قانون تشريعي
قانون الخدمة المدنية القومية لسنة 2007
الفصل التشريعي رقم 262
الشجرة الهيكلية للقانون
قانون الخدمة المدنية القومية لسنة 2007
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون الخدمة المدنية القومية لسنة 2007
ترتيب المواد
أحكام تمهيدية
المادة :
1- اسم القانون .
2- إلغاء واستثناء .
3- تفسير .
4- تطبيق .
5- استثناء .
تنظيم الخدمة المدنية القومية
6- المجلس الأعلى للإصلاح الإداري .
7- الأمانة العامة .
8- تعيين الأمين العام .
9- برامج الإصلاح الإداري .
10- الوحدات التطويرية .
ديوان شئون الخدمة واختصاصاته
11- إنشاء الديوان .
12- اختصاصات الديوان .
13- التنظيم الإداري للوحدات .
14- تصنيف وظائف الخدمة المدنية القومية .
15- إنشاء الوظائف القومية والتغيير فيها وإلغاؤها .
16- إعداد الوحدة لسجلات الوظائف .
17- سجلات الخدمة .
إنشاء لجنة الاختيار القومية واختصاصاتها
وموجهاتها وسلطاتها
18- إنشاء وتكوين اللجنة .
19- اختصاصات اللجنة .
20- سلطات اللجنة .
21- الإعلان عن الوظائف القومية الشاغرة .
22- الاختيار والتعيين للوظائف القومية .
23- شغل الوظائف القومية .
24- التعيين وإعادة التعيين .
25- فترة الاختبار .
26- علاقة العاملين على المستوى القومي بالدولة .
شروط الخدمة
27- شروط الخدمة والتعاقد مع السودانيين والأجانب .
28- الأجر المتساوي للعمل المتساوي.
29- الأجور والامتيازات والمخصصات الوظيفية .
30- عدم الجمع بين وظيفتين .
31- حجز أجور واستحقاقات العاملين .
32- العلاوة الدورية .
الواجبات والمحاسبة والحفز وحق التظلم
33- الواجبات .
34- المحاسبة.
35- الحفز .
36- حق التظلم .
تقويم الأداء والترقيات
37- تقويم الأداء .
38- الترقيات .
39- تخفيض الدرجة .
التدريب
40- التدريب حق وواجب .
41- خطة التدريب القومية .
النقل والندب والإعارة
42- النقل .
43- الندب .
44- الإعارة .
الإجازات والعطلات الرسمية
45- الإجازات السنوية .
46- الإجازة بدون أجر .
47- العطلات الرسمية .
انتهاء الخدمة وإنهاؤها وإجراءاتها
48- أسباب انتهاء الخدمة وإنهاؤها .
49- تحديد إجراءات انتهاء الخدمة وإنهاؤها .
50- فوائد ما بعد الخدمة .
أحكام متنوعة
51- ممارسة السلطات .
52- سلطة إصدار اللوائح .
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون الخدمة المدنية القومية لسنة 2007[1](1)
(6/2/2007)
أحكام تمهيدية
اسم القانون. 1- يسمى هذا القانون " قانون الخدمة المدنية القومية لسنة 2007 ".
إلغاء واستثناء. 2- يلغى قانون الخدمة العامة لسنة 1995 ، على أن تظل جميع اللوائح والأوامر والتعيينات التي صدرت بموجبه سارية إلى أن تلغى أو تعدل وفقاً لأحكام هذا القانون .
تفسير. 3- في هذا القانون، ما لم يقتض السياق معنى آخر :[2](2)
" الأجر الابتدائي " يقصد به الفئة المالية الابتدائية المحددة بهيكل الأجور وتدرجها بالعلاوات السنوية،
" الأجر الأساسي " يقصد به الأجر الابتدائي زائداً علاوة غلاء المعيشة وعلاوة بدل السكن وعلاوة بدل الترحيل،
" الأجر الكلي " يقصد به الأجر الإجمالي الذي يشمل الأجر الأساسي زائداً العلاوات والبدلات الأخرى،
" الدستور" يقصد به دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005،
" الديوان " يقصد به ديوان شئون الخدمة القومي المنشأ بموجب أحكام المادة 11،
" رئيس الوحدة " يقصد به المسئول التنفيذي الأول في الوحدة القومية المعنية،
" العامل " يقصد به أي شخص يشغل وظيفة في الهيكل الوظيفي لأي من الوحدات التي تم تعيينه عليها بصفة قانونية،
" اللجنة " يقصد بها لجنة الاختيار للخدمة المدنية القومية المنشأة بموجب أحكام المادة 18،
" المجلس " يقصـد به المجلس الأعلى للإصلاح الإداري المنشأ بموجب أحكام المادة 6،
"مجلس الوزراء" يقصد به مجلس الوزراء القومي،
" الوحدة " يقصد بها أي رئاسة لوزارة أو أمانة أو جهاز تابع للحكومة القومية أو ديوان منشأ بقانون خاص أو هيئة أو جامعة حكومية أو مجلس مهني متخصص،
" الوزير " يقصد به الوزير المسئول عن الخدمة المدنية على المستوى القومي،
"الوزير المختص" يقصد به الوزير المسئول عن الوحدة القومية المعنية،
"الوظائف الأخرى" يقصد بها الوظائف القومية من الدرجة الخامسة فما دون،
"الوظائف العليا" يقصد بها الوظائف القومية للدرجات الرابعة والثالثة والثانية،
"الوظائف القيادية العليا " يقصد بها الوظائف القومية المخصص لها الدرجات من الأولى فما فوق أو ما
يعادلها أو أي درجات عليا قومية،
" الوظيفة " يقصد بها مجموعة الواجبات والمسئوليات والسلطات التي تسند من سلطة قومية ذات اختصاص بغرض إنجاز الأعمال المنوطة بها تحقيقاً لأهداف الوحدة .
تطبيق. 4- (1) تطبق أحكام هذا القانون على جميع العاملين بالوحدات على المستوى القومي .
(2) على الرغم من أحكام البند (1) يجوز للوحدات التي لا تخضع لأحكام هذا القانون، أن تعد قوانينها ولوائحها الخاصة مستهدية بأسس ومبادئ هذا القانون .
استثناء. [3](3) 5- يستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون :
( أ) شاغلو المناصب الدستورية،
(ب) الهيئة التشريعية القومية،
(ج) القضاة والمستشارون القانونيون بوزارة العدل،
(د ) أفراد قوات الشعب المسلحة والشرطة القومية والأمن وخدمات
الحياة البرية والسجون،
(هـ) العاملون بالخدمة المدنية الولائية،
(و ) أعضاء هيئة التدريس بالتعليم العالي والباحثون العاملون بالمركز والهيئات البحثية .[4](4)
تنظيم الخدمة المدنية القومية
المجلس الأعلـى للإصلاح الإداري. 6- ينشأ على المستوى القومي مجلس يسمى "المجلس الأعلى للإصلاح الإداري" ويشكل بقرار من مجلس الوزراء بتوصية من الوزير، ويحدد القرار اختصاصاته وسلطاته .
الأمانة العامة. 7- (1) تكون للمجلس أمانة عامة برئاسة أمين عام من ذوي الخبرة والاختصاص، تضطلع بالمهام التنفيذية له .
(2) يحدد المجلس مهام الأمانة العامة واختصاصاتها وشروط خدمة العاملين فيها ويجيز لائحة تنظيم أعمالها .[5](5)
تعيين الأمين العام. 8 - يعين الأمين العام بقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية الوزير ويحدد القرار شروط خدمته .
برامج الإصلاح الإداري. 9- يعد المجلس برامج قومية للإصلاح الإداري تعتمد بوساطة مجلس الوزراء ويتم التنسيق حول الأمور التنظيمية والإدارية المتعلقة بها مع الوحدات القومية وحكومات الولايات .[6](6)
الوحدات التطويرية. 10- (1) تنشأ بموجب أحكام هذا القانون وحدات تطويرية بالوحدات القومية تعمل كأذرع فنية للأمانة العامة بهدف تنفيذ برامج التطوير والإصلاح الإداري بالوحدات المختلفة على المستوى القومي .
(2) تتبع وحدات التطوير الإداري إدارياً للوحدات القومية .
ديوان شئون الخدمة واختصاصاته
إنشاء الديوان. 11- ينشأ في إطار الهيكل التنظيمي للوزارة ديوان يسمى" ديوان شؤون الخدمة المدنية القومية" ويكون مسئولاً عن شؤون الخدمة على المستوى القومي .
اختصاصات الديوان. 12- تكون للديوان الاختصاصات الآتية :[7](7)
( أ) إعداد البيانات والمعلومات والإحصاءات الخاصة بجميع العاملين بالدولة بهدف رسم سياسات الأفراد وتخطيط القوى العاملة بالبلاد،
(ب) ترجمة الهياكل التنظيمية إلى هياكل وظيفية ومقررات وظائف في إطار نظم إدارة الموارد البشرية والنظم المالية المعتمدة،
(ج) إعداد موازنة الفصل الأول على المستوى القومي ومتابعة إجازتها وتنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة،
( د) مراقبة تطبيق سياسات ونظم وقوانين ولوائح وإجراءات الخدمة المدنية القومية على المستوى القومي،
(هـ) الاحتفاظ بسجلات خدمة لكل العاملين بالخدمة المدنية القومية تحتوي على البيانات والمعلومات التي تحددها اللوائح وتعتبر البيانات الأساسية المثبتة بالسجل نهائية وملزمة،
( و) تصنيف وتقويم وترتيب وظائف الخدمة المدنية القومية وفقاً لاستراتيجيات وسياسات الإصلاح الإداري ولخطط تصنيف وتقويم وترتيب الوظائف القومية التي يجيزها مجلس الوزراء،
( ز) الاحتفاظ بسجل عام للوظائف القومية وتطويره بصورة دورية،
(ح) الاحتفاظ بإحصاءات موحدة لشاغلي الوظائف القيادية العليا بالبلاد وتطويرها بصورة دورية،
(ط) التنسيق مع الأجهزة المشابهة على المستوى الولائي فيما يتعلق بالجوانب الفنية بغرض تحقيق مزايا البعد القومي للخدمة المدنية القومية بالبلاد،
(ى) القيام بمهام التفتيش والمتابعة ومراجعة أنشطة شؤون الخدمة بالوحدات القومية للتأكد من سلامة تطبيق القوانين واللوائح ونظم الموارد البشرية المعتمدة وإنفاذ برامج الإصلاح الإداري وفقاً لما تحدده اللوائح .
التنظيم الإداري للوحدات. 13- يكون لكل وحدة تنظيم إداري، يتضمن الرسالة، الغايات، الأهداف، الاختصاصات،
الهيكل التنظيمي والوظيفي، الوصف الوظيفي، وأدلة العمل والمسارات الوظيفية للعاملين في
إطار نظم إدارة الموارد البشرية المجازة من مجلس الوزراء بناء على توصية الوزير.
تصنيف وظائف الخدمة المدنية القومية.[8](8) 14ـ تصنف وتقوم وترتب كل وظائف الخدمة المدنية القومية على أساس
واجباتها ومسئولياتها ومتطلبات التأهيل اللازمة لأدائها على الوجه الذي تحدده
استراتيجيات وسياسات الإصلاح الإداري وخطط تقويم الوظائف وترتيبها المجازة
بوساطة مجلس الوزراء .
إنشاء الوظائف القومية والتغيير فيها وإلغاؤها. 15- مع مراعاة قانون مفوضية الخدمة المدنية القومية لسنة 2007: [9](9)
( أ) يختص مجلس الوزراء بإجازة وإلغاء الهياكل التنظيمية والوظيفية للوحدات القومية،
(ب) تنشأ الوظائف القومية ويتم التغيير فيها لمقابلة حاجة فعلية للعمل وتوضح اللوائح أسس الإنشاء والتغيير والإلغاء وقواعدها .
إعداد الوحدة لسجلات الوظائف. 16- تعد كل وحدة سجلاً للوظائف التي تشتمل عليها موازنتها تبين فيهالمعلومات وفقاً لما تحدده اللوائح .
سجلات الخدمة. 17- تحتفظ كل وحدة بسجل خدمة لكل عامل يشتمل على البيانات والمعلومات وفقاً لما تحدده اللوائح، وتعتبر البيانات الأساسية المثبتة بالسجل نهائية وملزمة .[10](10)
إنشاء لجنة الاختيار القومية واختصاصاتها
وموجهاتها وسلطاتها
إنشاء وتكوين اللجنة.[11](11) 18- (1) تنشأ بموجب أحكام هذا القانون لجنة تسمى " لجنة الاختيار للخدمة المدنية القومية " .
(2) يعين مجلس الوزراء رئيس اللجنة وأعضاءها كما يجيز لائحة تنظيم أعمالها بناء على توصية من الوزير .
اختصاصات اللجنة. 19- تكون للجنة في إطار النظم المعتمدة للموارد البشرية الاختصاصات الآتية : [12](12)
( أ) وضع الأسس والمبادئ المتعلقة بالاختيار للخدمة المدنية القومية،
(ب) الاختيار لشغل الوظائف الشاغرة بالوحدات القومية بالقطاع الابتدائي لتعيين خريجي الجامعات والمعاهد العليا وخريجي المدارس الثانوية،
(ج ) التنسيق مع لجان الاختيار الولائية في شأن المسائل الفنية المتعلقة بالاختيار بهدف تحقيق مزايا البعد القومي للخدمة المدنية بالبلاد،
(د ) الالتزام عند ممارسة اختصاصاتها بموجهات الاستيعاب الخاصة بالخدمة المدنية القومية المنصوص عليها في المادة 136 من الدستور .
سلطات اللجنة. 20- تكون للجنة في سبيل ممارسة اختصاصـاتها المنصوص عليها في المادة 19 في إطار النظم المعتمدة للموارد البشرية بالبلاد السلطات الآتية :[13](13)
(أ ) الحصول على :
(أولاً) قوائم بأسماء طالبي الاستخدام،
(ثانياً) بيان بالوظائف الشاغرة من الوحدات القومية ومتطلبات ومعايير شغلها،
(ب) الإعلان عن الوظائف الشاغرة بوسائل الإعلام الممكنة،
(ج ) إجراء امتحانات المنافسة أو المقابلات أو الاثنين معاً،
(د ) الاستعانة بالمراكز المتخصصة في الاختبارات وتقييم القدرات متى كان ذلك لازماً،
(هـ) إعداد قوائم الاختيار للذين اجتازوا الاختبارات بالترتيب وفقاً للوائح وتوزيع العدد المطلوب للوحدات المعينة .
الإعلان عن الوظائف القومية الشاغرة. 21- يعلن عن الوظائف القومية الشاغرة بكافة وسائل الإعلام الممكنة
فيما عدا الوظائف القيادية العليا ووظائف الترقيات التي يمكن شغلها من داخل
الوحدة على أن تحدد اللوائح مضمون الإعلان وإجراءاته ومدته .
الاختيار والتعيين للوظائف القومية. 22- دون الإخلال بأحكام قانون المفوضية القومية للخدمة المدنية لسنة 2007،
يكون الاختيار لوظائف الخدمة المدنية القومية عن طـريق المنافسة الحرة، على أساس
معايير الجدارة والقدرات اللازمة للاضطلاع بمهام الوظيفة، ويتم ذلك عن طريق الامتحان
أو المقابلات أو عبر مراكز الاختبارات المتخصصة، وفقاً لمتطلبات العمل والتخصصات المختلفة
والمعايير المطلوبة لشغل الوظيفة المعنية .
شغل الوظائف القومية. 23- لا يتم شغل الوظائف القومية إلا بالسودانيين ويجوز استثناء تعيين الأجانب، عن طريق التعاقد،
في حالة عدم وجود سودانيين مؤهلين لشغل تلك الوظائف، وذلك وفقاً لما يحدده
قانون استخدام غير السودانيين لسنة 2001 أو أي قانون آخر يحل محله .
التعيين وإعادة التعيين.24- (1) لا يتم التعيين أو إعادة التعيين إلا لشغل وظيفة شاغرة أو على اعتمادات مالية مخصصة للتعيين ومصدق بها .
(2) لا يجوز إعادة تعيين الأشخاص الذين سبق ان حكم عليهم بالسجن في جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة إلا بموجب طلب من الوزير المختص وقرار من الوزير وذلك بعد مدة لا تقل عن المدة المحددة لسقوط الإدانة وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991.
(3) لا يجوز إعادة تعيين الأشخاص الذين فصلوا من الخدمة بموجب قرار مجلس محاسبة إلا بعد مضى سنة على الأقل من تاريخ قرار الفصل، على أن يكون ذلك بقرار من مجلس الوزراء، أو الوزير حسب الحال بناء علي توصيه من الوزير المختص .
(4) مع عدم الإخلال بأحكام البندين (2) و (3) يكون التعيين وإعادة التعيين في الوظائف القيادية العليا بقرار من مجلس الوزراء ، بطلب من الوزير المختص وتوصية الوزير .
(5) لا يجوز تعيين أو إعادة تعيين أي شخص في الخدمة المستديمة قبل بلوغه سن الثامنة عشر أو بعد بلوغه سن التقاعد .
(6) مع عدم الإخلال بأحكام البندين (2) و (3) تحدد اللوائح سائر شروط التعيين وإعادة التعيين في الوظائف القومية.
(7) تخصص الوحدات نسبة لا تقل عن(2%) اثتين بالمائة من الوظائف المصدقة لاستيعاب المعاقين مع مراعاة طبيعة ومتطلبات العمل وطبيعة الإعاقة .
فترة الاختبار. 25- فيما عدا المعينين في وظائف قيادية عليا يخضع جميع العاملين الذين يتم تعيينهم لفترة تجربة أو اختبار كيفما يكون الحال تحدد اللوائح مدتها وشروطها وأحكامها.
علاقة العاملين على 26ـ تكون العلاقة بين العاملين والدولة على الوجه الآتي : [14](14)
المستوى القومي ( أ) مؤسسية تحكمها القوانين واللوائح الصادرة في هذا الشأن،
بالدولة. (ب) تعاقدية يحدد التزاماتها المتبادلة عقد الخدمة .
شروط الخدمة
شروط الخدمة والتعاقد مع السودانيين والأجانب.27- يصدر مجلس الوزراء بناء على توصية من الوزير: [15](15)
( أ) شـروط خدمة العاملين بالوحـدات الخاضعة لأحكـام هذا القانون،
(ب) شروط التعاقد مع السودانيين، والأجانب لأداء مهام محددة تحتم الضرورة أداءها عن طريق التعاقد،
(ج) شروط التعاقد مع الخبراء وذوي التخصصات النادرة ، بعد سن التقاعد .
الأجر المتساوي للعمل المتساوي. 28- (1) يراعي عند تحديد الأجور ، مبدأ الأجر المتساوي للعمل المتسـاوي على أسـاس طبيعة العمـل ومدى صعوبة القيام بواجباته ومسئولياته والظروف التي يؤدى فيها .
(2) تكون طرق وأحكام تحديد الأجور والعلاوات والبدلات والتعيين والترقي وتخفيض الدرجة والنقل والإنابة وغيرها وفقاً لما تحدده اللوائح ونظم إدارة الموارد البشرية المعتمدة .
الأجـور والامتيازات والمخصصات الوظيفية. 29- الأجور والامتيازات العينية والمخصصات الوظيفية المرتبطة بالوظيفة في
المستوى المعين بالوحدة لا يتقاضاها إلا مـن استوفـى شروط شغلها، في إطار
النظم المعتمدة للموارد البشرية ويقوم فعلاً بمباشرة واجباتها ومسئولياتها .
عدم الجمع بين وظيفتين. 30- لا يجوز لأي من العاملين الجمع بين أجر أكثر من شروط خدمة واحدة كما لا يجوز الجمع بين وظيفتين في الدولة.
حجز أجور واستحقاقات العاملين. 31- لا يجوز حجز مخصصات العاملين، أو أجورهم، أو علاواتهم، أو استحقاقتهم، أو مقاصاتها،
إلا للوفاء بدين ثابت للوحدة، أو لتنفـيذحكم نفقة شرعية، أو أي حق من حقوق الزوجية،
صادر من محكمة ذات اختصاص وذلك في حدود نصف الأجر الكلي كحد أقصى.
العلاوة الدورية. 32- تمنح للعاملين علاوة دورية عن كل سنة خدمة مُرضِيـة حتى بلوغ الحد الأقصى لقطاع وظيفته وتحدد اللوائح ونظم إدارة الموارد البشرية المعتمدة أسس وأحكام منح العلاوة الدورية .
الواجبات والمحاسبة والحفز وحق التظلم
الواجبات. 33- (1) وظائف الخدمة المدنية القومية تكليف للقائمين بأمرها، هدفها تحقيق المصلحة العامة ويجب على شاغليها الالتزام بالواجبات المهنية والأخلاقية وفقاً لما تحدده اللوائح .
(2) يكون رئيس الوحدة مسئولاً عن حسن سير العمل والأداء وتطويره و تحقيق الانضباط وترسيخ المبادئ والقيم الوظيفية بين المرؤوسين في وحدته .
(3) لا يجوز لرؤساء الوحدات ممارسة العمل النقابي والانتماء للتنظيمات النقابية أثناء فترة توليهم رئاسة الوحدات بالأصالة أو بالتكليف .
المحاسبة. 34ـ يخضـع جميع العامـلين الذين يقصـرون في أداء واجباتهم لأحكام قانون محاسبة العاملين بالخدمة المدنية القومية لسنة 2007 أو أي قانون آخر يحل محله .
الحفز. 35- يجـوز منح العاملـين الذين يقومون بأعمال إبداعـية ممـيزة، أو بمجهودات كبيرة حوافز وفق مقاييس وضوابط تحددها اللوائح .
حق التظلم. 36- يكفل لأي من العاملين حق التظلم ضد أي قرار يكون قد صدر بشأنه تطبيقاً للقوانين أو اللوائح .
تقويم الأداء والترقيات
تقويم الأداء. 37- (1) تعد الوحدة عن أي من العاملين تقـرير أداء دوري حسبما تحدده اللوائح ووفقاً للنظم المعتمدة للموارد البشرية .
(2) تعد الوحدة تقارير الأداء الدورية عن جميع العاملين باستخدام الوسائل المختلفـة والمتكاملة بما يضمن العدالة والحيادية التامة في التقييم .
(3) يقوم رئيس الوحدة باعتماد تقارير الأداء بصفة نهائية .
الترقيات. 38- (1) يتم الاختيار للترقية في إطار النظم المعتمدة للموارد البشرية، على أساس الجدارة واجتياز
التدريب الحتمي والتدريب المرتبط بالتدرج في المسار الوظيفي في المستوى الوظيفي
المعين وتحدد اللوائح والنظم أساليب قياس القدرات واستيفاء شروط شغل الوظيفة الأعلى.
(2) تكون لجميع الترقيات لجان، تحدد اللوائح مرجعياتها وطرق تكوينها واختصاصاتها وإجراءاتها على أن تكون تقارير
اللجان مشفوعة بالأسباب والأسس التي توصي بموجبها بالاختيار للترقي في المسار الوظيفي المعني .
(3) تكون سلطة إجازة الترقيات للوظائف القيادية العليا بالوحدات القومية لدى مجلس الوزراء، وتحدد اللوائح
السلطات التي تجيز الترقيات الأخرى .
تخفيض الدرجة. 39- (1) مع عـدم الإخـلال بأحكام قانون محاسبة العاملين بالخدمة المدنية القومية لسنة 2007، أو أي قانون آخر يحل محله، لا يجوز تخفيض درجة أي عامل من العاملين إلا تصحيحاً لخطأ وقائعي أو قانوني .
(2) يجوز للسلطة المصدقة إلغاء الترقية إذا كانت نتيجة خطأ وقائعي أو قانوني وذلك خلال فترة لا تجاوز سنة واحدة من تاريخ نفاذها .
التدريب [16](16)
التدريب حق وواجب. 40- (1) التدريب حق وواجب وظيفي على كل العاملين في الخدمة المدنية القومية وتحدد القوانين واللوائح واستراتيجيات وسياسات الإصلاح المعتمدة مداخل ومناهج وخطط وأحكام وآليات التدريب وأنواعه .
(2) يجب على كل رئيس وحدة تدريب العاملين معه على أساليب العمل والنظم التي تحكمه ومتطلبات مقابلة معايير الأداء المطلوبة في الوظيفة المعينة بما يسهم في تقدمهم الوظيفي وفقاً للنظم المعتمدة لإدارة الموارد البشرية .
(3) يعتبر التدريب أداة هامة تتيحها الوحدة للعاملين ليتمكنوا من اكتساب القدرات الوظيفية اللازمة لتدرجهم وارتقائهم في مساراتهم الوظيفية .
خطة التدريب القومية. 41- (1) يعد المجلس القومي للتدريب خطة التدريب القومية الشاملة وفقاً للسياسات
والموجهات القومية الصادرة من مجلس الوزراء، ويعمل المجلس القومي للتدريب
على تنفيذها بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة والوحدات المعنية.
(2) تقوم كل وحدة بإعداد خطة دورية لاحتياجاتها التدريبية وفقا للسياسات والموجهات القومية التي يحددها المجلس القومي للتدريب في إطـار النظم المعتمدة لإدارة الموارد البشرية .
(3) تُعد وتُصمِّم مؤسسات ومراكز التدريب القومية والقطاعية والمصلحية على المستوى القومي خططها وبرامجها التدريبية ومتطلبات التقدم في المسارات الوظيفية للعاملين في المستويات الإدارية المختلفة بالوحدات وذلك في إطار النظم المعتمدة لإدارة الموارد البشرية وتحدد اللوائح الأسس التي يتم بموجبها إعداد تلك الخطط والبرامج .
النقل والندب والإعارة
النقل. 42- يجوز للوزير المختص، أو رئيس الوحدة، بحسب الحال، نقل أي من العاملين داخل الوحدة أو خارجها.
وتتم التنقلات بطريقة منتظمة وفقاً لمصلحة العمل والعاملين بهدف اكتساب الخبرات
وذلك وفقاً لما تفصله اللوائح وفي إطار النظم المعتمدة لإدارة الموارد البشرية .
الندب. 43- يجوز ندب أي من العاملين الذين اجتازوا فترة التجربة بنجـاح من وحدة إلى أخرى أو لقطاع خاص تحقيقاً لمصلحة عامة وتحدد اللوائح شروط الندب وأحكامه .
الإعارة. 44- يجوز إعارة أي من العامـلين الذين اجتازوا فترة التجربة بنجاح إلى منظمة دولية أو إقليمية أو حكومة أجنبية أو أي من حكومات الولايات، وتحدد اللوائح شروط الإعارة وأحكامها .[17](17)
الإجازات والعطلات الرسمية
الإجازات السنوية. 45- (1) الإجازة السنوية حق للعاملين ويجب ألا تؤجل لأكثر من عام وتحدد اللوائح مقتضيات التمتع بها وأحكامها وشروط الإجازات الأخرى وأحكامها .
(2) إذا تطلبت حاجة العمل ومقتضيات المصلحة العامة تأجيل إجازة أي من العاملين المستحقة عن عام إلى العام التالي يمنح استحقاقه كاملاً عن العامين .
الإجازة بدون أجر. 46- (1) يجـوز منح أي عامل بطلب منه ولأسباب مقنعة ومقبولة إجازة بدون أجر لمدة أو لمدد لا تجاوز خمس سنوات على ألا يتعارض ذلك مع مقتضيات العمل وعلى ألا يؤثر ذلك على الأداء بالوحدة .
(2) تكون سلطة التصديق على الإجازات بدون أجر بقرار من الوزير بناء على توصية بذلك من الوزير المختص بالوحدات القومية .
(3) لا يجوز الجمع بين الإجازة بدون أجر وإجازة مرافقة الزوج.
(4) يظل العامل شاغلاً لوظيفته طوال فترة الإجازة بدون أجر.
(5) تحدد اللوائح طرق وشروط منح الإجازات بدون أجر.
العطلات الرسمية. 47- يحدد مجلس الوزراء بقرار منه العطلات الرسمية وفتراتها الزمنية وشروطها وأحكامها .
انتهاء الخدمة وإنهاؤها وإجراءاتها
أسباب انتهاء الخدمة وإنهاؤها. 48- تنتهي خدمة أي من العاملين لأي من الأسباب الآتية : [18](18)
( أ) بلوغ السن القانونية للتقاعد وفقاً لأحكام القانون،
(ب) إسقاط الجنسية السودانية،
(ج ) فقدان اللياقة الطبية للاستمرار في العمل بشهادة من القمسيون الطبي القومي،
(د ) إلغاء الوظيفة لأسباب موضوعية وفقاً لمقتضيات العمل للمصلحة العامة بقرار من مجلس الوزراء،
(هـ) الوفاة،
(و ) الفصل بموجب قرار مجلس محاسبة وفقاً لقانون محاسبة العاملين بالخدمة المدنية لسنة 2007 أو أي قانون آخر يحل محله،
(ز ) انتهاء عقد الخدمة الخاص أو إنهاؤه،
(ح ) الاختيار لشغل منصب دستوري،
(ط ) التقاعد الاختياري وفقاً لأحكام القانون،
(ى ) الغياب دون عذر مقبول لمدة خمسة وأربعين يوماً متصلة حيث يعتبر العامل في هذه الحالة مستقيلاً حكماً،
(ك ) الفشل في اجتياز فترة التجربة،
(ل ) عدم تنفيذ قرار النقل دون عذر مقبول للوحدة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وجوب ذلك،
(م ) الإدانة من محكمة مختصة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة،
(ن ) قبول الاستقالة .
تحديد إجراءات انتهاء الخدمة وإنهائها. 49ـ تحدد القوانين واللوائح ذات العلاقة الإجراءات المتعلقة بانتهاء الخدمة وإنهائها للأسباب المنصوص عليها في المادة 48 . [19](19)
فوائد ما بعد الخدمة. 50- تكون فوائد ما بعـد الخدمة حق للعاملين وتحـدد القوانين واللـوائح شروطها واستحقاقاتها وقواعد حسابها للعاملين وأفراد أسرهم.[20](20)
أحكام متنوعة
ممارسة السلطات. 51- يجوز لرئيس هيئة الأركان أو من يفوضه بالقوات المسـلحة أو لمدير عام أي من القوات النظامية القومية الأخرى تطبيق هذا القانون على العاملين المدنيين بتلك الجهات .
سلطة إصدار اللوائح. 52- يصدر مجلس الوزراء بتوصية من الوزير لائحة الخدمة المدنية القومية واللوائح الأخرى اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
(1) قانون رقم 1 لسنة 2007 ↑
(2) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(3) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون التعديلات المتنوعة ( القوانين المتأثرة بانفصال جنوب السودان لسنة 2012) قانون رقم 20 لسنة 2012 . ↑
(4) قانون التعديلات المتنوعة لسنة 2013، قانون رقم 2 لسنة 2013 . ↑
(5) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(6) قانون التعديلات المتنوعة ( القوانين المتأثرة بانفصال جنوب السودان لسنة 2012 ) قانون رقم 20 لسنة 2012 . ↑
(7) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(8) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(9) القانون نفسه . ↑
(10) قانون رقم 40 لسنة 1974. ↑
(11) القانون نفسه . ↑
(12) القانون نفسه . ↑
(13) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(14) قانون رقم 40 لسنة 1974. ↑
(15) قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون التعديلات المتنوعة لسنة 2013 قانون رقم 2 لسنة 2013 . ↑
(16) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(17) قانون التعديلات المتنوعة ( القوانين المتأثرة بإنفصال جنوب السودان لسنة 2012 ) قانون رقم 20 لسنة 2012. ↑
(18) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(19) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(20) القانون نفسه . ↑
الإعدادات
استخدام التصميم
حجم الخط:: 1em
الضبط التلقائي لارتفاع السطر
وضع ملئ الشاشة
حركة تغيير الصفحة
تقليب كالصفحة
تقليب كالبطاقة
انزلاق
تلاشي
لغة الواجهة
English
Français
Español
Português
Nederlands
Deutsch
Magyar
Italiano
Svenska
Melayu
Polski
Român
Pусский
Türkçe
العربية
中國
日本人
한국의
موافق
قوانين السودان
وزارة العدل - جمهورية السودان
فهرس المحتوى
مقدمة
الفهرست الزمنى
الفهرست الموضوعى
الفهرست الهجائى
المجلد الاول
المجلد الثاني
المجلد الثالث
المجلد الرابع
المجلد الخامس
المجلد السادس
المجلدالسابع
المجلد الثامن
المجلد التاسع
المجلد العاشر
المجلد الحادي عشر
المجلد الثاني عشر
المجلد الثالث عشر
المجلد الرابع عشر
التالي
السابق
الفهرس
الصور
دفتر الملاحظات
بحث
الإعدادات
النص التشريعي الكامل
قانون الخدمة المدنية القومية لسنة 2007
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون الخدمة المدنية القومية لسنة 2007
ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1- اسم القانون .
2- إلغاء واستثناء .
3- تفسير .
4- تطبيق .
5- استثناء .
الفصل الثاني
تنظيم الخدمة المدنية القومية
6- المجلس الأعلى للإصلاح الإداري .
7- الأمانة العامة .
8- تعيين الأمين العام .
9- برامج الإصلاح الإداري .
10- الوحدات التطويرية .
الفصل الثالث
ديوان شئون الخدمة واختصاصاته
11- إنشاء الديوان .
12- اختصاصات الديوان .
13- التنظيم الإداري للوحدات .
14- تصنيف وظائف الخدمة المدنية القومية .
15- إنشاء الوظائف القومية والتغيير فيها وإلغاؤها .
16- إعداد الوحدة لسجلات الوظائف .
17- سجلات الخدمة .
الفصل الرابع
إنشاء لجنة الاختيار القومية واختصاصاتها
وموجهاتها وسلطاتها
18- إنشاء وتكوين اللجنة .
19- اختصاصات اللجنة .
20- سلطات اللجنة .
21- الإعلان عن الوظائف القومية الشاغرة .
22- الاختيار والتعيين للوظائف القومية .
23- شغل الوظائف القومية .
24- التعيين وإعادة التعيين .
25- فترة الاختبار .
26- علاقة العاملين على المستوى القومي بالدولة .
الفصل الخامس
شروط الخدمة
27- شروط الخدمة والتعاقد مع السودانيين والأجانب .
28- الأجر المتساوي للعمل المتساوي.
29- الأجور والامتيازات والمخصصات الوظيفية .
30- عدم الجمع بين وظيفتين .
31- حجز أجور واستحقاقات العاملين .
32- العلاوة الدورية .
الفصل السادس
الواجبات والمحاسبة والحفز وحق التظلم
33- الواجبات .
34- المحاسبة.
35- الحفز .
36- حق التظلم .
الفصل السابع
تقويم الأداء والترقيات
37- تقويم الأداء .
38- الترقيات .
39- تخفيض الدرجة .
الفصل الثامن
التدريب
40- التدريب حق وواجب .
41- خطة التدريب القومية .
الفصل التاسع
النقل والندب والإعارة
42- النقل .
43- الندب .
44- الإعارة .
الفصل العاشر
الإجازات والعطلات الرسمية
45- الإجازات السنوية .
46- الإجازة بدون أجر .
47- العطلات الرسمية .
الفصل الحادي عشر
انتهاء الخدمة وإنهاؤها وإجراءاتها
48- أسباب انتهاء الخدمة وإنهاؤها .
49- تحديد إجراءات انتهاء الخدمة وإنهاؤها .
50- فوائد ما بعد الخدمة .
الفصل الثاني عشر
أحكام متنوعة
51- ممارسة السلطات .
52- سلطة إصدار اللوائح .
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون الخدمة المدنية القومية لسنة 2007[1](1)
(6/2/2007)
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون. 1- يسمى هذا القانون " قانون الخدمة المدنية القومية لسنة 2007 ".
إلغاء واستثناء. 2- يلغى قانون الخدمة العامة لسنة 1995 ، على أن تظل جميع اللوائح والأوامر والتعيينات التي صدرت بموجبه سارية إلى أن تلغى أو تعدل وفقاً لأحكام هذا القانون .
تفسير. 3- في هذا القانون، ما لم يقتض السياق معنى آخر :[2](2)
" الأجر الابتدائي " يقصد به الفئة المالية الابتدائية المحددة بهيكل الأجور وتدرجها بالعلاوات السنوية،
" الأجر الأساسي " يقصد به الأجر الابتدائي زائداً علاوة غلاء المعيشة وعلاوة بدل السكن وعلاوة بدل الترحيل،
" الأجر الكلي " يقصد به الأجر الإجمالي الذي يشمل الأجر الأساسي زائداً العلاوات والبدلات الأخرى،
" الدستور" يقصد به دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005،
" الديوان " يقصد به ديوان شئون الخدمة القومي المنشأ بموجب أحكام المادة 11،
" رئيس الوحدة " يقصد به المسئول التنفيذي الأول في الوحدة القومية المعنية،
" العامل " يقصد به أي شخص يشغل وظيفة في الهيكل الوظيفي لأي من الوحدات التي تم تعيينه عليها بصفة قانونية،
" اللجنة " يقصد بها لجنة الاختيار للخدمة المدنية القومية المنشأة بموجب أحكام المادة 18،
" المجلس " يقصـد به المجلس الأعلى للإصلاح الإداري المنشأ بموجب أحكام المادة 6،
"مجلس الوزراء" يقصد به مجلس الوزراء القومي،
" الوحدة " يقصد بها أي رئاسة لوزارة أو أمانة أو جهاز تابع للحكومة القومية أو ديوان منشأ بقانون خاص أو هيئة أو جامعة حكومية أو مجلس مهني متخصص،
" الوزير " يقصد به الوزير المسئول عن الخدمة المدنية على المستوى القومي،
"الوزير المختص" يقصد به الوزير المسئول عن الوحدة القومية المعنية،
"الوظائف الأخرى" يقصد بها الوظائف القومية من الدرجة الخامسة فما دون،
"الوظائف العليا" يقصد بها الوظائف القومية للدرجات الرابعة والثالثة والثانية،
"الوظائف القيادية العليا " يقصد بها الوظائف القومية المخصص لها الدرجات من الأولى فما فوق أو ما
يعادلها أو أي درجات عليا قومية،
" الوظيفة " يقصد بها مجموعة الواجبات والمسئوليات والسلطات التي تسند من سلطة قومية ذات اختصاص بغرض إنجاز الأعمال المنوطة بها تحقيقاً لأهداف الوحدة .
تطبيق. 4- (1) تطبق أحكام هذا القانون على جميع العاملين بالوحدات على المستوى القومي .
(2) على الرغم من أحكام البند (1) يجوز للوحدات التي لا تخضع لأحكام هذا القانون، أن تعد قوانينها ولوائحها الخاصة مستهدية بأسس ومبادئ هذا القانون .
استثناء. [3](3) 5- يستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون :
( أ) شاغلو المناصب الدستورية،
(ب) الهيئة التشريعية القومية،
(ج) القضاة والمستشارون القانونيون بوزارة العدل،
(د ) أفراد قوات الشعب المسلحة والشرطة القومية والأمن وخدمات
الحياة البرية والسجون،
(هـ) العاملون بالخدمة المدنية الولائية،
(و ) أعضاء هيئة التدريس بالتعليم العالي والباحثون العاملون بالمركز والهيئات البحثية .[4](4)
الفصل الثاني
تنظيم الخدمة المدنية القومية
المجلس الأعلـى للإصلاح الإداري. 6- ينشأ على المستوى القومي مجلس يسمى "المجلس الأعلى للإصلاح الإداري" ويشكل بقرار من مجلس الوزراء بتوصية من الوزير، ويحدد القرار اختصاصاته وسلطاته .
الأمانة العامة. 7- (1) تكون للمجلس أمانة عامة برئاسة أمين عام من ذوي الخبرة والاختصاص، تضطلع بالمهام التنفيذية له .
(2) يحدد المجلس مهام الأمانة العامة واختصاصاتها وشروط خدمة العاملين فيها ويجيز لائحة تنظيم أعمالها .[5](5)
تعيين الأمين العام. 8 - يعين الأمين العام بقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية الوزير ويحدد القرار شروط خدمته .
برامج الإصلاح الإداري. 9- يعد المجلس برامج قومية للإصلاح الإداري تعتمد بوساطة مجلس الوزراء ويتم التنسيق حول الأمور التنظيمية والإدارية المتعلقة بها مع الوحدات القومية وحكومات الولايات .[6](6)
الوحدات التطويرية. 10- (1) تنشأ بموجب أحكام هذا القانون وحدات تطويرية بالوحدات القومية تعمل كأذرع فنية للأمانة العامة بهدف تنفيذ برامج التطوير والإصلاح الإداري بالوحدات المختلفة على المستوى القومي .
(2) تتبع وحدات التطوير الإداري إدارياً للوحدات القومية .
الفصل الثالث
ديوان شئون الخدمة واختصاصاته
إنشاء الديوان. 11- ينشأ في إطار الهيكل التنظيمي للوزارة ديوان يسمى" ديوان شؤون الخدمة المدنية القومية" ويكون مسئولاً عن شؤون الخدمة على المستوى القومي .
اختصاصات الديوان. 12- تكون للديوان الاختصاصات الآتية :[7](7)
( أ) إعداد البيانات والمعلومات والإحصاءات الخاصة بجميع العاملين بالدولة بهدف رسم سياسات الأفراد وتخطيط القوى العاملة بالبلاد،
(ب) ترجمة الهياكل التنظيمية إلى هياكل وظيفية ومقررات وظائف في إطار نظم إدارة الموارد البشرية والنظم المالية المعتمدة،
(ج) إعداد موازنة الفصل الأول على المستوى القومي ومتابعة إجازتها وتنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة،
( د) مراقبة تطبيق سياسات ونظم وقوانين ولوائح وإجراءات الخدمة المدنية القومية على المستوى القومي،
(هـ) الاحتفاظ بسجلات خدمة لكل العاملين بالخدمة المدنية القومية تحتوي على البيانات والمعلومات التي تحددها اللوائح وتعتبر البيانات الأساسية المثبتة بالسجل نهائية وملزمة،
( و) تصنيف وتقويم وترتيب وظائف الخدمة المدنية القومية وفقاً لاستراتيجيات وسياسات الإصلاح الإداري ولخطط تصنيف وتقويم وترتيب الوظائف القومية التي يجيزها مجلس الوزراء،
( ز) الاحتفاظ بسجل عام للوظائف القومية وتطويره بصورة دورية،
(ح) الاحتفاظ بإحصاءات موحدة لشاغلي الوظائف القيادية العليا بالبلاد وتطويرها بصورة دورية،
(ط) التنسيق مع الأجهزة المشابهة على المستوى الولائي فيما يتعلق بالجوانب الفنية بغرض تحقيق مزايا البعد القومي للخدمة المدنية القومية بالبلاد،
(ى) القيام بمهام التفتيش والمتابعة ومراجعة أنشطة شؤون الخدمة بالوحدات القومية للتأكد من سلامة تطبيق القوانين واللوائح ونظم الموارد البشرية المعتمدة وإنفاذ برامج الإصلاح الإداري وفقاً لما تحدده اللوائح .
التنظيم الإداري للوحدات. 13- يكون لكل وحدة تنظيم إداري، يتضمن الرسالة، الغايات، الأهداف، الاختصاصات،
الهيكل التنظيمي والوظيفي، الوصف الوظيفي، وأدلة العمل والمسارات الوظيفية للعاملين في
إطار نظم إدارة الموارد البشرية المجازة من مجلس الوزراء بناء على توصية الوزير.
تصنيف وظائف الخدمة المدنية القومية.[8](8) 14ـ تصنف وتقوم وترتب كل وظائف الخدمة المدنية القومية على أساس
واجباتها ومسئولياتها ومتطلبات التأهيل اللازمة لأدائها على الوجه الذي تحدده
استراتيجيات وسياسات الإصلاح الإداري وخطط تقويم الوظائف وترتيبها المجازة
بوساطة مجلس الوزراء .
إنشاء الوظائف القومية والتغيير فيها وإلغاؤها. 15- مع مراعاة قانون مفوضية الخدمة المدنية القومية لسنة 2007: [9](9)
( أ) يختص مجلس الوزراء بإجازة وإلغاء الهياكل التنظيمية والوظيفية للوحدات القومية،
(ب) تنشأ الوظائف القومية ويتم التغيير فيها لمقابلة حاجة فعلية للعمل وتوضح اللوائح أسس الإنشاء والتغيير والإلغاء وقواعدها .
إعداد الوحدة لسجلات الوظائف. 16- تعد كل وحدة سجلاً للوظائف التي تشتمل عليها موازنتها تبين فيهالمعلومات وفقاً لما تحدده اللوائح .
سجلات الخدمة. 17- تحتفظ كل وحدة بسجل خدمة لكل عامل يشتمل على البيانات والمعلومات وفقاً لما تحدده اللوائح، وتعتبر البيانات الأساسية المثبتة بالسجل نهائية وملزمة .[10](10)
الفصل الرابع
إنشاء لجنة الاختيار القومية واختصاصاتها
وموجهاتها وسلطاتها
إنشاء وتكوين اللجنة.[11](11) 18- (1) تنشأ بموجب أحكام هذا القانون لجنة تسمى " لجنة الاختيار للخدمة المدنية القومية " .
(2) يعين مجلس الوزراء رئيس اللجنة وأعضاءها كما يجيز لائحة تنظيم أعمالها بناء على توصية من الوزير .
اختصاصات اللجنة. 19- تكون للجنة في إطار النظم المعتمدة للموارد البشرية الاختصاصات الآتية : [12](12)
( أ) وضع الأسس والمبادئ المتعلقة بالاختيار للخدمة المدنية القومية،
(ب) الاختيار لشغل الوظائف الشاغرة بالوحدات القومية بالقطاع الابتدائي لتعيين خريجي الجامعات والمعاهد العليا وخريجي المدارس الثانوية،
(ج ) التنسيق مع لجان الاختيار الولائية في شأن المسائل الفنية المتعلقة بالاختيار بهدف تحقيق مزايا البعد القومي للخدمة المدنية بالبلاد،
(د ) الالتزام عند ممارسة اختصاصاتها بموجهات الاستيعاب الخاصة بالخدمة المدنية القومية المنصوص عليها في المادة 136 من الدستور .
سلطات اللجنة. 20- تكون للجنة في سبيل ممارسة اختصاصـاتها المنصوص عليها في المادة 19 في إطار النظم المعتمدة للموارد البشرية بالبلاد السلطات الآتية :[13](13)
(أ ) الحصول على :
(أولاً) قوائم بأسماء طالبي الاستخدام،
(ثانياً) بيان بالوظائف الشاغرة من الوحدات القومية ومتطلبات ومعايير شغلها،
(ب) الإعلان عن الوظائف الشاغرة بوسائل الإعلام الممكنة،
(ج ) إجراء امتحانات المنافسة أو المقابلات أو الاثنين معاً،
(د ) الاستعانة بالمراكز المتخصصة في الاختبارات وتقييم القدرات متى كان ذلك لازماً،
(هـ) إعداد قوائم الاختيار للذين اجتازوا الاختبارات بالترتيب وفقاً للوائح وتوزيع العدد المطلوب للوحدات المعينة .
الإعلان عن الوظائف القومية الشاغرة. 21- يعلن عن الوظائف القومية الشاغرة بكافة وسائل الإعلام الممكنة
فيما عدا الوظائف القيادية العليا ووظائف الترقيات التي يمكن شغلها من داخل
الوحدة على أن تحدد اللوائح مضمون الإعلان وإجراءاته ومدته .
الاختيار والتعيين للوظائف القومية. 22- دون الإخلال بأحكام قانون المفوضية القومية للخدمة المدنية لسنة 2007،
يكون الاختيار لوظائف الخدمة المدنية القومية عن طـريق المنافسة الحرة، على أساس
معايير الجدارة والقدرات اللازمة للاضطلاع بمهام الوظيفة، ويتم ذلك عن طريق الامتحان
أو المقابلات أو عبر مراكز الاختبارات المتخصصة، وفقاً لمتطلبات العمل والتخصصات المختلفة
والمعايير المطلوبة لشغل الوظيفة المعنية .
شغل الوظائف القومية. 23- لا يتم شغل الوظائف القومية إلا بالسودانيين ويجوز استثناء تعيين الأجانب، عن طريق التعاقد،
في حالة عدم وجود سودانيين مؤهلين لشغل تلك الوظائف، وذلك وفقاً لما يحدده
قانون استخدام غير السودانيين لسنة 2001 أو أي قانون آخر يحل محله .
التعيين وإعادة التعيين.24- (1) لا يتم التعيين أو إعادة التعيين إلا لشغل وظيفة شاغرة أو على اعتمادات مالية مخصصة للتعيين ومصدق بها .
(2) لا يجوز إعادة تعيين الأشخاص الذين سبق ان حكم عليهم بالسجن في جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة إلا بموجب طلب من الوزير المختص وقرار من الوزير وذلك بعد مدة لا تقل عن المدة المحددة لسقوط الإدانة وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991.
(3) لا يجوز إعادة تعيين الأشخاص الذين فصلوا من الخدمة بموجب قرار مجلس محاسبة إلا بعد مضى سنة على الأقل من تاريخ قرار الفصل، على أن يكون ذلك بقرار من مجلس الوزراء، أو الوزير حسب الحال بناء علي توصيه من الوزير المختص .
(4) مع عدم الإخلال بأحكام البندين (2) و (3) يكون التعيين وإعادة التعيين في الوظائف القيادية العليا بقرار من مجلس الوزراء ، بطلب من الوزير المختص وتوصية الوزير .
(5) لا يجوز تعيين أو إعادة تعيين أي شخص في الخدمة المستديمة قبل بلوغه سن الثامنة عشر أو بعد بلوغه سن التقاعد .
(6) مع عدم الإخلال بأحكام البندين (2) و (3) تحدد اللوائح سائر شروط التعيين وإعادة التعيين في الوظائف القومية.
(7) تخصص الوحدات نسبة لا تقل عن(2%) اثتين بالمائة من الوظائف المصدقة لاستيعاب المعاقين مع مراعاة طبيعة ومتطلبات العمل وطبيعة الإعاقة .
فترة الاختبار. 25- فيما عدا المعينين في وظائف قيادية عليا يخضع جميع العاملين الذين يتم تعيينهم لفترة تجربة أو اختبار كيفما يكون الحال تحدد اللوائح مدتها وشروطها وأحكامها.
علاقة العاملين على 26ـ تكون العلاقة بين العاملين والدولة على الوجه الآتي : [14](14)
المستوى القومي ( أ) مؤسسية تحكمها القوانين واللوائح الصادرة في هذا الشأن،
بالدولة. (ب) تعاقدية يحدد التزاماتها المتبادلة عقد الخدمة .
الفصل الخامس
شروط الخدمة
شروط الخدمة والتعاقد مع السودانيين والأجانب.27- يصدر مجلس الوزراء بناء على توصية من الوزير: [15](15)
( أ) شـروط خدمة العاملين بالوحـدات الخاضعة لأحكـام هذا القانون،
(ب) شروط التعاقد مع السودانيين، والأجانب لأداء مهام محددة تحتم الضرورة أداءها عن طريق التعاقد،
(ج) شروط التعاقد مع الخبراء وذوي التخصصات النادرة ، بعد سن التقاعد .
الأجر المتساوي للعمل المتساوي. 28- (1) يراعي عند تحديد الأجور ، مبدأ الأجر المتساوي للعمل المتسـاوي على أسـاس طبيعة العمـل ومدى صعوبة القيام بواجباته ومسئولياته والظروف التي يؤدى فيها .
(2) تكون طرق وأحكام تحديد الأجور والعلاوات والبدلات والتعيين والترقي وتخفيض الدرجة والنقل والإنابة وغيرها وفقاً لما تحدده اللوائح ونظم إدارة الموارد البشرية المعتمدة .
الأجـور والامتيازات والمخصصات الوظيفية. 29- الأجور والامتيازات العينية والمخصصات الوظيفية المرتبطة بالوظيفة في
المستوى المعين بالوحدة لا يتقاضاها إلا مـن استوفـى شروط شغلها، في إطار
النظم المعتمدة للموارد البشرية ويقوم فعلاً بمباشرة واجباتها ومسئولياتها .
عدم الجمع بين وظيفتين. 30- لا يجوز لأي من العاملين الجمع بين أجر أكثر من شروط خدمة واحدة كما لا يجوز الجمع بين وظيفتين في الدولة.
حجز أجور واستحقاقات العاملين. 31- لا يجوز حجز مخصصات العاملين، أو أجورهم، أو علاواتهم، أو استحقاقتهم، أو مقاصاتها،
إلا للوفاء بدين ثابت للوحدة، أو لتنفـيذحكم نفقة شرعية، أو أي حق من حقوق الزوجية،
صادر من محكمة ذات اختصاص وذلك في حدود نصف الأجر الكلي كحد أقصى.
العلاوة الدورية. 32- تمنح للعاملين علاوة دورية عن كل سنة خدمة مُرضِيـة حتى بلوغ الحد الأقصى لقطاع وظيفته وتحدد اللوائح ونظم إدارة الموارد البشرية المعتمدة أسس وأحكام منح العلاوة الدورية .
الفصل السادس
الواجبات والمحاسبة والحفز وحق التظلم
الواجبات. 33- (1) وظائف الخدمة المدنية القومية تكليف للقائمين بأمرها، هدفها تحقيق المصلحة العامة ويجب على شاغليها الالتزام بالواجبات المهنية والأخلاقية وفقاً لما تحدده اللوائح .
(2) يكون رئيس الوحدة مسئولاً عن حسن سير العمل والأداء وتطويره و تحقيق الانضباط وترسيخ المبادئ والقيم الوظيفية بين المرؤوسين في وحدته .
(3) لا يجوز لرؤساء الوحدات ممارسة العمل النقابي والانتماء للتنظيمات النقابية أثناء فترة توليهم رئاسة الوحدات بالأصالة أو بالتكليف .
المحاسبة. 34ـ يخضـع جميع العامـلين الذين يقصـرون في أداء واجباتهم لأحكام قانون محاسبة العاملين بالخدمة المدنية القومية لسنة 2007 أو أي قانون آخر يحل محله .
الحفز. 35- يجـوز منح العاملـين الذين يقومون بأعمال إبداعـية ممـيزة، أو بمجهودات كبيرة حوافز وفق مقاييس وضوابط تحددها اللوائح .
حق التظلم. 36- يكفل لأي من العاملين حق التظلم ضد أي قرار يكون قد صدر بشأنه تطبيقاً للقوانين أو اللوائح .
الفصل السابع
تقويم الأداء والترقيات
تقويم الأداء. 37- (1) تعد الوحدة عن أي من العاملين تقـرير أداء دوري حسبما تحدده اللوائح ووفقاً للنظم المعتمدة للموارد البشرية .
(2) تعد الوحدة تقارير الأداء الدورية عن جميع العاملين باستخدام الوسائل المختلفـة والمتكاملة بما يضمن العدالة والحيادية التامة في التقييم .
(3) يقوم رئيس الوحدة باعتماد تقارير الأداء بصفة نهائية .
الترقيات. 38- (1) يتم الاختيار للترقية في إطار النظم المعتمدة للموارد البشرية، على أساس الجدارة واجتياز
التدريب الحتمي والتدريب المرتبط بالتدرج في المسار الوظيفي في المستوى الوظيفي
المعين وتحدد اللوائح والنظم أساليب قياس القدرات واستيفاء شروط شغل الوظيفة الأعلى.
(2) تكون لجميع الترقيات لجان، تحدد اللوائح مرجعياتها وطرق تكوينها واختصاصاتها وإجراءاتها على أن تكون تقارير
اللجان مشفوعة بالأسباب والأسس التي توصي بموجبها بالاختيار للترقي في المسار الوظيفي المعني .
(3) تكون سلطة إجازة الترقيات للوظائف القيادية العليا بالوحدات القومية لدى مجلس الوزراء، وتحدد اللوائح
السلطات التي تجيز الترقيات الأخرى .
تخفيض الدرجة. 39- (1) مع عـدم الإخـلال بأحكام قانون محاسبة العاملين بالخدمة المدنية القومية لسنة 2007، أو أي قانون آخر يحل محله، لا يجوز تخفيض درجة أي عامل من العاملين إلا تصحيحاً لخطأ وقائعي أو قانوني .
(2) يجوز للسلطة المصدقة إلغاء الترقية إذا كانت نتيجة خطأ وقائعي أو قانوني وذلك خلال فترة لا تجاوز سنة واحدة من تاريخ نفاذها .
الفصل الثامن
التدريب [16](16)
التدريب حق وواجب. 40- (1) التدريب حق وواجب وظيفي على كل العاملين في الخدمة المدنية القومية وتحدد القوانين واللوائح واستراتيجيات وسياسات الإصلاح المعتمدة مداخل ومناهج وخطط وأحكام وآليات التدريب وأنواعه .
(2) يجب على كل رئيس وحدة تدريب العاملين معه على أساليب العمل والنظم التي تحكمه ومتطلبات مقابلة معايير الأداء المطلوبة في الوظيفة المعينة بما يسهم في تقدمهم الوظيفي وفقاً للنظم المعتمدة لإدارة الموارد البشرية .
(3) يعتبر التدريب أداة هامة تتيحها الوحدة للعاملين ليتمكنوا من اكتساب القدرات الوظيفية اللازمة لتدرجهم وارتقائهم في مساراتهم الوظيفية .
خطة التدريب القومية. 41- (1) يعد المجلس القومي للتدريب خطة التدريب القومية الشاملة وفقاً للسياسات
والموجهات القومية الصادرة من مجلس الوزراء، ويعمل المجلس القومي للتدريب
على تنفيذها بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة والوحدات المعنية.
(2) تقوم كل وحدة بإعداد خطة دورية لاحتياجاتها التدريبية وفقا للسياسات والموجهات القومية التي يحددها المجلس القومي للتدريب في إطـار النظم المعتمدة لإدارة الموارد البشرية .
(3) تُعد وتُصمِّم مؤسسات ومراكز التدريب القومية والقطاعية والمصلحية على المستوى القومي خططها وبرامجها التدريبية ومتطلبات التقدم في المسارات الوظيفية للعاملين في المستويات الإدارية المختلفة بالوحدات وذلك في إطار النظم المعتمدة لإدارة الموارد البشرية وتحدد اللوائح الأسس التي يتم بموجبها إعداد تلك الخطط والبرامج .
الفصل التاسع
النقل والندب والإعارة
النقل. 42- يجوز للوزير المختص، أو رئيس الوحدة، بحسب الحال، نقل أي من العاملين داخل الوحدة أو خارجها.
وتتم التنقلات بطريقة منتظمة وفقاً لمصلحة العمل والعاملين بهدف اكتساب الخبرات
وذلك وفقاً لما تفصله اللوائح وفي إطار النظم المعتمدة لإدارة الموارد البشرية .
الندب. 43- يجوز ندب أي من العاملين الذين اجتازوا فترة التجربة بنجـاح من وحدة إلى أخرى أو لقطاع خاص تحقيقاً لمصلحة عامة وتحدد اللوائح شروط الندب وأحكامه .
الإعارة. 44- يجوز إعارة أي من العامـلين الذين اجتازوا فترة التجربة بنجاح إلى منظمة دولية أو إقليمية أو حكومة أجنبية أو أي من حكومات الولايات، وتحدد اللوائح شروط الإعارة وأحكامها .[17](17)
الفصل العاشر
الإجازات والعطلات الرسمية
الإجازات السنوية. 45- (1) الإجازة السنوية حق للعاملين ويجب ألا تؤجل لأكثر من عام وتحدد اللوائح مقتضيات التمتع بها وأحكامها وشروط الإجازات الأخرى وأحكامها .
(2) إذا تطلبت حاجة العمل ومقتضيات المصلحة العامة تأجيل إجازة أي من العاملين المستحقة عن عام إلى العام التالي يمنح استحقاقه كاملاً عن العامين .
الإجازة بدون أجر. 46- (1) يجـوز منح أي عامل بطلب منه ولأسباب مقنعة ومقبولة إجازة بدون أجر لمدة أو لمدد لا تجاوز خمس سنوات على ألا يتعارض ذلك مع مقتضيات العمل وعلى ألا يؤثر ذلك على الأداء بالوحدة .
(2) تكون سلطة التصديق على الإجازات بدون أجر بقرار من الوزير بناء على توصية بذلك من الوزير المختص بالوحدات القومية .
(3) لا يجوز الجمع بين الإجازة بدون أجر وإجازة مرافقة الزوج.
(4) يظل العامل شاغلاً لوظيفته طوال فترة الإجازة بدون أجر.
(5) تحدد اللوائح طرق وشروط منح الإجازات بدون أجر.
العطلات الرسمية. 47- يحدد مجلس الوزراء بقرار منه العطلات الرسمية وفتراتها الزمنية وشروطها وأحكامها .
الفصل الحادي عشر
انتهاء الخدمة وإنهاؤها وإجراءاتها
أسباب انتهاء الخدمة وإنهاؤها. 48- تنتهي خدمة أي من العاملين لأي من الأسباب الآتية : [18](18)
( أ) بلوغ السن القانونية للتقاعد وفقاً لأحكام القانون،
(ب) إسقاط الجنسية السودانية،
(ج ) فقدان اللياقة الطبية للاستمرار في العمل بشهادة من القمسيون الطبي القومي،
(د ) إلغاء الوظيفة لأسباب موضوعية وفقاً لمقتضيات العمل للمصلحة العامة بقرار من مجلس الوزراء،
(هـ) الوفاة،
(و ) الفصل بموجب قرار مجلس محاسبة وفقاً لقانون محاسبة العاملين بالخدمة المدنية لسنة 2007 أو أي قانون آخر يحل محله،
(ز ) انتهاء عقد الخدمة الخاص أو إنهاؤه،
(ح ) الاختيار لشغل منصب دستوري،
(ط ) التقاعد الاختياري وفقاً لأحكام القانون،
(ى ) الغياب دون عذر مقبول لمدة خمسة وأربعين يوماً متصلة حيث يعتبر العامل في هذه الحالة مستقيلاً حكماً،
(ك ) الفشل في اجتياز فترة التجربة،
(ل ) عدم تنفيذ قرار النقل دون عذر مقبول للوحدة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وجوب ذلك،
(م ) الإدانة من محكمة مختصة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة،
(ن ) قبول الاستقالة .
تحديد إجراءات انتهاء الخدمة وإنهائها. 49ـ تحدد القوانين واللوائح ذات العلاقة الإجراءات المتعلقة بانتهاء الخدمة وإنهائها للأسباب المنصوص عليها في المادة 48 . [19](19)
فوائد ما بعد الخدمة. 50- تكون فوائد ما بعـد الخدمة حق للعاملين وتحـدد القوانين واللـوائح شروطها واستحقاقاتها وقواعد حسابها للعاملين وأفراد أسرهم.[20](20)
الفصل الثاني عشر
أحكام متنوعة
ممارسة السلطات. 51- يجوز لرئيس هيئة الأركان أو من يفوضه بالقوات المسـلحة أو لمدير عام أي من القوات النظامية القومية الأخرى تطبيق هذا القانون على العاملين المدنيين بتلك الجهات .
سلطة إصدار اللوائح. 52- يصدر مجلس الوزراء بتوصية من الوزير لائحة الخدمة المدنية القومية واللوائح الأخرى اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
(1) قانون رقم 1 لسنة 2007 ↑
(2) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(3) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون التعديلات المتنوعة ( القوانين المتأثرة بانفصال جنوب السودان لسنة 2012) قانون رقم 20 لسنة 2012 . ↑
(4) قانون التعديلات المتنوعة لسنة 2013، قانون رقم 2 لسنة 2013 . ↑
(5) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(6) قانون التعديلات المتنوعة ( القوانين المتأثرة بانفصال جنوب السودان لسنة 2012 ) قانون رقم 20 لسنة 2012 . ↑
(7) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(8) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(9) القانون نفسه . ↑
(10) قانون رقم 40 لسنة 1974. ↑
(11) القانون نفسه . ↑
(12) القانون نفسه . ↑
(13) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(14) قانون رقم 40 لسنة 1974. ↑
(15) قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون التعديلات المتنوعة لسنة 2013 قانون رقم 2 لسنة 2013 . ↑
(16) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(17) قانون التعديلات المتنوعة ( القوانين المتأثرة بإنفصال جنوب السودان لسنة 2012 ) قانون رقم 20 لسنة 2012. ↑
(18) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(19) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(20) القانون نفسه . ↑
الإعدادات
استخدام التصميم
حجم الخط:: 1em
الضبط التلقائي لارتفاع السطر
وضع ملئ الشاشة
حركة تغيير الصفحة
تقليب كالصفحة
تقليب كالبطاقة
انزلاق
تلاشي
لغة الواجهة
English
Français
Español
Português
Nederlands
Deutsch
Magyar
Italiano
Svenska
Melayu
Polski
Român
Pусский
Türkçe
العربية
中國
日本人
한국의
موافق
قوانين السودان
وزارة العدل - جمهورية السودان
فهرس المحتوى
مقدمة
الفهرست الزمنى
الفهرست الموضوعى
الفهرست الهجائى
المجلد الاول
المجلد الثاني
المجلد الثالث
المجلد الرابع
المجلد الخامس
المجلد السادس
المجلدالسابع
المجلد الثامن
المجلد التاسع
المجلد العاشر
المجلد الحادي عشر
المجلد الثاني عشر
المجلد الثالث عشر
المجلد الرابع عشر
التالي
السابق
الفهرس
الصور
دفتر الملاحظات
بحث
الإعدادات