الرئيسية
المصدر الرسمي
✓ تم نسخ النص بنجاح
قانون تشريعي

قانون مصرف التنمية الصناعية لسنة 2005

الفصل التشريعي رقم 255

الشجرة الهيكلية للقانون

قانون مصرف التنمية الصناعية لسنة 2005 بسم الله الرحمن الرحيم قانون مصرف التنمية الصناعية لسنة 2005 ترتيب المواد
أحكام تمهيدية المادة : 1- اسم القانون . 2- إلغاء واستثناء . 3- تفسير .
إنشاء المصرف وأغراضه ورأس ماله 4- تأسيس المصرف . 5- أيلولة الممتلكات . 6- أغراض المصرف . 7- مهام المصرف واختصاصاته . 8- رأس المال .
إدارة المصرف 9- تشكيل المجلس . 10- مدة المجلس . 11- سلطات المجلس واختصاصاته . 12- أمين المجلس . 13- اجتماعات المجلس . 14- الإفضاء بالمصلحة . 15- محاضر جلسات المجلس . 16- تكوين اللجان . 17- مكافأة الأعضاء . 18- خلو المنصب . 19- سرية شئون المصرف وشئون عملائه . 20- المدير العام . 21- سلطات المدير العام . 22- واجبات الوظيفة .
أحكام مالية 23- السنة المالية . 24- الحسابات . 25- الموازنة السنوية والحسابات الختامية . 26- المراجعة . 27- البيانات السنوية للحسابات والتقارير السنوية . 28- الاحتياطى العام .
أحكام عامة 29- هيئة الرقابة الشرعية . 30- تصفية المصرف . 31- سلطة إصدار اللوائح . بسم الله الرحمن الرحيم قانون مصرف التنمية الصناعية لسنة 2005[1](1) (10/7/2005)
أحكام تمهيدية اسم القانون . 1- يسمى هذا القانون " قانون مصرف التنمية الصناعية لسنة 2005 " . إلغاء واستثناء . 2- يلغي قانون مؤسسة التنمية الســودانية لسنة 1975، على أن تظل جميع الالتزامات الناشئة وكل الإجراءات واللوائح والقواعد والأوامر التي تمت بموجب أحكامه سارية المفعول إلى أن ينتهي أجلها أو تؤول بموجب أحكام هذا القانون . تفسير . 3- في هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :[2](2) "البنك " يقصد به بنك السودان المركزي، " التمويل " يقصد به التمويل الذي يوفره المصرف لمشروعات الصناعة التحويلية وفقاً للقوانين المنظمة لذلك، "الجمعية العمومية" يقصد بها وزارة المالية والاقتصاد الوطني وبنك السودان، " الصناعة " يقصد بها الصناعة التحويلية، " العضو " يقصد به عضو المجلس المعين بموجب أحكام هذا القانون، " المجلس " يقصد به مجلس إدارة المصرف المشكل بموجب أحكام المادة 9، " المحافظ " يقصد به محافظ بنك السودان المركزي، " المدير العام " يقصد به مدير عام المصرف المعين بموجب أحكام المادة 20، " المصرف " يقصد به مصرف التنمية الصناعية المنشأ بموجب أحكام المادة 4(1)، " الهيئة " يقصد بها هيئة الرقابة الشرعية المشكلة بموجب أحكام المادة 29، " الوزارة " يقصد بها وزارة المالية والاقتصاد الوطنى،[3](3) " الوزير " يقصد به وزير المالية والاقتصاد الوطني .
إنشاء المصرف وأغراضه ورأس ماله تأسيس المصرف . 4- (1) ينشأ مصـرف يسمى "مصرف التنمية الصناعية" وتكون له شخصية اعتبارية . (2) يكون المركز الرئيسي للمصرف بالخرطوم ويجوز له أن ينشئ فروعاً أو توكيلات وأن يعين مراسلين داخل السودان وخارجه . أيلولة الممتلكات. 5- (1) تؤول للمصرف جميع أصول وخصوم وموجودات وديون وحقوق والتزامات ومعاملات مؤسسة التنمية السودانية الملغاة . (2) تعتبر الممتلكات والأصول المذكورة فى البند (1) جزءاً من مساهمة وزارة المالية والاقتصاد الوطني في رأسمال المصرف . أغراض المصرف. 6- تكون للمصرف الأغراض الآتية : ( أ) تقديم التمويل والخدمات المصرفية الشاملة بما يساعد في تنمية وتطوير الصناعة في السودان وزيادة معدلات نموها، (ب) المساعدة في إنشاء منشئات الصناعة في السودان وتوسيع نشاطها وتطويرها وفقاً للأساليب الحديثة، (ج ) القيام بجميع الأعمال والمعاملات المالية والمصرفية التي تخص قطاع الصناعة، (د ) إنشاء المناطق والمجمعات الصناعية بتنسيق مع الجهات المختصة، (هـ ) تقديم المشورة ودراسات الجدوى وبناء القدرات لمنشآت الصناعة، (و ) العمل على جذب رؤوس الأموال والخبرات المحلية والأجنبية للدخول في مجالات تنمية الصناعة بالسودان ، بغرض الإسهام بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في تنمية وتطوير قطاع الصناعة، (ز ) إصدار الأسهم وصكوك المضاربة بمختلف أنواعها وتمويل الاكتتاب أو تمويلها بالقدر والكيفية التي يحددها المجلس وفقاً للضوابط التي تساعده على تحقيق أغراضه . مهام المصرف  واختصاصاته. 7- تكون للمصرف المهام والاختصاصات الآتية لتحقيق أغراضه : ( أ) القيام بجميع الأعمال المصرفية والتجارية بالعملة المحلية أو الأجنبية ويشمل ذلك قبول الودائع وفتح خطابات الاعتماد وتقديم الضمانات وفتح الحسابات وغيرها ، ويجوز له أن يعمل لحسابه أو لحساب غيره أو الاشتراك معه في تلك الأعمال ، كما يجوز له أن يشارك أي من الهيئات والأشخاص والشركات التي تزاول أعمالاً مشابهة أو التي تساعده على تحقيق أغراضه في السودان وخارجه وقبول الودائع بالعملة المحلية والأجنبية من العملاء، (ب) إصدار واستخراج ونقل وتحصيل وتظهير وتنفيذ الشيكات والصكوك والأذونات من أي نوع وبوالص الشحن أو أي أوراق أخرى قابلة للتحويل أو النقل أو التحصيل أو غير ذلك من المعاملات سواء كانت تدفع داخل السودان أو خارجه، على أن تكون هذه المعاملات خالية من أي محظور شرعي، (ج ) القيام بكافة أنواع التعامل بالنقد الأجنبي وفقاً للقوانين واللوائح والمنشورات التي يصدرها البنك، (د ) التعاون مع الجهات الحكومية وغير الحكومية المتخصصة في سبيل تحقيق أغراضه، (هـ) شراء وبيع الأموال الثابتة والمنقولة أو تمليكها أو زيادة عائدها أو التصديق بها بأى وسيلة أخرى، (و ) القيام بممارسة جميع أعماله وأغراضه المنصوص عليها في هذا القانون وفقاً لقانون بنك السودان المركزي لسنة 2002 وقانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 2004 واللوائح والمنشورات والأوامر التي يصدرها البنك والقوانين الأخرى السارية في جمهورية السودان،[4](4) (ز ) التعامل مع أي جهة بصيغة الشراكة في الجوانب المالية والفنية والإدارية للصناعة والأعمال التجارية الأخرى كاستيراد المعدات وقطع الغيار والمواد الخام المستخدمة في الصناعة وغيرها . رأس المال . 8- يكون رأسمال المصرف المصرح به مليار دولار أمريكي يتكون من: ( أ) مساهمة الوزارة 25%، (ب) مساهمة البنك 75% .[5](5)
إدارة المصرف تشكيل المجلس. 9-    يشـكل المجلس بقرار من مجلس الـوزراء بتوصية من الوزير بعد التشاور مع وزير الصناعة والمحافظ من رئيس وعدد من الأعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة ويكون المدير العام عضواً بحكم منصبه، على أن يكون من بينهم ممثلين لكل من : ( أ) الوزارة، (ب) البنك، (ج) وزارة الصناعة، ( د) الجهاز القومي للاستثمار، (ه) اتحاد الغرف الصناعية،[6](6) مدة المجلس. 10- تكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات .[7](7) سلطات المجلس  واختصاصاته. 11- تكون للمجلس السلطات والاختصاصات الآتية : ( أ) تحديد الأهداف ووضع السياسات وإجازة الخطط والبرامج العامة للمصرف، (ب) إجازة موازنة المصرف وحساباته الختامية وحسابات الأرباح والخسائر عن كل سنة مالية وإجازة الأرباح المحولة للمساهمين وتحديد الاحتياطي ومن ثم رفعها للجمعية العمومية للموافقة، (ج) إجازة العقود والاتفاقيات التي يبرمها المصرف، (د ) إجازة الخطط التي تضعها إدارة المصرف لتحسين وتطوير طرق وأساليب العمل، (هـ) الحصول على التقارير الدورية عن سير العمل بالمصرف ويجوز له طلب أي تقارير أخرى، (و) تعيين شاغلي الوظائف القيادية العليا بتوصية من المدير العام وتحدد اللوائح تلك الوظائف وإجراءات التعيين، (ز) إجازة اللوائح المنظمة لعمل المصرف . أمين المجلس . 12- يكون للمجلس أمين يعين في أول اجتماع يعقده ويحدد درجته الوظيفية ومخصصاته وتحدد اللوائح مهامه واختصاصاته . اجتماعات المجلس . 13- (1) يجتمع المجلس مـرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، ويجـوز للرئيس دعوة المجلس للانعقاد عند الضرورة . (2) يكون النصاب القانوني لاجتماعات المجلس بأغلبية الأعضاء وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حالة تعادل الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح . الإفضاء بالمصلحة. 14-    يجـب على كل عضو بالمجلس تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي أمر أو أي اقتراح مطروح على المجلس للنظر فيه، أن يفضي للمجلس بطبيعة المصلحة التي تربطه بذلك الأمر أو الاقتراح ولا يجوز له الاشتراك في أي مداولة أو المشاركة في اتخاذ أي قرار بوساطة المجلس بالنسبة لذلك الأمر أو الاقتراح . محاضر جلسات المجلس. 15- يضع المجلس نظاماً لتسجيل محاضر جلساته وإجراءاتها بما في ذلك سجل دائم يضم أسماء الأعضاء الذين حضروا الاجتماع والغائبين والمعتذرين ويوقع على المحضر الرئيس وأمين المجلس . تكوين اللجان. 16- يجوز للمجلس أن يكون لجاناً ويحدد واجباتها وسلطاتها في حدود سلطات واختصاصات المجلس الواردة في هذا القانون . مكافأة الأعضاء. 17- يتقاضى أعضاء المجلس مكافأة شهرية وذلك نظير جهدهم في المجلس وتيسير أعمال المصرف وتحدد تلك المكافآت بوساطة الجمعية العمومية بموافقة الوزير والمحافظ . خلو المنصب. 18- (1) يخلو منصب عضو المجلس إذا : ( أ) فقد أهليته، (ب) أدين في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، (ج ) استقال من منصبه أو قبلت استقالته، (د ) تغيب عن ثلاثة اجتماعات متتالية بدون عذر مقبول لدى رئيس المجلس ، (هـ) أعفي بوساطة الجهة المختصة بالتعيين، (و ) توفي . (2) يملأ المنصب في حال خلوه وفق أحكام البند (1) بذات الطريقة المنصوص عليها في المادة 9 .[8](8) سرية شئون المصرف وشئون عملائه. 19- يجب على كل عضو أو موظف عامل بالمصرف مراعاة السرية فيما يتعلق بجميع الأمور المتصلة بشئون عملاء المصرف وعملياته. المدير العام. 20- يعين مجلس الوزراء بناءً على توصية الوزير بالتشاور مع المحافظ ومجلس الإدارة مديراً عاماً للمصرف من ذوي الخبرة العلمية والعملية والمؤهلات والكفاءة العالية. سلطات المدير العام. 21- (1) يكون المدير العام هو المسئول التنفيذي الأول عن المصرف ويباشر جميع سلطات التصرف والتوقيع على الوثائق والعقود والاتفاقيات نيابة عن المصرف وفقاً للخطط والسياسات والقرارات التي يصدرها المجلس ويجوز له أن يفوض هذه السلطة لأي من العاملين بالمصرف . (2) يعين المدير العام العاملين في الوظائف دون القيادية العليا وتحدد اللوائح تلك الوظائف وإجراءات التعيين. (3) يكون المدير العام مسئولاً عن أداء العمل بالمصرف أمام المجلس .[9](9) واجبات الوظيفة. 22- يكرس المدير العام وعمال المصرف جميع وقتهم المهـني لخـدمة المصرف ولا يجوز خلال خدمتهم بالمصرف قبول أي وظيفة أو تكليف من أي مؤسسة أو مصرف آخر أو مباشرة أي عمل آخر إلا بموافقة مكتوبة من المجلس.
أحكام مالية السنة المالية. 23- تبدأ السنة المالية للمصرف في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادى والثلاثين من شهر ديسمبر من ذات السنة . الحسابات. 24- يقوم المدير العام بمسك حسابات صحيحة وفقاً للأسس المحاسبية السليمة عن كل عمليات المصرف في سجلات ودفاتر تخصص لذلك الغرض وترفع للمجلس دورياً لإجازتها . الموازنة السنوية  والحسابات الختامية. 25- (1) يعد المدير العام الموازنة وفقاً لأحكام قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 2004 والأوامر والمنشورات الصادرة بموجبه. أو بموجب أي قانون آخر يحل محله . [10](10) (2) يقوم المجلس بإجازة الموازنة السنوية التي تبين الحساب السنوي للأرباح والخسائر قبل وقت كاف من بداية كل سنة مالية . (3) تكون الحسابات الختامية وحساب الإرباح والخسائر بتوقيع رئيس المجلس والمدير العام . (4) تقفل الحسابات الختامية للسنة المالية في فترة لا تجاوز شهر مارس من العام الجديد . المراجعة. 26- تراجع حسابات المصرف بوساطة ديوان المراجعة القومي أو أي مراجع قانوني آخر يحدده المراجع العام بموافقة البنك . [11](11) البيانات السنوية 27-    (1) يقدم المجلس صورة من البيان السنوي للحسابات معتمدة للحسابات والتقارير             من المراجع القانوني خلال شهر من مراجعتها للوزير السنوية.                        والمحافظ ويقوم المصرف بنشر هذا البيان أو الإعلان عنه وذلك حسب مقتضيات قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 2004 أو أي قانون آخر يحل محله . [12](12) (2) يرفق بالبيان المقدم تقرير من المجلس عن عمليات المصرف خلال السنة المالية المنتهية ويقوم المصرف بنشر ذلك التقرير. [13](13) الاحتياطي العام. 28- (1) ينشئ المصرف حساباً للاحتياطي العام وفقاً لتوجيهات البنك . (2) يكون الصرف من حساب الاحتياطي العام وفقاً لتوجيهات الجمعية العمومية .
أحكام عامة هيئة الرقابة  الشرعية.  29- (1) تشكل هيئة للرقابة الشرعية من عدد لا يجاوز خمسةأعضاء من علماء الشريعة الإسلامية والاقتصاد والخبرة المصرفية على أن تكون أغلبية الهيئة من الحاصلين على تأهيل في الشريعة الإسلامية ، يعهد إليهم بإعداد نماذج عقود التمويل ومراجعة جميع الأعمال المصرفية من الناحية الشرعية . [14](14) (2) تعين الجمعية العمومية أعضاء الهيئة لمدة لا تجاوز عمر المجلس وتحدد أتعابهم كما يجوز لها إعادة تعيينهم لفترة أخرى بعد انتهاء الفترة المحددة . (3) تكون قرارات الهيئة ملزمة للمصرف . تصفية المصرف. 30- لا يجوز تصفية المصرف إلا بقانون . سلطة إصدار  اللوائح .  31- يجوز للمجلس أن يصدر اللوائح التنظيمية والقواعد والأوامر اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يجوز أن تتضمن تلك اللوائح والأوامر والقواعد المسائل الآتية : ( أ) تعيين لجان المجلس الفرعية وتحديد سلطاتها واختصاصاتها، (ب) طريقة تقديم البيانات والمعلومات والمعاملات للمصرف والمجلس ولأي سلطة أخرى أو أي موظف حسب مقتضى الحال بما يتماشى مع قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 2004، (ج ) كيفية إعداد البيانات المالية والحسابات والكشوفات ، (د ) الاتفاقيات والعقود التي تتصل بأعمال المصرف ومعاملاته، (هـ) لوائح وشروط خدمة العاملين بالمصرف ، (و ) تحديد تصديق سقوفات التمويل بمختلف درجاتها ، (ز ) جميع اللوائح اللازمة لتنظيم وتنفيذ أعمال المصرف . (1) قانون رقم 14 لسنة 2005. ↑ (2) قانون رقم 40 لسنة 1974. ↑ (3) قانون رقم 7 لسنة 2013 . ↑ (4) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (5) قانون رقم 7 لسنة 2013 . ↑ (6) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون رقم 7 لسنة 2013 . ↑ (7) القانون نفسه . ↑ (8) قانون رقم 7 لسنة 2013 . ↑ (9) قانون رقم 7 لسنة 2013 . ↑ (10) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (11) القانون نفسه . ↑ (12) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (13) القانون نفسه . ↑ (14) القانون نفسه . ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات

النص التشريعي الكامل

قانون مصرف التنمية الصناعية لسنة 2005 بسم الله الرحمن الرحيم قانون مصرف التنمية الصناعية لسنة 2005 ترتيب المواد الفصل الأول أحكام تمهيدية المادة : 1- اسم القانون . 2- إلغاء واستثناء . 3- تفسير . الفصل الثاني إنشاء المصرف وأغراضه ورأس ماله 4- تأسيس المصرف . 5- أيلولة الممتلكات . 6- أغراض المصرف . 7- مهام المصرف واختصاصاته . 8- رأس المال . الفصل الثالث إدارة المصرف 9- تشكيل المجلس . 10- مدة المجلس . 11- سلطات المجلس واختصاصاته . 12- أمين المجلس . 13- اجتماعات المجلس . 14- الإفضاء بالمصلحة . 15- محاضر جلسات المجلس . 16- تكوين اللجان . 17- مكافأة الأعضاء . 18- خلو المنصب . 19- سرية شئون المصرف وشئون عملائه . 20- المدير العام . 21- سلطات المدير العام . 22- واجبات الوظيفة . الفصل الرابع أحكام مالية 23- السنة المالية . 24- الحسابات . 25- الموازنة السنوية والحسابات الختامية . 26- المراجعة . 27- البيانات السنوية للحسابات والتقارير السنوية . 28- الاحتياطى العام . الفصل الخامس أحكام عامة 29- هيئة الرقابة الشرعية . 30- تصفية المصرف . 31- سلطة إصدار اللوائح . بسم الله الرحمن الرحيم قانون مصرف التنمية الصناعية لسنة 2005[1](1) (10/7/2005) الفصل الأول أحكام تمهيدية اسم القانون . 1- يسمى هذا القانون " قانون مصرف التنمية الصناعية لسنة 2005 " . إلغاء واستثناء . 2- يلغي قانون مؤسسة التنمية الســودانية لسنة 1975، على أن تظل جميع الالتزامات الناشئة وكل الإجراءات واللوائح والقواعد والأوامر التي تمت بموجب أحكامه سارية المفعول إلى أن ينتهي أجلها أو تؤول بموجب أحكام هذا القانون . تفسير . 3- في هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :[2](2) "البنك " يقصد به بنك السودان المركزي، " التمويل " يقصد به التمويل الذي يوفره المصرف لمشروعات الصناعة التحويلية وفقاً للقوانين المنظمة لذلك، "الجمعية العمومية" يقصد بها وزارة المالية والاقتصاد الوطني وبنك السودان، " الصناعة " يقصد بها الصناعة التحويلية، " العضو " يقصد به عضو المجلس المعين بموجب أحكام هذا القانون، " المجلس " يقصد به مجلس إدارة المصرف المشكل بموجب أحكام المادة 9، " المحافظ " يقصد به محافظ بنك السودان المركزي، " المدير العام " يقصد به مدير عام المصرف المعين بموجب أحكام المادة 20، " المصرف " يقصد به مصرف التنمية الصناعية المنشأ بموجب أحكام المادة 4(1)، " الهيئة " يقصد بها هيئة الرقابة الشرعية المشكلة بموجب أحكام المادة 29، " الوزارة " يقصد بها وزارة المالية والاقتصاد الوطنى،[3](3) " الوزير " يقصد به وزير المالية والاقتصاد الوطني . الفصل الثاني إنشاء المصرف وأغراضه ورأس ماله تأسيس المصرف . 4- (1) ينشأ مصـرف يسمى "مصرف التنمية الصناعية" وتكون له شخصية اعتبارية . (2) يكون المركز الرئيسي للمصرف بالخرطوم ويجوز له أن ينشئ فروعاً أو توكيلات وأن يعين مراسلين داخل السودان وخارجه . أيلولة الممتلكات. 5- (1) تؤول للمصرف جميع أصول وخصوم وموجودات وديون وحقوق والتزامات ومعاملات مؤسسة التنمية السودانية الملغاة . (2) تعتبر الممتلكات والأصول المذكورة فى البند (1) جزءاً من مساهمة وزارة المالية والاقتصاد الوطني في رأسمال المصرف . أغراض المصرف. 6- تكون للمصرف الأغراض الآتية : ( أ) تقديم التمويل والخدمات المصرفية الشاملة بما يساعد في تنمية وتطوير الصناعة في السودان وزيادة معدلات نموها، (ب) المساعدة في إنشاء منشئات الصناعة في السودان وتوسيع نشاطها وتطويرها وفقاً للأساليب الحديثة، (ج ) القيام بجميع الأعمال والمعاملات المالية والمصرفية التي تخص قطاع الصناعة، (د ) إنشاء المناطق والمجمعات الصناعية بتنسيق مع الجهات المختصة، (هـ ) تقديم المشورة ودراسات الجدوى وبناء القدرات لمنشآت الصناعة، (و ) العمل على جذب رؤوس الأموال والخبرات المحلية والأجنبية للدخول في مجالات تنمية الصناعة بالسودان ، بغرض الإسهام بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في تنمية وتطوير قطاع الصناعة، (ز ) إصدار الأسهم وصكوك المضاربة بمختلف أنواعها وتمويل الاكتتاب أو تمويلها بالقدر والكيفية التي يحددها المجلس وفقاً للضوابط التي تساعده على تحقيق أغراضه . مهام المصرف  واختصاصاته. 7- تكون للمصرف المهام والاختصاصات الآتية لتحقيق أغراضه : ( أ) القيام بجميع الأعمال المصرفية والتجارية بالعملة المحلية أو الأجنبية ويشمل ذلك قبول الودائع وفتح خطابات الاعتماد وتقديم الضمانات وفتح الحسابات وغيرها ، ويجوز له أن يعمل لحسابه أو لحساب غيره أو الاشتراك معه في تلك الأعمال ، كما يجوز له أن يشارك أي من الهيئات والأشخاص والشركات التي تزاول أعمالاً مشابهة أو التي تساعده على تحقيق أغراضه في السودان وخارجه وقبول الودائع بالعملة المحلية والأجنبية من العملاء، (ب) إصدار واستخراج ونقل وتحصيل وتظهير وتنفيذ الشيكات والصكوك والأذونات من أي نوع وبوالص الشحن أو أي أوراق أخرى قابلة للتحويل أو النقل أو التحصيل أو غير ذلك من المعاملات سواء كانت تدفع داخل السودان أو خارجه، على أن تكون هذه المعاملات خالية من أي محظور شرعي، (ج ) القيام بكافة أنواع التعامل بالنقد الأجنبي وفقاً للقوانين واللوائح والمنشورات التي يصدرها البنك، (د ) التعاون مع الجهات الحكومية وغير الحكومية المتخصصة في سبيل تحقيق أغراضه، (هـ) شراء وبيع الأموال الثابتة والمنقولة أو تمليكها أو زيادة عائدها أو التصديق بها بأى وسيلة أخرى، (و ) القيام بممارسة جميع أعماله وأغراضه المنصوص عليها في هذا القانون وفقاً لقانون بنك السودان المركزي لسنة 2002 وقانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 2004 واللوائح والمنشورات والأوامر التي يصدرها البنك والقوانين الأخرى السارية في جمهورية السودان،[4](4) (ز ) التعامل مع أي جهة بصيغة الشراكة في الجوانب المالية والفنية والإدارية للصناعة والأعمال التجارية الأخرى كاستيراد المعدات وقطع الغيار والمواد الخام المستخدمة في الصناعة وغيرها . رأس المال . 8- يكون رأسمال المصرف المصرح به مليار دولار أمريكي يتكون من: ( أ) مساهمة الوزارة 25%، (ب) مساهمة البنك 75% .[5](5) الفصل الثالث إدارة المصرف تشكيل المجلس. 9-    يشـكل المجلس بقرار من مجلس الـوزراء بتوصية من الوزير بعد التشاور مع وزير الصناعة والمحافظ من رئيس وعدد من الأعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة ويكون المدير العام عضواً بحكم منصبه، على أن يكون من بينهم ممثلين لكل من : ( أ) الوزارة، (ب) البنك، (ج) وزارة الصناعة، ( د) الجهاز القومي للاستثمار، (ه) اتحاد الغرف الصناعية،[6](6) مدة المجلس. 10- تكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات .[7](7) سلطات المجلس  واختصاصاته. 11- تكون للمجلس السلطات والاختصاصات الآتية : ( أ) تحديد الأهداف ووضع السياسات وإجازة الخطط والبرامج العامة للمصرف، (ب) إجازة موازنة المصرف وحساباته الختامية وحسابات الأرباح والخسائر عن كل سنة مالية وإجازة الأرباح المحولة للمساهمين وتحديد الاحتياطي ومن ثم رفعها للجمعية العمومية للموافقة، (ج) إجازة العقود والاتفاقيات التي يبرمها المصرف، (د ) إجازة الخطط التي تضعها إدارة المصرف لتحسين وتطوير طرق وأساليب العمل، (هـ) الحصول على التقارير الدورية عن سير العمل بالمصرف ويجوز له طلب أي تقارير أخرى، (و) تعيين شاغلي الوظائف القيادية العليا بتوصية من المدير العام وتحدد اللوائح تلك الوظائف وإجراءات التعيين، (ز) إجازة اللوائح المنظمة لعمل المصرف . أمين المجلس . 12- يكون للمجلس أمين يعين في أول اجتماع يعقده ويحدد درجته الوظيفية ومخصصاته وتحدد اللوائح مهامه واختصاصاته . اجتماعات المجلس . 13- (1) يجتمع المجلس مـرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، ويجـوز للرئيس دعوة المجلس للانعقاد عند الضرورة . (2) يكون النصاب القانوني لاجتماعات المجلس بأغلبية الأعضاء وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حالة تعادل الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح . الإفضاء بالمصلحة. 14-    يجـب على كل عضو بالمجلس تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي أمر أو أي اقتراح مطروح على المجلس للنظر فيه، أن يفضي للمجلس بطبيعة المصلحة التي تربطه بذلك الأمر أو الاقتراح ولا يجوز له الاشتراك في أي مداولة أو المشاركة في اتخاذ أي قرار بوساطة المجلس بالنسبة لذلك الأمر أو الاقتراح . محاضر جلسات المجلس. 15- يضع المجلس نظاماً لتسجيل محاضر جلساته وإجراءاتها بما في ذلك سجل دائم يضم أسماء الأعضاء الذين حضروا الاجتماع والغائبين والمعتذرين ويوقع على المحضر الرئيس وأمين المجلس . تكوين اللجان. 16- يجوز للمجلس أن يكون لجاناً ويحدد واجباتها وسلطاتها في حدود سلطات واختصاصات المجلس الواردة في هذا القانون . مكافأة الأعضاء. 17- يتقاضى أعضاء المجلس مكافأة شهرية وذلك نظير جهدهم في المجلس وتيسير أعمال المصرف وتحدد تلك المكافآت بوساطة الجمعية العمومية بموافقة الوزير والمحافظ . خلو المنصب. 18- (1) يخلو منصب عضو المجلس إذا : ( أ) فقد أهليته، (ب) أدين في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، (ج ) استقال من منصبه أو قبلت استقالته، (د ) تغيب عن ثلاثة اجتماعات متتالية بدون عذر مقبول لدى رئيس المجلس ، (هـ) أعفي بوساطة الجهة المختصة بالتعيين، (و ) توفي . (2) يملأ المنصب في حال خلوه وفق أحكام البند (1) بذات الطريقة المنصوص عليها في المادة 9 .[8](8) سرية شئون المصرف وشئون عملائه. 19- يجب على كل عضو أو موظف عامل بالمصرف مراعاة السرية فيما يتعلق بجميع الأمور المتصلة بشئون عملاء المصرف وعملياته. المدير العام. 20- يعين مجلس الوزراء بناءً على توصية الوزير بالتشاور مع المحافظ ومجلس الإدارة مديراً عاماً للمصرف من ذوي الخبرة العلمية والعملية والمؤهلات والكفاءة العالية. سلطات المدير العام. 21- (1) يكون المدير العام هو المسئول التنفيذي الأول عن المصرف ويباشر جميع سلطات التصرف والتوقيع على الوثائق والعقود والاتفاقيات نيابة عن المصرف وفقاً للخطط والسياسات والقرارات التي يصدرها المجلس ويجوز له أن يفوض هذه السلطة لأي من العاملين بالمصرف . (2) يعين المدير العام العاملين في الوظائف دون القيادية العليا وتحدد اللوائح تلك الوظائف وإجراءات التعيين. (3) يكون المدير العام مسئولاً عن أداء العمل بالمصرف أمام المجلس .[9](9) واجبات الوظيفة. 22- يكرس المدير العام وعمال المصرف جميع وقتهم المهـني لخـدمة المصرف ولا يجوز خلال خدمتهم بالمصرف قبول أي وظيفة أو تكليف من أي مؤسسة أو مصرف آخر أو مباشرة أي عمل آخر إلا بموافقة مكتوبة من المجلس. الفصل الرابع أحكام مالية السنة المالية. 23- تبدأ السنة المالية للمصرف في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادى والثلاثين من شهر ديسمبر من ذات السنة . الحسابات. 24- يقوم المدير العام بمسك حسابات صحيحة وفقاً للأسس المحاسبية السليمة عن كل عمليات المصرف في سجلات ودفاتر تخصص لذلك الغرض وترفع للمجلس دورياً لإجازتها . الموازنة السنوية  والحسابات الختامية. 25- (1) يعد المدير العام الموازنة وفقاً لأحكام قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 2004 والأوامر والمنشورات الصادرة بموجبه. أو بموجب أي قانون آخر يحل محله . [10](10) (2) يقوم المجلس بإجازة الموازنة السنوية التي تبين الحساب السنوي للأرباح والخسائر قبل وقت كاف من بداية كل سنة مالية . (3) تكون الحسابات الختامية وحساب الإرباح والخسائر بتوقيع رئيس المجلس والمدير العام . (4) تقفل الحسابات الختامية للسنة المالية في فترة لا تجاوز شهر مارس من العام الجديد . المراجعة. 26- تراجع حسابات المصرف بوساطة ديوان المراجعة القومي أو أي مراجع قانوني آخر يحدده المراجع العام بموافقة البنك . [11](11) البيانات السنوية 27-    (1) يقدم المجلس صورة من البيان السنوي للحسابات معتمدة للحسابات والتقارير             من المراجع القانوني خلال شهر من مراجعتها للوزير السنوية.                        والمحافظ ويقوم المصرف بنشر هذا البيان أو الإعلان عنه وذلك حسب مقتضيات قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 2004 أو أي قانون آخر يحل محله . [12](12) (2) يرفق بالبيان المقدم تقرير من المجلس عن عمليات المصرف خلال السنة المالية المنتهية ويقوم المصرف بنشر ذلك التقرير. [13](13) الاحتياطي العام. 28- (1) ينشئ المصرف حساباً للاحتياطي العام وفقاً لتوجيهات البنك . (2) يكون الصرف من حساب الاحتياطي العام وفقاً لتوجيهات الجمعية العمومية . الفصل الخامس أحكام عامة هيئة الرقابة  الشرعية.  29- (1) تشكل هيئة للرقابة الشرعية من عدد لا يجاوز خمسةأعضاء من علماء الشريعة الإسلامية والاقتصاد والخبرة المصرفية على أن تكون أغلبية الهيئة من الحاصلين على تأهيل في الشريعة الإسلامية ، يعهد إليهم بإعداد نماذج عقود التمويل ومراجعة جميع الأعمال المصرفية من الناحية الشرعية . [14](14) (2) تعين الجمعية العمومية أعضاء الهيئة لمدة لا تجاوز عمر المجلس وتحدد أتعابهم كما يجوز لها إعادة تعيينهم لفترة أخرى بعد انتهاء الفترة المحددة . (3) تكون قرارات الهيئة ملزمة للمصرف . تصفية المصرف. 30- لا يجوز تصفية المصرف إلا بقانون . سلطة إصدار  اللوائح .  31- يجوز للمجلس أن يصدر اللوائح التنظيمية والقواعد والأوامر اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يجوز أن تتضمن تلك اللوائح والأوامر والقواعد المسائل الآتية : ( أ) تعيين لجان المجلس الفرعية وتحديد سلطاتها واختصاصاتها، (ب) طريقة تقديم البيانات والمعلومات والمعاملات للمصرف والمجلس ولأي سلطة أخرى أو أي موظف حسب مقتضى الحال بما يتماشى مع قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 2004، (ج ) كيفية إعداد البيانات المالية والحسابات والكشوفات ، (د ) الاتفاقيات والعقود التي تتصل بأعمال المصرف ومعاملاته، (هـ) لوائح وشروط خدمة العاملين بالمصرف ، (و ) تحديد تصديق سقوفات التمويل بمختلف درجاتها ، (ز ) جميع اللوائح اللازمة لتنظيم وتنفيذ أعمال المصرف . (1) قانون رقم 14 لسنة 2005. ↑ (2) قانون رقم 40 لسنة 1974. ↑ (3) قانون رقم 7 لسنة 2013 . ↑ (4) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (5) قانون رقم 7 لسنة 2013 . ↑ (6) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون رقم 7 لسنة 2013 . ↑ (7) القانون نفسه . ↑ (8) قانون رقم 7 لسنة 2013 . ↑ (9) قانون رقم 7 لسنة 2013 . ↑ (10) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (11) القانون نفسه . ↑ (12) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (13) القانون نفسه . ↑ (14) القانون نفسه . ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات