قانون تشريعي
قانون الصندوق القومي لدرء آثار المخاطر الزراعية ودعم التأمين الزراعي لسنة 2004
الفصل التشريعي رقم 237
الشجرة الهيكلية للقانون
قانون الصندوق القومي لدرء آثار المخاطر الزراعية ودعم التأمين الزراعي لسنة 2004
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون الصندوق القومي لدرء آثار المخاطر الزراعية
ودعم التأمين الزراعي لسنة 2004
ترتيب المواد
أحكام تمهيدية
المادة :
1- اسم القانون .
2- تفسير .
الصندوق
3- إنشاء الصندوق .
4- أجهزة الصندوق .
5- أهداف الصندوق .
6- اختصاصات الصندوق .
المجلس
7- عضوية المجلس .
8- اختصاصات المجلس .
9- اجتماعات المجلس .
10- مكافآت رئيس المجلس وأعضائه .
الأمانة العامة والأمين العام
11- الأمانة العامة واختصاصاتها .
12- الأمين العام واختصاصاته .
الأحكام المالية
13- موازنة الصندوق .
14- موارد الصندوق .
15- مصارف الصندوق .
أحكام عامة
16- أموال الصندوق .
17- المراجعة .
18- سلطة إصدار اللوائح .
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون الصندوق القومي لدرء آثار المخاطر الزراعية
ودعم التأمين الزراعي لسنة 2004[1](1)
(13/1/2004)
أحكام تمهيدية
اسم القانون . 1- يسمى هذا القانون ، " قانون الصندوق القومي لدرء آثـار المخاطر الزراعية ودعم التأمين الزراعي لسنة 2004 " .
تفسير . 2- في هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :[2](2)
" الأمانة العامة " يقصد بها الأمانة العامة للصندوق المكونة بموجب أحكام المادة 11(1) ،
" الأمين العام " يقصد به أمين عام الصندوق المعين بموجب أحكام المادة 12(1) ،
" الصندوق " يقصد به الصندوق القومي لدرء آثار المخاطر الزراعية ودعم التأمين الزراعي المنشأ بموجب أحكام المادة 3 ،
" المجلس " يقصد به مجلس أمناء الصندوق المكون بموجب أحكام المادة 7 ،
"مجلس الوزراء" يقصد به مجلس الوزراء القومي ،
" المخاطر الزراعية " يقصد بها مجموعة الأخطار التي تهدد الزراعة أو الإنتاج الزراعي سواء بمنع أو تعطيل الزراعة أو ضياع المحصول أو إتلافه أو إنقاص مقداره أو قيمته ،
" الوزير " يقصد به وزير الزراعة والري .
الصندوق
إنشاء الصندوق. 3- ينشأ صندوق يسمى " الصندوق القومي لدرء آثار المخاطر الزراعية ودعم التأمين الزراعي " وتكون له شخصية اعتبارية وصفة تعاقبية والحق في التقاضى باسمه .[3](3)
أجهزة الصندوق. 4- يتكون الصندوق من :
( أ) المجلس ،
(ب) الأمانة العامة .
أهداف الصندوق. 5- يهدف الصندوق لتحقيق الأغراض الآتية :
( أ) درء آثار المخاطر الزراعية ويشمل ذلك مخاطر الجفاف والزحف الصحراوى والفيضانات والنزاعات والحرائق العشوائية وغيرها من المخاطر الزراعية ،
(ب) تشجيع الاهتمام بالزراعة والإنتاج الزراعي ،
(ج ) تنمية المناطق المتأثرة بالمخاطر الزراعية ،
(د ) تحقيق الإستقرار في المناطق والمجتمعات الزراعية بما يشجع على العمل في مجال الإنتاج الزراعي ،
(هـ) تشجيع ودعم شركات التأمين للعمل في مجال التأمين الزراعي ،
(و ) تحقيق الاستقرار في القطاع الزراعي من خلال تعويض المزارعين والمنتجين عن خسائرهم ،
(ز ) تقوية مركز المزارعين والمنتجين لدى مصادر التمويل لضمان حصولهم على التمويل اللازم ،
(ح ) غرس روح التكافل بين المزارعين والمنتجين ،
(ط ) دفع القطاع الزراعي نحو التطور من خلال استخدام التقانة الحديثة والحزم التقنية .
اختصاصات الصندوق. 6- تكون للصندوق الاختصاصات الآتية :
( أ) توفير الموارد اللازمة لتغطية أنشطته بما في ذلك الموارد المحلية وطلب وتلقى الدعم الدولي والاقليمي،
(ب) تحديد الأسس والمعايير لاستقطاب الموارد والصرف منها وفقاً لخططه المجازة ،
(ج ) وضع الخطط والبرامج والسياسات لإنجاح وتطوير أعماله وفقاً لأهدافه المحددة ،
(د ) دعم شركات التأمين العاملة في القطاع الزراعي وتشجيع شركات التأمين لولوج التأمين الزراعي ،
(هـ) إجراء الدراسات العلمية اللازمة لكيفية درء آثار المخاطر الزراعية وتطوير وتوسيع مظلة التأمين الزراعي .
المجلس
عضوية المجلس. 7- يكون للصندوق مجلس أمناء برئاسة الوزير وأعضاء يعينهم مجلس الوزراء بتوصية من الوزير يمثلون القطاع
الزراعي والاقتصـادي وتنظيمات المزارعين والمصارف وشركات التأمين التي تعمل في مجال التأمين الزراعي .
اختصاصات المجلس. 8- يختص المجلس بمباشرة اختصاصات الصندوق والعمل على تحقيق أهدافه، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم، يختص المجلس بالآتي:[4](4)
( أ) إجازة السياسات الخاصة بزيادة الموارد واستخداماتها ،
(ب) التوصية لمجلس الوزراء بتعيين الأمين العام ،
(ج ) رفع التقارير الدورية عن الأداء لمجلس الوزراء ،
(د ) إجازة اللوائح التي تحكم أعمال الصندوق .
اجتماعات المجلس. 9- يكتمل النصاب القانوني لاجتماعات المجلس بأكثر من نصف الأعضاء وتجاز قراراته بالأغلبية المطلقة من الأعضاء الحاضرين وتصدر قراراته بتوقيع رئيسه .
مكافـآت رئيس المجلس وأعضائه . 10- يحدد مجلس الوزراء مكافآت رئيس المجلس وأعضائه .
الأمانة العامة والأمين العام
الأمانة العامـة واختصاصاتها. 11- (1) تكون للصـندوق أمـانة عامة تتولى الأعمـال التنـفيذية للصندوق بصفة عامة .
(2) دون المساس بعموم ما تقدم تختص الأمانة العامة بالآتى:
( أ) إعداد الخطط العملية اللازمة لتحصيل ودعم الموارد للصندوق ،
(ب) اقتراح خطط الصرف على برامج الصندوق ومشروعاته ،
(ج ) إعداد الموازنة العامة للصندوق وعرضها على المجلس ،
(د ) إدارة موارد الصندوق ومصروفاته وفقاً للأسس المالية والمحاسبية التي تحددها لوائح الصندوق بما لا يتعارض مع اللوائح المعمول بها في الدولة ،
(هـ) إعداد التقرير السنوى لأداء الصندوق ورفعه للمجلس لإجازته .
(3)تنظم اللوائح هياكل الأمانة العامة التنظيمية وإدارتها واختصاصاتها .
الأمين العـام واختصاصاته. 12- (1) يعـين الأميـن العام بقرار من مجلس الوزراء بـناء عـلى توصية من الوزير ويحدد القرار مخصصاته وشروط خدمته .
(2) يكون الأمين العام هو المسئول التنفيذي الأول عن أعمال الصندوق .
(3) دون المساس بعموم ما تقدم يختص الأمين العام بالآتي:[5](5)
( أ) الإشراف المالي والإداري بصفة عامة على الصندوق وحسن إدارته ،
(ب) إعداد مقترح جدول أعمال المجلس ورفعه لرئيس المجلس ،
(ج ) الدعوة لاجتماعات المجلس بموافقة رئيسه ،
(د ) تولى أعمال سكرتارية المجلس ،
(هـ) تعيين العاملين بالأمانة العامة والإشراف على شئونهم وفقاً للوائح الصندوق ،
(و ) الإشراف على إعداد الدراسات والتقارير والأعمال الأخرى للأمانة العامة والأعمال التي يكلفه بها المجلس ،
(ز ) التأكد من حسن سير الأداء بالأمانة العامة ،
(ح ) اقتراح خطط وبرامج التدريب في مجال أعمال الصندوق ،
(ط ) اقتراح اللوائح التي تنظم عمل الصندوق وعرضها على المجلس .
(4) يكون الأمين العام مسئولاً عن أعماله أمام المجلس .
(5) تنظم اللوائح أعمال الأمانة العامة وإدارتها واختصاصاتها .
الأحكام المالية
موازنة الصندوق. 13- تكون للصـندوق موازنة سـنوية تعد وفـقاً للإجـراءات المـالية والمحاسبية المعمول بها في الدولة .
موارد الصندوق. 14- تتكون موارد الصندوق من الآتي :
( أ) مساهمات الدولة وتشمل مساهمات الحكومة القومية وحكومات الولايات ، [6](6)
(ب) مساهمات مؤسسات التمويل والمصارف والهيئات والمؤسسات والشركات الزراعية ،
(ج ) دعم المنظمات الدولية والإقليمية ،
(د ) مساهمات الصناديق الاجتماعية والمؤسسات الخيرية ،
(هـ) مساهمات المزارعين والمنتجين ،
(و ) المنح والقروض والتسهيلات الائتمانية ،
(ز ) عائدات استثمار أمواله ،
(ح ) أي موارد أخرى يوافق عليها المجلس .
مصارف الصندوق. 15- (1) تخصص موارد الصـندوق للصـرف على تحقيق أهدافه المحددة في هذا القانون .
(2) دون المساس بعموم ما تقدم تصرف موارد الصندوق وفقاً للخطط المجازة على الآتي :
( أ) درء آثار المخاطر التي تهدد الإنتاج الزراعي في البلاد ،
(ب) دعم أقساط المشاركين في برنامج التأمين الزراعي ،
(ج ) تغطية المخاطر والمحاصيل التي لا يغطيها التأمين في المراحل الأولى لحين تغطية التأمين الزراعي لكل المخاطر والمحاصيل ،
(د ) الصرف على الدراسات للمشاريع الجديدة وبرامج التدريب في مجالات عمل الصندوق ،
(هـ) الصرف على تسيير الأمانة العامة ورواتب العاملين ومكافآت المجلس .[7](7)
(3) لا يجوز الصرف من موارد الصندوق إلا على مصارفه المحددة في هذا القانون ووفقاً للخطة المجازة بوساطة المجلس .
أحكام عامة
أموال الصندوق. 16- تعتبر أموال الصندوق لأغراض القانون الجنائي أموالاً عامة .
المراجعة. 17- يتولى ديوان المراجـعة القومي أو من يكلفه مراجعـة حسـابات الصندوق كل عام قبل عرضها على المجلس . [8](8)
سلطة إصدار اللوائح. 18- يصدر المجلس اللوائح اللازمة لتنظيم أعمال الصندوق كافة .
(1) صدر كقانون من تاريخ توقيع رئيس الجمهورية في 13/1/2004 . ↑
(2) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(3) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(4) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(5) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(6) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(7) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(8) القانون نفسه . ↑
الإعدادات
استخدام التصميم
حجم الخط:: 1em
الضبط التلقائي لارتفاع السطر
وضع ملئ الشاشة
حركة تغيير الصفحة
تقليب كالصفحة
تقليب كالبطاقة
انزلاق
تلاشي
لغة الواجهة
English
Français
Español
Português
Nederlands
Deutsch
Magyar
Italiano
Svenska
Melayu
Polski
Român
Pусский
Türkçe
العربية
中國
日本人
한국의
موافق
قوانين السودان
وزارة العدل - جمهورية السودان
فهرس المحتوى
مقدمة
الفهرست الزمنى
الفهرست الموضوعى
الفهرست الهجائى
المجلد الاول
المجلد الثاني
المجلد الثالث
المجلد الرابع
المجلد الخامس
المجلد السادس
المجلدالسابع
المجلد الثامن
المجلد التاسع
المجلد العاشر
المجلد الحادي عشر
المجلد الثاني عشر
المجلد الثالث عشر
المجلد الرابع عشر
التالي
السابق
الفهرس
الصور
دفتر الملاحظات
بحث
الإعدادات
النص التشريعي الكامل
قانون الصندوق القومي لدرء آثار المخاطر الزراعية ودعم التأمين الزراعي لسنة 2004
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون الصندوق القومي لدرء آثار المخاطر الزراعية
ودعم التأمين الزراعي لسنة 2004
ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1- اسم القانون .
2- تفسير .
الفصل الثاني
الصندوق
3- إنشاء الصندوق .
4- أجهزة الصندوق .
5- أهداف الصندوق .
6- اختصاصات الصندوق .
الفصل الثالث
المجلس
7- عضوية المجلس .
8- اختصاصات المجلس .
9- اجتماعات المجلس .
10- مكافآت رئيس المجلس وأعضائه .
الفصل الرابع
الأمانة العامة والأمين العام
11- الأمانة العامة واختصاصاتها .
12- الأمين العام واختصاصاته .
الفصل الخامس
الأحكام المالية
13- موازنة الصندوق .
14- موارد الصندوق .
15- مصارف الصندوق .
الفصل السادس
أحكام عامة
16- أموال الصندوق .
17- المراجعة .
18- سلطة إصدار اللوائح .
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون الصندوق القومي لدرء آثار المخاطر الزراعية
ودعم التأمين الزراعي لسنة 2004[1](1)
(13/1/2004)
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون . 1- يسمى هذا القانون ، " قانون الصندوق القومي لدرء آثـار المخاطر الزراعية ودعم التأمين الزراعي لسنة 2004 " .
تفسير . 2- في هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :[2](2)
" الأمانة العامة " يقصد بها الأمانة العامة للصندوق المكونة بموجب أحكام المادة 11(1) ،
" الأمين العام " يقصد به أمين عام الصندوق المعين بموجب أحكام المادة 12(1) ،
" الصندوق " يقصد به الصندوق القومي لدرء آثار المخاطر الزراعية ودعم التأمين الزراعي المنشأ بموجب أحكام المادة 3 ،
" المجلس " يقصد به مجلس أمناء الصندوق المكون بموجب أحكام المادة 7 ،
"مجلس الوزراء" يقصد به مجلس الوزراء القومي ،
" المخاطر الزراعية " يقصد بها مجموعة الأخطار التي تهدد الزراعة أو الإنتاج الزراعي سواء بمنع أو تعطيل الزراعة أو ضياع المحصول أو إتلافه أو إنقاص مقداره أو قيمته ،
" الوزير " يقصد به وزير الزراعة والري .
الفصل الثاني
الصندوق
إنشاء الصندوق. 3- ينشأ صندوق يسمى " الصندوق القومي لدرء آثار المخاطر الزراعية ودعم التأمين الزراعي " وتكون له شخصية اعتبارية وصفة تعاقبية والحق في التقاضى باسمه .[3](3)
أجهزة الصندوق. 4- يتكون الصندوق من :
( أ) المجلس ،
(ب) الأمانة العامة .
أهداف الصندوق. 5- يهدف الصندوق لتحقيق الأغراض الآتية :
( أ) درء آثار المخاطر الزراعية ويشمل ذلك مخاطر الجفاف والزحف الصحراوى والفيضانات والنزاعات والحرائق العشوائية وغيرها من المخاطر الزراعية ،
(ب) تشجيع الاهتمام بالزراعة والإنتاج الزراعي ،
(ج ) تنمية المناطق المتأثرة بالمخاطر الزراعية ،
(د ) تحقيق الإستقرار في المناطق والمجتمعات الزراعية بما يشجع على العمل في مجال الإنتاج الزراعي ،
(هـ) تشجيع ودعم شركات التأمين للعمل في مجال التأمين الزراعي ،
(و ) تحقيق الاستقرار في القطاع الزراعي من خلال تعويض المزارعين والمنتجين عن خسائرهم ،
(ز ) تقوية مركز المزارعين والمنتجين لدى مصادر التمويل لضمان حصولهم على التمويل اللازم ،
(ح ) غرس روح التكافل بين المزارعين والمنتجين ،
(ط ) دفع القطاع الزراعي نحو التطور من خلال استخدام التقانة الحديثة والحزم التقنية .
اختصاصات الصندوق. 6- تكون للصندوق الاختصاصات الآتية :
( أ) توفير الموارد اللازمة لتغطية أنشطته بما في ذلك الموارد المحلية وطلب وتلقى الدعم الدولي والاقليمي،
(ب) تحديد الأسس والمعايير لاستقطاب الموارد والصرف منها وفقاً لخططه المجازة ،
(ج ) وضع الخطط والبرامج والسياسات لإنجاح وتطوير أعماله وفقاً لأهدافه المحددة ،
(د ) دعم شركات التأمين العاملة في القطاع الزراعي وتشجيع شركات التأمين لولوج التأمين الزراعي ،
(هـ) إجراء الدراسات العلمية اللازمة لكيفية درء آثار المخاطر الزراعية وتطوير وتوسيع مظلة التأمين الزراعي .
الفصل الثالث
المجلس
عضوية المجلس. 7- يكون للصندوق مجلس أمناء برئاسة الوزير وأعضاء يعينهم مجلس الوزراء بتوصية من الوزير يمثلون القطاع
الزراعي والاقتصـادي وتنظيمات المزارعين والمصارف وشركات التأمين التي تعمل في مجال التأمين الزراعي .
اختصاصات المجلس. 8- يختص المجلس بمباشرة اختصاصات الصندوق والعمل على تحقيق أهدافه، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم، يختص المجلس بالآتي:[4](4)
( أ) إجازة السياسات الخاصة بزيادة الموارد واستخداماتها ،
(ب) التوصية لمجلس الوزراء بتعيين الأمين العام ،
(ج ) رفع التقارير الدورية عن الأداء لمجلس الوزراء ،
(د ) إجازة اللوائح التي تحكم أعمال الصندوق .
اجتماعات المجلس. 9- يكتمل النصاب القانوني لاجتماعات المجلس بأكثر من نصف الأعضاء وتجاز قراراته بالأغلبية المطلقة من الأعضاء الحاضرين وتصدر قراراته بتوقيع رئيسه .
مكافـآت رئيس المجلس وأعضائه . 10- يحدد مجلس الوزراء مكافآت رئيس المجلس وأعضائه .
الفصل الرابع
الأمانة العامة والأمين العام
الأمانة العامـة واختصاصاتها. 11- (1) تكون للصـندوق أمـانة عامة تتولى الأعمـال التنـفيذية للصندوق بصفة عامة .
(2) دون المساس بعموم ما تقدم تختص الأمانة العامة بالآتى:
( أ) إعداد الخطط العملية اللازمة لتحصيل ودعم الموارد للصندوق ،
(ب) اقتراح خطط الصرف على برامج الصندوق ومشروعاته ،
(ج ) إعداد الموازنة العامة للصندوق وعرضها على المجلس ،
(د ) إدارة موارد الصندوق ومصروفاته وفقاً للأسس المالية والمحاسبية التي تحددها لوائح الصندوق بما لا يتعارض مع اللوائح المعمول بها في الدولة ،
(هـ) إعداد التقرير السنوى لأداء الصندوق ورفعه للمجلس لإجازته .
(3)تنظم اللوائح هياكل الأمانة العامة التنظيمية وإدارتها واختصاصاتها .
الأمين العـام واختصاصاته. 12- (1) يعـين الأميـن العام بقرار من مجلس الوزراء بـناء عـلى توصية من الوزير ويحدد القرار مخصصاته وشروط خدمته .
(2) يكون الأمين العام هو المسئول التنفيذي الأول عن أعمال الصندوق .
(3) دون المساس بعموم ما تقدم يختص الأمين العام بالآتي:[5](5)
( أ) الإشراف المالي والإداري بصفة عامة على الصندوق وحسن إدارته ،
(ب) إعداد مقترح جدول أعمال المجلس ورفعه لرئيس المجلس ،
(ج ) الدعوة لاجتماعات المجلس بموافقة رئيسه ،
(د ) تولى أعمال سكرتارية المجلس ،
(هـ) تعيين العاملين بالأمانة العامة والإشراف على شئونهم وفقاً للوائح الصندوق ،
(و ) الإشراف على إعداد الدراسات والتقارير والأعمال الأخرى للأمانة العامة والأعمال التي يكلفه بها المجلس ،
(ز ) التأكد من حسن سير الأداء بالأمانة العامة ،
(ح ) اقتراح خطط وبرامج التدريب في مجال أعمال الصندوق ،
(ط ) اقتراح اللوائح التي تنظم عمل الصندوق وعرضها على المجلس .
(4) يكون الأمين العام مسئولاً عن أعماله أمام المجلس .
(5) تنظم اللوائح أعمال الأمانة العامة وإدارتها واختصاصاتها .
الفصل الخامس
الأحكام المالية
موازنة الصندوق. 13- تكون للصـندوق موازنة سـنوية تعد وفـقاً للإجـراءات المـالية والمحاسبية المعمول بها في الدولة .
موارد الصندوق. 14- تتكون موارد الصندوق من الآتي :
( أ) مساهمات الدولة وتشمل مساهمات الحكومة القومية وحكومات الولايات ، [6](6)
(ب) مساهمات مؤسسات التمويل والمصارف والهيئات والمؤسسات والشركات الزراعية ،
(ج ) دعم المنظمات الدولية والإقليمية ،
(د ) مساهمات الصناديق الاجتماعية والمؤسسات الخيرية ،
(هـ) مساهمات المزارعين والمنتجين ،
(و ) المنح والقروض والتسهيلات الائتمانية ،
(ز ) عائدات استثمار أمواله ،
(ح ) أي موارد أخرى يوافق عليها المجلس .
مصارف الصندوق. 15- (1) تخصص موارد الصـندوق للصـرف على تحقيق أهدافه المحددة في هذا القانون .
(2) دون المساس بعموم ما تقدم تصرف موارد الصندوق وفقاً للخطط المجازة على الآتي :
( أ) درء آثار المخاطر التي تهدد الإنتاج الزراعي في البلاد ،
(ب) دعم أقساط المشاركين في برنامج التأمين الزراعي ،
(ج ) تغطية المخاطر والمحاصيل التي لا يغطيها التأمين في المراحل الأولى لحين تغطية التأمين الزراعي لكل المخاطر والمحاصيل ،
(د ) الصرف على الدراسات للمشاريع الجديدة وبرامج التدريب في مجالات عمل الصندوق ،
(هـ) الصرف على تسيير الأمانة العامة ورواتب العاملين ومكافآت المجلس .[7](7)
(3) لا يجوز الصرف من موارد الصندوق إلا على مصارفه المحددة في هذا القانون ووفقاً للخطة المجازة بوساطة المجلس .
الفصل السادس
أحكام عامة
أموال الصندوق. 16- تعتبر أموال الصندوق لأغراض القانون الجنائي أموالاً عامة .
المراجعة. 17- يتولى ديوان المراجـعة القومي أو من يكلفه مراجعـة حسـابات الصندوق كل عام قبل عرضها على المجلس . [8](8)
سلطة إصدار اللوائح. 18- يصدر المجلس اللوائح اللازمة لتنظيم أعمال الصندوق كافة .
(1) صدر كقانون من تاريخ توقيع رئيس الجمهورية في 13/1/2004 . ↑
(2) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(3) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(4) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(5) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(6) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(7) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(8) القانون نفسه . ↑
الإعدادات
استخدام التصميم
حجم الخط:: 1em
الضبط التلقائي لارتفاع السطر
وضع ملئ الشاشة
حركة تغيير الصفحة
تقليب كالصفحة
تقليب كالبطاقة
انزلاق
تلاشي
لغة الواجهة
English
Français
Español
Português
Nederlands
Deutsch
Magyar
Italiano
Svenska
Melayu
Polski
Român
Pусский
Türkçe
العربية
中國
日本人
한국의
موافق
قوانين السودان
وزارة العدل - جمهورية السودان
فهرس المحتوى
مقدمة
الفهرست الزمنى
الفهرست الموضوعى
الفهرست الهجائى
المجلد الاول
المجلد الثاني
المجلد الثالث
المجلد الرابع
المجلد الخامس
المجلد السادس
المجلدالسابع
المجلد الثامن
المجلد التاسع
المجلد العاشر
المجلد الحادي عشر
المجلد الثاني عشر
المجلد الثالث عشر
المجلد الرابع عشر
التالي
السابق
الفهرس
الصور
دفتر الملاحظات
بحث
الإعدادات