قانون تشريعي
قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007
الفصل التشريعي رقم 267
الشجرة الهيكلية للقانون
قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007
ترتيب المواد
أحكام تمهيدية
المادة :
1- اسم القانون.
2- إلغاء واستثناء.
3- تفسير .
4- تطبيق .
الموازنة العامة
5- مكونات الموازنة العامة القومية .
6- إعداد الموازنة العامة .
7- تخصيص الموارد والإيرادات .
8- الصرف من الاعتمادات وتحصيل ربط الإيرادات .
9- نقل الاعتمادات .
10- القروض والمنح والإعانات والهبات والتبرعات المحلية .
11- مسئولية رئيس الوحدة عن موازنة وحدته .
موازنة النقد الأجنبي
12- السياسة العامة للنقد الأجنبي والائتمان .
13- الالتزامات المتعلقة بالنقد الأجنبي .
14- القروض الخارجية والمنح والإعانات والهبات .
موازنات الهيئات العامة وشركات القطاع العام والصناديق
15- إنشاء الهيئات والشركات والصناديق أو المساهمة فيها .
16- إجازة موازنات الهيئات وشركات القطاع العام والصناديق .
17- مساهمة الهيئات العامة وشركات القطاع العام في دعم إيرادات موازنة الدولة .
18- قفل حسابات الهيئات العامة وشركات القطاع العام والصناديق .
الاستثمارات الحكومية
19- مسئولية الوزارة عن الاستثمارات الحكومية .
20- الاستثمارات الحكومية المشتركة .
21- التصرف في الفوائض والأرباح الحكومية والعائد من استثماراتها .
الإجراءات المحاسبية
22- مسئولية الوزارة عن تسيير حركة الأموال العامة .
23- فتح الحسابات المصرفية بالنقد المحلى والأجنبي .
أحكام عامة
24- منح السلفيات .
25- التأمين على الممتلكات العامة .
26- النظم المالية والمحاسبية في أجهزة الدولة .
27- حق الوزارة في الحصول على البيانات والمعلومات .
28- موافقة الوزارة على مشروعات القوانين واللوائح والقرارات المالية والمحاسبية .
29- الجرائم والعقوبات .
30- سلطة إصدار اللوائح .
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007[1](1)
(24/7/2007)
أحكام تمهيدية
اسم القانون. 1- يسمى هذا القانون "قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة2007".
إلغاء واستثناء. 2- يلغى قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 1977، على أن تظل جميع اللوائح والقرارات والإجراءات الصادرة بموجبه سارية إلى أن تلغى أو تعدل وفقاً لأحكام هذا القانون .
تفسير. 3- في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :[2](2)
" أجهزة الدولة " يقصد بها أي مرفق تابع للحكومة في أي مستوى من مستويات الحكم في السودان ويشمل ذلك رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والوزارات والوحدات التابعة لها والمؤسسات الدستورية والأجهزة التابعة لها والسلطة القضائية والأجهزة التابعة لها والقوات المسلحة والشرطة والأمن ، والمرافق والأجهزة النظيرة في مستويات الحكم الأخرى ، والهيئات العامة والشركات التي تمتلكها الحكومة في أي مستوى من مستويات الحكم في السودان بنسبة 100% أو تمتلك فيها بنسبة لا تقل عن 20% والمفوضيات المنشأة وفقاً لاتفاقيات السلام وبنك السودان المركزي والمصارف التجارية والمتخصصة الحكومية،
"السلطة التشريعية المختصة " يقصد بها الجهاز التشريعي المعني بإجازة الموازنة في كافة مستويات الحكم بالسودان،
" الديوان " يقصد به ديوان الحسابات القومي أو الوحدة النظيرة له في مستوى الحكم المعني،
" رئيس الوحدة " يقصد به المسئول التنفيذي الأول بالوحدة،
" السنة المالية " يقصد بها الفترة من أول يناير حتى نهاية ديسمبر،
" الصندوق " يقصد به الصندوق القومي للإيرادات،
" نظام إحصاءاتمالية الحكومة " يقصد به النظام الاقتصادي الكلى المتخصص في المصمم لتحليل المالية العامة،
" الوحدة " يقصد بها أي من أجهزة الدولة،
" الوزارة " يقصد بها وزارة المالية في أي مستوى من مستويات الحكم في السودان حسبما يقتضي الحال،
" الوزير " يقصد به وزير المالية في أي مستوى من مستويات الحكم في السودان حسبما يقتضي الحال .
تطبيق. 4- تطبق أحكام هذا القانون على جميع أجهزة الدولة .
الموازنة العامة
مكونات وإعداد وإيداع الموازنة العامة.[3](3) 5- (1) تعـد الموازنة العـامة في المستوى القـومي وفقاً لنظام إحصاءات مالية الحكومة .
(2) مع مراعاة أحكام البند (1) تعد الموازنة العامة في مستويات الحكم الأخرى وفقاً للنظام التقليدى
السائد قبل العمل بأحكام هذا القانون أو بنظام إحصاءات مالية الحكومة ، على أن تحدد الوزارة
في مستوى الحكم المعنى التاريخ الذى يطبق فيه نظام إحصاءات مالية الحكومة .
(3) تعد كل من أجهزة الدولة في كافة مستويات الحكم في السودان موازنتها العامة وذلك وفقاً
لتوجيهات الوزارة ، وتقديمها للوزارة في موعد أقصاه نهاية أغسطس من كل عام أو أي
موعد آخر تحدده الوزارة .
(4) تعد كل من أجهزة الدولة في كافة مستويات الحكم في السودان موازنة نقدية تقديرية موزعة
على أشهر السنة المالية وترسلها إلى الوزارة في الوقت الذى يحدد لذلك .
(5) تعد الوزارة المقترحات النهائية للموازنة العامة لعرضها على الجهات المختصة قبل عرض مشروع
الموازنة على السلطة التشريعية المختصة لإجازته .
(6) تودع الموازنة العامة للدولة لدى المجلس الوطنى لمناقشتها وإجازتها خلال مدة لا تقل عن شهر
من نهاية السنة المالية .
إيداع الإيرادات القومية.[4](4) 6- تودع جميع الإيرادات القومية بالموازنة في الصندوق القومي للإيرادات .
تخصيص الموارد والإيرادات. 7- تعد وزارة المالية والاقتصاد الوطني مشروع قانون لتخصيص الموارد والإيرادات في وقت مناسب قبل بداية كل سنة مالية وتقدمه للهيئة التشريعية القومية لاعتماده .
الصرف من الاعتمادات 8 - (1) بعد إجازة الموازنة العامة تخول الوزارة لأجهزة الدولة
وتحصيل ربط الإيرادات. الصرف في حـدود الاعتمادات المصـدقة فـي المـوازنة وتحصيل ربط الإيرادات .
(2) لا يجوز الارتباط أو الدخول في أي التزام بالصرف لأي سبب من الأسباب دون الحصول على الموافقة المسبقة من الوزارة .
(3) لا يجوز لأي من أجهزة الدولة تجنيب الإيرادات أو تأخيرها أو عدم توريدها لحساب الوزارة .
(4) لا يجوز لأي من أجهزة الدولة فرض أو إلغاء أي رسوم أو ضرائب قومية أو إيرادات أخرى إلا بموافقة الوزير وإصدار
القانون الخاص بذلك .
(5) لا يجوز لأي من أجهزة الدولة تحصيل أي إيرادات أو رسوم أو أي متحصلات إلا بموجب النماذج المالية الأصولية
الملحقة باللوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون .
(6) لا يجوز الصرف بالخصم على حساب العهد ويعتبر أي صرف بالخصم على هذا الحساب ديناً على رئيس الوحدة
ويكون ملزماً بسداده وذلك في حالة عدم تسويته خلال السنة المالية .
(7) يجب على كل وحدة أن ترسل كل ثلاثة أشهر للوزارة كشفاً بأرصدة حساب الأمانات والعهد يوضح جميع الأرصدة
التي تخص أشخاص أو وحدات أخرى لم تسدد وفق الأنموذج الملحق باللائحة لتقوم الوزارة بإصدار التوجيهات
اللازمة بشأنهما .
نقل الاعتمادات. 9- (1) مع مراعاة البند (2) لا يجوز نقل أو تعديل الاعتمادات المقررة بموجب أحكام المادة 5 إلا بموافقة السلطة التشريعية المختصة .[5](5)
(2) لا يجوز نقل الاعتمادات من بند إلى آخر من بنود الموازنة إلا بموافقة الوزير .
القـروض والمنح 10- (1) لا يجوز لأي من أجهزة الدولة الحصول على القروض أو
والإعانات والهبات المنح أو الإعانات أو الهبات أو التبرعات المحلية نقداً أو
والتبرعات المحلية. عيناً إلا بعد الموافقة المسبقة من الوزير.
(2) تحتفظ الوزارة وأجهزة الدولة بسجل كامل للقروض أو المنح أو الإعانات أو الهبات أو التبرعات المحلية نقداً أو عيناً وبالكيفية التي تحددها اللوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون .
(3) يجب على أجهزة الدولة المستفيدة من القروض والمنح والإعانات والهبات والتبرعات المحلية إرسال تقرير حسابي شهري للوزارة عن استخدامات تلك القروض والمنح والإعانات والهبات والتبرعات .
مسئولية رئيس الوحدة عن موازنة وحدته. 11- يكون رئيس الوحدة مسئولاً عن :
( أ) تنفيذ موازنة وحدته في حدود الاعتمادات المصدقة لها ووفقاً لموجهات الوزارة،
(ب) تحصيل ربط الإيرادات وتنمية واستحداث مصادرها وفقاً لموجهات الوزارة،
(ج) قفل حسابات وحدته الشهرية في مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من الشهر التالي لشهر الحساب،
(د ) قفل حسابات وحدته الختامية للسنة المعنية خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية أو أي تاريخ آخر تحدده الوزارة ،
(هـ) إيجاد وتطبيق أنظمة الرقابة المالية والضبط الداخلي ،
(و ) إعداد حساب شهري عن أداء الموازنة المصدقة لوحدته ليقدم للوزارة في التاريخ الذي تحدده اللوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون .
موازنة النقد الأجنبي
السياسة العامة للنقد الأجنبي والائتمان. 12- (1) يكون وزير المالية والاقتصاد الوطني مسئولاً عن وضع مقترحات السياسة العامة للنقد الأجنبي والائتمان التي تكفل سلامة التوازن المالي والاقتصادي للبلاد .
(2) يعرض وزير المالية والاقتصاد الوطني على الأجهزة المختصة مقترحات السياسة العامة للنقد الأجنبي مصحوبة بتقديرات موارد البلاد من النقد الأجنبي وأوجه الصرف منها قبل موعد عرض الموازنة العامة على المجلس الوطني حسب الجدول الزمني المقرر لذلك .
الالتزامات المتعلقة بالنقد الأجنبي. 13- لا يجوز لأي من أجهزة الدولة الدخول في أي التزام يتعلق بالنقد الأجنبي دون الحصول مسبقاً على موافقة الوزير .
القروض الخارجية 14- (1) تحتفظ الوزارة بسجل كامل للقروض والمنح والإعانات
والمنح والإعانات والهبات التي تتعاقد أو تتحصل عليها أجهزة الدولة على أن
والهبات. يتم توثيقها محاسبياً.
(2) تكون الوزارة مسئولة عن إدارة القروض الخارجية وسدادها بالكيفية التي تحددها اللوائح الصادرة
بموجب أحكام هذا القانون.
(3) ترسل أجهزة الدولة المستفيدة من القروض والمنح والإعانات والهبات الخارجية حسابات شهرية للوزارة
عن استخدامات تلك القروض والمنح والهبات .
موازنات الهيئات العامة وشركات
القطاع العام والصناديق
إنشاء الهـيئات 15- على الرغم من أحكام قانون الشركات لسنة 1925 أو أي قانون يحل
والشركات والصناديق محله لا يجوز لأي من أجهزة الدولة إنشاء أي شركة أو هيئة أو
أو المساهمة فيها. صندوق أو المساهمة في أي منها إلا بموافقة الوزير .
إجازة موازنات الهيئات 16- (1) تقدم كل هيئة عامة أو شركة قطاع عام أو صندوق
وشركات القطاع العام مقترحات موازنتها إلى الوزارة بعد موافقة الأجهزة
والصناديق. المختصة بها لتتم إجازتها في إطار السياسات والموجهـات العامة للدولة .
(2) يحظر على الهيئات العامة وشركات القطاع العام والصناديق تقديم أي دعم أو تبرع نقدي أوعيني لأي من أجهزة الدولة إلا بعد الموافقة المسبقة للوزير .
مساهمة الهيئات العامة 17ـ تلتزم كل هيئة عامة أو شركة قطاع عام بسداد التزاماتها نحو
وشركات القطاع العام في الوزارة من الفوائض والأرباح وفق الجدول الزمني الذي تحدده .
دعم إيرادات موازنة الدولة.
قفل حسـابات الهيئات 18ـ (1) تلتزم كل هيئة عامة أو شركة قطاع عام أو صندوق تحت
العامة وشركات القطاع الإشراف المباشر لرئيس الوحدة بقفل حسابها الشهري في
العام والصناديق. موعد لا يتجاوز اليوم الخامس عشر من الشهر التالي لشهر الحساب .
(2) تلتزم كل هيئة عامة أو شركة قطاع عام أو صندوق تحت الإشراف المباشر لرئيس الوحدة بقفل حساباتها كل ثلاثة أشهر وإيداع نسخة منها لدى الوزارة في تاريخ لا يتعدى خمسة عشر يوماً من الشهر التالي لقفل الحساب .
(3) تلتزم كل هيئة عامة أو شركة قطاع عام أو صندوق تحت الإشراف المباشر لرئيس الوحدة بقفل حساباتها الختامية أو موازنتها العمومية في موعد لا يجاوز الستين يوماً من نهاية السنة المالية وإيداع نسخة منها للوزارة وتقديمها لديوان المراجعة القومي في ذات الموعد .[6](6)
الاستثمارات الحكومية
مسئولية الوزارة عن الاستثمارات الحكومية. 19- تكون الوزارة مسئولة عن استثمارات أجهزة الدولة في المستوى المعني
في أي شركة خاصة أو عامة أو مصرف أو أي جهـة مماثلة وتتولى دفع نصيب أجهزة
الدولة في المستوى المعني في تلك الاستثمارات واستلام نصيبها من العائد .
الاستثمارات الحكومية المشتركة. 20- تلتزم الشركات والهيئات ذات الاستثمارات المشتركة التي تساهم فيها أجهزة
الدولة في المستوى المعني ، بسداد عائداتها من أسهمها سنوياً للوزارة بعد إعداد
وإجازة الحسابات الختامية المراجعة بواسطة الأجهزة المختصة .
التصرف في الفوائض 21ـ لا يجوز بأي وجه من الوجوه التصرف في الفوائض والأرباح
والأربـاح الحكـومية الحكومية والعائد من استثماراتها إلا بموافقة الوزير .
والعائد من استثماراتها.
الإجراءات المحاسبية
مسئولية الوزارة عن 22ـ (1) تلتزم كل مستويات الحكم بالإجراءات والمعايير المحاسبية
تسيير حركة الأموال المعتمدة والمساءلة المالية للتأكد من تخصيص وإنفاق
العامة. الأموال العامة وفقاً للموازنة المخصصة لمستوى الحكم المعين .
(2) تكون الوزارة مسئولة عن تسيير حركة الأموال العامة وأعمال الخزينة والمخازن وحساباتها وتحسين الأداء المالي والمحاسبي وتطويره في كافة أجهزة الدولة في المستوى المعني .
(3) دون المساس بعموم أحكام البندين(1) و(2) تكون الوزارة مسئولة عن : [7](7)
( أ) حفظ حسابات منتظمة لأجهزة الدولة وإعداد الحساب الختامي لها ورفعه لديوان المراجعة القومي خلال الستة أشهر التالية لسنة الحساب، على أن تلتزم الوحدات بقفل حساباتها الشهرية وإرسالها للوزارة في موعد لا يتعدى اليوم الخامس عشر من الشهر التالي لشهر الحساب، كما تلتزم بقفل حساباتها الختامية وإرسالها للوزارة في موعد لا يتعدى التسعين يوما من نهاية السنة المالية أو أي تاريخ أخر تحدده الوزارة،
(ب) مراقبة المعاملات المالية والنقدية والعينية والمصرفية والتأكد من تحقيقها للنظم والضوابط الموضوعة للموارد والالتزامات والأصول،
(ج) الموافقة على إصدار النماذج المالية ذات القيمة وغير ذات القيمة وتحدد اللوائح طريقة طباعتها واستلامها وحفظها وصرفها واستخدامها،
(د ) وضع أسس المراجعة الداخلية في جميع أجهزة الدولة في المستوى المعني،
(هـ) المصادقة على إنشاء إدارات وأقسام الحسابات بأجهزة الدولة وتحديد هياكلها ومستويات وظائفها،
( و) إجازة ومراقبة تطبيق النظم المالية والمحاسبية لأي من أجهزة الدولة،
(ز) ممارسة سلطاتها وصلاحياتها التنفيذية في الولاية على المال العام في أجهزة الدولة عن طريق رئيس الوحدة .
(4) تمارس الوزارة في سبيل مباشرة مسئولياتها وصلاحياتها وواجباتها، عن طريق ممثليها من المحاسبين في أجهزة الدولة، جميع السلطات والصلاحيات التي تمكنها من الرقابة المالية والمحاسبية لأجهزة الدولة.
(5) لا يجوز لرؤساء الوحدات إجراء أي تحقيق أو عقد مجلس محاسبة لأي من المحاسبين والصيارفة إلا بعد إخطار الديوان لتسمية ممثله في لجنة التحقيق أو مجلس المحاسبة .
فتح الحسابات المصرفية 23- (1) لا يجوز لأي من أجهزة الدولة فتح حسـاب لها بالنقد
بالنقد المحلى والأجنبي. المحلي في أي مصرف إلا بعد موافقة الوزارة .
(2) لا يجوز لأي من أجهـزة الدولة فتح حسـاب لها بالنقد الأجنبي في أي مصرف إلا بعد الموافقة المسبقة للوزير .
(3) يجوز للوزير تجميد أو تحريك الأرصدة النقدية الموجودة في الحسابات المصرفية لأجهزة الدولة بالنقد الأجنبي أو المحلي .
أحكام عامة
منح السلفيات. 24- يجوز منح السلفيات بمختلف أنواعهـا بالشروط والضوابط التي تحددها اللوائح .
التأمين على الممتلكات العامة. 25- يحدد الوزير أنواع الممتلكات العامة وأنواع المخاطر التي يجوز التأمين عليها وفقاً للأسس والضوابط والشروط التي تحددها اللوائح .
النظم المالية والمحاسبية 26- (1) لا يجوز أن تتعارض النظم المالية والمحاسبية لأي من
في أجهزة الدولة. أجهزة الدولة مع أحكام هـذا القانون واللوائح الصـادرة بموجبه .
(2) تلتزم كافة أجهزة الدولة بإنشاء وحدات للمراجعة الداخلية .
حـق الوزارة فـي 27- يكون للوزارة بما لها من سلطة في الولاية على المال العام وحسن
الحصول على البيانات حركته واستخدامه، الحق في الحصول على أي بيانات أو معلومات
والمعلومات. أو استفسارات أو مستندات أو عقودات تراها ضرورية من أي من أجهزة
الدولة ويجب على تلك الأجهزة أن تستجيب لطلب الوزارة في هذا الشأن
وبالكيفية المطلوبة وفى الموعد الذي يحدد لذلك .
موافقة الوزارة على 28- على أجهزة الدولة أخذ موافقة الوزارة على مشروعات القوانين
مشروعات القوانين واللوائح والقرارات المالية والمحاسبية وذلك قبل عرضها على
واللوائح والقرارات الأجهزة المختصة لإجازتها.
المالية والمحاسبية.
الجرائم والعقوبات. 29- (1) يعتبر مرتكباً جريمة كل شخـص يخالف أحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه ويعاقب
بالسجن لمدة لا تجاوز عشر سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً وذلك مع عدم الإخلال
بأي عقوبة أشد يكون عرضة لها وفقاً لأحكام أي قانون آخر .
(2) يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في البند (1) كل شخص يقوم بتبديد المال العام بأي من الأوجه الآتية :
( أ) الصرف :
(أولاً) على غير الأوجه المحددة للصرف،
(ثانياً) غير المعقول على الأوجه المحددة للصرف،
(ثالثاً) بإهمال في الصرف،
(ب) مخالفة أحكام المادة 9 ،[8](8)
(ج ) التأخير غير المبرر في توريد المتحصلات لخزائن ومصارف أجهزة الدولة،
(د ) تأخير قفل الحسابات اليومية أو الشهرية أو الدورية أو السنوية،
(هـ) إتلاف المستندات أو النماذج المالية ذات القيمة عمداً أو بالإهمال،
(و ) ارتكاب جرائم الاعتداء على المال العام بجميع أنواعها،
(ز ) تجنيب الإيرادات أو تحصيلها بنماذج غير الأصولية .
سلطة إصدار اللوائح. 30- (1) يصدر الوزير اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
(2) دون المساس بعموم أحكام البند (1) تشتمل تلك اللوائح على المسائل الآتية :
( أ) النظم المالية والمحاسبية وتنظيم أعمال الخزينة،
(ب) تنظيم القروض الخارجية والمحلية والمنح والإعانات والهبات والتبرعات والتسهيلات الائتمانية،
(ج) إجراءات فتح الحسابات المصرفية بالنقد المحلي والأجنبي،
( د) إجراءات نظم المخازن والتخلص من الفائض،
(هـ) قواعد الشراء والتعاقد والمقاولات والخدمات الاستشارية ،
( و) نظم منح السلفيات،
(ز) نظم المراجعة الداخلية لأجهزة الدولة .
(1) قانون رقم 16 لسنة 2007 . ↑
(2) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون رقم 26 لسنة 2007 . ↑
(3) قانون 40 لسنة 1974، قانون رقم 26 لسنة 2007 . ↑
(4) قانون 40 لسنة 1974، قانون رقم 26 لسنة 2007 . ↑
(5) قانون رقم 26 لسنة 2007 . ↑
(6) قانون التعديلات المتنوعة ( القوانين المتأثرة بانفصال الجنوب ) لسنة 2012، قانون رقم 20 لسنة 2012. ↑
(7) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون التعديلات المتنوعة (القوانين المتأثرة بإنفصال الجنوب) لسنة 2012، قانون رقم 20 لسنة 2012، ↑
(8) قانون رقم 26 لسنة 2007 . ↑
الإعدادات
استخدام التصميم
حجم الخط:: 1em
الضبط التلقائي لارتفاع السطر
وضع ملئ الشاشة
حركة تغيير الصفحة
تقليب كالصفحة
تقليب كالبطاقة
انزلاق
تلاشي
لغة الواجهة
English
Français
Español
Português
Nederlands
Deutsch
Magyar
Italiano
Svenska
Melayu
Polski
Român
Pусский
Türkçe
العربية
中國
日本人
한국의
موافق
قوانين السودان
وزارة العدل - جمهورية السودان
فهرس المحتوى
مقدمة
الفهرست الزمنى
الفهرست الموضوعى
الفهرست الهجائى
المجلد الاول
المجلد الثاني
المجلد الثالث
المجلد الرابع
المجلد الخامس
المجلد السادس
المجلدالسابع
المجلد الثامن
المجلد التاسع
المجلد العاشر
المجلد الحادي عشر
المجلد الثاني عشر
المجلد الثالث عشر
المجلد الرابع عشر
التالي
السابق
الفهرس
الصور
دفتر الملاحظات
بحث
الإعدادات
النص التشريعي الكامل
قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007
ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1- اسم القانون.
2- إلغاء واستثناء.
3- تفسير .
4- تطبيق .
الفصل الثاني
الموازنة العامة
5- مكونات الموازنة العامة القومية .
6- إعداد الموازنة العامة .
7- تخصيص الموارد والإيرادات .
8- الصرف من الاعتمادات وتحصيل ربط الإيرادات .
9- نقل الاعتمادات .
10- القروض والمنح والإعانات والهبات والتبرعات المحلية .
11- مسئولية رئيس الوحدة عن موازنة وحدته .
الفصل الثالث
موازنة النقد الأجنبي
12- السياسة العامة للنقد الأجنبي والائتمان .
13- الالتزامات المتعلقة بالنقد الأجنبي .
14- القروض الخارجية والمنح والإعانات والهبات .
الفصل الرابع
موازنات الهيئات العامة وشركات القطاع العام والصناديق
15- إنشاء الهيئات والشركات والصناديق أو المساهمة فيها .
16- إجازة موازنات الهيئات وشركات القطاع العام والصناديق .
17- مساهمة الهيئات العامة وشركات القطاع العام في دعم إيرادات موازنة الدولة .
18- قفل حسابات الهيئات العامة وشركات القطاع العام والصناديق .
الفصل الخامس
الاستثمارات الحكومية
19- مسئولية الوزارة عن الاستثمارات الحكومية .
20- الاستثمارات الحكومية المشتركة .
21- التصرف في الفوائض والأرباح الحكومية والعائد من استثماراتها .
الفصل السادس
الإجراءات المحاسبية
22- مسئولية الوزارة عن تسيير حركة الأموال العامة .
23- فتح الحسابات المصرفية بالنقد المحلى والأجنبي .
الفصل السابع
أحكام عامة
24- منح السلفيات .
25- التأمين على الممتلكات العامة .
26- النظم المالية والمحاسبية في أجهزة الدولة .
27- حق الوزارة في الحصول على البيانات والمعلومات .
28- موافقة الوزارة على مشروعات القوانين واللوائح والقرارات المالية والمحاسبية .
29- الجرائم والعقوبات .
30- سلطة إصدار اللوائح .
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007[1](1)
(24/7/2007)
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون. 1- يسمى هذا القانون "قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة2007".
إلغاء واستثناء. 2- يلغى قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 1977، على أن تظل جميع اللوائح والقرارات والإجراءات الصادرة بموجبه سارية إلى أن تلغى أو تعدل وفقاً لأحكام هذا القانون .
تفسير. 3- في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :[2](2)
" أجهزة الدولة " يقصد بها أي مرفق تابع للحكومة في أي مستوى من مستويات الحكم في السودان ويشمل ذلك رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والوزارات والوحدات التابعة لها والمؤسسات الدستورية والأجهزة التابعة لها والسلطة القضائية والأجهزة التابعة لها والقوات المسلحة والشرطة والأمن ، والمرافق والأجهزة النظيرة في مستويات الحكم الأخرى ، والهيئات العامة والشركات التي تمتلكها الحكومة في أي مستوى من مستويات الحكم في السودان بنسبة 100% أو تمتلك فيها بنسبة لا تقل عن 20% والمفوضيات المنشأة وفقاً لاتفاقيات السلام وبنك السودان المركزي والمصارف التجارية والمتخصصة الحكومية،
"السلطة التشريعية المختصة " يقصد بها الجهاز التشريعي المعني بإجازة الموازنة في كافة مستويات الحكم بالسودان،
" الديوان " يقصد به ديوان الحسابات القومي أو الوحدة النظيرة له في مستوى الحكم المعني،
" رئيس الوحدة " يقصد به المسئول التنفيذي الأول بالوحدة،
" السنة المالية " يقصد بها الفترة من أول يناير حتى نهاية ديسمبر،
" الصندوق " يقصد به الصندوق القومي للإيرادات،
" نظام إحصاءاتمالية الحكومة " يقصد به النظام الاقتصادي الكلى المتخصص في المصمم لتحليل المالية العامة،
" الوحدة " يقصد بها أي من أجهزة الدولة،
" الوزارة " يقصد بها وزارة المالية في أي مستوى من مستويات الحكم في السودان حسبما يقتضي الحال،
" الوزير " يقصد به وزير المالية في أي مستوى من مستويات الحكم في السودان حسبما يقتضي الحال .
تطبيق. 4- تطبق أحكام هذا القانون على جميع أجهزة الدولة .
الفصل الثاني
الموازنة العامة
مكونات وإعداد وإيداع الموازنة العامة.[3](3) 5- (1) تعـد الموازنة العـامة في المستوى القـومي وفقاً لنظام إحصاءات مالية الحكومة .
(2) مع مراعاة أحكام البند (1) تعد الموازنة العامة في مستويات الحكم الأخرى وفقاً للنظام التقليدى
السائد قبل العمل بأحكام هذا القانون أو بنظام إحصاءات مالية الحكومة ، على أن تحدد الوزارة
في مستوى الحكم المعنى التاريخ الذى يطبق فيه نظام إحصاءات مالية الحكومة .
(3) تعد كل من أجهزة الدولة في كافة مستويات الحكم في السودان موازنتها العامة وذلك وفقاً
لتوجيهات الوزارة ، وتقديمها للوزارة في موعد أقصاه نهاية أغسطس من كل عام أو أي
موعد آخر تحدده الوزارة .
(4) تعد كل من أجهزة الدولة في كافة مستويات الحكم في السودان موازنة نقدية تقديرية موزعة
على أشهر السنة المالية وترسلها إلى الوزارة في الوقت الذى يحدد لذلك .
(5) تعد الوزارة المقترحات النهائية للموازنة العامة لعرضها على الجهات المختصة قبل عرض مشروع
الموازنة على السلطة التشريعية المختصة لإجازته .
(6) تودع الموازنة العامة للدولة لدى المجلس الوطنى لمناقشتها وإجازتها خلال مدة لا تقل عن شهر
من نهاية السنة المالية .
إيداع الإيرادات القومية.[4](4) 6- تودع جميع الإيرادات القومية بالموازنة في الصندوق القومي للإيرادات .
تخصيص الموارد والإيرادات. 7- تعد وزارة المالية والاقتصاد الوطني مشروع قانون لتخصيص الموارد والإيرادات في وقت مناسب قبل بداية كل سنة مالية وتقدمه للهيئة التشريعية القومية لاعتماده .
الصرف من الاعتمادات 8 - (1) بعد إجازة الموازنة العامة تخول الوزارة لأجهزة الدولة
وتحصيل ربط الإيرادات. الصرف في حـدود الاعتمادات المصـدقة فـي المـوازنة وتحصيل ربط الإيرادات .
(2) لا يجوز الارتباط أو الدخول في أي التزام بالصرف لأي سبب من الأسباب دون الحصول على الموافقة المسبقة من الوزارة .
(3) لا يجوز لأي من أجهزة الدولة تجنيب الإيرادات أو تأخيرها أو عدم توريدها لحساب الوزارة .
(4) لا يجوز لأي من أجهزة الدولة فرض أو إلغاء أي رسوم أو ضرائب قومية أو إيرادات أخرى إلا بموافقة الوزير وإصدار
القانون الخاص بذلك .
(5) لا يجوز لأي من أجهزة الدولة تحصيل أي إيرادات أو رسوم أو أي متحصلات إلا بموجب النماذج المالية الأصولية
الملحقة باللوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون .
(6) لا يجوز الصرف بالخصم على حساب العهد ويعتبر أي صرف بالخصم على هذا الحساب ديناً على رئيس الوحدة
ويكون ملزماً بسداده وذلك في حالة عدم تسويته خلال السنة المالية .
(7) يجب على كل وحدة أن ترسل كل ثلاثة أشهر للوزارة كشفاً بأرصدة حساب الأمانات والعهد يوضح جميع الأرصدة
التي تخص أشخاص أو وحدات أخرى لم تسدد وفق الأنموذج الملحق باللائحة لتقوم الوزارة بإصدار التوجيهات
اللازمة بشأنهما .
نقل الاعتمادات. 9- (1) مع مراعاة البند (2) لا يجوز نقل أو تعديل الاعتمادات المقررة بموجب أحكام المادة 5 إلا بموافقة السلطة التشريعية المختصة .[5](5)
(2) لا يجوز نقل الاعتمادات من بند إلى آخر من بنود الموازنة إلا بموافقة الوزير .
القـروض والمنح 10- (1) لا يجوز لأي من أجهزة الدولة الحصول على القروض أو
والإعانات والهبات المنح أو الإعانات أو الهبات أو التبرعات المحلية نقداً أو
والتبرعات المحلية. عيناً إلا بعد الموافقة المسبقة من الوزير.
(2) تحتفظ الوزارة وأجهزة الدولة بسجل كامل للقروض أو المنح أو الإعانات أو الهبات أو التبرعات المحلية نقداً أو عيناً وبالكيفية التي تحددها اللوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون .
(3) يجب على أجهزة الدولة المستفيدة من القروض والمنح والإعانات والهبات والتبرعات المحلية إرسال تقرير حسابي شهري للوزارة عن استخدامات تلك القروض والمنح والإعانات والهبات والتبرعات .
مسئولية رئيس الوحدة عن موازنة وحدته. 11- يكون رئيس الوحدة مسئولاً عن :
( أ) تنفيذ موازنة وحدته في حدود الاعتمادات المصدقة لها ووفقاً لموجهات الوزارة،
(ب) تحصيل ربط الإيرادات وتنمية واستحداث مصادرها وفقاً لموجهات الوزارة،
(ج) قفل حسابات وحدته الشهرية في مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من الشهر التالي لشهر الحساب،
(د ) قفل حسابات وحدته الختامية للسنة المعنية خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية أو أي تاريخ آخر تحدده الوزارة ،
(هـ) إيجاد وتطبيق أنظمة الرقابة المالية والضبط الداخلي ،
(و ) إعداد حساب شهري عن أداء الموازنة المصدقة لوحدته ليقدم للوزارة في التاريخ الذي تحدده اللوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون .
الفصل الثالث
موازنة النقد الأجنبي
السياسة العامة للنقد الأجنبي والائتمان. 12- (1) يكون وزير المالية والاقتصاد الوطني مسئولاً عن وضع مقترحات السياسة العامة للنقد الأجنبي والائتمان التي تكفل سلامة التوازن المالي والاقتصادي للبلاد .
(2) يعرض وزير المالية والاقتصاد الوطني على الأجهزة المختصة مقترحات السياسة العامة للنقد الأجنبي مصحوبة بتقديرات موارد البلاد من النقد الأجنبي وأوجه الصرف منها قبل موعد عرض الموازنة العامة على المجلس الوطني حسب الجدول الزمني المقرر لذلك .
الالتزامات المتعلقة بالنقد الأجنبي. 13- لا يجوز لأي من أجهزة الدولة الدخول في أي التزام يتعلق بالنقد الأجنبي دون الحصول مسبقاً على موافقة الوزير .
القروض الخارجية 14- (1) تحتفظ الوزارة بسجل كامل للقروض والمنح والإعانات
والمنح والإعانات والهبات التي تتعاقد أو تتحصل عليها أجهزة الدولة على أن
والهبات. يتم توثيقها محاسبياً.
(2) تكون الوزارة مسئولة عن إدارة القروض الخارجية وسدادها بالكيفية التي تحددها اللوائح الصادرة
بموجب أحكام هذا القانون.
(3) ترسل أجهزة الدولة المستفيدة من القروض والمنح والإعانات والهبات الخارجية حسابات شهرية للوزارة
عن استخدامات تلك القروض والمنح والهبات .
الفصل الرابع
موازنات الهيئات العامة وشركات
القطاع العام والصناديق
إنشاء الهـيئات 15- على الرغم من أحكام قانون الشركات لسنة 1925 أو أي قانون يحل
والشركات والصناديق محله لا يجوز لأي من أجهزة الدولة إنشاء أي شركة أو هيئة أو
أو المساهمة فيها. صندوق أو المساهمة في أي منها إلا بموافقة الوزير .
إجازة موازنات الهيئات 16- (1) تقدم كل هيئة عامة أو شركة قطاع عام أو صندوق
وشركات القطاع العام مقترحات موازنتها إلى الوزارة بعد موافقة الأجهزة
والصناديق. المختصة بها لتتم إجازتها في إطار السياسات والموجهـات العامة للدولة .
(2) يحظر على الهيئات العامة وشركات القطاع العام والصناديق تقديم أي دعم أو تبرع نقدي أوعيني لأي من أجهزة الدولة إلا بعد الموافقة المسبقة للوزير .
مساهمة الهيئات العامة 17ـ تلتزم كل هيئة عامة أو شركة قطاع عام بسداد التزاماتها نحو
وشركات القطاع العام في الوزارة من الفوائض والأرباح وفق الجدول الزمني الذي تحدده .
دعم إيرادات موازنة الدولة.
قفل حسـابات الهيئات 18ـ (1) تلتزم كل هيئة عامة أو شركة قطاع عام أو صندوق تحت
العامة وشركات القطاع الإشراف المباشر لرئيس الوحدة بقفل حسابها الشهري في
العام والصناديق. موعد لا يتجاوز اليوم الخامس عشر من الشهر التالي لشهر الحساب .
(2) تلتزم كل هيئة عامة أو شركة قطاع عام أو صندوق تحت الإشراف المباشر لرئيس الوحدة بقفل حساباتها كل ثلاثة أشهر وإيداع نسخة منها لدى الوزارة في تاريخ لا يتعدى خمسة عشر يوماً من الشهر التالي لقفل الحساب .
(3) تلتزم كل هيئة عامة أو شركة قطاع عام أو صندوق تحت الإشراف المباشر لرئيس الوحدة بقفل حساباتها الختامية أو موازنتها العمومية في موعد لا يجاوز الستين يوماً من نهاية السنة المالية وإيداع نسخة منها للوزارة وتقديمها لديوان المراجعة القومي في ذات الموعد .[6](6)
الفصل الخامس
الاستثمارات الحكومية
مسئولية الوزارة عن الاستثمارات الحكومية. 19- تكون الوزارة مسئولة عن استثمارات أجهزة الدولة في المستوى المعني
في أي شركة خاصة أو عامة أو مصرف أو أي جهـة مماثلة وتتولى دفع نصيب أجهزة
الدولة في المستوى المعني في تلك الاستثمارات واستلام نصيبها من العائد .
الاستثمارات الحكومية المشتركة. 20- تلتزم الشركات والهيئات ذات الاستثمارات المشتركة التي تساهم فيها أجهزة
الدولة في المستوى المعني ، بسداد عائداتها من أسهمها سنوياً للوزارة بعد إعداد
وإجازة الحسابات الختامية المراجعة بواسطة الأجهزة المختصة .
التصرف في الفوائض 21ـ لا يجوز بأي وجه من الوجوه التصرف في الفوائض والأرباح
والأربـاح الحكـومية الحكومية والعائد من استثماراتها إلا بموافقة الوزير .
والعائد من استثماراتها.
الفصل السادس
الإجراءات المحاسبية
مسئولية الوزارة عن 22ـ (1) تلتزم كل مستويات الحكم بالإجراءات والمعايير المحاسبية
تسيير حركة الأموال المعتمدة والمساءلة المالية للتأكد من تخصيص وإنفاق
العامة. الأموال العامة وفقاً للموازنة المخصصة لمستوى الحكم المعين .
(2) تكون الوزارة مسئولة عن تسيير حركة الأموال العامة وأعمال الخزينة والمخازن وحساباتها وتحسين الأداء المالي والمحاسبي وتطويره في كافة أجهزة الدولة في المستوى المعني .
(3) دون المساس بعموم أحكام البندين(1) و(2) تكون الوزارة مسئولة عن : [7](7)
( أ) حفظ حسابات منتظمة لأجهزة الدولة وإعداد الحساب الختامي لها ورفعه لديوان المراجعة القومي خلال الستة أشهر التالية لسنة الحساب، على أن تلتزم الوحدات بقفل حساباتها الشهرية وإرسالها للوزارة في موعد لا يتعدى اليوم الخامس عشر من الشهر التالي لشهر الحساب، كما تلتزم بقفل حساباتها الختامية وإرسالها للوزارة في موعد لا يتعدى التسعين يوما من نهاية السنة المالية أو أي تاريخ أخر تحدده الوزارة،
(ب) مراقبة المعاملات المالية والنقدية والعينية والمصرفية والتأكد من تحقيقها للنظم والضوابط الموضوعة للموارد والالتزامات والأصول،
(ج) الموافقة على إصدار النماذج المالية ذات القيمة وغير ذات القيمة وتحدد اللوائح طريقة طباعتها واستلامها وحفظها وصرفها واستخدامها،
(د ) وضع أسس المراجعة الداخلية في جميع أجهزة الدولة في المستوى المعني،
(هـ) المصادقة على إنشاء إدارات وأقسام الحسابات بأجهزة الدولة وتحديد هياكلها ومستويات وظائفها،
( و) إجازة ومراقبة تطبيق النظم المالية والمحاسبية لأي من أجهزة الدولة،
(ز) ممارسة سلطاتها وصلاحياتها التنفيذية في الولاية على المال العام في أجهزة الدولة عن طريق رئيس الوحدة .
(4) تمارس الوزارة في سبيل مباشرة مسئولياتها وصلاحياتها وواجباتها، عن طريق ممثليها من المحاسبين في أجهزة الدولة، جميع السلطات والصلاحيات التي تمكنها من الرقابة المالية والمحاسبية لأجهزة الدولة.
(5) لا يجوز لرؤساء الوحدات إجراء أي تحقيق أو عقد مجلس محاسبة لأي من المحاسبين والصيارفة إلا بعد إخطار الديوان لتسمية ممثله في لجنة التحقيق أو مجلس المحاسبة .
فتح الحسابات المصرفية 23- (1) لا يجوز لأي من أجهزة الدولة فتح حسـاب لها بالنقد
بالنقد المحلى والأجنبي. المحلي في أي مصرف إلا بعد موافقة الوزارة .
(2) لا يجوز لأي من أجهـزة الدولة فتح حسـاب لها بالنقد الأجنبي في أي مصرف إلا بعد الموافقة المسبقة للوزير .
(3) يجوز للوزير تجميد أو تحريك الأرصدة النقدية الموجودة في الحسابات المصرفية لأجهزة الدولة بالنقد الأجنبي أو المحلي .
الفصل السابع
أحكام عامة
منح السلفيات. 24- يجوز منح السلفيات بمختلف أنواعهـا بالشروط والضوابط التي تحددها اللوائح .
التأمين على الممتلكات العامة. 25- يحدد الوزير أنواع الممتلكات العامة وأنواع المخاطر التي يجوز التأمين عليها وفقاً للأسس والضوابط والشروط التي تحددها اللوائح .
النظم المالية والمحاسبية 26- (1) لا يجوز أن تتعارض النظم المالية والمحاسبية لأي من
في أجهزة الدولة. أجهزة الدولة مع أحكام هـذا القانون واللوائح الصـادرة بموجبه .
(2) تلتزم كافة أجهزة الدولة بإنشاء وحدات للمراجعة الداخلية .
حـق الوزارة فـي 27- يكون للوزارة بما لها من سلطة في الولاية على المال العام وحسن
الحصول على البيانات حركته واستخدامه، الحق في الحصول على أي بيانات أو معلومات
والمعلومات. أو استفسارات أو مستندات أو عقودات تراها ضرورية من أي من أجهزة
الدولة ويجب على تلك الأجهزة أن تستجيب لطلب الوزارة في هذا الشأن
وبالكيفية المطلوبة وفى الموعد الذي يحدد لذلك .
موافقة الوزارة على 28- على أجهزة الدولة أخذ موافقة الوزارة على مشروعات القوانين
مشروعات القوانين واللوائح والقرارات المالية والمحاسبية وذلك قبل عرضها على
واللوائح والقرارات الأجهزة المختصة لإجازتها.
المالية والمحاسبية.
الجرائم والعقوبات. 29- (1) يعتبر مرتكباً جريمة كل شخـص يخالف أحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه ويعاقب
بالسجن لمدة لا تجاوز عشر سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً وذلك مع عدم الإخلال
بأي عقوبة أشد يكون عرضة لها وفقاً لأحكام أي قانون آخر .
(2) يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في البند (1) كل شخص يقوم بتبديد المال العام بأي من الأوجه الآتية :
( أ) الصرف :
(أولاً) على غير الأوجه المحددة للصرف،
(ثانياً) غير المعقول على الأوجه المحددة للصرف،
(ثالثاً) بإهمال في الصرف،
(ب) مخالفة أحكام المادة 9 ،[8](8)
(ج ) التأخير غير المبرر في توريد المتحصلات لخزائن ومصارف أجهزة الدولة،
(د ) تأخير قفل الحسابات اليومية أو الشهرية أو الدورية أو السنوية،
(هـ) إتلاف المستندات أو النماذج المالية ذات القيمة عمداً أو بالإهمال،
(و ) ارتكاب جرائم الاعتداء على المال العام بجميع أنواعها،
(ز ) تجنيب الإيرادات أو تحصيلها بنماذج غير الأصولية .
سلطة إصدار اللوائح. 30- (1) يصدر الوزير اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
(2) دون المساس بعموم أحكام البند (1) تشتمل تلك اللوائح على المسائل الآتية :
( أ) النظم المالية والمحاسبية وتنظيم أعمال الخزينة،
(ب) تنظيم القروض الخارجية والمحلية والمنح والإعانات والهبات والتبرعات والتسهيلات الائتمانية،
(ج) إجراءات فتح الحسابات المصرفية بالنقد المحلي والأجنبي،
( د) إجراءات نظم المخازن والتخلص من الفائض،
(هـ) قواعد الشراء والتعاقد والمقاولات والخدمات الاستشارية ،
( و) نظم منح السلفيات،
(ز) نظم المراجعة الداخلية لأجهزة الدولة .
(1) قانون رقم 16 لسنة 2007 . ↑
(2) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون رقم 26 لسنة 2007 . ↑
(3) قانون 40 لسنة 1974، قانون رقم 26 لسنة 2007 . ↑
(4) قانون 40 لسنة 1974، قانون رقم 26 لسنة 2007 . ↑
(5) قانون رقم 26 لسنة 2007 . ↑
(6) قانون التعديلات المتنوعة ( القوانين المتأثرة بانفصال الجنوب ) لسنة 2012، قانون رقم 20 لسنة 2012. ↑
(7) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون التعديلات المتنوعة (القوانين المتأثرة بإنفصال الجنوب) لسنة 2012، قانون رقم 20 لسنة 2012، ↑
(8) قانون رقم 26 لسنة 2007 . ↑
الإعدادات
استخدام التصميم
حجم الخط:: 1em
الضبط التلقائي لارتفاع السطر
وضع ملئ الشاشة
حركة تغيير الصفحة
تقليب كالصفحة
تقليب كالبطاقة
انزلاق
تلاشي
لغة الواجهة
English
Français
Español
Português
Nederlands
Deutsch
Magyar
Italiano
Svenska
Melayu
Polski
Român
Pусский
Türkçe
العربية
中國
日本人
한국의
موافق
قوانين السودان
وزارة العدل - جمهورية السودان
فهرس المحتوى
مقدمة
الفهرست الزمنى
الفهرست الموضوعى
الفهرست الهجائى
المجلد الاول
المجلد الثاني
المجلد الثالث
المجلد الرابع
المجلد الخامس
المجلد السادس
المجلدالسابع
المجلد الثامن
المجلد التاسع
المجلد العاشر
المجلد الحادي عشر
المجلد الثاني عشر
المجلد الثالث عشر
المجلد الرابع عشر
التالي
السابق
الفهرس
الصور
دفتر الملاحظات
بحث
الإعدادات