قانون تشريعي
قانون الوصي العام لسنة 1937
الفصل التشريعي رقم 30
النص التشريعي الكامل
قانون الوصي العام لسنة 1937
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون الوصي العام لسنة 1937
ترتيب المواد
المادة :
اسم القانون .
إلغاء .
تعيين الوصي العام .
أيلولة الممتلكات إلى الوصي العام .
تعيين الشخص الذي ينشئ وصاية للوصي العام كوصى عليها.
تعيين المحكمة للوصي العام كوصي .
تعيين الوصي العام كوصي بمقتضى أية وصية.
إنشاء الوصاية على مال القاصر أو المجنون .
واجبات الوصي العام .
سلطة الوصي العام في دفع إعانة .
تعيين الوكلاء .
عدم جواز طلب ضمان من الوصي العام .
الدعاوى التي يقيمها الوصي العام أو تقام في مواجهته .
مسئولية الحكومة عن أفعال الوصي العام .
مراجعة الحسابات .
فرض الرسوم .
قيام لجنة القواعد بإصدار القواعد .
أوامر المحكمة .
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون الوصي العام لسنة 1937
(15/6/1937)
اسم القانون . 1ـ يسمى هذا القانون " قانون الوصي العام لسنة 1937 ".
إلغاء . 2ـ ألغت تشريعات سابقة .
تعيين الوصي العام . 3ـ (1) يجوز للشخص الذي تفوضه المحكـمة القومية العليا في هذا الصدد، ويشار إليه فيما بعد في هذا
القانون "بالشخص المفوض" ، أن يعين من وقت لآخر ، بمقتضى أمر ينشر في الجريدة الرسمية،
موظفاً حكومياً إما بالاسم أو باسم وظيفته ليكون الوصي العام ويجوز له إلغاء ذلك التعيين في
أي وقت . [1](1)
(2) يخضع الوصي العام لاشراف ورقابة الشخص المفوض ويكون مكتب الوصي العام جزءاً من المحاكم القضائية .
أيلولة الممتلكات إلى الوصي العام . 4ـ (1) عند تعيين موظف كوصي عام تؤول إليه أو تخضع لرقابته جميع الدفاتر والحسـابات
والممتلكـات التي آلت لسلفه في الوظيفة أو للشخص المفوض أو لخلافه ممن يكون وصياً
عاماً بالإنابة بحكم منصبه كما تؤول إليه جميع حقوق وواجبات وسلطات الوصي العام بموجب
أحكام هذا القانون أو أية قواعد صادرة بموجبه أو بمقتضى أي أمر صادر من المحكمة .
(2) أثناء غياب الوصي العام غياباً مؤقتاً أو فقدان أهليته فقداناً مؤقتاً وأثناء أي خلو لوظيفة الوصي
العام يجوز للشخص المفوض إما أن يقوم بنفسه بأعمال الوصي العام وإما أن يعين شخصاً آخر
ليقوم بذلك ، وتؤول جميع الدفاتر والحسابات والأموال التي آلت للوصي العام أو التي كانت تخضع
لرقابته بحكم منصبه قبل بدء الغياب أو فقدان الأهلية أو خلو الوظيفة مباشرة ، وتؤول جميع حقوق
وواجبات وسلطات الوصي العام مباشرة بموجب أحكام هذا القانون أو قواعد صادرة بموجبه او
بمقتضى أي أمر من المحكمة إلى الشخص المفوض أو الشخص الآخر سالف الذكر أو تخضع لرقابته.
(3) عند عودة الوصي العام لمباشرة أعماله ، بعد أي غياب مؤقت أو فقدان أهلية مؤقتة ، تؤول إليه
من جديد جميع الدفاتر والحسابات والأموال والحقوق والواجبات والسلطات سالفة الذكر، أو تخضع
لرقابته ، وكذلك تؤول إليه وتخضع لرقابته، جميع الدفاتر والحسابات والأموال والحقوق والواجبات
والسلطات الأخرى مما قد آل إلى الشخص المفوض أو الشخص الآخر القائم بأعمال الوصي العام
بتلك الصفة أو خضع لرقابته .
(4) لا يسقط أو يضار أي إجراء قانوني بدأه الوصي العام أو الشخص المفوض كوصي عام بالانابة أو
أي وصي عام بالانابة آخر ، أو بدئ في مواجهة أي منهم ، بغياب الوصي العام أو فقدان أهليته أو
أي خلو لوظيفته ولا بعودته لمباشرة أعمال الوصي العام أو تعيين وصي عام جديد بل يجوز ان
يستمر فيه الشخص المفوض أو الشخص الآخر القائم بأعمال الوصي العام أو الوصي العام عند
عودته لمباشرة أعماله أو أي وصي عام جديد يعين على حسب الأحوال كما يجوز ان يستمر فيه
في مواجهة أي منهم .
تعيين الشخص الذي 5ـ (1) يجوز لأي شخص ينوي إنشاء وصاية غير الوصاية التي
ينشئ وصاية للوصي يحظر على الوصي العام قبولها بموجب أحكام هذا القانون
العام كوصي عليها . أو القواعد التي تصـدر بموجبه أن يقوم بمقتضي الوثيقة
المنشئة للوصاية وبموافقة الوصي العام بتعيين الوصي العام بذلك الاسم أو بأي وصف كاف آخر
وصياً على المال الخاضع لتلك الوصاية على أن تذكر موافقة الوصي العام في الوثيقة المذكورة
وأن يحرر الوصي العام تلك الوثيقة بصورة صحيحة .
(2) عند حدوث ذلك التعيين يؤول المال الخاضع للوصاية إلى الوصي العام ويتولاه طبقاً لشروط الوصاية الواردة في تلك الوثيقة .
تعيين المحكمة للوصي العام كوصي . 6ـ إذا خضع أي مال لوصاية غير الوصاية التي يحظر على الوصي العام قبولها بموجب أحكام هذا القانون أو القواعد التي تصدر بموجبه وتبين أنه :
(أ ) لا يوجد وصي يقيم عادة داخل حدود السودان يرغب في تولي تلك الوصاية أو ذو أهلية لتوليها ، أو
(ب) قد تم تعيين الوصي العام بالاسم كوصي في الوثيقة المنشئة للوصاية دون أن تراعى أحكام المادة 5 .
فيجوز لأية محكمة مختصة أن تأمر بتعيين الوصي العام بذلك الاسم وبموافقته ليكون وصياً على ذلك المال .
تعيين الوصي العام 7ـ إذا عين الوصي العام كوصي بمقتضى أية وصية فيجب على منفذ
كوصي بمقتضى الوصية أو مدير التركة المعنية أن يقوم بعد الحصول على وثيقة
أية وصية. الوصية أو أوامر الإدارة المرفقة بها الوصية بإبلاغ الوصي العـام
بتعيينه كتابة وأن يقدم إلى الوصي العام صورة من الوصية ومن أية وثيقة وصاية أو أي مستند آخر
يؤثر في الوصاية إذا طلب منه الوصي العام ذلك وكذلك أن يقدم أية تفاصيل تتعلق بطبيعة الأموال
الخاضعة للوصاية وقيمتها وبالالتزامات المتعلقة بتلك الأموال ، إن وجدت ، أو بمن يتولاها وأسماء
وعناوين المستفيدين وأية معلومات أخرى ، قد يعتبرها الوصي العام مرغوباً فيها في أية حالة بعينها ،
ويقرر الوصي العام بعد مدة بهذه المعلومات قبول الوصاية أو رفضها ويجب عليه، في حالة الرفض ،
إخطار منفذ الوصية أو مدير التركة بذلك وفي حالة القبول فيطلب من المحكمة نيابة عنه أن تصدر
أمراً بتعيينه وصياً .
إنشـاء الوصـاية 8ـ (1) مع مراعاة أحكام البند (3) إذا آلت إلى القاصر أو المجنون
على مال القاصر مصلحة أو مصلحة مشروطة في أي مال عيني أو شخصي
أو المجنون. كائن في السودان يجوز قانوناً لأية محكمة مختصة ، وبناء
على طلب وزير العدل، أن تصدر أمراً بالشروط التي تراها المحكمة ملائمة تؤول بمقتضاه إلى
الوصي العام كل تلك المصلحة أو المصلحة المشروطة كوصاية للقاصر أو المجنون متى اقتنعت
المحكمة بما يلي : [2](2)
(أ ) أن الوصي العام يوافق على تولي الوصاية ، و
(ب) أن من مصلحة القاصر أو المجنون أن يصدر ذلك الأمر .
(2) إذا وصل إلى علم أية محكمة في السودان أثناء أية دعوى أو أية مسألة أخرى تكون قيد نظرها أن لقاصر أو مجنون مصلحة مشروطة في أي مال عيني او شخصي كائن في السودان وكان ذلك المال جزءاً من موضوع تلك الدعوى أو المسألة وتبين للمحكمة أنه توجد أسباب تجيز للمحكمة المختصة، إصدار أمر بموجب أحكام البند (1) لحماية مال القاصر أو المجنون ، فيجب على المحكمة إخطار وزير العدل فوراً بالدعوى ، وأن تبين في ذلك الأخطار الوقائع المتعلقة بمصلحة ذلك القاصر أو المجنون في ذلك المال حسبما تعلم بها المحكمة . [3](3)
(3) إذا كانت أية مصلحة مما تقدم ذكره في البند (1) تدخل في اختصاص محكمة الأحوال الشخصية للمسلمين يصدر الشخص المفوض من تلقاء ذاته عند اقتناعه بأن الشروط المبينة في الفقرتين (أ ) و(ب) من البند (1) قد استوفيت أمراً كالأمر سالف الذكر تؤول بمقتضاه إلى الوصي العام تلك المصلحة . [4](4)
واجبات الوصي العام. 9ـ مع مراعاة أحكام هذا القانون والقواعد الصـادرة بموجبه ووفقاً لها يجوز للوصي العام إذا رأى ذلك ملائماً أن يتصرف :
(أ ) كوصي عادي ،
(ب) كوصي تعينه محكمة ذات اختصاص ،
(ج) كمدير للوصاية نيابة عن وصي أو مجموعة أوصياء على أن تكون تلك الوصاية وصاية خيرية .
سلطة الوصي العام في دفع إعانة . 10ـ يجوز للوصي العام بحسـب سلطته التقديرية أن يدفع من المـال الموكول إليه لأي شخص
يستحق رأس ذلك المـال أو أية حصة منه مبالغ لإعانته أو لتعليمه أو لزواجه أو لغير ذلك من المنافع
على أن لا تجاوز جملة النقود المدفوعة أو المخصصة بتلك الكيفية لإعانة أي شخص أو منفعة نصف
الحصة أو المصلحة المستحقة أو المفترضة لذلك الشخص في المال المذكور .
تعيين الوكلاء . 11ـ يجوز للوصي العام حسبما يراه ملائماً أن يعين شخصاً أو أشخاصاً ليكونوا وكلاء له ويكافئ هؤلاء الوكلاء إما
بإعطائهم رواتب أو أجور ، حسبما قد يتقرر ، ويجب على كل وكيل أن يتصرف في جميع الأمور حسب توجيهات
الوصي العام الذي لا يحاسب على أي فعل أو إغفال يقع من أي وكيل مما لا يكون متمشياً مع تلك التوجيهات
ويجب على كل وكيل تقديم ما يقتنع به الوصي العام من ضمان لقيامه بواجباته .
عدم جواز طلب ضمان 12ـ لا يجوز لأية محكمة أن تطلب من الوصي العام عند تعيينه بأية
من الوصي العام. صفة بموجب أحكام هذا القانون تقديم أي تعهد أو ضمان .
الدعاوى التي يقيمها 13ـ في جميع الإجراءات المقامة بموجب أحكام هذا القانون وفي جميع
الوصي العـام أو الإجراءات القانونية يقاضى الوصي العام ويقاضى باسم " الوصي
تقام في مواجهته. العام" ومن الضروري أن تبين وتثبت سلطة الوصي العام واسمه في
كل أملاك بعينها قد تتعلق بها الإجراءات ولكن ليس ضرورياً بيان أو إثبات سلطته العامة أو تعيينه .
مسئولية الحكومة عن 14ـ تكون الحكومة ملزمة بأن تدفع من الإيرادات العامة جميع المبالغ
أفعال الوصي العام. المطلوبة للوفاء بأية مسئولية يكون الوصي العام مسئولاً عن الوفـاء
بها شخصياً فيما لو كان وصياً خاصاً إلا إذا كانت المسئولية مما لم يشارك فيها الوصي
العام أو أي من موظفيه أو وكلائه بأية صورة ومما لم يستطع هو أو أي من موظفيه أو
وكلائه توقيها ببذل جهد معقول وفي تلك الحالة لا يكون الوصي العام ولا تكون الحكومة
خاضعين لأي مسئولية .
مراجعة الحسابات . 15ـ تراجع حسابات الوصي العام مرة على الأقل كل سنة وفي الأوقـات الأخرى التي قد يوجه بها المراجع العام ويقوم بالمراجعة الشخص المعين بالطريقة المقررة .
فرض الرسوم . 16ـ تفرض عن واجبات الوصي العام رسوم تكون إما بنسـبة مئوية أو بطريقة أخرى ، حسبما تقرره القواعد الصادرة بموجب أحكام هذا القانون .
قيام لجنة القواعد بإصدار القواعد . 17ـ تصدر لجنة القواعد المنشأة بموجب أحكام قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 أو
بموجب أي قانون يعدله أو يعيد إصداره مما يكـون معمولاً به في ذلك الوقت قواعد لا تتعارض مع أحكام
هذا القانون فيما يتعلق بالمسائل التي ينبغي تقريرها لتنفيذ أحكام هذا القانون أو أغراضه على الوجه
الأفضل ، ويجوز لها أيضاً أن تفرض رسوماً . [5](5)
أوامر المحكمة . 18ـ يجوز للمحكمة العامة بناء على طلب وزير العدل أن تصدر ما تراه ملائماً من الأوامر فيما يتعلق بأي مال خاضع لوصاية مما يكون مملوكاً للوصي العام فيما يتعلق بالمصلحة فيه أو بما ينتجه .[6](6)
1 قانون رقم 40 لسنة 1974. ↑
2 قانون رقم 40 لسنة 1974. ↑
3 قانون رقم 40 لسنة 1974 قانون رقم 59 لسنة 1996. ↑
4 قانون رقم 40 لسنة 1974. ↑
5 قانون رقم 40 لسنة 1974. ↑
6 ذات القانون . ↑
الإعدادات
استخدام التصميم
حجم الخط:: 1em
الضبط التلقائي لارتفاع السطر
وضع ملئ الشاشة
حركة تغيير الصفحة
تقليب كالصفحة
تقليب كالبطاقة
انزلاق
تلاشي
لغة الواجهة
English
Français
Español
Português
Nederlands
Deutsch
Magyar
Italiano
Svenska
Melayu
Polski
Român
Pусский
Türkçe
العربية
中國
日本人
한국의
موافق
قوانين السودان
وزارة العدل - جمهورية السودان
فهرس المحتوى
مقدمة
الفهرست الزمنى
الفهرست الموضوعى
الفهرست الهجائى
المجلد الاول
المجلد الثاني
المجلد الثالث
المجلد الرابع
المجلد الخامس
المجلد السادس
المجلدالسابع
المجلد الثامن
المجلد التاسع
المجلد العاشر
المجلد الحادي عشر
المجلد الثاني عشر
المجلد الثالث عشر
المجلد الرابع عشر
التالي
السابق
الفهرس
الصور
دفتر الملاحظات
بحث
الإعدادات