قانون تشريعي
قانون التدريب القومي لسنة 2004
الفصل التشريعي رقم 239
الشجرة الهيكلية للقانون
قانون التدريب القومي لسنة 2004
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون التدريب القومي لسنة 2004
ترتيب المواد
أحكام تمهيدية
1- اسم القانون .
2- إلغاء واستثناء .
3- تطبيق واستثناء .
4- تفسير .
إلزامية التدريب
5- إلزامية التدريب .
إنشاء المجلس وتشكيله واختصاصاته وسلطاته
6- إنشاء المجلس وتشكيله .
7- اختصاصات المجلس وسلطاته .
إنشاء الأمانة العامة واختصاصاتها
8- إنشاء الأمانة العامة .
9- اختصاصات الأمانة العامة .
إدارة التدريب بالوحدات القومية واختصاصاتها
10- إنشاء إدارات التدريب .
11- اختصاصات إدارة التدريب .
أمانات وإدارات التدريب بالولايات
12- التدريب بالولايات .
13- اختصاصات أمانة التدريب بالولاية .
14- إنشاء إدارات التدريب بالوحدات الولائية واختصاصاتها .
إنشاء مراكز التدريب القومية والإشراف عليها وإدارتها
15- إنشاء مراكز التدريب القومية والإشراف عليها وإدارتها .
16- إدارة المركز .
تمويل التدريب
17- تمويل التدريب .
انتهاء فترة الابتعاث وواجبات البعثات الدبلوماسية
18- انتهاء فترة الابتعاث .
19- واجبات البعثات الدبلوماسية في مجال التدريب الخارجي .
20- إجراءات محاسبة العاملين .
21- سلطة إصدار اللوائح .
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون التدريب القومي لسنة 2004[1](1)
(17/1/2004)
أحكام تمهيدية
اسم القانون . 1- يسمى هذا القانون ، " قانون التدريب القومي لسنة 2004 " .
إلغاء واستثناء 2- (1) يلغى من تاريخ العمل بهذا القانون :
(أ ) قانون التدريب القومي لسنة 1976 ،
(ب) قانون مراكز التدريب لسنة 1982 ،
(ج ) قانون صندوق التدريب لسنة 1984 .
(2) على الرغم من الإلغاء الوارد في البند (1) تظل جميع اللوائح والأوامر التي صدرت بموجب أحكام أي من القوانين المذكورة سارية كما لو صدرت بموجب أحكام هذا القانون إلى أن تلغى أو تعدل .
تطبيق واستثناء. 3- (1) تطبق أحكام هذا القانون عـلى جميع العمال بالوحــدات المختلفة . [2](2)
(2) على الرغم من أحكام البند (1) يستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون :
(أ ) أفراد القوات المسلحة وقوات الشرطة الموحدة والقوات النظامية الأخرى ،
(ب) العاملون بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي.
تفسير . 4- في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :[3](3)
" الأمانة العامة " يقصد بها الأمانة العامة للمجلس المنشأة بموجب أحكام المادة 8 ،
" الأمين العام " يقصد به الموظف التنفيذى الأول بالأمانة العامة المعين بموجب أحكام المادة 8 ،
" البعثة " يقصد بها الفترة التدريبية التي يقضيها العامل داخل السودان أو خارجه ،
" التدريب " يقصد به إكتساب قدرات ومهارات ومعارف تؤدى إلى رفع كفاءة المتدرب المهنية والوظيفية ،
" الخطة " يقصد بها الخطة القومية السنوية للتدريب التي يجيزها مجلس الوزراء ،
" العمال " يقصد بهم الأشخاص الذين يشغلون وظائف في الهيكل الوظيفى لأي من الوحدات ،
" المبتعث " يقصد به أي عامل يوفد في فترة تدريبية داخل البلاد أو خارجها ،
" المجلس " يقصد به المجلس القومي للتدريب المنشأ بموجب أحكام المادة 6 ،
" مدة البعثة " يقصد بها الفترة الزمنية المصدق بها من قبل الأمانة العامة والتي يتضمنها التصديق الأساسي للبعثة وأي تعديلات لاحقة لها ،
" المركز " يقصد به مركز التدريب المنشأ بموجب أحكام المادة 15(1) ،
"مؤسسات التدريب" يقصد بها الجامعات والمعاهد العليا ومراكز التدريب المختصة في السودان أو خارجه ،
" الوالى " يقصد به والى الولاية المعنية ،
" الوحدة " يقصد بها أي رئاسة وزارة أو ديوان أو وكالة أو مصلحة أو جهاز أو إدارة عامة ، تابعة للحكومة القومية أو حكومات الولايات أو أجهزة الحكم المحلى أو هيئة عامة أو شركة مملوكة للدولة ،
" الوزير " يقصد به وزير العمل والإصلاح الإداري.
إلزامية التدريب
إلزامية التدريب . 5- (1) التدريب واجب وظيفى على جميع العاملين بالوحدات .
(2) على رؤساء الوحدات السعى لتدريب العمال وفقاً لمتطلبات وخطط وبرامج التنمية وبمقتضى الأسس والقواعد المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه .
(3) على العامل تنفيذ البرنامج التدريبى المحدد لمتطلبات كل درجة وظيفية وفى حالة عدم اجتيازه للفترة التدريبية بنجاح فإن ذلك يقلل من فرصته في المنافسة للترقي.
إنشاء المجلس وتشكيله واختصاصاته وسلطاته
إنشاء المجلس وتشكيله. 6- (1) ينشأ مجلس يسمى ، " المجلس القومي للتدريب " ، وتكون له شخصية اعتبارية وخاتم عام والحق في التقاضى باسمه.
(2) يشكل المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية من الوزير من رئيس وعدد من الأعضاء من ذوى الخبرة والاختصاص في مجال التدريب بالوحدات المختلفة على أن يكون الأمين العام عضواً ومقرراً .
اختصاصات المجلس وسلطاته . 7- تكون للمجلس الاختصاصات والسلطات الآتية :
(أ ) وضع السياسة العامة للتدريب القومي على ضوء خطط التنمية ووضع الأسس والمبادئ التي تحكم برامج التدريب بهدف الاستفادة القصوى من برامج التدريب بمؤسسات التدريب الداخلي من برامج ورفع مستوى الأداء في الخدمة المدنية القومية ، [4](4)
(ب) تحديد أسبقيات التدريب وفق خطط التنمية القومية في البلاد والموجهات العامة للدولة ،
(ج ) إعداد دراسة مشروع الخطة القومية السنوية للتدريب للوزير ورفعها لمجلس الوزراء لإجازتها ،
(د ) تلقى تقارير دورية عن خطة التدريب القومي من الأمانة العامة ومتابعة تنفيذها ،
(هـ) الإشراف العام على موازنة الخطة القومية للتدريب وتأمين أنسياب التمويل ،
(و ) التوصية لمجلس الوزراء بشأن إنشاء مراكز التدريب القومية ،
(ز ) وضع السياسة والموجهات العامة لمراكز التدريب القومية ،
(ح ) التوصية للوزير بمراجعة التشريعات التي تحكم التدريب في كافة الوحدات ،
(ط ) وضع الأسس العامة لاستقطاب العون في مجال التدريب والاستفادة منه ،
(ى ) التنسيق بين الوحدات والجهات المختصة بشأن الاتفاقيات والبروتوكولات ذات الصلة بالتدريب والعمل على حصر مواردها الخارجية مع الدول الأخرى في هذا الشأن ،
(ك ) معونة القطاع الخاص بما يمكنه من تعزيز قدرته في مجال التدريب ،
(ل ) إعداد ومراجعة هيكل الأمانة العامة للمجلس ،
(م ) اقتراح شروط خدمة العاملين بالأمانة العامة للوزير لرفعها لمجلس الوزراء لإجازتها بعد توصية وزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير العمل والإصلاح الإداري والمجلس الأعلى للأجور ، [5](5)
(ن ) وضع النظم واللوائح الإدارية والمالية التي تحكم التدريب القومي والتوصية للوزير لإجازتها .
إنشاء الأمانة العامة واختصاصاتها
إنشاء الأمانة العامة .8- تنشأ أمانة عامة للمجلس برئاسة أمين عام يعينه ويحدد مخصصاته مجلس الوزراء بناءً على توصية الوزير ووزير المالية والاقتصاد الوطني . [6](6)
اختصاصات الأمانة العامة . 9- تختص الأمانة العامة بالآتى :
( أ) حصر حاجات التدريب بالوحدات ،
(ب) دراسة الحاجات التدريبية واقتراح الأولويات وإعداد مشروع الخطة السنوية للتدريب وتقديمها للمجلس ،
(ج ) تنفيذ خطة التدريب السنوية بالتنسيق مع الوحدات ومؤسسات التدريب وذلك بعد إجازتها بوساطة مجلس الوزراء ،
(د ) رفع تقارير دورية للمجلس عن الخطة القومية للتدريب ،
(هـ) التنسيق بين مؤسسات التدريب القومية والولائية ومؤسسات التدريب في القطاع الخاص ، وربط برامجها بالحاجات التدريبية للبلاد ، [7](7)
(و ) التوصية للمجلس بمنح الترخيص لإنشاء مراكز التدريب في القطاع الخاص ،
(ز ) الإشراف الفنى على مراكز التدريب ،
(ح ) متابعة وتقويم التدريب بالتنسيق مع إدارات التدريب ومديرى مؤسسات التدريب لضمان الإستفادة من قدرات وتخصصات الكوادر المدربة ،
(ط ) الإشراف على شئون المبتعثين بالداخل والخارج بالتعاون مع مؤسسات التدريب بالداخل والخارج والبعثات الدبلوماسية والتنسيق مع الجهات المختصة وفق الأسس والضوابط التي يقررها المجلس ،
(ى ) تقديم المشورة الفنية للوحدات في مجال التدريب ،
(ك ) إعداد السجل المركزى للمدربين والمتدربين ،
(ل ) أى اختصاصات أخرى يوكلها لها المجلس .
إدارة التدريب بالوحدات القومية واختصاصاتها [8](8)
إنشاء إدارات التدريب .10- تنشأ بكل وحدة، إدارة للتدريب، بقرار من رئيس الوحـدة، وتعـمل تحت إشرافه المباشر لتمكينها من تنفيذ البرامج التدريبية .
اختصاصات إدارة التدريب . 11- تكون لإدارة التدريب الاختصاصات الآتية :
(أ ) إعداد سجل بالوصف الوظيفى لكل الوظائف والدرجات المراد تدريبها ،
(ب) إعداد سجل بالمتطلبات التدريبية لكل درجة وظيفية ،
(ج ) تحديد الحاجات التدريبية ووضع مشروع الخطة السنوية للتدريب ورفعها للأمانة العامة عن طريق رئيس الوحدة ،
(د ) متابعة تنفيذ خطة التدريب بالوحدة بعد إجازتها ،
(هـ) تقويم التدريب للعاملين بالوحدة بالتعاون مع الأمانة العامة ومؤسسات التدريب المختلفة ،
(و ) إعداد دليل بالكوادر المدربة بالوحدة بهدف الاستفادة منها حسب حاجات العمل ،
(ز ) السعى لإيجاد فرص تدريبية بالداخل والخارج بالتنسيق مع الأمانة العامة ،
(ح ) أي اختصاصات أخرى تكلفها بها الأمانة العامة أو رئيس الوحدة .
أمانات وإدارات التدريب بالولايات
التدريب بالولايات. 12- ينظم التدريب في الولايات بقانون ولائي على نسق أحكام هذا القانون .
اختصاصات أمانة التدريب بالولاية . 13- تكون لأمانة التدريب بالولاية الاختصاصات الآتية :
(أ ) حصر الحاجات التدريبية بوحدات الولاية ،
(ب) دراسة الحاجات التدريبية وتحديد الأسبقيات وإعداد مشروع الخطة السنوية للتدريب وتقديمها للأمانة العامة ،
(ج ) تنفيذ خطة التدريب السنوية بالتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس وإدارات التدريب بالولاية ومؤسسات التدريب ،
(د ) متابعة وتقييم التدريب بالتنسيق مع إدارات التدريب بالولاية ،
(هـ) تقديم العون الفنى اللازم لمؤسسات القطاع الخاص بالولاية،
(و ) التصديق بإنشاء مراكز التدريب الولائية وتحديد مستوياتها.
إنشاء إدارات التدريب 14- (1) تنشأ بكل وحدة ، من وحدات الولاية إدارة للتدريب تحت
بالوحـدات الولائية الإشراف المباشر لرئيس الوحدة .
واختصاصاتها .
(2) تكون لإدارة التدريب بالولاية الاختصاصات التي يحددها القانون الولائي .
إنشاء مراكز التدريب القومية والإشراف
عليها وإدارتها
إنشاء مراكز التدريب 15- (1) يجوز لمجلس الوزراء بناءً على توصية الوزير في إطار
القـومية والإشراف السياسة العامة للتدريب أن يصدر أمر تأسيس بإنشاء
عليها. [9](9) مراكز التدريب في أي مجال .
(2) يكون لكل مركز تدريب شخصية إعتبارية وخاتم عام وله الحق في التقاضى باسمه .
(3) يحدد أمر التأسيس الآتى :
(أ ) اسم المركز وموقعه الرئيسى ،
(ب) الأغراض التي من أجلها أنشئ المركز ،
(ج ) السلطات المخولة للمركز لتحقيق أغراضه ،
(د ) نظام مالية وحسابات المركز وما يتصل بها ،
(هـ) الوزير الذي يتولى الإشراف على المركز .
إدارة المركز . 16- (1) يكون لكل مركز تدريب مجلس إدارة يتولى إدارة شئونه .
(2) يكون مجلس الإدارة مسئولاً عن وضع السياسة العامة للمركز وفقاً للسياسات القومية ومراقبة نشاط المركز ويسعى لتحقيق أغراضه ويباشر نيابة عنه جميع السلطات المخولة له بموجب أحكام هذا القانون .
(3) يكون لكل مركز مدير ويكون مسئولاً لدى مجلس الإدارة عن حسن إدارة المركز .
تمويل التدريب
تمويل التدريب . 17- (1) تخصص الدولة سـنوياً حصـة محددة في إطار الموازنة العامة للدولة لمقابلة تنفيذ الخطة القومية للتدريب التي يجيزها مجلس الوزراء .
(2) تخصص الولايات في إطار موازناتها السنوية حصة محددة لمقابلة تنفيذ التدريب الولائي الداخلي.
انتهاء فترة الابتعاث وواجبات
البعثات الدبلوماسية
انتهاء فترة الابتعاث. 18- مع مراعاة أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجـبه وبالتشاور مع الوحدة الموفـدة، يكون الأمين العام
هو الجهة المختصة بإنهاء فترة البعثة في حالة مخالفة المبتعث لأحكـام هذا القانون واللوائـح الصادرة بموجبه .
واجبات البعثات 19- تلتزم البعثات الدبلوماسية السودانية بالخارج بالإشراف على
الدبلوماسية في مجال المبتعثين من الناحية الدراسية والاجتماعية والمالية وموافاة الأمانة
التدريب الخارجي . العامة بتقارير دورية عن أدائهم والاضطلاع نحوهم بأية واجبات أخرى وفقاً لما تحدده اللوائح . [10](10)
إجراءات محاسبة العاملين .[11](11) 20- تحدد اللوائح إجـراءات محاسبة العاملين في حالة مخالفتهم لأي من أحكام هذا القانون .
سلطة إصدار اللوائح .[12](12) 21- يجوز للوزير بناء على توصية المجلس إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
(1) قانون رقم 21 لسنة 2004 . ↑
(2) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(3) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(4) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(5) قانون التعديلات المتنوعة رقم (1) لسنة 2006 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(6) قانون التعديلات المتنوعة رقم (1) لسنة 2006 . ↑
(7) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(8) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(9) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(10) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(11) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(12) القانون نفسه . ↑
الإعدادات
استخدام التصميم
حجم الخط:: 1em
الضبط التلقائي لارتفاع السطر
وضع ملئ الشاشة
حركة تغيير الصفحة
تقليب كالصفحة
تقليب كالبطاقة
انزلاق
تلاشي
لغة الواجهة
English
Français
Español
Português
Nederlands
Deutsch
Magyar
Italiano
Svenska
Melayu
Polski
Român
Pусский
Türkçe
العربية
中國
日本人
한국의
موافق
قوانين السودان
وزارة العدل - جمهورية السودان
فهرس المحتوى
مقدمة
الفهرست الزمنى
الفهرست الموضوعى
الفهرست الهجائى
المجلد الاول
المجلد الثاني
المجلد الثالث
المجلد الرابع
المجلد الخامس
المجلد السادس
المجلدالسابع
المجلد الثامن
المجلد التاسع
المجلد العاشر
المجلد الحادي عشر
المجلد الثاني عشر
المجلد الثالث عشر
المجلد الرابع عشر
التالي
السابق
الفهرس
الصور
دفتر الملاحظات
بحث
الإعدادات
النص التشريعي الكامل
قانون التدريب القومي لسنة 2004
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون التدريب القومي لسنة 2004
ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
1- اسم القانون .
2- إلغاء واستثناء .
3- تطبيق واستثناء .
4- تفسير .
الفصل الثاني
إلزامية التدريب
5- إلزامية التدريب .
الفصل الثالث
إنشاء المجلس وتشكيله واختصاصاته وسلطاته
6- إنشاء المجلس وتشكيله .
7- اختصاصات المجلس وسلطاته .
الفصل الرابع
إنشاء الأمانة العامة واختصاصاتها
8- إنشاء الأمانة العامة .
9- اختصاصات الأمانة العامة .
الفصل الخامس
إدارة التدريب بالوحدات القومية واختصاصاتها
10- إنشاء إدارات التدريب .
11- اختصاصات إدارة التدريب .
الفصل السادس
أمانات وإدارات التدريب بالولايات
12- التدريب بالولايات .
13- اختصاصات أمانة التدريب بالولاية .
14- إنشاء إدارات التدريب بالوحدات الولائية واختصاصاتها .
الفصل السابع
إنشاء مراكز التدريب القومية والإشراف عليها وإدارتها
15- إنشاء مراكز التدريب القومية والإشراف عليها وإدارتها .
16- إدارة المركز .
الفصل الثامن
تمويل التدريب
17- تمويل التدريب .
الفصل التاسع
انتهاء فترة الابتعاث وواجبات البعثات الدبلوماسية
18- انتهاء فترة الابتعاث .
19- واجبات البعثات الدبلوماسية في مجال التدريب الخارجي .
20- إجراءات محاسبة العاملين .
21- سلطة إصدار اللوائح .
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون التدريب القومي لسنة 2004[1](1)
(17/1/2004)
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون . 1- يسمى هذا القانون ، " قانون التدريب القومي لسنة 2004 " .
إلغاء واستثناء 2- (1) يلغى من تاريخ العمل بهذا القانون :
(أ ) قانون التدريب القومي لسنة 1976 ،
(ب) قانون مراكز التدريب لسنة 1982 ،
(ج ) قانون صندوق التدريب لسنة 1984 .
(2) على الرغم من الإلغاء الوارد في البند (1) تظل جميع اللوائح والأوامر التي صدرت بموجب أحكام أي من القوانين المذكورة سارية كما لو صدرت بموجب أحكام هذا القانون إلى أن تلغى أو تعدل .
تطبيق واستثناء. 3- (1) تطبق أحكام هذا القانون عـلى جميع العمال بالوحــدات المختلفة . [2](2)
(2) على الرغم من أحكام البند (1) يستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون :
(أ ) أفراد القوات المسلحة وقوات الشرطة الموحدة والقوات النظامية الأخرى ،
(ب) العاملون بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي.
تفسير . 4- في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :[3](3)
" الأمانة العامة " يقصد بها الأمانة العامة للمجلس المنشأة بموجب أحكام المادة 8 ،
" الأمين العام " يقصد به الموظف التنفيذى الأول بالأمانة العامة المعين بموجب أحكام المادة 8 ،
" البعثة " يقصد بها الفترة التدريبية التي يقضيها العامل داخل السودان أو خارجه ،
" التدريب " يقصد به إكتساب قدرات ومهارات ومعارف تؤدى إلى رفع كفاءة المتدرب المهنية والوظيفية ،
" الخطة " يقصد بها الخطة القومية السنوية للتدريب التي يجيزها مجلس الوزراء ،
" العمال " يقصد بهم الأشخاص الذين يشغلون وظائف في الهيكل الوظيفى لأي من الوحدات ،
" المبتعث " يقصد به أي عامل يوفد في فترة تدريبية داخل البلاد أو خارجها ،
" المجلس " يقصد به المجلس القومي للتدريب المنشأ بموجب أحكام المادة 6 ،
" مدة البعثة " يقصد بها الفترة الزمنية المصدق بها من قبل الأمانة العامة والتي يتضمنها التصديق الأساسي للبعثة وأي تعديلات لاحقة لها ،
" المركز " يقصد به مركز التدريب المنشأ بموجب أحكام المادة 15(1) ،
"مؤسسات التدريب" يقصد بها الجامعات والمعاهد العليا ومراكز التدريب المختصة في السودان أو خارجه ،
" الوالى " يقصد به والى الولاية المعنية ،
" الوحدة " يقصد بها أي رئاسة وزارة أو ديوان أو وكالة أو مصلحة أو جهاز أو إدارة عامة ، تابعة للحكومة القومية أو حكومات الولايات أو أجهزة الحكم المحلى أو هيئة عامة أو شركة مملوكة للدولة ،
" الوزير " يقصد به وزير العمل والإصلاح الإداري.
الفصل الثاني
إلزامية التدريب
إلزامية التدريب . 5- (1) التدريب واجب وظيفى على جميع العاملين بالوحدات .
(2) على رؤساء الوحدات السعى لتدريب العمال وفقاً لمتطلبات وخطط وبرامج التنمية وبمقتضى الأسس والقواعد المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه .
(3) على العامل تنفيذ البرنامج التدريبى المحدد لمتطلبات كل درجة وظيفية وفى حالة عدم اجتيازه للفترة التدريبية بنجاح فإن ذلك يقلل من فرصته في المنافسة للترقي.
الفصل الثالث
إنشاء المجلس وتشكيله واختصاصاته وسلطاته
إنشاء المجلس وتشكيله. 6- (1) ينشأ مجلس يسمى ، " المجلس القومي للتدريب " ، وتكون له شخصية اعتبارية وخاتم عام والحق في التقاضى باسمه.
(2) يشكل المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية من الوزير من رئيس وعدد من الأعضاء من ذوى الخبرة والاختصاص في مجال التدريب بالوحدات المختلفة على أن يكون الأمين العام عضواً ومقرراً .
اختصاصات المجلس وسلطاته . 7- تكون للمجلس الاختصاصات والسلطات الآتية :
(أ ) وضع السياسة العامة للتدريب القومي على ضوء خطط التنمية ووضع الأسس والمبادئ التي تحكم برامج التدريب بهدف الاستفادة القصوى من برامج التدريب بمؤسسات التدريب الداخلي من برامج ورفع مستوى الأداء في الخدمة المدنية القومية ، [4](4)
(ب) تحديد أسبقيات التدريب وفق خطط التنمية القومية في البلاد والموجهات العامة للدولة ،
(ج ) إعداد دراسة مشروع الخطة القومية السنوية للتدريب للوزير ورفعها لمجلس الوزراء لإجازتها ،
(د ) تلقى تقارير دورية عن خطة التدريب القومي من الأمانة العامة ومتابعة تنفيذها ،
(هـ) الإشراف العام على موازنة الخطة القومية للتدريب وتأمين أنسياب التمويل ،
(و ) التوصية لمجلس الوزراء بشأن إنشاء مراكز التدريب القومية ،
(ز ) وضع السياسة والموجهات العامة لمراكز التدريب القومية ،
(ح ) التوصية للوزير بمراجعة التشريعات التي تحكم التدريب في كافة الوحدات ،
(ط ) وضع الأسس العامة لاستقطاب العون في مجال التدريب والاستفادة منه ،
(ى ) التنسيق بين الوحدات والجهات المختصة بشأن الاتفاقيات والبروتوكولات ذات الصلة بالتدريب والعمل على حصر مواردها الخارجية مع الدول الأخرى في هذا الشأن ،
(ك ) معونة القطاع الخاص بما يمكنه من تعزيز قدرته في مجال التدريب ،
(ل ) إعداد ومراجعة هيكل الأمانة العامة للمجلس ،
(م ) اقتراح شروط خدمة العاملين بالأمانة العامة للوزير لرفعها لمجلس الوزراء لإجازتها بعد توصية وزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير العمل والإصلاح الإداري والمجلس الأعلى للأجور ، [5](5)
(ن ) وضع النظم واللوائح الإدارية والمالية التي تحكم التدريب القومي والتوصية للوزير لإجازتها .
الفصل الرابع
إنشاء الأمانة العامة واختصاصاتها
إنشاء الأمانة العامة .8- تنشأ أمانة عامة للمجلس برئاسة أمين عام يعينه ويحدد مخصصاته مجلس الوزراء بناءً على توصية الوزير ووزير المالية والاقتصاد الوطني . [6](6)
اختصاصات الأمانة العامة . 9- تختص الأمانة العامة بالآتى :
( أ) حصر حاجات التدريب بالوحدات ،
(ب) دراسة الحاجات التدريبية واقتراح الأولويات وإعداد مشروع الخطة السنوية للتدريب وتقديمها للمجلس ،
(ج ) تنفيذ خطة التدريب السنوية بالتنسيق مع الوحدات ومؤسسات التدريب وذلك بعد إجازتها بوساطة مجلس الوزراء ،
(د ) رفع تقارير دورية للمجلس عن الخطة القومية للتدريب ،
(هـ) التنسيق بين مؤسسات التدريب القومية والولائية ومؤسسات التدريب في القطاع الخاص ، وربط برامجها بالحاجات التدريبية للبلاد ، [7](7)
(و ) التوصية للمجلس بمنح الترخيص لإنشاء مراكز التدريب في القطاع الخاص ،
(ز ) الإشراف الفنى على مراكز التدريب ،
(ح ) متابعة وتقويم التدريب بالتنسيق مع إدارات التدريب ومديرى مؤسسات التدريب لضمان الإستفادة من قدرات وتخصصات الكوادر المدربة ،
(ط ) الإشراف على شئون المبتعثين بالداخل والخارج بالتعاون مع مؤسسات التدريب بالداخل والخارج والبعثات الدبلوماسية والتنسيق مع الجهات المختصة وفق الأسس والضوابط التي يقررها المجلس ،
(ى ) تقديم المشورة الفنية للوحدات في مجال التدريب ،
(ك ) إعداد السجل المركزى للمدربين والمتدربين ،
(ل ) أى اختصاصات أخرى يوكلها لها المجلس .
الفصل الخامس
إدارة التدريب بالوحدات القومية واختصاصاتها [8](8)
إنشاء إدارات التدريب .10- تنشأ بكل وحدة، إدارة للتدريب، بقرار من رئيس الوحـدة، وتعـمل تحت إشرافه المباشر لتمكينها من تنفيذ البرامج التدريبية .
اختصاصات إدارة التدريب . 11- تكون لإدارة التدريب الاختصاصات الآتية :
(أ ) إعداد سجل بالوصف الوظيفى لكل الوظائف والدرجات المراد تدريبها ،
(ب) إعداد سجل بالمتطلبات التدريبية لكل درجة وظيفية ،
(ج ) تحديد الحاجات التدريبية ووضع مشروع الخطة السنوية للتدريب ورفعها للأمانة العامة عن طريق رئيس الوحدة ،
(د ) متابعة تنفيذ خطة التدريب بالوحدة بعد إجازتها ،
(هـ) تقويم التدريب للعاملين بالوحدة بالتعاون مع الأمانة العامة ومؤسسات التدريب المختلفة ،
(و ) إعداد دليل بالكوادر المدربة بالوحدة بهدف الاستفادة منها حسب حاجات العمل ،
(ز ) السعى لإيجاد فرص تدريبية بالداخل والخارج بالتنسيق مع الأمانة العامة ،
(ح ) أي اختصاصات أخرى تكلفها بها الأمانة العامة أو رئيس الوحدة .
الفصل السادس
أمانات وإدارات التدريب بالولايات
التدريب بالولايات. 12- ينظم التدريب في الولايات بقانون ولائي على نسق أحكام هذا القانون .
اختصاصات أمانة التدريب بالولاية . 13- تكون لأمانة التدريب بالولاية الاختصاصات الآتية :
(أ ) حصر الحاجات التدريبية بوحدات الولاية ،
(ب) دراسة الحاجات التدريبية وتحديد الأسبقيات وإعداد مشروع الخطة السنوية للتدريب وتقديمها للأمانة العامة ،
(ج ) تنفيذ خطة التدريب السنوية بالتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس وإدارات التدريب بالولاية ومؤسسات التدريب ،
(د ) متابعة وتقييم التدريب بالتنسيق مع إدارات التدريب بالولاية ،
(هـ) تقديم العون الفنى اللازم لمؤسسات القطاع الخاص بالولاية،
(و ) التصديق بإنشاء مراكز التدريب الولائية وتحديد مستوياتها.
إنشاء إدارات التدريب 14- (1) تنشأ بكل وحدة ، من وحدات الولاية إدارة للتدريب تحت
بالوحـدات الولائية الإشراف المباشر لرئيس الوحدة .
واختصاصاتها .
(2) تكون لإدارة التدريب بالولاية الاختصاصات التي يحددها القانون الولائي .
الفصل السابع
إنشاء مراكز التدريب القومية والإشراف
عليها وإدارتها
إنشاء مراكز التدريب 15- (1) يجوز لمجلس الوزراء بناءً على توصية الوزير في إطار
القـومية والإشراف السياسة العامة للتدريب أن يصدر أمر تأسيس بإنشاء
عليها. [9](9) مراكز التدريب في أي مجال .
(2) يكون لكل مركز تدريب شخصية إعتبارية وخاتم عام وله الحق في التقاضى باسمه .
(3) يحدد أمر التأسيس الآتى :
(أ ) اسم المركز وموقعه الرئيسى ،
(ب) الأغراض التي من أجلها أنشئ المركز ،
(ج ) السلطات المخولة للمركز لتحقيق أغراضه ،
(د ) نظام مالية وحسابات المركز وما يتصل بها ،
(هـ) الوزير الذي يتولى الإشراف على المركز .
إدارة المركز . 16- (1) يكون لكل مركز تدريب مجلس إدارة يتولى إدارة شئونه .
(2) يكون مجلس الإدارة مسئولاً عن وضع السياسة العامة للمركز وفقاً للسياسات القومية ومراقبة نشاط المركز ويسعى لتحقيق أغراضه ويباشر نيابة عنه جميع السلطات المخولة له بموجب أحكام هذا القانون .
(3) يكون لكل مركز مدير ويكون مسئولاً لدى مجلس الإدارة عن حسن إدارة المركز .
الفصل الثامن
تمويل التدريب
تمويل التدريب . 17- (1) تخصص الدولة سـنوياً حصـة محددة في إطار الموازنة العامة للدولة لمقابلة تنفيذ الخطة القومية للتدريب التي يجيزها مجلس الوزراء .
(2) تخصص الولايات في إطار موازناتها السنوية حصة محددة لمقابلة تنفيذ التدريب الولائي الداخلي.
الفصل التاسع
انتهاء فترة الابتعاث وواجبات
البعثات الدبلوماسية
انتهاء فترة الابتعاث. 18- مع مراعاة أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجـبه وبالتشاور مع الوحدة الموفـدة، يكون الأمين العام
هو الجهة المختصة بإنهاء فترة البعثة في حالة مخالفة المبتعث لأحكـام هذا القانون واللوائـح الصادرة بموجبه .
واجبات البعثات 19- تلتزم البعثات الدبلوماسية السودانية بالخارج بالإشراف على
الدبلوماسية في مجال المبتعثين من الناحية الدراسية والاجتماعية والمالية وموافاة الأمانة
التدريب الخارجي . العامة بتقارير دورية عن أدائهم والاضطلاع نحوهم بأية واجبات أخرى وفقاً لما تحدده اللوائح . [10](10)
إجراءات محاسبة العاملين .[11](11) 20- تحدد اللوائح إجـراءات محاسبة العاملين في حالة مخالفتهم لأي من أحكام هذا القانون .
سلطة إصدار اللوائح .[12](12) 21- يجوز للوزير بناء على توصية المجلس إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
(1) قانون رقم 21 لسنة 2004 . ↑
(2) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(3) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(4) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(5) قانون التعديلات المتنوعة رقم (1) لسنة 2006 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(6) قانون التعديلات المتنوعة رقم (1) لسنة 2006 . ↑
(7) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(8) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(9) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(10) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(11) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(12) القانون نفسه . ↑
الإعدادات
استخدام التصميم
حجم الخط:: 1em
الضبط التلقائي لارتفاع السطر
وضع ملئ الشاشة
حركة تغيير الصفحة
تقليب كالصفحة
تقليب كالبطاقة
انزلاق
تلاشي
لغة الواجهة
English
Français
Español
Português
Nederlands
Deutsch
Magyar
Italiano
Svenska
Melayu
Polski
Român
Pусский
Türkçe
العربية
中國
日本人
한국의
موافق
قوانين السودان
وزارة العدل - جمهورية السودان
فهرس المحتوى
مقدمة
الفهرست الزمنى
الفهرست الموضوعى
الفهرست الهجائى
المجلد الاول
المجلد الثاني
المجلد الثالث
المجلد الرابع
المجلد الخامس
المجلد السادس
المجلدالسابع
المجلد الثامن
المجلد التاسع
المجلد العاشر
المجلد الحادي عشر
المجلد الثاني عشر
المجلد الثالث عشر
المجلد الرابع عشر
التالي
السابق
الفهرس
الصور
دفتر الملاحظات
بحث
الإعدادات