الرئيسية
المصدر الرسمي
✓ تم نسخ النص بنجاح
قانون تشريعي

قانون الإحصاء لسنة 2004

الفصل التشريعي رقم 238

الشجرة الهيكلية للقانون

قانون الإحصاء لسنة 2004 بسم الله الرحمن الرحيم قانون الإحصاء لسنة 2004 ترتيب المواد
أحكام تمهيدية المادة : 1- اسم القانون . 2- إلغاء واستثناء . 3- تفسير .
الجهاز 4- إنشاء الجهاز . 5- اختصاصات الجهاز وسلطاته . 6- إنشاء المجلس وتشكيله ومقره . 7- اختصاصات المجلس وسلطاته . 8- اجتماعات المجلس . 9- المدير العام . 10- اختصاصات المدير العام وسلطاته . 11- الإحصاء الولائي .
الأحكام المالية 12- موارد الجهاز المالية . 13- استخدام موارد الجهاز المالية . 14- موازنة الجهاز . 15- الحسابات والمراجعة . 16- الحساب الختامي والتقارير.
أحكام ختامية 17- كيفية الحصول على البيانات . 18- سرية المعلومات . 19- أداء القسم . 20- إبراز البطاقة . 21- العقوبات . 22- سلطة إصدار اللوائح . الجدول بسم الله الرحمن الرحيم قانون الإحصاء لسنة 2004[1](1) (17/1/2004)
أحكام تمهيدية اسم القانون . 1- يسمى هذا القانون " قانون الإحصاء لسنة 2004 " .[2](2) إلغاء واستثناء. 2- يلغى قانون الإحصاء لسنة 1970 ، على أن تظل جميع اللوائح والأوامر والقرارات التي صدرت بموجبه سارية الى أن تلغى أو تعدل . تفسير . 3- فى هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر : " إحصاء " يقصد به أي تعداد سواء كان شاملاً أو بالعينة أو أي عملية أخرى ، لجمع وتبويب وتحليل بيانات عن مفردات أو مجموعة من الناس أو الأشياء وما يتبعها من عمليات التبويب والإعداد الإحصائي والنشر ، " إحصاء رسمى " يقصد به كل إحصاء تجيزه الأجهزة الرسمية وتعتمد نتائجه بصفة رسمية ، " الجهاز " يقصد به الجهاز المركزي للإحصاء المنشأ بموجب أحكام المادة 4(1) ، " المجلس " يقصد به المجلس القومي للإحصاء المنشأ بموجب أحكام المادة 6(1) ، " المدير العام " يقصد به مدير عام الجهاز المعين بموجب أحكام المادة 9 ، " الوزير " يقصد به الوزير الذي يحدده رئيس الجمهورية .
الجهاز إنشاء الجهاز. 4- (1) ينشأ جهاز يسمى "الجهاز المركزي للإحصاء" وتكون له شخصية اعتبارية وصفة تعاقبية مستديمة وخاتم عام وله حق التقاضى باسمه .[3](3) (2) يكون المقر الرئيسى للجهاز بولاية الخرطوم ، ويجوز له بموافقة الوزير إنشاء مكاتب في أي من الولايات . اختصاصات الجهاز وسلطاته. 5- (1) يكون الجهاز المرجعية الأساسية النهائية للدولة في مجال الإحصـاء ويتولى إجـراء الإحصـاءات وإعداد البحوث الإحصائية المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية والاجتماعية وتطوير النظم الإحصائية حسبما تتطلبه خطط وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون للجهاز الاختصاصات والسلطات الآتية : ( أ) إعداد البحوث الإحصائية المتعلقة بالإحصاء السكاني والأنشطة الاقتصادية بالتعاون مع الأجهزة المختصة ، (ب) تشجيع الدراسات الإحصائية المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية والاجتماعية حسبما تتطلبه خطة التنمية ، (ج ) نشر الوعى الإحصائي بأى وسيلة يراها مناسبة ، (د ) إنشاء نظام قومي للمعلومات الإحصائية ، وتطوير النظم وأساليب تقنية المعلومات الإحصائية وفق المعايير العلمية الحديثة ، (هـ) جمع وتنظيم وتوحيد وإعداد وتحليل وتلخيص نتائج المعلومات الإحصائية ، (و ) إنشاء أرشيف مركزي لتوثيق الإصدارات الإحصائية ، (ز ) إلزام أجهزة الدولة المختلفة بإيداع ما تصدره من نشرات إحصائية وما تجمعه من معلومات إحصائية لدى الجهاز ، (ح ) تنظيم العمل الإحصائي بين الأجهزة والهيئات المختلفة وتحديد طريقة التعاون بينها بغرض توفير المعلومة الإحصائية في الاستخدامات الداخلية والخارجية ، (ط ) تدريب وتأهيل العاملين بالجهاز والمساهمة في تدريب العاملين بأجهزة الإحصاء بالولايات وأجهزة الدولة والوزارات والوحدات الحكومية ، (ى) التنسيق في العمل الإحصائي بين الولايات وأجهزة الدولة والوزارات والوحدات الحكومية ، (ك ) توحيد مناهج ومعايير ومصطلحات العمل الإحصائي . (2) فيما عدا أعمال الإحصاء المتعلقة بالعمل التخصصي والعاملين والمسائل المالية والاقتصادية لأغراض العمل التخصصي، لا يجوز لأي شخص إجراء إحصاء دون موافقة الجهاز كتابة . إنشاء المجلس وتشكيله ومقره.  6-       (1) ينشأ مجلس يسمى "المجلس القومي للإحصاء" ويشكل بقرار من رئيس الجمهورية ويكون برئاسـة الوزير، وعـدد من الأعضاء يمثلون الوزارات والجهات ذات الصلة والاختصاص على أن يكون المدير العام عضواً ومقرراً للمجلس . (2) يكون مقر المجلس بولاية الخرطوم . اختصاصات المجلس وسلطاته. [4](4)  7- (1) يكون المجلس السلطة العليا التي تتولى الإشـراف العـام على الجهاز ووضع الخطط والسياسة العامة للإحصاء في الدولة ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون للمجلس الاختصاصات والسلطات الآتية : ( أ) إجازة البرامج والإحصاءات الرسمية التي تحتاج إليها الدولة في أعمالها مع تحديد الأسبقيات ، (ب) تنسيق النشاط الإحصائي بين الجهات المختصة على المستوى القومي ، (ج ) تشكيل لجان فنية بقرار منه لمساعدته في أعماله، ويحدد القرار مهامها واختصاصاتها ومدتها ومكافآت أعضائها ، (د ) فرض الرسوم على الخدمات التي يؤديها الجهاز بموافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني ، (هـ) إجازة الموازنة السنوية للجهاز وتكاليف الإحصاء العامة ، (و ) ترشيح شاغلي الوظائف القيادية بالجهاز للوزير ليقوم بدوره بالتوصية بشأنها لرئيس الجمهورية بالتعيين ، (ز ) اقتراح الهيكل التنظيمي وشروط خدمة العاملين بالجهاز للوزير ليقوم بعرضها على وزيري العمل والإصلاح الإداري والمالية والاقتصاد الوطني لرفعها لمجلس الوزراء لإجازتها ، (ح ) إجازة التقارير الدورية التي يتم إعدادها عن أعمال الجهاز ، (ط ) إصدار لائحة لتنظيم أعماله ، (ى) إى اختصاصات أو سلطات أخرى تكون ضرورية لأداء أعماله . (2) يجوز للمجلس أن يفوض أياً من سلطاته واختصاصاته لرئيسه أو لأي عضو بالمجلس أو أي لجنة يشكلها وذلك بالشروط والضوابط التي يراها مناسبة . اجتماعات المجلس. 8-    (1) يعقد المجلس ثلاثة اجتماعات على الأقل في العـام ويجوز بدعوة من رئيسه أو بطلب من ثلثى الأعضاء عقد اجتماع طارئ كلما دعت الضرورة لذلك . (2) يكتمل النصاب القانونى لاجتماعات المجلس بحضور أغلبية الأعضاء . (3) تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفى حالة تساوى الأصوات يكون لرئيس المجلس صوت مرجح على أن يكون النصاب متوافراً . المدير العام. 9- يكون للجهاز مدير عـام يعينه رئيس الجمهورية بناءً على توصية الوزير ويحدد قرار تعيينه مخصصاته وامتيازاته . اختصاصات المدير وسلطاته. 10-      (1) يكون المدير العام المسئول التنفـيذي الأول أمام الوزير العام ويتولى الاضطلاع بالنشاط المالي والإداري والفني للجهاز، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون له الاختصاصات والسلطات الآتية : ( أ) تزويد الجهات الحكومية بالمعلومات الإحصائية التي تقع في دائرة اختصاصه ، (ب) تقديم المشورة الفنية فيما تعرضه عليه الجهات الحكومية في المسائل الإحصائية ، (ج ) تنفيذ قرارات المجلس واختصاصاته ، (د ) نشر نتائج العمليات الإحصائية التي يوصى بها المجلس في الجريدة الرسمية ، (هـ) إيداع صورة من تقارير نتائج العمليات الإحصائية التي يوصى بها المجلس بدار الوثائق القومية ، (و ) إعداد مقترحات الموازنة السنوية بما في ذلك الموازنات الخاصة بتكاليف العمليات الإحصائية ذات الصبغة القومية ورفعها للمجلس لإجازتها،[5](5) (ز ) التنسيق بين الجهاز وأجهزة الدولة المختلفة في مجال الإحصاء ، (ح ) تنظيم وتبادل وسائل الجهاز وإمكانيات توظيفها لتنفيذ أغراضه ، (ط ) اقتراح السياسات والبرامج وخطط العمل الإحصائي ورفعها للمجلس لإجازتها ، (ى) إبداء الرأي حول الاتفاقيات المحلية والدولية المتعلقة بالإحصاء ، (ك ) التوقيع على العقود والاتفاقيات ، (ل ) تمثيل الجهاز والتحدث باسمه أمام الجهات القانونية والجهات الأخرى ذات الصلة داخل السودان وخارجه ، (م ) التصديق بصرف المبالغ المخصصة للمصروفات الواردة في الموازنة المجازة ، (ن ) تشكيل لجنة أو لجان لمساعدته في أداء مهامه واختصاصاته وتحديد اختصاصاتها ومهامها ، (س) تعيين العاملين وترقيتهم وتدريبهم ومحاسبتهم وفقاً لقوانين الخدمة المدنية السارية ، [6](6) (ع ) أى أعمال أخرى تكون ضرورية لمباشرة اختصاصاته وسلطاته على أكمل وجه . (2) لا يجوز للمدير العام أن يجرى أي تغييرات جوهرية في أجهزة الجهاز دون موافقة المجلس . (3) يجوز للمدير العام أن يفوض اياً من سلطاته الى أي شخص أو لجنة بالشروط والضوابط التي يراها مناسبة . الإحصاء الولائي. 11-    (1) ينظم الإحصاء في حدود الولاية بقانون ولائي على نسق الأحكام الخاصة بالإحصاء الواردة في هذا القانون . (2) يخضع الإحصاء بالولاية للسياسات العامة التي يضعها المجلس . (3) مع مراعاة أحكام البند (1) ينظم القانون الولائي الإحصاء ويحدد الاختصاصات والإجراءات المتعلقة بذلك .
الأحكام المالية موارد الجهاز المالية. 12- تتكون موارد الجهاز المالية من الآتي: ( أ) ما تخصصه له الدولة من اعتمادات ، (ب) المساهمات والرسوم ، (ج ) المنح والإعانات والتبرعات والوصايا التي يقبلها المجلس . استخدام موارد الجهاز المالية. 13-        (1) تستخدم موارد الجهاز المالية في تحقيق أغراضه . (2) مع مراعاة قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007 واللوائح الصادرة بموجبه ودون المساس بأحكام البند (1) تستخدم موارد الجهاز المالية في الآتي : [7](7) ( أ) إدارة الجهاز وتنفيذ أعماله ، (ب) سداد التزاماته ، (ج ) دفع رواتب وأجور وعلاوات ومخصصات العاملين ورئيس المجلس وأعضاؤه . موازنة الجهاز . 14- تكون للجهاز موازنة مستقلة تعد وفقاً للموجهات العامة التي تحددها وزارة المالية والاقتصاد الوطني وترفع للجهات المختصة لإجازتها . الحسابات والمراجعة. 15-          (1) يقوم الجهاز بحفظ حسابات صحيحة ومستوفاة وفقاً للأسس المحاسبية السليمة وحفظ الدفاتر والسجلات المتعلقة بذلك . (2) يودع الجهاز أمواله في المصارف في حسابات جارية أو كودائع استثمار على أن يكون التعامل في تلك الحسابات والسحب منها وفقاً للكيفية التي يحددها المجلس مع مراعاة قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007 واللوائح الصادرة بموجبه . [8](8) (3) يجب على الجهاز أن يخطر وزير المالية والاقتصاد الوطني عند فتح الحسابات بالعملة الحرة . (4) تراجع حسابات الجهاز سنوياً بوساطة ديوان المراجعة القومي أو أي مراجع قانونى يوافق عليه المراجع العام وتحت إشرافه . [9](9) الحساب الختامي والتقارير.  16- يرفع المجلس للوزير خلال خمسة أشهر بعد انتهاء السنة المالية التقارير الآتية : ( أ) بيان الحساب الختامي ، (ب) تقرير ديوان المراجعة القومي عن الجهاز ، [10](10) (ج ) تقرير يوضح الأداء المالى بالجهاز أثناء تلك السنة المالية وبرامجه وخططه المستقبلية .
أحكام ختامية كيفية الحصول على البيانات.  17-       (1) فيما عدا البيانات المنصوص عليها في المادة 18(2) يجوز الحصول على البيانات والمعلومات الإحصـائية الأخـرى التى لم ينشرها الجهاز في تقاريره أو إحصاءاته الرسمية بعد دفع الرسوم المقررة . (2) يجب على أصحاب المنشآت والمؤسسات العامة والخاصة السماح للأشخاص المفوضين بإجراء الإحصاءات بالدخول للمنشآت والمؤسسات والحصول على المعلومات . سرية المعلومات. 18-         (1) ( أ) لا يجوز لأي شخص يقوم بأي عمل تنفيذاً لأحكام هذا القانون ، أن ينشر أي معلومات يحصل عليها بحكم عمله ، أو يزود بها أي شخص آخر أو أي جهة بغير الوجه الذي يجيزه القانون ، ويسري هذا الحظر حتى بعد انتهاء ذلك العمل . (ب) لا يجوز لأي شخص غير منوط به إنجاز أي واجب بموجب أحكام هذا القانون أن يطلع على أي بيانات أو معلومات إحصائية تتعلق بالأفراد أو تقرير دون موافقة سابقة ممن أعطى البيان أو المعلومة الإحصائية أو التقرير . (2) لأغراض هذه المادة تعتبر البيانات الإحصائية الآتية سرية لا يجوز نشرها وتشمل : ( أ) البيانات الإحصائية المتعلقة بالأفراد ، (ب) البيانات الإحصائية المتعلقة بالقوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى فيما عدا ما تسمح به تلك الجهات كتابة . (3) على الرغم من أحكام البند (1) يجوز نشر المعلومات أو البيانات الإحصائية التي يتطلبها السير في الإجراءات الجنائية التي قد تتخذ وفقاً لأحكام هذا القانون . أداء القسم. 19- يؤدى المدير العام والعاملين بالجهاز وغيرهم ممن يكلفون بأداء عمل بموجب أحكام هذا القانون القسم أمام كل من الوزير أو المدير حسب مقتضى الحال ، بالصيغة المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون . إبراز البطاقة. 20- على الأشخـاص المكلفين بالقيام بأعمـال الإحصـاء إبراز بطاقات التكليف متى ما طلب منهم ذلك . العقوبات. 21- مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها في أي قانون آخـر ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة واحدة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً كل من : ( أ) يخل بسرية البيانات الإحصائية أو يفشى بيانات أو معلومات وصلت الى علمه أو اطلع عليها بوصفه عاملاً أو مكلفاً وفقاً لأحكام هذا القانون ، (ب) يحصل أو يشرع في الحصول عن طريق الغش أو التهديد أو أي وسيلة أخرى غير مشروعة على بيانات أو معلومات سرية بشأن الإحصاء ، (ج ) يعطى أو يعلن أو ينشر بيانات غير صحيحة أو متحيزة عن نتائج الإحصاء الرسمية مع علمه بذلك ، (د ) يعطل أو يعترض عمداً أي شخص مخول له القيام بأى عمل بموجب أحكام هذا القانون عند استعمال سلطاته سواء كان ذلك بمنع استعمال سلطاته أو القيام بأي عمل أو اتخاذ أي إجراءات تعوق عمله أو التعرض له عمداً في شئ من ذلك ، (هـ) يتلف أو يشوه أو يطمس أي لافتة أو علامة أو جدول أو أورنيك أو أنموذج أو وثيقة تحتوى على بيانات تم الحصول عليها وفق أحكام هذا القانون ، (و ) يرفض أو يمتنع أو يقصر بدون عذر مقبول عن إعطاء بيانات أو معلومات أو تقارير أو يعطيها غير صحيحة في أي نقطة جوهرية مع علمه بذلك ، (ز ) يقوم بأي عمل من أعمال الجهاز دون تصريح مكتوب من الجهة المختصة بالجهاز ، (ح ) يرتكب أي مخالفة منصوص عليها في اللوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون . سلطة إصداراللوائح.  22- يجوز للمجلس بموافقة الوزير أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يجوز له إصدار لوائح لتنظيم المسائل الآتية : ( أ) البيانات والمعلومات التي يجب تقديمها عند إجراء أي إحصاء أو تقرير ، (ب) الطريقة والكيفية التي تؤدى بها البيانات الإحصائية والمدة التي يجرى فيها الإحصاء والأشخاص المكلفين بإعطاء المعلومات وجمعها لأغراض الإحصاء والذين يجري الإحصاء بشأنهم ، (ج ) البيانات والمعلومات التي يجوز طلبها من الجهاز ، (د ) الرسوم التي تفرض في مقابل الخدمات التي يؤديها الجهاز بموافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني . الجدول القسم ( أنظر المادة 19 ) " أنا ...................... أقسم بالله العظيم أن أؤدي واجبي الذي يفرضه على قانون الإحصاء لسنة 2004 بصدق وأمانة وأن لا أذع أو أفضي أي موضوع أو معلومات تصل الى علمى بسبب أو نتيجة قيامي بعملي بموجب أحكام هذا القانون حتى ولو كان ذلك بعد انتهاء خدمتي أو انتدابي وذلك فيما عدا الأحوال التي ألتزم فيها قانوناً بالإدلاء أو بإفشاء المعلومات أو البيانات التي أئتمنت عليها " . [11](11) (1) صدر كقانون بتاريخ 17/1/2004 . ↑ (2) قانون رقم 40 لسنة 1974. ↑ (3) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (4) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (5) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (6) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (7) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (8) القانون نفسه . ↑ (9) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (10) القانون نفسه . ↑ (11) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات

النص التشريعي الكامل

قانون الإحصاء لسنة 2004 بسم الله الرحمن الرحيم قانون الإحصاء لسنة 2004 ترتيب المواد الفصل الأول أحكام تمهيدية المادة : 1- اسم القانون . 2- إلغاء واستثناء . 3- تفسير . الفصل الثاني الجهاز 4- إنشاء الجهاز . 5- اختصاصات الجهاز وسلطاته . 6- إنشاء المجلس وتشكيله ومقره . 7- اختصاصات المجلس وسلطاته . 8- اجتماعات المجلس . 9- المدير العام . 10- اختصاصات المدير العام وسلطاته . 11- الإحصاء الولائي . الفصل الثالث الأحكام المالية 12- موارد الجهاز المالية . 13- استخدام موارد الجهاز المالية . 14- موازنة الجهاز . 15- الحسابات والمراجعة . 16- الحساب الختامي والتقارير. الفصل الرابع أحكام ختامية 17- كيفية الحصول على البيانات . 18- سرية المعلومات . 19- أداء القسم . 20- إبراز البطاقة . 21- العقوبات . 22- سلطة إصدار اللوائح . الجدول بسم الله الرحمن الرحيم قانون الإحصاء لسنة 2004[1](1) (17/1/2004) الفصل الأول أحكام تمهيدية اسم القانون . 1- يسمى هذا القانون " قانون الإحصاء لسنة 2004 " .[2](2) إلغاء واستثناء. 2- يلغى قانون الإحصاء لسنة 1970 ، على أن تظل جميع اللوائح والأوامر والقرارات التي صدرت بموجبه سارية الى أن تلغى أو تعدل . تفسير . 3- فى هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر : " إحصاء " يقصد به أي تعداد سواء كان شاملاً أو بالعينة أو أي عملية أخرى ، لجمع وتبويب وتحليل بيانات عن مفردات أو مجموعة من الناس أو الأشياء وما يتبعها من عمليات التبويب والإعداد الإحصائي والنشر ، " إحصاء رسمى " يقصد به كل إحصاء تجيزه الأجهزة الرسمية وتعتمد نتائجه بصفة رسمية ، " الجهاز " يقصد به الجهاز المركزي للإحصاء المنشأ بموجب أحكام المادة 4(1) ، " المجلس " يقصد به المجلس القومي للإحصاء المنشأ بموجب أحكام المادة 6(1) ، " المدير العام " يقصد به مدير عام الجهاز المعين بموجب أحكام المادة 9 ، " الوزير " يقصد به الوزير الذي يحدده رئيس الجمهورية . الفصل الثاني الجهاز إنشاء الجهاز. 4- (1) ينشأ جهاز يسمى "الجهاز المركزي للإحصاء" وتكون له شخصية اعتبارية وصفة تعاقبية مستديمة وخاتم عام وله حق التقاضى باسمه .[3](3) (2) يكون المقر الرئيسى للجهاز بولاية الخرطوم ، ويجوز له بموافقة الوزير إنشاء مكاتب في أي من الولايات . اختصاصات الجهاز وسلطاته. 5- (1) يكون الجهاز المرجعية الأساسية النهائية للدولة في مجال الإحصـاء ويتولى إجـراء الإحصـاءات وإعداد البحوث الإحصائية المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية والاجتماعية وتطوير النظم الإحصائية حسبما تتطلبه خطط وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون للجهاز الاختصاصات والسلطات الآتية : ( أ) إعداد البحوث الإحصائية المتعلقة بالإحصاء السكاني والأنشطة الاقتصادية بالتعاون مع الأجهزة المختصة ، (ب) تشجيع الدراسات الإحصائية المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية والاجتماعية حسبما تتطلبه خطة التنمية ، (ج ) نشر الوعى الإحصائي بأى وسيلة يراها مناسبة ، (د ) إنشاء نظام قومي للمعلومات الإحصائية ، وتطوير النظم وأساليب تقنية المعلومات الإحصائية وفق المعايير العلمية الحديثة ، (هـ) جمع وتنظيم وتوحيد وإعداد وتحليل وتلخيص نتائج المعلومات الإحصائية ، (و ) إنشاء أرشيف مركزي لتوثيق الإصدارات الإحصائية ، (ز ) إلزام أجهزة الدولة المختلفة بإيداع ما تصدره من نشرات إحصائية وما تجمعه من معلومات إحصائية لدى الجهاز ، (ح ) تنظيم العمل الإحصائي بين الأجهزة والهيئات المختلفة وتحديد طريقة التعاون بينها بغرض توفير المعلومة الإحصائية في الاستخدامات الداخلية والخارجية ، (ط ) تدريب وتأهيل العاملين بالجهاز والمساهمة في تدريب العاملين بأجهزة الإحصاء بالولايات وأجهزة الدولة والوزارات والوحدات الحكومية ، (ى) التنسيق في العمل الإحصائي بين الولايات وأجهزة الدولة والوزارات والوحدات الحكومية ، (ك ) توحيد مناهج ومعايير ومصطلحات العمل الإحصائي . (2) فيما عدا أعمال الإحصاء المتعلقة بالعمل التخصصي والعاملين والمسائل المالية والاقتصادية لأغراض العمل التخصصي، لا يجوز لأي شخص إجراء إحصاء دون موافقة الجهاز كتابة . إنشاء المجلس وتشكيله ومقره.  6-       (1) ينشأ مجلس يسمى "المجلس القومي للإحصاء" ويشكل بقرار من رئيس الجمهورية ويكون برئاسـة الوزير، وعـدد من الأعضاء يمثلون الوزارات والجهات ذات الصلة والاختصاص على أن يكون المدير العام عضواً ومقرراً للمجلس . (2) يكون مقر المجلس بولاية الخرطوم . اختصاصات المجلس وسلطاته. [4](4)  7- (1) يكون المجلس السلطة العليا التي تتولى الإشـراف العـام على الجهاز ووضع الخطط والسياسة العامة للإحصاء في الدولة ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون للمجلس الاختصاصات والسلطات الآتية : ( أ) إجازة البرامج والإحصاءات الرسمية التي تحتاج إليها الدولة في أعمالها مع تحديد الأسبقيات ، (ب) تنسيق النشاط الإحصائي بين الجهات المختصة على المستوى القومي ، (ج ) تشكيل لجان فنية بقرار منه لمساعدته في أعماله، ويحدد القرار مهامها واختصاصاتها ومدتها ومكافآت أعضائها ، (د ) فرض الرسوم على الخدمات التي يؤديها الجهاز بموافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني ، (هـ) إجازة الموازنة السنوية للجهاز وتكاليف الإحصاء العامة ، (و ) ترشيح شاغلي الوظائف القيادية بالجهاز للوزير ليقوم بدوره بالتوصية بشأنها لرئيس الجمهورية بالتعيين ، (ز ) اقتراح الهيكل التنظيمي وشروط خدمة العاملين بالجهاز للوزير ليقوم بعرضها على وزيري العمل والإصلاح الإداري والمالية والاقتصاد الوطني لرفعها لمجلس الوزراء لإجازتها ، (ح ) إجازة التقارير الدورية التي يتم إعدادها عن أعمال الجهاز ، (ط ) إصدار لائحة لتنظيم أعماله ، (ى) إى اختصاصات أو سلطات أخرى تكون ضرورية لأداء أعماله . (2) يجوز للمجلس أن يفوض أياً من سلطاته واختصاصاته لرئيسه أو لأي عضو بالمجلس أو أي لجنة يشكلها وذلك بالشروط والضوابط التي يراها مناسبة . اجتماعات المجلس. 8-    (1) يعقد المجلس ثلاثة اجتماعات على الأقل في العـام ويجوز بدعوة من رئيسه أو بطلب من ثلثى الأعضاء عقد اجتماع طارئ كلما دعت الضرورة لذلك . (2) يكتمل النصاب القانونى لاجتماعات المجلس بحضور أغلبية الأعضاء . (3) تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفى حالة تساوى الأصوات يكون لرئيس المجلس صوت مرجح على أن يكون النصاب متوافراً . المدير العام. 9- يكون للجهاز مدير عـام يعينه رئيس الجمهورية بناءً على توصية الوزير ويحدد قرار تعيينه مخصصاته وامتيازاته . اختصاصات المدير وسلطاته. 10-      (1) يكون المدير العام المسئول التنفـيذي الأول أمام الوزير العام ويتولى الاضطلاع بالنشاط المالي والإداري والفني للجهاز، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون له الاختصاصات والسلطات الآتية : ( أ) تزويد الجهات الحكومية بالمعلومات الإحصائية التي تقع في دائرة اختصاصه ، (ب) تقديم المشورة الفنية فيما تعرضه عليه الجهات الحكومية في المسائل الإحصائية ، (ج ) تنفيذ قرارات المجلس واختصاصاته ، (د ) نشر نتائج العمليات الإحصائية التي يوصى بها المجلس في الجريدة الرسمية ، (هـ) إيداع صورة من تقارير نتائج العمليات الإحصائية التي يوصى بها المجلس بدار الوثائق القومية ، (و ) إعداد مقترحات الموازنة السنوية بما في ذلك الموازنات الخاصة بتكاليف العمليات الإحصائية ذات الصبغة القومية ورفعها للمجلس لإجازتها،[5](5) (ز ) التنسيق بين الجهاز وأجهزة الدولة المختلفة في مجال الإحصاء ، (ح ) تنظيم وتبادل وسائل الجهاز وإمكانيات توظيفها لتنفيذ أغراضه ، (ط ) اقتراح السياسات والبرامج وخطط العمل الإحصائي ورفعها للمجلس لإجازتها ، (ى) إبداء الرأي حول الاتفاقيات المحلية والدولية المتعلقة بالإحصاء ، (ك ) التوقيع على العقود والاتفاقيات ، (ل ) تمثيل الجهاز والتحدث باسمه أمام الجهات القانونية والجهات الأخرى ذات الصلة داخل السودان وخارجه ، (م ) التصديق بصرف المبالغ المخصصة للمصروفات الواردة في الموازنة المجازة ، (ن ) تشكيل لجنة أو لجان لمساعدته في أداء مهامه واختصاصاته وتحديد اختصاصاتها ومهامها ، (س) تعيين العاملين وترقيتهم وتدريبهم ومحاسبتهم وفقاً لقوانين الخدمة المدنية السارية ، [6](6) (ع ) أى أعمال أخرى تكون ضرورية لمباشرة اختصاصاته وسلطاته على أكمل وجه . (2) لا يجوز للمدير العام أن يجرى أي تغييرات جوهرية في أجهزة الجهاز دون موافقة المجلس . (3) يجوز للمدير العام أن يفوض اياً من سلطاته الى أي شخص أو لجنة بالشروط والضوابط التي يراها مناسبة . الإحصاء الولائي. 11-    (1) ينظم الإحصاء في حدود الولاية بقانون ولائي على نسق الأحكام الخاصة بالإحصاء الواردة في هذا القانون . (2) يخضع الإحصاء بالولاية للسياسات العامة التي يضعها المجلس . (3) مع مراعاة أحكام البند (1) ينظم القانون الولائي الإحصاء ويحدد الاختصاصات والإجراءات المتعلقة بذلك . الفصل الثالث الأحكام المالية موارد الجهاز المالية. 12- تتكون موارد الجهاز المالية من الآتي: ( أ) ما تخصصه له الدولة من اعتمادات ، (ب) المساهمات والرسوم ، (ج ) المنح والإعانات والتبرعات والوصايا التي يقبلها المجلس . استخدام موارد الجهاز المالية. 13-        (1) تستخدم موارد الجهاز المالية في تحقيق أغراضه . (2) مع مراعاة قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007 واللوائح الصادرة بموجبه ودون المساس بأحكام البند (1) تستخدم موارد الجهاز المالية في الآتي : [7](7) ( أ) إدارة الجهاز وتنفيذ أعماله ، (ب) سداد التزاماته ، (ج ) دفع رواتب وأجور وعلاوات ومخصصات العاملين ورئيس المجلس وأعضاؤه . موازنة الجهاز . 14- تكون للجهاز موازنة مستقلة تعد وفقاً للموجهات العامة التي تحددها وزارة المالية والاقتصاد الوطني وترفع للجهات المختصة لإجازتها . الحسابات والمراجعة. 15-          (1) يقوم الجهاز بحفظ حسابات صحيحة ومستوفاة وفقاً للأسس المحاسبية السليمة وحفظ الدفاتر والسجلات المتعلقة بذلك . (2) يودع الجهاز أمواله في المصارف في حسابات جارية أو كودائع استثمار على أن يكون التعامل في تلك الحسابات والسحب منها وفقاً للكيفية التي يحددها المجلس مع مراعاة قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007 واللوائح الصادرة بموجبه . [8](8) (3) يجب على الجهاز أن يخطر وزير المالية والاقتصاد الوطني عند فتح الحسابات بالعملة الحرة . (4) تراجع حسابات الجهاز سنوياً بوساطة ديوان المراجعة القومي أو أي مراجع قانونى يوافق عليه المراجع العام وتحت إشرافه . [9](9) الحساب الختامي والتقارير.  16- يرفع المجلس للوزير خلال خمسة أشهر بعد انتهاء السنة المالية التقارير الآتية : ( أ) بيان الحساب الختامي ، (ب) تقرير ديوان المراجعة القومي عن الجهاز ، [10](10) (ج ) تقرير يوضح الأداء المالى بالجهاز أثناء تلك السنة المالية وبرامجه وخططه المستقبلية . الفصل الرابع أحكام ختامية كيفية الحصول على البيانات.  17-       (1) فيما عدا البيانات المنصوص عليها في المادة 18(2) يجوز الحصول على البيانات والمعلومات الإحصـائية الأخـرى التى لم ينشرها الجهاز في تقاريره أو إحصاءاته الرسمية بعد دفع الرسوم المقررة . (2) يجب على أصحاب المنشآت والمؤسسات العامة والخاصة السماح للأشخاص المفوضين بإجراء الإحصاءات بالدخول للمنشآت والمؤسسات والحصول على المعلومات . سرية المعلومات. 18-         (1) ( أ) لا يجوز لأي شخص يقوم بأي عمل تنفيذاً لأحكام هذا القانون ، أن ينشر أي معلومات يحصل عليها بحكم عمله ، أو يزود بها أي شخص آخر أو أي جهة بغير الوجه الذي يجيزه القانون ، ويسري هذا الحظر حتى بعد انتهاء ذلك العمل . (ب) لا يجوز لأي شخص غير منوط به إنجاز أي واجب بموجب أحكام هذا القانون أن يطلع على أي بيانات أو معلومات إحصائية تتعلق بالأفراد أو تقرير دون موافقة سابقة ممن أعطى البيان أو المعلومة الإحصائية أو التقرير . (2) لأغراض هذه المادة تعتبر البيانات الإحصائية الآتية سرية لا يجوز نشرها وتشمل : ( أ) البيانات الإحصائية المتعلقة بالأفراد ، (ب) البيانات الإحصائية المتعلقة بالقوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى فيما عدا ما تسمح به تلك الجهات كتابة . (3) على الرغم من أحكام البند (1) يجوز نشر المعلومات أو البيانات الإحصائية التي يتطلبها السير في الإجراءات الجنائية التي قد تتخذ وفقاً لأحكام هذا القانون . أداء القسم. 19- يؤدى المدير العام والعاملين بالجهاز وغيرهم ممن يكلفون بأداء عمل بموجب أحكام هذا القانون القسم أمام كل من الوزير أو المدير حسب مقتضى الحال ، بالصيغة المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون . إبراز البطاقة. 20- على الأشخـاص المكلفين بالقيام بأعمـال الإحصـاء إبراز بطاقات التكليف متى ما طلب منهم ذلك . العقوبات. 21- مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها في أي قانون آخـر ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة واحدة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً كل من : ( أ) يخل بسرية البيانات الإحصائية أو يفشى بيانات أو معلومات وصلت الى علمه أو اطلع عليها بوصفه عاملاً أو مكلفاً وفقاً لأحكام هذا القانون ، (ب) يحصل أو يشرع في الحصول عن طريق الغش أو التهديد أو أي وسيلة أخرى غير مشروعة على بيانات أو معلومات سرية بشأن الإحصاء ، (ج ) يعطى أو يعلن أو ينشر بيانات غير صحيحة أو متحيزة عن نتائج الإحصاء الرسمية مع علمه بذلك ، (د ) يعطل أو يعترض عمداً أي شخص مخول له القيام بأى عمل بموجب أحكام هذا القانون عند استعمال سلطاته سواء كان ذلك بمنع استعمال سلطاته أو القيام بأي عمل أو اتخاذ أي إجراءات تعوق عمله أو التعرض له عمداً في شئ من ذلك ، (هـ) يتلف أو يشوه أو يطمس أي لافتة أو علامة أو جدول أو أورنيك أو أنموذج أو وثيقة تحتوى على بيانات تم الحصول عليها وفق أحكام هذا القانون ، (و ) يرفض أو يمتنع أو يقصر بدون عذر مقبول عن إعطاء بيانات أو معلومات أو تقارير أو يعطيها غير صحيحة في أي نقطة جوهرية مع علمه بذلك ، (ز ) يقوم بأي عمل من أعمال الجهاز دون تصريح مكتوب من الجهة المختصة بالجهاز ، (ح ) يرتكب أي مخالفة منصوص عليها في اللوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون . سلطة إصداراللوائح.  22- يجوز للمجلس بموافقة الوزير أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يجوز له إصدار لوائح لتنظيم المسائل الآتية : ( أ) البيانات والمعلومات التي يجب تقديمها عند إجراء أي إحصاء أو تقرير ، (ب) الطريقة والكيفية التي تؤدى بها البيانات الإحصائية والمدة التي يجرى فيها الإحصاء والأشخاص المكلفين بإعطاء المعلومات وجمعها لأغراض الإحصاء والذين يجري الإحصاء بشأنهم ، (ج ) البيانات والمعلومات التي يجوز طلبها من الجهاز ، (د ) الرسوم التي تفرض في مقابل الخدمات التي يؤديها الجهاز بموافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني . الجدول القسم ( أنظر المادة 19 ) " أنا ...................... أقسم بالله العظيم أن أؤدي واجبي الذي يفرضه على قانون الإحصاء لسنة 2004 بصدق وأمانة وأن لا أذع أو أفضي أي موضوع أو معلومات تصل الى علمى بسبب أو نتيجة قيامي بعملي بموجب أحكام هذا القانون حتى ولو كان ذلك بعد انتهاء خدمتي أو انتدابي وذلك فيما عدا الأحوال التي ألتزم فيها قانوناً بالإدلاء أو بإفشاء المعلومات أو البيانات التي أئتمنت عليها " . [11](11) (1) صدر كقانون بتاريخ 17/1/2004 . ↑ (2) قانون رقم 40 لسنة 1974. ↑ (3) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (4) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (5) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (6) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (7) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (8) القانون نفسه . ↑ (9) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (10) القانون نفسه . ↑ (11) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات