قانون تشريعي
قانون مجلس تنظيم مقاولي الأعمال الهندسية لسنة 2003
الفصل التشريعي رقم 233
الشجرة الهيكلية للقانون
قانون مجلس تنظيم مقاولي الأعمال الهندسية لسنة 2003
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون مجلس تنظيم مقاولي الأعمال
الهندسية لسنة 2003
ترتيب المواد
أحكام تمهيدية
المادة :
1- اسم القانون .
2- تفسير .
المجلس
3- إنشاء المجلس ومقره والإشراف عليه .
4- تشكيل المجلس .
5- اختصاصات المجلس وسلطاته .
6- مدة المجلس .
7- اجتماعات المجلس والنصاب القانوني .
8- المجالس الولائية .
المسجل
9- تعيين المسجل ومسئوليته .
10- اختصاصات المسجل وسلطاته .
التسجيل والتصنيف
11- التسجيل .
12- درجات التصنيف .
13- نشر التسجيل والتصنيف .
14- تسجيل المقاول الأجنبي .
15- مجال عمل المقاول الأجنبي .
16- الاستفادة من المقاول الأجنبي .
17- التزامات المقاول الأجنبي القانونية .
18- شهادة التسجيل
19- إصدار السجل .
الأحكام المالية
20- الموارد المالية .
21- استخدام موارد المجلس .
22- موازنة المجلس .
23- إيداع الأموال .
24- حفظ الحسابات .
25- مراجعة الحسابات .
26- الحساب الختامي وتقرير ديوان المراجعة القومي .
أحكام عامة
27- واجبات المقاول .
28- التعامل مع المقاول .
29- سرية البيانات وحفظها .
30- الجزاءات .
31- الشطب من السجل .
32- استئناف القرار .
33- لجنة التحكيم .
34- سلطة إصدار اللوائح .
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون مجلس تنظيم مقاولي الأعمال
الهندسية لسنة 2003 [1](1)
(3/6/2003)
أحكام تمهيدية
اسم القانون . 1- يسمى هذا القانون " قانون مجلس تنظيم مقاولي الأعمال الهندسية لسنة 2003 " .
تفسير . 2- في هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر : [2](2)
" أعمال المقاولات " يقصد بها كل الأعمال الهندسية سواء كانت مدنية أو ميكانيكية أو معمارية أو كهربائية أو كيمائية أو زراعية أو مساحة أو أي أعمال هندسية أخرى ،
" المجلس " يقصد به مجلس تنظيم مقاولي الأعمال الهندسية المنشأ بموجب أحكام المادة 3 (1) ،
" المجلس الولائي " يقصد به مجلس تنظيم مقاولي الأعمال الهندسية بالولاية المنشأ بموجب أحكام المادة 8 (1) ،
" المسجل " يقصد به مسجل المجلس المعين بموجب أحكام المادة 9(1) ،
" المقاول " يقصد به أي شخص يتم تسجيله وتصنيفه وفق أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه ،
" مقاولة " يقصد بها كل عقد يبرم بين المقاول وطرف آخر لأي من أعمال المقاولات الهندسية ،
" الوزير " يقصد به الوزير الولائي المختص ،
" الوزير المختص " يقصد به وزير البيئة والغابات والتنمية العمرانية القومي .
المجلس
إنشاء المجلس ومقره 3- (1) ينشأ مجلس يسمى ، " مجلس تنظيم مقاولي الأعمال
والإشراف عليه . الهندسية " وتكون له شخصية اعتبارية وخاتم عام وحق التقاضي باسمه .
(2)يكون مقر المجلس بولاية الخرطوم .
(3)يخضع المجلس لإشراف الوزير المختص .
تشكيل المجلس . 4- (1) يشكل المجلس بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على توصية الوزير المختص على الوجه الآتي : [3](3)
(أ) رئيس غير متفرغ من ذوي الكفاءة والخبرة والأمانة بدرجة مهندس مستشار ،
(ب)المسجل بحكم منصبه عضواً ومقرراً ،
(ج)ثلاثة أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية من ذوي الكفاءة والخبرة بالتشاور مع رئيس المجلس الهندسي .
(د)عدد من الأعضاء يمثلون الجهات ذات الصلة والاختصاص بعمل المجلس على أن يكون من بينهم ممثل لكل من :
(أولاً) وزارة البيئة والغابات والتنمية العمرانية ،
(ثانياً) وزارة الزراعة والري ،
(ثالثاً) وزارة النقل والطرق والجسور ،
(رابعاً) وزارة النفط ،
(خامساً) وزارة المالية والاقتصاد الوطني ،
(سادساً) وزارة الصناعة ،
(سابعاً) المجلس الأعلى للحكم اللامركزي،
(ثامناً) وزارة الإعلام ،
(تاسعاً) وزارة العدل ،
(عاشراً) المجلس الأعلى للاستثمار ،
(حادى عشر) وزارة الموارد المائية والكهرباء،
(ثاني عشر ) سلطة الطيران المدنى ،
( ثالث عشر) وزارة المعادن ،
(رابع عشر ) وزارة العلوم والاتصالات ،
(خامس عشر) مجلس تنظيم بيوت الخبرة للخدمات الاستشارية ،
(سادس عشر) المجلس الهندسي ،
(سابع عشر) الاتحاد العام للمهندسين ،
(ثامن عشر) جمعية المهندسين المعماريين السودانية ،
(تاسع عشر ) الجمعية الهندسية السودانية ،
( عشرون ) الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس ،
(حادى وعشرين) اتحاد أصحاب العمل ،
(ثانى وعشرين ) ثلاثة ممثلين لاتحاد مقاولي الأعمال الهندسية .
(2) يحدد القرار مكافآت رئيس وأعضاء المجلس .
اختصاصات المجلس وسلطاته . 5- (1) تكون للمجلس الاختصاصات والسلطات الآتية :
(أ) تنظيم وتطوير عمل المقاولات الهندسية وترقيتها ومراقبة مزاولتها ،
(ب) تسجيل وتصنيف المقاولين ووضع السياسات والأسس والضوابط المتعلقة بذلك ،
(ج)استخدام الكوادر الفنية التي تمكنه من أداء أعماله،
(د) تعيين العاملين بالمجلس وفق القوانين المنظمة لذلك ،
(هـ) إجازة شروط خدمة العاملين بالمجلس ورفعها للجهات المختصة للموافقة عليها ،
(و) تشكيل لجنة أو لجان من بين أعضائه أو غير ذلك ويحدد سلطاتها واختصاصاتها وكيفية أداء أعمالها ،
(ز) وضع لائحة داخلية لتنظيم إجراءات أعمال اجتماعاته .
(2) يجوز للمجلس تفويض أي من سلطاته لرئيسه أو لمن ينوب عنه أو أي لجنة يشكلها بالشروط والضوابط التي يراها مناسبة .
مدة المجلس . 6- (1) تكون مدة المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد .
(2) في حالة نشوء ظروف قاهرة تحول دون إعادة تشكيل المجلس يستمر المجلس
القائم في مباشرة سلطاته وواجباته واختصاصاته لفترة لا تجاوز ستة أشهر .
اجتماعات المجلس والنصاب القانوني . 7- (1) يجتمع المجلس أربع مرات على الأقل كل سنة .
(2) يكتمل النصاب القانوني لاجتماع المجلس بحضور نصف الأعضاء .
(3) يتخذ المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين على أن يكون النصاب مكتملاً .
المجالس الولائية . 8- (1) يشكل المجلس الولائي بقرار من الوالي بناءً على توصية الوزير وبعد موافقة المجلس من عدد مناسب من الأشخاص من ذوى الخبرة والكفاءة والدراية والاختصاص .
(2) يختص المجلس الولائي بتطبيق أحكام هذا القانون في حدود الولاية .
(3) يخضع المجلس الولائي لإشراف الوزير إدارياً وللمجلس فنياً .
المسجل
تعيين المسجل ومسئوليته . 9- (1) يعين المسجل بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على توصية
الوزير المختص، على أن يكون بدرجة مهندس مستشار أو مهندس أخصائي من ذوي الخبرة والكفاءة ويحدد القرار شروط خدمته ومخصصاته .
(2) يكون المسجل مسئولاً أمام المجلس .
اختصاصات المسجل وسلطاته . 10- يختص المسجل تحت إشراف المجلس بإدارة الأعمال وتصريف شؤون المجلس الإدارية والفنية
والمالية ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون للمسجل الاختصاصات والسلطات الآتية :
(أ)إعداد الموازنة واقتراح السياسات المالية للمجلس ،
(ب) وضع الهيكل التنظيمي والوظيفي، واقتراح شروط خدمة العاملين بالمجلس للوزير المختص لرفعها لمجلس الوزراء لإجازتها بعد توصية وزير المالية والاقتصاد الوطنى ووزير العمل والإصلاح الإداري والمجلس الأعلى للأجور. [4](4)
(ج)تصريف الشؤون الإدارية والمالية للمجلس ،
(د)جمع المعلومات وأعداد الوثائق وإجراء الاتصالات اللازمة لتسيير أعمال المجلس ،
(هـ) تنفيذ ومتابعة القرارات التي يصدرها المجلس ،
(و) دعوة المجلس للانعقاد للاجتماع بالتشاور مع رئيس المجلس ،
(ز) استلام طلبات التسجيل والتصنيف ومراجعتها والتأكد من صحة بيانات الشهادات والوثائق المقدمة مع الطلبات ورفعها للمجلس .
(ح)طلب البيانات التي يراها ضرورية عند استلام الطلبات في أي وقت بغرض اتخاذ قرار أو إعادة التسجيل والتصنيف وعلى مقدم الطلب الالتزام بتقديم هذه البيانات موثقة من الجهات التي يراها المسجل ،
(ط)تلقى الشكاوى التي تتعلق بإجراءات التصنيف والتسجيل ودراستها ورفعها للمجلس ،
(ى) حفظ المعلومات والمستندات المتعلقة بالمقاولين المسجلين والمصنفين ودرجات التصنيف ،
(ك) تحصيل الرسوم التي تفرض وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه ،
(ل)توقيع العقود والاتفاقيات نيابة عن المجلس ،
(م)الاحتفاظ بخاتم المجلس وختم الوثائق وفقاً لتوجيهات المجلس وقراراته ،
(ن)أي اختصاصات أخرى يوكلها له المجلس .
التسجيل والتصنيف
التسجيل . 11- (1) يجب على كل من يزاول أو يرغـب في مزاولة أعمال المقاولات الهندسية في السودان أن يتقدم بطلب للتسجيل على أن يستوفي الشروط الآتية :
(أ) يكون لديه اسم عمل أو شهادة تسجيل للشركة أو أمر تأسيس المؤسسة أو الهيئة العامة ،
(ب) تكون لديه المقدرة المالية والفنية والإدارية ويمتلك المعدات والآليات التي تؤهله لمزاولة أعمال المقاولات وفقاً لما تحدده اللوائح ،
(ج) يكون لديه الجهاز الإداري والفنى المتفرغ وأن تتوفر في أي من العاملين في ذلك الجهاز المؤهلات المطلوبة وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح ،
(د) يكون لديه مقر دائم لمزاولة أعماله ،
(هـ) يقدم الوثائق المؤيدة للمعلومات والبيانات المطلوبة في الأنموذج المعد لذلك وأي بيانات أخرى يطلبها المسجل ،
(و) لا يكون قد أدين في جريمة تتعلق بالأمانة أو الشرف أو الغش أو الاحتيال ،
(ز) يقوم بسداد الرسوم المقررة .
(2) تحدد اللوائح ضوابط وأسس التسجيل لدرجات التصنيف المختلفة .
درجات التصنيف . 12- (1) يضع المجلس، المقاول في أي من درجات التصنيف وفقاً للأسس الآتية :
(أ)توفر الخبرة العلمية ،
(ب)توفر الجهاز الفني المؤهل ،
(ج)امتلاك المعدات والآليات اللازمة لطبيعة العمل ،
(د) إثبات المقدرة المالية والإدارية ،
(2) يتم تصنيف المقاولين الذين يستوفون شروط التسجيل على الوجه الآتي :
(أ)الدرجة العليا ،
(ب)الدرجة الأولى ،
(ج)الدرجة الثانية ،
(د) الدرجة الثالثة ،
(هـ) الدرجة الرابعة ،
(و) الدرجة الخامسة ،
نشر التسجيل والتصنيف . 13- يجب على المجلس أن ينشر التسجيل والتصنيف ومدة سريانهما في الجريدة الرسمية أو بالوسائل الحديثة بعد دفع الرسوم المقررة .
تسجيل المقاول الأجنبي . 14- (1) مع مراعاة أحكام المادة 11 لا يجوز تسجيل أي مقاول أجنبي بصفة مستديمة إلا إذا كانت خبراته
وإمكاناته المالية والإدارية والفنية ممتازة ونادرة وتؤهله للتسجيل في الدرجة العليا من درجات التصنيف .
(2) يجوز تسجيل المقاول الأجنبي الذي يحصل على عقد بتنفيذ مشروع هندسي معين بموجب مناقصة عالمية وبتمويل أجنبي وبشروط وامتيازات وتسهيلات معينة بصفة مؤقتة وفقاً لما يقرره المجلس على أن يجدد تسجيله سنوياً لحين اكتمال إنجاز العمل الذي تعاقد عليه .
مجال عمل المقاول الأجنبي . 15- (1) لا يجوز للمقاول الأجنبي الذي تم تسجيله بصفة مستديمة أن ينافس إلا في الأعـمال التي
يقرر المجـلس إسـنادها للمقاولين المسجلين بالدرجة العليا من درجات التصنيف وفقاً لما تحدده اللوائح .
(2) لا يحق للمقاول الأجنبي أن يسند أي عمل من الباطن لمقاول أجنبي آخر إلا بموافقة المجلس .
الاستفادة من المقاول الأجنبي . 16- يجب على المقاول الأجنبي تعيين وتدريب الكوادر المهنية والفنية والوطنية وذلك لنقل الخبرة والتقنية منه للمقاول الوطني بالطريقة التي تقررها اللوائح .
التزامات المقاول الأجنبي القانونية . 17- يجب على أي مقاول أجنبي الالتزام بالآتي :
(أ) تنفيذ القوانين المنظمة للعمل وعلاقات العمل ،
(ب) إحضار العمالة الأجنبية وفقاً للنظم والضوابط المقررة في القانون ،
(ج) تسوية استحقاقات العمالة المحلية قبل تصفية أعماله ومغادرة البلاد ،
(د) مراعاة أحكام الباب الثانى من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984 ،
شهادة التسجيل . 18- (1) يمنح المجلس شهادة تسجيل لكل مقاول مسجل يوضح فيها الاسم والدرجة وتاريخ التسجيل وفقاً لما تحدده اللوائح .
(2) تكون شهادة التسجيل الممنوحة بموجب أحكام البند (1) معتمدة وملزمة في جميع ولايات السودان .
(3) تكون مدة التسجيل سنة قابلة للتجديد بعد التأكد من استيفاء الشروط اللازمة ودفع الرسوم المقررة .
إصدار السجل . 19- (1) يصدر المسجل في كل عام سجلاً يوضح فيه أسماء المقاولين المسجلين في كل درجة ومجال تخصصهم وأرقام تسجيلهم وعناوين عملهم .
(2) يصدر المسجل بموافقة المجلس ملاحق دورية للسجل حسبما يقرره المجلس .
الأحكام المالية
الموارد المالية . 20- تتكون موارد المجلس المالية من الآتي :
(أ)ما تخصصه له الدولة من اعتمادات ،
(ب)ما يتحصل عليه من رسوم التسجيل والتصنيف ،
(ج)ريع الخدمات التي يقدمها ،
(د) الإعانات والمنح والمساعدات من داخل السودان وخارجه التي يقبلها المجلس واللجان .
(هـ) أي موارد مشروعة أخرى يوافق عليها المجلس .
استخدام موارد المجلس . 21- تستخدم موارد المجلس في الآتي :
(أ) إدارة المجلس وتنفيذ أعماله ،
(ب) سداد التزامات المجلس ،
(ج)دفـع رواتب وأجور وعـلاوات ومخصصات العاملين ومكافآت رئيس وأعضاء المجلس .
موازنة المجلس . 22- تكون للمجلس موازنة مستقلة تعد وفقاً للنظم المحاسبية السليمة المعمول بها في الدولة .
إيداع الأموال . 23- (1) يودع المجلس أمواله في حسابات جارية أو يودعها في بنك السودان المركزى أو أي مصرف آخر توافق عليه وزارة المالية والاقتصاد الوطني .
(2) يتم التعامل في الحسابات وفقاً لما تحدده اللوائح .
حفظ الحسابات . 24- يحتفظ المجلس بحسابات منتظمة ودقيقة عن إيراداته ومصروفاته وفقاً للنظم المحاسبية المتبعة .
مراجعة الحسابات . 25- تراجع حسابات المجلس بوساطة ديوان المراجعة القومي أو من يفوضه في ذلك بعد نهاية كل سنة مالية .[5](5)
الحسـاب الختامي 26- يرفع المجلس للوزير المختص خلال ستة أشهـر بعد انتهـاء السنة
وتقـرير ديـوان المالية التقارير الآتية :
المراجعة القومي.[6](6) (أ ) بيان الحساب الختامي ،
(ب) تقرير ديوان المراجعة القومي عن حسابات المجلس .
أحكام عامة
واجبات المقاول . 27- بالإضافة إلى أي واجبات أخرى يقررها المجلس بموجب اللوائح يجب على المقاول أن :
(أ)لا يقوم بتحويل شهادة التسجيل أو التنازل عنها إلى شخص آخر سودانياً كان أو أجنبياً أو يتصرف فيها بأي كيفية أخرى ،
(ب) يخطر المجلس كتابة إذا توقف عن مزاولة أعمال المقاولات أو إذا طرأ تغيير على البيانات الواردة بسجله وذلك خلال شهرين من تاريخ التوقف أو تغيير البيانات التي سبق أن تم التسجيل بموجبها ،
(ج) يكتب رقم السجل ودرجة التصنيف في كل مكاتباته وعقوداته التي يبرمها لأعمال المقاولات وأن يضع ختمه عليها ،
(د) يلتزم بقواعد حماية المهنة والسلوك المهني ويمتنع بوجه عام عن كل ما من شأنه الحط من كرامة المهنة حسبما تحدده اللوائح ،
(هـ) يلتزم بالمواصفات الهندسية التي يحددها المجلس مع جهات الاختصاص .
التعامل مع المقاول . 28- لا يجوز لأي جهة حكومية أو مؤسسة عامة أو خاصة إسناد أعمال المقاولات لأي مقاول ما لم يكن مسجلاً بموجب أحكام هذا القانون .
سرية البيانات وحفظها . 29- (1) لا يسمح بتداول جميع البيانات التي ترد إلى المجلس من المقاول فيما عدا رقم التسجيل أو مدة سريانه والتصنيف .
(2) ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك ، تكون القرارات التي يتخذها المجلس علنية ويجوز الاطلاع عليها لدى المسجل بعد دفع الرسوم المقررة .
الجزاءات . 30- دون المساس بأي عقوبة في أي قانون آخر ، وبالإضافة إلى ذلك ، يجوز للمجلس أن يوقع على المقاول أياً من الجزاءات الآتية :
(أ) لفت النظر أو الإنذار إذا تبين له عدم مقدرته على الوفاء بالتزامه التعاقدي أو إذا تم سحب أي مشروع منه بسبب التقصير وذلك بعد تقديم تقرير من لجنة فنية يشكلها المجلس لهذا الغرض ،
(ب) الحرمان من التقديم لأي عطاء لفترة لا تجاوز العام ،
(ج)الشطب من السجل بصفة مؤقتة لمدة لا تزيد عن سنة ،
(د) الشطب من السجل بصفة مستديمة إذا :
(أولاً) تكرر عدم وفائه بالتزاماته التعاقدية ثلاث مرات على الأقل أو سحب منه أكثر من ثلاثة مشاريع وذلك بعد توصية لجنة فنية يشكلها المجلس لهذا الغرض ،
(ثانياً) اتضح في أي وقت أن تسجيله أو تصنيفه تم بناءً على معلومات ووقائع خاطئة أو تم بأي وسيلة غير مشروعة ،
(ثالثاً) فقد أياً من الشروط المنصوص عليها في المادتين 11و12 ،
(رابعاً) أدين أمام محكمة مختصة في أي جريمة تتعلق بالشرف أو الأمانة أو الغش أو الاحتيال ،
(خامساً) تقدم بطلب بالطريقة المقررة لحذف اسمه من السجل .
الشطب من السجل . 31- إذا شطب اسم أي مقاول من السجل فيجب على المجلس إخطار ذلك المقاول بالقرار كتابة ، على أن يسري الشطب من التاريخ المبين في قرار المجلس .
استئناف القرار. 32- يجوز للمقاول أن يستأنف قرار المجلس برفض التسجيل أو درجة التصنيف للوزير المختص أو الوزير بحسب الحال خلال شهرين من تاريخ إخطاره بالقرار .
لجنة التحكيم . 33- (1) يجوز للمجلس تكوين لجنة تحكيم للنظر في أي خلاف ينشأ بموجب أحكام هذا القانون بناءً على طلب الأطراف المتنازعة .
(2) تشكل لجنة التحكيم من ممثل لكل طرف من أطراف النزاع برئاسة شخص محايد يختاره المجلس .
(3) تكون قرارات لجنة التحكيم نهائية وملزمة لكل الأطراف .
سلطة إصدار اللوائح . 34- يصدر المجلس اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
(1) قانون رقم 11 لسنة 2003 . ↑
(2) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(3) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(4) قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون التعديلات المتنوعة رقم (1) لسنة 2006. ↑
(5) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(6) القانون نفسه . ↑
الإعدادات
استخدام التصميم
حجم الخط:: 1em
الضبط التلقائي لارتفاع السطر
وضع ملئ الشاشة
حركة تغيير الصفحة
تقليب كالصفحة
تقليب كالبطاقة
انزلاق
تلاشي
لغة الواجهة
English
Français
Español
Português
Nederlands
Deutsch
Magyar
Italiano
Svenska
Melayu
Polski
Român
Pусский
Türkçe
العربية
中國
日本人
한국의
موافق
قوانين السودان
وزارة العدل - جمهورية السودان
فهرس المحتوى
مقدمة
الفهرست الزمنى
الفهرست الموضوعى
الفهرست الهجائى
المجلد الاول
المجلد الثاني
المجلد الثالث
المجلد الرابع
المجلد الخامس
المجلد السادس
المجلدالسابع
المجلد الثامن
المجلد التاسع
المجلد العاشر
المجلد الحادي عشر
المجلد الثاني عشر
المجلد الثالث عشر
المجلد الرابع عشر
التالي
السابق
الفهرس
الصور
دفتر الملاحظات
بحث
الإعدادات
النص التشريعي الكامل
قانون مجلس تنظيم مقاولي الأعمال الهندسية لسنة 2003
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون مجلس تنظيم مقاولي الأعمال
الهندسية لسنة 2003
ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1- اسم القانون .
2- تفسير .
الفصل الثاني
المجلس
3- إنشاء المجلس ومقره والإشراف عليه .
4- تشكيل المجلس .
5- اختصاصات المجلس وسلطاته .
6- مدة المجلس .
7- اجتماعات المجلس والنصاب القانوني .
8- المجالس الولائية .
الفصل الثالث
المسجل
9- تعيين المسجل ومسئوليته .
10- اختصاصات المسجل وسلطاته .
الفصل الرابع
التسجيل والتصنيف
11- التسجيل .
12- درجات التصنيف .
13- نشر التسجيل والتصنيف .
14- تسجيل المقاول الأجنبي .
15- مجال عمل المقاول الأجنبي .
16- الاستفادة من المقاول الأجنبي .
17- التزامات المقاول الأجنبي القانونية .
18- شهادة التسجيل
19- إصدار السجل .
الفصل الخامس
الأحكام المالية
20- الموارد المالية .
21- استخدام موارد المجلس .
22- موازنة المجلس .
23- إيداع الأموال .
24- حفظ الحسابات .
25- مراجعة الحسابات .
26- الحساب الختامي وتقرير ديوان المراجعة القومي .
الفصل السادس
أحكام عامة
27- واجبات المقاول .
28- التعامل مع المقاول .
29- سرية البيانات وحفظها .
30- الجزاءات .
31- الشطب من السجل .
32- استئناف القرار .
33- لجنة التحكيم .
34- سلطة إصدار اللوائح .
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون مجلس تنظيم مقاولي الأعمال
الهندسية لسنة 2003 [1](1)
(3/6/2003)
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون . 1- يسمى هذا القانون " قانون مجلس تنظيم مقاولي الأعمال الهندسية لسنة 2003 " .
تفسير . 2- في هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر : [2](2)
" أعمال المقاولات " يقصد بها كل الأعمال الهندسية سواء كانت مدنية أو ميكانيكية أو معمارية أو كهربائية أو كيمائية أو زراعية أو مساحة أو أي أعمال هندسية أخرى ،
" المجلس " يقصد به مجلس تنظيم مقاولي الأعمال الهندسية المنشأ بموجب أحكام المادة 3 (1) ،
" المجلس الولائي " يقصد به مجلس تنظيم مقاولي الأعمال الهندسية بالولاية المنشأ بموجب أحكام المادة 8 (1) ،
" المسجل " يقصد به مسجل المجلس المعين بموجب أحكام المادة 9(1) ،
" المقاول " يقصد به أي شخص يتم تسجيله وتصنيفه وفق أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه ،
" مقاولة " يقصد بها كل عقد يبرم بين المقاول وطرف آخر لأي من أعمال المقاولات الهندسية ،
" الوزير " يقصد به الوزير الولائي المختص ،
" الوزير المختص " يقصد به وزير البيئة والغابات والتنمية العمرانية القومي .
الفصل الثاني
المجلس
إنشاء المجلس ومقره 3- (1) ينشأ مجلس يسمى ، " مجلس تنظيم مقاولي الأعمال
والإشراف عليه . الهندسية " وتكون له شخصية اعتبارية وخاتم عام وحق التقاضي باسمه .
(2)يكون مقر المجلس بولاية الخرطوم .
(3)يخضع المجلس لإشراف الوزير المختص .
تشكيل المجلس . 4- (1) يشكل المجلس بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على توصية الوزير المختص على الوجه الآتي : [3](3)
(أ) رئيس غير متفرغ من ذوي الكفاءة والخبرة والأمانة بدرجة مهندس مستشار ،
(ب)المسجل بحكم منصبه عضواً ومقرراً ،
(ج)ثلاثة أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية من ذوي الكفاءة والخبرة بالتشاور مع رئيس المجلس الهندسي .
(د)عدد من الأعضاء يمثلون الجهات ذات الصلة والاختصاص بعمل المجلس على أن يكون من بينهم ممثل لكل من :
(أولاً) وزارة البيئة والغابات والتنمية العمرانية ،
(ثانياً) وزارة الزراعة والري ،
(ثالثاً) وزارة النقل والطرق والجسور ،
(رابعاً) وزارة النفط ،
(خامساً) وزارة المالية والاقتصاد الوطني ،
(سادساً) وزارة الصناعة ،
(سابعاً) المجلس الأعلى للحكم اللامركزي،
(ثامناً) وزارة الإعلام ،
(تاسعاً) وزارة العدل ،
(عاشراً) المجلس الأعلى للاستثمار ،
(حادى عشر) وزارة الموارد المائية والكهرباء،
(ثاني عشر ) سلطة الطيران المدنى ،
( ثالث عشر) وزارة المعادن ،
(رابع عشر ) وزارة العلوم والاتصالات ،
(خامس عشر) مجلس تنظيم بيوت الخبرة للخدمات الاستشارية ،
(سادس عشر) المجلس الهندسي ،
(سابع عشر) الاتحاد العام للمهندسين ،
(ثامن عشر) جمعية المهندسين المعماريين السودانية ،
(تاسع عشر ) الجمعية الهندسية السودانية ،
( عشرون ) الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس ،
(حادى وعشرين) اتحاد أصحاب العمل ،
(ثانى وعشرين ) ثلاثة ممثلين لاتحاد مقاولي الأعمال الهندسية .
(2) يحدد القرار مكافآت رئيس وأعضاء المجلس .
اختصاصات المجلس وسلطاته . 5- (1) تكون للمجلس الاختصاصات والسلطات الآتية :
(أ) تنظيم وتطوير عمل المقاولات الهندسية وترقيتها ومراقبة مزاولتها ،
(ب) تسجيل وتصنيف المقاولين ووضع السياسات والأسس والضوابط المتعلقة بذلك ،
(ج)استخدام الكوادر الفنية التي تمكنه من أداء أعماله،
(د) تعيين العاملين بالمجلس وفق القوانين المنظمة لذلك ،
(هـ) إجازة شروط خدمة العاملين بالمجلس ورفعها للجهات المختصة للموافقة عليها ،
(و) تشكيل لجنة أو لجان من بين أعضائه أو غير ذلك ويحدد سلطاتها واختصاصاتها وكيفية أداء أعمالها ،
(ز) وضع لائحة داخلية لتنظيم إجراءات أعمال اجتماعاته .
(2) يجوز للمجلس تفويض أي من سلطاته لرئيسه أو لمن ينوب عنه أو أي لجنة يشكلها بالشروط والضوابط التي يراها مناسبة .
مدة المجلس . 6- (1) تكون مدة المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد .
(2) في حالة نشوء ظروف قاهرة تحول دون إعادة تشكيل المجلس يستمر المجلس
القائم في مباشرة سلطاته وواجباته واختصاصاته لفترة لا تجاوز ستة أشهر .
اجتماعات المجلس والنصاب القانوني . 7- (1) يجتمع المجلس أربع مرات على الأقل كل سنة .
(2) يكتمل النصاب القانوني لاجتماع المجلس بحضور نصف الأعضاء .
(3) يتخذ المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين على أن يكون النصاب مكتملاً .
المجالس الولائية . 8- (1) يشكل المجلس الولائي بقرار من الوالي بناءً على توصية الوزير وبعد موافقة المجلس من عدد مناسب من الأشخاص من ذوى الخبرة والكفاءة والدراية والاختصاص .
(2) يختص المجلس الولائي بتطبيق أحكام هذا القانون في حدود الولاية .
(3) يخضع المجلس الولائي لإشراف الوزير إدارياً وللمجلس فنياً .
الفصل الثالث
المسجل
تعيين المسجل ومسئوليته . 9- (1) يعين المسجل بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على توصية
الوزير المختص، على أن يكون بدرجة مهندس مستشار أو مهندس أخصائي من ذوي الخبرة والكفاءة ويحدد القرار شروط خدمته ومخصصاته .
(2) يكون المسجل مسئولاً أمام المجلس .
اختصاصات المسجل وسلطاته . 10- يختص المسجل تحت إشراف المجلس بإدارة الأعمال وتصريف شؤون المجلس الإدارية والفنية
والمالية ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون للمسجل الاختصاصات والسلطات الآتية :
(أ)إعداد الموازنة واقتراح السياسات المالية للمجلس ،
(ب) وضع الهيكل التنظيمي والوظيفي، واقتراح شروط خدمة العاملين بالمجلس للوزير المختص لرفعها لمجلس الوزراء لإجازتها بعد توصية وزير المالية والاقتصاد الوطنى ووزير العمل والإصلاح الإداري والمجلس الأعلى للأجور. [4](4)
(ج)تصريف الشؤون الإدارية والمالية للمجلس ،
(د)جمع المعلومات وأعداد الوثائق وإجراء الاتصالات اللازمة لتسيير أعمال المجلس ،
(هـ) تنفيذ ومتابعة القرارات التي يصدرها المجلس ،
(و) دعوة المجلس للانعقاد للاجتماع بالتشاور مع رئيس المجلس ،
(ز) استلام طلبات التسجيل والتصنيف ومراجعتها والتأكد من صحة بيانات الشهادات والوثائق المقدمة مع الطلبات ورفعها للمجلس .
(ح)طلب البيانات التي يراها ضرورية عند استلام الطلبات في أي وقت بغرض اتخاذ قرار أو إعادة التسجيل والتصنيف وعلى مقدم الطلب الالتزام بتقديم هذه البيانات موثقة من الجهات التي يراها المسجل ،
(ط)تلقى الشكاوى التي تتعلق بإجراءات التصنيف والتسجيل ودراستها ورفعها للمجلس ،
(ى) حفظ المعلومات والمستندات المتعلقة بالمقاولين المسجلين والمصنفين ودرجات التصنيف ،
(ك) تحصيل الرسوم التي تفرض وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه ،
(ل)توقيع العقود والاتفاقيات نيابة عن المجلس ،
(م)الاحتفاظ بخاتم المجلس وختم الوثائق وفقاً لتوجيهات المجلس وقراراته ،
(ن)أي اختصاصات أخرى يوكلها له المجلس .
الفصل الرابع
التسجيل والتصنيف
التسجيل . 11- (1) يجب على كل من يزاول أو يرغـب في مزاولة أعمال المقاولات الهندسية في السودان أن يتقدم بطلب للتسجيل على أن يستوفي الشروط الآتية :
(أ) يكون لديه اسم عمل أو شهادة تسجيل للشركة أو أمر تأسيس المؤسسة أو الهيئة العامة ،
(ب) تكون لديه المقدرة المالية والفنية والإدارية ويمتلك المعدات والآليات التي تؤهله لمزاولة أعمال المقاولات وفقاً لما تحدده اللوائح ،
(ج) يكون لديه الجهاز الإداري والفنى المتفرغ وأن تتوفر في أي من العاملين في ذلك الجهاز المؤهلات المطلوبة وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح ،
(د) يكون لديه مقر دائم لمزاولة أعماله ،
(هـ) يقدم الوثائق المؤيدة للمعلومات والبيانات المطلوبة في الأنموذج المعد لذلك وأي بيانات أخرى يطلبها المسجل ،
(و) لا يكون قد أدين في جريمة تتعلق بالأمانة أو الشرف أو الغش أو الاحتيال ،
(ز) يقوم بسداد الرسوم المقررة .
(2) تحدد اللوائح ضوابط وأسس التسجيل لدرجات التصنيف المختلفة .
درجات التصنيف . 12- (1) يضع المجلس، المقاول في أي من درجات التصنيف وفقاً للأسس الآتية :
(أ)توفر الخبرة العلمية ،
(ب)توفر الجهاز الفني المؤهل ،
(ج)امتلاك المعدات والآليات اللازمة لطبيعة العمل ،
(د) إثبات المقدرة المالية والإدارية ،
(2) يتم تصنيف المقاولين الذين يستوفون شروط التسجيل على الوجه الآتي :
(أ)الدرجة العليا ،
(ب)الدرجة الأولى ،
(ج)الدرجة الثانية ،
(د) الدرجة الثالثة ،
(هـ) الدرجة الرابعة ،
(و) الدرجة الخامسة ،
نشر التسجيل والتصنيف . 13- يجب على المجلس أن ينشر التسجيل والتصنيف ومدة سريانهما في الجريدة الرسمية أو بالوسائل الحديثة بعد دفع الرسوم المقررة .
تسجيل المقاول الأجنبي . 14- (1) مع مراعاة أحكام المادة 11 لا يجوز تسجيل أي مقاول أجنبي بصفة مستديمة إلا إذا كانت خبراته
وإمكاناته المالية والإدارية والفنية ممتازة ونادرة وتؤهله للتسجيل في الدرجة العليا من درجات التصنيف .
(2) يجوز تسجيل المقاول الأجنبي الذي يحصل على عقد بتنفيذ مشروع هندسي معين بموجب مناقصة عالمية وبتمويل أجنبي وبشروط وامتيازات وتسهيلات معينة بصفة مؤقتة وفقاً لما يقرره المجلس على أن يجدد تسجيله سنوياً لحين اكتمال إنجاز العمل الذي تعاقد عليه .
مجال عمل المقاول الأجنبي . 15- (1) لا يجوز للمقاول الأجنبي الذي تم تسجيله بصفة مستديمة أن ينافس إلا في الأعـمال التي
يقرر المجـلس إسـنادها للمقاولين المسجلين بالدرجة العليا من درجات التصنيف وفقاً لما تحدده اللوائح .
(2) لا يحق للمقاول الأجنبي أن يسند أي عمل من الباطن لمقاول أجنبي آخر إلا بموافقة المجلس .
الاستفادة من المقاول الأجنبي . 16- يجب على المقاول الأجنبي تعيين وتدريب الكوادر المهنية والفنية والوطنية وذلك لنقل الخبرة والتقنية منه للمقاول الوطني بالطريقة التي تقررها اللوائح .
التزامات المقاول الأجنبي القانونية . 17- يجب على أي مقاول أجنبي الالتزام بالآتي :
(أ) تنفيذ القوانين المنظمة للعمل وعلاقات العمل ،
(ب) إحضار العمالة الأجنبية وفقاً للنظم والضوابط المقررة في القانون ،
(ج) تسوية استحقاقات العمالة المحلية قبل تصفية أعماله ومغادرة البلاد ،
(د) مراعاة أحكام الباب الثانى من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984 ،
شهادة التسجيل . 18- (1) يمنح المجلس شهادة تسجيل لكل مقاول مسجل يوضح فيها الاسم والدرجة وتاريخ التسجيل وفقاً لما تحدده اللوائح .
(2) تكون شهادة التسجيل الممنوحة بموجب أحكام البند (1) معتمدة وملزمة في جميع ولايات السودان .
(3) تكون مدة التسجيل سنة قابلة للتجديد بعد التأكد من استيفاء الشروط اللازمة ودفع الرسوم المقررة .
إصدار السجل . 19- (1) يصدر المسجل في كل عام سجلاً يوضح فيه أسماء المقاولين المسجلين في كل درجة ومجال تخصصهم وأرقام تسجيلهم وعناوين عملهم .
(2) يصدر المسجل بموافقة المجلس ملاحق دورية للسجل حسبما يقرره المجلس .
الفصل الخامس
الأحكام المالية
الموارد المالية . 20- تتكون موارد المجلس المالية من الآتي :
(أ)ما تخصصه له الدولة من اعتمادات ،
(ب)ما يتحصل عليه من رسوم التسجيل والتصنيف ،
(ج)ريع الخدمات التي يقدمها ،
(د) الإعانات والمنح والمساعدات من داخل السودان وخارجه التي يقبلها المجلس واللجان .
(هـ) أي موارد مشروعة أخرى يوافق عليها المجلس .
استخدام موارد المجلس . 21- تستخدم موارد المجلس في الآتي :
(أ) إدارة المجلس وتنفيذ أعماله ،
(ب) سداد التزامات المجلس ،
(ج)دفـع رواتب وأجور وعـلاوات ومخصصات العاملين ومكافآت رئيس وأعضاء المجلس .
موازنة المجلس . 22- تكون للمجلس موازنة مستقلة تعد وفقاً للنظم المحاسبية السليمة المعمول بها في الدولة .
إيداع الأموال . 23- (1) يودع المجلس أمواله في حسابات جارية أو يودعها في بنك السودان المركزى أو أي مصرف آخر توافق عليه وزارة المالية والاقتصاد الوطني .
(2) يتم التعامل في الحسابات وفقاً لما تحدده اللوائح .
حفظ الحسابات . 24- يحتفظ المجلس بحسابات منتظمة ودقيقة عن إيراداته ومصروفاته وفقاً للنظم المحاسبية المتبعة .
مراجعة الحسابات . 25- تراجع حسابات المجلس بوساطة ديوان المراجعة القومي أو من يفوضه في ذلك بعد نهاية كل سنة مالية .[5](5)
الحسـاب الختامي 26- يرفع المجلس للوزير المختص خلال ستة أشهـر بعد انتهـاء السنة
وتقـرير ديـوان المالية التقارير الآتية :
المراجعة القومي.[6](6) (أ ) بيان الحساب الختامي ،
(ب) تقرير ديوان المراجعة القومي عن حسابات المجلس .
الفصل السادس
أحكام عامة
واجبات المقاول . 27- بالإضافة إلى أي واجبات أخرى يقررها المجلس بموجب اللوائح يجب على المقاول أن :
(أ)لا يقوم بتحويل شهادة التسجيل أو التنازل عنها إلى شخص آخر سودانياً كان أو أجنبياً أو يتصرف فيها بأي كيفية أخرى ،
(ب) يخطر المجلس كتابة إذا توقف عن مزاولة أعمال المقاولات أو إذا طرأ تغيير على البيانات الواردة بسجله وذلك خلال شهرين من تاريخ التوقف أو تغيير البيانات التي سبق أن تم التسجيل بموجبها ،
(ج) يكتب رقم السجل ودرجة التصنيف في كل مكاتباته وعقوداته التي يبرمها لأعمال المقاولات وأن يضع ختمه عليها ،
(د) يلتزم بقواعد حماية المهنة والسلوك المهني ويمتنع بوجه عام عن كل ما من شأنه الحط من كرامة المهنة حسبما تحدده اللوائح ،
(هـ) يلتزم بالمواصفات الهندسية التي يحددها المجلس مع جهات الاختصاص .
التعامل مع المقاول . 28- لا يجوز لأي جهة حكومية أو مؤسسة عامة أو خاصة إسناد أعمال المقاولات لأي مقاول ما لم يكن مسجلاً بموجب أحكام هذا القانون .
سرية البيانات وحفظها . 29- (1) لا يسمح بتداول جميع البيانات التي ترد إلى المجلس من المقاول فيما عدا رقم التسجيل أو مدة سريانه والتصنيف .
(2) ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك ، تكون القرارات التي يتخذها المجلس علنية ويجوز الاطلاع عليها لدى المسجل بعد دفع الرسوم المقررة .
الجزاءات . 30- دون المساس بأي عقوبة في أي قانون آخر ، وبالإضافة إلى ذلك ، يجوز للمجلس أن يوقع على المقاول أياً من الجزاءات الآتية :
(أ) لفت النظر أو الإنذار إذا تبين له عدم مقدرته على الوفاء بالتزامه التعاقدي أو إذا تم سحب أي مشروع منه بسبب التقصير وذلك بعد تقديم تقرير من لجنة فنية يشكلها المجلس لهذا الغرض ،
(ب) الحرمان من التقديم لأي عطاء لفترة لا تجاوز العام ،
(ج)الشطب من السجل بصفة مؤقتة لمدة لا تزيد عن سنة ،
(د) الشطب من السجل بصفة مستديمة إذا :
(أولاً) تكرر عدم وفائه بالتزاماته التعاقدية ثلاث مرات على الأقل أو سحب منه أكثر من ثلاثة مشاريع وذلك بعد توصية لجنة فنية يشكلها المجلس لهذا الغرض ،
(ثانياً) اتضح في أي وقت أن تسجيله أو تصنيفه تم بناءً على معلومات ووقائع خاطئة أو تم بأي وسيلة غير مشروعة ،
(ثالثاً) فقد أياً من الشروط المنصوص عليها في المادتين 11و12 ،
(رابعاً) أدين أمام محكمة مختصة في أي جريمة تتعلق بالشرف أو الأمانة أو الغش أو الاحتيال ،
(خامساً) تقدم بطلب بالطريقة المقررة لحذف اسمه من السجل .
الشطب من السجل . 31- إذا شطب اسم أي مقاول من السجل فيجب على المجلس إخطار ذلك المقاول بالقرار كتابة ، على أن يسري الشطب من التاريخ المبين في قرار المجلس .
استئناف القرار. 32- يجوز للمقاول أن يستأنف قرار المجلس برفض التسجيل أو درجة التصنيف للوزير المختص أو الوزير بحسب الحال خلال شهرين من تاريخ إخطاره بالقرار .
لجنة التحكيم . 33- (1) يجوز للمجلس تكوين لجنة تحكيم للنظر في أي خلاف ينشأ بموجب أحكام هذا القانون بناءً على طلب الأطراف المتنازعة .
(2) تشكل لجنة التحكيم من ممثل لكل طرف من أطراف النزاع برئاسة شخص محايد يختاره المجلس .
(3) تكون قرارات لجنة التحكيم نهائية وملزمة لكل الأطراف .
سلطة إصدار اللوائح . 34- يصدر المجلس اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
(1) قانون رقم 11 لسنة 2003 . ↑
(2) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(3) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(4) قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون التعديلات المتنوعة رقم (1) لسنة 2006. ↑
(5) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(6) القانون نفسه . ↑
الإعدادات
استخدام التصميم
حجم الخط:: 1em
الضبط التلقائي لارتفاع السطر
وضع ملئ الشاشة
حركة تغيير الصفحة
تقليب كالصفحة
تقليب كالبطاقة
انزلاق
تلاشي
لغة الواجهة
English
Français
Español
Português
Nederlands
Deutsch
Magyar
Italiano
Svenska
Melayu
Polski
Român
Pусский
Türkçe
العربية
中國
日本人
한국의
موافق
قوانين السودان
وزارة العدل - جمهورية السودان
فهرس المحتوى
مقدمة
الفهرست الزمنى
الفهرست الموضوعى
الفهرست الهجائى
المجلد الاول
المجلد الثاني
المجلد الثالث
المجلد الرابع
المجلد الخامس
المجلد السادس
المجلدالسابع
المجلد الثامن
المجلد التاسع
المجلد العاشر
المجلد الحادي عشر
المجلد الثاني عشر
المجلد الثالث عشر
المجلد الرابع عشر
التالي
السابق
الفهرس
الصور
دفتر الملاحظات
بحث
الإعدادات