيس القسم مسئولاً لدى عميد الكلية المعنية فيما يعهد إليه من اختصاصات تحددها اللوائح . الوكيل . 21- (1) يعين مجلس الأمناء بالتشاور مع الرئيس وكيلاً للجامعة . (2) يشغل الوكيل منصبه لمدة أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينه. (3) يكون الوكيل مسئولاً لدى الرئيس عن الأداء الإداري والمالي للجامعة وفقاً للوائح ،ويقوم بأي مهام أخرى يوكلها له الرئيس . (4) يحتفظ الوكيل بخاتم الجامعة العام وبسجل خاص لجميع ممتلكات الجامعة . عميد شئون الطلاب. 22-   (1) يعين مجلس الأمناء بناءً على توصية من الرئيس أحد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة عميداً لشئون الطلاب . (2) يشغل عميد شئون الطلاب منصبه لمدة أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينه . (3) تحدد اللوائح اختصاصات عميد شئون الطلاب وواجباته . (4) يكون عميد شئون الطلاب مسئولاً أمام الرئيس عن الأداء في شئون الطلاب ويقوم بأي مهام أخرى يوكلها له الرئيس. إنشاء المجلس العلمي وتشكيله .  23- ينشأ مجلس يسمى " المجلس العلمي " ويشكل على الوجه الآتي : ( أ ) الرئيس، رئيساً (ب) نائب الرئيس، عضواً (ج) الوكيل، عضواً ( د) أمين الشئون العلمية، عضواً ومقرراً (هـ) عميد شئون الطلاب، عضواً (و ) أمين المكتبة، عضواً ( ز) عمداء الكليات، أعضاء (ح) مديرو المعاهد والمراكز، أعضاء (ط ) رؤساء الأقسام، أعضاء (ى ) جميع أعضاء هيئة التدريس ممن هم فى مرتبة الأستاذية، أعضاء (ك ) مدير عام إدارة التعليم العالي الأهلي والأجنبي، عضواً (ل ) خمسة أعضاء على الأقل من خارج الجامعة من ذوي الكفاءة العلمية والأهلية ممن هم في مرتبة الأستاذ ما أمكن ذلك يختارهم رئيس المجلس بالتشاور مع العمداء ومديري المعاهد والمراكز، أعضاءً (م ) ممثل من هيئة التدريس عن كل كلية أو معهد أو مركز بحيث لا يقل عدد الأساتذة في الكلية أو المعهد أو المركز عن سبعة أساتذة . أعضاءً اختصاصات المجلس العلمي وسلطاته .24- بالإضافة إلى أي اختصاصات أو سلطات أخرى واردة في هذا القانون يكون للمجلس العلمي الاختصاصات والسلطات الآتية : ( أ) اقتراح شروط القبول في الكليات والمدارس والمعاهد والمراكز وفق لوائح المجلس القومي، (ب) اعتماد المناهج والخطط الدراسية المقدمة من الكليات والمعاهد والمراكز، (ج ) التوصية لمجلس الأمناء بإنشاء وتنظيم الكليات والمعاهد والمراكز والأقسام والبرامج الدراسية الجديدة، (د ) منح الإجازات العلمية والجوائز والدرجات الفخرية، (هـ) إجازة اللوائح العلمية ولوائح نشاط وسلوك ومحاسبة الطلاب، (و ) تشجيع البحوث العلمية والتأليف والنشر، (ز ) إجازة نتائج الامتحانات، (ح ) الموافقة على الممتحنين الخارجيين الذين يتم ترشيحهم بوساطة الكليات، (ط) التوصية لمجلس الأمناء بشأن الشروط والأسس العلمية المتعلقة بتعيين أعضاء هيئة التدريس وترقيتهم، (ي) تحديد أعداد الطلاب المقبولين سنوياً بالجامعة وتوزيعهم على الكليات والمدارس وفقاً للخطط القومية المقررة والبرامج قصيرة المدى للجامعة، (ك) أى اختصاصات علمية أخرى يوكلها له مجلس الأمناء . اجتماعات المجلس العلمي . 25- (1) يجتمع المجلس العلمي أربع مرات على الأقل في العام في الأوقات والأماكن التي يحددها رئيسه ويكون له الحق في دعوته في أي وقت لأي اجتماع طارئ . (2) يترأس رئيس الجامعة اجتماعات المجلس العلمي، وفي حالة غيابه يرأس نائبه الاجتماع . (3) يجوز لرئيس المجلس أن يدعو أي شخص لحضور أي اجتماع دون أن يكون لذلك الشخص حق التصويت . (4) يكتمل النصاب القانوني لاجتماعات المجلس بحضور أكثر من نصف أعضائه وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين وفي حالة تعادل الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح . مجالس الكليات واختصاصاتها . 26- (1) يكون لكل كلية أو معهد أو مركز مجلس يتم تشكيله والمعاهد والمراكز وتنظيم أعماله وفقاً للوائح، (2) يختص مجلس الكلية أو المعهد أو المركز إلى جانب الاختصاصات المنصوص عليها في اللوائح بالمسائل الآتية : ( أ) إعداد الخطط والبرامج المتعلقة بتنفيذ مناهج الدراسة والامتحانات وتنسيق ذلك بين الأقسام المختلفة ورفع التوصيات للمجلس العلمي، (ب) رفع التوصيات للمجلس العلمي لمنح الإجازات العلمية والجوائز، (ج) اقتراح شروط القبول للكليات والمعاهد والمراكز، (د ) اتخاذ التدابير اللازمة لإجراء البحث العلمى وترقيته، (هـ) النظر في أي أمر يتعلق بالمهام العلمية حسبما يحيله إليه المجلس العلمي ورفع تقرير بشأنه، (و ) وضع النظم الإدارية اللازمة لتنفيذ البرامج والخطط الدراسية والبحثية بالكلية . مجالس الأقسام . 27- (1) ينشأ في كل قسم مجلس برئاسة رئيس القسم وعضوية جميع أعضاء هيئة التدريس بالقسم . (2) تكون مهام مجلس القسم وضع المناهج وتنظيم النشاط العلمي والإداري بالقسم ورفعها لمجلس الكلية . دار النشر . 28- تكون للجامعة دار للنشر تحدد اللوائح أغراضها وطريقة أدائها . الفصل الرابع الأحكام المالية والمراجعة 29- (1) تتكون موارد الجامعة المالية من الآتي : ( أ) الاستثمارات، (ب) الرسوم، (ج ) المصروفات الدراسية، (د ) التبرعات، (هـ) الهبات، (و ) الوصايا، (ز ) الأوقاف، (ح) أي موارد أخرى يقبلها مجلس الأمناء . (2) تودع أموال الجامعة في حسابات جارية أو حسابات إيداع في المصارف الموجودة بالسودان وخارجه والتي يعتمدها مجلس الأمناء. (3) تستخدم موارد الجامعة لتحقيق أغراضها وفقاً للوائح المالية . المراجعة . 30- (1) تراجع في نهاية كل سنة مالية الحسابات الختامية للجامعة وكذلك قائمة ممتلكات الجامعة بوساطة مراجع قانوني يعينه مجلس الأمناء ويرفع تقريره إليه . (2) يتولي المراجعة الداخلية مراجع يعينه مجلس الأمناء بناءً على توصية الرئيس وتحدد اللوائح اختصاصاته . (3) يكون المراجع الداخلي مسئولاً لدى الرئيس مباشرةً . الفصل الخامس أحكام عامة وانتقالية فوائد ما بعد الخدمة. 31- يجوز أن ينص في النظم الأساسية على مساهمة الجامعة في فوائد ما  بعد الخدمة أو أي مشروع آخر لفائدة العاملين بالجامعة . سريان مفعول العقود والاتفاقيات والالتزامات.  32- (1) يظل ساري المفعول كل عقد أو اتفاق أو التزام أبرمته الجامعة قبل بدء العمل بهذا القانون ويعتبر كما لو أبرمته الجامعة وفقاً لأحكام هذا القانون. (2) يعتبر خريجو الجامعة قبل صدور هذا القانون كما لو تخرجوا بعد صدوره . (3) يستمر العاملون الذين كانوا في خدمة الجامعة قبل صدور هذا القانون في خدمتهم السابقة ما لم يتقرر إنهاء خدمتهم. إثبات صحة النظم الأساسية واللوائح .   33- يجوز إثبات صحة أي لوائح أو قواعد أو أوامر بإبراز نسخة من أي منهما موقع عليها بشهادة رئيس مجلس الأمناء أو الرئيس. سلطة إصدار اللوائح والقواعد والأوامر . 34- يجوز لمجلس الأمناء أن يصدر لوائح وقواعد وأوامر ينظم بها العمل في الجامعة وجميع المسائل الأخرى التي تحتاج إلى تنظيم بما يمكن من تحقيق أغراض الجامعة . (1) قانون رقم 1 لسنة 2008 . ↑ (2) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (3) قانون التعديلات المتنوعة لسنة 2013، قانون رقم 2 لسنة 2013 . ↑ (4) قانون التعديلات المتنوعة لسنة 2013، قانون رقم 2 لسنة 2013 . ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات