الرئيسية
المصدر الرسمي
✓ تم نسخ النص بنجاح
قانون تشريعي

قانون الدفاع المدني لسنة 2005

الفصل التشريعي رقم 259

الشجرة الهيكلية للقانون

قانون الدفاع المدني لسنة 2005 بسم الله الرحمن الرحيم قانون الدفاع المدني لسنة 2005 ترتيب المواد
أحكام تمهيدية المادة : 1- اسم القانون . 2- إلغاء واستثناء . 3- تفسير . 4- سيادة أحكام هذا القانون .
أجهزة الدفاع المدني 5- إنشاء المجلس وتشكيله . 6- اختصاصات المجلس . 7- الإدارة العامة . 8- أهداف الإدارة العامة . 9- اختصاصات الإدارة العامة وسلطاتها . 10- اختصاصات المدير وسلطاته .
عمليات الدفاع المدني الميدانية وإجراءات الوقاية والسلامة 11 عمليات الدفاع المدني الميدانية . 12 إلزامية تنفيذ إجراءات الوقاية والسلامة .
الأحكام المالية 13- موارد المجلس المالية . 14- إعفاء الاعتمادات المالية من الإجراءات العادية في الأحوال الاستثنائية .
أحكام عامة 15- منع التخطيط في حرم الأنهار ومجارى السيول . 16- حظر إقامة المنشآت . 17- حماية السدود والجسور والمصارف . 18- شهادات التراخيص والتأمين للمنشأة والمشاريع . 19- الإجراءات الاستثنائية الجائز اتخاذها في حالات نشوء الكوارث . 20- المتطوعون والمتعاونون . 21- الطعن في إجراءات الاستيلاء على الممتلكات .
الجرائم والعقوبات 22- الجرائم . 23- العقوبات .
الأحكام الختامية 24- سلطة إصدار اللوائح والقواعد والأوامر والقرارات . بسم الله الرحمن الرحيم قانون الدفاع المدني لسنة 2005 [1](1) (20/12/2005)
أحكام تمهيدية اسم القانون. 1- يسمى هذا القانون " قانون الدفاع المدني لسنة 2005 " . إلغاء واستثناء. 2- يلغى قانـون جهاز الدفاع المدني لسنة 1991، على أن تظل جمـيع اللوائح والقواعد والأوامر التي صدرت والإجراءات التي أتخذت بموجبه سارية إلى أن تلغى أو تعدل وفقاً لأحكام هذا القانون . تفسير. 3- في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :[2](2) " الإدارة العامة " يقصد بها شرطة الدفاع المدني المنشأة بموجب قانون شرطة السودان لسنة 2008، " الدفاع المدني " يقصد به مجموعة التدابير والإجراءات الفنية والإدارية والقانونية المنصوص عليها في هذا القانون والقوانين الأخرى ذات الصلة بأعمال الدفاع المدني التي تتخذها الدولة للحيلولة دون التعرض للكوارث وللتقليل من آثارها الضارة على المنشآت والممتلكات والبيئة ، حماية للسكان ومصادر الثروة الوطنية والممتلكات العامة والخاصة والمؤسسات وتأمين سلامة المواصلات والاتصالات وإغاثة المنكوبين ، " حرم الأنهار " يقصد به أعلى منطقة تغمرها مياه النهر وفروعه عند أعلى منسوب للنهر في فترة الفيضان، " الفرقة " يقصد بها التشكيل أو التشكيلات المتخصصة في إدارة عمليات الدفاع المدني المنصوص عليها في هذا القانون، " الكوارث " يقصد بها أي من النوازل الآتية : ( أ) المخاطر الناجمة عن الكوارث الطبيعية وتشمل الأمطار الغزيرة والسيول والفيضانات والزلازل والجفاف والتصحر والأوبئة والصواعق والأعاصير والبراكين وما يدخل في حكمها، (ب) الأخطار والأخطاء الفنية (الصناعية) الناجمة بفعل الإنسان أو غيره وتشمل الحرائق والانفجارات وانهيار المبانى والأنفاق والسدود وتسرب المواد أو الغازات السامة أو الخانقة أو المشعة أو الحارقة وتشمل أخطار النقل البرية والجوية والبحرية والنهرية وما إليها من مخاطر قد تنشأ بسبب الأخطار الفنية أو أخطاء التشغيل، (ج) المخاطر المترتبة على اندلاع النزاعات المسلحة والأضرار التي تنشأ عنها، "مجارى السيول" يقصد بها المسار الطبيعي للمياه الناتجة عن هطول الأمطار، " المجلس " يقصد به المجلس القومي للدفاع المدني المنشأ بموجب أحكام المادة 5، " المدير " يقصد به مدير الإدارة العامة، " المدير العام " يقصد به مدير عام قوات الشرطة، " المشاريع " يقصد بها أي مشاريع زراعية أو صناعية أو نفطية أو تعدينية أو لتوليد الطاقة كما تشمل الخدمات التجارية والسياحية والخدمية التي يستخدمها أو يستعملها الانسان ويتطلب إنشاؤها اتخاذ تدابير السلامة لها أو العاملين فيها أو المتعاونين معها أو الموجودين حولها، " المنشأة " يقصد بها أي مبنى أو مرفق للتصنيع أو التجميع أو التخزين أو أي عمل هندسي أو خلافه أو تقديم أي نوع من الأعمال أو الخدمات العامة أو الخاصة للجمهور ويتطلب تشغيلها اتخاذ إجراءات لسلامة المنشأة أو العاملين فيها أو المتعاملين معها أو الموجودين حولها، " المتطوع " يقصد به أي شخص يقبل الانخراط في فرق الدفاع المدني طواعية دون تقاضى أي أجر ثابت مقابل تطوعه، " الوزير " يقصد به وزير الداخلية . سيادة أحكام هذا القانون.  4- عند نشوء أي كارثة أو مهدد من مهددات الدفاع المدني بالسـودان تسود أحكام هذا القانون في حالة التعارض مع أحكام أي قانون آخــر إلى المدى الذي يزيل ذلك التعارض .
أجهزة الدفاع المدني إنشاء المجلس وتشكيله. 5- (1) لأغراض الدفاع المدني بالسودان ينشأ مجلس يسمى "المجلس القومي للدفاع المدني" ويكون تحت رعاية رئيس الجمهورية . (2) يشكل المجلس بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على توصية الوزير، وذلك برئاسة الوزير وعضوية وزراء الوزارات ذات الصلة .[3](3) (3) تكون للمجلس أمانة عامة برئاسة مدير الإدارة العامة . (4) ينظم القانون الولائي شئون الدفاع المدني بالولاية بالتشاور مع المجلس . اختصاصات المجلس. 6-   (1) يختص المجلس بالآتي : ( أ) تنسيق خطط وتدابير الدفاع المدني على المستوى القومي للاستعداد ولمواجهة الكوارث والطوارئ وتدابير الإغاثة ومكافحة الأوبئة وإدارتها وتحديد الجهة المعنية المختصة بالكارثة ومهمة كل وزارة أو هيئة ، (ب) حشد الجهود القومية والإمكانيات والمقدرات الأخرى وتوظيفها لمواجهة الكوارث ودرء آثارها ، (ج ) قيادة العمل القومي لعمليات الدفاع المدني في الكوارث والطوارئ القومية ، (د ) الموافقة على مقترحات الموازنة السنوية للمجلس وإحالتها بوساطة الوزير للجهات المختصة لإجازتها ، (هـ) تحديد الواجبات والمهام المطلوب القيام بها من الوزارات والهيئات والشركات العامة تأميناً للمنشآت والمشاريع بهدف الحماية والوقاية من الكوارث ، (و ) توجيه الوزارات والهيئات والشركات العامة لرصد المخصصات المالية اللازمة لها في موازناتها السنوية للوقاية من الكوارث ، (ز ) استقطاب العون من المنظمات الدولية والاقليمية والمحلية وغيرها للمناطق التي تتعرض للكوارث في البلاد والعمل على مساعدتها ، (ح ) تقديم العون والدعم إذا طلبت حكومات الولايات ذلك في حالة الكوارث والطوارئ الولائية التي تعجز السلطات المحلية عن مواجهتها .[4](4) (2) يجوز للمجلس تفويض كل أو بعض سلطاته لرئيسه . الإدارة العامة. 7-  (1) ينظم قانون شرطة السودان لسنة 2008 أو أي قانون يحل محله، الهياكل الإدارية والفنية للإدارة العامة .[5](5) (2) دون المساس بالمعايير والنظم القومية الخاصة بإدارة أعمال الدفاع المدني تنظم قوانين الولايات الهياكل الإدارية والفنية المعنية بأجهزة الدفاع المدني . أهداف الإدارة العامة.  8- تكون للإدارة العامة الأهداف الآتية : ( أ) وقاية المدنيين وتأمين سلامة المواصـلات والاتصـالات السلكية واللاسلكية، وحماية المباني والمنشآت والمؤسسات والمشروعات العامة والممتلكات الخاصة في حالات الطوارئ والكوارث القومية، عن طريق اتخاذ الإجراءات والتدابير المنصوص عليها في هذا القانون، (ب) تقليل احتمالات وقوع الكوارث والعمل على وقفها وتطويقها لمنع انتشارها وتقليل الأضرار الناتجة عن وقوعها وتخفيف آثارها، (ج ) إحياء وتطوير العادات السودانية السمحة في العمل الجماعى كالنفير والفزع، (د ) بث ثقافة الدفاع المدني بين المواطنين، (هـ) تحقيق التنسيق والتعاون وتفعيل خطط إدارة أعمال الدفاع المدني مع الأجهزة الأخرى ذات الصلة والمعنية بإدارة الكوارث . اختصاصات الإدارة وسلطاتها.  9- دون الإخلال بأحكام القوانين الأخرى يكون للإدارة العامة بالتنسيق العامــة مع الوحـدات ذات الصلة بإدارة أعمال الدفــاع المدني الاختصاصات والسلطات الآتية : ( أ) تحديد ووضع الأسس والمعايير والنظم القومية الخاصة بإدارة أعمال الدفاع المدني بما في ذلك التدريب، (ب) إنشاء وحدات انذار مبكر متخصصة للتنبوء بحدوث الكوارث بالتنسيق والتشاور مع السلطات المختصة، (ج ) إعداد وتنفيذ خطط إخلاء مناطق الكوارث والطوارئ القومية من سكانها وإغاثة المنكوبين بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات الصلة، (د ) توعية المواطنين عن طريق وسائل الإعلام المختلفة لاتخاذ التدابير والحيطة التي تخفف من الكوارث والطوارئ وآثارها الضارة، (هـ) إعداد فرق الإنقاذ البرية والجوية والبحرية وتوفير المهمات والأدوات والأدوية والمطهرات والمواد والأجهزة اللازمة لأعمال الدفاع المدني في حالات الكوارث والطوارئ القومية ، (و ) الوصول الفوري إلى أماكن الكوارث والطوارئ القومية والعمل على وقف الكارثة وتطويقها ومنع انتشارها وتقليل الأضرار الناتجة عن وقوعها وتخفيف مضاعفاتها، (ز ) تقديم خدمات الإسعاف الفوري للمصابين في الكوارث والطوارئ القومية والحالات المرضية بسببها وذلك بالتنسيق مع السلطات الصحية المختصة، (ح ) استنفار فرق الإنقاذ والمتطوعين لدرء الكوارث والطوارئ القومية وتخفيف آثارها والعمل على إعادة الحياة إلى مجراها الطبيعي بعد انتهاء الكارثة، (ط ) تنظيم توزيع المواد الغذائية والمياه وغيرها من الحاجات الأساسية للمواطنين في حالات الكوارث والطوارئ القومية وذلك بالتنسيق مع السلطات الأخرى المختصة، (ى) وضع الخطط اللازمة للوقاية من أخطار النزاعات المسلحة بالتشاور والتنسيق مع وزارة الدفاع الوطني وفقاً لما تنظمه اللوائح، (ك ) تقديم خدمات الإطفاء ومكافحة الحرائق والإنقاذ والإسعاف لمهابط الطائرات بالمطارات الدولية والقومية وفق نظم الطيران المدني، (ل) تقديم خدمات الإطفاء ومكافحة الحرائق والإنقاذ والإسعاف للموانئ البحرية والنهرية الدولية والقومية وفق نظم القوانين والمعاهدات الدولية، (م ) استعمال أي مورد للمياه في تدابير الدفاع المدني سواء كان ذلك المورد عاماً أو خاصاً، (ن) تنظيم وتقييد حركة المرور وإغلاق الطرق والأماكن العامة في حالات الكوارث والطوارئ القومية بالتنسيق مع السلطات الأخرى المختصة، (س) التوصية للوزير بإعلان منطقة ما منطقة كوارث وطوارئ قومية، (ع ) تنظيم غرف عمليات الدفاع المدني وفقاً لما تحدده اللوائح، (ف) أي اختصاصات أخرى يوكلها لها الوزير أو المدير العام . اختصاصات المدير وسلطاته.  10- تكون للمدير أو من يفوضه في سبيل تنفيذ أحكام هذا القانون الاختصاصات والسلطات الآتية : [6](6) ( أ) دخول أي مكان عام أو مشروع أو منشأة للتأكد من تدابير ووسائل إجراءات الوقاية والسلامة المستخدمة والمطلوبة حماية للأنفس والممتلكات من المخاطر والأخطار والأخطاء الفنية التي تقع بفعل الإنسان، (ب) التأكد من وجود أجهزة ومعدات الوقاية والسلامة المستخدمة في تدابير إجراءات وسائل الدفاع المدني وصلاحيتها وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه، (ج ) دخول أي مكان عام أو مشروع أو منشأة متى ما كانت هناك أسباب قوية بوجود مهدد لتدابير الدفاع المدني، (د ) إنذار صاحب المنشأة أو المشروع الذي يرتكب أي مخالفة لأحكام هذا القانون بوجوب إزالة المخالفة وفى حالة عدم تنفيذ الإزالة يجوز للمدير بموجب قرار يصدره أن يأمر بإغلاق المنشأة أو المشروع مع إلزام صاحب المنشأة أو المشروع بدفع تسوية مالية وأي تكاليف أخرى حسبما تحدده اللوائح، (هـ) اتخاذ الإجراءات الجنائية في حالة رفض صاحب المنشأة أو المشروع للأمر الصادر له في الفقرة (د) بإغلاق المنشأة أو المشروع وسداد مبلغ التسوية .[7](7)
عمليات الدفاع المدني الميدانية وإجراءات الوقاية والسلامة عمليات الدفـاع المدني الميدانية. 11- تكون عمليات الدفاع المدني الميدانية في المستوى القـومي على الوجه الآتي : ( أ) خدمات الاستطلاع والكشف المبكر، (ب) خدمات النظام والأمن وإدارة شئون المنكوبين، (ج) خدمات الشئون الطبية وصحة البيئة، (د ) خدمات الأمن الصناعي والسلامة المهنية، (هـ) المعايير والنظم الفنية الخاصة بخدمات الإطفاء، (و ) خدمات الإنقاذ والإمداد والإسكان والإغاثة ، (ز) خدمات حماية الثروة الزراعية والشئون البيطرية، (ح) خدمات مهابط الطائرات الدولية والقومية ضمن نظم الطيران المدني، (ط) خدمات الإطفاء ومكافحة الحريق والتلوث للموانئ البحرية والنهرية الدولية والقومية ضمن النظم والقوانين والمعاهدات الدولية، (ى ) خدمات الوقاية والسلامة للمنشآت والمشاريع، (ك) أي خدمات أخرى تكون ضرورية لأغراض إدارة عمليات الدفاع المدني . إلزامـية تنفـيذ إجراءات الوقايةوالسلامة. 12- (1) لأغراض خدمات الدفاع المدني وللحد من الأخطار والأخطاء الفنية التي تسبب الكوارث وللتقليل من آثارها الضارة يجب على كل شخص يكون مسئولاً عن أي مشروع أو منشأة أو مباني، اتباع النظم والمعايير الفنية الخاصة بإجراءات الوقاية والسلامة المنصوص عليها في اللوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون . (2) يجب على كل منشأة أو مشروع عام أو خاص اتباع نظم ومعايير أسس الوقاية والسلامة التي تحددها اللوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون .
الأحكام المالية موارد المجلس المالية.  13- (1) تتكون موارد المجلس المالية من الآتي: ( أ) ما تخصصه له الدولة من اعتمادات مالية، (ب) ما تخصصه له الوزارات القومية من اعتمادات ضمن موازناتها، (ج ) المنح والهبات والوصايا، (د ) دعم المنظمات الدولية والاقليمية بموافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني . (2) تكون للمجلس موازنة مالية سنوية تعد وفقاً للأسس المحاسبية التي تحددها الدولة . (3) ترفع الموازنة بوساطة الوزير للجهات المختصة . إعفـاء الاعتمـادات      14ـ على الرغم من أي حكم مخالف، في أي قانون، يجوز لوزير المالية من الإجراءات         المالية والاقتصاد الوطـني بناء على طلب الوزير، أن يستثـني العادية في الأحوال           الاعتمادات المالية المخصصة لأعمال الدفاع المدني من الإجراءات الاستثنائية.                   المعمول بها في الظروف العادية، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقـدم يجوز للوزير أن : ( أ) يتصرف في الاعتمادات المذكورة ، حسبما يراه محققاً لأغراض الدفاع المدني والكوارث، (ب) يخول للجهات المعنية ، بأن تقوم مباشرة بشراء ما يلزمها من معدات ، وأجهزة ومهمات ومواد وآليات وأدوات وغذاءات لأغراض الدفاع المدني والكوارث، (ج ) يحدد الجهات التي تسلم إليها المعدات والأجهزة والمواد المذكورة في الفقرة (ب) بغرض استخدامها ، أو حفظها لاستخدامها عند الحاجة إليها .
أحكام عامة منع التخطيط في حرم 15- مع مراعاة القوانين السارية لا يجوز لأى جهة تخطيط أو توزيع أي الأنهار ومجارى              أراضي لأغراض السكن وأي أغراض أخرى دون الرجوع للخريطة السيول.                      الكنتورية الصادرة أو المعدة من السلطات المختصة . حظر إقامة المنشآت.  16- (1) لا يجوز لأي جهة التصديق بالبناء أو إقامة أي مساكن في حرم الأنهار ومجارى السيول . (2) لا يجوز إعادة تشييد المساكن أو الخدمات المصاحبة لها في المناطق التي انهارت بسبب الفيضان على أنه يجوز أن يمنح المتضرر التعويض المناسب . (3) تستثنى الزراعة ومحطات تنقية المياه والمنشآت الرياضية والترفيهية من أحكام البندين (1) و(2) وفق الضوابط التي يوافق عليها الوزير . حمـاية الســدود والجسور والمصارف. 17- لا يجوز لأي شخص التعدي أو القيام بأي عمل يؤدي إلى هدم أو إتلاف أو إعاقة عمل السدود والجسور ومصارف المياه الطبيعية أو تلك التي أنشئت لأغراض الدفاع المدني . شهادات التراخيص   18- مع مراعاة القوانين السارية لا يجوز مباشرة أعمال الدفاع المدني والتأمين للمنشأة           في المنشأة أو المشاريع إلا بعد الحصول على شهادات التراخيص  والتأمين من المخاطر من الإدارة العامة .[8](8) والمشاريع. الإجراءات الاستثنائية 19- (1) عند نشوء أي كارثة، ولأغراض تدابير الدفاع المدني الجـائز اتخاذها فى                 المنصوص عليها في هذا القانون، يجوز للوزير، اتخاذ حالات نشوء الكوارث.             الإجراءات الآتية : ( أ) الإعلان بأن منطقة معينة، منطقة كوارث وطوارئ قومية، (ب) الاستيلاء المؤقت على الممتلكات الثابتة أو المنقولة المملوكة ملكية خاصة أو عامة، وتقييد أوجه التصرف فيها ويتم ذلك بالتشاور مع الجهات ذات الاختصاص، (ج ) الاستيلاء المؤقت على مصادر المياه، ومولدات الكهرباء وأدواتها وأي من مستلزماتها ، وتكليف القائمين بإدارة تلك المرافق ، بإدارتها بالطريقة التي يحددها، (د ) الاستيلاء المؤقت على الوقود بجميع أنواعه ومشتقاته بغرض درء الكارثة ، وتحديد كيفية تخزينه والتصرف فيه، (هـ) الاستيلاء المؤقت على وسائل النقل البري والجوي والبحري والنهري بجميع أنواعها ومستلزماتها، (و ) إدارة عمل الاتصالات السلكية واللاسلكية. (2) فى حالة الأوبئة والكوارث والطوارئ القومية يجوز للوزير بالتنسيق مع الجهات المختصة أن يصدر قراراً بالإجراءات اللازمة لانتظام أفراد الفئات التالية في مقار عملهم بما في ذلك منع سفرهم أو هجرتهم، والأفراد هم : ( أ) الأطباء والصيادلة والممرضين وكافة المشتغلين بمهنة الطب أو المهن المساعدة لها، وذلك بالتشاور مع وزير الصحة القومي، (ب) المشتغلين بصناعة أو تجارة المواد الغذائية والطبية والتموينية، (ج ) أي فئة أو فئات أخرى تكون أعمالهم ضرورية ولازمة لدرء الكارثة . (3) عند نشوء أي كوارث وطوارئ قومية يجوز للوزير بالتشاور مع الوزير المسئول عن الجهة ذات الصلة بأعمال الدفاع المدني ، إخضاع الوحدات التابعة له لأحكام هذا القانون ، وعلى الوحدة أو الوحدات تنفيذ ذلك القرار فوراً ، ووضع كل إمكانياتها المادية والبشرية تحت تصرف المجلس . (4) تحفظ الدولة لمقابلة الإجراءات الواردة في البند (1) حق المتضررين من الإجراءات في التعويض العادل المناسب . (5) ينظم القانون الولائي الإجراءات الاستثنائية الجائز اتخاذها في حالة نشوء الكوارث فيها . المتطوعون والمتعاونون. 20-   (1) يجوز للإدارة العامة الاستعانة بأي شخص من ذوي التخصصات المهنية والفنية المختلفة للعمل معها على سبيل التطوع للمساهمة في إدارة أعمال الدفاع المدني . (2) تحدد اللوائح فئات المتطوعين والمتعاونين ومكافآتهم . (3) يحدد القانون الولائي طريقة وإجراءات الاستعانة بالمتطوعين والمتعاونين في إدارة أعمال الدفاع المدني . الطعن في إجراءات 21-   يجوز لكل من يتضرر من الاستيلاء على ممتلكاته وفقاً لأحكام المادة 19 ، الاستيلاء على              أن يطعن في الإجراء المذكور، أمام المحكمة المختصة بالنظر في الطعون الإدارية . الممتلكات.
الجرائم والعقوبات الجرائم.   22-      يعتبر مرتكباً جريمة كل شخص يقوم بأي من الأفعال الآتية : ( أ) رفض أو إهمال اتباع شروط نظم ومعايير الأسس الفنية الخاصة بإجراءات السلامة والوقاية المنصوص عليها في اللوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون ، (ب) إقامة مساكن أو إعادة تشييدها في حرم الأنهار ومجاري السيول ، (ج ) التعدي أو القيام بأي عمل يؤدي إلى هدم أو إتلاف أو إعاقة السدود والجسور والمصارف الطبيعية مخالفة لأحكام المادة 17 ، (د ) منح شهادات التراخيص والتأمين مخالفة لأحكام المادة 18، (هـ) مخالفة أي أمر يصدر بموجب أحكام المادة 19 . العقوبات. 23- مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد في أي قانون آخر ، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه بالسجن لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
الأحكام الختامية سلطة إصدار اللوائح 24- (1) يجوز للوزير ، أن يصدر اللوائح والقواعد والأوامر والقواعد والأوامر                والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، ومع عدم والقرارات.                        الإخلال بعموم ما تقدم يجوز أن تتضمن اللوائح والقواعـد والأوامر المذكورة المسائل الآتية، وهي : ( أ) تنظيم أعمال المجلس وكيفية انعقاده والأسس والهياكل الإدارية والمالية التابعة له، (ب) خطط التنسيق بين الوحدات القومية التي تنص قوانينها على أعمال الدفاع المدني، (ج ) تشكيلات فرق الدفاع المدني وتكاليف الخدمات الميدانية، (د ) النماذج والسجلات والاستمارات والشهادات، (هـ) تحديد الآتي : (أولاً) قيمة تكاليف خدمات الدفاع المدني مقابل أعمال الاستشارات والتدريب وفحص المواد والتجهيزات الخاصة بالوقاية والسلامة حماية للأرواح والممتلكات، (ثانياً) مساهمات شركات التأمين للحد والتقليل من المخاطر والأخطار والأخطاء الفنية والمهنية التي تسبب مخاطر الكوارث، (ثالثاً) مكافآت وحوافز المتطوعين والمتعاونين، (رابعاً) الاشتراطات الفنية والواجبات على الأفراد والمؤسسات والمرافق العامة والخاصة. (2) يجوز للوزير بعد التشاور مع وزير المالية والاقتصاد الوطني تحديد قيمة التسويات المالية لكل مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في اللوائح . (3) أي مسائل أخرى يرى الوزير إصدارها بلوائح . (1) قانون رقم (2) لسنة 2006 . ↑ (2) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (3) قانون رقم (40) لسنة 1974 . ↑ (4) قانون رقم 20 التعديلات المتنوعة ( المتأثرة بإنفصال الجنوب ) لسنة 2010 . ↑ (5) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (6) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (7) القانون نفسه . ↑ (8) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات

النص التشريعي الكامل

قانون الدفاع المدني لسنة 2005 بسم الله الرحمن الرحيم قانون الدفاع المدني لسنة 2005 ترتيب المواد الفصل الأول أحكام تمهيدية المادة : 1- اسم القانون . 2- إلغاء واستثناء . 3- تفسير . 4- سيادة أحكام هذا القانون . الفصل الثاني أجهزة الدفاع المدني 5- إنشاء المجلس وتشكيله . 6- اختصاصات المجلس . 7- الإدارة العامة . 8- أهداف الإدارة العامة . 9- اختصاصات الإدارة العامة وسلطاتها . 10- اختصاصات المدير وسلطاته . الفصل الثالث عمليات الدفاع المدني الميدانية وإجراءات الوقاية والسلامة 11 عمليات الدفاع المدني الميدانية . 12 إلزامية تنفيذ إجراءات الوقاية والسلامة . الفصل الرابع الأحكام المالية 13- موارد المجلس المالية . 14- إعفاء الاعتمادات المالية من الإجراءات العادية في الأحوال الاستثنائية . الفصل الخامس أحكام عامة 15- منع التخطيط في حرم الأنهار ومجارى السيول . 16- حظر إقامة المنشآت . 17- حماية السدود والجسور والمصارف . 18- شهادات التراخيص والتأمين للمنشأة والمشاريع . 19- الإجراءات الاستثنائية الجائز اتخاذها في حالات نشوء الكوارث . 20- المتطوعون والمتعاونون . 21- الطعن في إجراءات الاستيلاء على الممتلكات . الفصل السادس الجرائم والعقوبات 22- الجرائم . 23- العقوبات . الفصل السابع الأحكام الختامية 24- سلطة إصدار اللوائح والقواعد والأوامر والقرارات . بسم الله الرحمن الرحيم قانون الدفاع المدني لسنة 2005 [1](1) (20/12/2005) الفصل الأول أحكام تمهيدية اسم القانون. 1- يسمى هذا القانون " قانون الدفاع المدني لسنة 2005 " . إلغاء واستثناء. 2- يلغى قانـون جهاز الدفاع المدني لسنة 1991، على أن تظل جمـيع اللوائح والقواعد والأوامر التي صدرت والإجراءات التي أتخذت بموجبه سارية إلى أن تلغى أو تعدل وفقاً لأحكام هذا القانون . تفسير. 3- في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :[2](2) " الإدارة العامة " يقصد بها شرطة الدفاع المدني المنشأة بموجب قانون شرطة السودان لسنة 2008، " الدفاع المدني " يقصد به مجموعة التدابير والإجراءات الفنية والإدارية والقانونية المنصوص عليها في هذا القانون والقوانين الأخرى ذات الصلة بأعمال الدفاع المدني التي تتخذها الدولة للحيلولة دون التعرض للكوارث وللتقليل من آثارها الضارة على المنشآت والممتلكات والبيئة ، حماية للسكان ومصادر الثروة الوطنية والممتلكات العامة والخاصة والمؤسسات وتأمين سلامة المواصلات والاتصالات وإغاثة المنكوبين ، " حرم الأنهار " يقصد به أعلى منطقة تغمرها مياه النهر وفروعه عند أعلى منسوب للنهر في فترة الفيضان، " الفرقة " يقصد بها التشكيل أو التشكيلات المتخصصة في إدارة عمليات الدفاع المدني المنصوص عليها في هذا القانون، " الكوارث " يقصد بها أي من النوازل الآتية : ( أ) المخاطر الناجمة عن الكوارث الطبيعية وتشمل الأمطار الغزيرة والسيول والفيضانات والزلازل والجفاف والتصحر والأوبئة والصواعق والأعاصير والبراكين وما يدخل في حكمها، (ب) الأخطار والأخطاء الفنية (الصناعية) الناجمة بفعل الإنسان أو غيره وتشمل الحرائق والانفجارات وانهيار المبانى والأنفاق والسدود وتسرب المواد أو الغازات السامة أو الخانقة أو المشعة أو الحارقة وتشمل أخطار النقل البرية والجوية والبحرية والنهرية وما إليها من مخاطر قد تنشأ بسبب الأخطار الفنية أو أخطاء التشغيل، (ج) المخاطر المترتبة على اندلاع النزاعات المسلحة والأضرار التي تنشأ عنها، "مجارى السيول" يقصد بها المسار الطبيعي للمياه الناتجة عن هطول الأمطار، " المجلس " يقصد به المجلس القومي للدفاع المدني المنشأ بموجب أحكام المادة 5، " المدير " يقصد به مدير الإدارة العامة، " المدير العام " يقصد به مدير عام قوات الشرطة، " المشاريع " يقصد بها أي مشاريع زراعية أو صناعية أو نفطية أو تعدينية أو لتوليد الطاقة كما تشمل الخدمات التجارية والسياحية والخدمية التي يستخدمها أو يستعملها الانسان ويتطلب إنشاؤها اتخاذ تدابير السلامة لها أو العاملين فيها أو المتعاونين معها أو الموجودين حولها، " المنشأة " يقصد بها أي مبنى أو مرفق للتصنيع أو التجميع أو التخزين أو أي عمل هندسي أو خلافه أو تقديم أي نوع من الأعمال أو الخدمات العامة أو الخاصة للجمهور ويتطلب تشغيلها اتخاذ إجراءات لسلامة المنشأة أو العاملين فيها أو المتعاملين معها أو الموجودين حولها، " المتطوع " يقصد به أي شخص يقبل الانخراط في فرق الدفاع المدني طواعية دون تقاضى أي أجر ثابت مقابل تطوعه، " الوزير " يقصد به وزير الداخلية . سيادة أحكام هذا القانون.  4- عند نشوء أي كارثة أو مهدد من مهددات الدفاع المدني بالسـودان تسود أحكام هذا القانون في حالة التعارض مع أحكام أي قانون آخــر إلى المدى الذي يزيل ذلك التعارض . الفصل الثاني أجهزة الدفاع المدني إنشاء المجلس وتشكيله. 5- (1) لأغراض الدفاع المدني بالسودان ينشأ مجلس يسمى "المجلس القومي للدفاع المدني" ويكون تحت رعاية رئيس الجمهورية . (2) يشكل المجلس بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على توصية الوزير، وذلك برئاسة الوزير وعضوية وزراء الوزارات ذات الصلة .[3](3) (3) تكون للمجلس أمانة عامة برئاسة مدير الإدارة العامة . (4) ينظم القانون الولائي شئون الدفاع المدني بالولاية بالتشاور مع المجلس . اختصاصات المجلس. 6-   (1) يختص المجلس بالآتي : ( أ) تنسيق خطط وتدابير الدفاع المدني على المستوى القومي للاستعداد ولمواجهة الكوارث والطوارئ وتدابير الإغاثة ومكافحة الأوبئة وإدارتها وتحديد الجهة المعنية المختصة بالكارثة ومهمة كل وزارة أو هيئة ، (ب) حشد الجهود القومية والإمكانيات والمقدرات الأخرى وتوظيفها لمواجهة الكوارث ودرء آثارها ، (ج ) قيادة العمل القومي لعمليات الدفاع المدني في الكوارث والطوارئ القومية ، (د ) الموافقة على مقترحات الموازنة السنوية للمجلس وإحالتها بوساطة الوزير للجهات المختصة لإجازتها ، (هـ) تحديد الواجبات والمهام المطلوب القيام بها من الوزارات والهيئات والشركات العامة تأميناً للمنشآت والمشاريع بهدف الحماية والوقاية من الكوارث ، (و ) توجيه الوزارات والهيئات والشركات العامة لرصد المخصصات المالية اللازمة لها في موازناتها السنوية للوقاية من الكوارث ، (ز ) استقطاب العون من المنظمات الدولية والاقليمية والمحلية وغيرها للمناطق التي تتعرض للكوارث في البلاد والعمل على مساعدتها ، (ح ) تقديم العون والدعم إذا طلبت حكومات الولايات ذلك في حالة الكوارث والطوارئ الولائية التي تعجز السلطات المحلية عن مواجهتها .[4](4) (2) يجوز للمجلس تفويض كل أو بعض سلطاته لرئيسه . الإدارة العامة. 7-  (1) ينظم قانون شرطة السودان لسنة 2008 أو أي قانون يحل محله، الهياكل الإدارية والفنية للإدارة العامة .[5](5) (2) دون المساس بالمعايير والنظم القومية الخاصة بإدارة أعمال الدفاع المدني تنظم قوانين الولايات الهياكل الإدارية والفنية المعنية بأجهزة الدفاع المدني . أهداف الإدارة العامة.  8- تكون للإدارة العامة الأهداف الآتية : ( أ) وقاية المدنيين وتأمين سلامة المواصـلات والاتصـالات السلكية واللاسلكية، وحماية المباني والمنشآت والمؤسسات والمشروعات العامة والممتلكات الخاصة في حالات الطوارئ والكوارث القومية، عن طريق اتخاذ الإجراءات والتدابير المنصوص عليها في هذا القانون، (ب) تقليل احتمالات وقوع الكوارث والعمل على وقفها وتطويقها لمنع انتشارها وتقليل الأضرار الناتجة عن وقوعها وتخفيف آثارها، (ج ) إحياء وتطوير العادات السودانية السمحة في العمل الجماعى كالنفير والفزع، (د ) بث ثقافة الدفاع المدني بين المواطنين، (هـ) تحقيق التنسيق والتعاون وتفعيل خطط إدارة أعمال الدفاع المدني مع الأجهزة الأخرى ذات الصلة والمعنية بإدارة الكوارث . اختصاصات الإدارة وسلطاتها.  9- دون الإخلال بأحكام القوانين الأخرى يكون للإدارة العامة بالتنسيق العامــة مع الوحـدات ذات الصلة بإدارة أعمال الدفــاع المدني الاختصاصات والسلطات الآتية : ( أ) تحديد ووضع الأسس والمعايير والنظم القومية الخاصة بإدارة أعمال الدفاع المدني بما في ذلك التدريب، (ب) إنشاء وحدات انذار مبكر متخصصة للتنبوء بحدوث الكوارث بالتنسيق والتشاور مع السلطات المختصة، (ج ) إعداد وتنفيذ خطط إخلاء مناطق الكوارث والطوارئ القومية من سكانها وإغاثة المنكوبين بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات الصلة، (د ) توعية المواطنين عن طريق وسائل الإعلام المختلفة لاتخاذ التدابير والحيطة التي تخفف من الكوارث والطوارئ وآثارها الضارة، (هـ) إعداد فرق الإنقاذ البرية والجوية والبحرية وتوفير المهمات والأدوات والأدوية والمطهرات والمواد والأجهزة اللازمة لأعمال الدفاع المدني في حالات الكوارث والطوارئ القومية ، (و ) الوصول الفوري إلى أماكن الكوارث والطوارئ القومية والعمل على وقف الكارثة وتطويقها ومنع انتشارها وتقليل الأضرار الناتجة عن وقوعها وتخفيف مضاعفاتها، (ز ) تقديم خدمات الإسعاف الفوري للمصابين في الكوارث والطوارئ القومية والحالات المرضية بسببها وذلك بالتنسيق مع السلطات الصحية المختصة، (ح ) استنفار فرق الإنقاذ والمتطوعين لدرء الكوارث والطوارئ القومية وتخفيف آثارها والعمل على إعادة الحياة إلى مجراها الطبيعي بعد انتهاء الكارثة، (ط ) تنظيم توزيع المواد الغذائية والمياه وغيرها من الحاجات الأساسية للمواطنين في حالات الكوارث والطوارئ القومية وذلك بالتنسيق مع السلطات الأخرى المختصة، (ى) وضع الخطط اللازمة للوقاية من أخطار النزاعات المسلحة بالتشاور والتنسيق مع وزارة الدفاع الوطني وفقاً لما تنظمه اللوائح، (ك ) تقديم خدمات الإطفاء ومكافحة الحرائق والإنقاذ والإسعاف لمهابط الطائرات بالمطارات الدولية والقومية وفق نظم الطيران المدني، (ل) تقديم خدمات الإطفاء ومكافحة الحرائق والإنقاذ والإسعاف للموانئ البحرية والنهرية الدولية والقومية وفق نظم القوانين والمعاهدات الدولية، (م ) استعمال أي مورد للمياه في تدابير الدفاع المدني سواء كان ذلك المورد عاماً أو خاصاً، (ن) تنظيم وتقييد حركة المرور وإغلاق الطرق والأماكن العامة في حالات الكوارث والطوارئ القومية بالتنسيق مع السلطات الأخرى المختصة، (س) التوصية للوزير بإعلان منطقة ما منطقة كوارث وطوارئ قومية، (ع ) تنظيم غرف عمليات الدفاع المدني وفقاً لما تحدده اللوائح، (ف) أي اختصاصات أخرى يوكلها لها الوزير أو المدير العام . اختصاصات المدير وسلطاته.  10- تكون للمدير أو من يفوضه في سبيل تنفيذ أحكام هذا القانون الاختصاصات والسلطات الآتية : [6](6) ( أ) دخول أي مكان عام أو مشروع أو منشأة للتأكد من تدابير ووسائل إجراءات الوقاية والسلامة المستخدمة والمطلوبة حماية للأنفس والممتلكات من المخاطر والأخطار والأخطاء الفنية التي تقع بفعل الإنسان، (ب) التأكد من وجود أجهزة ومعدات الوقاية والسلامة المستخدمة في تدابير إجراءات وسائل الدفاع المدني وصلاحيتها وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه، (ج ) دخول أي مكان عام أو مشروع أو منشأة متى ما كانت هناك أسباب قوية بوجود مهدد لتدابير الدفاع المدني، (د ) إنذار صاحب المنشأة أو المشروع الذي يرتكب أي مخالفة لأحكام هذا القانون بوجوب إزالة المخالفة وفى حالة عدم تنفيذ الإزالة يجوز للمدير بموجب قرار يصدره أن يأمر بإغلاق المنشأة أو المشروع مع إلزام صاحب المنشأة أو المشروع بدفع تسوية مالية وأي تكاليف أخرى حسبما تحدده اللوائح، (هـ) اتخاذ الإجراءات الجنائية في حالة رفض صاحب المنشأة أو المشروع للأمر الصادر له في الفقرة (د) بإغلاق المنشأة أو المشروع وسداد مبلغ التسوية .[7](7) الفصل الثالث عمليات الدفاع المدني الميدانية وإجراءات الوقاية والسلامة عمليات الدفـاع المدني الميدانية. 11- تكون عمليات الدفاع المدني الميدانية في المستوى القـومي على الوجه الآتي : ( أ) خدمات الاستطلاع والكشف المبكر، (ب) خدمات النظام والأمن وإدارة شئون المنكوبين، (ج) خدمات الشئون الطبية وصحة البيئة، (د ) خدمات الأمن الصناعي والسلامة المهنية، (هـ) المعايير والنظم الفنية الخاصة بخدمات الإطفاء، (و ) خدمات الإنقاذ والإمداد والإسكان والإغاثة ، (ز) خدمات حماية الثروة الزراعية والشئون البيطرية، (ح) خدمات مهابط الطائرات الدولية والقومية ضمن نظم الطيران المدني، (ط) خدمات الإطفاء ومكافحة الحريق والتلوث للموانئ البحرية والنهرية الدولية والقومية ضمن النظم والقوانين والمعاهدات الدولية، (ى ) خدمات الوقاية والسلامة للمنشآت والمشاريع، (ك) أي خدمات أخرى تكون ضرورية لأغراض إدارة عمليات الدفاع المدني . إلزامـية تنفـيذ إجراءات الوقايةوالسلامة. 12- (1) لأغراض خدمات الدفاع المدني وللحد من الأخطار والأخطاء الفنية التي تسبب الكوارث وللتقليل من آثارها الضارة يجب على كل شخص يكون مسئولاً عن أي مشروع أو منشأة أو مباني، اتباع النظم والمعايير الفنية الخاصة بإجراءات الوقاية والسلامة المنصوص عليها في اللوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون . (2) يجب على كل منشأة أو مشروع عام أو خاص اتباع نظم ومعايير أسس الوقاية والسلامة التي تحددها اللوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون . الفصل الرابع الأحكام المالية موارد المجلس المالية.  13- (1) تتكون موارد المجلس المالية من الآتي: ( أ) ما تخصصه له الدولة من اعتمادات مالية، (ب) ما تخصصه له الوزارات القومية من اعتمادات ضمن موازناتها، (ج ) المنح والهبات والوصايا، (د ) دعم المنظمات الدولية والاقليمية بموافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني . (2) تكون للمجلس موازنة مالية سنوية تعد وفقاً للأسس المحاسبية التي تحددها الدولة . (3) ترفع الموازنة بوساطة الوزير للجهات المختصة . إعفـاء الاعتمـادات      14ـ على الرغم من أي حكم مخالف، في أي قانون، يجوز لوزير المالية من الإجراءات         المالية والاقتصاد الوطـني بناء على طلب الوزير، أن يستثـني العادية في الأحوال           الاعتمادات المالية المخصصة لأعمال الدفاع المدني من الإجراءات الاستثنائية.                   المعمول بها في الظروف العادية، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقـدم يجوز للوزير أن : ( أ) يتصرف في الاعتمادات المذكورة ، حسبما يراه محققاً لأغراض الدفاع المدني والكوارث، (ب) يخول للجهات المعنية ، بأن تقوم مباشرة بشراء ما يلزمها من معدات ، وأجهزة ومهمات ومواد وآليات وأدوات وغذاءات لأغراض الدفاع المدني والكوارث، (ج ) يحدد الجهات التي تسلم إليها المعدات والأجهزة والمواد المذكورة في الفقرة (ب) بغرض استخدامها ، أو حفظها لاستخدامها عند الحاجة إليها . الفصل الخامس أحكام عامة منع التخطيط في حرم 15- مع مراعاة القوانين السارية لا يجوز لأى جهة تخطيط أو توزيع أي الأنهار ومجارى              أراضي لأغراض السكن وأي أغراض أخرى دون الرجوع للخريطة السيول.                      الكنتورية الصادرة أو المعدة من السلطات المختصة . حظر إقامة المنشآت.  16- (1) لا يجوز لأي جهة التصديق بالبناء أو إقامة أي مساكن في حرم الأنهار ومجارى السيول . (2) لا يجوز إعادة تشييد المساكن أو الخدمات المصاحبة لها في المناطق التي انهارت بسبب الفيضان على أنه يجوز أن يمنح المتضرر التعويض المناسب . (3) تستثنى الزراعة ومحطات تنقية المياه والمنشآت الرياضية والترفيهية من أحكام البندين (1) و(2) وفق الضوابط التي يوافق عليها الوزير . حمـاية الســدود والجسور والمصارف. 17- لا يجوز لأي شخص التعدي أو القيام بأي عمل يؤدي إلى هدم أو إتلاف أو إعاقة عمل السدود والجسور ومصارف المياه الطبيعية أو تلك التي أنشئت لأغراض الدفاع المدني . شهادات التراخيص   18- مع مراعاة القوانين السارية لا يجوز مباشرة أعمال الدفاع المدني والتأمين للمنشأة           في المنشأة أو المشاريع إلا بعد الحصول على شهادات التراخيص  والتأمين من المخاطر من الإدارة العامة .[8](8) والمشاريع. الإجراءات الاستثنائية 19- (1) عند نشوء أي كارثة، ولأغراض تدابير الدفاع المدني الجـائز اتخاذها فى                 المنصوص عليها في هذا القانون، يجوز للوزير، اتخاذ حالات نشوء الكوارث.             الإجراءات الآتية : ( أ) الإعلان بأن منطقة معينة، منطقة كوارث وطوارئ قومية، (ب) الاستيلاء المؤقت على الممتلكات الثابتة أو المنقولة المملوكة ملكية خاصة أو عامة، وتقييد أوجه التصرف فيها ويتم ذلك بالتشاور مع الجهات ذات الاختصاص، (ج ) الاستيلاء المؤقت على مصادر المياه، ومولدات الكهرباء وأدواتها وأي من مستلزماتها ، وتكليف القائمين بإدارة تلك المرافق ، بإدارتها بالطريقة التي يحددها، (د ) الاستيلاء المؤقت على الوقود بجميع أنواعه ومشتقاته بغرض درء الكارثة ، وتحديد كيفية تخزينه والتصرف فيه، (هـ) الاستيلاء المؤقت على وسائل النقل البري والجوي والبحري والنهري بجميع أنواعها ومستلزماتها، (و ) إدارة عمل الاتصالات السلكية واللاسلكية. (2) فى حالة الأوبئة والكوارث والطوارئ القومية يجوز للوزير بالتنسيق مع الجهات المختصة أن يصدر قراراً بالإجراءات اللازمة لانتظام أفراد الفئات التالية في مقار عملهم بما في ذلك منع سفرهم أو هجرتهم، والأفراد هم : ( أ) الأطباء والصيادلة والممرضين وكافة المشتغلين بمهنة الطب أو المهن المساعدة لها، وذلك بالتشاور مع وزير الصحة القومي، (ب) المشتغلين بصناعة أو تجارة المواد الغذائية والطبية والتموينية، (ج ) أي فئة أو فئات أخرى تكون أعمالهم ضرورية ولازمة لدرء الكارثة . (3) عند نشوء أي كوارث وطوارئ قومية يجوز للوزير بالتشاور مع الوزير المسئول عن الجهة ذات الصلة بأعمال الدفاع المدني ، إخضاع الوحدات التابعة له لأحكام هذا القانون ، وعلى الوحدة أو الوحدات تنفيذ ذلك القرار فوراً ، ووضع كل إمكانياتها المادية والبشرية تحت تصرف المجلس . (4) تحفظ الدولة لمقابلة الإجراءات الواردة في البند (1) حق المتضررين من الإجراءات في التعويض العادل المناسب . (5) ينظم القانون الولائي الإجراءات الاستثنائية الجائز اتخاذها في حالة نشوء الكوارث فيها . المتطوعون والمتعاونون. 20-   (1) يجوز للإدارة العامة الاستعانة بأي شخص من ذوي التخصصات المهنية والفنية المختلفة للعمل معها على سبيل التطوع للمساهمة في إدارة أعمال الدفاع المدني . (2) تحدد اللوائح فئات المتطوعين والمتعاونين ومكافآتهم . (3) يحدد القانون الولائي طريقة وإجراءات الاستعانة بالمتطوعين والمتعاونين في إدارة أعمال الدفاع المدني . الطعن في إجراءات 21-   يجوز لكل من يتضرر من الاستيلاء على ممتلكاته وفقاً لأحكام المادة 19 ، الاستيلاء على              أن يطعن في الإجراء المذكور، أمام المحكمة المختصة بالنظر في الطعون الإدارية . الممتلكات. الفصل السادس الجرائم والعقوبات الجرائم.   22-      يعتبر مرتكباً جريمة كل شخص يقوم بأي من الأفعال الآتية : ( أ) رفض أو إهمال اتباع شروط نظم ومعايير الأسس الفنية الخاصة بإجراءات السلامة والوقاية المنصوص عليها في اللوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون ، (ب) إقامة مساكن أو إعادة تشييدها في حرم الأنهار ومجاري السيول ، (ج ) التعدي أو القيام بأي عمل يؤدي إلى هدم أو إتلاف أو إعاقة السدود والجسور والمصارف الطبيعية مخالفة لأحكام المادة 17 ، (د ) منح شهادات التراخيص والتأمين مخالفة لأحكام المادة 18، (هـ) مخالفة أي أمر يصدر بموجب أحكام المادة 19 . العقوبات. 23- مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد في أي قانون آخر ، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه بالسجن لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً . الفصل السابع الأحكام الختامية سلطة إصدار اللوائح 24- (1) يجوز للوزير ، أن يصدر اللوائح والقواعد والأوامر والقواعد والأوامر                والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، ومع عدم والقرارات.                        الإخلال بعموم ما تقدم يجوز أن تتضمن اللوائح والقواعـد والأوامر المذكورة المسائل الآتية، وهي : ( أ) تنظيم أعمال المجلس وكيفية انعقاده والأسس والهياكل الإدارية والمالية التابعة له، (ب) خطط التنسيق بين الوحدات القومية التي تنص قوانينها على أعمال الدفاع المدني، (ج ) تشكيلات فرق الدفاع المدني وتكاليف الخدمات الميدانية، (د ) النماذج والسجلات والاستمارات والشهادات، (هـ) تحديد الآتي : (أولاً) قيمة تكاليف خدمات الدفاع المدني مقابل أعمال الاستشارات والتدريب وفحص المواد والتجهيزات الخاصة بالوقاية والسلامة حماية للأرواح والممتلكات، (ثانياً) مساهمات شركات التأمين للحد والتقليل من المخاطر والأخطار والأخطاء الفنية والمهنية التي تسبب مخاطر الكوارث، (ثالثاً) مكافآت وحوافز المتطوعين والمتعاونين، (رابعاً) الاشتراطات الفنية والواجبات على الأفراد والمؤسسات والمرافق العامة والخاصة. (2) يجوز للوزير بعد التشاور مع وزير المالية والاقتصاد الوطني تحديد قيمة التسويات المالية لكل مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في اللوائح . (3) أي مسائل أخرى يرى الوزير إصدارها بلوائح . (1) قانون رقم (2) لسنة 2006 . ↑ (2) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (3) قانون رقم (40) لسنة 1974 . ↑ (4) قانون رقم 20 التعديلات المتنوعة ( المتأثرة بإنفصال الجنوب ) لسنة 2010 . ↑ (5) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (6) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (7) القانون نفسه . ↑ (8) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات