قانون تشريعي
قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005
الفصل التشريعي رقم 254
الشجرة الهيكلية للقانون
قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005
ترتيب المواد
أحكام تمهيدية
المادة :
1- اسم القانون .
2- إلغاء .
3- تفسير .
هوية المشروع وأهدافه
4- هوية المشروع ومقره ورعايته .
5- أهداف المشروع .
مجلس الإدارة
6- تشكيل المجلس .
7- شروط عضوية المجلس .
8- خلو المنصب وتعيين البديل .
9- اختصاصات المجلس وسلطاته .
10- اجتماعات المجلس .
11- الإفضاء بالمصلحة .
12- مكافأة المجلس ولجانه .
13- الأمانة العامة .
14- المحافظ .
15- اختصاصات المحافظ وسلطاته .
ملكية الحواشات والري والصرف
16- ملكية الحواشات .
17- التصرف في الحواشة.
18- الري والصرف .
19- ألغيت .
الأحكام المالية
20- أيلولة الممتلكات والحقوق .
21- رأس مال المشروع .
22- استخدام موارد المشروع .
23- موازنة المشروع .
24- فتح الحسابات بالمصارف وحفظ سجلات الأصول .
25- حسابات الإهلاك والإبدال .
26- الحسابات والمراجعة .
27- الحساب الختامى والتقارير .
28- أحكام انتقالية .
أحكام ختامية
29- سيادة أحكام هذا القانون .
30- سلطة إصدار اللوائح.
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005[1](1)
(3/7/2005)
أحكام تمهيدية
اسم القانون . 1- يسمى هذا القانون " قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005 " .
إلغاء . 2- (1) يلغـى قانون مشروع الجزيرة لسنة 1984، على أن تظـل جميع اللوائح والأوامر والقواعد الصادرة بموجبه، صحيحة ونافذة إلى أن تلغى أو تعدل وفقاً لأحكام هذا القانون .
(2)يلغى قانون أرض الجزيرة لسنة 1927، على أن تظل جميع اللوائح والأوامر والقواعد الصادرة بموجبه، صحيحة ونافذة إلى أن تلغى أو تعدل وفقاً لأحكام هذا القانون .
تفسير . 3- في هذا القانون، ما لم يقتض السياق معنى آخر : [2](2)
" الحكومة " يقصد بها الحكومة القومية،
"تنظيمات المزارعين" يقصد بها تنظيمات المزارعين التي تقوم بتمثيل المزارعين لدى الإدارة، وهى المسئولة مع إدارة المشروع عن إدارة وتشغيل المياه على مستوى الحقل،
" رئيس المجلس " يقصد به رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيزة المعين وفقاً لأحكام المادة 6(1)( أ)،
" السنة المالية " يقصد بها الإثنا عشر شهراً التي تبدأ في اليوم الأول من شهر يوليو من كل سنة، وتنتهى في اليوم الثلاثين من شهر يونيو من السنة التالية، أو أي تاريخ يحدده المجلس لبداية ونهاية السنة المالية،
" العامل " يقصد به أي شخص يتم تعيينه في الهيكل الوظيفي بالمشروع ،
" قنوات الحقل " يقصد بها أبو عشرينات، وأبو ستات، ووسائل وأجهزة التحكم في المياه المنشأة عليها،
" قنوات الري " يقصد بها الترع الرئيسية، والترع الكبرى، وفروعها والترع الصغرى، والمصارف الكبرى، وتشمل ما عليها من الأعمال الصناعية والمواسير المتفرعة منها،
" المجلس " يقصد به مجلس إدارة المشروع، المشكل بموجب أحكام المادة 6،
" المحافظ " يقصد به محافظ المشروع وهو المسئول التنفيذي الأول عن إدارة المشروع ويتم تعيينه وفقاً لأحكام المادة 14،
" المزارع " يقصد به أي شخص يمتلك حواشة بموجب أحكام المادة 16،
" المشروع " يقصد به مشروع الجزيرة بمساحته الحالية أو أي امتداد له،
"الوزير المختص" يقصد به وزير الزراعة والري .
هوية المشروع وأهدافه[3](3)
هوية المشروع ومقره ورعايته. 4- (1) مشروع الجزيرة مشروع قومي اقتصادي اجتماعي، ذو نشاط متنوع وله شخصية
اعتبارية مستقلة إدارياً ومالياً وفنياً، وله صفة تعاقبية مستديمة وخاتم عام وله الحق في التقاضي باسمه . [4](4)
(2) تمتلك الدولة ممثلة في وزارة المالية والاقتصاد الوطني، الأصول الحالية للمشروع، مع جواز فتح
المجال مستقبلاً للقطاع الخاص للمشاركة في الاستثمار، سواء من أصول المشروع، أو
إضافة استثمارات جديدة للمشروع .
(3) يتكون مشروع الجزيرة من :
( أ) المزارعين،
(ب) الحكومة ممثلة في وحداتها التي تقدم الخدمات الأساسية، من ضمنها التنمية والري والسلع العامة التي تشمل البحوث ووقاية النباتات والتقانة والإرشاد والدراسات الفنية والتدريب، إضافة إلى الإدارة الإشرافية والتخطيط التأشيري،
(ج) القطاع الخاص بما يقدمه من خدمات تجارية مساعدة .
(4) يكون المقر الرئيسى لإدارة المشروع بمدينة بركات، ويجوز للمجلس إنشاء فروع أو مكاتب له داخل السودان أو خارجه متى اقتضت الضرورة ذلك .
(5) يكون المشروع تحت رعاية الوزير المختص .
أهداف المشروع.[5](5) 5- يهدف المشـروع إلى استغلال موارده وإمكاناته للإنتاج الزراعي المستقروالمستدام للارتقاء
بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والخدمي للمزارعين والعاملين فيه، والمنطقة
التي يقع فيها، والإسهام في تحقيق الأهداف القومية، ومع عدم الإخلال بعموم
ما تقدم، يهدف المشروع إلى الآتي:
( أ) الاستغلال الأمثل والمرشد لموارد المشروع وإمكاناته لرفع الدخل وتنمية الناتج الزراعي وتعظيم الفائدة والعائد منه،
(ب) تحقيق الأهداف المحلية والقومية للمشروع مثل الأمن الغذائي وتوفير فرص العمالة وزيادة الصادرات وتنويعها بالإضافة إلى إدخال الصناعات التحويلية،
(ج) تحقيق رفاهية المواطنين داخل المشروع من خلال التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة،
(د ) المحافظة على البيئة داخل حدود المشروع،
(هـ) كفالة حق المزارعين في إدارة شأنهم الإنتاجى والاقتصادي في إطار المحددات الفنية لهيئة البحوث الزراعية وإدارة المشروع،
(و ) حذفت،
(ز ) كفالة حق المزارعين في إدارة عمليات الري على مستوى قنوات الحقل بوساطة تنظيمات المزارعين،
(ح) تشجيع المزارعين على ممارسة العمل الجماعي الاقتصادي لتوفير الخدمات والسلع الاقتصادية بالكفاءة المطلوبة مع الاستفادة القصوى من اقتصاديات السعة،
(ط) إتاحة الفرصة للقطاع الخاص ليلعب دوراً رائداً في تقديم الخدمات التجارية المساعدة في إطار تنافسي،
(ى) إدخال الغابات المروية والثروة الحيوانية في الدورة الزراعية،
(ك) حذفت .
المجلس[6](6)
تشكيل المجلس.[7](7) 6- (1) يشكل المجلس من رئيس وستة عشـر عضوا،ً بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على توصية الوزير المختص، وذلك على الوجه الآتي:
( أ) رئيس المجلس، يعينه رئيس الجمهورية،
(ب) المحافظ بحكم منصبه،
(ج) ممثلون للمزارعين لا تقل عضويتهم عن أربعين بالمائة (40%) من عضوية المجلس، يكون من بينهم من يمثل ملاك الأراضي بالمشروع،
(د ) ممثلو وزارات المالية والاقتصاد الوطني، الزراعة والري،
(ه) ممثل بنك السودان المركزي،
( و) ثلاثة خبراء في المجالات ذات الصلة،
( ز) ممثل للعاملين بالمشروع،
(ح ) إثنان يمثلان حكومة ولاية الجزيرة .
(2) تحدد اللوائح طريقة التمثيل ومجالات ومستوى الخبرة المطلوبة للعضوية .
(3) لا يجوز الجمع بين منصبي رئيس المجلس والمحافظ .
شروط عضوية المجلس. 7- يشترط في عضو المجلس أن :
( أ) يكون سودانياً سليم العقل،
(ب) لا يكون قد أدين في جريمة تمس الشرف أو الأمانة،
(ج ) لا يكون قد أعلن إفلاسه،
(د ) يكون مستوفياً لشروط الأهلية، مع إلالمام بالقراءة والكتابة.
خلو المنصب وتعيين البديل. 8- (1) يخلو منصب أي عضو من أعضاء المجلس، لأي سبب من الأسباب الآتية :
( أ) فقدان أي شرط من شروط العضوية المنصوص عليها في المادة 7،
(ب) الاستقالة،
(ج ) الإعفاء أو العزل بوساطة الجهة التي اختارته،
(د ) الغياب عن ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر مقبول،
(هـ) الوفاة .
(2)في حالة خلو المنصب، يعين عضو بديل بذات الكيفية التي تم بها تعيين العضو الذي خلا منصبه .
اختصاصات المجلس وسلطاته. 9- يختص المجلس بوضع الخطط والسياسات العامة لتحقيق أهداف المشـروع، ودون الإخلال بعموم ما تقدم، تكون له الاختصاصات والسلطات الآتية :[8](8)
( أ) وضع الأسس العلمية للدراسات البحثية والاقتصادية والاجتماعية اللازمة لحسن استخدام موارد المشروع لتحقيق أعلى معدلات ربحية ممكنة،
(ب) وضع السياسات التشجيعية العادلة لتنفيذ سياسات الدولة الاستراتيجية للمحاصيل الزراعية،
(ج) حذفت،
(د ) إرساء نظام تكافلي يسمح بتعويض المزارع المجد حال تعرضه للكوارث الطبيعية والآفات،
(هـ) حذفت،
(و ) اعتماد الخطط والبرامج المرفوعة من المحافظ،
(ز ) تحديد فئة خدماته التي يؤديها بالتنسيق والاتفاق مع الجهات المختصة، ويتم تحصيلها من المزارعين بوساطة إدارة المشروع،
(ح) الموافقة على استخدام العاملين وفقاً للهيكل الوظيفي الذي يرفعه المحافظ،
(ط) إجازة مشروع الموازنة السنوية لإدارة المشروع، وموازنة التنمية لمناقشتها مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني، لتحديد الدعم التنموي المطلوب،
(ى) الاستغلال الأمثل للأصول والممتلكات، الثابتة والمنقولة، الحكومية، وتوظيفها التوظيف الأمثل،
(ك) حذفت،
(ل) حذفت،
( م) إبرام العقود والاتفاقيات اللازمة لتحقيق أغراض المشروع،
(ن) القيام بأي أعمال يرى المجلس أنها ضرورية أو مساعدة له لتحقيق أهداف المشروع،
(س) تكوين أي لجان دائمة أو مؤقتة مساعدة له،
(ع ) تفويض أي من اختصاصاته أو سلطاته للمحافظ أو لأي لجنة من لجانه،
(ف) إصدار اللوائح اللازمة لتنظيم أعماله .
اجتماعات المجلس. 10- (1) يجتمع المجلس ست مرات على الأقل في السـنة المالية ، ويجوز لرئيس المجلس الدعوة
لأي اجتماع طارئ متى ما دعت الضرورة لذلك، أو بناءً على طلب مكتوب من نصف أعضاء المجلس .
(2) يكتمل النصاب القانوني لانعقاد اجتماعات المجلس، بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء .
(3) تتخذ قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات، يكون لرئيس المجلس صوت مرجح .
(4) يجوز لرئيس المجلس، أن يكلف أي عضو لرئاسة المجلس في حالة غيابه.
(5) يجوز للمجلس دعوة أي شخص لحضور أياً من اجتماعاته، أو اجتماعات لجانه، دون أن يكون له حق التصويت .
(6) تعتبر جميع إجراءات المجلس ومداولاته سرية، ولا يجوز لأي عضو الإفضاء بأي معلومات تتعلق بها قبل الإعلان عنها بالطريقة التي يحددها المجلس .
الإفضاء بالمصلحة. 11- يجب على كل عضو في المجلس أو اللجـان التابعة له، تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة
في أي أمر أو اقتراح أو موضوع معروض على المجلس أو اللجنة للنظر فيه،
أن يفضي للمجلس أو اللجنة بتلك المصلحة ، ولا يجوز له الاشتراك في أي
مداولة أو قرار يصدره المجلس أو اللجنة يتعلق بذلك .
مكافأة المجلس ولجانه. 12- يحدد المجلس مكافأة رئيسه وأعضائه واللجان التابعة له، وفقاً للوائح المالية .
الأمانة العامة. 13- يكون للمجلس أمانة عامة ، يرأسها أمين عام ، يعينه المجلس ويحدد مهامه واختصاصاته .
المحافظ. [9](9) 14- يعين رئيس الجمهورية بتوصية من الوزير المختص المحافظ من ذوى الكفاءة والخبرة والدراية والأفق الواسع .
اختصاصات المحافظ وسلطاته. 15- (1) يكون المحافظ المسئول التنفيذى الأول بالمشروع ويقوم بتنفيذ قرارات
المجلس وتوجيهاته، والسياسات والخطط والبرامج التي يضعها المجلس،
ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم، يمارس المحافظ الاختصاصات والسلطات الآتية:[10](10)
( أ) تقديم خدمات الإرشاد الزراعي بما يمكن المزارعين من تطبيق التقانة الملائمة للارتقاء بالإنتاج والإنتاجية،
(ب) اتخاذ التدابير اللازمة لتقديم خدمات وقاية المحاصيل من الأمراض والآفات،
(ج) اتخاذ التدابير اللازمة لتقديم خدمات اكثار البذور،
(د ) الاضطلاع بعملية التنمية المستدامة في مجال خدماته،
(هـ) إعداد مشروع الموازنة السنوية ورفعها للمجلس قبل وقت كاف من بداية السنة المالية،
( و) إعداد التقرير السنوي موضحاً فيه ما تم إنجازه خلال السنة السابقة، ووضع مؤشرات العمل للسنة التالية، على أن يرفع التقرير للمجلس قبل بداية السنة الجديدة بشهر على الأقل،
( ز) متابعة سير الأداء بمرافق المشروع ورفع تقارير دورية للمجلس بوقت كاف،
(ح) التوصية لدى المجلس بتعيين العاملين بالمشروع وترقياتهم، وفقاً للوائح التي يصدرها المجلس،
(ط) محاسبة العاملين وفقاً للوائح والضوابط التي يحددها المجلس، وإجراء التنقلات لهم،
(ى) الفصل في تظلمات العاملين، وفقاً للوائح،
(ك) وضع المحددات الفنية للتركيبة المحصولية والدورة الزراعية بالتنسيق مع هيئة البحوث الزراعية،
(ل) المحافظة على أراضي المشروع واتخاذ التدابير اللازمة لصيانة التربة،
( م) توفير المعلومات التي تساعد المزارع في تسويق منتجاته،
(ن) إبرام العقود والاتفاقيات اللازمة لتحقيق أغراض المشروع،
(س) إدارة وتطوير الخدمات الأساسية المتمثلة في البحوث ووقاية النباتات والتقانة والإرشاد وإكثار البذور والتدريب والطرق الداخلية.
(2) يجوز للمحافظ تفويض أي من سلطاته لأي من مساعديه .
ملكية الحواشات والري والصرف
ملكية الحواشات.[11](11) 16- (1) ( أ) تملك الدولة وأصحاب الملك الحر أراضي مشروع الجزيرة ،
(ب) تعتبر الحواشات المخصصة للمزارعين بالمشروع، قبل صدور هذا القانون، كما لو تم تخصيصها بموجب أحكام هذا القانون .
(2) تتخذ الحكومة التدابير اللازمة الآتية :
( أ) المزارعون أصحاب الملك الحر، الذين خصصت لهم حواشات بموجب تلك الملكية، تسجل لهم تلك الحواشات ملكية عين بسجلات الأراضي ،
(ب) تكون حيازة الحواشة مقيدة بالاستغلال لغرض الزراعة مع عدم تفتيت الحيازة،
(ج ) يستأجر المجلس أراضي أصحاب الملك الحر بعقد إيجارة طويل الأجل وبفئات مجزية يتفق عليها مع أصحاب الملك الحر ويدفع المجلس الأجرة سنوياً للملاك في بداية كل عام،
( د) يكون المحافظ لجنة مشتركة من إدارة المشروع وتنظيمات المزارعين وملاك الأراضى لتقدير فئات الإيجار السنوية وتحديد الدورة الزمنية لتجديد هذه الفئات ويرفع المقترح للمجلس للإجازة،
(ه) يحدد المجلس قيمة الإيجارة السنوية للحواشات المخصصة للمزارعين كما يحدد قيمة رسوم المياه وتتولى إدارة المشروع بالتعاون مع تنظيمات المزارعين، تحصيل أجرة الحواشات ورسوم المياه .
(3) يلتزم المالك الجديد للحواشة، بسداد الفئة التي يحددها المجلس كمقابل لتسجيل الحواشة ملك عين .
(4) للمجلس الحق في وضع موجهات الاستغلال الأمثل للحواشة، وفق السياسة الزراعية العامة، ووضع الموجهات اللازمة لتطبيق الضوابط الفنية بالنسبة للملاك .
(5) حذف .
التصرف في الحواشة.[12](12) 17- (1) يخضع التنازل عن الحيازة للنظم واللوائح التي يصدرها المجلس .
الرى والصرف.[13](13) 18ـ (1) تتولى وزارة الزراعة والري، مسئولية صيانة وإدارة قنوات الري والمصارف الرئيسية
والطلمبات بالمشروع، وتوفير المياه الكافية لتنظيمات المزارعين عند فم قنوات الحقل،
على أن تتولى وزارة المالية والاقتصاد الوطني، تمويل التنمية والصيانة والتأهل
والتشغيل لقنوات الري مقابل تحصيل رسوم المياه التي تمكن من تقديم تلك الخدمات .
(2) تتولى إدرة المشروع والمزارعون عبر تنظيماتهم، صيانة وتشغيل وإدارة قنوات الحقل والصرف الداخلي.
(3) لا تتم أي تصديقات لري أي مساحات من الشبكة المخصصة للمشروع إلا بوساطة إدارة الري وبتوجيه من المحافظ .
(4) تنشئ وزارة الزراعة والري، إدارة خاصة لري مشروع الجزيرة على أن تتبع فنياً لوزارة الزراعة والري وإدارياً لإدارة المشروع .
19 - ألغيت . [14](14)
الأحكام المالية
أيلولة الممتلكات والحقوق.[15](15) 20- (1) يؤول للمشروع الآتى :
( أ) جميع الممتلكات والحقوق التي آلت له بموجب قانون مشروع الجزيرة لسنة 1984،
(ب) جميع الديون والالتزامات المستحقة على مشروع الجزيرة بموجب قانون مشروع الجزيرة لسنة 1984 .
(2) يتم تقييم الممتلكات والحقوق والديون والالتزامات التي تؤول للمشروع بموجب أحكام البند (1) ويدرج بدفاتر المشروع مبلغ يساوى القيمة الصافية لذلك،
(3) يجوز للمجلس اتخاذ التدابير اللازمة لخصخصة مراكز التكلفة .
رأس مال المشروع. 21- يتكون رأس مال المشروع من الآتى :
( أ) ما يؤول له وفقاً لأحكام المادة 20(1)،
(ب) ما تخصصه له الدولة من اعتمادات،
(ج) ما يحصل عليه من أموال ورسوم نتيجة لنشاطه أو مقابل الأعمال أو الخدمات التي يؤديها والامتيازات أو الإعفاءات التي تمنح له،
(د ) المنح والمساعدات الفنية التي يقبلها المجلس،
(هـ) أي موارد أخرى مشروعة يوافق عليها المجلس .
استخدام موارد المشروع. 22- تستخدم موارد المشروع المالية في تحقيق أغراضه، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم، تستخدم موارد المشروع المالية في الآتي:
( أ) إدارة المشروع وتنفيذ أعماله وخططه وبرامجه،
(ب) سداد التزامات المشروع المالية،
(ج) مقابلة مصروفات المشروع بما في ذلك الإهلاك والإبدال،
(د ) دفع رواتب وأجور وعلاوات ومخصصات العاملين، وفوائد ما بعد الخدمة، ومكافأة رئيس والمجلس وأعضائه.
موازنة المشروع. 23- (1) تكون للمشروع موازنة تشغيلية مستقلة، تعد في إطار الأسس المحاسبية السليمة التي يصدرها المجلس .
(2) يعد المحافظ موازنة التنمية وإعادة التأهيل، ويرفعها للمجلس للتداول والاعتماد ورفعها لوزارة المالية والاقتصاد الوطني لدعمها بجوانبها المختلفة كالبحوث والتقانة، في إطار ولاية مجلس الإدارة .
(3) يجيز المجلس مقترحات الموازنة السنوية .
(4) تستخدم فوائض الموازنة في تطوير وتنمية المشروع .
فتح الحسابات 24- (1) يحدد المجلس المصارف التي يفتح فيها حسابات المشروع
بالمصارف وحفظ بالعملتين المحلية والأجنبية .
سجلات الأصول.
(2) يحدد المحافظ الأشخـاص المخول لهم التعامل في الحسابات .
(3) يحتفظ المشروع بسجل منتظم دائم للأصول الثابتة ويراجع هذا السجل سنوياً .
حسابات الإهلاك والإبدال. 25- (1) يحتفظ المشروع بحساب منفصل للإهلاك والإبدال، ولا يجوز التصرف فيه إلا للأغراض التي خصص من أجلها .
(2) يجوز للمجلس أن يشطب قيمة الموجودات التالفة والتى بطل استعمالها بالخصم على البند المخصص لها في حساب الإهلاك والإبدال .
الحسابات والمراجعة. 26- (1) يجب على المشروع، أن يحتفظ بحسابات صحيحة ومنتظمة، وفقاً للأسس المحاسبية السليمة .
(2) يقوم ديوان المراجعة القومي، أو أي مراجع أو مراجعين يوافق عليهم المراجع العام، بمراجعة حسابات المشروع في نهاية كل سنة مالية . [16](16)
الحساب الختامي والتقارير. 27- يرفع المحافظ للمجلس، خلال ثلاثة أشهر بعد انتهاء السنة المالية،بيان الحساب الختامي، وتقرير ديوان المراجعـة القومي، عن حسابات المشروع .
أحكام انتقالية. 28- (1) يستمر العاملون في المشروع في أداء مهامهم لحين إجازة الهيكل الوظيفي وشروط خدمتهم والتعاقد معهم .
(2) يستمر العمل بمراكز التكلفة بالمشروع لحين خصخصتها .
(3) تستمر حيازة المزارعين للحواشات بالمشروع عند صدور هذا القانون لحين تنفيذ الأحكام الواردة في المادة 16 .
(4) يتم تسليم قنوات الحقل لتنظيمات المزارعين بعد تأهيلها.
أحكام ختامية
سيادة أحكام القانون. 29- في حالة تعارض أحكام هذا القانون مع أحكام أي قانون آخر، تسود أحكام هذا القانون بالقدر الذي يزيل ذلك التعارض .
سلطة إصدار اللوائح. 30- يجوز للمجلس إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
(1) قانون رقم 17 لسنة 2005 ↑
(2) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون رقم 2 لسنة 2015 . ↑
(3) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(4) قانون رقم 2 لسنة 2015 . ↑
(5) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون رقم 2 لسنة 2015 . ↑
(6) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(7) قانون رقم 2 لسنة 2015 . ↑
(8) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون رقم 2 لسنة 2015. ↑
(9) قانون رقم 2 لسنة 2015 . ↑
(10) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون رقم 2 لسنة 2015 . ↑
(11) قانون رقم 2 لسنة 2015 . ↑
(12) قانون رقم 2 لسنة 2015 . ↑
(13) القانون نفسه . ↑
(14) القانون نفسه . ↑
(15) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(16) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
الإعدادات
استخدام التصميم
حجم الخط:: 1em
الضبط التلقائي لارتفاع السطر
وضع ملئ الشاشة
حركة تغيير الصفحة
تقليب كالصفحة
تقليب كالبطاقة
انزلاق
تلاشي
لغة الواجهة
English
Français
Español
Português
Nederlands
Deutsch
Magyar
Italiano
Svenska
Melayu
Polski
Român
Pусский
Türkçe
العربية
中國
日本人
한국의
موافق
قوانين السودان
وزارة العدل - جمهورية السودان
فهرس المحتوى
مقدمة
الفهرست الزمنى
الفهرست الموضوعى
الفهرست الهجائى
المجلد الاول
المجلد الثاني
المجلد الثالث
المجلد الرابع
المجلد الخامس
المجلد السادس
المجلدالسابع
المجلد الثامن
المجلد التاسع
المجلد العاشر
المجلد الحادي عشر
المجلد الثاني عشر
المجلد الثالث عشر
المجلد الرابع عشر
التالي
السابق
الفهرس
الصور
دفتر الملاحظات
بحث
الإعدادات
النص التشريعي الكامل
قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005
ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1- اسم القانون .
2- إلغاء .
3- تفسير .
الفصل الثاني
هوية المشروع وأهدافه
4- هوية المشروع ومقره ورعايته .
5- أهداف المشروع .
الفصل الثالث
مجلس الإدارة
6- تشكيل المجلس .
7- شروط عضوية المجلس .
8- خلو المنصب وتعيين البديل .
9- اختصاصات المجلس وسلطاته .
10- اجتماعات المجلس .
11- الإفضاء بالمصلحة .
12- مكافأة المجلس ولجانه .
13- الأمانة العامة .
14- المحافظ .
15- اختصاصات المحافظ وسلطاته .
الفصل الرابع
ملكية الحواشات والري والصرف
16- ملكية الحواشات .
17- التصرف في الحواشة.
18- الري والصرف .
19- ألغيت .
الفصل الخامس
الأحكام المالية
20- أيلولة الممتلكات والحقوق .
21- رأس مال المشروع .
22- استخدام موارد المشروع .
23- موازنة المشروع .
24- فتح الحسابات بالمصارف وحفظ سجلات الأصول .
25- حسابات الإهلاك والإبدال .
26- الحسابات والمراجعة .
27- الحساب الختامى والتقارير .
الفصل السادس
28- أحكام انتقالية .
الفصل السابع
أحكام ختامية
29- سيادة أحكام هذا القانون .
30- سلطة إصدار اللوائح.
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005[1](1)
(3/7/2005)
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون . 1- يسمى هذا القانون " قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005 " .
إلغاء . 2- (1) يلغـى قانون مشروع الجزيرة لسنة 1984، على أن تظـل جميع اللوائح والأوامر والقواعد الصادرة بموجبه، صحيحة ونافذة إلى أن تلغى أو تعدل وفقاً لأحكام هذا القانون .
(2)يلغى قانون أرض الجزيرة لسنة 1927، على أن تظل جميع اللوائح والأوامر والقواعد الصادرة بموجبه، صحيحة ونافذة إلى أن تلغى أو تعدل وفقاً لأحكام هذا القانون .
تفسير . 3- في هذا القانون، ما لم يقتض السياق معنى آخر : [2](2)
" الحكومة " يقصد بها الحكومة القومية،
"تنظيمات المزارعين" يقصد بها تنظيمات المزارعين التي تقوم بتمثيل المزارعين لدى الإدارة، وهى المسئولة مع إدارة المشروع عن إدارة وتشغيل المياه على مستوى الحقل،
" رئيس المجلس " يقصد به رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيزة المعين وفقاً لأحكام المادة 6(1)( أ)،
" السنة المالية " يقصد بها الإثنا عشر شهراً التي تبدأ في اليوم الأول من شهر يوليو من كل سنة، وتنتهى في اليوم الثلاثين من شهر يونيو من السنة التالية، أو أي تاريخ يحدده المجلس لبداية ونهاية السنة المالية،
" العامل " يقصد به أي شخص يتم تعيينه في الهيكل الوظيفي بالمشروع ،
" قنوات الحقل " يقصد بها أبو عشرينات، وأبو ستات، ووسائل وأجهزة التحكم في المياه المنشأة عليها،
" قنوات الري " يقصد بها الترع الرئيسية، والترع الكبرى، وفروعها والترع الصغرى، والمصارف الكبرى، وتشمل ما عليها من الأعمال الصناعية والمواسير المتفرعة منها،
" المجلس " يقصد به مجلس إدارة المشروع، المشكل بموجب أحكام المادة 6،
" المحافظ " يقصد به محافظ المشروع وهو المسئول التنفيذي الأول عن إدارة المشروع ويتم تعيينه وفقاً لأحكام المادة 14،
" المزارع " يقصد به أي شخص يمتلك حواشة بموجب أحكام المادة 16،
" المشروع " يقصد به مشروع الجزيرة بمساحته الحالية أو أي امتداد له،
"الوزير المختص" يقصد به وزير الزراعة والري .
الفصل الثاني
هوية المشروع وأهدافه[3](3)
هوية المشروع ومقره ورعايته. 4- (1) مشروع الجزيرة مشروع قومي اقتصادي اجتماعي، ذو نشاط متنوع وله شخصية
اعتبارية مستقلة إدارياً ومالياً وفنياً، وله صفة تعاقبية مستديمة وخاتم عام وله الحق في التقاضي باسمه . [4](4)
(2) تمتلك الدولة ممثلة في وزارة المالية والاقتصاد الوطني، الأصول الحالية للمشروع، مع جواز فتح
المجال مستقبلاً للقطاع الخاص للمشاركة في الاستثمار، سواء من أصول المشروع، أو
إضافة استثمارات جديدة للمشروع .
(3) يتكون مشروع الجزيرة من :
( أ) المزارعين،
(ب) الحكومة ممثلة في وحداتها التي تقدم الخدمات الأساسية، من ضمنها التنمية والري والسلع العامة التي تشمل البحوث ووقاية النباتات والتقانة والإرشاد والدراسات الفنية والتدريب، إضافة إلى الإدارة الإشرافية والتخطيط التأشيري،
(ج) القطاع الخاص بما يقدمه من خدمات تجارية مساعدة .
(4) يكون المقر الرئيسى لإدارة المشروع بمدينة بركات، ويجوز للمجلس إنشاء فروع أو مكاتب له داخل السودان أو خارجه متى اقتضت الضرورة ذلك .
(5) يكون المشروع تحت رعاية الوزير المختص .
أهداف المشروع.[5](5) 5- يهدف المشـروع إلى استغلال موارده وإمكاناته للإنتاج الزراعي المستقروالمستدام للارتقاء
بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والخدمي للمزارعين والعاملين فيه، والمنطقة
التي يقع فيها، والإسهام في تحقيق الأهداف القومية، ومع عدم الإخلال بعموم
ما تقدم، يهدف المشروع إلى الآتي:
( أ) الاستغلال الأمثل والمرشد لموارد المشروع وإمكاناته لرفع الدخل وتنمية الناتج الزراعي وتعظيم الفائدة والعائد منه،
(ب) تحقيق الأهداف المحلية والقومية للمشروع مثل الأمن الغذائي وتوفير فرص العمالة وزيادة الصادرات وتنويعها بالإضافة إلى إدخال الصناعات التحويلية،
(ج) تحقيق رفاهية المواطنين داخل المشروع من خلال التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة،
(د ) المحافظة على البيئة داخل حدود المشروع،
(هـ) كفالة حق المزارعين في إدارة شأنهم الإنتاجى والاقتصادي في إطار المحددات الفنية لهيئة البحوث الزراعية وإدارة المشروع،
(و ) حذفت،
(ز ) كفالة حق المزارعين في إدارة عمليات الري على مستوى قنوات الحقل بوساطة تنظيمات المزارعين،
(ح) تشجيع المزارعين على ممارسة العمل الجماعي الاقتصادي لتوفير الخدمات والسلع الاقتصادية بالكفاءة المطلوبة مع الاستفادة القصوى من اقتصاديات السعة،
(ط) إتاحة الفرصة للقطاع الخاص ليلعب دوراً رائداً في تقديم الخدمات التجارية المساعدة في إطار تنافسي،
(ى) إدخال الغابات المروية والثروة الحيوانية في الدورة الزراعية،
(ك) حذفت .
الفصل الثالث
المجلس[6](6)
تشكيل المجلس.[7](7) 6- (1) يشكل المجلس من رئيس وستة عشـر عضوا،ً بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على توصية الوزير المختص، وذلك على الوجه الآتي:
( أ) رئيس المجلس، يعينه رئيس الجمهورية،
(ب) المحافظ بحكم منصبه،
(ج) ممثلون للمزارعين لا تقل عضويتهم عن أربعين بالمائة (40%) من عضوية المجلس، يكون من بينهم من يمثل ملاك الأراضي بالمشروع،
(د ) ممثلو وزارات المالية والاقتصاد الوطني، الزراعة والري،
(ه) ممثل بنك السودان المركزي،
( و) ثلاثة خبراء في المجالات ذات الصلة،
( ز) ممثل للعاملين بالمشروع،
(ح ) إثنان يمثلان حكومة ولاية الجزيرة .
(2) تحدد اللوائح طريقة التمثيل ومجالات ومستوى الخبرة المطلوبة للعضوية .
(3) لا يجوز الجمع بين منصبي رئيس المجلس والمحافظ .
شروط عضوية المجلس. 7- يشترط في عضو المجلس أن :
( أ) يكون سودانياً سليم العقل،
(ب) لا يكون قد أدين في جريمة تمس الشرف أو الأمانة،
(ج ) لا يكون قد أعلن إفلاسه،
(د ) يكون مستوفياً لشروط الأهلية، مع إلالمام بالقراءة والكتابة.
خلو المنصب وتعيين البديل. 8- (1) يخلو منصب أي عضو من أعضاء المجلس، لأي سبب من الأسباب الآتية :
( أ) فقدان أي شرط من شروط العضوية المنصوص عليها في المادة 7،
(ب) الاستقالة،
(ج ) الإعفاء أو العزل بوساطة الجهة التي اختارته،
(د ) الغياب عن ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر مقبول،
(هـ) الوفاة .
(2)في حالة خلو المنصب، يعين عضو بديل بذات الكيفية التي تم بها تعيين العضو الذي خلا منصبه .
اختصاصات المجلس وسلطاته. 9- يختص المجلس بوضع الخطط والسياسات العامة لتحقيق أهداف المشـروع، ودون الإخلال بعموم ما تقدم، تكون له الاختصاصات والسلطات الآتية :[8](8)
( أ) وضع الأسس العلمية للدراسات البحثية والاقتصادية والاجتماعية اللازمة لحسن استخدام موارد المشروع لتحقيق أعلى معدلات ربحية ممكنة،
(ب) وضع السياسات التشجيعية العادلة لتنفيذ سياسات الدولة الاستراتيجية للمحاصيل الزراعية،
(ج) حذفت،
(د ) إرساء نظام تكافلي يسمح بتعويض المزارع المجد حال تعرضه للكوارث الطبيعية والآفات،
(هـ) حذفت،
(و ) اعتماد الخطط والبرامج المرفوعة من المحافظ،
(ز ) تحديد فئة خدماته التي يؤديها بالتنسيق والاتفاق مع الجهات المختصة، ويتم تحصيلها من المزارعين بوساطة إدارة المشروع،
(ح) الموافقة على استخدام العاملين وفقاً للهيكل الوظيفي الذي يرفعه المحافظ،
(ط) إجازة مشروع الموازنة السنوية لإدارة المشروع، وموازنة التنمية لمناقشتها مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني، لتحديد الدعم التنموي المطلوب،
(ى) الاستغلال الأمثل للأصول والممتلكات، الثابتة والمنقولة، الحكومية، وتوظيفها التوظيف الأمثل،
(ك) حذفت،
(ل) حذفت،
( م) إبرام العقود والاتفاقيات اللازمة لتحقيق أغراض المشروع،
(ن) القيام بأي أعمال يرى المجلس أنها ضرورية أو مساعدة له لتحقيق أهداف المشروع،
(س) تكوين أي لجان دائمة أو مؤقتة مساعدة له،
(ع ) تفويض أي من اختصاصاته أو سلطاته للمحافظ أو لأي لجنة من لجانه،
(ف) إصدار اللوائح اللازمة لتنظيم أعماله .
اجتماعات المجلس. 10- (1) يجتمع المجلس ست مرات على الأقل في السـنة المالية ، ويجوز لرئيس المجلس الدعوة
لأي اجتماع طارئ متى ما دعت الضرورة لذلك، أو بناءً على طلب مكتوب من نصف أعضاء المجلس .
(2) يكتمل النصاب القانوني لانعقاد اجتماعات المجلس، بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء .
(3) تتخذ قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات، يكون لرئيس المجلس صوت مرجح .
(4) يجوز لرئيس المجلس، أن يكلف أي عضو لرئاسة المجلس في حالة غيابه.
(5) يجوز للمجلس دعوة أي شخص لحضور أياً من اجتماعاته، أو اجتماعات لجانه، دون أن يكون له حق التصويت .
(6) تعتبر جميع إجراءات المجلس ومداولاته سرية، ولا يجوز لأي عضو الإفضاء بأي معلومات تتعلق بها قبل الإعلان عنها بالطريقة التي يحددها المجلس .
الإفضاء بالمصلحة. 11- يجب على كل عضو في المجلس أو اللجـان التابعة له، تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة
في أي أمر أو اقتراح أو موضوع معروض على المجلس أو اللجنة للنظر فيه،
أن يفضي للمجلس أو اللجنة بتلك المصلحة ، ولا يجوز له الاشتراك في أي
مداولة أو قرار يصدره المجلس أو اللجنة يتعلق بذلك .
مكافأة المجلس ولجانه. 12- يحدد المجلس مكافأة رئيسه وأعضائه واللجان التابعة له، وفقاً للوائح المالية .
الأمانة العامة. 13- يكون للمجلس أمانة عامة ، يرأسها أمين عام ، يعينه المجلس ويحدد مهامه واختصاصاته .
المحافظ. [9](9) 14- يعين رئيس الجمهورية بتوصية من الوزير المختص المحافظ من ذوى الكفاءة والخبرة والدراية والأفق الواسع .
اختصاصات المحافظ وسلطاته. 15- (1) يكون المحافظ المسئول التنفيذى الأول بالمشروع ويقوم بتنفيذ قرارات
المجلس وتوجيهاته، والسياسات والخطط والبرامج التي يضعها المجلس،
ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم، يمارس المحافظ الاختصاصات والسلطات الآتية:[10](10)
( أ) تقديم خدمات الإرشاد الزراعي بما يمكن المزارعين من تطبيق التقانة الملائمة للارتقاء بالإنتاج والإنتاجية،
(ب) اتخاذ التدابير اللازمة لتقديم خدمات وقاية المحاصيل من الأمراض والآفات،
(ج) اتخاذ التدابير اللازمة لتقديم خدمات اكثار البذور،
(د ) الاضطلاع بعملية التنمية المستدامة في مجال خدماته،
(هـ) إعداد مشروع الموازنة السنوية ورفعها للمجلس قبل وقت كاف من بداية السنة المالية،
( و) إعداد التقرير السنوي موضحاً فيه ما تم إنجازه خلال السنة السابقة، ووضع مؤشرات العمل للسنة التالية، على أن يرفع التقرير للمجلس قبل بداية السنة الجديدة بشهر على الأقل،
( ز) متابعة سير الأداء بمرافق المشروع ورفع تقارير دورية للمجلس بوقت كاف،
(ح) التوصية لدى المجلس بتعيين العاملين بالمشروع وترقياتهم، وفقاً للوائح التي يصدرها المجلس،
(ط) محاسبة العاملين وفقاً للوائح والضوابط التي يحددها المجلس، وإجراء التنقلات لهم،
(ى) الفصل في تظلمات العاملين، وفقاً للوائح،
(ك) وضع المحددات الفنية للتركيبة المحصولية والدورة الزراعية بالتنسيق مع هيئة البحوث الزراعية،
(ل) المحافظة على أراضي المشروع واتخاذ التدابير اللازمة لصيانة التربة،
( م) توفير المعلومات التي تساعد المزارع في تسويق منتجاته،
(ن) إبرام العقود والاتفاقيات اللازمة لتحقيق أغراض المشروع،
(س) إدارة وتطوير الخدمات الأساسية المتمثلة في البحوث ووقاية النباتات والتقانة والإرشاد وإكثار البذور والتدريب والطرق الداخلية.
(2) يجوز للمحافظ تفويض أي من سلطاته لأي من مساعديه .
الفصل الرابع
ملكية الحواشات والري والصرف
ملكية الحواشات.[11](11) 16- (1) ( أ) تملك الدولة وأصحاب الملك الحر أراضي مشروع الجزيرة ،
(ب) تعتبر الحواشات المخصصة للمزارعين بالمشروع، قبل صدور هذا القانون، كما لو تم تخصيصها بموجب أحكام هذا القانون .
(2) تتخذ الحكومة التدابير اللازمة الآتية :
( أ) المزارعون أصحاب الملك الحر، الذين خصصت لهم حواشات بموجب تلك الملكية، تسجل لهم تلك الحواشات ملكية عين بسجلات الأراضي ،
(ب) تكون حيازة الحواشة مقيدة بالاستغلال لغرض الزراعة مع عدم تفتيت الحيازة،
(ج ) يستأجر المجلس أراضي أصحاب الملك الحر بعقد إيجارة طويل الأجل وبفئات مجزية يتفق عليها مع أصحاب الملك الحر ويدفع المجلس الأجرة سنوياً للملاك في بداية كل عام،
( د) يكون المحافظ لجنة مشتركة من إدارة المشروع وتنظيمات المزارعين وملاك الأراضى لتقدير فئات الإيجار السنوية وتحديد الدورة الزمنية لتجديد هذه الفئات ويرفع المقترح للمجلس للإجازة،
(ه) يحدد المجلس قيمة الإيجارة السنوية للحواشات المخصصة للمزارعين كما يحدد قيمة رسوم المياه وتتولى إدارة المشروع بالتعاون مع تنظيمات المزارعين، تحصيل أجرة الحواشات ورسوم المياه .
(3) يلتزم المالك الجديد للحواشة، بسداد الفئة التي يحددها المجلس كمقابل لتسجيل الحواشة ملك عين .
(4) للمجلس الحق في وضع موجهات الاستغلال الأمثل للحواشة، وفق السياسة الزراعية العامة، ووضع الموجهات اللازمة لتطبيق الضوابط الفنية بالنسبة للملاك .
(5) حذف .
التصرف في الحواشة.[12](12) 17- (1) يخضع التنازل عن الحيازة للنظم واللوائح التي يصدرها المجلس .
الرى والصرف.[13](13) 18ـ (1) تتولى وزارة الزراعة والري، مسئولية صيانة وإدارة قنوات الري والمصارف الرئيسية
والطلمبات بالمشروع، وتوفير المياه الكافية لتنظيمات المزارعين عند فم قنوات الحقل،
على أن تتولى وزارة المالية والاقتصاد الوطني، تمويل التنمية والصيانة والتأهل
والتشغيل لقنوات الري مقابل تحصيل رسوم المياه التي تمكن من تقديم تلك الخدمات .
(2) تتولى إدرة المشروع والمزارعون عبر تنظيماتهم، صيانة وتشغيل وإدارة قنوات الحقل والصرف الداخلي.
(3) لا تتم أي تصديقات لري أي مساحات من الشبكة المخصصة للمشروع إلا بوساطة إدارة الري وبتوجيه من المحافظ .
(4) تنشئ وزارة الزراعة والري، إدارة خاصة لري مشروع الجزيرة على أن تتبع فنياً لوزارة الزراعة والري وإدارياً لإدارة المشروع .
19 - ألغيت . [14](14)
الفصل الخامس
الأحكام المالية
أيلولة الممتلكات والحقوق.[15](15) 20- (1) يؤول للمشروع الآتى :
( أ) جميع الممتلكات والحقوق التي آلت له بموجب قانون مشروع الجزيرة لسنة 1984،
(ب) جميع الديون والالتزامات المستحقة على مشروع الجزيرة بموجب قانون مشروع الجزيرة لسنة 1984 .
(2) يتم تقييم الممتلكات والحقوق والديون والالتزامات التي تؤول للمشروع بموجب أحكام البند (1) ويدرج بدفاتر المشروع مبلغ يساوى القيمة الصافية لذلك،
(3) يجوز للمجلس اتخاذ التدابير اللازمة لخصخصة مراكز التكلفة .
رأس مال المشروع. 21- يتكون رأس مال المشروع من الآتى :
( أ) ما يؤول له وفقاً لأحكام المادة 20(1)،
(ب) ما تخصصه له الدولة من اعتمادات،
(ج) ما يحصل عليه من أموال ورسوم نتيجة لنشاطه أو مقابل الأعمال أو الخدمات التي يؤديها والامتيازات أو الإعفاءات التي تمنح له،
(د ) المنح والمساعدات الفنية التي يقبلها المجلس،
(هـ) أي موارد أخرى مشروعة يوافق عليها المجلس .
استخدام موارد المشروع. 22- تستخدم موارد المشروع المالية في تحقيق أغراضه، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم، تستخدم موارد المشروع المالية في الآتي:
( أ) إدارة المشروع وتنفيذ أعماله وخططه وبرامجه،
(ب) سداد التزامات المشروع المالية،
(ج) مقابلة مصروفات المشروع بما في ذلك الإهلاك والإبدال،
(د ) دفع رواتب وأجور وعلاوات ومخصصات العاملين، وفوائد ما بعد الخدمة، ومكافأة رئيس والمجلس وأعضائه.
موازنة المشروع. 23- (1) تكون للمشروع موازنة تشغيلية مستقلة، تعد في إطار الأسس المحاسبية السليمة التي يصدرها المجلس .
(2) يعد المحافظ موازنة التنمية وإعادة التأهيل، ويرفعها للمجلس للتداول والاعتماد ورفعها لوزارة المالية والاقتصاد الوطني لدعمها بجوانبها المختلفة كالبحوث والتقانة، في إطار ولاية مجلس الإدارة .
(3) يجيز المجلس مقترحات الموازنة السنوية .
(4) تستخدم فوائض الموازنة في تطوير وتنمية المشروع .
فتح الحسابات 24- (1) يحدد المجلس المصارف التي يفتح فيها حسابات المشروع
بالمصارف وحفظ بالعملتين المحلية والأجنبية .
سجلات الأصول.
(2) يحدد المحافظ الأشخـاص المخول لهم التعامل في الحسابات .
(3) يحتفظ المشروع بسجل منتظم دائم للأصول الثابتة ويراجع هذا السجل سنوياً .
حسابات الإهلاك والإبدال. 25- (1) يحتفظ المشروع بحساب منفصل للإهلاك والإبدال، ولا يجوز التصرف فيه إلا للأغراض التي خصص من أجلها .
(2) يجوز للمجلس أن يشطب قيمة الموجودات التالفة والتى بطل استعمالها بالخصم على البند المخصص لها في حساب الإهلاك والإبدال .
الحسابات والمراجعة. 26- (1) يجب على المشروع، أن يحتفظ بحسابات صحيحة ومنتظمة، وفقاً للأسس المحاسبية السليمة .
(2) يقوم ديوان المراجعة القومي، أو أي مراجع أو مراجعين يوافق عليهم المراجع العام، بمراجعة حسابات المشروع في نهاية كل سنة مالية . [16](16)
الحساب الختامي والتقارير. 27- يرفع المحافظ للمجلس، خلال ثلاثة أشهر بعد انتهاء السنة المالية،بيان الحساب الختامي، وتقرير ديوان المراجعـة القومي، عن حسابات المشروع .
الفصل السادس
أحكام انتقالية. 28- (1) يستمر العاملون في المشروع في أداء مهامهم لحين إجازة الهيكل الوظيفي وشروط خدمتهم والتعاقد معهم .
(2) يستمر العمل بمراكز التكلفة بالمشروع لحين خصخصتها .
(3) تستمر حيازة المزارعين للحواشات بالمشروع عند صدور هذا القانون لحين تنفيذ الأحكام الواردة في المادة 16 .
(4) يتم تسليم قنوات الحقل لتنظيمات المزارعين بعد تأهيلها.
الفصل السابع
أحكام ختامية
سيادة أحكام القانون. 29- في حالة تعارض أحكام هذا القانون مع أحكام أي قانون آخر، تسود أحكام هذا القانون بالقدر الذي يزيل ذلك التعارض .
سلطة إصدار اللوائح. 30- يجوز للمجلس إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
(1) قانون رقم 17 لسنة 2005 ↑
(2) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون رقم 2 لسنة 2015 . ↑
(3) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(4) قانون رقم 2 لسنة 2015 . ↑
(5) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون رقم 2 لسنة 2015 . ↑
(6) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(7) قانون رقم 2 لسنة 2015 . ↑
(8) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون رقم 2 لسنة 2015. ↑
(9) قانون رقم 2 لسنة 2015 . ↑
(10) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون رقم 2 لسنة 2015 . ↑
(11) قانون رقم 2 لسنة 2015 . ↑
(12) قانون رقم 2 لسنة 2015 . ↑
(13) القانون نفسه . ↑
(14) القانون نفسه . ↑
(15) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(16) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
الإعدادات
استخدام التصميم
حجم الخط:: 1em
الضبط التلقائي لارتفاع السطر
وضع ملئ الشاشة
حركة تغيير الصفحة
تقليب كالصفحة
تقليب كالبطاقة
انزلاق
تلاشي
لغة الواجهة
English
Français
Español
Português
Nederlands
Deutsch
Magyar
Italiano
Svenska
Melayu
Polski
Român
Pусский
Türkçe
العربية
中國
日本人
한국의
موافق
قوانين السودان
وزارة العدل - جمهورية السودان
فهرس المحتوى
مقدمة
الفهرست الزمنى
الفهرست الموضوعى
الفهرست الهجائى
المجلد الاول
المجلد الثاني
المجلد الثالث
المجلد الرابع
المجلد الخامس
المجلد السادس
المجلدالسابع
المجلد الثامن
المجلد التاسع
المجلد العاشر
المجلد الحادي عشر
المجلد الثاني عشر
المجلد الثالث عشر
المجلد الرابع عشر
التالي
السابق
الفهرس
الصور
دفتر الملاحظات
بحث
الإعدادات