الرئيسية
المصدر الرسمي
✓ تم نسخ النص بنجاح
قانون تشريعي

قانون إعادة توطين وتعويض المتأثرين بقيام سد مروى لسنة 2002

الفصل التشريعي رقم 231

الشجرة الهيكلية للقانون

قانون إعادة توطين وتعويض المتأثرين بقيام سد مروى لسنة 2002 بسم الله الرحمن الرحيم قانون إعادة توطين وتعويض المتأثرين بقيام سد مروى لسنة 2002 ترتيب المواد
أحكام تمهيدية المادة : 1- اسم القانون . 2- تفسير .
أجهزة تخطيط وإدارة المشروع 3- اللجنة السياسية العليا واختصاصاتها . 4- المدير التنفيذي واختصاصاته . 5- اختصاصات المفوض . 6- ضباط التعويض والمثمنون .
إجراءات التعويض 7- معاينة وتقسيم الأراضي وتوصيفها . 8- تقديم المطالبات . 9- البت في المطالبات من غير الأشخاص ذوي المنفعة . 10- تمثيل الأشخاص ذوي المنفعة أمام المفوض . 11- قيام المفوض بتحليف اليمين ومباشرة اختصاصات أخرى . 12- تحديد مدة لمطالبات التعويض . 13- إعلان التعويض . 14- حق طلب إعادة النظر . 15- دفع التعويض .
إجراءات إعادة التوطين 16- تحديد مواقع إعادة التوطين . 17- تقسيم منطقة إعادة التوطين إلى قطع وتخصيصها . 18- إعلان تخصيص القطع .
أحكام ختامية 19- لجنة التحكيم . 20- اللوائح والأوامر . بسم الله الرحمن الرحيم قانون إعادة توطين وتعويض المتأثرين بقيام سد مروى لسنة 2002 [1](1) (14/12/2002)
أحكام تمهيدية اسم القانون . 1- يسمى هذا القانون " قانون إعادة توطين وتعويض المتأثرين بقيام سد مروى لسنة 2002 " . تفسير . 2- في هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :[2](2) " أرض " يقصد بها المباني والأشياء المتصلة بالأرض على سبيل الدوام وكل ما على الأرض وكل منفعة فيها ، " أرض مسجلة " يقصد بها أرض تمت تسويتها وسجلت وفقاً لأحكام قانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة 1925 ، " الشخص ذو المنفعة " يقصد به كل شخص سجل اسمه في مكتب تسجيلات الأراضي بوصفه ذا حق في أية أرض أو مالكاً لها أو ذا منفعة بها مما يكون داخل أي جزء من المنطقة المغمورة أو يكون قائماً عليها ، " ضباط التعويض " يقصد بهم ضباط التعويض الذين يعينهم المفوض وفق أحكام المادة 6 ، " اللجنة " يقصد بها اللجنة السياسية العليا المشار إليها في المادة 3 ، " اللجنة الفنية المختصة " يقصد بها اللجنة التي تشكلها اللجنة السياسية العليا لاقتراح فئات التعويض للأراضي والمغروسـات والمباني وفق أحكـام المادة 3(3) (ب) ، " المثمنون " يقصد بهم المثمنون المعينون بموجب أحكام المادة 6(3) . " المدير التنفيذي " يقصد به المدير التنفيذي لوحدة تنفيذ سد مروى المعين وفقاً لأحكام المادة 4(1) ، " المشروع " يقصد به مشروع سد مروى ، " المفوض " يقصد به مفوض الشؤون الاجتماعية والبيئية المعين وفقاً لأحكام المادة 4(3)(ج ) ، " منطقة إعادة توطين" يقصد بها المنطقة المعلن تخصيصها لإعادة توطين الأشخاص ذوي المنفعة، الواقعة والمبينة على خريطة المنطقة والمودعة لإطلاع الجمهور بمكتب مدير عام الأراضي ورئيس تسجيلات الأراضي ومفوض الشؤون الاجتماعية والبيئية ، "المنطقة المغمورة " يقصد بها كل ما يكون في المنطقة المتأثرة بقيام سد مروي والموضحة بالطول والعرض والرسم المخطط والملون والمودع لإطلاع الجمهور بمكتب مدير عام الأراضي ورئيس تسجيلات الأراضي ومفوض الشؤون الاجتماعية والبيئية .
أجهزة تخطيط وإدارة المشروع اللجنة السياسية العلياواختصاصاتها . 3-   (1) تكون اللجنة السياسية العليا المشكلة لتنفيذ المشروع على الوجه الوارد بالقرار الجمهوري رقم (363) لسنة 2001هي لجنة المشروع . (2) تختص اللجنة بالإشراف السياسي على المشروع وإجازة خطته العامة ووضع سياسات الترويج واستقطاب التمويل والاستثمارات الخارجية اللازمة لإنفاذ المشروع . (3) لأغراض تنفيذ أحكام هذا القانون وعلى الرغم من عمومية نص البند (2) تختص اللجنة بالآتي : (أ) متابعة تنفيذ خطة إعادة توطين وتعويض المتأثرين بقيام المشروع ، (ب) تشكيل لجنة فنية مختصة لاقتراح فئات التعويض للأراضي والمغروسات والمباني وأي حقوق أخرى ، على أن يراعى في تشكيلها تمثيل المتأثرين بقيام المشروع ، (ج) تحديد فئات التعويض للأراضي والمغروسات والمباني وأي حقوق أخرى على الرغم من أي نص مخالف في أي قانون آخر بناءً على توصية من اللجنة الفنية المختصة بموجب أمر ينشر في الجريدة الرسمية ووسائل الأعلام الأخرى . المدير التنفيذي واختصاصاته . 4- (1) يكون للمشروع مدير تنفيذي يتم تعيينه بقرار من رئيس الجمهورية . (2)يكون المدير التنفيذي مسئولاً إدارياً عن المشروع . (3)على الرغم من عمومية نص البند (2) ولأغراض تنفيذ أحكام هذا القانون يختص المدير التنفيذي بالآتي : (أ) الإشراف على المشاريع اللازمة لإعادة التوطين وما يتصل بها من عمل شعبي ورسمي مع حكومات الولايات المعنية وحسب توجيهات اللجنة ، (ب) تنفيذ خطة إعادة توطين وتعويض المتأثرين بقيام المشروع ، (ج)تعيين المفوض . اختصاصات المفوض.5- يختص المفوض بالآتي : (أ) الإشراف على تحديد مواقع التوطين وتعميرها وترحيل الأشخاص ذوى المنفعة المتأثرين بالمشروع إليها ، (ب) الإشراف على كافة الجوانب البيئية المتصلة بقيام المشروع ، (ج) تقسيم الأراضي في المنطقة المغمورة وحصر المغروسات والمباني والممتلكات المتصلة بالأرض ، (د)حصر حقوق التعدين والتحجير وأي حقوق أخرى ، (هـ) تحديد فئات التعويض للممتلكات الثابتة التي لم تقم اللجنة بتقدير فئاتها بتوصية من ضباط التعويض والمثمنين ، (و) الإشراف على ضباط التعويض والتصديق على قراراتهم أو تعديلها . ضباط التعويض والمثمنون . 6-   (1) يجوز للمدير التنفيذي بناءً على توصية من المفوض إصدار  أمر ينشر في الجريدة الرسمية بتعيين أشخاص مؤهلين في وظائف ضباط تعويض لمساعدته في أداء مهامه . (2) يجوز للمفوض أن يفوض إلى ضباط التعويض كل أو بعض سلطاته أو اختصاصاته بالنسبة لأي أرض أو جزء منها في المنطقة المغمورة . (3) يقوم بمعاونة المفوض مثمنون يعينهم المفوض بعد التشاور مع المدير التنفيذي .
إجراءات التعويض معاينـة وتقسيـم الأراضي وتوصيفها . 7- (1) على الرغم من أي نص مخالف في أي قانون آخر يتولى المفوض معاينة جميع الأراضي في المنطقة المغمورة وتدوين وتقسيم ما يكون منها : (أ)أراضٍٍٍ غير معمرة (مسجلة أو غير مسجلة)، (ب)أراضٍ معمرة (مسجلة أو غير مسجلة) . (2) تحرر قائمة عن جميع الأشياء الأتي بيانها مع تحديد أعدادها وأنواعها وكافة المعلومات التي تعين في تقدير قيمتها : (أ)أشجار النخيل ، (ب)أشجار الفواكه ، (ج)الأشجار الأخرى ، (د)المباني ، (هـ) الأشياء الأخرى المتصلة بالأرض على الدوام ، (و)حقوق التعدين والتحجير ، (ز) أي حقوق أو منافع أخرى . (3) توصف جميع الأراضي المعمرة بموجب البندين (1) و(2) بوصف " الأراضي المقسمة " . (4) لا يجوز المطالبة بتعويض عن أي مبنى شرع في تشييده أو أية أشغال شرع في إقامتها بعد معاينة وتقسيم الأراضي وتوصيف ما عليها، ما لم يثبت مقدم المطالبة بما يقنع المفوض أن هناك ظروفاً موضوعية دعته لأن يستكمل تشييد ذلك المبنى أو إقامة تلك الأشغال . تقديم المطالبات . 8- (1) تقـدم مطالبات التعويض بالشكل المقرر في الأورنيك الملحق بهذا القانون إلى المفوض موقعة من الشخص ذي المنفعة أو من وكيله القانوني أو الوصي عليه المعين تعييناً صحيحاً . (2) إذا كان لعدد من الأشخاص مصلحة مشتركة يجوز لهم أن يقدموا معاً مطالبة واحدة . البت في المطالبات من 9- (1) إذا طالب شخص من غير ذوي المنفعة باستحقاق في أرض غير الأشخاص                    تكون مسجلة باسم شخص آخر أو لمنفعة في أي أشجار أو ذوي المنفعة .                    حقوق أخرى تكون مدرجة في أي كشف ملكية رسمي باسم شخص آخر ، فعلى المفوض أن يطلب من ذلك الشخص اللجوء للطرق القانونية المطلوبة لتعديل السجل أو أن ينظر في تلك المطالبة بنفسه ويبت فيها بعد الاستماع للأطراف جميعاً والاطلاع على المستندات التي تعيينه في اتخاذ القرار . (2) إذا قدمت مطالبة من شخص باستحقاق في أرض غير مسجلة أو مبان على أرض غير مسجلة ، فعلى المفوض أن ينظر في هذه المطالبة ويبت فيها كما لو كان ضابط تسوية معيناً بموجب أحكام قانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة 1925 . تمثيل الأشخاص ذوى   10- إذا كانت الأرض مملوكة لورثة على الشيوع ، فيجوز للمفوض أن المنفعة أمام المفوض .        يعين أي وارث بالغ منهم لكي يمثل ، لمقتضيات هذا القانون ، أياً من الورثة الآخرين الذين لم يحضروا بأشخاصهم أو بوساطة وصي أو وكيل معين على الوجه الصحيح . قيام المفوض بتحليف 11-    (1) يجوز للمفوض من أجل البت في المطالبات أو إجراء اليمين ومباشرة                      التقسيم أو تقدير التعويض أو إجراء أي تحقيق يتصل اختصاصات                             بشيء من ذلك أن يباشر تحليف اليمين أو يصدر التكليف أخرى .                                بالحضور أو يوجه إعلانات أو أوامر تتطلب حضور الأشخاص اللازم حضورهم أو تقديم ما يلزم من المستندات وتعلن أوراق التكليف بالحضور أو الإعلانات أو الأوامر بقدر الإمكان بالطريقة المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 . (2) يجوز للمفوض أو أي شخص مرخص له فى ذلك أن يدخل فى أى منطقة من الأرض المغمورة وأن يعاينها أو يمسحها ويفرزها ويعين حدودها . تحديد مدة لمطالبات التعويض . 12-      يجوز للمدير التنفيذي أن يقرر بإعلان ينشر في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام الأخرى تحديد فترة زمنية لا تقبل بعد انقضائها أية مطالبة جديدة بالتعويض بموجب أحكام هذا القانون، على ألا تزيد هذه الفترة الزمنية عن ستة أشهر من تاريخ نشر الإعلان المذكور . إعلان التعويض . 13- إذا كانت فئات التعويض قد حددت وفقاً لأحكام المادة 5(هـ) فيجب على المفوض أن يعلن كتابة وبالشكل الذي يقرره قيمة التعويض للمستحق خلال شهر من تاريخ استلام المطالبة . حق طلب إعادة  النظر . 14-      يجوز لكل شخص يضار من قرار أو أمر صادر من المفوض ، أو من قرار أو أمر صادر بتقدير التعويض بغير طريق التقسيم وتحديد الفئات أن يقدم طلباً للجهة التي أصدرت القرار لإعادة النظر في ذلك القرار وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار أو الأمر . دفع التعويض . 15- تدفع حكومة جمهورية السودان التعويض المعلن عنه بموجب أحكام المادة 3 (3) (ج) والمقدر بموجب أحكام المادة 5(هـ) من هذا القانون للشخص أو الأشخاص ذوى المنفعة في الوقت المعقول الذي يحدده المدير التنفيذي ويعلنه .
إجراءات إعادة التوطين تحديد مواقع إعادة  التوطين .16-    (1) يحدد المفوض المواقع التي يتم فيها إعادة توطيـن المتضررين ويتولى تعمير تلك المناطق . (2) لأغراض تنفيذ أحكام هذا القانون يحدد المفوض الجوانب الفنية والبيئية المتعلقة بقيام المشروع و يبلغ الجهات المختصة بذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين البيئة ، تقسيم منطقة إعادة 17- (1) تقسم منطقة إعادة التوطين إلى قطع مفردة وفقاً لطبيعتها التوطين إلى قطع                ومدى تعميرها وذلك بالطريقة أو على الوجه الذي تقرره وتخصيصها .                    اللجنة بتوصية من المدير التنفيذي ، بحيث تكون هذه القطع صالحة للتخصيص للأشخاص ذوي المنفعة أفراداً أو لتخصيصها لجماعات في الأحوال التي يكون فيها الأشخاص على صلة ببعضهم البعض بحكم القرابة أو المصلحة المشتركة . (2) تحدد اللجنة بتوصية من المدير التنفيذي وقبل تخصيص القطع ، نوع الحيازة التي تخضع لها هذه القطع . إعلان تخصيص القطع . 18-  (1) يقوم المفوض بإعلان تخصيص لكل قطعة في منطقة إعادة التوطين مع بيان نوع الحيازة وطريقة التخصيص . (2) يكون للإعلان المنصوص عليه في البند (1) قوة الحكم الصادر بموجب أحكام قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 ، ويعتبر نهائياً بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ تسليم القطعة .
أحكام ختامية لجنة التحكيم . 19- (1) في حالة عدم موافقة مستحق التعويض على ما قرر له من تعويض يحال الأمر للجنة تحكيم ويكون قرار لجنة التحكيم نهائياً . (2) تشكل هيئة التحكيم برئاسة قاضي وممثل الوحدة التنفيذية للمشروع وممثل لمستحق التعويض . (3) يصدر قرار هيئة التحكيم بالأغلبية على أن يبين القرار مقدار التعويض الواجب دفعه والمصاريف التي نشأت من الإجراءات والأشخاص الذين ينبغي أن يدفعوها . (4)تتبع لجنة التحكيم ذات الإجراءات التي ينص عليها قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 فيما يتعلق باستجواب المطالبين والشهود وتدوين البينات بالقدر اللازم للوصول للقرار السليم .[3](3) اللوائح والأوامر . 20- يجوز للمدير التنفيذي بالتشاور مع اللجنة أن يصدر اللوائح والأوامر اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون . (1) قانون رقم 16 لسنة 2002 . ↑ (2) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (3) قانون رقم 40 لسنة 1983 . ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات

النص التشريعي الكامل

قانون إعادة توطين وتعويض المتأثرين بقيام سد مروى لسنة 2002 بسم الله الرحمن الرحيم قانون إعادة توطين وتعويض المتأثرين بقيام سد مروى لسنة 2002 ترتيب المواد الفصل الأول أحكام تمهيدية المادة : 1- اسم القانون . 2- تفسير . الفصل الثاني أجهزة تخطيط وإدارة المشروع 3- اللجنة السياسية العليا واختصاصاتها . 4- المدير التنفيذي واختصاصاته . 5- اختصاصات المفوض . 6- ضباط التعويض والمثمنون . الفصل الثالث إجراءات التعويض 7- معاينة وتقسيم الأراضي وتوصيفها . 8- تقديم المطالبات . 9- البت في المطالبات من غير الأشخاص ذوي المنفعة . 10- تمثيل الأشخاص ذوي المنفعة أمام المفوض . 11- قيام المفوض بتحليف اليمين ومباشرة اختصاصات أخرى . 12- تحديد مدة لمطالبات التعويض . 13- إعلان التعويض . 14- حق طلب إعادة النظر . 15- دفع التعويض . الفصل الرابع إجراءات إعادة التوطين 16- تحديد مواقع إعادة التوطين . 17- تقسيم منطقة إعادة التوطين إلى قطع وتخصيصها . 18- إعلان تخصيص القطع . الفصل الخامس أحكام ختامية 19- لجنة التحكيم . 20- اللوائح والأوامر . بسم الله الرحمن الرحيم قانون إعادة توطين وتعويض المتأثرين بقيام سد مروى لسنة 2002 [1](1) (14/12/2002) الفصل الأول أحكام تمهيدية اسم القانون . 1- يسمى هذا القانون " قانون إعادة توطين وتعويض المتأثرين بقيام سد مروى لسنة 2002 " . تفسير . 2- في هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :[2](2) " أرض " يقصد بها المباني والأشياء المتصلة بالأرض على سبيل الدوام وكل ما على الأرض وكل منفعة فيها ، " أرض مسجلة " يقصد بها أرض تمت تسويتها وسجلت وفقاً لأحكام قانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة 1925 ، " الشخص ذو المنفعة " يقصد به كل شخص سجل اسمه في مكتب تسجيلات الأراضي بوصفه ذا حق في أية أرض أو مالكاً لها أو ذا منفعة بها مما يكون داخل أي جزء من المنطقة المغمورة أو يكون قائماً عليها ، " ضباط التعويض " يقصد بهم ضباط التعويض الذين يعينهم المفوض وفق أحكام المادة 6 ، " اللجنة " يقصد بها اللجنة السياسية العليا المشار إليها في المادة 3 ، " اللجنة الفنية المختصة " يقصد بها اللجنة التي تشكلها اللجنة السياسية العليا لاقتراح فئات التعويض للأراضي والمغروسـات والمباني وفق أحكـام المادة 3(3) (ب) ، " المثمنون " يقصد بهم المثمنون المعينون بموجب أحكام المادة 6(3) . " المدير التنفيذي " يقصد به المدير التنفيذي لوحدة تنفيذ سد مروى المعين وفقاً لأحكام المادة 4(1) ، " المشروع " يقصد به مشروع سد مروى ، " المفوض " يقصد به مفوض الشؤون الاجتماعية والبيئية المعين وفقاً لأحكام المادة 4(3)(ج ) ، " منطقة إعادة توطين" يقصد بها المنطقة المعلن تخصيصها لإعادة توطين الأشخاص ذوي المنفعة، الواقعة والمبينة على خريطة المنطقة والمودعة لإطلاع الجمهور بمكتب مدير عام الأراضي ورئيس تسجيلات الأراضي ومفوض الشؤون الاجتماعية والبيئية ، "المنطقة المغمورة " يقصد بها كل ما يكون في المنطقة المتأثرة بقيام سد مروي والموضحة بالطول والعرض والرسم المخطط والملون والمودع لإطلاع الجمهور بمكتب مدير عام الأراضي ورئيس تسجيلات الأراضي ومفوض الشؤون الاجتماعية والبيئية . الفصل الثاني أجهزة تخطيط وإدارة المشروع اللجنة السياسية العلياواختصاصاتها . 3-   (1) تكون اللجنة السياسية العليا المشكلة لتنفيذ المشروع على الوجه الوارد بالقرار الجمهوري رقم (363) لسنة 2001هي لجنة المشروع . (2) تختص اللجنة بالإشراف السياسي على المشروع وإجازة خطته العامة ووضع سياسات الترويج واستقطاب التمويل والاستثمارات الخارجية اللازمة لإنفاذ المشروع . (3) لأغراض تنفيذ أحكام هذا القانون وعلى الرغم من عمومية نص البند (2) تختص اللجنة بالآتي : (أ) متابعة تنفيذ خطة إعادة توطين وتعويض المتأثرين بقيام المشروع ، (ب) تشكيل لجنة فنية مختصة لاقتراح فئات التعويض للأراضي والمغروسات والمباني وأي حقوق أخرى ، على أن يراعى في تشكيلها تمثيل المتأثرين بقيام المشروع ، (ج) تحديد فئات التعويض للأراضي والمغروسات والمباني وأي حقوق أخرى على الرغم من أي نص مخالف في أي قانون آخر بناءً على توصية من اللجنة الفنية المختصة بموجب أمر ينشر في الجريدة الرسمية ووسائل الأعلام الأخرى . المدير التنفيذي واختصاصاته . 4- (1) يكون للمشروع مدير تنفيذي يتم تعيينه بقرار من رئيس الجمهورية . (2)يكون المدير التنفيذي مسئولاً إدارياً عن المشروع . (3)على الرغم من عمومية نص البند (2) ولأغراض تنفيذ أحكام هذا القانون يختص المدير التنفيذي بالآتي : (أ) الإشراف على المشاريع اللازمة لإعادة التوطين وما يتصل بها من عمل شعبي ورسمي مع حكومات الولايات المعنية وحسب توجيهات اللجنة ، (ب) تنفيذ خطة إعادة توطين وتعويض المتأثرين بقيام المشروع ، (ج)تعيين المفوض . اختصاصات المفوض.5- يختص المفوض بالآتي : (أ) الإشراف على تحديد مواقع التوطين وتعميرها وترحيل الأشخاص ذوى المنفعة المتأثرين بالمشروع إليها ، (ب) الإشراف على كافة الجوانب البيئية المتصلة بقيام المشروع ، (ج) تقسيم الأراضي في المنطقة المغمورة وحصر المغروسات والمباني والممتلكات المتصلة بالأرض ، (د)حصر حقوق التعدين والتحجير وأي حقوق أخرى ، (هـ) تحديد فئات التعويض للممتلكات الثابتة التي لم تقم اللجنة بتقدير فئاتها بتوصية من ضباط التعويض والمثمنين ، (و) الإشراف على ضباط التعويض والتصديق على قراراتهم أو تعديلها . ضباط التعويض والمثمنون . 6-   (1) يجوز للمدير التنفيذي بناءً على توصية من المفوض إصدار  أمر ينشر في الجريدة الرسمية بتعيين أشخاص مؤهلين في وظائف ضباط تعويض لمساعدته في أداء مهامه . (2) يجوز للمفوض أن يفوض إلى ضباط التعويض كل أو بعض سلطاته أو اختصاصاته بالنسبة لأي أرض أو جزء منها في المنطقة المغمورة . (3) يقوم بمعاونة المفوض مثمنون يعينهم المفوض بعد التشاور مع المدير التنفيذي . الفصل الثالث إجراءات التعويض معاينـة وتقسيـم الأراضي وتوصيفها . 7- (1) على الرغم من أي نص مخالف في أي قانون آخر يتولى المفوض معاينة جميع الأراضي في المنطقة المغمورة وتدوين وتقسيم ما يكون منها : (أ)أراضٍٍٍ غير معمرة (مسجلة أو غير مسجلة)، (ب)أراضٍ معمرة (مسجلة أو غير مسجلة) . (2) تحرر قائمة عن جميع الأشياء الأتي بيانها مع تحديد أعدادها وأنواعها وكافة المعلومات التي تعين في تقدير قيمتها : (أ)أشجار النخيل ، (ب)أشجار الفواكه ، (ج)الأشجار الأخرى ، (د)المباني ، (هـ) الأشياء الأخرى المتصلة بالأرض على الدوام ، (و)حقوق التعدين والتحجير ، (ز) أي حقوق أو منافع أخرى . (3) توصف جميع الأراضي المعمرة بموجب البندين (1) و(2) بوصف " الأراضي المقسمة " . (4) لا يجوز المطالبة بتعويض عن أي مبنى شرع في تشييده أو أية أشغال شرع في إقامتها بعد معاينة وتقسيم الأراضي وتوصيف ما عليها، ما لم يثبت مقدم المطالبة بما يقنع المفوض أن هناك ظروفاً موضوعية دعته لأن يستكمل تشييد ذلك المبنى أو إقامة تلك الأشغال . تقديم المطالبات . 8- (1) تقـدم مطالبات التعويض بالشكل المقرر في الأورنيك الملحق بهذا القانون إلى المفوض موقعة من الشخص ذي المنفعة أو من وكيله القانوني أو الوصي عليه المعين تعييناً صحيحاً . (2) إذا كان لعدد من الأشخاص مصلحة مشتركة يجوز لهم أن يقدموا معاً مطالبة واحدة . البت في المطالبات من 9- (1) إذا طالب شخص من غير ذوي المنفعة باستحقاق في أرض غير الأشخاص                    تكون مسجلة باسم شخص آخر أو لمنفعة في أي أشجار أو ذوي المنفعة .                    حقوق أخرى تكون مدرجة في أي كشف ملكية رسمي باسم شخص آخر ، فعلى المفوض أن يطلب من ذلك الشخص اللجوء للطرق القانونية المطلوبة لتعديل السجل أو أن ينظر في تلك المطالبة بنفسه ويبت فيها بعد الاستماع للأطراف جميعاً والاطلاع على المستندات التي تعيينه في اتخاذ القرار . (2) إذا قدمت مطالبة من شخص باستحقاق في أرض غير مسجلة أو مبان على أرض غير مسجلة ، فعلى المفوض أن ينظر في هذه المطالبة ويبت فيها كما لو كان ضابط تسوية معيناً بموجب أحكام قانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة 1925 . تمثيل الأشخاص ذوى   10- إذا كانت الأرض مملوكة لورثة على الشيوع ، فيجوز للمفوض أن المنفعة أمام المفوض .        يعين أي وارث بالغ منهم لكي يمثل ، لمقتضيات هذا القانون ، أياً من الورثة الآخرين الذين لم يحضروا بأشخاصهم أو بوساطة وصي أو وكيل معين على الوجه الصحيح . قيام المفوض بتحليف 11-    (1) يجوز للمفوض من أجل البت في المطالبات أو إجراء اليمين ومباشرة                      التقسيم أو تقدير التعويض أو إجراء أي تحقيق يتصل اختصاصات                             بشيء من ذلك أن يباشر تحليف اليمين أو يصدر التكليف أخرى .                                بالحضور أو يوجه إعلانات أو أوامر تتطلب حضور الأشخاص اللازم حضورهم أو تقديم ما يلزم من المستندات وتعلن أوراق التكليف بالحضور أو الإعلانات أو الأوامر بقدر الإمكان بالطريقة المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 . (2) يجوز للمفوض أو أي شخص مرخص له فى ذلك أن يدخل فى أى منطقة من الأرض المغمورة وأن يعاينها أو يمسحها ويفرزها ويعين حدودها . تحديد مدة لمطالبات التعويض . 12-      يجوز للمدير التنفيذي أن يقرر بإعلان ينشر في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام الأخرى تحديد فترة زمنية لا تقبل بعد انقضائها أية مطالبة جديدة بالتعويض بموجب أحكام هذا القانون، على ألا تزيد هذه الفترة الزمنية عن ستة أشهر من تاريخ نشر الإعلان المذكور . إعلان التعويض . 13- إذا كانت فئات التعويض قد حددت وفقاً لأحكام المادة 5(هـ) فيجب على المفوض أن يعلن كتابة وبالشكل الذي يقرره قيمة التعويض للمستحق خلال شهر من تاريخ استلام المطالبة . حق طلب إعادة  النظر . 14-      يجوز لكل شخص يضار من قرار أو أمر صادر من المفوض ، أو من قرار أو أمر صادر بتقدير التعويض بغير طريق التقسيم وتحديد الفئات أن يقدم طلباً للجهة التي أصدرت القرار لإعادة النظر في ذلك القرار وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار أو الأمر . دفع التعويض . 15- تدفع حكومة جمهورية السودان التعويض المعلن عنه بموجب أحكام المادة 3 (3) (ج) والمقدر بموجب أحكام المادة 5(هـ) من هذا القانون للشخص أو الأشخاص ذوى المنفعة في الوقت المعقول الذي يحدده المدير التنفيذي ويعلنه . الفصل الرابع إجراءات إعادة التوطين تحديد مواقع إعادة  التوطين .16-    (1) يحدد المفوض المواقع التي يتم فيها إعادة توطيـن المتضررين ويتولى تعمير تلك المناطق . (2) لأغراض تنفيذ أحكام هذا القانون يحدد المفوض الجوانب الفنية والبيئية المتعلقة بقيام المشروع و يبلغ الجهات المختصة بذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين البيئة ، تقسيم منطقة إعادة 17- (1) تقسم منطقة إعادة التوطين إلى قطع مفردة وفقاً لطبيعتها التوطين إلى قطع                ومدى تعميرها وذلك بالطريقة أو على الوجه الذي تقرره وتخصيصها .                    اللجنة بتوصية من المدير التنفيذي ، بحيث تكون هذه القطع صالحة للتخصيص للأشخاص ذوي المنفعة أفراداً أو لتخصيصها لجماعات في الأحوال التي يكون فيها الأشخاص على صلة ببعضهم البعض بحكم القرابة أو المصلحة المشتركة . (2) تحدد اللجنة بتوصية من المدير التنفيذي وقبل تخصيص القطع ، نوع الحيازة التي تخضع لها هذه القطع . إعلان تخصيص القطع . 18-  (1) يقوم المفوض بإعلان تخصيص لكل قطعة في منطقة إعادة التوطين مع بيان نوع الحيازة وطريقة التخصيص . (2) يكون للإعلان المنصوص عليه في البند (1) قوة الحكم الصادر بموجب أحكام قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 ، ويعتبر نهائياً بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ تسليم القطعة . الفصل الخامس أحكام ختامية لجنة التحكيم . 19- (1) في حالة عدم موافقة مستحق التعويض على ما قرر له من تعويض يحال الأمر للجنة تحكيم ويكون قرار لجنة التحكيم نهائياً . (2) تشكل هيئة التحكيم برئاسة قاضي وممثل الوحدة التنفيذية للمشروع وممثل لمستحق التعويض . (3) يصدر قرار هيئة التحكيم بالأغلبية على أن يبين القرار مقدار التعويض الواجب دفعه والمصاريف التي نشأت من الإجراءات والأشخاص الذين ينبغي أن يدفعوها . (4)تتبع لجنة التحكيم ذات الإجراءات التي ينص عليها قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 فيما يتعلق باستجواب المطالبين والشهود وتدوين البينات بالقدر اللازم للوصول للقرار السليم .[3](3) اللوائح والأوامر . 20- يجوز للمدير التنفيذي بالتشاور مع اللجنة أن يصدر اللوائح والأوامر اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون . (1) قانون رقم 16 لسنة 2002 . ↑ (2) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (3) قانون رقم 40 لسنة 1983 . ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات