الرئيسية
المصدر الرسمي
✓ تم نسخ النص بنجاح
قانون تشريعي

قانون المعاملات الإلكترونية لسنة 2007

الفصل التشريعي رقم 265

الشجرة الهيكلية للقانون

قانون المعاملات الإلكترونية لسنة 2007 بسم الله الرحمن الرحيم قانون المعاملات الإلكترونية لسنة 2007 ترتيب المواد
أحكام تمهيدية المادة : 1- اسم القانون . 2- تفسير .
التعاقد الإلكتروني 3- الإعلان والتعبير عن الإرادة . 4- صحة العقود الإلكترونية . 5- صدور الإيجاب واستلامه . 6- صدور القبول واستلامه .
المعاملات غير العقدية 7- التصرف بالإرادة المنفردة .
التوقيع الرقمي والحجية 8- الأثر القانوني للتوقيع الرقمي . 9- سرية المعلومات . 10- الأثر القانوني للسجلات الإلكترونية .
الصكوك الإلكترونية 11- الصك الإلكتروني القابل للتداول . 12- حجية الوفاء الإلكتروني ووسائله . 13- التزامات المؤسسات المالية .
اللجنة 14- إنشاء السلطة ومقرها والإشراف عليها . 15- اختصاصات السلطة وسلطاتها . 16- سكرتارية السلطة . 17- اجتماعات السلطة وقراراتها . 18- الشروط الواجب توفرها في الشخص أو الجهة المصدق لها . 19- واجبات الشخص أو الجهة المصدق لها. 20- سلطات التحكيم والمحاكم .
المالية والحسابات والمراجعة 21- الموارد المالية للسلطة . 22- موازنة السلطة . 23- استخدام الموارد المالية للسلطة . 24- حفظ الحسابات والدفاتر . 25- المراجعة . 26- بيان التقرير الختامي وتقرير ديوان المراجعة القومي .
أحكام عامة 27- المحكمة المختصة . 28- العقوبات . 29- تطبيق واستثناء . 30- سلطة إصدار اللوائح . بسم الله الرحمن الرحيم قانون المعاملات الإلكترونية لسنة 2007[1](1) (14/6/2007)
أحكام تمهيدية اسم القانون . 1- يسمى هذا القانون ، " قانون المعاملات الإلكترونية لسنة 2007 " . تفسير . 2- فى هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر : " أداة التوقيع " يقصد بها أي جهاز أو أي بيانات إلكترونية معدة بشكل مميز للعمل بطريقة مستقلة أو بالاشتراك مع أجهزة بيانات أخرى وذلك لوضع رقمي محدد لشخص معين وتشمل هذه العملية أي أنظمة أو أجهزة تنتج أو تلتقط بيانات مميزة كالرموز أو المناهج الحسابية أو الحروف أو الأرقام أو المفاتيح الخصوصية أو أرقام تعريف الشخصية أو أي خواص شخصية أخرى، " إجراءات التوثيق " يقصد بها الإجراءات المتبعة للتأكد من أن التوقيع أو السجل الإلكتروني قد تم تنفيذه من شخص معين أو لتتبع التغيرات والأخطاء التي حدثت في سجل إلكتروني بعد إنشائه بما في ذلك استخدام وسائل التحليل للتعرف على الرموز والكلمات والأرقام وفك التشفير والإستعانة العكسية وأي وسيلة أو إجراءات أخرى تحقق الغرض، " التشفير " يقصد به استعمال رموز أو إشارات غير متداولة تصبح بمقتضاها المعلومات المرغوب تمريرها أو إرسالها غير قابلة للفهم من قبل الغير أو استعمال رموز أو إشارات لا يمكن الوصول إليها من قبل الغير أو استعمال رموز أو إشارات لا يمكن الوصول إلى المعلومة بدونها، " التوقيع الرقمي " يقصد به التوقيع الذي يتم إنشاؤه أو إرساله أو استقباله أو تخزينه بوسيلة إلكترونية ويتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات يكون لها طابع متفرد ويسمح بتحديد هوية وتمييز شخصية الموقع عن غيره، " رسالة البيانات " يقصد بها المعلومات التي يتم إنتاجها أو إرسالها أو استلامها أو تخزينها بوسائل إلكترونية أو بصرية أو وسائل تقنية أخرى بما في ذلك تبادل البيانات الإلكترونية أو البريد الإلكتروني أو البرق أو التلكس أو النسخ البرقى، " رمز التعريف " يقصد به الرمز الذي يخصصه الشخص المصدق له لتوثيق المعاملات الإلكترونية للشخص المعنى لاستعماله من المرسل إليه أو بوساطة المرسل إليه من أجل تمييز رسائل البيانات الصادرة عن ذلك الشخص من غيرها، " السجل الإلكتروني" يقصد به القيد أو العقد أو رسالة البيانات التي يتم إنشاؤها أو إرسالها أو تسلمها أو تخزينها بوسائل إلكترونية، " السند الإلكتروني" يقصد به المستند الذي يتم إنشاؤه أو تخزينه أو استخراجه أو نسخه أو إرساله أو إبلاغه أو استلامه بوسيلة إلكترونية على وسيط ملموس أو على أي وسيط إلكتروني آخر ويكون قابلاً للاسترجاع بشكل يمكن فهمه، " الشخص الموثق" يقصد به أي شخص طبيعي أو معنوي يصرح له بالتوقيع حسب طبيعة الموضوع، أن يصـدر شهادات تؤكد توثيق التوقيع الرقمي للتأكد من أن ذلك التوقيع صادر من الشخص المعني، " شهادات التوثيق " يقصد بها الشهادات التي تصدر من الشخص المصدق له بالتوثيق لإثبات نسبة التوقيع الرقمي إلى شخص معين استناداً إلى إجراءات التوثيق المعتمدة، [2](2) " صك الكتروني " يقصد به ورقة مالية أو تجارية قابلة للتداول الكترونياً، " السلطة "[3](3) يقصد بها السلطة القومية للمصادقة الإلكترونية، " المجلس " يقصد به مجلس إدارة شئون السلطة المنشأ بموجب أحام المادة 16(1) ،[4](4) " مستقبل أو المرسل إليه "  الرسالة يقصد به الشخص الذي قصد منشئ الرسالة تسليمـه المعلومـات التي تتضمنها، " المعاملات الالكترونية " يقصد بهـا العلاقـات والتصـرفـات المالية والأحوال الشخصية وسائر المسائل القانونية غير الجنائية بما في ذلك التصرفات الفردية أو العقود التي يتم إبرامها أو تنفيذها كلياً أو جزئياً عن طريق رسالة البيانات الالكترونية ، " المعلومات " يقصد بها البيانات والنصوص والصور والأشكال والأصوات والرموز وقواعد البيانات وبرامج الحاسوب وما شابه ذلك، " مقر العمل " يقصد به الموقع الذي يمارس فيه الشخص نشاطه العادي، ويشمل الموقع الإلكتروني الذي تم الاتفاق عليه بين منشئ الرسالة الإلكترونية ومستقبلها، " منشئ الرسالة أو المرسل " يقصد به الشخص الذي يقوم بنفسه أو من ينيبه بإنشاء رسالة البيانات وإرسالها قبل تخزينها، " مؤسسة مالية " يقصد بها البنك المصدق له أو المؤسسة المالية المصدق لها بالمعاملات المالية وفق أحكام القوانين النافذة، " الموقع " يقصد به أي شخص حائز على أداة توقيع رقمي خاص به من الشخص الموثق ويقوم بالتوقيع بشخصه أو عن طريق وكيل له على رسالة وذلك باستخدام هذه الأداة، " نظام معالجة البيانات" يقصد به أي نظام إلكتروني يستخدم لإنشاء رسائل البيانات أو إرسالها أو تسليمها أو معالجتها أو تخزينها أو تجهيزها على أي وجه آخر، " نقل البيانات " يقصد بها نقل وتبادل البيانات إلكترونياً بين طرفين أو أكثر، " الوزير المختص " يقصد به الوزير الذي يحدده رئيس الجمهورية، " الوسيط " يقصد به الشخص أو الجهة التي تقوم نيابة عن أي جهة أخرى في إرسال أو استلام أو تخزين رسالة البيانات أو تقديم خدمات أخرى فيما يتعلق برسالة البيانات، " الوسيط الإلكتروني " يقصد به برنامج الحاسوب أو أي وسيلة إلكترونية أخرى تستعمل من أجل تنفيذ إجراء بقصد إنشاء أو إرسال أو تسلم رسالة معلومات دون تدخل شخصى، " وسيلة الدفع الإلكتروني" يقصد بها الوسيلة التي تمكن صاحبها من القيام بعمليات الدفع المباشر، كلياً أو جزئياً عن بعد عبر الشبكات، وتشمل تلك الوسائل الشيك الإلكتروني، وصورة الشيك أو بطاقات الدفع و غيرها من الوسائل .
التعاقد الإلكتروني الإعلان والتعبير عن الإرادة . 3- تعتبر رسالة البيانات وسيلة : ( أ) للإعلان عن تقديم خدمة أو سلعة، (ب) للتعبير كلياً أو جزئياً عن الإرادة لإبداء الإيجاب والقبول بقصد إنشاء التزام تعاقدي. صحة العقود الإلكترونية .  4- (1) تكون العقود الإلكترونية صحيحة ونافذة عند ارتباط الإيجاب بالقبول عبر رسـالة البيانات التي يتبادل فيهـاالمتعاقدان التعبير عن إرادتين متطابقتين على وجه يثبت أثره في المعقود عليه ويترتب عليه التزام كل منهما بما وجب عليه للآخر . (2) على الرغم من أحكام البند (1) يجوز لطرفي العقد أن يتفقا على أن يكون العقد صحيحاً ونافذاً إذا تم التعبير عن الإرادة جزئياً عبر رسالة البيانات . صدور الإيجابواستلامه . 5- ما لم يتفق طرفا العقد على غير ذلك، يعتبر الإيجاب : ( أ) قد صدر عبر رسالة البيانات عند إرسالها أو إدخالهـا فـي نظام معلومات لا يخضع لسيطرة منشئ الرسالة أو من ينوب عنه، (ب) قد استلم بوساطة المرسل إليه عند دخول رسالة البيانات نظام معلومات سبق واتفق بين طرفي العقد على استخدامه أو دخل نظام معلومات للمرسل إليه . صدور القبول واستلامه .6- ما لم يتفق طرفا العقد على غير ذلك يعتبر القبول : ( أ) قد صدر عبر رسالة البيانات وقت دخولها لنظام معلومات لا يخضع لسيطرة منشئ الرسالة أو من ينوب عنه، (ب) قد استلم بوساطة المرسل إليه عند دخول رسالة البيانات لنظام معلومات سبق واتفق بين طرفي العقد على استخدامه أو دخل نظام معلومات للمرسل إليه .
المعاملات غير العقدية التصرف بالإرادة المنفردة . 7- تكون لرسالة البيانات التي تتضمن تصرفاً بالإرادة المنفردة على النحو المفصل في قانون المعاملات المدنية لسنة 1984، الحجة القانونية المقررة للمستند الرسمي متى صدرت بتوقيع رقمي معتمد .[5](5)
التوقيع الرقمي والحجية الأثر القانوني للتوقيع   8ـ            (1) لا ينكر الأثر القانونى للتوقيع الرقمي من حيث صحته الرقمي .                                  وإمكان العمل بموجبه  لمجرد وروده كلياً أو جزئياً في شكل إلكتروني . (2) إذا أوجب القانون التوقيع على مستند أو رتب أثراً قانونياً على خلوه من التوقيع، فإنه إذا استعمل سجل إلكتروني في هذا الشأن فإن التوقيع الرقمي عليه يفي بمتطلبات هذا القانون . (3) إذا عرض بصدد أية إجراءات قانونية ، توقيع رقمي مقرون بشهادة معتمدة لأي شخص، يكون ذلك التوقيع معادلاً لتوقيعه اليدوي إذا : - ( أ) استخدمت آلية لتحديد هوية ذلك الشخص والتدليل على موافقته على المعلومات الواردة في رسالة البيانات الإلكترونية، (ب) كانت تلك الآلية مما يعتمد عليه بالقدر المناسب للغرض الذي أنشئت من أجله رسالة البيانات الإلكترونية ، في ضوء الظروف بما في ذلك أي اتفاق آخرمتصل بذلك الشخص . (4) إذا لم يتم وضع التوقيع الإلكتروني باستعمال شهادة معتمدة فإن قرينة الصحة المقررة بموجب أحكام البند (3) لا تلحق أياً من التوقيع أو السجل الإلكتروني. سرية المعلومات . 9- (1) تكون بيانات التوقيع الإلكتروني والوسـائط الإلكترونية والمعلومات التي تقدم إلى الجهة المصدق لها بإصدار شهادات التصديق الإلكتروني سرية، ولا يجوز لمن قدمت إليه أو اتصل بها بحكم عمله أفشاؤها للغير أو استخدامها في غير الغرض الذي قدمت من أجله. (2) يجب على مقدم الخدمة الحائز على نظام معالجة البيانات إتخاذ التدابير والإجراءات التي تكفل حماية وتأمين المعلومات بكافة الوسائل والتقانات المتاحة . الأثر القانوني للسجلات الإلكترونية . 10-         (1) لا ينكر الأثر القانوني للمعلومات الواردة في السجلات الإلكترونية ، من حيث صحتها وإمكان العمل بمقتضاها، لمجرد ورودها كلياً أو جزئياً في شكل سجل إلكتروني أو الإشارة إليها في هذا السجل. (2) إذا أوجب القانون أن تكون المعلومات ثابتة بالكتابة ، أو رتب أثراً قانونياً على عدم الالتزام بذلك، فإن ورود المعلومات في سجل إلكتروني يفي بمتطلبات هذا القانون بشرط أن تكون المعلومات قابلة للوصول إليها واستخراجها لاحقاً عن طريق البث أو الطباعة أو غير ذلك . (3) إذا أوجب القانون أن تكون المعلومات المقدمة إلى شخص آخر ثابتة بالكتابة، فإن تقديمها في شكل سجل إلكتروني يفي بهذا الغرض إذا توافرت الشروط الآتية : ( أ) أن يتمكن المرسل إليه من الدخول على هذه المعلومات واستخراجها لاحقاً سواء عن طريق البث أو الطباعة أو غير ذلك، (ب) أن يتمكن المرسل إليه من حفظ هذه المعلومات، بما يمكنه من التحقق من منشأ رسالة البيانات وجهة وصولها وتاريخ ووقت وصولها وإرسالها واستقبالها . (4) يراعى في تقدير حجية السجل الإلكتروني في الإثبات ، عند النزاع في سلامته ما يلي : ( أ) مدى الثقة في الطريقة التي تم بها إنشاء أو حفظ أو بث السجل الإلكتروني، (ب) مدى الثقة في الطريقة التي تم بها توقيع السجل الإلكتروني، (ج) مدى الثقة في الطريقة التي استعملت في المحافظة على سلامة المعلومات التي تضمنها السجل الإلكتروني، (د ) أية أمور أخرى ذات علاقة بسلامة السجل الإلكتروني .
الصكوك الإلكترونية الصك الإلكتروني القابل للتداول . 11- يكون الصك الإلكتروني قابلاً للتداول إذا انطبقت عليه شروط الصك القابل للتداول وفقاً لقانون بنك السودان المركزي لسنة 2002.[6](6) حجية الوفاء الإلكتروني ووسائله .  12-    (1) يكون الوفاء الإلكتروني بأي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني التالية حجة على الكافة . (2) تكون وسائل الدفع الإلكتروني على الوجه الآتي:[7](7) ( أ) الشيك الإلكتروني، (ب) بطاقة الدفع الإلكترونية، (ج) أي وسائل دفع أخرى يعتمدها بنك السودان المركزي بأوامر منه . التزامات المؤسسات المالية . 13-      على كل مؤسسة مالية تمارس أعمال التحويل الإلكتروني للأموال وفقا لأحكام هذا القانون، التقيد بكافة القوانين المتعلقة بالعمل المصرفي والإجراءات والضوابط التي يصدرها بنك السودان المركزي .
السلطة إنشاء السلطة ومقرها والإشراف عليها . 14- (1) تنشأ بموجب أحكام هذا القانون سلطة مستقلة تسمى "السلطة القومية للمصادقة الإلكترونية"، وتكـون لها شخصية اعتبارية وصفة تعاقبية وخاتم عام ولها حق التقاضي باسمها. (2) يكون مقر السلطة بولاية الخرطوم ويجوز لها أن تنشئ فروعاً أو مكاتباً بالولايات . (3) تخضع السلطة لإشراف الوزير المختص .[8](8) اختصاصات السلطة وسلطاتها . [9](9)    15- (1) تكون السلطة هى الجهة المعنية بوضع أسس التصديق لأي جهة تراها مؤهلة لمـزاولة العمل في إصدار الشهادات الرقمية وخدمات التصديق، والتوقيع الرقمي ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون للسلطة الاختصاصات والسلطات الآتية : ( أ) القيام بعملية التصديق لمزاولة العمل في اعتماد التوقيع الرقمي بعد التأكد من القدرات الفنية والمادية لمقدم الطلب والتحرى عنها، (ب) وضع النظم والضوابط التي تنظم التشفير والتأمين والمراجعة الدورية، (ج ) إصدار القرارات لتحديد مسئولية الجهة المصدق لها عند إخلالها بواجبات الحيطة والحذر اللازمة لحماية صاحب الشهادة ، ( د) سحب التصديق وأي إجراء آخر إذا لم تلتزم الجهة المصدقة لها بمزاولة العمل حسب القواعد والتوجيهات اللازمة التي تصدرها السلطة، (هـ) متابعة ودراسة التطورات العالمية والإقليمية في مجال المصادقة الإلكترونية والعمليات المصاحبة لها، (و ) تسهيل تبادل المعلومات مع أطراف أجنبية بموجب إتفاقيات تبرمها مع تلك الأطراف بغرض تبادل الاعتراف بالشهادات الصادرة في السودان والدول الأخرى، (ز ) تحديد الجهات الخارجية المماثلة بغرض التعامل معها في قبول الشهادات الصادرة من الجهات المحلية المصدق لها، (ح ) التوصية للوزير المختص بإصدار اللوائح الخاصة بشروط التصديق وتنظيم تقنية التوقيع الرقمي، (ط ) وضع لائحة لتنظيم أعمالها . (2) يجوز للسلطة أن : - ( أ) تفوض أياً من اختصاصاتها لأي لجنة تشكلها وتحدد مهامها واختصاصاتها حسبما تراه مناسباً، (ب) تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة والاختصاص في أي موضوع معروض أمامها . إنشاء المجلس           16- (1) ينشأ مجلس يسمى "مجلس إدارة شئون السلطة" يتولى إدارة وتشكيله واختصاصاته            شئون السلطة "ويمارس الاختصاصات والسلطات الممنوحة ودورته ومكافآت                  للسلطة بموجب أحكـام هذا القانون . أعضائه .[10](10) (2) يشكل المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية الوزير المختص ويتكون من رئيس وعدد من الأعضاء يحددهم القرار على أن يراعى في تشكيله تمثيل كل من وزارة العدل، وزارة الداخلية، بنك السودان المركزي، والجهات المختصة والخبرات الوطنية . (3) يحدد مجلس الوزراء مكافآت رئيس المجلس وأعضاءه . (4) تكون دورة المجلس أربع سنوات، ويجوز تجديد العضوية. (5) يعقد المجلس اجتماعاته ويتخذ قراراته بالكيفية التي تحددها اللائحة التي يصدرها لتنظيم أعماله . (6) يكون المجلس مسئولاً عن أداء مهامه أمام الوزير المختص. تعيين المدير العام  واختصاصته وسلطاته[11](11) 17-   (1) يكون للسلطة مدير عام يعينه مجلس الوزراء بناءً على  توصية الوزير المختص وموافقة المجلس . (2) المدير العام هو المسئول التنفيذي الأول بالسلطة وتكون له الاختصاصات والسلطات الآتية : - ( أ) تنفيذ قرارات وتوجيهات المجلس، (ب) رفع تقديرات الموازنة السنوية للمجلس لإجازتها، (ج) تصريف الشئون المالية للسلطة في حدود الموازنة المعتمدة ويجوز له أن يفوض سلطاته في ذلك لأي من مرؤسيه، ( د) وضع الهيكل التنظيمي للسلطة وعرضه للمجلس لإجازته، (ه) تمثيل السلطة أمام الهيئات والمؤسسات والجهات القانونية، ( و) تقديم تقرير سنوي شامل للمجلس عن الأداء الإداري والمالي . الشروط الواجب توفرها 18- يجب أن تتوافر في الجهة أو الشخص المصدق له لمزاولة العمل في الشخص أو الجهة         في مجال اعتماد التوقيع وخدمات التصديق الشروط الآتية وهي أن: المصدق لها .               ( أ) يكون حسن السيره والسلوك ولم يسبق إدانته بجريمة تتعلقبالشرف أو الأمانة، (ب) يكون الشخص أو الجهة المصدق لها أو من يعينه لإدارة العمل شخصاً مؤهلاً علمياً وعملياً. واجبات الشخص أو  الجهة المصدق لها.[12](12)    19- تكون واجبات الشخص أو الجهة المصدق لها بمزاولة العمل في  مجال اعتماد التوقيع وخدمات التصديق على الوجه الآتي، وهى أن: ( أ) يلتزم بالتصرف وفقاً للبيانات التي منح بموجبها التصديق، (ب) يقوم ببذل العناية اللازمة لضمان دقة واكتمال كل ما يقدمه من بيانات جوهرية ذات صلة بالشهادة التي يصدرها، (ج) يوفر الوسائل اللازمة التي تمكن الطرف الذي يعتمد على خدماته من التأكد من هوية مزود خدمات التصديق وأن لديه السيطرة التامة على أداة التوقيع المشار إليها في الشهادة، ( د) يوفر وسيلة للموقعين تمكنهم من إخطاره بأى عائق تتعرض له أداة التوقيع كما يضمن توفير خدمة إلغاء التوقيع في الوقت المناسب، (هـ) يستخدم في أداء خدماته نظم وإجراءات معتمدة وموارد بشرية مشهود لها بالكفاءة والخبرة وجديرة بالاعتماد عليها في مثل هذا العمل، (و ) يلتزم بكل القواعد والتوجيهات التي تصدرها السلطة، (ز) يحتفظ بكل المستندات المتعلقة بالأشخاص المتعاملين معه، (ح) يحتفظ بالرسائل التي منحت بموجبها شهادة توثيق للفترة الزمنية ووفقا للتصنيف الذي تضعه السلطة . سلطات التحكيم والمحاكم .[13](12)    20 - ألغيت .
المالية والحسابات والمراجعة الموارد المالية للسلطة. 21- تتكون الموارد المالية للسلطة من :- ( أ) ما تخصصه لها الدولة من اعتمادات، (ب) مساهمات المؤسسات والأفراد، (ج) ما تحصل عليه من أموال نتيجة نشاطها أو المقابل من الأعمال والخدمات التي تؤديها، ( د) ما تقترضه من أموال، (هـ) أي موارد أخرى تقبلها السلطة . موازنة السلطة . 22-      تكون للسلطة موازنة مستقلة تعـد وفق الأسس المحاسبية السليمة التى تقررها الدولة من وقت لآخر ويجب على السلطة أن ترفع للجهات المختصة قبل نهاية كل سنة مالية بوقت كاف الموازنة السنوية للإيرادات والمصروفات للسنة المالية القادمة للموافقة عليها . استخدام الموارد المالية للسلطة . 23- (1) تستخدم الموارد المالية للسلطة في تحقيق أغراضها،ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تستخدم تلك الموارد في الآتى : ( أ) دفع أجور العاملين بالسلطة ومكافآت أعضاء السلطة، (ب) أي بنود صرف أخرى تكون لازمة لتسيير أعمال السلطة . (2) تورد الفوائض المالية لوزارة المالية والاقتصاد الوطني . حفظ الحسابات والدفاتر.24- (1) تقوم السلطة بحفظ حسابات صحيحة ومستوفاة لأعمالها وفقاً  للأسس المحاسبية السليمة وحفظ الدفاتر والسجلات المتعلقة بذلك . (2) تودع السلطة حساباتها في المصارف في حسابات جارية أو حسابات إيداع على أن يكون التعامل في تلك الحسابات والسحب منها وفقاً للكيفية التي تحددها السلطة . المراجعة . 25- يقوم ديوان المراجعة القومي بمراجعة حسابات السلطة بعد نهاية كل سنة مالية . بيان التقرير الختامي 26- ترفع السلطة للوزير المختص سنوياً في مدة لا تجاوز ستة أشهر من وتقـرير ديوان                نهاية السنة المالية بياناً بالحساب الختامي للسلطة مصحوباً بتقرير من ديوان المراجعة القومي . المراجعة القومي.
أحكام عامة المحكمة المختصة . 27- تكون المحكمة العامة هى المحكمة المختصة بالنظر في النزاعـات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون . العقوبات . 28- (1) بالإضافة لأي عقوبة أخرى منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب عند الإدانة : ( أ) بالسجن لمدة لا تجاوز عشرة سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً كل من : (أولاً) يكشف مفاتيح التشفير المودعة بمكتب التشفير، (ثانياً) يكشف معلومات مشفرة مخزنة طرفه في غير الأحوال المصرح بها، (ثالثاً) يسئ استخدام المعلومات المخزنة طرفه، (ب) بالسجن لمدة لا تجاوز اثنى عشرة سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً كل من : (أولاً) يستخدم نظام أو برنامج للحيلولة دون إتمام أي معاملات أو تجارة بالوسائل الإلكترونية وذلك بالتعديل فيها أو محو بياناتها أو إفسادها أو تدميرها أو بتعطيل أنظمتها، (ثانياً) يصنع أو يحوز أو يحصل على نظام أو برنامج لإعداد توقيع إلكتروني دون موافقة صاحب الشأن، (ثالثاً) يزور أو يقلد محرراً أو توقيعاً إلكترونياً أو شهادة اعتماد توقيع إلكتروني أو يستعمل محرراً أو تعريفاً إلكترونياً مزوراً أو شهادة مزورة باعتماد توقيع إلكتروني مع علمه بذلك، (رابعاً) يطلع علي معلومات سـرية دون تصديق أو يفشي تلك المعلومات، (ج ) بالسجن لمدة لا تجاوز سبع سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً، كل من يقدم معلومات غير صحيحة إلى أي جهة المصدق لها بمزاولة أعمال التوثيق بقصد إستخراج شهادة أو وقف سريانها أو إلغائها، [14](13) (د ) بالسجن لمدة لا تجاوز عشر سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً ، كل من يمارس أعمال التوثيق وتقديم الخدمات الإلكترونية بتقديم معلومات غير صحيحة في طلب التسجيل أو يفشي أسرار أي من عملائه أو يخالف الأنظمة والتعليمات التي تصدر استناداً إلى هذا القانون.[15](14) (2) دون الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب كل من يرتكب فعلاً يعد جريمة وفق أحكام أي قانون باستخدام وسيلة إلكترونية بالسجن لمدة لا تجاوز سبع سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .[16](15) تطبيق واستثناء . 29- (1) تطبق أحكام قوانين المعاملات المدنية والإثبات والإجراءات المدنية فيما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون . (2) يستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون أحكام الزواج والطلاق . سلطة إصدار  اللوائح . 30- (1) يجوز للوزير المختص إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون . (2) دون المساس بأحكـام البند (1) يجـوز أن تتضمن اللوائح المسائل الآتية : ( أ) شروط التصديق، (ب) الإجراءات التي تنظم التحكيم في الدعاوى التي ترفع للسلطة، (ج) الإجراءات التي تنظم تقنية التوقيع الرقمي . (1) قانون رقم 11 لسنة 2007 . ↑ (2) قانون رقم 18 لسنة 2015 . ↑ (3) القانون نفسه . ↑ (4) القانون نفسه . ↑ (5) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (6) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (7) القانون نفسه . ↑ (8) قانون رقم 18 لسنة 2015 . ↑ (9) القانون نفسه . ↑ (10) قانون رقم 18 لسنة 2015 . ↑ (11) قانون رقم 18 لسنة 2015 . ↑ (12) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (12) قانون رقم 18 لسنة 2015 . ↑ (13) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (14) القانون نفسه. ↑ (15) قانون رقم 40 لسنة 1974. ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات

النص التشريعي الكامل

قانون المعاملات الإلكترونية لسنة 2007 بسم الله الرحمن الرحيم قانون المعاملات الإلكترونية لسنة 2007 ترتيب المواد الفصل الأول أحكام تمهيدية المادة : 1- اسم القانون . 2- تفسير . الفصل الثاني التعاقد الإلكتروني 3- الإعلان والتعبير عن الإرادة . 4- صحة العقود الإلكترونية . 5- صدور الإيجاب واستلامه . 6- صدور القبول واستلامه . الفصل الثالث المعاملات غير العقدية 7- التصرف بالإرادة المنفردة . الفصل الرابع التوقيع الرقمي والحجية 8- الأثر القانوني للتوقيع الرقمي . 9- سرية المعلومات . 10- الأثر القانوني للسجلات الإلكترونية . الفصل الخامس الصكوك الإلكترونية 11- الصك الإلكتروني القابل للتداول . 12- حجية الوفاء الإلكتروني ووسائله . 13- التزامات المؤسسات المالية . الفصل السادس اللجنة 14- إنشاء السلطة ومقرها والإشراف عليها . 15- اختصاصات السلطة وسلطاتها . 16- سكرتارية السلطة . 17- اجتماعات السلطة وقراراتها . 18- الشروط الواجب توفرها في الشخص أو الجهة المصدق لها . 19- واجبات الشخص أو الجهة المصدق لها. 20- سلطات التحكيم والمحاكم . الفصل السابع المالية والحسابات والمراجعة 21- الموارد المالية للسلطة . 22- موازنة السلطة . 23- استخدام الموارد المالية للسلطة . 24- حفظ الحسابات والدفاتر . 25- المراجعة . 26- بيان التقرير الختامي وتقرير ديوان المراجعة القومي . الفصل الثامن أحكام عامة 27- المحكمة المختصة . 28- العقوبات . 29- تطبيق واستثناء . 30- سلطة إصدار اللوائح . بسم الله الرحمن الرحيم قانون المعاملات الإلكترونية لسنة 2007[1](1) (14/6/2007) الفصل الأول أحكام تمهيدية اسم القانون . 1- يسمى هذا القانون ، " قانون المعاملات الإلكترونية لسنة 2007 " . تفسير . 2- فى هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر : " أداة التوقيع " يقصد بها أي جهاز أو أي بيانات إلكترونية معدة بشكل مميز للعمل بطريقة مستقلة أو بالاشتراك مع أجهزة بيانات أخرى وذلك لوضع رقمي محدد لشخص معين وتشمل هذه العملية أي أنظمة أو أجهزة تنتج أو تلتقط بيانات مميزة كالرموز أو المناهج الحسابية أو الحروف أو الأرقام أو المفاتيح الخصوصية أو أرقام تعريف الشخصية أو أي خواص شخصية أخرى، " إجراءات التوثيق " يقصد بها الإجراءات المتبعة للتأكد من أن التوقيع أو السجل الإلكتروني قد تم تنفيذه من شخص معين أو لتتبع التغيرات والأخطاء التي حدثت في سجل إلكتروني بعد إنشائه بما في ذلك استخدام وسائل التحليل للتعرف على الرموز والكلمات والأرقام وفك التشفير والإستعانة العكسية وأي وسيلة أو إجراءات أخرى تحقق الغرض، " التشفير " يقصد به استعمال رموز أو إشارات غير متداولة تصبح بمقتضاها المعلومات المرغوب تمريرها أو إرسالها غير قابلة للفهم من قبل الغير أو استعمال رموز أو إشارات لا يمكن الوصول إليها من قبل الغير أو استعمال رموز أو إشارات لا يمكن الوصول إلى المعلومة بدونها، " التوقيع الرقمي " يقصد به التوقيع الذي يتم إنشاؤه أو إرساله أو استقباله أو تخزينه بوسيلة إلكترونية ويتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات يكون لها طابع متفرد ويسمح بتحديد هوية وتمييز شخصية الموقع عن غيره، " رسالة البيانات " يقصد بها المعلومات التي يتم إنتاجها أو إرسالها أو استلامها أو تخزينها بوسائل إلكترونية أو بصرية أو وسائل تقنية أخرى بما في ذلك تبادل البيانات الإلكترونية أو البريد الإلكتروني أو البرق أو التلكس أو النسخ البرقى، " رمز التعريف " يقصد به الرمز الذي يخصصه الشخص المصدق له لتوثيق المعاملات الإلكترونية للشخص المعنى لاستعماله من المرسل إليه أو بوساطة المرسل إليه من أجل تمييز رسائل البيانات الصادرة عن ذلك الشخص من غيرها، " السجل الإلكتروني" يقصد به القيد أو العقد أو رسالة البيانات التي يتم إنشاؤها أو إرسالها أو تسلمها أو تخزينها بوسائل إلكترونية، " السند الإلكتروني" يقصد به المستند الذي يتم إنشاؤه أو تخزينه أو استخراجه أو نسخه أو إرساله أو إبلاغه أو استلامه بوسيلة إلكترونية على وسيط ملموس أو على أي وسيط إلكتروني آخر ويكون قابلاً للاسترجاع بشكل يمكن فهمه، " الشخص الموثق" يقصد به أي شخص طبيعي أو معنوي يصرح له بالتوقيع حسب طبيعة الموضوع، أن يصـدر شهادات تؤكد توثيق التوقيع الرقمي للتأكد من أن ذلك التوقيع صادر من الشخص المعني، " شهادات التوثيق " يقصد بها الشهادات التي تصدر من الشخص المصدق له بالتوثيق لإثبات نسبة التوقيع الرقمي إلى شخص معين استناداً إلى إجراءات التوثيق المعتمدة، [2](2) " صك الكتروني " يقصد به ورقة مالية أو تجارية قابلة للتداول الكترونياً، " السلطة "[3](3) يقصد بها السلطة القومية للمصادقة الإلكترونية، " المجلس " يقصد به مجلس إدارة شئون السلطة المنشأ بموجب أحام المادة 16(1) ،[4](4) " مستقبل أو المرسل إليه "  الرسالة يقصد به الشخص الذي قصد منشئ الرسالة تسليمـه المعلومـات التي تتضمنها، " المعاملات الالكترونية " يقصد بهـا العلاقـات والتصـرفـات المالية والأحوال الشخصية وسائر المسائل القانونية غير الجنائية بما في ذلك التصرفات الفردية أو العقود التي يتم إبرامها أو تنفيذها كلياً أو جزئياً عن طريق رسالة البيانات الالكترونية ، " المعلومات " يقصد بها البيانات والنصوص والصور والأشكال والأصوات والرموز وقواعد البيانات وبرامج الحاسوب وما شابه ذلك، " مقر العمل " يقصد به الموقع الذي يمارس فيه الشخص نشاطه العادي، ويشمل الموقع الإلكتروني الذي تم الاتفاق عليه بين منشئ الرسالة الإلكترونية ومستقبلها، " منشئ الرسالة أو المرسل " يقصد به الشخص الذي يقوم بنفسه أو من ينيبه بإنشاء رسالة البيانات وإرسالها قبل تخزينها، " مؤسسة مالية " يقصد بها البنك المصدق له أو المؤسسة المالية المصدق لها بالمعاملات المالية وفق أحكام القوانين النافذة، " الموقع " يقصد به أي شخص حائز على أداة توقيع رقمي خاص به من الشخص الموثق ويقوم بالتوقيع بشخصه أو عن طريق وكيل له على رسالة وذلك باستخدام هذه الأداة، " نظام معالجة البيانات" يقصد به أي نظام إلكتروني يستخدم لإنشاء رسائل البيانات أو إرسالها أو تسليمها أو معالجتها أو تخزينها أو تجهيزها على أي وجه آخر، " نقل البيانات " يقصد بها نقل وتبادل البيانات إلكترونياً بين طرفين أو أكثر، " الوزير المختص " يقصد به الوزير الذي يحدده رئيس الجمهورية، " الوسيط " يقصد به الشخص أو الجهة التي تقوم نيابة عن أي جهة أخرى في إرسال أو استلام أو تخزين رسالة البيانات أو تقديم خدمات أخرى فيما يتعلق برسالة البيانات، " الوسيط الإلكتروني " يقصد به برنامج الحاسوب أو أي وسيلة إلكترونية أخرى تستعمل من أجل تنفيذ إجراء بقصد إنشاء أو إرسال أو تسلم رسالة معلومات دون تدخل شخصى، " وسيلة الدفع الإلكتروني" يقصد بها الوسيلة التي تمكن صاحبها من القيام بعمليات الدفع المباشر، كلياً أو جزئياً عن بعد عبر الشبكات، وتشمل تلك الوسائل الشيك الإلكتروني، وصورة الشيك أو بطاقات الدفع و غيرها من الوسائل . الفصل الثاني التعاقد الإلكتروني الإعلان والتعبير عن الإرادة . 3- تعتبر رسالة البيانات وسيلة : ( أ) للإعلان عن تقديم خدمة أو سلعة، (ب) للتعبير كلياً أو جزئياً عن الإرادة لإبداء الإيجاب والقبول بقصد إنشاء التزام تعاقدي. صحة العقود الإلكترونية .  4- (1) تكون العقود الإلكترونية صحيحة ونافذة عند ارتباط الإيجاب بالقبول عبر رسـالة البيانات التي يتبادل فيهـاالمتعاقدان التعبير عن إرادتين متطابقتين على وجه يثبت أثره في المعقود عليه ويترتب عليه التزام كل منهما بما وجب عليه للآخر . (2) على الرغم من أحكام البند (1) يجوز لطرفي العقد أن يتفقا على أن يكون العقد صحيحاً ونافذاً إذا تم التعبير عن الإرادة جزئياً عبر رسالة البيانات . صدور الإيجابواستلامه . 5- ما لم يتفق طرفا العقد على غير ذلك، يعتبر الإيجاب : ( أ) قد صدر عبر رسالة البيانات عند إرسالها أو إدخالهـا فـي نظام معلومات لا يخضع لسيطرة منشئ الرسالة أو من ينوب عنه، (ب) قد استلم بوساطة المرسل إليه عند دخول رسالة البيانات نظام معلومات سبق واتفق بين طرفي العقد على استخدامه أو دخل نظام معلومات للمرسل إليه . صدور القبول واستلامه .6- ما لم يتفق طرفا العقد على غير ذلك يعتبر القبول : ( أ) قد صدر عبر رسالة البيانات وقت دخولها لنظام معلومات لا يخضع لسيطرة منشئ الرسالة أو من ينوب عنه، (ب) قد استلم بوساطة المرسل إليه عند دخول رسالة البيانات لنظام معلومات سبق واتفق بين طرفي العقد على استخدامه أو دخل نظام معلومات للمرسل إليه . الفصل الثالث المعاملات غير العقدية التصرف بالإرادة المنفردة . 7- تكون لرسالة البيانات التي تتضمن تصرفاً بالإرادة المنفردة على النحو المفصل في قانون المعاملات المدنية لسنة 1984، الحجة القانونية المقررة للمستند الرسمي متى صدرت بتوقيع رقمي معتمد .[5](5) الفصل الرابع التوقيع الرقمي والحجية الأثر القانوني للتوقيع   8ـ            (1) لا ينكر الأثر القانونى للتوقيع الرقمي من حيث صحته الرقمي .                                  وإمكان العمل بموجبه  لمجرد وروده كلياً أو جزئياً في شكل إلكتروني . (2) إذا أوجب القانون التوقيع على مستند أو رتب أثراً قانونياً على خلوه من التوقيع، فإنه إذا استعمل سجل إلكتروني في هذا الشأن فإن التوقيع الرقمي عليه يفي بمتطلبات هذا القانون . (3) إذا عرض بصدد أية إجراءات قانونية ، توقيع رقمي مقرون بشهادة معتمدة لأي شخص، يكون ذلك التوقيع معادلاً لتوقيعه اليدوي إذا : - ( أ) استخدمت آلية لتحديد هوية ذلك الشخص والتدليل على موافقته على المعلومات الواردة في رسالة البيانات الإلكترونية، (ب) كانت تلك الآلية مما يعتمد عليه بالقدر المناسب للغرض الذي أنشئت من أجله رسالة البيانات الإلكترونية ، في ضوء الظروف بما في ذلك أي اتفاق آخرمتصل بذلك الشخص . (4) إذا لم يتم وضع التوقيع الإلكتروني باستعمال شهادة معتمدة فإن قرينة الصحة المقررة بموجب أحكام البند (3) لا تلحق أياً من التوقيع أو السجل الإلكتروني. سرية المعلومات . 9- (1) تكون بيانات التوقيع الإلكتروني والوسـائط الإلكترونية والمعلومات التي تقدم إلى الجهة المصدق لها بإصدار شهادات التصديق الإلكتروني سرية، ولا يجوز لمن قدمت إليه أو اتصل بها بحكم عمله أفشاؤها للغير أو استخدامها في غير الغرض الذي قدمت من أجله. (2) يجب على مقدم الخدمة الحائز على نظام معالجة البيانات إتخاذ التدابير والإجراءات التي تكفل حماية وتأمين المعلومات بكافة الوسائل والتقانات المتاحة . الأثر القانوني للسجلات الإلكترونية . 10-         (1) لا ينكر الأثر القانوني للمعلومات الواردة في السجلات الإلكترونية ، من حيث صحتها وإمكان العمل بمقتضاها، لمجرد ورودها كلياً أو جزئياً في شكل سجل إلكتروني أو الإشارة إليها في هذا السجل. (2) إذا أوجب القانون أن تكون المعلومات ثابتة بالكتابة ، أو رتب أثراً قانونياً على عدم الالتزام بذلك، فإن ورود المعلومات في سجل إلكتروني يفي بمتطلبات هذا القانون بشرط أن تكون المعلومات قابلة للوصول إليها واستخراجها لاحقاً عن طريق البث أو الطباعة أو غير ذلك . (3) إذا أوجب القانون أن تكون المعلومات المقدمة إلى شخص آخر ثابتة بالكتابة، فإن تقديمها في شكل سجل إلكتروني يفي بهذا الغرض إذا توافرت الشروط الآتية : ( أ) أن يتمكن المرسل إليه من الدخول على هذه المعلومات واستخراجها لاحقاً سواء عن طريق البث أو الطباعة أو غير ذلك، (ب) أن يتمكن المرسل إليه من حفظ هذه المعلومات، بما يمكنه من التحقق من منشأ رسالة البيانات وجهة وصولها وتاريخ ووقت وصولها وإرسالها واستقبالها . (4) يراعى في تقدير حجية السجل الإلكتروني في الإثبات ، عند النزاع في سلامته ما يلي : ( أ) مدى الثقة في الطريقة التي تم بها إنشاء أو حفظ أو بث السجل الإلكتروني، (ب) مدى الثقة في الطريقة التي تم بها توقيع السجل الإلكتروني، (ج) مدى الثقة في الطريقة التي استعملت في المحافظة على سلامة المعلومات التي تضمنها السجل الإلكتروني، (د ) أية أمور أخرى ذات علاقة بسلامة السجل الإلكتروني . الفصل الخامس الصكوك الإلكترونية الصك الإلكتروني القابل للتداول . 11- يكون الصك الإلكتروني قابلاً للتداول إذا انطبقت عليه شروط الصك القابل للتداول وفقاً لقانون بنك السودان المركزي لسنة 2002.[6](6) حجية الوفاء الإلكتروني ووسائله .  12-    (1) يكون الوفاء الإلكتروني بأي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني التالية حجة على الكافة . (2) تكون وسائل الدفع الإلكتروني على الوجه الآتي:[7](7) ( أ) الشيك الإلكتروني، (ب) بطاقة الدفع الإلكترونية، (ج) أي وسائل دفع أخرى يعتمدها بنك السودان المركزي بأوامر منه . التزامات المؤسسات المالية . 13-      على كل مؤسسة مالية تمارس أعمال التحويل الإلكتروني للأموال وفقا لأحكام هذا القانون، التقيد بكافة القوانين المتعلقة بالعمل المصرفي والإجراءات والضوابط التي يصدرها بنك السودان المركزي . الفصل السادس السلطة إنشاء السلطة ومقرها والإشراف عليها . 14- (1) تنشأ بموجب أحكام هذا القانون سلطة مستقلة تسمى "السلطة القومية للمصادقة الإلكترونية"، وتكـون لها شخصية اعتبارية وصفة تعاقبية وخاتم عام ولها حق التقاضي باسمها. (2) يكون مقر السلطة بولاية الخرطوم ويجوز لها أن تنشئ فروعاً أو مكاتباً بالولايات . (3) تخضع السلطة لإشراف الوزير المختص .[8](8) اختصاصات السلطة وسلطاتها . [9](9)    15- (1) تكون السلطة هى الجهة المعنية بوضع أسس التصديق لأي جهة تراها مؤهلة لمـزاولة العمل في إصدار الشهادات الرقمية وخدمات التصديق، والتوقيع الرقمي ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون للسلطة الاختصاصات والسلطات الآتية : ( أ) القيام بعملية التصديق لمزاولة العمل في اعتماد التوقيع الرقمي بعد التأكد من القدرات الفنية والمادية لمقدم الطلب والتحرى عنها، (ب) وضع النظم والضوابط التي تنظم التشفير والتأمين والمراجعة الدورية، (ج ) إصدار القرارات لتحديد مسئولية الجهة المصدق لها عند إخلالها بواجبات الحيطة والحذر اللازمة لحماية صاحب الشهادة ، ( د) سحب التصديق وأي إجراء آخر إذا لم تلتزم الجهة المصدقة لها بمزاولة العمل حسب القواعد والتوجيهات اللازمة التي تصدرها السلطة، (هـ) متابعة ودراسة التطورات العالمية والإقليمية في مجال المصادقة الإلكترونية والعمليات المصاحبة لها، (و ) تسهيل تبادل المعلومات مع أطراف أجنبية بموجب إتفاقيات تبرمها مع تلك الأطراف بغرض تبادل الاعتراف بالشهادات الصادرة في السودان والدول الأخرى، (ز ) تحديد الجهات الخارجية المماثلة بغرض التعامل معها في قبول الشهادات الصادرة من الجهات المحلية المصدق لها، (ح ) التوصية للوزير المختص بإصدار اللوائح الخاصة بشروط التصديق وتنظيم تقنية التوقيع الرقمي، (ط ) وضع لائحة لتنظيم أعمالها . (2) يجوز للسلطة أن : - ( أ) تفوض أياً من اختصاصاتها لأي لجنة تشكلها وتحدد مهامها واختصاصاتها حسبما تراه مناسباً، (ب) تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة والاختصاص في أي موضوع معروض أمامها . إنشاء المجلس           16- (1) ينشأ مجلس يسمى "مجلس إدارة شئون السلطة" يتولى إدارة وتشكيله واختصاصاته            شئون السلطة "ويمارس الاختصاصات والسلطات الممنوحة ودورته ومكافآت                  للسلطة بموجب أحكـام هذا القانون . أعضائه .[10](10) (2) يشكل المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية الوزير المختص ويتكون من رئيس وعدد من الأعضاء يحددهم القرار على أن يراعى في تشكيله تمثيل كل من وزارة العدل، وزارة الداخلية، بنك السودان المركزي، والجهات المختصة والخبرات الوطنية . (3) يحدد مجلس الوزراء مكافآت رئيس المجلس وأعضاءه . (4) تكون دورة المجلس أربع سنوات، ويجوز تجديد العضوية. (5) يعقد المجلس اجتماعاته ويتخذ قراراته بالكيفية التي تحددها اللائحة التي يصدرها لتنظيم أعماله . (6) يكون المجلس مسئولاً عن أداء مهامه أمام الوزير المختص. تعيين المدير العام  واختصاصته وسلطاته[11](11) 17-   (1) يكون للسلطة مدير عام يعينه مجلس الوزراء بناءً على  توصية الوزير المختص وموافقة المجلس . (2) المدير العام هو المسئول التنفيذي الأول بالسلطة وتكون له الاختصاصات والسلطات الآتية : - ( أ) تنفيذ قرارات وتوجيهات المجلس، (ب) رفع تقديرات الموازنة السنوية للمجلس لإجازتها، (ج) تصريف الشئون المالية للسلطة في حدود الموازنة المعتمدة ويجوز له أن يفوض سلطاته في ذلك لأي من مرؤسيه، ( د) وضع الهيكل التنظيمي للسلطة وعرضه للمجلس لإجازته، (ه) تمثيل السلطة أمام الهيئات والمؤسسات والجهات القانونية، ( و) تقديم تقرير سنوي شامل للمجلس عن الأداء الإداري والمالي . الشروط الواجب توفرها 18- يجب أن تتوافر في الجهة أو الشخص المصدق له لمزاولة العمل في الشخص أو الجهة         في مجال اعتماد التوقيع وخدمات التصديق الشروط الآتية وهي أن: المصدق لها .               ( أ) يكون حسن السيره والسلوك ولم يسبق إدانته بجريمة تتعلقبالشرف أو الأمانة، (ب) يكون الشخص أو الجهة المصدق لها أو من يعينه لإدارة العمل شخصاً مؤهلاً علمياً وعملياً. واجبات الشخص أو  الجهة المصدق لها.[12](12)    19- تكون واجبات الشخص أو الجهة المصدق لها بمزاولة العمل في  مجال اعتماد التوقيع وخدمات التصديق على الوجه الآتي، وهى أن: ( أ) يلتزم بالتصرف وفقاً للبيانات التي منح بموجبها التصديق، (ب) يقوم ببذل العناية اللازمة لضمان دقة واكتمال كل ما يقدمه من بيانات جوهرية ذات صلة بالشهادة التي يصدرها، (ج) يوفر الوسائل اللازمة التي تمكن الطرف الذي يعتمد على خدماته من التأكد من هوية مزود خدمات التصديق وأن لديه السيطرة التامة على أداة التوقيع المشار إليها في الشهادة، ( د) يوفر وسيلة للموقعين تمكنهم من إخطاره بأى عائق تتعرض له أداة التوقيع كما يضمن توفير خدمة إلغاء التوقيع في الوقت المناسب، (هـ) يستخدم في أداء خدماته نظم وإجراءات معتمدة وموارد بشرية مشهود لها بالكفاءة والخبرة وجديرة بالاعتماد عليها في مثل هذا العمل، (و ) يلتزم بكل القواعد والتوجيهات التي تصدرها السلطة، (ز) يحتفظ بكل المستندات المتعلقة بالأشخاص المتعاملين معه، (ح) يحتفظ بالرسائل التي منحت بموجبها شهادة توثيق للفترة الزمنية ووفقا للتصنيف الذي تضعه السلطة . سلطات التحكيم والمحاكم .[13](12)    20 - ألغيت . الفصل السابع المالية والحسابات والمراجعة الموارد المالية للسلطة. 21- تتكون الموارد المالية للسلطة من :- ( أ) ما تخصصه لها الدولة من اعتمادات، (ب) مساهمات المؤسسات والأفراد، (ج) ما تحصل عليه من أموال نتيجة نشاطها أو المقابل من الأعمال والخدمات التي تؤديها، ( د) ما تقترضه من أموال، (هـ) أي موارد أخرى تقبلها السلطة . موازنة السلطة . 22-      تكون للسلطة موازنة مستقلة تعـد وفق الأسس المحاسبية السليمة التى تقررها الدولة من وقت لآخر ويجب على السلطة أن ترفع للجهات المختصة قبل نهاية كل سنة مالية بوقت كاف الموازنة السنوية للإيرادات والمصروفات للسنة المالية القادمة للموافقة عليها . استخدام الموارد المالية للسلطة . 23- (1) تستخدم الموارد المالية للسلطة في تحقيق أغراضها،ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تستخدم تلك الموارد في الآتى : ( أ) دفع أجور العاملين بالسلطة ومكافآت أعضاء السلطة، (ب) أي بنود صرف أخرى تكون لازمة لتسيير أعمال السلطة . (2) تورد الفوائض المالية لوزارة المالية والاقتصاد الوطني . حفظ الحسابات والدفاتر.24- (1) تقوم السلطة بحفظ حسابات صحيحة ومستوفاة لأعمالها وفقاً  للأسس المحاسبية السليمة وحفظ الدفاتر والسجلات المتعلقة بذلك . (2) تودع السلطة حساباتها في المصارف في حسابات جارية أو حسابات إيداع على أن يكون التعامل في تلك الحسابات والسحب منها وفقاً للكيفية التي تحددها السلطة . المراجعة . 25- يقوم ديوان المراجعة القومي بمراجعة حسابات السلطة بعد نهاية كل سنة مالية . بيان التقرير الختامي 26- ترفع السلطة للوزير المختص سنوياً في مدة لا تجاوز ستة أشهر من وتقـرير ديوان                نهاية السنة المالية بياناً بالحساب الختامي للسلطة مصحوباً بتقرير من ديوان المراجعة القومي . المراجعة القومي. الفصل الثامن أحكام عامة المحكمة المختصة . 27- تكون المحكمة العامة هى المحكمة المختصة بالنظر في النزاعـات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون . العقوبات . 28- (1) بالإضافة لأي عقوبة أخرى منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب عند الإدانة : ( أ) بالسجن لمدة لا تجاوز عشرة سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً كل من : (أولاً) يكشف مفاتيح التشفير المودعة بمكتب التشفير، (ثانياً) يكشف معلومات مشفرة مخزنة طرفه في غير الأحوال المصرح بها، (ثالثاً) يسئ استخدام المعلومات المخزنة طرفه، (ب) بالسجن لمدة لا تجاوز اثنى عشرة سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً كل من : (أولاً) يستخدم نظام أو برنامج للحيلولة دون إتمام أي معاملات أو تجارة بالوسائل الإلكترونية وذلك بالتعديل فيها أو محو بياناتها أو إفسادها أو تدميرها أو بتعطيل أنظمتها، (ثانياً) يصنع أو يحوز أو يحصل على نظام أو برنامج لإعداد توقيع إلكتروني دون موافقة صاحب الشأن، (ثالثاً) يزور أو يقلد محرراً أو توقيعاً إلكترونياً أو شهادة اعتماد توقيع إلكتروني أو يستعمل محرراً أو تعريفاً إلكترونياً مزوراً أو شهادة مزورة باعتماد توقيع إلكتروني مع علمه بذلك، (رابعاً) يطلع علي معلومات سـرية دون تصديق أو يفشي تلك المعلومات، (ج ) بالسجن لمدة لا تجاوز سبع سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً، كل من يقدم معلومات غير صحيحة إلى أي جهة المصدق لها بمزاولة أعمال التوثيق بقصد إستخراج شهادة أو وقف سريانها أو إلغائها، [14](13) (د ) بالسجن لمدة لا تجاوز عشر سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً ، كل من يمارس أعمال التوثيق وتقديم الخدمات الإلكترونية بتقديم معلومات غير صحيحة في طلب التسجيل أو يفشي أسرار أي من عملائه أو يخالف الأنظمة والتعليمات التي تصدر استناداً إلى هذا القانون.[15](14) (2) دون الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب كل من يرتكب فعلاً يعد جريمة وفق أحكام أي قانون باستخدام وسيلة إلكترونية بالسجن لمدة لا تجاوز سبع سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .[16](15) تطبيق واستثناء . 29- (1) تطبق أحكام قوانين المعاملات المدنية والإثبات والإجراءات المدنية فيما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون . (2) يستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون أحكام الزواج والطلاق . سلطة إصدار  اللوائح . 30- (1) يجوز للوزير المختص إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون . (2) دون المساس بأحكـام البند (1) يجـوز أن تتضمن اللوائح المسائل الآتية : ( أ) شروط التصديق، (ب) الإجراءات التي تنظم التحكيم في الدعاوى التي ترفع للسلطة، (ج) الإجراءات التي تنظم تقنية التوقيع الرقمي . (1) قانون رقم 11 لسنة 2007 . ↑ (2) قانون رقم 18 لسنة 2015 . ↑ (3) القانون نفسه . ↑ (4) القانون نفسه . ↑ (5) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (6) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (7) القانون نفسه . ↑ (8) قانون رقم 18 لسنة 2015 . ↑ (9) القانون نفسه . ↑ (10) قانون رقم 18 لسنة 2015 . ↑ (11) قانون رقم 18 لسنة 2015 . ↑ (12) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (12) قانون رقم 18 لسنة 2015 . ↑ (13) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (14) القانون نفسه. ↑ (15) قانون رقم 40 لسنة 1974. ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات