قانون تشريعي
قانون جرائم المعلوماتية لسنة 2007
الفصل التشريعي رقم 266
الشجرة الهيكلية للقانون
قانون جرائم المعلوماتية لسنة 2007
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون جرائم المعلوماتية لسنة 2007
ترتيب المواد
أحكام تمهيدية
1- اسم القانون .
2- تطبيق
3- تفسير .
جرائم نظم ووسائط وشبكات المعلومات
4- دخول المواقع وأنظمة المعلومات المملوكة للغير .
5- دخول المواقع وأنظمة المعلومات من موظف عام .
6- التنصت أو إلتقاط أو إعتراض الرسائل .
7- جريمة دخول المواقع عمداً بقصد الحصول على بيانات أو معلومات أمنية .
8- إيقاف أو تعطيل أو إتلاف البرامج أو البيانات أو المعلومات .
9- إعاقة أو تشويش أو تعطيل الوصول للخدمة .
الجرائم الواقعة على الأموال والبيانات والاتصالات
10- التهديد أو الابتزاز .
11- الاحتيال أو انتحـال صفة غير صحيحة .
12- الحصول على أرقام أو بيانات بطاقات الائتمان .
13- الانتفاع دون وجه حق بخدمات الاتصال .
جرائم النظام العام والآداب
14- الاخلال بالنظام العام والآداب .
15- إنشاء أو نشر المواقع بقصد ترويج أفكار وبرامج مخالفة للنظام العام أو الآداب .
16- انتهاك المعتقدات الدينية أو حرمة الحياة الخاصة .
17- إشانة السمعة .
جرائم الإرهاب والملكية الفكرية
18- إنشاء أو نشر المواقع للجماعات الإرهابية .
19- جريمة نشر المصنفات الفكرية .
جرائم الاتجار في الجنس البشري والمخدرات وغسل الأموال
20- الاتجار في الجنس البشري .
21- الاتجار أو الترويج للمخدرات أو المؤثرات العقلية .
22- غسل الأموال .
أحكام عامة
23- التحريض أو الاتفاق أو الاشتراك .
24- الشروع .
25- المصادرة .
26- إبعاد الأجنبي .
إجراءات تنفيذ القانون
27- إصدار القواعد .
28- المحكمة المختصة .
29- النيابة المختصة .
30- الشرطة المختصة .
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون جرائم المعلوماتية لسنة 2007[1](1)
(20/6/2007)
أحكام تمهيدية
اسم القانون . 1- يسمى هذا القانون " قانون جرائم المعلوماتية لسنة 2007 " .
تطبيق . 2- تطبق أحكام هذا القانون، على أي من الجرائم المنصوص عليها فيـه، إذا ارتكبت كلياً أو جزئيا ًداخل أو خارج السودان،
أو امتد أثرها ًداخل السودان، وسواء كان الفاعل أصلياً أو شريكاً أو محرضاً، على أن تكون تلك الجرائم معاقباً
عليها خارج السودان، مع مراعاة المبادئ العامة الواردة في القانون الجنائي لسنة 1991 .
تفسير . 3- في هذا القانون، ما لم يقتض السياق معنى آخر :
" الالتقاط " يقصد به مشاهدة البيانات أو المعلومات الواردة في أي رسالة إلكترونية أو سماعها أو الحصول عليها،
" البيانات أوالمعلومات " يقصد بها الأرقام والحروف والرموز و كل ما يمكن تخزينه ومعالجته وتوليده وإنتاجه ونقله
بالحاسوب أو أي وسائط الكترونية أخرى،
"شبكة المعلومات" يقصد بها أي ارتباط بين أكثر من نظام معلومات للحصول على المعلومات أو تبادلها،
" المحتوى" يقصد به محتوى المادة الالكترونية سواء كان ذلك المحتوى نصاً أو صورةً أو صوتاً أو فيديو وما في حكمها،
" المعلوماتية " يقصد بها نظم وشبكات ووسائل المعلومات، البرمجيات والحواسيب والانترنت والأنشطة المتعلقة بها،
" الموقع " يقصد به مكان إتاحة المعلومات على شبكة المعلومات من خلال عنوان محدد،
"نظام المعلومات" يقصد به مجموعة البرامج والأدوات والمعدات لإنتاج وتخزين ومعالجة البيانات أو المعلومات أو إدارة البيانات أو المعلومات ،
"وسائط المعلومات" يقصد بها أجهزة تقانة المعلومات والاتصال .
جرائم نظم ووسائط وشبكات المعلومات
دخول المواقع وأنظمة المعلومات المملوكة للغير . 4- كل من يدخل موقعاً أو نظام معلومات دون أن يكون مصرحاً له ويقوم :
( أ) بالاطلاع عليه أو نسخه يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً،
(ب) بإلغاء بيانات أو معلومات ملكاً للغير أو حذفها أو تدميرها أو إفشائها أو إتلافها أو تغييرها أو إعادة نشرها أو تغيير تصاميم الموقع أو إلغائه أو شغل عنوانه ، يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز أربع سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
دخول المواقع وأنظمة 5- كل موظف عام، يدخل بدون تفويض، موقع أو نظام معلومات خاص
المعلومات من موظف بالجهة التي يعمل بها، أو يسهل ذلك للغير، يعاقب بالسجن لمدة
عام . لا تجاوز خمس سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.
التنصت أو التقاط أو اعتراض الرسائل . 6- كل من يتنصت على أي رسائل عن طريق شبكة المعلومات، أو أجهزة الحاسوب وما في
حكمها أو يلتقطها أو يعترضها، دون تصـريح بذلك من النيابة العامة أو الجهة المختصة أو الجهة
المالكة للمعلومة يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.[2](2)
جريمة دخول المواقع 7- كل من يدخل عمداً موقعاً أو نظاماً مباشرة أو عن طريق شبكة
عمداً بقصد الحصول المعلومات أو أحد أجهزة الحاسوب و ما في حكمها بغرض :
علـى بيانــات أو ( أ) الحصول على بيانات أو معلومات تمس الأمن القومي
معلومات أمنية .[3](3) للبلاد، أو الاقتصاد الوطني، يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز سبع سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً،
(ب) إلغاء بيانات أو معلومات تمس الأمن القومي للبلاد أو الاقتصاد الوطني أو حذفها أو تدميرها أو تغييرها يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز عشر سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
إيقاف أو تعطيل أو 8- كل من يدخل بأي وسيلة، نظاماً أو وسائطاً أو شبكات المعلومات وما
إتلاف البرامج أو في حكمها، ويقوم عمداً بإيقافها أو تعطيلها أو تدمير البرامج أو
البيانات أو البيانات أو المعلومات أو مسحها أو حذفها أو إتلافها، يعاقب بالسجن
المعلومات . لمدة لا تجاوز ست سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .[4](4)
إعاقة أو تشويش أو 9- كل من يعوق أو يشوش أو يعطل عمداً، وبأي وسيلة، الوصول إلى
تعطيل الوصول الخدمة أو الدخول إلى الأجهـزة أو البرامج أو مصـادر البيانات أو
للخدمة . المعلومات عن طريق شبكة المعلومات أو أحد أجهزة الحاسـوب أو ما في حكمها،
يعاقب بالسجن لمـدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.
الجرائم الواقعة على الأموال والبيانات والاتصالات
التهديد أو الابتزاز . 10- كل من يستعمل شبكة المعلومات أو أحد أجهزة الحاسوب أو مـا في
حكمها، في تهديد أو ابتزاز شخص آخر لحمله علي القيام بفعل أو الامتناع عنه، ولو كان هذا الفعل
أو الامتناع مشروعاً ، يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .[5](5)
الاحتيال أو انتحـال صفة غير صحيحة . 11- كل من يتوصل عن طريق شبكة المعلومات أو أحد أجهزة الحاسوب وما في حكمها
عن طريق الاحتيال أو استخدام اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة ، بغرض الاستيلاء
لنفسه أو لغيره على مال أو سند أو توقيع للسند ، يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز أربع سنوات
أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
الحصول على أرقام 12 - كل من يستخدم شبكة المعلومات أو أحد أجهزة الحاسوب وما في
أو بيانات بطاقات حكمها، للوصول إلى أرقام أو بيانات للبطاقات الائتمانية أو مافى
الائتمان . حكمها بقصد استخدامها في الحصول على بيانات الغير أو أمواله أو
ما تتيحه تلك البيانات أو الأرقام من خدمات ، يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز
خمس سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً . [6](6)
الانتفاع دون وجه حق بخدمات الاتصال . 13- كل من ينتفع دون وجه حق بخدمات الاتصال عن طريق شبكة المعلومات أو أحد أجهزة
الحاسوب أو ما في حكمها، يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز أربع سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .[7](7)
جرائم النظام العام والآداب
الاخلال بالنظام العام والآداب .[8](8) 14- (1) كل من ينتج أو يعد أو يهيئ أو يرسل أو يخزن أو يروج عن طريق شبكة المعلومات
أو أحد أجهزة الحاسوب أو ما في حكمها، أي محتوى مخل بالحياء أو منافٍ للنظام العام
أو الآداب، يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز خمس سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
(2) كل من يوفر أو يسهل عمداً أو بإهمال عن طريق شبكة المعلومات أو أحد أجهزة الحاسوب أو ما في
حكمها للوصول لمحتوى مخل بالحياء أو منافٍ للنظام العام أو الآداب ، يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز
أربع سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
(3) إذا وجه الفعل المشار إليه في البندين (1) و(2) إلى حدث، يعاقب مرتكبه بالسجن لمدة لا تجاوز
سبع سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
إنشاء أو نشر المواقع 15- كل من ينشئ أو ينشر أو يستخدم موقعاً على الشبكة المعلوماتية، أو
بقصد ترويج أفكــار أحد أجهزة الحاسوب أو ما في حكمها، لتسهيل أو ترويج برامج أو
للنظام الآداب . [9](9) وبرامج مخالفة أفكار مخالفة للنظام العام أو الآداب، يعاقب بالسـجن لمدة لا تجاوز السنة أو ثلاث سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
انتهاك المعتقدات الدينية أو حرمة الحياة الخاصة . 16- كل من ينتهك أو يسئ أياً من المعتقدات الدينية، أو حرمة الحياة الخاصة،
عن طريق شبكة المعلومات أو أحد أجهزة الحاسوب أو ما فـي حكمها، يعاقب
بالسجن لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.[10](1010)
إشانة السمعة . 17- كل من يستخدم شبكة المعلومات أو أحد أجهزة الحاسوب أو ما في حكمها، لإشانة السمعة، يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.[11](11)
جرائم الإرهاب والملكية الفكرية
إنشاء أو نشر المواقع للجماعات الإرهابية. 18- كل من ينشئ أو ينشر أو يستخدم موقعاً على شبكة المعلومات أو أحد أجهزة
الحاسوب أو ما في حكمها، لجماعة إرهابية تحت أي مسمى، لتسهيل الاتصال بقياداتها
أو أعضائها، أو ترويج أفكارها أو تمويلها، أو نشر كيفية تصنيع المواد الحارقة أو المتفجرة
أو أية أدوات تستخدم في الأعمال الإرهابية ، يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز سبع سنوات
أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.[12](12)
جريمة نشر المصنفات الفكرية . 19- كل من ينشر دون وجه حق عن طريق شبكة المعلومات أو أحد أجهزة الحاسوب
أو ما في حكمها، أي مصنفات فكرية أو أدبية أو أبحاث علمية أو ما في حكمها،
يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
جرائم الاتجار في الجنس البشري والمخدرات
وغسل الأموال
الاتجار في الجنس البشري . 20- كل من ينشئ أو ينشر موقعاً على شبكة المعلومات أو أحد أجهزة الحاسوب أو ما في حكمـها،
بقصد الاتجار في الجـنس البشـري أو تسهيل التعامل فيه، يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز
عشر سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.[13](13)
الاتجار أو الترويـج 21- كل من ينشئ أوينشر موقعاً على شبكة المعلومات أو أحد أجهزة
للمخدرات أو المؤثرات الحاسوب أو ما في حكمها بقصد الاتجار أو الترويج للمخدرات أو
العقلية . المؤثـرات العقلية أو ما في حكـمها أو يسهل التعامل فيها، يعاقـب بالسجن لمدة لا تجاوز عشرين سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.[14](14)
غسل الأموال . 22- كل من يقوم بعملية غسل الاموال بالتسهيل أو التحويل أو الترويج أو إعادة تدويرها بوساطة
شبكة المعلومات أو أحد أجهزة الحاسوب أو ما في حكمها، ليكسبها الصفة القانونية مع
علمه بأنها مستمدة من مصدر غير مشروع، يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز عشر سنوات
أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .[15](15)
أحكام عامة
التحريض أو الاتفاق أو الإشتراك . 23- (1) يعد مرتكباً جريمة التحريض كل من حرض أو ساعد أو أتفق أو اشترك مع الغير،
على إرتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، وإن لم تقع الجريمة،
يعاقب بنصف العقوبة المقررة لها .
(2) إذا وقعت الجريمة نتيجة لذلك التحريض، يعاقب المحرض بذات العقوبة المقررة لها .
الشروع . 24- يعد مرتكـباً جريمة الشروع، كل من شرع في إرتكاب جـريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ويعاقب بنصف العقوبة المقررة لها .
المصادرة . 25- مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسنى النية، يجب على المحـكمة في جميع الأحوال، أن تحكم بمصادرة
الأجهزة أو البرامج أو الوسائط المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا
القانون أو الأموال المتحصلة منها ، كما يجب إغلاق المحل أو المشروع الذي ارتكبت فيه أي من
الجرائم الواردة في هذا القانون إذا ارتكبت الجريمة بعلم مالكه ، وذلك للمدة التي تراها المحكمة
مناسبة .[16](16)
إبعاد الأجنبي. 26- بالإضـافة إلى أي عقوبات منصـوص عليها في هذا القانـون أو أي قانون آخر، ومع مراعاة نصوص
الاتفاقيات الدولية، يجب على المحكمة في حالة الجرائم المنصوص عليها في المواد
7 ،15، 16، 18، 20، 21 و 22، أن تحكم بإبعاد المدان إذا كان أجنبياً.
إجراءات تنفيذ القانون
إصدار القواعد . 27- دون الإخلال بأحكام قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991، يجـوز لرئيس القضاء أن يصدر قواعد خاصة لتحديد الإجراءات التي تتبع في محاكمة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون .
المحكمة المختصة . 28- ينشئ رئيس القضاء، وفقاً لقانون السلطة القضائية لسـنة 1986، محكمة خاصة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. [17](17)
النيابة المختصة . 29- تنشأ بموجب أحكام قانون تنظيم وزارة العدل لسنة 1983، نيابة متخصصة لجرائم المعلوماتية .
الشرطة المختصة . 30- تنشأ بموجب أحكام قانون شرطة السودان لسنة 2008، شرطة متخصصة لجرائم المعلوماتية .[18](18)
(1) قانون رقم 13 لسنة 2007 . ↑
(2) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(3) القانون نفسه ↑
(4) قانون رقم 40 لسنة 1974. ↑
(5) القانون نفسه. ↑
(6) قانون رقم 40 لسنة 1974. ↑
(7) القانون نفسه. ↑
(8) القانون نفسه . ↑
(9) قانون رقم 40 لسنة 1974. ↑
(10) القانون نفسه. ↑
(11) القانون نفسه . ↑
(12) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(13) القانون نفسه. ↑
(14) قانون رقم 40 لسنة 1974.
(15) القانون نفسه . ↑
↑
(16) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(17) القانون نفسه . ↑
(18) قانون رقم 40 لسنة 1974. ↑
الإعدادات
استخدام التصميم
حجم الخط:: 1em
الضبط التلقائي لارتفاع السطر
وضع ملئ الشاشة
حركة تغيير الصفحة
تقليب كالصفحة
تقليب كالبطاقة
انزلاق
تلاشي
لغة الواجهة
English
Français
Español
Português
Nederlands
Deutsch
Magyar
Italiano
Svenska
Melayu
Polski
Român
Pусский
Türkçe
العربية
中國
日本人
한국의
موافق
قوانين السودان
وزارة العدل - جمهورية السودان
فهرس المحتوى
مقدمة
الفهرست الزمنى
الفهرست الموضوعى
الفهرست الهجائى
المجلد الاول
المجلد الثاني
المجلد الثالث
المجلد الرابع
المجلد الخامس
المجلد السادس
المجلدالسابع
المجلد الثامن
المجلد التاسع
المجلد العاشر
المجلد الحادي عشر
المجلد الثاني عشر
المجلد الثالث عشر
المجلد الرابع عشر
التالي
السابق
الفهرس
الصور
دفتر الملاحظات
بحث
الإعدادات
النص التشريعي الكامل
قانون جرائم المعلوماتية لسنة 2007
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون جرائم المعلوماتية لسنة 2007
ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
1- اسم القانون .
2- تطبيق
3- تفسير .
الفصل الثاني
جرائم نظم ووسائط وشبكات المعلومات
4- دخول المواقع وأنظمة المعلومات المملوكة للغير .
5- دخول المواقع وأنظمة المعلومات من موظف عام .
6- التنصت أو إلتقاط أو إعتراض الرسائل .
7- جريمة دخول المواقع عمداً بقصد الحصول على بيانات أو معلومات أمنية .
8- إيقاف أو تعطيل أو إتلاف البرامج أو البيانات أو المعلومات .
9- إعاقة أو تشويش أو تعطيل الوصول للخدمة .
الفصل الثالث
الجرائم الواقعة على الأموال والبيانات والاتصالات
10- التهديد أو الابتزاز .
11- الاحتيال أو انتحـال صفة غير صحيحة .
12- الحصول على أرقام أو بيانات بطاقات الائتمان .
13- الانتفاع دون وجه حق بخدمات الاتصال .
الفصل الرابع
جرائم النظام العام والآداب
14- الاخلال بالنظام العام والآداب .
15- إنشاء أو نشر المواقع بقصد ترويج أفكار وبرامج مخالفة للنظام العام أو الآداب .
16- انتهاك المعتقدات الدينية أو حرمة الحياة الخاصة .
17- إشانة السمعة .
الفصل الخامس
جرائم الإرهاب والملكية الفكرية
18- إنشاء أو نشر المواقع للجماعات الإرهابية .
19- جريمة نشر المصنفات الفكرية .
الفصل السادس
جرائم الاتجار في الجنس البشري والمخدرات وغسل الأموال
20- الاتجار في الجنس البشري .
21- الاتجار أو الترويج للمخدرات أو المؤثرات العقلية .
22- غسل الأموال .
الفصل السابع
أحكام عامة
23- التحريض أو الاتفاق أو الاشتراك .
24- الشروع .
25- المصادرة .
26- إبعاد الأجنبي .
الفصل الثامن
إجراءات تنفيذ القانون
27- إصدار القواعد .
28- المحكمة المختصة .
29- النيابة المختصة .
30- الشرطة المختصة .
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون جرائم المعلوماتية لسنة 2007[1](1)
(20/6/2007)
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون . 1- يسمى هذا القانون " قانون جرائم المعلوماتية لسنة 2007 " .
تطبيق . 2- تطبق أحكام هذا القانون، على أي من الجرائم المنصوص عليها فيـه، إذا ارتكبت كلياً أو جزئيا ًداخل أو خارج السودان،
أو امتد أثرها ًداخل السودان، وسواء كان الفاعل أصلياً أو شريكاً أو محرضاً، على أن تكون تلك الجرائم معاقباً
عليها خارج السودان، مع مراعاة المبادئ العامة الواردة في القانون الجنائي لسنة 1991 .
تفسير . 3- في هذا القانون، ما لم يقتض السياق معنى آخر :
" الالتقاط " يقصد به مشاهدة البيانات أو المعلومات الواردة في أي رسالة إلكترونية أو سماعها أو الحصول عليها،
" البيانات أوالمعلومات " يقصد بها الأرقام والحروف والرموز و كل ما يمكن تخزينه ومعالجته وتوليده وإنتاجه ونقله
بالحاسوب أو أي وسائط الكترونية أخرى،
"شبكة المعلومات" يقصد بها أي ارتباط بين أكثر من نظام معلومات للحصول على المعلومات أو تبادلها،
" المحتوى" يقصد به محتوى المادة الالكترونية سواء كان ذلك المحتوى نصاً أو صورةً أو صوتاً أو فيديو وما في حكمها،
" المعلوماتية " يقصد بها نظم وشبكات ووسائل المعلومات، البرمجيات والحواسيب والانترنت والأنشطة المتعلقة بها،
" الموقع " يقصد به مكان إتاحة المعلومات على شبكة المعلومات من خلال عنوان محدد،
"نظام المعلومات" يقصد به مجموعة البرامج والأدوات والمعدات لإنتاج وتخزين ومعالجة البيانات أو المعلومات أو إدارة البيانات أو المعلومات ،
"وسائط المعلومات" يقصد بها أجهزة تقانة المعلومات والاتصال .
الفصل الثاني
جرائم نظم ووسائط وشبكات المعلومات
دخول المواقع وأنظمة المعلومات المملوكة للغير . 4- كل من يدخل موقعاً أو نظام معلومات دون أن يكون مصرحاً له ويقوم :
( أ) بالاطلاع عليه أو نسخه يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً،
(ب) بإلغاء بيانات أو معلومات ملكاً للغير أو حذفها أو تدميرها أو إفشائها أو إتلافها أو تغييرها أو إعادة نشرها أو تغيير تصاميم الموقع أو إلغائه أو شغل عنوانه ، يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز أربع سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
دخول المواقع وأنظمة 5- كل موظف عام، يدخل بدون تفويض، موقع أو نظام معلومات خاص
المعلومات من موظف بالجهة التي يعمل بها، أو يسهل ذلك للغير، يعاقب بالسجن لمدة
عام . لا تجاوز خمس سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.
التنصت أو التقاط أو اعتراض الرسائل . 6- كل من يتنصت على أي رسائل عن طريق شبكة المعلومات، أو أجهزة الحاسوب وما في
حكمها أو يلتقطها أو يعترضها، دون تصـريح بذلك من النيابة العامة أو الجهة المختصة أو الجهة
المالكة للمعلومة يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.[2](2)
جريمة دخول المواقع 7- كل من يدخل عمداً موقعاً أو نظاماً مباشرة أو عن طريق شبكة
عمداً بقصد الحصول المعلومات أو أحد أجهزة الحاسوب و ما في حكمها بغرض :
علـى بيانــات أو ( أ) الحصول على بيانات أو معلومات تمس الأمن القومي
معلومات أمنية .[3](3) للبلاد، أو الاقتصاد الوطني، يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز سبع سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً،
(ب) إلغاء بيانات أو معلومات تمس الأمن القومي للبلاد أو الاقتصاد الوطني أو حذفها أو تدميرها أو تغييرها يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز عشر سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
إيقاف أو تعطيل أو 8- كل من يدخل بأي وسيلة، نظاماً أو وسائطاً أو شبكات المعلومات وما
إتلاف البرامج أو في حكمها، ويقوم عمداً بإيقافها أو تعطيلها أو تدمير البرامج أو
البيانات أو البيانات أو المعلومات أو مسحها أو حذفها أو إتلافها، يعاقب بالسجن
المعلومات . لمدة لا تجاوز ست سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .[4](4)
إعاقة أو تشويش أو 9- كل من يعوق أو يشوش أو يعطل عمداً، وبأي وسيلة، الوصول إلى
تعطيل الوصول الخدمة أو الدخول إلى الأجهـزة أو البرامج أو مصـادر البيانات أو
للخدمة . المعلومات عن طريق شبكة المعلومات أو أحد أجهزة الحاسـوب أو ما في حكمها،
يعاقب بالسجن لمـدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.
الفصل الثالث
الجرائم الواقعة على الأموال والبيانات والاتصالات
التهديد أو الابتزاز . 10- كل من يستعمل شبكة المعلومات أو أحد أجهزة الحاسوب أو مـا في
حكمها، في تهديد أو ابتزاز شخص آخر لحمله علي القيام بفعل أو الامتناع عنه، ولو كان هذا الفعل
أو الامتناع مشروعاً ، يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .[5](5)
الاحتيال أو انتحـال صفة غير صحيحة . 11- كل من يتوصل عن طريق شبكة المعلومات أو أحد أجهزة الحاسوب وما في حكمها
عن طريق الاحتيال أو استخدام اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة ، بغرض الاستيلاء
لنفسه أو لغيره على مال أو سند أو توقيع للسند ، يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز أربع سنوات
أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
الحصول على أرقام 12 - كل من يستخدم شبكة المعلومات أو أحد أجهزة الحاسوب وما في
أو بيانات بطاقات حكمها، للوصول إلى أرقام أو بيانات للبطاقات الائتمانية أو مافى
الائتمان . حكمها بقصد استخدامها في الحصول على بيانات الغير أو أمواله أو
ما تتيحه تلك البيانات أو الأرقام من خدمات ، يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز
خمس سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً . [6](6)
الانتفاع دون وجه حق بخدمات الاتصال . 13- كل من ينتفع دون وجه حق بخدمات الاتصال عن طريق شبكة المعلومات أو أحد أجهزة
الحاسوب أو ما في حكمها، يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز أربع سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .[7](7)
الفصل الرابع
جرائم النظام العام والآداب
الاخلال بالنظام العام والآداب .[8](8) 14- (1) كل من ينتج أو يعد أو يهيئ أو يرسل أو يخزن أو يروج عن طريق شبكة المعلومات
أو أحد أجهزة الحاسوب أو ما في حكمها، أي محتوى مخل بالحياء أو منافٍ للنظام العام
أو الآداب، يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز خمس سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
(2) كل من يوفر أو يسهل عمداً أو بإهمال عن طريق شبكة المعلومات أو أحد أجهزة الحاسوب أو ما في
حكمها للوصول لمحتوى مخل بالحياء أو منافٍ للنظام العام أو الآداب ، يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز
أربع سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
(3) إذا وجه الفعل المشار إليه في البندين (1) و(2) إلى حدث، يعاقب مرتكبه بالسجن لمدة لا تجاوز
سبع سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
إنشاء أو نشر المواقع 15- كل من ينشئ أو ينشر أو يستخدم موقعاً على الشبكة المعلوماتية، أو
بقصد ترويج أفكــار أحد أجهزة الحاسوب أو ما في حكمها، لتسهيل أو ترويج برامج أو
للنظام الآداب . [9](9) وبرامج مخالفة أفكار مخالفة للنظام العام أو الآداب، يعاقب بالسـجن لمدة لا تجاوز السنة أو ثلاث سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
انتهاك المعتقدات الدينية أو حرمة الحياة الخاصة . 16- كل من ينتهك أو يسئ أياً من المعتقدات الدينية، أو حرمة الحياة الخاصة،
عن طريق شبكة المعلومات أو أحد أجهزة الحاسوب أو ما فـي حكمها، يعاقب
بالسجن لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.[10](1010)
إشانة السمعة . 17- كل من يستخدم شبكة المعلومات أو أحد أجهزة الحاسوب أو ما في حكمها، لإشانة السمعة، يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.[11](11)
الفصل الخامس
جرائم الإرهاب والملكية الفكرية
إنشاء أو نشر المواقع للجماعات الإرهابية. 18- كل من ينشئ أو ينشر أو يستخدم موقعاً على شبكة المعلومات أو أحد أجهزة
الحاسوب أو ما في حكمها، لجماعة إرهابية تحت أي مسمى، لتسهيل الاتصال بقياداتها
أو أعضائها، أو ترويج أفكارها أو تمويلها، أو نشر كيفية تصنيع المواد الحارقة أو المتفجرة
أو أية أدوات تستخدم في الأعمال الإرهابية ، يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز سبع سنوات
أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.[12](12)
جريمة نشر المصنفات الفكرية . 19- كل من ينشر دون وجه حق عن طريق شبكة المعلومات أو أحد أجهزة الحاسوب
أو ما في حكمها، أي مصنفات فكرية أو أدبية أو أبحاث علمية أو ما في حكمها،
يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
الفصل السادس
جرائم الاتجار في الجنس البشري والمخدرات
وغسل الأموال
الاتجار في الجنس البشري . 20- كل من ينشئ أو ينشر موقعاً على شبكة المعلومات أو أحد أجهزة الحاسوب أو ما في حكمـها،
بقصد الاتجار في الجـنس البشـري أو تسهيل التعامل فيه، يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز
عشر سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.[13](13)
الاتجار أو الترويـج 21- كل من ينشئ أوينشر موقعاً على شبكة المعلومات أو أحد أجهزة
للمخدرات أو المؤثرات الحاسوب أو ما في حكمها بقصد الاتجار أو الترويج للمخدرات أو
العقلية . المؤثـرات العقلية أو ما في حكـمها أو يسهل التعامل فيها، يعاقـب بالسجن لمدة لا تجاوز عشرين سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.[14](14)
غسل الأموال . 22- كل من يقوم بعملية غسل الاموال بالتسهيل أو التحويل أو الترويج أو إعادة تدويرها بوساطة
شبكة المعلومات أو أحد أجهزة الحاسوب أو ما في حكمها، ليكسبها الصفة القانونية مع
علمه بأنها مستمدة من مصدر غير مشروع، يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز عشر سنوات
أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .[15](15)
الفصل السابع
أحكام عامة
التحريض أو الاتفاق أو الإشتراك . 23- (1) يعد مرتكباً جريمة التحريض كل من حرض أو ساعد أو أتفق أو اشترك مع الغير،
على إرتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، وإن لم تقع الجريمة،
يعاقب بنصف العقوبة المقررة لها .
(2) إذا وقعت الجريمة نتيجة لذلك التحريض، يعاقب المحرض بذات العقوبة المقررة لها .
الشروع . 24- يعد مرتكـباً جريمة الشروع، كل من شرع في إرتكاب جـريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ويعاقب بنصف العقوبة المقررة لها .
المصادرة . 25- مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسنى النية، يجب على المحـكمة في جميع الأحوال، أن تحكم بمصادرة
الأجهزة أو البرامج أو الوسائط المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا
القانون أو الأموال المتحصلة منها ، كما يجب إغلاق المحل أو المشروع الذي ارتكبت فيه أي من
الجرائم الواردة في هذا القانون إذا ارتكبت الجريمة بعلم مالكه ، وذلك للمدة التي تراها المحكمة
مناسبة .[16](16)
إبعاد الأجنبي. 26- بالإضـافة إلى أي عقوبات منصـوص عليها في هذا القانـون أو أي قانون آخر، ومع مراعاة نصوص
الاتفاقيات الدولية، يجب على المحكمة في حالة الجرائم المنصوص عليها في المواد
7 ،15، 16، 18، 20، 21 و 22، أن تحكم بإبعاد المدان إذا كان أجنبياً.
الفصل الثامن
إجراءات تنفيذ القانون
إصدار القواعد . 27- دون الإخلال بأحكام قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991، يجـوز لرئيس القضاء أن يصدر قواعد خاصة لتحديد الإجراءات التي تتبع في محاكمة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون .
المحكمة المختصة . 28- ينشئ رئيس القضاء، وفقاً لقانون السلطة القضائية لسـنة 1986، محكمة خاصة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. [17](17)
النيابة المختصة . 29- تنشأ بموجب أحكام قانون تنظيم وزارة العدل لسنة 1983، نيابة متخصصة لجرائم المعلوماتية .
الشرطة المختصة . 30- تنشأ بموجب أحكام قانون شرطة السودان لسنة 2008، شرطة متخصصة لجرائم المعلوماتية .[18](18)
(1) قانون رقم 13 لسنة 2007 . ↑
(2) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(3) القانون نفسه ↑
(4) قانون رقم 40 لسنة 1974. ↑
(5) القانون نفسه. ↑
(6) قانون رقم 40 لسنة 1974. ↑
(7) القانون نفسه. ↑
(8) القانون نفسه . ↑
(9) قانون رقم 40 لسنة 1974. ↑
(10) القانون نفسه. ↑
(11) القانون نفسه . ↑
(12) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(13) القانون نفسه. ↑
(14) قانون رقم 40 لسنة 1974.
(15) القانون نفسه . ↑
↑
(16) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(17) القانون نفسه . ↑
(18) قانون رقم 40 لسنة 1974. ↑
الإعدادات
استخدام التصميم
حجم الخط:: 1em
الضبط التلقائي لارتفاع السطر
وضع ملئ الشاشة
حركة تغيير الصفحة
تقليب كالصفحة
تقليب كالبطاقة
انزلاق
تلاشي
لغة الواجهة
English
Français
Español
Português
Nederlands
Deutsch
Magyar
Italiano
Svenska
Melayu
Polski
Român
Pусский
Türkçe
العربية
中國
日本人
한국의
موافق
قوانين السودان
وزارة العدل - جمهورية السودان
فهرس المحتوى
مقدمة
الفهرست الزمنى
الفهرست الموضوعى
الفهرست الهجائى
المجلد الاول
المجلد الثاني
المجلد الثالث
المجلد الرابع
المجلد الخامس
المجلد السادس
المجلدالسابع
المجلد الثامن
المجلد التاسع
المجلد العاشر
المجلد الحادي عشر
المجلد الثاني عشر
المجلد الثالث عشر
المجلد الرابع عشر
التالي
السابق
الفهرس
الصور
دفتر الملاحظات
بحث
الإعدادات