الرئيسية
المصدر الرسمي
✓ تم نسخ النص بنجاح
قانون تشريعي

قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 2004

الفصل التشريعي رقم 241

الشجرة الهيكلية للقانون

قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 2004 بسم الله الرحمن الرحيم قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 2004 ترتيب المواد
أحكام تمهيدية المادة : 1- اسم القانون . 2- إلغاء واستثناء . 3- سيادة أحكام هذا القانون . 4- تفسير .
ترخيص المصرف 5- الترخيص بمزاولة العمل المصرفي . 6- توفيق أوضاع المصارف . 7- المصارف الجديدة . 8- الإشراف والرقابة على المصارف . 9- استعمال كلمة مصرف . 10- فروع المصارف الأجنبية . 11- فتح مكاتب التمثيل . 12- افتتاح الفروع وتغيير مواقعها وإغلاقها . 13- ممارسة الأعمال المصرفية الأخرى . 14- الدمج .
الهيئة العليا للرقابة الشرعية 15- إنشاء الهيئة . 16- مقر الهيئة . 17- مكافآت رئيس الهيئة وأعضائها . 18- أغراض الهيئة . 19- اختصاصات الهيئة . 20- سلطات الهيئة . 21- الزامية فتوى الهيئة .
أسس عمل المصارف 22- رأس المال . 23- الاحتياطات والمخصصات . 24- نسبة التمويل لرأس المال . 25- القيود على حيازة السهم . 26- تملك وحيازة العقارات . 27- تحديد الرسوم وهوامش الأرباح . 28- الاحتفاظ بأصول سائلة . 29- القيود على التمويل . 30- تمويل المصارف .
الحساب السنوي والمراجعة 31- الحسابات والموازنة . 32- المراجعة . 33- نشر الموازنة . 34- عرض الموازنة . 35- المراجعة الخاصة . 36- البيانات الشهرية والبيانات الأخرى .
تفتيش المصارف 37- التفتيش . 38- الأوامر التالية للتفتيش .
الرقابة على إدارة المصارف وأعمالها 39- المصارف المملوكة للدولة . 40- المصارف غير المملوكة للدولة . 41- الرقابة على العمليات المصرفية . 42- الهياكل الإدارية للمصارف . 43- تعيين مشرف أو مراقب .
أحكام متنوعة 44- عطلات المصارف . 45- إيقاف الأعمال المصرفية . 46- حظر العمل مع أكثر من مصرف . 47- فقدان الأهلية . 48- إبادة المستندات . 49- إلغاء الرخصة . 50- تصفية المصارف . 51- أولوية السداد عند التصفية . 52- المصفى الرسمي . 53- حجز الموجودات . 54- المحكمة المختصة . 55- السرية . 56- أموال المصارف وموظفوها . 57- تدخل البنك في الدعاوي . 58- العقوبات . 59- اتحاد المصارف السوداني . 60- سلطة إصدار اللوائح . بسم الله الرحمن الرحيم قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 2004[1](1) (27/1/2004)
أحكام تمهيدية اسم القانون . 1- يسمى هذا القانون ، " قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 2004 " . إلغاء واستثناء . 2- يلـغى قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 1991 ، على أن تظل جميع اللوائح والقرارات والإجراءات التي تمت بموجب أحكامه سارية المفعول إلى أن تلغى أو تعدل بموجب أحكام هذا القانون . سيادة أحكام هذا القانون .  3- فى حالة وجود تعارض بين أحكام هذا القانون وأى قانون آخر تسود أحكام هذا القانون إلى المدى الذي يزيل التعارض بينهما . تفسير . 4- فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :[2](2) " التزامات عند الطلب " يقصد بها مجموع التزامات أي مصرف يكون واجباً سدادها عند الطلب ، " التزامات لأجل " يقصد بها أي التزامات غير الالتزامات عند الطلب ، " البنك " يقصد به بنك السودان المركزي المنشأ بموجب أحكام قانون بنك السودان المركزي لسنة 2002 ، " التمويل " يقصد به توظيف المال وفق الصيغ الإسلامية ، " شخص " يقصد به أي شخص طبيعي أو معنوي، " العمل المصرفي " يقصد به فتح الحسابات بأنواعها وقبول الودائع ، وإجراء التحويلات ، وفتح خطابات الاعتماد بأنواعها وما يتعلق بها من إجراءات ، وإصدار خطابات الضمان ، ودفع وتحصيل الصكوك والأوامر وأذونات الصرف وغيرها من الأوراق المالية ذات القيمة ، والتعامل في النقد الأجنبي والاستثمار وتوفير التمويل للعملاء وغير ذلك من أعمال المصارف حسبما يحدده البنك والتى لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ، " عملة قابلة للتحويل " يقصد بها أي عملة يمكن تداولها أو تحويلها دون قيد أو شرط في أسواق النقد الدولية وفق ما يحدده البنك ، " فرع أو مكتب فرعي " يقصد به الفرع أو المكتب الفرعى لأي مصرف سواء سمى وكالة أو بأى اسم آخر يزاول العمل المصرفي ، " قرض " يقصد به تمليك مال أو شئ لآخر على أن يرد مثله قدراً ونوعاً وصفة إلى المقرض عند نهاية مدة القرض ، " المحافظ " يقصد به محافظ بنك السودان المركزي، " المدير العام " يقصد به مدير عام أي مصرف أو من في حكمه ، " المراجع القانوني " يقصد به الشخص المؤهل من هيئة مهنية معترف بها عالمياً ومسجل في سجل المراجعين القانونيين المصرح لهم بممارسة المهنة في السودان ، " المراقب " يقصد به الشخص الذي يكلفه المحافظ بتفرغ كامل أو غير كامل لمراقبة أداء أي مصرف وفقاً للشروط والمدة التي يحددها القرار ، " المشرف " يقصد به الشخص الذي يعينه المحافظ على رأس أي مصرف لتصريف أعماله التنفيذية وفقاً للشروط والصلاحيات والمدة التي يحددها القرار ، " المصارف المملوكة للدولة "  يقصد بها المصارف المملوكة للحكومة وبنك السودان المركزي معاً أو بالإنفراد ، " مصرف " يقصد به أي شركة مسجلة بموجب أحكام قانون الشركات لسنة 2015 ، أو مؤسسة أو هيئة منشأة بقانون أو أي مصرف أجنبي مرخص له بمزاولة العمل المصرفي بموجب أحكام هذا القانون ، " مصرف أجنبي " يقصد به أي مصرف مسجل أو منشأ خارج السودان ويباشر العمل المصرفي في السودان وفق أحكام هذا القانون ، " مصلحة وافرة " يقصد بها إمتلاك الشخص أو زوجه أو ولده أو صهره أو شريكه أو من في حكمهم على حصة لا تقل عن عشرة بالمائة 10% من رأس مال أي شركة أو شراكة أو عمل ، " مكتب التمثيل " يقصد به مكتب تمثيل المصرف ، " مؤسسة مالية " يقصد بها أي شركة لتوظيف الأموال أو لأغراض الاستثمار أو هيئة أو مؤسسة تمارس أياً من الأعمال المصرفية ، " الهيئة " يقصد بها الهيئة العليا للرقابة الشرعية المنشأة وفقاً لأحكام المادة 15(1)، " الوزير " يقصد به وزير المالية والاقتصاد الوطني.
ترخيص المصرف الترخيص بمزاولة العمل المصرفي .  5- (1) لا يجوز لأي شخص مزاولة العمل المصرفي أو أي جزء منه في السودان ما لم يكن حائزاً على ترخيص نهائي كتابة صادر بموجب أحكام قانون بنك السودان المركزي لسنة 2002 وهذا القانون، ومستوفياً لجميع الشروط المنصوص عليها في الترخيص وهذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه .[3] (3) (2) تطبق أحكام هذا القانون على جميع المصارف والمؤسسات المالية المرخص لها بمزاولة العمل المصرفي أو أي جزء منه دون استثناء لفرع مصرف أجنبي أو توكيل . توفيق أوضاع المصارف. 6- (1) يجوز للمحافظ من وقت لآخر وبموجب منشورات يصدرها أن يلزم المصارف والمؤسسات المالية القائمة وقت صدور هذا القانون بتوفيق أوضاعها وفق أحكام هذا القانون وبالكيفية وللمدة التي يحددها . (2) يجوز للبنك من وقت لآخر أن يلزم المصارف والمؤسسات المالية أو أي منها بتوفيق أوضاعها حسبما يراه مناسباً وبالكيفية وللمدة التي يحددها .[4](4) المصارف الجديدة .[5](5) 7- (1) لا يجوز لأي شخص القيام بالآتي إلا بترخيص مكتوب من المحافظ : (أ ) ممارسة العمل المصرفي أو أي جزء منه ، (ب) تسجيل أي شركة لممارسة العمل المصرفي أو أي جزء منه . (2) إذا اقتنع المحافظ من التحريات والدراسات التي يجريها بجدوى طلب الترخيص وأن الترخيص يحقق مصلحة عامة يجوز منح الرخصة بالشروط التي يراها، كما يجوز له في أي وقت أن يضيف أو يعدل في تلك الشروط وفق ما يراه مناسباً . (3) لا يجوز منح أي مصرف أجنبي رخصة للعمل في السودان إلا بتوصية من البنك وموافقة الوزير . (4) يجوز للمحافظ فرض رسوم على الترخيص بممارسة كل أو بعض الأعمال المصرفية أو جزء منها وفق ما يراه مناسباً كما يجوز فرض رسوم خدمات على جميع الجهات التي تمارس العمل المصرفي أو جزءاً منه . (5) لا يجوز لأي مصرف منشأ بالسودان تعديل نظامه الأساسي أو لائحته أو قانونه إلا بعد موافقة المحافظ الكتابية . (6) إذا لم يستوف أي مصرف شروط الترخيص تتم تصفيته على النحو الوارد في هذا القانون أو أي قانون آخر معمول به يكون ذا صلة . الإشراف والرقابة على المصارف.[6](6) 8-     (1) يتولى البنك الإشراف والرقابة على جميع المصارف والمؤسسات المالية بنظاميها الإسلامي والتقليدي، وعلى أي شخص آخر يقوم بممارسة الأعمال المصرفية أو جزء منها وذلك في حدود ممارسته للعمل المصرفي وفق النظم واللوائح التي يضعها البنك . (2) على المصارف والمؤسسات المالية الالتزام بالضوابط التنظيمية والاحترازية المعترف بها دولياً في المعاملات التي يضعها البنك . (3) تكون للمحافظ أو من يفوضه سلطة إصدار التعليمات والتوجيهات لأي شخص يقوم بممارسة العمل المصرفي كلياً أو جزئياً ، ويجب على ذلك الشخص الالتزام بتلك التعليمات والتوجيهات وتنفيذها . استعمال كلمة مصرف .  9- لا يجوز لأي شخص بدون موافقة المحافظ الكتابية أن : (أ ) يستعمل أو يستمر في استعمال كلمة "مصرف" أو إحـدى مشتقاتها بأية لغة أو بأية كلمة أخرى أو معنى يرمز للعمل المصرفي بالاسم أو الصفة أو العنوان الذي يعمل بمقتضاه ذلك الشخص في السودان ، (ب) يشير أو يستمر في الإشارة إلى الكلمة المذكورة في الفقرة ( أ) في الكمبيالات أو الإخطارات والإعلانات أو بأية وسيلة أخرى . فروع المصارف الأجنبية . 10- (1) لا يجوز لأي مصرف أجنبي أن يفتح فرعاً بالسودان لممارسة أعمال مصرفية إلا بعد الحصول على رخصة من البنك ، وتحويل المبلغ الذي يحدده البنك لهذه الغاية ويجوز للمحافظ تعديل المبلغ المطلوب تحويله من وقت لآخر . (2) يشترط على فرع أي مصرف أجنبي أن يقدم تعهداً من رئاسته تلتزم بموجبه بمقابلة ووفاء كافة الالتزامات والتعهدات الخاصة بفرعهم أو فروعهم بالسودان . (3) يجوز للبنك بموافقة الوزير أن يلغى أية رخصة صادرة بموجب أحكام البند (1) إذا خالف المصرف المعنى الشروط الواردة في الرخصة أو خالف أحكام هذا القانون . (4) يجوز للبنك في حالة تصفية المصرف الأم أن يحجز على موجودات الفرع المرخص له في السودان بالقدر الذي يقابل التزامات الفرع بالسودان . فتح مكاتب التمثيل . 11- (1) لا يجوز لأي مصرف أجنبي أن يفتح فرعاً أو مكتباً للتمثيل بالسودان لممارسة العمل المصرفي إلا بعد الحصول على رخصة من البنك .[7](7) (2) يشترط على مكتب التمثيل أن يقدم تعهداً من رئاسته تلتزم بموجبه بمقابلة ووفاء كافة الالتزامات الخاصة بمكتبهم بالسودان . (3) يجوز للبنك أن يلغى أية رخصة صادرة بموجب أحكام البند (1) إذا خالف مكتب التمثيل أحكام هذا القانون أو الشروط الواردة في الرخصة . افتتاح الفروع وتغيير مواقعها وإغلاقها .  12- يجوز للمحافظ أن يخضع فتح الفروع داخل السودان وخارجه وتغيير مواقعها وإغلاقها لموافقته المسبقة . ممارسـة الأعمـال المصرفية الأخرى .  13- دون الإخلال بعموم الأعمال المصرفية وفق التفسير الممنوح لها في المادة 4 ، يجوز لأي مصرف أن يمارس أياً من الأعمال المصرفية الآتية : (أ ) قبول الودائع ومنح التمويل والإقراض والاقتراض وتحرير وقبول وتظهير وتحصيل الأوراق المالية والتعامل فيها بأى صورة وفقاً لأحكام هذا القانون ، (ب) إصدار الشيكات السياحية وبطاقات الاقراض والشيكات المصرفية والشيكات المعتمدة وشراء وبيع النقد الأجنبي وشراء وبيع الأسهم وصكوك التمويل والاكتتاب فيها وإدارتها ، والتعامل في أسواق الأوراق المالية وإستلام شهادات الأسهم وصكوك التمويل والأشياء النفيسة وحفظها وتوفير الخزائن الآمنة لهذا العمل وغيره ، (ج ) ممارسة أعمال الوكالة عن الغير ، (د ) تملك العقار والمنقول وحيازته والتصرف فيه بالبيع والرهن والإجارة وحيازة سندات الرهن أو أي سند بمصلحة في عقار أو منقول وبيع المرهون أو محل المصلحة لاستيفاء حقوق المصرف المعنى بشرط الحصول على موافقة المحافظ الكتابية بذلك ، (هـ) تطوير العمل المصرفي بكافة وسائل التقانة الممكنة ، (و ) العمل على دعم وتنسيق وتطوير التعاون الاقتصادى والتجارى بين السودان والدول الأخرى ، (ز ) أى عمل آخر يحدده أو يسمح به المحافظ . الدمج[8](8). 14- على الرغم من أحكام قانون الشركات لسنة 2015 لا يجوز دمج أي مصرف يعمل في السودان أو ضمه إلى أي مصرف أو مصارف أخرى إلا بعد موافقة البنك .
الهيئة العليا للرقابة الشرعية إنشاء الهيئة . 15- (1) تنشأ هيئة مستقلة غير متفرغة تسمى ، " الهيئة العليا للرقابة الشرعية على المصارف والمؤسسات المالية " يتم تعيينها بقرار من رئيس الجمهورية بالتشاور مع الوزير . (2) تتكون الهيئة من عدد لا يقل عن سبعة أشخاص ولا يزيد على أحد عشر شخصاً من علماء الشريعة وخبراء الاقتصاد والصيرفة والقانون ، على أن تكون غالبيتهم من علماء الشريعة . (3) يحدد القرار رئيس الهيئة ونائبه والأمين العام . (4) تكون مدة العضوية في الهيئة خمس سنوات قابلة للتجديد . مقر الهيئة . 16- يتولى المحافظ بالتشـاور مع الوزير تجهيز المقـر الملائم للهيئة وتوفير الميزانية اللازمة لأداء أعمالها . مكافـآت رئيس الهيئة وأعضائها .  17- يحدد الوزير بالتشاور مع المحافظ مكافآت رئيس الهيئة وأعضائها وشروط خدمة أمينها العام . أغراض الهيئة . 18- يكون للهيئة الأغراض الآتية : (أ ) إصدار الفتاوى الشـرعية والتوصيات والمشـورة وذلك لتوحيد الأسس والأحكام الشرعية التي ينبني عليها النشاط المصرفي والمالي، (ب) متابعة سياسات وأداء البنك ونشاط المصارف والمؤسسات المالية بغرض إخضاعها لأحكام وقيم الشريعة الإسلامية ، (ج ) تنقية قوانين ولوائح ومراشد البنك والمصارف والمؤسسات المالية ونشاطها من المعاملات الربوية وحيلها الظاهرة والخفية ، وكل ما من شأنه أن يؤدى إلى أكل أموال الناس بالباطل ، (د ) العمل مع جهات الاختصاص لوضع صيغ المعاملات الإسلامية موضع التنفيذ، واستنباط صيغ تلائم كل احتياجات وأدوات التمويل وتطويرها لتناسب السوق الأولية والثانوية للأوراق المالية . اختصاصات الهيئة.[9](9) 19- (1) تكون للهيئة الاختصاصات الآتية : (أ ) النظر وإبداء الرأى في المسائل التي تعرض عليها من الوزير أو المحافظ أو مديرى المصارف أو المتعاملين مع المصارف والمؤسسات المالية وإصدار الفتاوى والتوصيات والمشورة ، (ب) معاونة أجهزة الرقابة الفنية في البنك والمصارف والمؤسسات المالية على أداء مهامها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ، (ج ) مساعدة البنك والمصارف والمؤسسات المالية في وضع وتنفيذ برامج التأهيل والتدريب بما يمكن هذه الجهات من الوصول بالعاملين فيها لمرتبة الصيرفى الفقيه ، (د ) معاونة إدارات وأقسام البحوث على تطوير البحث العلمى وتشجيع النشر بما يخدم الأهداف والاختصاصات ، (هـ) النظر في الخلافات الشرعية التي تنشأ بين الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون والمتعاملين معها وإصدار الفتاوى والتوصيات بشأنها ، (و ) أي اختصاصات أخرى تراها الهيئة لازمة لتحقيق أهدافها بشرط موافقة الوزير عليها . (2) لا يجوز للهيئة النظر في المسائل المعروضة أمام القضاء أو التي صدر فيها حكم من محكمة ذات اختصاص . سلطات الهيئة . 20- يكون للهيئة السلطات الآتية : ( أ) استدعاء أياً من العاملين بالمصارف والمؤسسات المالية أو المتعاملين معها متى ما رأت ذلك ، (ب) طلب المستندات والاطلاع عليها ، وتفتيش أعمال المصارف والمؤسسات المالية مباشرة أو بوساطة البنك . إلزامية فتوى الهيئة . 21- (1) تكون الفتوى الشرعية التي تصدرها الهيئة في أي نزاع يتعلق بالنشاط المصرفي ملزمة للبنك والمصارف والمؤسسات المالية وواجبة التنفيذ ما لم يطعن فيها الغير أمام القضاء . (2) تكون الفتوى التي تصدرها الهيئة في أي نزاع في المسائل الفقهية ملزمة للبنك والمصارف والمؤسسات المالية .
أسس عمل المصارف رأس المال . 22- (1) يجب على كل مصرف أن يكون له رأس مال حسبما يحدده البنك . (2) يجوز لأي مصرف بعد موافقه البنك الكتابية تعديل رأس ماله بالزيادة أو التخفيض ، ومع ذلك لا يجوز التخفيض قبل الحصول على إذن المحكمة مسبقاً . (3) يجوز للبنك أن يأمر أي مصرف أو مؤسسة مالية أن تزيد رأس مالها لضمان سلامة الأداء المصرفي . (4) يجوز للبنك أن يحدد النسبة القصوى التي يمتلكها المساهم الواحد في رأس مال أي مصرف . (5) تكون كل المصارف والمؤسسات المالية المسجلة بالسودان شركات مساهمة عامة ، ما عدا المصارف والمؤسسات المنشأة بقانون . الاحتياطـات والمخصصات . 23- (1) يجب على كل مصرف أن يحفتظ برصيد احتياطى وأن يحول لهذا الرصيد نسبة مئوية من الأرباح السنوية بالكيفية والنسبة التي يحددها البنك من وقت لآخر . (2) يجوز للمحافظ أن يطلب من المصارف والمؤسسات المالية رصد مخصصات لمقابلة الديون الهالكة والمشكوك في تحصيلها بالكيفية التي يحددها . (3) على الرغم من أحكام قوانين الضرائب ، تعفى من الضرائب المخصصات المرصودة بموجب أحكام البند (2) بالتشاور بين البنك وديوان الضرائب وبموافقة الوزير .[10](10) (4) يجوز للمصرف تكوين أي احتياطيات أو مخصصات أخرى يراها ضرورية . نسبة التمويل لرأسالمال .  24- لا يجوز لأي مصرف أن يمنح تمويلاً أو يقدم كفالة أو ضمانات أو أن يتحمل أي التزام مالى آخر لصالح أي شخص بمبالغ تجـاوز في مجموعها النسبة التي يحددها البنك من رأس مال المصرف المدفوع واحتياطياته . القيود على حيازة السهم.   25- (1) لا يجوز لأي مصرف أن يحـوز أو يمتلك أسهم أي شركة أو شراكة في السوق الأولية بما يزيد على النسبة التي يحددها البنك بالنسبة لرأس مال الشركة فيما عدا حيازة الأسهم ضماناً للمعاملات و/ أو سداداً للديون ، على أنه يجب التصرف في هذه الأسهم خلال الفترة التي يحددها البنك . (2) يخضع عدد أي أسهم يشتريها أي مصرف من السوق الثانوية للأوراق المالية والزمن اللازم للتصرف فيها وفقاً لما يحدده البنك من وقت لآخر . (3) لا يجوز لأي مصرف أن يساهم أو يشرع في إجراءات تسجيل أي شركة وفقاً لأحكام البند (1) قبل الحصول على موافقة البنك المسبقة . (4) لا تنطبق أحكام البند (1) على الأسهم التي يحوزها المصرف بموافقة البنك والخاصة بأى شركة أو مؤسسة أو هيئة عامة يكون مجال عملها الأساسى أياً من القطاعات الإنتاجية أو البنيات الأساسية . (5) لا يجوز لأي مصرف أن يساهم في أي شركة أو يمتلك حصة في أي مصرف أو مؤسسة مسجلة خارج السودان إلا بعد موافقة البنك المسبقة . (6) يجب على أي مصرف يمتلك أي أسهم أو حصص في رأسمال أي شركة أو شراكة أومصرف أو مؤسسة داخل أو خارج السودان أن يخطر البنك بذلك التملك ونسبته . تملك وحيازة العقارات . 26- (1) مع مراعاة أحكام المادة 13(د ) يجوز لأي مصرف أن يمتلك أو يحوز أي عقارات أياً كان مصدرها لأغراض التجارة والاستثمار في الحدود التي يحددها المحافظ . (2) يجوز لأي مصرف أو مؤسسة مالية تملك أو حيازة أي عقار سداداً لدين بشرط التخلص منه خلال الفترة التي يحددها المحافظ . تحديد الرسوم وهوامش27- (1) يجوز للبنك تحديد هوامش الأرباح والعمولات والرسوم الأرباح .[11](11)                    وكيفية حساب وتوزيع الأرباح . (2) على الرغم من أحكام البند (1) يجوز للبنك إذا إقتنع أن هناك سبباً معقولاً أن يحدد لأي مصرف هامش ربح أو عمولة أو رسم خاص به . الاحتفاظ بأصول سائلة .  28- (1) يجب على كل مصرف أن يحتفظ في شكل أصول سائلة حسبما هو مبين في البند (2) بمبلغ لا يقل في نهاية أي يوم عن نسبة مئوية من الالتزامات حسبما يحدده المحافظ من وقت لآخر . (2) لأغراض هذه المادة " الأصول السائلة " تشمل كل أو أياً مما يأتى : (أ ) العملة الورقية أو المعدنية المبرئة للذمة في السودان ، وكذلك العملات الأجنبية ، (ب) صافى الأرصدة المودعة لدى البنك بما في ذلك الاحتياطى المطلوب الاحتفاظ به بموجب أحكام المادة 28(1) من قانون البنك .[12](12) (ج ) صافى الأرصدة المودعة لدى مصارف أخرى بالسودان والقابلة للسحب عند الطلب ، (د ) صافى الأرصدة المودعة لدى مصارف بالخارج والقابلة للسحب عند الطلب في الخارج والشيكات المصرفية والشيكات السياحية ، على أن تكون تلك الأرصدة والمبالغ القابلة للدفع مقومة بعملات قابلة للتحويل ، ولا يجوز أن تكون تلك الأرصدة أو المبالغ أكثر من نسبة معينة من الأصول السائلة التي يجب الاحتفاظ بها طبقاً لأحكام هذه المادة وذلك بالقدر الذي يقرره المحافظ من وقت لآخر ، (هـ) صكوك وشهادات التمويل . (3) على الرغم من أحكام البند (2) يجوز للمحافظ من وقت لآخر أن يعدل أو يحذف أو يضيف في البنود التي تكون الأصول السائلة . القيود على التمويل . 29- (1) لا يجوز لأي مصرف أن : (أ ) يمنح بدون موافقة المحافظ أي تمويل أو تقديم أية ضمانات أو يتحمل التزامات مالية أخرى نيابة عن أو لصالح أي شخص أشهر إفلاسه أو تمت تصفيته أو عليه التزامات لصالح ذلك المصرف أو لصالح أي مصرف آخر وفشل في سدادها أو تسويتها ، (ب) يمنح أي تمويل بضمان أسهم العميل بالمصرف ، [13](13) (ج ) يمنح أو يدخل في أي اتفاق لمنح أي تمويل بدون إذن مسبق من المحافظ لأي : (أولاً) مدير من مديريه ، (ثانياً) شركة أو شراكة أو شخص تكون لأي من مديريه مصلحة وافرة معه عدا شركة المساهمة العامة ، (ثالثاً) شركة أو شراكة يكون أي من مديريها مديراً أو وكيلاً أو مستخدماً فيها أو ضامناً لها أو تكون له فيها مصلحة وافرة ، (رابعاً) فرد يكون أي من مديرى المصرف شريكاً أو ضامناً له أو لديه معه مصلحة وافرة ، (خامساً) شركة يمتكلها المصرف أو تكون له فيها مصلحة وافرة ، (د ) يقدم أي ضمانات أو يتحمل أية التزامات مالية أخرى نيابة عن أو لصالح الأشخاص المذكورين في الفقرة (ج) بدون إذن مسبق من المحافظ . (2) فى هذه المادة تشمل كلمة " مدير " رئيس وعضو مجلس إدارة أي مصرف ومديره العام ونائبه ومساعديه ومستشاره القانوني ومراجعه القانوني وأعضاء هيئة الرقابة الشرعية وأمينها العام ومديرى الأفرع ومن في حكمهم .[14](14) تمويل المصارف . 30- يجوز للبنك منح تمويل للمصارف بالكيفية التي يراها ووفقاً للشروط والأحوال التي يقررها .
الحساب السنوي والمراجعة الحسابات والموازنة. 31- (1) يجب على كل مصرف أن يعد الموازنة وحساب الأرباح والخسائر في التاريخ المحدد ووفقاً للنظم المحاسبية السليمة والمعايير التي يحددها المحافظ . [15](15) (2) يجوز للمحافظ بعد إعطاء مهلة كافية أن يوجه أي مصرف بتعديل طريقة إعداد وعرض الموازنة متى ما رأى ذلك ضرورياً . (3) يجب أن يوقع الموازنة وحساب الأرباح والخسائر : (أ ) المدير العام وأى إثنين من أعضاء مجلس الإدارة، (ب) مدير أو وكيل المركز الرئيسي في حالة فرع المصرف الأجنبي . (4) على الرغم من أحكام أي تشريع آخر ، لا يجوز توزيع أي أرباح على المساهمين تزيد على ما وافق عليه البنك . المراجعة . 32- (1) يجب أن تتم مراجعة الموازنة وحساب الأرباح والخسائر الخاصة بالمصارف التي لا ينطبق عليها قانون ديوان المراجعة القومي لسنة 2015 بوساطة مراجع قانوني يعينه المصرف بعد الحصول على موافقة البنك الكتابية على أنه لا يجوز للمراجع القانوني المعين بموجب أحكام هذا القانون أن يراجع موازنة وحساب أرباح وخسائر أكثرمن مصرفين في وقت واحد إلا لظروف استثنائية يوافق عليها البنك .[16](16) (2) يجب على المراجع القانوني لأي مصرف أن يلتزم بما يصدر عن البنك من معايير ونظم محاسبية فيما يتعلق بإعداد ومراجعة الموازنة وحساب الأرباح والخسائر . (3) يجب على المراجع القانوني قبل بداية المراجعة الإطلاع على النظم والجداول والنماذج المعدة بشأن البيانات الدورية المطلوبة بوساطة المحافظ ، وعلى أي قوانين أو قرارات خاصة بذلك . (4) يجوز للبنك أن يعين مراجعاً لأي مصرف وأن يحدد المكافأة التي يدفعها المصرف المعني، وذلك إذا لم يعين المصرف مراجعاً قانونياً خلال الفترة التي يحددها البنك .[17](17) (5) لا يجوز لأي مصرف أن يعين أي مراجع قانوني لمدة تزيد على ثلاث سنوات متتالية إلا بموافقة البنك .[18](18) (6) يجوز للمحافظ الدعوة لإجتماع مشترك يضم مسئولى أي مصرف ومراجعهم القانوني . (7) يجب على المراجع القانوني الذي يتم تعيينه لمراجعة موازنة وحساب أرباح وخسائر أي مصرف أن يعد تقريراً عن الحسابات التي راجعها ، وأن يسلم صورة من هذا التقرير خلال فترة أقصاها أربعة أشهر من نهاية السنة المالية الخاصة بالتقرير للمحافظ وكذلك للمراجع القومى في حالة البنوك المملوكة للدولة أو التي تشارك فيها ، على أن يشمل التقرير بالإضافة إلى المواضيع المطلوبة بموجب أي قانون آخر، الآتي : [19](19) (أ ) ما إذا كانت المعلومات والبيانات التي قدمها له المصرف كافية ، (ب) ما إذا كانت الموازنة تعطى صورة حقيقية عن الموقف المالي للمصرف ، (ج ) ما إذا كان حساب الأرباح والخسائر يمثل ربحاً حقيقياً أو خسارة عن الفترة التي يغطيها الحساب، (د ) ما إذا كانت العمليات التي قام بمراجعتها تخالف أي حكم من أحكام هذا القانون أو قانون البنك أو قوانين تنظيم التعامل بالنقد أو اللوائح والقرارات الصادرة بموجبها ، (هـ) مدى كفاية نظام الضبط الداخلي والنظام المحاسبي المعمول بهما ومدى تقيد المصرف بذلك ، (و ) أوجه القصور والضعف في عمل المصرف ، وتوصياته للإدارة بشأنها , ومدى التزام الإدارة بتطبيق توصيات وملاحظات المراجع القانوني للسنوات السابقة ، (ز ) طريقة حفظ المستندات والسجلات والدفاتر وإنتظامها وشمولها على عمليات المصرف واكتمال دورتها بما يمكن من إنجاز مهمة المراجعة والتفتيش الداخلي والخارجي، (ح ) مدى صحة البيانات الدورية التي ترسل للبنك ومطابقتها لمحتويات السجلات والدفاتر والنظم والأعراف المعمول بها وتوجيهات البنك في هذا الشأن ، (ط ) كفاءة أداء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وأى مستخدم فيما يختص بحماية أموال المصرف والمودعين وفقاً للشروط والضوابط التي يحددها البنك ، [20](20) (ي) أي موضوعات أخرى يرى المحافظ أو المراجع القانوني أنه من الضرورى تضمينها في التقرير . (8) لا يكون على المراجع القانوني أي مسئولية فيما يتعلق بإفشاء أسرار العملاء وذلك بالنسبة للبيانات أو المعلومات التي يتحصل عليها أثناء عمله ويخطر بها المحافظ وفقاً لأحكام هذا القانون أو يوردها في تقريره . نشر الموازنة .[21](21) 33- يجب على كل مصرف نشر الموازنة وحساب الأرباح والخسائر المشار إليها في المادة 31 مع تقرير المراجع القانوني في صحيفتين محليتين على الأقل ، كما يجب تقديم ثلاث نسخ من الموازنة وحساب الأرباح والخسائر     ونسخة من كلا الصحيفتين للمحافظ خلال أربعة أشهر من نهاية السنة المالية ، على أنه يجوز للمحافظ لظروف يقدرها     أن يمد الفترة المحددة لتقديم تلك المستندات حسبما يراه مناسباً . عرض الموازنة .[22](22) 34- يجب على كل مصرف أن يعرض في موضع ظاهر بجميع فروعه صورة من آخر موازنة تمت مراجعتها وحساب الأرباح والخسائر المعدة بوساطة المراجع القانوني وفقاً لأحكام المادة 31 إلى أن تستبدل بصورة موازنة وحساب أرباح وخسائر السنة التالية . المراجعة الخاصة . 35- (1) يجوز للمحافظ تقديراً للمصلحة العامة أو مصلحة المصرف أو مصلحة المودعين أن يعين مراجعاً قانونياً يقوم بمراجعة حسابات المصرف فيما يتعلق بأية عملية أو عمليات محددة وعلى المراجع القانوني أن يعد تقريراً عن المراجعة للمحافظ ويعطي صورة منه للمصرف . (2) يتحمل المصرف المعنى مصروفات المراجعة الواردة بالبند (1) . (3) تكون للمراجع القانوني المعين بموجب أحكام البند (1) كل السلطات الخاصة بطلب المستندات والدفاتر والاطلاع عليها ويخضع لكل الالتزامات كما هو الحال بالنسبة للمراجع القانوني للمصرف . البيانات الشهـريةوالبيانات الأخرى .  36- (1) يجب على كل مصرف خلال أسبوعين من نهاية كل شهر أن يقدم للمحافظ بالشكل والطريقة المقررين بياناً حسابياً يوضح الأصول والخصوم في آخر يوم عمل من كل شهر . (2) على الرغم من أحكام البند (1) يجوز للمحافظ في أي وقت أن يطلب خلال مدة يحددها البيانات والمعلومات المتعلقة بعمل أو شئون المصرف حسبما يراه مناسباً . (3) يجوز للمحافظ أن يطلب من أي مؤسسة مالية تمارس العمل المصرفي كلياً أو جزئياً أن تمده بأي معلومات أو بيانات أو مستندات بالكيفية وفى التاريخ الذي يحدده .
تفتيش المصارف التفتيش . 37- (1) يقوم البنك بإجراء تفتيش على حسابات وسجلات أي مصرف أو مؤسسة مالية أو شركة أو شراكة أو مؤسسة مملوكة لأي مصرف بنسبة لا تقل عن خمسين بالمائة (50%) بعد إخطار المدير العام أو مدير الفرع أو من في حكمهما كتابة . (2) على الموظف المفوض من البنك بالتفتيش إخطار المدير العام أو مدير الفرع أو من ينوب عنهما كتابة بالنية في التفتيش ، وبناء على ذلك الإخطار يكون واجباً على كل مدير أو مدير فرع أو موظف أو مستخدم أن يقدم للتفتيش جميع الدفاتر والحسابات والمستندات التي في عهدته ، وأن يزود المفتش بما يطلبه من بيانات ومعلومات بشئون المصرف خلال المدة التي يحددها . (3) يجوز للموظف المفوض من البنك بإجراء التفتيش أن يطلب من أي مدير عام أو مدير فرع أو أي موظف آخر أو مستخدم إقراراً مكتوباً وموقعاً عن أي واقعة أو موقف مالى أو مستند يشمله التفتيش . (4) يجوز للمحافظ أن يعطى أياً من الجهات المذكورة في البند (1) صورة من تقرير التفتيش الخاص بها . الأوامر التالية للتفتيش . 38-    (1) يجوز للمحافظ بعد دراسة تقرير التفتيش أن يوجه المصرف أو المؤسسة المالية أو أي جهة أخـرى معنية بالتقرير بإتخاذ الإجراءات التصحيحية التي يراها مناسبة . (2) على الرغم من أحكام أي قانون آخر يجوز للمحافظ بموجب لوائح وقرارات يصدرها أن يفرض حسبما يراه مناسباً جزاءات إدارية أو مالية على أي مصرف أو مؤسسة مالية أو شركة يملك فيها المصرف حصة لا تقل عن خمسين في المائة (50%) من رأس المال .
الرقابة على إدارة المصارف وأعمالها المصارف المملوكة للدولة . 39- (1) على الرغم من أي نص في أي قانون آخر يتم تعيين أو إعادة تعيين المدير العام ونوابه في المصـارف المملوكة للدولة بالتشاور مع المحافظ ويجوز للبنك بناء على المصلحة العامة أو مصلحة المودعين أن يصدر قراراً بوقف أو عزل أي رئيس أو عضو مجلس إدارة أو مدير عام أو نائبه عن أداء مهامه فوراً ، وأن يوصي للوزير لاتخاذ الإجراء اللازم . (2) يجوز للبنك بناءً على مصلحة عامة أو مصلحة المودعين أن يقرر إنهاء خدمة أي من العاملين أدنى من درجة نائب مدير عام .[23](23) المصـارف غير المملوكة للدولة . 40- على الرغم من أحكام قانون الشركات لسنة 2015 ، تكون للمحافظ سلطة الرقابة الإدارية على المصارف غير المملوكة للدولة على الوجه الآتي: [24](24) (أ ) لا يكون إنتخاب أو تعيين أو إعادة إنتخاب أو تعيين أي رئيس أو عضو مجلس إدارة أو مدير عام نافذاً ما لم يكن الانتخاب أو التعيين قد تم بموافقة المحافظ الكتابية ، (ب) يجوز للبنك إذا رأى من الضرورى للمصلحة العامة أو للحيلولة دون إدارة شئون المصرف على وجه ضار بمصلحة المودعين أو الاقتصاد الوطني أن يقرر عزل أي رئيس أو عضو مجلس إدارة أو إنهاء خدمة أي مدير عام أو نائب مدير عام أو أي من العاملين بالمصرف ،[25](25) (ج ) يجوز للبنك أن يحدد فترة خدمة أي مدير عام بشرط ألا يتم تمديد الخدمة إلا بعد الحصول على موافقة البنك ،[26](26) (د ) لا يجوز فصل أي مدير عام أو نائب مدير عام إلا بعد إخطار المحافظ وإبداء الأسباب الموجبة لذلك . الرقابة على العمليات المصرفية . 41- (1) يجوز للمحافظ متى ما رأى ذلك مناسباً أن : ( أ) يمنع أي شخص بصفة عامة أو أي مصرف على وجه الخصوص من الدخول في عملية أو عمليات مصرفية معينة ، (ب) يأمر بعدم التصديق بالتمويل أو القروض فوق مبلغ معين بدون إذن مسبق منه ، (ج ) يقرر حداً أقصى أو أدنى لحجم التمويل الممنوح لأنواع التمويل المختلفة ، (د ) يقرر حداً أقصى للقيمة الإجمالية للتمويل والقروض التي تمنح من وقت لآخر ، (هـ) يصدر توجيهاته للمصارف عامة فيما يتعلق بالآتي :[27](27) (أولاً) الغرض الذي من أجله يمنح التمويل والأغراض التي لا يجوز منح التمويل لها ، (ثانياً) الهامش الذي يجب الاحتفاظ به فيما يتعلق بالضمانات المختلفة مقابل التمويل الممنوح ، (ثالثاً) الحد الأقصى لمبلغ التمويل الذي يمكن منحه لأي شركة أو شراكة أو مجموعة أشخاص أو فرد ، (رابعاً) الحد الأقصى للضمانات والتعهدات التي يمكن أن تعطى نيابة عن أية شركة أو شراكة أو مجموعة أشخاص أو فرد ، (خامساً) هامش الربح والشروط التي يجوز بموجبها منح التمويل أو الضمانات أو التعهدات ، (سادساً) أي مسائل أخرى يرى أنها لازمة أو مناسبة . (2) يجوز للمحافظ حظر التعامل المصرفي كلياً أو جزئياً مع أي شخص أياً كانت صفته في أي أو كل المصارف والمؤسسات المالية ولا يجوز للشخص المحظور إدارة حسابات أو عمليات مصرفية نيابة عن الغير ، على أنه يجوز للمحافظ أن يرفع الحظر متى ما زالت أسبابه بالشروط التي يراها مناسبة . الهياكل الإدارية للمصارف . 42- (1) على كل مصـرف أو مؤسـسة مالية قائمـة أو تنشـأ بعد  صدور هذا القانون أن تعد هيكلاً إدارياً يراعى أهـداف ووظائف المصرف أو المؤسسة المالية بموافقة البنك . (2) يجوز للمحافظ أن يوجه أي مصرف أو مؤسسة مالية بتعديل هيكلها بما يحقق المصلحة العامة ومصلحة العملاء . (3) تقوم المصارف بالتنسيق مع البنك بتوفير موازنة سنوية تخصص لتدريب العاملين ورفع مقدراتهم الفنية وذلك عبر دورات تدريبية منتظمة . تعيين مشرف أو مراقب .  43-    (1) على الرغم من أحكام أي قانون آخر ، إذا تبين للمحافظ أن أى مصـرف قد وقع في حالة إعسـار أو تعرض موقفه المالى أو الإدارى للخطر ، أو أن في استمرار نشاطه ضرر بحقوق المودعين ، أو إرتكب مخالفة أو مخالفات جسيمة ، فيجوز للمحافظ تعيين مشرف لتولي إدارة ذلك المصرف بالصلاحيات والشروط وللمدة التي يراها مناسبة . (2) يجوز للمحافظ تعيين مراقب على أي مصرف بالشروط وللمدة التي يراها مناسبة . (3) يجوز للمحافظ أن يوجه أي مصرف بتعيين شخص أو شخصين من ذوى الخبرة والكفاءة والسمعة الطيبة والدراية بالعمل المصرفي عضواً بمجلس إدارة ذلك المصرف . (4) يجوز للمحافظ متى ما حدث فراغ في مجلس إدارة أي مصرف وتعذر قيام المجلس بدوره لأي سبب من الأسباب، أن يشكل لجنة إدارية من ذوي الأهلية للقيام بأعباء مجلس الإدارة وفق ما يحدده قرار التشكيل ولحين دعوة الجمعية العمومية واختيار مجلس إدارة جديد .
أحكام متنوعة عطلات المصارف . 44- (1) يقوم البنك دون غيره بتحديد ساعات العمل المصرفي والعطلات المصرفية في بداية كل سنة ميلادية ولا يجوز لأي مصرف أن يفتح أو يقوم بأى عمل مع الجمهور في أي يوم يعلن عنه عطلة للمصارف إلا بموجب إذن خاص من المحافظ . (2) يجوز للمحافظ دون غيره أن يعلن في أي وقت اعتبار أي يوم عطلة للمصارف . (3) لا يجوز لأي مصرف أن يقفل أو يتوقف عن العمل خلال الأيام العادية إلا بموافقة المحافظ . إيقاف الأعمال المصرفية . 45-   (1) فى حالة حدوث طارئ يستدعى إيقاف الأعمال المصرفية ، يجوز للمحافظ بالتشاور مع الوزير أن يصـدر قراراً إلى المصارف بإغلاق أبوابها مؤقتاً ووقف أعمالها على أن تعود لمزاولة أعمالها وفق ما يحدده القرار . (2) فى حالة حدوث أي طارئ في أي مصرف يجوز للمحافظ أن يقرر إيقاف العمل بذلك المصرف لمدة يحددها القرار ، على أن يعرض قرار الإيقاف على مجلس إدارة البنك فوراً للعلم .[28](28) حظر العمل مع أكثر من مصرف . 46- لا يجوز لأي شخص يكون رئيساً أو عضواً في مجلس إدارة أو مديراً عاماً أو مستشاراً قانونياً في أي مصرف أو له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بإدارة أي مصرف أن يقوم أثناء عمله مع ذلك المصرف بأعباء أي منصب في أي مصرف آخر إلا بإذن من البنك . [29](29) فقدان الأهلية . 47- (1) لا يجوز لأي شخص أن يعمل أو يستمر في العمل رئيساً أو عضواً بمجلس إدارة أو مديراً عاماً أو نائب أو مساعد مدير عام بأى مصرف ، أو أن تكون له صلة مباشرة بإدارة أي مصرف إذا : (أ ) أدين في جريمة تمس الشرف أو الأمانة ، (ب) أفلس أو توقف عن الدفع أو دخل في تسوية مع دائنيه ، (ج ) كان رئيساً أو عضواً بمجلس إدارة أو مدير عاماً أو نائب أو مساعد مدير عام لأي مصرف أو مؤسسة مالية ، أو كان ذا صلة مباشرة بأى مصرف أو مؤسسة مالية تمت تصفيتها ، على أنه يجوز للمحافظ استثناء أي شخص بناء على أسباب موضوعية إذا اقتضت المصلحة ذلك . (2) يجب على كل شخص من المذكورين في البند (1) أن يبلغ إدارة المصرف والمحافظ فور حدوث أي من عوارض الأهلية الواردة بالبند (1) . إبادة المستندات . 48- لا يجوز لأي مصرف أو مؤسسة مالية إبادة المستندات الخاصـة بأعمالها قبل انقضاء المدة التي يحددها البنك من وقت لآخر ، وعلى كل مصرف أو مؤسسة مالية القيام قبل إبادة تلك المستندات بتسجيلها وحفظها في أجهزة إلكترونية . إلغاء الرخصة . 49- (1) يجوز للبنك بالتشاور مع الوزير أن يلغى أية رخصة يحملها أي مصرف أو أي جهة مرخص لها بممارسة العمل المصرفي أو جزء منه إذا : ( أ) توقف المصرف أو الجهة المرخص لها عن ممارسة العمل ، (ب) فشل في أي وقت في الالتزام بالشروط الواردة في الترخيص ، (ج ) قام بمزاولة العمل المصرفي بطريقة تضر بمصالح المودعين أو المصلحة العامة ، (د ) اتضح أن أصوله لا تكفى لتغطية التزاماته نحو المودعين أو الدائنين ، (ه-) خالف أحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات والتوجيهات الصادرة بموجبه ، (و ) فشل في توفيق أوضاعه وفقاً لأحكام المادة 6 من هذا القانون . (2) يجوز للمحافظ إلغاء الموافقة المبدئية بمزاولة العمل المصرفي خلال الفترة التي يحددها إذا فشل المؤسسون في استيفاء شروط الموافقة وفى هذه الحالة يتحمل المؤسسون جميع الالتزامات والتبعات الناتجة عن إلغاء هذه الموافقة . تصفية المصارف . 50- (1) على الرغم من أحكام قانون الشركات لسنة 2015 أو أي قانون آخر سارى المفعول يجب تصفية أي مصرف يلغى البنك رخصته ، ويجوز للبنك أن يقدم طلباً للمحكمة المختصة لقبول تصفية المصرف تحت إشرافها إذا : [30](30) (أ ) ألغيت الرخصة الممنوحة للمصرف بموجب أحكام هذا القانون ، (ب) منع المصرف من ممارسة العمل المصرفي نهائياً بموجب أحكام هذا القانون ، (ج ) منع المصرف من ممارسة العمل المصرفي لأي أسباب وبموجب أي قانون آخر . (2) يجوز لأي مصرف تصفية نفسه اختيارياً بشرط الحصول على موافقة البنك المسبقة وبالشروط التي يحددها . (3) لا يصفى أي مصرف اختيارياً إلا تحت إشراف المحكمة . أولوية السداد عند التصفية . 51- (1) على الرغم من أي نص مخالف في أي قانون آخر ، يجب عند تصفية أي مصرف أو مؤسسة مالية تقبل الودائع أن تدفع بطريقة الأولوية المبالغ التالية وفقاً للترتيب الآتي : (أ ) ودائع المودعين في حساباتهم الجارية والالتزامات تحت الطلب والحسابات الادخارية وهوامش خطابات الضمان والاعتمادات ثم الحسابات الاستثمارية ، (ب) حقوق العاملين ، (ج ) حقوق وديون البنك ، (د ) خطابات الضمان والتعهدات ، (هـ) جميع الديون المستحقة للمؤجرين نظير العقارات أو المنقولات ، (و ) الديون غير التجارية المستحقة للحكومة أو أي من وزاراتها أو وحداتها أو مؤسساتها أو الشركات ، (ز ) جميع الديون والالتزامات الأخرى وتكون متساوية في درجاتها ومرتبتها . (2) تسدد الديون السابقة فوراً من الأصول بقدر ما يكفى للوفاء بها بعد حجز المبالغ اللازمة لنفقات ومصروفات التصفية . (3) تتم تصفية حقوق المساهمين في المصرف المصفى على إقتسام ما تبقى من أموال بنسبة الأسهم أو الحصص المملوكة لكل منهم بعد استيفاء كافة الالتزامات الواردة في البندين (1) و(2) . المصفي الرسمي . 52- على الرغم من أي نص مخالف في أي قانون آخر، يعين المحافظ المصفى الرسمي لأي مصرف تقرر تصفيته أو لأي إجراء من إجراءات التصفية ، ويجوز للمحافظ أن يطلب من المحكمة إعتماد هذا المصفى الرسمي . حجز الموجودات . 53- (1) إذا أصبح أي مصرف عاجزاً عن مقابلة التزاماته أو توقف عن الدفع فلا يجوز له التصرف في تلك الموجودات وتحجز بوساطة البنك لمقابلة التزاماته . (2) كل رئيس أو عضو مجلس إدارة أو مدير عام أو نائب مدير عام يتصرف في موجودات المصرف مع علمه بعجز المصرف عن مقابلة التزاماته أو توقف عن الدفع يكون ملزماً برد القيمة الحقيقية للموجودات التي تصرف فيها . المحكمة المختصة . 54- لا يحاكم على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أمام محكمة أدنى من المحكمة العامة . السرية . 55- (1) على الرغم من أي نص مخالف في أي قانون آخر يحظر على أي عضو مجلس إدارة أو مدير عام أو نائب مدير عام أو مستخدم في أي مصرف أو أي شخص آخر مكلف بأداء أعمال رسمية بموجب أحكام هذا القانون أن يقدم لأي شخص أية معلومات أو إحصاءات تتعلق بالمصرف أو بحسابات العملاء أو معاملاتهم التجارية أو المالية ، يكون قد حصل عليها أثناء قيامه بأعماله الرسمية بموجب أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر . (2) يستثنى من أحكام البند (1) : ( أ) المعلومات والإحصاءات التي يطلبها البنك بغرض ممارسة صلاحياته الرقابية على المصارف ولا يجوز إفشاء هذه المعلومات والإحصاءات أو استخدامها لغير هذا الغرض ، (ب) المعلومات والإحصاءات التي يطلبها وزير العدل أو تطلبها محكمة مختصة ، (3) لا يجوز تقديم المعلومات المنصوص عليها في هذه المادة لأي جهة بخلاف المحكمة المختصة إلا بعد الحصول على موافقة المحافظ ويكون تقديم هذه المعلومات ومنح الموافقة في إطار السرية التامة للعمل المصرفي . أموال المصارف وموظفوها . 56- (1) تعتبر أموال المصارف أموالاً عامة لأغراض القانون الجنائى لسنة 1991 أو أي قانون آخر يحل محله . (2) يعتبر أي رئيس أو عضو مجلس إدارة أو مدير عام أو نائب مدير عام أو مراجع قانوني أو موظف أو مستخدم أو مصفى في أي مصرف موظفاً عاماً لأغراض المحاكمة الجنائية . تدخل البنك فىالدعاوى .  57-    يجوز للمحافظ أن يتدخل شاكياً أو مدعياً في أي دعوى خاصة بأى مصرف أمام أجهزة العدالة كما يجوز له رفـع الدعـاوى الجنائية والمدنية في مواجهة أي شخص من مستخدمي المصارف أو مجالس إدارتها أو المتعاملين معها إذا تبين له أن المصلحة العامة أو حقوق المودعين أو حقوق المصرف قد أضيرت . العقوبات . 58- (1) دون المساس بأى عقوبة أخرى مقررة بموجب أي قانون آخر ، يعاقب كل شخص يخالف أحكام المادتين 5 و 9 عند إدانته بالسجن لمدة لا تجاوز أربع سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسة ألف جنيه سوداني أو بالعقوبتين معاً . (2) كل من يخالف أحكام المادة 55 يعاقب عند الإدانة بالسجن لمدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .[31](31) (3) مع مراعاة أحكام البندين (1) و(2) كل من يخالف أحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات أو القواعد الصادرة بموجبه يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز عشر سنوات أو بالغرامة التي تحددها المحكمة أو بالعقوبتين معاً .[32](32) (4) تطبق أحكام الفصل الثاني من الباب الثاني من القانون الجنائي لسنة 1991 أو أي قانون جنائى آخر يحل محله المتعلقة بالاشتراك أو الإتفاق الجنائى أو التحريض أو المعاونة بالإضافة إلى أحكام الباب العاشر من ذات القانون الخاصة بالجرائم المتعلقة بالموظف العام والمستخدم. (5) تطبق العقوبة الأشد في حالة تعارض العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون مع العقوبات الواردة في أي قانون عقابى آخر . (6) بالإضافة إلى أي عقوبة منصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر يجوز للمحافظ أن يوقع جزاءً إدارياً أو مالياً أو الإثنين معاً على أي مصرف أو شخص يخالف أحكام هذا القانون أو التوجيهات والتعليمات واللوائح والقرارات الصادرة بموجبه ، على أن تكون الجزاءات الإدارية والمالية بموجب لائحة تصدر لهذا الغرض . (7) إذا ثبت للمحافظ أن أي مصرف أصدر خطاباً للضمان أو تعهداً أو أخل بالأعراف المصرفية السليمة وتسبب في إضرار أي شخص دون مبرر ، يجوز له أن يخصم أي مبلغ من حساب المصرف وسداده للمستفيد أو المضرور مباشرة وذلك بالإضافة إلى أي جزاءات أخرى يقررها . اتحاد المصارف السوداني.59-    ينشأ في السودان اتحاد للمصارف يسمى "اتحاد المصارف السوداني" ويشمل في عضويته جميع المصارف بالسودان ويعمل البنك على إعداد نظامه الأساسى ولائحته العامة بالتشاور مع المصارف . سلطة إصدار اللوائح. [33](33)  60- (1) يجوز للبنك أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون . (2) يجوز للمحافظ أن يصدر الأوامر والتوجيهات والتعليمات والقواعد والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون . (1) صدر مرسوم مؤقت وأجيز وأصبح قانون من تاريخ توقيع رئيس الجمهورية عليه في 27/1/2004. ↑ (2) قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون رقم 5 لسنة 2010 ، قانون رقم 24 لسنة 2012 . ↑ (3) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (4) القانون نفسه . ↑ (5) القانون نفسه . ↑ (6) قانون رقم 5 لسنة 2010 ، وقانون رقم 24 لسنة 2012 . ↑ (7) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (8) قانون رقم رقم 40 لسنة 1974. ↑ (9) قانون رقم 5 لسنة 2010 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون رقم 24 لسنة 2012 . ↑ (10) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (11) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (12) القانون نفسه . ↑ (13) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (14) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (15) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (16) القانون نفسه . ↑ (17) قانون رقم 40 لسنة 1974. ↑ (18) القانون نفسه . ↑ (19) القانون نفسه. ↑ (20) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (21) قانون رقم 40 لسنة 1974. ↑ (22) القانون نفسه . ↑ (23) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (24) القانون نفسه . ↑ (23) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (24) القانون نفسه . ↑ (25) القانون نفسه . ↑ (28) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (29) القانون نفسه . ↑ (22) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (31) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (32) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (33) قانون رقم 5 لسنة 2010 . ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات

النص التشريعي الكامل

قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 2004 بسم الله الرحمن الرحيم قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 2004 ترتيب المواد الفصل الأول أحكام تمهيدية المادة : 1- اسم القانون . 2- إلغاء واستثناء . 3- سيادة أحكام هذا القانون . 4- تفسير . الفصل الثاني ترخيص المصرف 5- الترخيص بمزاولة العمل المصرفي . 6- توفيق أوضاع المصارف . 7- المصارف الجديدة . 8- الإشراف والرقابة على المصارف . 9- استعمال كلمة مصرف . 10- فروع المصارف الأجنبية . 11- فتح مكاتب التمثيل . 12- افتتاح الفروع وتغيير مواقعها وإغلاقها . 13- ممارسة الأعمال المصرفية الأخرى . 14- الدمج . الفصل الثالث الهيئة العليا للرقابة الشرعية 15- إنشاء الهيئة . 16- مقر الهيئة . 17- مكافآت رئيس الهيئة وأعضائها . 18- أغراض الهيئة . 19- اختصاصات الهيئة . 20- سلطات الهيئة . 21- الزامية فتوى الهيئة . الفصل الرابع أسس عمل المصارف 22- رأس المال . 23- الاحتياطات والمخصصات . 24- نسبة التمويل لرأس المال . 25- القيود على حيازة السهم . 26- تملك وحيازة العقارات . 27- تحديد الرسوم وهوامش الأرباح . 28- الاحتفاظ بأصول سائلة . 29- القيود على التمويل . 30- تمويل المصارف . الفصل الخامس الحساب السنوي والمراجعة 31- الحسابات والموازنة . 32- المراجعة . 33- نشر الموازنة . 34- عرض الموازنة . 35- المراجعة الخاصة . 36- البيانات الشهرية والبيانات الأخرى . الفصل السادس تفتيش المصارف 37- التفتيش . 38- الأوامر التالية للتفتيش . الفصل السابع الرقابة على إدارة المصارف وأعمالها 39- المصارف المملوكة للدولة . 40- المصارف غير المملوكة للدولة . 41- الرقابة على العمليات المصرفية . 42- الهياكل الإدارية للمصارف . 43- تعيين مشرف أو مراقب . الفصل الثامن أحكام متنوعة 44- عطلات المصارف . 45- إيقاف الأعمال المصرفية . 46- حظر العمل مع أكثر من مصرف . 47- فقدان الأهلية . 48- إبادة المستندات . 49- إلغاء الرخصة . 50- تصفية المصارف . 51- أولوية السداد عند التصفية . 52- المصفى الرسمي . 53- حجز الموجودات . 54- المحكمة المختصة . 55- السرية . 56- أموال المصارف وموظفوها . 57- تدخل البنك في الدعاوي . 58- العقوبات . 59- اتحاد المصارف السوداني . 60- سلطة إصدار اللوائح . بسم الله الرحمن الرحيم قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 2004[1](1) (27/1/2004) الفصل الأول أحكام تمهيدية اسم القانون . 1- يسمى هذا القانون ، " قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 2004 " . إلغاء واستثناء . 2- يلـغى قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 1991 ، على أن تظل جميع اللوائح والقرارات والإجراءات التي تمت بموجب أحكامه سارية المفعول إلى أن تلغى أو تعدل بموجب أحكام هذا القانون . سيادة أحكام هذا القانون .  3- فى حالة وجود تعارض بين أحكام هذا القانون وأى قانون آخر تسود أحكام هذا القانون إلى المدى الذي يزيل التعارض بينهما . تفسير . 4- فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :[2](2) " التزامات عند الطلب " يقصد بها مجموع التزامات أي مصرف يكون واجباً سدادها عند الطلب ، " التزامات لأجل " يقصد بها أي التزامات غير الالتزامات عند الطلب ، " البنك " يقصد به بنك السودان المركزي المنشأ بموجب أحكام قانون بنك السودان المركزي لسنة 2002 ، " التمويل " يقصد به توظيف المال وفق الصيغ الإسلامية ، " شخص " يقصد به أي شخص طبيعي أو معنوي، " العمل المصرفي " يقصد به فتح الحسابات بأنواعها وقبول الودائع ، وإجراء التحويلات ، وفتح خطابات الاعتماد بأنواعها وما يتعلق بها من إجراءات ، وإصدار خطابات الضمان ، ودفع وتحصيل الصكوك والأوامر وأذونات الصرف وغيرها من الأوراق المالية ذات القيمة ، والتعامل في النقد الأجنبي والاستثمار وتوفير التمويل للعملاء وغير ذلك من أعمال المصارف حسبما يحدده البنك والتى لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ، " عملة قابلة للتحويل " يقصد بها أي عملة يمكن تداولها أو تحويلها دون قيد أو شرط في أسواق النقد الدولية وفق ما يحدده البنك ، " فرع أو مكتب فرعي " يقصد به الفرع أو المكتب الفرعى لأي مصرف سواء سمى وكالة أو بأى اسم آخر يزاول العمل المصرفي ، " قرض " يقصد به تمليك مال أو شئ لآخر على أن يرد مثله قدراً ونوعاً وصفة إلى المقرض عند نهاية مدة القرض ، " المحافظ " يقصد به محافظ بنك السودان المركزي، " المدير العام " يقصد به مدير عام أي مصرف أو من في حكمه ، " المراجع القانوني " يقصد به الشخص المؤهل من هيئة مهنية معترف بها عالمياً ومسجل في سجل المراجعين القانونيين المصرح لهم بممارسة المهنة في السودان ، " المراقب " يقصد به الشخص الذي يكلفه المحافظ بتفرغ كامل أو غير كامل لمراقبة أداء أي مصرف وفقاً للشروط والمدة التي يحددها القرار ، " المشرف " يقصد به الشخص الذي يعينه المحافظ على رأس أي مصرف لتصريف أعماله التنفيذية وفقاً للشروط والصلاحيات والمدة التي يحددها القرار ، " المصارف المملوكة للدولة "  يقصد بها المصارف المملوكة للحكومة وبنك السودان المركزي معاً أو بالإنفراد ، " مصرف " يقصد به أي شركة مسجلة بموجب أحكام قانون الشركات لسنة 2015 ، أو مؤسسة أو هيئة منشأة بقانون أو أي مصرف أجنبي مرخص له بمزاولة العمل المصرفي بموجب أحكام هذا القانون ، " مصرف أجنبي " يقصد به أي مصرف مسجل أو منشأ خارج السودان ويباشر العمل المصرفي في السودان وفق أحكام هذا القانون ، " مصلحة وافرة " يقصد بها إمتلاك الشخص أو زوجه أو ولده أو صهره أو شريكه أو من في حكمهم على حصة لا تقل عن عشرة بالمائة 10% من رأس مال أي شركة أو شراكة أو عمل ، " مكتب التمثيل " يقصد به مكتب تمثيل المصرف ، " مؤسسة مالية " يقصد بها أي شركة لتوظيف الأموال أو لأغراض الاستثمار أو هيئة أو مؤسسة تمارس أياً من الأعمال المصرفية ، " الهيئة " يقصد بها الهيئة العليا للرقابة الشرعية المنشأة وفقاً لأحكام المادة 15(1)، " الوزير " يقصد به وزير المالية والاقتصاد الوطني. الفصل الثاني ترخيص المصرف الترخيص بمزاولة العمل المصرفي .  5- (1) لا يجوز لأي شخص مزاولة العمل المصرفي أو أي جزء منه في السودان ما لم يكن حائزاً على ترخيص نهائي كتابة صادر بموجب أحكام قانون بنك السودان المركزي لسنة 2002 وهذا القانون، ومستوفياً لجميع الشروط المنصوص عليها في الترخيص وهذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه .[3] (3) (2) تطبق أحكام هذا القانون على جميع المصارف والمؤسسات المالية المرخص لها بمزاولة العمل المصرفي أو أي جزء منه دون استثناء لفرع مصرف أجنبي أو توكيل . توفيق أوضاع المصارف. 6- (1) يجوز للمحافظ من وقت لآخر وبموجب منشورات يصدرها أن يلزم المصارف والمؤسسات المالية القائمة وقت صدور هذا القانون بتوفيق أوضاعها وفق أحكام هذا القانون وبالكيفية وللمدة التي يحددها . (2) يجوز للبنك من وقت لآخر أن يلزم المصارف والمؤسسات المالية أو أي منها بتوفيق أوضاعها حسبما يراه مناسباً وبالكيفية وللمدة التي يحددها .[4](4) المصارف الجديدة .[5](5) 7- (1) لا يجوز لأي شخص القيام بالآتي إلا بترخيص مكتوب من المحافظ : (أ ) ممارسة العمل المصرفي أو أي جزء منه ، (ب) تسجيل أي شركة لممارسة العمل المصرفي أو أي جزء منه . (2) إذا اقتنع المحافظ من التحريات والدراسات التي يجريها بجدوى طلب الترخيص وأن الترخيص يحقق مصلحة عامة يجوز منح الرخصة بالشروط التي يراها، كما يجوز له في أي وقت أن يضيف أو يعدل في تلك الشروط وفق ما يراه مناسباً . (3) لا يجوز منح أي مصرف أجنبي رخصة للعمل في السودان إلا بتوصية من البنك وموافقة الوزير . (4) يجوز للمحافظ فرض رسوم على الترخيص بممارسة كل أو بعض الأعمال المصرفية أو جزء منها وفق ما يراه مناسباً كما يجوز فرض رسوم خدمات على جميع الجهات التي تمارس العمل المصرفي أو جزءاً منه . (5) لا يجوز لأي مصرف منشأ بالسودان تعديل نظامه الأساسي أو لائحته أو قانونه إلا بعد موافقة المحافظ الكتابية . (6) إذا لم يستوف أي مصرف شروط الترخيص تتم تصفيته على النحو الوارد في هذا القانون أو أي قانون آخر معمول به يكون ذا صلة . الإشراف والرقابة على المصارف.[6](6) 8-     (1) يتولى البنك الإشراف والرقابة على جميع المصارف والمؤسسات المالية بنظاميها الإسلامي والتقليدي، وعلى أي شخص آخر يقوم بممارسة الأعمال المصرفية أو جزء منها وذلك في حدود ممارسته للعمل المصرفي وفق النظم واللوائح التي يضعها البنك . (2) على المصارف والمؤسسات المالية الالتزام بالضوابط التنظيمية والاحترازية المعترف بها دولياً في المعاملات التي يضعها البنك . (3) تكون للمحافظ أو من يفوضه سلطة إصدار التعليمات والتوجيهات لأي شخص يقوم بممارسة العمل المصرفي كلياً أو جزئياً ، ويجب على ذلك الشخص الالتزام بتلك التعليمات والتوجيهات وتنفيذها . استعمال كلمة مصرف .  9- لا يجوز لأي شخص بدون موافقة المحافظ الكتابية أن : (أ ) يستعمل أو يستمر في استعمال كلمة "مصرف" أو إحـدى مشتقاتها بأية لغة أو بأية كلمة أخرى أو معنى يرمز للعمل المصرفي بالاسم أو الصفة أو العنوان الذي يعمل بمقتضاه ذلك الشخص في السودان ، (ب) يشير أو يستمر في الإشارة إلى الكلمة المذكورة في الفقرة ( أ) في الكمبيالات أو الإخطارات والإعلانات أو بأية وسيلة أخرى . فروع المصارف الأجنبية . 10- (1) لا يجوز لأي مصرف أجنبي أن يفتح فرعاً بالسودان لممارسة أعمال مصرفية إلا بعد الحصول على رخصة من البنك ، وتحويل المبلغ الذي يحدده البنك لهذه الغاية ويجوز للمحافظ تعديل المبلغ المطلوب تحويله من وقت لآخر . (2) يشترط على فرع أي مصرف أجنبي أن يقدم تعهداً من رئاسته تلتزم بموجبه بمقابلة ووفاء كافة الالتزامات والتعهدات الخاصة بفرعهم أو فروعهم بالسودان . (3) يجوز للبنك بموافقة الوزير أن يلغى أية رخصة صادرة بموجب أحكام البند (1) إذا خالف المصرف المعنى الشروط الواردة في الرخصة أو خالف أحكام هذا القانون . (4) يجوز للبنك في حالة تصفية المصرف الأم أن يحجز على موجودات الفرع المرخص له في السودان بالقدر الذي يقابل التزامات الفرع بالسودان . فتح مكاتب التمثيل . 11- (1) لا يجوز لأي مصرف أجنبي أن يفتح فرعاً أو مكتباً للتمثيل بالسودان لممارسة العمل المصرفي إلا بعد الحصول على رخصة من البنك .[7](7) (2) يشترط على مكتب التمثيل أن يقدم تعهداً من رئاسته تلتزم بموجبه بمقابلة ووفاء كافة الالتزامات الخاصة بمكتبهم بالسودان . (3) يجوز للبنك أن يلغى أية رخصة صادرة بموجب أحكام البند (1) إذا خالف مكتب التمثيل أحكام هذا القانون أو الشروط الواردة في الرخصة . افتتاح الفروع وتغيير مواقعها وإغلاقها .  12- يجوز للمحافظ أن يخضع فتح الفروع داخل السودان وخارجه وتغيير مواقعها وإغلاقها لموافقته المسبقة . ممارسـة الأعمـال المصرفية الأخرى .  13- دون الإخلال بعموم الأعمال المصرفية وفق التفسير الممنوح لها في المادة 4 ، يجوز لأي مصرف أن يمارس أياً من الأعمال المصرفية الآتية : (أ ) قبول الودائع ومنح التمويل والإقراض والاقتراض وتحرير وقبول وتظهير وتحصيل الأوراق المالية والتعامل فيها بأى صورة وفقاً لأحكام هذا القانون ، (ب) إصدار الشيكات السياحية وبطاقات الاقراض والشيكات المصرفية والشيكات المعتمدة وشراء وبيع النقد الأجنبي وشراء وبيع الأسهم وصكوك التمويل والاكتتاب فيها وإدارتها ، والتعامل في أسواق الأوراق المالية وإستلام شهادات الأسهم وصكوك التمويل والأشياء النفيسة وحفظها وتوفير الخزائن الآمنة لهذا العمل وغيره ، (ج ) ممارسة أعمال الوكالة عن الغير ، (د ) تملك العقار والمنقول وحيازته والتصرف فيه بالبيع والرهن والإجارة وحيازة سندات الرهن أو أي سند بمصلحة في عقار أو منقول وبيع المرهون أو محل المصلحة لاستيفاء حقوق المصرف المعنى بشرط الحصول على موافقة المحافظ الكتابية بذلك ، (هـ) تطوير العمل المصرفي بكافة وسائل التقانة الممكنة ، (و ) العمل على دعم وتنسيق وتطوير التعاون الاقتصادى والتجارى بين السودان والدول الأخرى ، (ز ) أى عمل آخر يحدده أو يسمح به المحافظ . الدمج[8](8). 14- على الرغم من أحكام قانون الشركات لسنة 2015 لا يجوز دمج أي مصرف يعمل في السودان أو ضمه إلى أي مصرف أو مصارف أخرى إلا بعد موافقة البنك . الفصل الثالث الهيئة العليا للرقابة الشرعية إنشاء الهيئة . 15- (1) تنشأ هيئة مستقلة غير متفرغة تسمى ، " الهيئة العليا للرقابة الشرعية على المصارف والمؤسسات المالية " يتم تعيينها بقرار من رئيس الجمهورية بالتشاور مع الوزير . (2) تتكون الهيئة من عدد لا يقل عن سبعة أشخاص ولا يزيد على أحد عشر شخصاً من علماء الشريعة وخبراء الاقتصاد والصيرفة والقانون ، على أن تكون غالبيتهم من علماء الشريعة . (3) يحدد القرار رئيس الهيئة ونائبه والأمين العام . (4) تكون مدة العضوية في الهيئة خمس سنوات قابلة للتجديد . مقر الهيئة . 16- يتولى المحافظ بالتشـاور مع الوزير تجهيز المقـر الملائم للهيئة وتوفير الميزانية اللازمة لأداء أعمالها . مكافـآت رئيس الهيئة وأعضائها .  17- يحدد الوزير بالتشاور مع المحافظ مكافآت رئيس الهيئة وأعضائها وشروط خدمة أمينها العام . أغراض الهيئة . 18- يكون للهيئة الأغراض الآتية : (أ ) إصدار الفتاوى الشـرعية والتوصيات والمشـورة وذلك لتوحيد الأسس والأحكام الشرعية التي ينبني عليها النشاط المصرفي والمالي، (ب) متابعة سياسات وأداء البنك ونشاط المصارف والمؤسسات المالية بغرض إخضاعها لأحكام وقيم الشريعة الإسلامية ، (ج ) تنقية قوانين ولوائح ومراشد البنك والمصارف والمؤسسات المالية ونشاطها من المعاملات الربوية وحيلها الظاهرة والخفية ، وكل ما من شأنه أن يؤدى إلى أكل أموال الناس بالباطل ، (د ) العمل مع جهات الاختصاص لوضع صيغ المعاملات الإسلامية موضع التنفيذ، واستنباط صيغ تلائم كل احتياجات وأدوات التمويل وتطويرها لتناسب السوق الأولية والثانوية للأوراق المالية . اختصاصات الهيئة.[9](9) 19- (1) تكون للهيئة الاختصاصات الآتية : (أ ) النظر وإبداء الرأى في المسائل التي تعرض عليها من الوزير أو المحافظ أو مديرى المصارف أو المتعاملين مع المصارف والمؤسسات المالية وإصدار الفتاوى والتوصيات والمشورة ، (ب) معاونة أجهزة الرقابة الفنية في البنك والمصارف والمؤسسات المالية على أداء مهامها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ، (ج ) مساعدة البنك والمصارف والمؤسسات المالية في وضع وتنفيذ برامج التأهيل والتدريب بما يمكن هذه الجهات من الوصول بالعاملين فيها لمرتبة الصيرفى الفقيه ، (د ) معاونة إدارات وأقسام البحوث على تطوير البحث العلمى وتشجيع النشر بما يخدم الأهداف والاختصاصات ، (هـ) النظر في الخلافات الشرعية التي تنشأ بين الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون والمتعاملين معها وإصدار الفتاوى والتوصيات بشأنها ، (و ) أي اختصاصات أخرى تراها الهيئة لازمة لتحقيق أهدافها بشرط موافقة الوزير عليها . (2) لا يجوز للهيئة النظر في المسائل المعروضة أمام القضاء أو التي صدر فيها حكم من محكمة ذات اختصاص . سلطات الهيئة . 20- يكون للهيئة السلطات الآتية : ( أ) استدعاء أياً من العاملين بالمصارف والمؤسسات المالية أو المتعاملين معها متى ما رأت ذلك ، (ب) طلب المستندات والاطلاع عليها ، وتفتيش أعمال المصارف والمؤسسات المالية مباشرة أو بوساطة البنك . إلزامية فتوى الهيئة . 21- (1) تكون الفتوى الشرعية التي تصدرها الهيئة في أي نزاع يتعلق بالنشاط المصرفي ملزمة للبنك والمصارف والمؤسسات المالية وواجبة التنفيذ ما لم يطعن فيها الغير أمام القضاء . (2) تكون الفتوى التي تصدرها الهيئة في أي نزاع في المسائل الفقهية ملزمة للبنك والمصارف والمؤسسات المالية . الفصل الرابع أسس عمل المصارف رأس المال . 22- (1) يجب على كل مصرف أن يكون له رأس مال حسبما يحدده البنك . (2) يجوز لأي مصرف بعد موافقه البنك الكتابية تعديل رأس ماله بالزيادة أو التخفيض ، ومع ذلك لا يجوز التخفيض قبل الحصول على إذن المحكمة مسبقاً . (3) يجوز للبنك أن يأمر أي مصرف أو مؤسسة مالية أن تزيد رأس مالها لضمان سلامة الأداء المصرفي . (4) يجوز للبنك أن يحدد النسبة القصوى التي يمتلكها المساهم الواحد في رأس مال أي مصرف . (5) تكون كل المصارف والمؤسسات المالية المسجلة بالسودان شركات مساهمة عامة ، ما عدا المصارف والمؤسسات المنشأة بقانون . الاحتياطـات والمخصصات . 23- (1) يجب على كل مصرف أن يحفتظ برصيد احتياطى وأن يحول لهذا الرصيد نسبة مئوية من الأرباح السنوية بالكيفية والنسبة التي يحددها البنك من وقت لآخر . (2) يجوز للمحافظ أن يطلب من المصارف والمؤسسات المالية رصد مخصصات لمقابلة الديون الهالكة والمشكوك في تحصيلها بالكيفية التي يحددها . (3) على الرغم من أحكام قوانين الضرائب ، تعفى من الضرائب المخصصات المرصودة بموجب أحكام البند (2) بالتشاور بين البنك وديوان الضرائب وبموافقة الوزير .[10](10) (4) يجوز للمصرف تكوين أي احتياطيات أو مخصصات أخرى يراها ضرورية . نسبة التمويل لرأسالمال .  24- لا يجوز لأي مصرف أن يمنح تمويلاً أو يقدم كفالة أو ضمانات أو أن يتحمل أي التزام مالى آخر لصالح أي شخص بمبالغ تجـاوز في مجموعها النسبة التي يحددها البنك من رأس مال المصرف المدفوع واحتياطياته . القيود على حيازة السهم.   25- (1) لا يجوز لأي مصرف أن يحـوز أو يمتلك أسهم أي شركة أو شراكة في السوق الأولية بما يزيد على النسبة التي يحددها البنك بالنسبة لرأس مال الشركة فيما عدا حيازة الأسهم ضماناً للمعاملات و/ أو سداداً للديون ، على أنه يجب التصرف في هذه الأسهم خلال الفترة التي يحددها البنك . (2) يخضع عدد أي أسهم يشتريها أي مصرف من السوق الثانوية للأوراق المالية والزمن اللازم للتصرف فيها وفقاً لما يحدده البنك من وقت لآخر . (3) لا يجوز لأي مصرف أن يساهم أو يشرع في إجراءات تسجيل أي شركة وفقاً لأحكام البند (1) قبل الحصول على موافقة البنك المسبقة . (4) لا تنطبق أحكام البند (1) على الأسهم التي يحوزها المصرف بموافقة البنك والخاصة بأى شركة أو مؤسسة أو هيئة عامة يكون مجال عملها الأساسى أياً من القطاعات الإنتاجية أو البنيات الأساسية . (5) لا يجوز لأي مصرف أن يساهم في أي شركة أو يمتلك حصة في أي مصرف أو مؤسسة مسجلة خارج السودان إلا بعد موافقة البنك المسبقة . (6) يجب على أي مصرف يمتلك أي أسهم أو حصص في رأسمال أي شركة أو شراكة أومصرف أو مؤسسة داخل أو خارج السودان أن يخطر البنك بذلك التملك ونسبته . تملك وحيازة العقارات . 26- (1) مع مراعاة أحكام المادة 13(د ) يجوز لأي مصرف أن يمتلك أو يحوز أي عقارات أياً كان مصدرها لأغراض التجارة والاستثمار في الحدود التي يحددها المحافظ . (2) يجوز لأي مصرف أو مؤسسة مالية تملك أو حيازة أي عقار سداداً لدين بشرط التخلص منه خلال الفترة التي يحددها المحافظ . تحديد الرسوم وهوامش27- (1) يجوز للبنك تحديد هوامش الأرباح والعمولات والرسوم الأرباح .[11](11)                    وكيفية حساب وتوزيع الأرباح . (2) على الرغم من أحكام البند (1) يجوز للبنك إذا إقتنع أن هناك سبباً معقولاً أن يحدد لأي مصرف هامش ربح أو عمولة أو رسم خاص به . الاحتفاظ بأصول سائلة .  28- (1) يجب على كل مصرف أن يحتفظ في شكل أصول سائلة حسبما هو مبين في البند (2) بمبلغ لا يقل في نهاية أي يوم عن نسبة مئوية من الالتزامات حسبما يحدده المحافظ من وقت لآخر . (2) لأغراض هذه المادة " الأصول السائلة " تشمل كل أو أياً مما يأتى : (أ ) العملة الورقية أو المعدنية المبرئة للذمة في السودان ، وكذلك العملات الأجنبية ، (ب) صافى الأرصدة المودعة لدى البنك بما في ذلك الاحتياطى المطلوب الاحتفاظ به بموجب أحكام المادة 28(1) من قانون البنك .[12](12) (ج ) صافى الأرصدة المودعة لدى مصارف أخرى بالسودان والقابلة للسحب عند الطلب ، (د ) صافى الأرصدة المودعة لدى مصارف بالخارج والقابلة للسحب عند الطلب في الخارج والشيكات المصرفية والشيكات السياحية ، على أن تكون تلك الأرصدة والمبالغ القابلة للدفع مقومة بعملات قابلة للتحويل ، ولا يجوز أن تكون تلك الأرصدة أو المبالغ أكثر من نسبة معينة من الأصول السائلة التي يجب الاحتفاظ بها طبقاً لأحكام هذه المادة وذلك بالقدر الذي يقرره المحافظ من وقت لآخر ، (هـ) صكوك وشهادات التمويل . (3) على الرغم من أحكام البند (2) يجوز للمحافظ من وقت لآخر أن يعدل أو يحذف أو يضيف في البنود التي تكون الأصول السائلة . القيود على التمويل . 29- (1) لا يجوز لأي مصرف أن : (أ ) يمنح بدون موافقة المحافظ أي تمويل أو تقديم أية ضمانات أو يتحمل التزامات مالية أخرى نيابة عن أو لصالح أي شخص أشهر إفلاسه أو تمت تصفيته أو عليه التزامات لصالح ذلك المصرف أو لصالح أي مصرف آخر وفشل في سدادها أو تسويتها ، (ب) يمنح أي تمويل بضمان أسهم العميل بالمصرف ، [13](13) (ج ) يمنح أو يدخل في أي اتفاق لمنح أي تمويل بدون إذن مسبق من المحافظ لأي : (أولاً) مدير من مديريه ، (ثانياً) شركة أو شراكة أو شخص تكون لأي من مديريه مصلحة وافرة معه عدا شركة المساهمة العامة ، (ثالثاً) شركة أو شراكة يكون أي من مديريها مديراً أو وكيلاً أو مستخدماً فيها أو ضامناً لها أو تكون له فيها مصلحة وافرة ، (رابعاً) فرد يكون أي من مديرى المصرف شريكاً أو ضامناً له أو لديه معه مصلحة وافرة ، (خامساً) شركة يمتكلها المصرف أو تكون له فيها مصلحة وافرة ، (د ) يقدم أي ضمانات أو يتحمل أية التزامات مالية أخرى نيابة عن أو لصالح الأشخاص المذكورين في الفقرة (ج) بدون إذن مسبق من المحافظ . (2) فى هذه المادة تشمل كلمة " مدير " رئيس وعضو مجلس إدارة أي مصرف ومديره العام ونائبه ومساعديه ومستشاره القانوني ومراجعه القانوني وأعضاء هيئة الرقابة الشرعية وأمينها العام ومديرى الأفرع ومن في حكمهم .[14](14) تمويل المصارف . 30- يجوز للبنك منح تمويل للمصارف بالكيفية التي يراها ووفقاً للشروط والأحوال التي يقررها . الفصل الخامس الحساب السنوي والمراجعة الحسابات والموازنة. 31- (1) يجب على كل مصرف أن يعد الموازنة وحساب الأرباح والخسائر في التاريخ المحدد ووفقاً للنظم المحاسبية السليمة والمعايير التي يحددها المحافظ . [15](15) (2) يجوز للمحافظ بعد إعطاء مهلة كافية أن يوجه أي مصرف بتعديل طريقة إعداد وعرض الموازنة متى ما رأى ذلك ضرورياً . (3) يجب أن يوقع الموازنة وحساب الأرباح والخسائر : (أ ) المدير العام وأى إثنين من أعضاء مجلس الإدارة، (ب) مدير أو وكيل المركز الرئيسي في حالة فرع المصرف الأجنبي . (4) على الرغم من أحكام أي تشريع آخر ، لا يجوز توزيع أي أرباح على المساهمين تزيد على ما وافق عليه البنك . المراجعة . 32- (1) يجب أن تتم مراجعة الموازنة وحساب الأرباح والخسائر الخاصة بالمصارف التي لا ينطبق عليها قانون ديوان المراجعة القومي لسنة 2015 بوساطة مراجع قانوني يعينه المصرف بعد الحصول على موافقة البنك الكتابية على أنه لا يجوز للمراجع القانوني المعين بموجب أحكام هذا القانون أن يراجع موازنة وحساب أرباح وخسائر أكثرمن مصرفين في وقت واحد إلا لظروف استثنائية يوافق عليها البنك .[16](16) (2) يجب على المراجع القانوني لأي مصرف أن يلتزم بما يصدر عن البنك من معايير ونظم محاسبية فيما يتعلق بإعداد ومراجعة الموازنة وحساب الأرباح والخسائر . (3) يجب على المراجع القانوني قبل بداية المراجعة الإطلاع على النظم والجداول والنماذج المعدة بشأن البيانات الدورية المطلوبة بوساطة المحافظ ، وعلى أي قوانين أو قرارات خاصة بذلك . (4) يجوز للبنك أن يعين مراجعاً لأي مصرف وأن يحدد المكافأة التي يدفعها المصرف المعني، وذلك إذا لم يعين المصرف مراجعاً قانونياً خلال الفترة التي يحددها البنك .[17](17) (5) لا يجوز لأي مصرف أن يعين أي مراجع قانوني لمدة تزيد على ثلاث سنوات متتالية إلا بموافقة البنك .[18](18) (6) يجوز للمحافظ الدعوة لإجتماع مشترك يضم مسئولى أي مصرف ومراجعهم القانوني . (7) يجب على المراجع القانوني الذي يتم تعيينه لمراجعة موازنة وحساب أرباح وخسائر أي مصرف أن يعد تقريراً عن الحسابات التي راجعها ، وأن يسلم صورة من هذا التقرير خلال فترة أقصاها أربعة أشهر من نهاية السنة المالية الخاصة بالتقرير للمحافظ وكذلك للمراجع القومى في حالة البنوك المملوكة للدولة أو التي تشارك فيها ، على أن يشمل التقرير بالإضافة إلى المواضيع المطلوبة بموجب أي قانون آخر، الآتي : [19](19) (أ ) ما إذا كانت المعلومات والبيانات التي قدمها له المصرف كافية ، (ب) ما إذا كانت الموازنة تعطى صورة حقيقية عن الموقف المالي للمصرف ، (ج ) ما إذا كان حساب الأرباح والخسائر يمثل ربحاً حقيقياً أو خسارة عن الفترة التي يغطيها الحساب، (د ) ما إذا كانت العمليات التي قام بمراجعتها تخالف أي حكم من أحكام هذا القانون أو قانون البنك أو قوانين تنظيم التعامل بالنقد أو اللوائح والقرارات الصادرة بموجبها ، (هـ) مدى كفاية نظام الضبط الداخلي والنظام المحاسبي المعمول بهما ومدى تقيد المصرف بذلك ، (و ) أوجه القصور والضعف في عمل المصرف ، وتوصياته للإدارة بشأنها , ومدى التزام الإدارة بتطبيق توصيات وملاحظات المراجع القانوني للسنوات السابقة ، (ز ) طريقة حفظ المستندات والسجلات والدفاتر وإنتظامها وشمولها على عمليات المصرف واكتمال دورتها بما يمكن من إنجاز مهمة المراجعة والتفتيش الداخلي والخارجي، (ح ) مدى صحة البيانات الدورية التي ترسل للبنك ومطابقتها لمحتويات السجلات والدفاتر والنظم والأعراف المعمول بها وتوجيهات البنك في هذا الشأن ، (ط ) كفاءة أداء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وأى مستخدم فيما يختص بحماية أموال المصرف والمودعين وفقاً للشروط والضوابط التي يحددها البنك ، [20](20) (ي) أي موضوعات أخرى يرى المحافظ أو المراجع القانوني أنه من الضرورى تضمينها في التقرير . (8) لا يكون على المراجع القانوني أي مسئولية فيما يتعلق بإفشاء أسرار العملاء وذلك بالنسبة للبيانات أو المعلومات التي يتحصل عليها أثناء عمله ويخطر بها المحافظ وفقاً لأحكام هذا القانون أو يوردها في تقريره . نشر الموازنة .[21](21) 33- يجب على كل مصرف نشر الموازنة وحساب الأرباح والخسائر المشار إليها في المادة 31 مع تقرير المراجع القانوني في صحيفتين محليتين على الأقل ، كما يجب تقديم ثلاث نسخ من الموازنة وحساب الأرباح والخسائر     ونسخة من كلا الصحيفتين للمحافظ خلال أربعة أشهر من نهاية السنة المالية ، على أنه يجوز للمحافظ لظروف يقدرها     أن يمد الفترة المحددة لتقديم تلك المستندات حسبما يراه مناسباً . عرض الموازنة .[22](22) 34- يجب على كل مصرف أن يعرض في موضع ظاهر بجميع فروعه صورة من آخر موازنة تمت مراجعتها وحساب الأرباح والخسائر المعدة بوساطة المراجع القانوني وفقاً لأحكام المادة 31 إلى أن تستبدل بصورة موازنة وحساب أرباح وخسائر السنة التالية . المراجعة الخاصة . 35- (1) يجوز للمحافظ تقديراً للمصلحة العامة أو مصلحة المصرف أو مصلحة المودعين أن يعين مراجعاً قانونياً يقوم بمراجعة حسابات المصرف فيما يتعلق بأية عملية أو عمليات محددة وعلى المراجع القانوني أن يعد تقريراً عن المراجعة للمحافظ ويعطي صورة منه للمصرف . (2) يتحمل المصرف المعنى مصروفات المراجعة الواردة بالبند (1) . (3) تكون للمراجع القانوني المعين بموجب أحكام البند (1) كل السلطات الخاصة بطلب المستندات والدفاتر والاطلاع عليها ويخضع لكل الالتزامات كما هو الحال بالنسبة للمراجع القانوني للمصرف . البيانات الشهـريةوالبيانات الأخرى .  36- (1) يجب على كل مصرف خلال أسبوعين من نهاية كل شهر أن يقدم للمحافظ بالشكل والطريقة المقررين بياناً حسابياً يوضح الأصول والخصوم في آخر يوم عمل من كل شهر . (2) على الرغم من أحكام البند (1) يجوز للمحافظ في أي وقت أن يطلب خلال مدة يحددها البيانات والمعلومات المتعلقة بعمل أو شئون المصرف حسبما يراه مناسباً . (3) يجوز للمحافظ أن يطلب من أي مؤسسة مالية تمارس العمل المصرفي كلياً أو جزئياً أن تمده بأي معلومات أو بيانات أو مستندات بالكيفية وفى التاريخ الذي يحدده . الفصل السادس تفتيش المصارف التفتيش . 37- (1) يقوم البنك بإجراء تفتيش على حسابات وسجلات أي مصرف أو مؤسسة مالية أو شركة أو شراكة أو مؤسسة مملوكة لأي مصرف بنسبة لا تقل عن خمسين بالمائة (50%) بعد إخطار المدير العام أو مدير الفرع أو من في حكمهما كتابة . (2) على الموظف المفوض من البنك بالتفتيش إخطار المدير العام أو مدير الفرع أو من ينوب عنهما كتابة بالنية في التفتيش ، وبناء على ذلك الإخطار يكون واجباً على كل مدير أو مدير فرع أو موظف أو مستخدم أن يقدم للتفتيش جميع الدفاتر والحسابات والمستندات التي في عهدته ، وأن يزود المفتش بما يطلبه من بيانات ومعلومات بشئون المصرف خلال المدة التي يحددها . (3) يجوز للموظف المفوض من البنك بإجراء التفتيش أن يطلب من أي مدير عام أو مدير فرع أو أي موظف آخر أو مستخدم إقراراً مكتوباً وموقعاً عن أي واقعة أو موقف مالى أو مستند يشمله التفتيش . (4) يجوز للمحافظ أن يعطى أياً من الجهات المذكورة في البند (1) صورة من تقرير التفتيش الخاص بها . الأوامر التالية للتفتيش . 38-    (1) يجوز للمحافظ بعد دراسة تقرير التفتيش أن يوجه المصرف أو المؤسسة المالية أو أي جهة أخـرى معنية بالتقرير بإتخاذ الإجراءات التصحيحية التي يراها مناسبة . (2) على الرغم من أحكام أي قانون آخر يجوز للمحافظ بموجب لوائح وقرارات يصدرها أن يفرض حسبما يراه مناسباً جزاءات إدارية أو مالية على أي مصرف أو مؤسسة مالية أو شركة يملك فيها المصرف حصة لا تقل عن خمسين في المائة (50%) من رأس المال . الفصل السابع الرقابة على إدارة المصارف وأعمالها المصارف المملوكة للدولة . 39- (1) على الرغم من أي نص في أي قانون آخر يتم تعيين أو إعادة تعيين المدير العام ونوابه في المصـارف المملوكة للدولة بالتشاور مع المحافظ ويجوز للبنك بناء على المصلحة العامة أو مصلحة المودعين أن يصدر قراراً بوقف أو عزل أي رئيس أو عضو مجلس إدارة أو مدير عام أو نائبه عن أداء مهامه فوراً ، وأن يوصي للوزير لاتخاذ الإجراء اللازم . (2) يجوز للبنك بناءً على مصلحة عامة أو مصلحة المودعين أن يقرر إنهاء خدمة أي من العاملين أدنى من درجة نائب مدير عام .[23](23) المصـارف غير المملوكة للدولة . 40- على الرغم من أحكام قانون الشركات لسنة 2015 ، تكون للمحافظ سلطة الرقابة الإدارية على المصارف غير المملوكة للدولة على الوجه الآتي: [24](24) (أ ) لا يكون إنتخاب أو تعيين أو إعادة إنتخاب أو تعيين أي رئيس أو عضو مجلس إدارة أو مدير عام نافذاً ما لم يكن الانتخاب أو التعيين قد تم بموافقة المحافظ الكتابية ، (ب) يجوز للبنك إذا رأى من الضرورى للمصلحة العامة أو للحيلولة دون إدارة شئون المصرف على وجه ضار بمصلحة المودعين أو الاقتصاد الوطني أن يقرر عزل أي رئيس أو عضو مجلس إدارة أو إنهاء خدمة أي مدير عام أو نائب مدير عام أو أي من العاملين بالمصرف ،[25](25) (ج ) يجوز للبنك أن يحدد فترة خدمة أي مدير عام بشرط ألا يتم تمديد الخدمة إلا بعد الحصول على موافقة البنك ،[26](26) (د ) لا يجوز فصل أي مدير عام أو نائب مدير عام إلا بعد إخطار المحافظ وإبداء الأسباب الموجبة لذلك . الرقابة على العمليات المصرفية . 41- (1) يجوز للمحافظ متى ما رأى ذلك مناسباً أن : ( أ) يمنع أي شخص بصفة عامة أو أي مصرف على وجه الخصوص من الدخول في عملية أو عمليات مصرفية معينة ، (ب) يأمر بعدم التصديق بالتمويل أو القروض فوق مبلغ معين بدون إذن مسبق منه ، (ج ) يقرر حداً أقصى أو أدنى لحجم التمويل الممنوح لأنواع التمويل المختلفة ، (د ) يقرر حداً أقصى للقيمة الإجمالية للتمويل والقروض التي تمنح من وقت لآخر ، (هـ) يصدر توجيهاته للمصارف عامة فيما يتعلق بالآتي :[27](27) (أولاً) الغرض الذي من أجله يمنح التمويل والأغراض التي لا يجوز منح التمويل لها ، (ثانياً) الهامش الذي يجب الاحتفاظ به فيما يتعلق بالضمانات المختلفة مقابل التمويل الممنوح ، (ثالثاً) الحد الأقصى لمبلغ التمويل الذي يمكن منحه لأي شركة أو شراكة أو مجموعة أشخاص أو فرد ، (رابعاً) الحد الأقصى للضمانات والتعهدات التي يمكن أن تعطى نيابة عن أية شركة أو شراكة أو مجموعة أشخاص أو فرد ، (خامساً) هامش الربح والشروط التي يجوز بموجبها منح التمويل أو الضمانات أو التعهدات ، (سادساً) أي مسائل أخرى يرى أنها لازمة أو مناسبة . (2) يجوز للمحافظ حظر التعامل المصرفي كلياً أو جزئياً مع أي شخص أياً كانت صفته في أي أو كل المصارف والمؤسسات المالية ولا يجوز للشخص المحظور إدارة حسابات أو عمليات مصرفية نيابة عن الغير ، على أنه يجوز للمحافظ أن يرفع الحظر متى ما زالت أسبابه بالشروط التي يراها مناسبة . الهياكل الإدارية للمصارف . 42- (1) على كل مصـرف أو مؤسـسة مالية قائمـة أو تنشـأ بعد  صدور هذا القانون أن تعد هيكلاً إدارياً يراعى أهـداف ووظائف المصرف أو المؤسسة المالية بموافقة البنك . (2) يجوز للمحافظ أن يوجه أي مصرف أو مؤسسة مالية بتعديل هيكلها بما يحقق المصلحة العامة ومصلحة العملاء . (3) تقوم المصارف بالتنسيق مع البنك بتوفير موازنة سنوية تخصص لتدريب العاملين ورفع مقدراتهم الفنية وذلك عبر دورات تدريبية منتظمة . تعيين مشرف أو مراقب .  43-    (1) على الرغم من أحكام أي قانون آخر ، إذا تبين للمحافظ أن أى مصـرف قد وقع في حالة إعسـار أو تعرض موقفه المالى أو الإدارى للخطر ، أو أن في استمرار نشاطه ضرر بحقوق المودعين ، أو إرتكب مخالفة أو مخالفات جسيمة ، فيجوز للمحافظ تعيين مشرف لتولي إدارة ذلك المصرف بالصلاحيات والشروط وللمدة التي يراها مناسبة . (2) يجوز للمحافظ تعيين مراقب على أي مصرف بالشروط وللمدة التي يراها مناسبة . (3) يجوز للمحافظ أن يوجه أي مصرف بتعيين شخص أو شخصين من ذوى الخبرة والكفاءة والسمعة الطيبة والدراية بالعمل المصرفي عضواً بمجلس إدارة ذلك المصرف . (4) يجوز للمحافظ متى ما حدث فراغ في مجلس إدارة أي مصرف وتعذر قيام المجلس بدوره لأي سبب من الأسباب، أن يشكل لجنة إدارية من ذوي الأهلية للقيام بأعباء مجلس الإدارة وفق ما يحدده قرار التشكيل ولحين دعوة الجمعية العمومية واختيار مجلس إدارة جديد . الفصل الثامن أحكام متنوعة عطلات المصارف . 44- (1) يقوم البنك دون غيره بتحديد ساعات العمل المصرفي والعطلات المصرفية في بداية كل سنة ميلادية ولا يجوز لأي مصرف أن يفتح أو يقوم بأى عمل مع الجمهور في أي يوم يعلن عنه عطلة للمصارف إلا بموجب إذن خاص من المحافظ . (2) يجوز للمحافظ دون غيره أن يعلن في أي وقت اعتبار أي يوم عطلة للمصارف . (3) لا يجوز لأي مصرف أن يقفل أو يتوقف عن العمل خلال الأيام العادية إلا بموافقة المحافظ . إيقاف الأعمال المصرفية . 45-   (1) فى حالة حدوث طارئ يستدعى إيقاف الأعمال المصرفية ، يجوز للمحافظ بالتشاور مع الوزير أن يصـدر قراراً إلى المصارف بإغلاق أبوابها مؤقتاً ووقف أعمالها على أن تعود لمزاولة أعمالها وفق ما يحدده القرار . (2) فى حالة حدوث أي طارئ في أي مصرف يجوز للمحافظ أن يقرر إيقاف العمل بذلك المصرف لمدة يحددها القرار ، على أن يعرض قرار الإيقاف على مجلس إدارة البنك فوراً للعلم .[28](28) حظر العمل مع أكثر من مصرف . 46- لا يجوز لأي شخص يكون رئيساً أو عضواً في مجلس إدارة أو مديراً عاماً أو مستشاراً قانونياً في أي مصرف أو له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بإدارة أي مصرف أن يقوم أثناء عمله مع ذلك المصرف بأعباء أي منصب في أي مصرف آخر إلا بإذن من البنك . [29](29) فقدان الأهلية . 47- (1) لا يجوز لأي شخص أن يعمل أو يستمر في العمل رئيساً أو عضواً بمجلس إدارة أو مديراً عاماً أو نائب أو مساعد مدير عام بأى مصرف ، أو أن تكون له صلة مباشرة بإدارة أي مصرف إذا : (أ ) أدين في جريمة تمس الشرف أو الأمانة ، (ب) أفلس أو توقف عن الدفع أو دخل في تسوية مع دائنيه ، (ج ) كان رئيساً أو عضواً بمجلس إدارة أو مدير عاماً أو نائب أو مساعد مدير عام لأي مصرف أو مؤسسة مالية ، أو كان ذا صلة مباشرة بأى مصرف أو مؤسسة مالية تمت تصفيتها ، على أنه يجوز للمحافظ استثناء أي شخص بناء على أسباب موضوعية إذا اقتضت المصلحة ذلك . (2) يجب على كل شخص من المذكورين في البند (1) أن يبلغ إدارة المصرف والمحافظ فور حدوث أي من عوارض الأهلية الواردة بالبند (1) . إبادة المستندات . 48- لا يجوز لأي مصرف أو مؤسسة مالية إبادة المستندات الخاصـة بأعمالها قبل انقضاء المدة التي يحددها البنك من وقت لآخر ، وعلى كل مصرف أو مؤسسة مالية القيام قبل إبادة تلك المستندات بتسجيلها وحفظها في أجهزة إلكترونية . إلغاء الرخصة . 49- (1) يجوز للبنك بالتشاور مع الوزير أن يلغى أية رخصة يحملها أي مصرف أو أي جهة مرخص لها بممارسة العمل المصرفي أو جزء منه إذا : ( أ) توقف المصرف أو الجهة المرخص لها عن ممارسة العمل ، (ب) فشل في أي وقت في الالتزام بالشروط الواردة في الترخيص ، (ج ) قام بمزاولة العمل المصرفي بطريقة تضر بمصالح المودعين أو المصلحة العامة ، (د ) اتضح أن أصوله لا تكفى لتغطية التزاماته نحو المودعين أو الدائنين ، (ه-) خالف أحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات والتوجيهات الصادرة بموجبه ، (و ) فشل في توفيق أوضاعه وفقاً لأحكام المادة 6 من هذا القانون . (2) يجوز للمحافظ إلغاء الموافقة المبدئية بمزاولة العمل المصرفي خلال الفترة التي يحددها إذا فشل المؤسسون في استيفاء شروط الموافقة وفى هذه الحالة يتحمل المؤسسون جميع الالتزامات والتبعات الناتجة عن إلغاء هذه الموافقة . تصفية المصارف . 50- (1) على الرغم من أحكام قانون الشركات لسنة 2015 أو أي قانون آخر سارى المفعول يجب تصفية أي مصرف يلغى البنك رخصته ، ويجوز للبنك أن يقدم طلباً للمحكمة المختصة لقبول تصفية المصرف تحت إشرافها إذا : [30](30) (أ ) ألغيت الرخصة الممنوحة للمصرف بموجب أحكام هذا القانون ، (ب) منع المصرف من ممارسة العمل المصرفي نهائياً بموجب أحكام هذا القانون ، (ج ) منع المصرف من ممارسة العمل المصرفي لأي أسباب وبموجب أي قانون آخر . (2) يجوز لأي مصرف تصفية نفسه اختيارياً بشرط الحصول على موافقة البنك المسبقة وبالشروط التي يحددها . (3) لا يصفى أي مصرف اختيارياً إلا تحت إشراف المحكمة . أولوية السداد عند التصفية . 51- (1) على الرغم من أي نص مخالف في أي قانون آخر ، يجب عند تصفية أي مصرف أو مؤسسة مالية تقبل الودائع أن تدفع بطريقة الأولوية المبالغ التالية وفقاً للترتيب الآتي : (أ ) ودائع المودعين في حساباتهم الجارية والالتزامات تحت الطلب والحسابات الادخارية وهوامش خطابات الضمان والاعتمادات ثم الحسابات الاستثمارية ، (ب) حقوق العاملين ، (ج ) حقوق وديون البنك ، (د ) خطابات الضمان والتعهدات ، (هـ) جميع الديون المستحقة للمؤجرين نظير العقارات أو المنقولات ، (و ) الديون غير التجارية المستحقة للحكومة أو أي من وزاراتها أو وحداتها أو مؤسساتها أو الشركات ، (ز ) جميع الديون والالتزامات الأخرى وتكون متساوية في درجاتها ومرتبتها . (2) تسدد الديون السابقة فوراً من الأصول بقدر ما يكفى للوفاء بها بعد حجز المبالغ اللازمة لنفقات ومصروفات التصفية . (3) تتم تصفية حقوق المساهمين في المصرف المصفى على إقتسام ما تبقى من أموال بنسبة الأسهم أو الحصص المملوكة لكل منهم بعد استيفاء كافة الالتزامات الواردة في البندين (1) و(2) . المصفي الرسمي . 52- على الرغم من أي نص مخالف في أي قانون آخر، يعين المحافظ المصفى الرسمي لأي مصرف تقرر تصفيته أو لأي إجراء من إجراءات التصفية ، ويجوز للمحافظ أن يطلب من المحكمة إعتماد هذا المصفى الرسمي . حجز الموجودات . 53- (1) إذا أصبح أي مصرف عاجزاً عن مقابلة التزاماته أو توقف عن الدفع فلا يجوز له التصرف في تلك الموجودات وتحجز بوساطة البنك لمقابلة التزاماته . (2) كل رئيس أو عضو مجلس إدارة أو مدير عام أو نائب مدير عام يتصرف في موجودات المصرف مع علمه بعجز المصرف عن مقابلة التزاماته أو توقف عن الدفع يكون ملزماً برد القيمة الحقيقية للموجودات التي تصرف فيها . المحكمة المختصة . 54- لا يحاكم على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أمام محكمة أدنى من المحكمة العامة . السرية . 55- (1) على الرغم من أي نص مخالف في أي قانون آخر يحظر على أي عضو مجلس إدارة أو مدير عام أو نائب مدير عام أو مستخدم في أي مصرف أو أي شخص آخر مكلف بأداء أعمال رسمية بموجب أحكام هذا القانون أن يقدم لأي شخص أية معلومات أو إحصاءات تتعلق بالمصرف أو بحسابات العملاء أو معاملاتهم التجارية أو المالية ، يكون قد حصل عليها أثناء قيامه بأعماله الرسمية بموجب أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر . (2) يستثنى من أحكام البند (1) : ( أ) المعلومات والإحصاءات التي يطلبها البنك بغرض ممارسة صلاحياته الرقابية على المصارف ولا يجوز إفشاء هذه المعلومات والإحصاءات أو استخدامها لغير هذا الغرض ، (ب) المعلومات والإحصاءات التي يطلبها وزير العدل أو تطلبها محكمة مختصة ، (3) لا يجوز تقديم المعلومات المنصوص عليها في هذه المادة لأي جهة بخلاف المحكمة المختصة إلا بعد الحصول على موافقة المحافظ ويكون تقديم هذه المعلومات ومنح الموافقة في إطار السرية التامة للعمل المصرفي . أموال المصارف وموظفوها . 56- (1) تعتبر أموال المصارف أموالاً عامة لأغراض القانون الجنائى لسنة 1991 أو أي قانون آخر يحل محله . (2) يعتبر أي رئيس أو عضو مجلس إدارة أو مدير عام أو نائب مدير عام أو مراجع قانوني أو موظف أو مستخدم أو مصفى في أي مصرف موظفاً عاماً لأغراض المحاكمة الجنائية . تدخل البنك فىالدعاوى .  57-    يجوز للمحافظ أن يتدخل شاكياً أو مدعياً في أي دعوى خاصة بأى مصرف أمام أجهزة العدالة كما يجوز له رفـع الدعـاوى الجنائية والمدنية في مواجهة أي شخص من مستخدمي المصارف أو مجالس إدارتها أو المتعاملين معها إذا تبين له أن المصلحة العامة أو حقوق المودعين أو حقوق المصرف قد أضيرت . العقوبات . 58- (1) دون المساس بأى عقوبة أخرى مقررة بموجب أي قانون آخر ، يعاقب كل شخص يخالف أحكام المادتين 5 و 9 عند إدانته بالسجن لمدة لا تجاوز أربع سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسة ألف جنيه سوداني أو بالعقوبتين معاً . (2) كل من يخالف أحكام المادة 55 يعاقب عند الإدانة بالسجن لمدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .[31](31) (3) مع مراعاة أحكام البندين (1) و(2) كل من يخالف أحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات أو القواعد الصادرة بموجبه يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز عشر سنوات أو بالغرامة التي تحددها المحكمة أو بالعقوبتين معاً .[32](32) (4) تطبق أحكام الفصل الثاني من الباب الثاني من القانون الجنائي لسنة 1991 أو أي قانون جنائى آخر يحل محله المتعلقة بالاشتراك أو الإتفاق الجنائى أو التحريض أو المعاونة بالإضافة إلى أحكام الباب العاشر من ذات القانون الخاصة بالجرائم المتعلقة بالموظف العام والمستخدم. (5) تطبق العقوبة الأشد في حالة تعارض العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون مع العقوبات الواردة في أي قانون عقابى آخر . (6) بالإضافة إلى أي عقوبة منصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر يجوز للمحافظ أن يوقع جزاءً إدارياً أو مالياً أو الإثنين معاً على أي مصرف أو شخص يخالف أحكام هذا القانون أو التوجيهات والتعليمات واللوائح والقرارات الصادرة بموجبه ، على أن تكون الجزاءات الإدارية والمالية بموجب لائحة تصدر لهذا الغرض . (7) إذا ثبت للمحافظ أن أي مصرف أصدر خطاباً للضمان أو تعهداً أو أخل بالأعراف المصرفية السليمة وتسبب في إضرار أي شخص دون مبرر ، يجوز له أن يخصم أي مبلغ من حساب المصرف وسداده للمستفيد أو المضرور مباشرة وذلك بالإضافة إلى أي جزاءات أخرى يقررها . اتحاد المصارف السوداني.59-    ينشأ في السودان اتحاد للمصارف يسمى "اتحاد المصارف السوداني" ويشمل في عضويته جميع المصارف بالسودان ويعمل البنك على إعداد نظامه الأساسى ولائحته العامة بالتشاور مع المصارف . سلطة إصدار اللوائح. [33](33)  60- (1) يجوز للبنك أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون . (2) يجوز للمحافظ أن يصدر الأوامر والتوجيهات والتعليمات والقواعد والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون . (1) صدر مرسوم مؤقت وأجيز وأصبح قانون من تاريخ توقيع رئيس الجمهورية عليه في 27/1/2004. ↑ (2) قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون رقم 5 لسنة 2010 ، قانون رقم 24 لسنة 2012 . ↑ (3) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (4) القانون نفسه . ↑ (5) القانون نفسه . ↑ (6) قانون رقم 5 لسنة 2010 ، وقانون رقم 24 لسنة 2012 . ↑ (7) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (8) قانون رقم رقم 40 لسنة 1974. ↑ (9) قانون رقم 5 لسنة 2010 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون رقم 24 لسنة 2012 . ↑ (10) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (11) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (12) القانون نفسه . ↑ (13) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (14) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (15) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (16) القانون نفسه . ↑ (17) قانون رقم 40 لسنة 1974. ↑ (18) القانون نفسه . ↑ (19) القانون نفسه. ↑ (20) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (21) قانون رقم 40 لسنة 1974. ↑ (22) القانون نفسه . ↑ (23) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (24) القانون نفسه . ↑ (23) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (24) القانون نفسه . ↑ (25) القانون نفسه . ↑ (28) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (29) القانون نفسه . ↑ (22) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (31) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (32) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (33) قانون رقم 5 لسنة 2010 . ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات