قانون تشريعي
قانون صندوق دعم الأنشطة الشبابية والرياضية لسنة 2002
الفصل التشريعي رقم 230
الشجرة الهيكلية للقانون
قانون صندوق دعم الأنشطة الشبابية والرياضية لسنة 2002
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون صندوق دعم الأنشطة الشبابية
والرياضية لسنة 2002
ترتيب المواد
أحكام تمهيدية
المادة :
1- اسم القانون .
2- تفسير .
إنشاء الصندوق وأغراضه واختصاصاته والإشراف عليه
3- إنشاء الصندوق ومقره والإشراف عليه .
4- أغراض الصندوق .
5- اختصاصات الصندوق .
6- إنشاء الصناديق الولائية .
إدارة الصندوق
7- إنشاء المجلس وتشكيله ومسئوليته .
8- اختصاصات المجلس وسلطاته .
9- تعيين المدير العام .
10- اختصاصات المدير العام وسلطاته .
الأحكام المالية
11- موارد الصندوق المالية .
12- موازنة الصندوق .
13- استخدام موارد الصندوق .
14- حفظ الحسابات والدفاتر والسجلات وإيداع الأموال .
15- المراجعة .
16- بيان الحساب الختامي وتقرير ديوان المراجعة القومي .
أحكام ختامية
17- تصفية الصندوق .
18- سلطة إعفاء أموال الصندوق من الضرائب .
19- اعتبار أموال الصندوق أموالاً عامة .
20- سلطة إصدار اللوائح .
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون صندوق دعم الأنشطة الشبابية
والرياضية لسنة 2002
(19/11/2002)
أحكام تمهيدية
اسم القانون . 1- يسمى هذا القانون "قانون صندوق دعم الأنشـطة الشبابية والرياضية لسنة 2002".
تفسير . 2- في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :[1](1)
" الصندوق " يقصد به صـندوق دعم الأنشطـة الشـبابية والرياضية المنشأ بموجب أحكام المادة 3(1) ،
" المدير العام " يقصد به مدير عام الصندوق المعين بموجب أحكام المادة 9 ،
" المجلس " يقصد به مجلس إدارة الصندوق المنشأ بموجب أحكام المادة 7(1) ،
" الوزير " يقصد به وزير الشباب والرياضة .
إنشاء الصندوق وأغراضه واختصاصاته والإشراف عليه
إنشاء الصندوق 3- (1) ينشأ صندوق يسمى "صندوق دعم الأنشطة الشـبابية
ومقره الإشراف والرياضية "وتكون له شخصية اعتبارية وخاتم عام وله
عليه . الحق في التقاضي باسمه .
(2)يكون المقر الرئيسي للصندوق بالخرطوم .
(3)يكون الصندوق تحت إشراف الوزير .
أغراض الصندوق . 4- تكون للصندوق الأغراض الآتية :
(أ) توفير موارد مالية لدعم وتطوير مناشـط القطـاع الشبابي والرياضي،
(ب) الارتقاء بالنشاط الشبابي والرياضي وفقاً للتطورات العالمية والإقليمية في هذا المجال .
اختصاصات الصندوق. 5- تحقيقاً لأغـراض الصندوق المنصـوص عليها في المادة 4 تكـون للصندوق الاختصاصات الآتية :
(أ) تحقيق رسالة دعم الأنشطة الشبابية والرياضية تخطيطاً وتنفيذاً في إطار السياسة العامة للدولة ومتطلبات المجتمع ، وتقديم أحدث ما وصلت إليه تقنيات العلم الحديث في مجالات الأنشطة الشبابية والرياضية ،
(ب) بناء العلاقات الخارجية وتوثيق الروابط وعرى التعاون مع الأجهزة والهيئات المماثلة في الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية ،
(ج) العمل على تطوير الأنشطة الشبابية والرياضية من خلال إنشاء وتنمية البنية الأساسية وتوفير المتطلبات الضرورية والوسائل والمعينات اللازمة لذلك ،
(د) استنفار جهود المجتمع وتوجيهها لدعم وتفعيل النشاط الشبابي والرياضي ،
(هـ) العمل على تنويع الاستثمارات وسياسات الدعم مما يساعد على تحقيق العائد المناسب لدعم وتطوير الأنشطة الشبابية والرياضية ،
(و) بسط الثقافة الاستثمارية واتجاهات تنمية الموارد المالية والبشرية بين تنظيمات العمل والهيئات والاتحادات الشبابية والرياضية ،
(ز) تهيئة المناخ الملائم لتشجيع الملكات المبدعة في كافة ضروب ومناشط الشباب والرياضة .
إنشاء الصناديق الولائية . 6- (1) يجوز لكل ولاية أن تنشئ صندوقاً لدعم الأنشطة الشبابية والرياضية داخل حدود الولاية على نسق الأحكام الخاصة بالصندوق القومي .[2](2)
(2) يكون الصندوق الولائي تحت إشراف الوزير الولائي المختص بالشباب والرياضة .
إدارة الصندوق
إنشاء المجلس وتشكيله ومسئوليته . 7- (1) ينشأ مجلس لإدارة الصندوق يتولى إدارة شئونه ويباشر نيابة عنه الواجبات والاختصاصات التي تمكنه من تحقيق أغراضه .
(2)يشكل المجلس على الوجه الآتي :
(أ) رئيس من ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص في العمل الشبابي والرياضي يعينه ويحدد مخصصاته وامتيازاته مجلس الوزراء بعد توصية وزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير العمل والإصلاح الإداري والمجلس الأعلى للأجور ، [3](3)
(ب) المدير العام عضواً ومقرراً ،
(ج) عدد مناسب من الأعضاء من ذوي الكفاءات في مجال الشباب والرياضة والاستثمار يعينهم الوزير ويراعي فيهم تمثيل الجهات ذات الصلة والاختصاص على ألا يزيد عددهم عن عشرة أعضاء .
(3) يكون المجلس مسئولاً عن أعماله لدى الوزير .
اختصاصات المجلس وسلطاته . 8- (1) تكون للمجلس الاختصاصات والسلطات التي تمكنه من تحقيق أغراضه ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون له الاختصاصات والسلطات الآتية :
(أ) وضع السياسات العامة للصندوق وخطط العمل وبرامجه وذلك في إطار السياسة العامة للدولة ،
(ب) إجازة مقترحات الموازنة السنوية التي يرفعها له المدير العام ،
(ج) وضع الخطط والبرامج لتحسين موارد الصندوق وتطوير عمله ،
(د) الموافقة على الصرف وفقاً لما تنص عليه اللوائح المالية التي يصدرها المجلس ،
(هـ) متابعة الأداء فيما يتعلق بنشاط الصندوق والوحدات التابعة له ،
(و) تكوين اللجان الدائمة أو المؤقتة لمساعدته في أداء مهامه ،
(ز) إجازة الهيكل التنظيمي والوظيفي للصندوق وفقاً لهيكل الأجور وإقرار ترشيحات الترقي بناءً على توصية المدير العام ،[4](4)
(ح)التصديق على العقود والاتفاقيات ،
(ط) وضع لائحة داخلية لتنظيم إجراءات اجتماعاته .
(2) يجوز للمجلس أن يفوض للمدير العام بعضاً من سلطاته واختصاصاته وفقاً للأسس والضوابط التي يراها مناسبة .
تعيين المدير العام. 9- يكون للصندوق مدير عام لتصريف شئونه وتسيير أعماله يعينه مجلس الوزراء بناءً على توصية الوزير
ويحدد قرار التعيين مخصصاته وامتيازاته بعد توصية الوزير ووزير المالية والاقتصاد الوطنى ووزير العمل
والإصلاح الإدارى والمجلس الأعلى للأجور. [5](5)
اختصاصات المدير وسلطاته . 10- (1) يكون المدير العام المسئول التنفيذى الفني الأول ويتولى العام الإشراف على النشاط المالي والإداري للصندوق وفقاً لأحكام هذا القانون ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون له السلطات الآتية :
(أ)إعداد مشروع الموازنة السنوية وتقديمها للمجلس،
(ب)الصرف على الموازنة المصدق بها وفقاً للقوانين واللوائح المالية ،
(ج) القيام بجميع أعمال التشييد وفقاً للموازنة المصدق بها وموافقة المجلس ،
(د) التوقيع على الوثائق نيابة عن الصندوق ،
(هـ) تعيين العاملين بالصندوق بالدرجات دون القيادية العليا وفقاً لقوانين ولوائح الخدمة العامة ،[6](6)
(و) اتخاذ أي إجراءات يعتبرها ضرورية أو مناسبة فيما يتعلق بأعمال الصندوق .
(2) لا يجوز للمدير العام أن يجري أي تغييرات جوهرية في الإدارة التنفيذية للصندوق بدون موافقة المجلس .
الأحكام المالية
موارد الصندوق المالية . 11- (1) تتكون موارد الصندوق المالية من الآتي :
(أ) ما تخصصه له الدولة من الدعم والاعتمادات ،
(ب) العائد من دخل مناشط واستثمارات المؤسسات والهيئات الشبابية والرياضية التابعة للوزارة ،
(ج) دعم وتبرعات الاتحادات والشركات والجاليات والروابط الشبابية والرياضية داخل البلاد وخارجها ،
(د) العائد من استثمارات أموال الصندوق ،
(هـ) القروض والهبات والأوقاف التي يوافق عليها المجلس ،
(و) أي أموال أخرى يحصل عليها نتيجة نشاطه أو نظير الأعمال أو الخدمات التي يؤديها للغير ،
(ز) العائد من دخل الدولة في المباريات والمنافسات وذلك دون المساس بحق الفئات الأخرى من الدخول المتعارف عليها .
(2) فيما عدا ما هو مصدق في الموازنة لا يجوز التصرف في موارد الصندوق أو الصندوق الولائي إلا بموافقة الوزير أو الوزير الولائي حسبما يكون الحال .
موازنة الصندوق . 12- يكون للصندوق موازنة مستقلة تعد سنوياً وفقاً للأسس المحاسبية السليمة وتتضمن التقديرات السنوية للإيرادات والمنصرفات للسنة المالية القادمة .
استخدام موارد الصندوق . 13- (1) تستخدم موارد الصندوق لتحقيق أغراضه فحسب .
(2) مع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تستخدم تلك الموارد في الآتي :
(أ)دعم وتطوير الأنشطة الشبابية والرياضية ،
(ب)إدارة وتسيير أعمال الصندوق ،
(ج) أي أوجه صرف أخرى لازمة لتحقيق أغراض الصندوق وفقاً للموازنة المصدقة .
(3)تحدد اللوائح ضوابط استخدام موارد الصندوق لتحقيق أغراضه .
حفظ الحســابات 14- (1) يقوم الصندوق بحفظ حسابات صحيحة ومستوفاة للإيرادات
والدفاتر والسجلات والمنصرفات وفقاً للأسس المحاسبية السليمة والسجلات
وإيداع الأموال . المالية المتعلقة بذلك في مكان أمين ولا يجوز إتلافها إلا وفق الإجراءات القانونية .
(2) يودع الصندوق أمواله في المصارف التي يحددها المجلس في حسابات جارية أو حسابات ودائع على أن يكون التعامل في تلك الحسابات وفقاً للكيفية التي يحددها المجلس .
المراجعة . 15- يقوم ديوان المراجعة القومي أومن يفوضه في ذلك بمراجعة حسابات الصندوق بعد نهاية كل سنة مالية .[7](7)
بيان الحساب الختامي 16- يرفع المجلس للوزير خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية
وتقـرير ديـوان البيانات والتقارير الآتية :
المراجعة القومي . [8](8)
(أ) بيـان الحسـاب الختـامي للصنـدوق وحساب الأرباح والخسائر ،
(ب) تقرير ديوان المراجعة القومي عن الحسـاب الختامي للصندوق ،
(ج) تقرير يوضح سير العمل في الصندوق أثناء السنة المالية الماضية ويتضمن الإعانات والبرامج والخطط التي تتعلق بالاستثمار والتمويل في المستقبل .
أحكام ختامية
تصفية الصندوق . 17- لا يجوز تصفية الصندوق إلا بمقتضى قانون .
سلطة إعفاء أموال 18- تعفى جميع أموال الصندوق وممتلكاته من كافة أنواع الضرائب
الصندوق من والعوائد والرسوم وذلك وفق ما يقرره الوزير بموافقة وزير المالية
الضرائب . والاقتصاد الوطني .
اعتبار أموال الصندوق أموالاً عامة . 19- لأغراض القانون الجنائي تعتبر جميع أموال الصندوق أموالاً عامة .
سلطة إصدار اللوائح . 20- يجوز للمجـلس بموافقة الوزير إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحـكام هذا القانون .
(1) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(2) قانون رقم 40 لسنة 1974. ↑
(3) قانون التعديلات المتنوعة رقم (1) لسنة 2006 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(4) قانون التعديلات المتنوعة رقم (1) لسنة 2006 . ↑
(5) قانون التعديلات المتنوعة رقم (1) لسنة 2006 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(6) قانون التعديلات المتنوعة رقم (1) لسنة 2006 . ↑
(7) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(8) القانون نفسه . ↑
الإعدادات
استخدام التصميم
حجم الخط:: 1em
الضبط التلقائي لارتفاع السطر
وضع ملئ الشاشة
حركة تغيير الصفحة
تقليب كالصفحة
تقليب كالبطاقة
انزلاق
تلاشي
لغة الواجهة
English
Français
Español
Português
Nederlands
Deutsch
Magyar
Italiano
Svenska
Melayu
Polski
Român
Pусский
Türkçe
العربية
中國
日本人
한국의
موافق
قوانين السودان
وزارة العدل - جمهورية السودان
فهرس المحتوى
مقدمة
الفهرست الزمنى
الفهرست الموضوعى
الفهرست الهجائى
المجلد الاول
المجلد الثاني
المجلد الثالث
المجلد الرابع
المجلد الخامس
المجلد السادس
المجلدالسابع
المجلد الثامن
المجلد التاسع
المجلد العاشر
المجلد الحادي عشر
المجلد الثاني عشر
المجلد الثالث عشر
المجلد الرابع عشر
التالي
السابق
الفهرس
الصور
دفتر الملاحظات
بحث
الإعدادات
النص التشريعي الكامل
قانون صندوق دعم الأنشطة الشبابية والرياضية لسنة 2002
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون صندوق دعم الأنشطة الشبابية
والرياضية لسنة 2002
ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1- اسم القانون .
2- تفسير .
الفصل الثاني
إنشاء الصندوق وأغراضه واختصاصاته والإشراف عليه
3- إنشاء الصندوق ومقره والإشراف عليه .
4- أغراض الصندوق .
5- اختصاصات الصندوق .
6- إنشاء الصناديق الولائية .
الفصل الثالث
إدارة الصندوق
7- إنشاء المجلس وتشكيله ومسئوليته .
8- اختصاصات المجلس وسلطاته .
9- تعيين المدير العام .
10- اختصاصات المدير العام وسلطاته .
الفصل الرابع
الأحكام المالية
11- موارد الصندوق المالية .
12- موازنة الصندوق .
13- استخدام موارد الصندوق .
14- حفظ الحسابات والدفاتر والسجلات وإيداع الأموال .
15- المراجعة .
16- بيان الحساب الختامي وتقرير ديوان المراجعة القومي .
الفصل الخامس
أحكام ختامية
17- تصفية الصندوق .
18- سلطة إعفاء أموال الصندوق من الضرائب .
19- اعتبار أموال الصندوق أموالاً عامة .
20- سلطة إصدار اللوائح .
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون صندوق دعم الأنشطة الشبابية
والرياضية لسنة 2002
(19/11/2002)
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون . 1- يسمى هذا القانون "قانون صندوق دعم الأنشـطة الشبابية والرياضية لسنة 2002".
تفسير . 2- في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :[1](1)
" الصندوق " يقصد به صـندوق دعم الأنشطـة الشـبابية والرياضية المنشأ بموجب أحكام المادة 3(1) ،
" المدير العام " يقصد به مدير عام الصندوق المعين بموجب أحكام المادة 9 ،
" المجلس " يقصد به مجلس إدارة الصندوق المنشأ بموجب أحكام المادة 7(1) ،
" الوزير " يقصد به وزير الشباب والرياضة .
الفصل الثاني
إنشاء الصندوق وأغراضه واختصاصاته والإشراف عليه
إنشاء الصندوق 3- (1) ينشأ صندوق يسمى "صندوق دعم الأنشطة الشـبابية
ومقره الإشراف والرياضية "وتكون له شخصية اعتبارية وخاتم عام وله
عليه . الحق في التقاضي باسمه .
(2)يكون المقر الرئيسي للصندوق بالخرطوم .
(3)يكون الصندوق تحت إشراف الوزير .
أغراض الصندوق . 4- تكون للصندوق الأغراض الآتية :
(أ) توفير موارد مالية لدعم وتطوير مناشـط القطـاع الشبابي والرياضي،
(ب) الارتقاء بالنشاط الشبابي والرياضي وفقاً للتطورات العالمية والإقليمية في هذا المجال .
اختصاصات الصندوق. 5- تحقيقاً لأغـراض الصندوق المنصـوص عليها في المادة 4 تكـون للصندوق الاختصاصات الآتية :
(أ) تحقيق رسالة دعم الأنشطة الشبابية والرياضية تخطيطاً وتنفيذاً في إطار السياسة العامة للدولة ومتطلبات المجتمع ، وتقديم أحدث ما وصلت إليه تقنيات العلم الحديث في مجالات الأنشطة الشبابية والرياضية ،
(ب) بناء العلاقات الخارجية وتوثيق الروابط وعرى التعاون مع الأجهزة والهيئات المماثلة في الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية ،
(ج) العمل على تطوير الأنشطة الشبابية والرياضية من خلال إنشاء وتنمية البنية الأساسية وتوفير المتطلبات الضرورية والوسائل والمعينات اللازمة لذلك ،
(د) استنفار جهود المجتمع وتوجيهها لدعم وتفعيل النشاط الشبابي والرياضي ،
(هـ) العمل على تنويع الاستثمارات وسياسات الدعم مما يساعد على تحقيق العائد المناسب لدعم وتطوير الأنشطة الشبابية والرياضية ،
(و) بسط الثقافة الاستثمارية واتجاهات تنمية الموارد المالية والبشرية بين تنظيمات العمل والهيئات والاتحادات الشبابية والرياضية ،
(ز) تهيئة المناخ الملائم لتشجيع الملكات المبدعة في كافة ضروب ومناشط الشباب والرياضة .
إنشاء الصناديق الولائية . 6- (1) يجوز لكل ولاية أن تنشئ صندوقاً لدعم الأنشطة الشبابية والرياضية داخل حدود الولاية على نسق الأحكام الخاصة بالصندوق القومي .[2](2)
(2) يكون الصندوق الولائي تحت إشراف الوزير الولائي المختص بالشباب والرياضة .
الفصل الثالث
إدارة الصندوق
إنشاء المجلس وتشكيله ومسئوليته . 7- (1) ينشأ مجلس لإدارة الصندوق يتولى إدارة شئونه ويباشر نيابة عنه الواجبات والاختصاصات التي تمكنه من تحقيق أغراضه .
(2)يشكل المجلس على الوجه الآتي :
(أ) رئيس من ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص في العمل الشبابي والرياضي يعينه ويحدد مخصصاته وامتيازاته مجلس الوزراء بعد توصية وزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير العمل والإصلاح الإداري والمجلس الأعلى للأجور ، [3](3)
(ب) المدير العام عضواً ومقرراً ،
(ج) عدد مناسب من الأعضاء من ذوي الكفاءات في مجال الشباب والرياضة والاستثمار يعينهم الوزير ويراعي فيهم تمثيل الجهات ذات الصلة والاختصاص على ألا يزيد عددهم عن عشرة أعضاء .
(3) يكون المجلس مسئولاً عن أعماله لدى الوزير .
اختصاصات المجلس وسلطاته . 8- (1) تكون للمجلس الاختصاصات والسلطات التي تمكنه من تحقيق أغراضه ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون له الاختصاصات والسلطات الآتية :
(أ) وضع السياسات العامة للصندوق وخطط العمل وبرامجه وذلك في إطار السياسة العامة للدولة ،
(ب) إجازة مقترحات الموازنة السنوية التي يرفعها له المدير العام ،
(ج) وضع الخطط والبرامج لتحسين موارد الصندوق وتطوير عمله ،
(د) الموافقة على الصرف وفقاً لما تنص عليه اللوائح المالية التي يصدرها المجلس ،
(هـ) متابعة الأداء فيما يتعلق بنشاط الصندوق والوحدات التابعة له ،
(و) تكوين اللجان الدائمة أو المؤقتة لمساعدته في أداء مهامه ،
(ز) إجازة الهيكل التنظيمي والوظيفي للصندوق وفقاً لهيكل الأجور وإقرار ترشيحات الترقي بناءً على توصية المدير العام ،[4](4)
(ح)التصديق على العقود والاتفاقيات ،
(ط) وضع لائحة داخلية لتنظيم إجراءات اجتماعاته .
(2) يجوز للمجلس أن يفوض للمدير العام بعضاً من سلطاته واختصاصاته وفقاً للأسس والضوابط التي يراها مناسبة .
تعيين المدير العام. 9- يكون للصندوق مدير عام لتصريف شئونه وتسيير أعماله يعينه مجلس الوزراء بناءً على توصية الوزير
ويحدد قرار التعيين مخصصاته وامتيازاته بعد توصية الوزير ووزير المالية والاقتصاد الوطنى ووزير العمل
والإصلاح الإدارى والمجلس الأعلى للأجور. [5](5)
اختصاصات المدير وسلطاته . 10- (1) يكون المدير العام المسئول التنفيذى الفني الأول ويتولى العام الإشراف على النشاط المالي والإداري للصندوق وفقاً لأحكام هذا القانون ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون له السلطات الآتية :
(أ)إعداد مشروع الموازنة السنوية وتقديمها للمجلس،
(ب)الصرف على الموازنة المصدق بها وفقاً للقوانين واللوائح المالية ،
(ج) القيام بجميع أعمال التشييد وفقاً للموازنة المصدق بها وموافقة المجلس ،
(د) التوقيع على الوثائق نيابة عن الصندوق ،
(هـ) تعيين العاملين بالصندوق بالدرجات دون القيادية العليا وفقاً لقوانين ولوائح الخدمة العامة ،[6](6)
(و) اتخاذ أي إجراءات يعتبرها ضرورية أو مناسبة فيما يتعلق بأعمال الصندوق .
(2) لا يجوز للمدير العام أن يجري أي تغييرات جوهرية في الإدارة التنفيذية للصندوق بدون موافقة المجلس .
الفصل الرابع
الأحكام المالية
موارد الصندوق المالية . 11- (1) تتكون موارد الصندوق المالية من الآتي :
(أ) ما تخصصه له الدولة من الدعم والاعتمادات ،
(ب) العائد من دخل مناشط واستثمارات المؤسسات والهيئات الشبابية والرياضية التابعة للوزارة ،
(ج) دعم وتبرعات الاتحادات والشركات والجاليات والروابط الشبابية والرياضية داخل البلاد وخارجها ،
(د) العائد من استثمارات أموال الصندوق ،
(هـ) القروض والهبات والأوقاف التي يوافق عليها المجلس ،
(و) أي أموال أخرى يحصل عليها نتيجة نشاطه أو نظير الأعمال أو الخدمات التي يؤديها للغير ،
(ز) العائد من دخل الدولة في المباريات والمنافسات وذلك دون المساس بحق الفئات الأخرى من الدخول المتعارف عليها .
(2) فيما عدا ما هو مصدق في الموازنة لا يجوز التصرف في موارد الصندوق أو الصندوق الولائي إلا بموافقة الوزير أو الوزير الولائي حسبما يكون الحال .
موازنة الصندوق . 12- يكون للصندوق موازنة مستقلة تعد سنوياً وفقاً للأسس المحاسبية السليمة وتتضمن التقديرات السنوية للإيرادات والمنصرفات للسنة المالية القادمة .
استخدام موارد الصندوق . 13- (1) تستخدم موارد الصندوق لتحقيق أغراضه فحسب .
(2) مع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تستخدم تلك الموارد في الآتي :
(أ)دعم وتطوير الأنشطة الشبابية والرياضية ،
(ب)إدارة وتسيير أعمال الصندوق ،
(ج) أي أوجه صرف أخرى لازمة لتحقيق أغراض الصندوق وفقاً للموازنة المصدقة .
(3)تحدد اللوائح ضوابط استخدام موارد الصندوق لتحقيق أغراضه .
حفظ الحســابات 14- (1) يقوم الصندوق بحفظ حسابات صحيحة ومستوفاة للإيرادات
والدفاتر والسجلات والمنصرفات وفقاً للأسس المحاسبية السليمة والسجلات
وإيداع الأموال . المالية المتعلقة بذلك في مكان أمين ولا يجوز إتلافها إلا وفق الإجراءات القانونية .
(2) يودع الصندوق أمواله في المصارف التي يحددها المجلس في حسابات جارية أو حسابات ودائع على أن يكون التعامل في تلك الحسابات وفقاً للكيفية التي يحددها المجلس .
المراجعة . 15- يقوم ديوان المراجعة القومي أومن يفوضه في ذلك بمراجعة حسابات الصندوق بعد نهاية كل سنة مالية .[7](7)
بيان الحساب الختامي 16- يرفع المجلس للوزير خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية
وتقـرير ديـوان البيانات والتقارير الآتية :
المراجعة القومي . [8](8)
(أ) بيـان الحسـاب الختـامي للصنـدوق وحساب الأرباح والخسائر ،
(ب) تقرير ديوان المراجعة القومي عن الحسـاب الختامي للصندوق ،
(ج) تقرير يوضح سير العمل في الصندوق أثناء السنة المالية الماضية ويتضمن الإعانات والبرامج والخطط التي تتعلق بالاستثمار والتمويل في المستقبل .
الفصل الخامس
أحكام ختامية
تصفية الصندوق . 17- لا يجوز تصفية الصندوق إلا بمقتضى قانون .
سلطة إعفاء أموال 18- تعفى جميع أموال الصندوق وممتلكاته من كافة أنواع الضرائب
الصندوق من والعوائد والرسوم وذلك وفق ما يقرره الوزير بموافقة وزير المالية
الضرائب . والاقتصاد الوطني .
اعتبار أموال الصندوق أموالاً عامة . 19- لأغراض القانون الجنائي تعتبر جميع أموال الصندوق أموالاً عامة .
سلطة إصدار اللوائح . 20- يجوز للمجـلس بموافقة الوزير إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحـكام هذا القانون .
(1) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(2) قانون رقم 40 لسنة 1974. ↑
(3) قانون التعديلات المتنوعة رقم (1) لسنة 2006 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(4) قانون التعديلات المتنوعة رقم (1) لسنة 2006 . ↑
(5) قانون التعديلات المتنوعة رقم (1) لسنة 2006 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(6) قانون التعديلات المتنوعة رقم (1) لسنة 2006 . ↑
(7) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(8) القانون نفسه . ↑
الإعدادات
استخدام التصميم
حجم الخط:: 1em
الضبط التلقائي لارتفاع السطر
وضع ملئ الشاشة
حركة تغيير الصفحة
تقليب كالصفحة
تقليب كالبطاقة
انزلاق
تلاشي
لغة الواجهة
English
Français
Español
Português
Nederlands
Deutsch
Magyar
Italiano
Svenska
Melayu
Polski
Român
Pусский
Türkçe
العربية
中國
日本人
한국의
موافق
قوانين السودان
وزارة العدل - جمهورية السودان
فهرس المحتوى
مقدمة
الفهرست الزمنى
الفهرست الموضوعى
الفهرست الهجائى
المجلد الاول
المجلد الثاني
المجلد الثالث
المجلد الرابع
المجلد الخامس
المجلد السادس
المجلدالسابع
المجلد الثامن
المجلد التاسع
المجلد العاشر
المجلد الحادي عشر
المجلد الثاني عشر
المجلد الثالث عشر
المجلد الرابع عشر
التالي
السابق
الفهرس
الصور
دفتر الملاحظات
بحث
الإعدادات