قانون تشريعي
قانون الغابات والموارد الطبيعية المتجددة لسنة 2002
الفصل التشريعي رقم 229
الشجرة الهيكلية للقانون
قانون الغابات والموارد الطبيعية المتجددة لسنة 2002
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون الغابات والموارد الطبيعية
المتجددة لسنة 2002
أحكام تمهيدية
المادة :
1- اسم القانون .
2- إلغاء واستثناء .
3- تفسير .
إدارة الغابات والموارد الطبيعية المتجددة
الهيئة
4- إنشاء الهيئة ومركزها الرئيسي والإشراف عليها .
5- أغراض الهيئة .
6- اختصاصات الهيئة وسلطاتها .
إدارة الهيئة
7- إنشاء المجلس وتشكيله .
8- تعيين المقرر وواجباته .
9- اختصاصات المجلس وسلطاته .
10- الإفضاء بالمصلحة .
11- مكافآت الرئيس وأعضاء المجلس .
12- اجتماعات المجلس .
13- تعيين المدير العام .
14- اختصاصات المدير العام وسلطاته .
الأحكام المالية
15- أيلولة الممتلكات والحقوق والالتزامات .
16- موارد الهيئة المالية .
17- استخدام موارد الهيئة .
18- موازنة الهيئة .
19- فتح الحسابات بالمصارف وحفظ سجلات الأصول .
20- حسابات الإهلاك والإبدال .
21- الاحتياطي العام .
22- الحسابات والمراجعة .
23- الحساب الختامي والتقارير.
24- استمرار العاملين في الخدمة .
25- تصفية الهيئة .
المناطق المحجوزة
26- اعتبار المناطق المحجوزة من قبل مناطق محجوزة بموجب أحكام هذا القانون .
27- إجراءات حجز المنطقة .
28- نزع ملكية الأرض بغرض حجز المناطق .
29- إعلان مناطق محجوزة بناء على طلب الملاك .
30- اعتبار إعلان المناطق المحجوزة للمصلحة العامة .
31- إلغاء الحجز .
32- استغلال المناطق المحجوزة .
33- إدارة المناطق المحجوزة .
34- تحديد الطرق العامة والمسارات والمجاري وموارد المياه في إعلان حجز المنطقة.
35- خريطة المنطقة المحجوزة .
36- سلطة إغلاق طريق عام أو مجرى أومورد للمياه .
37- الأفعال المحظورة في منطقة محجوزة .
38- أفعال محظورة خارج المناطق المحجوزة .
حماية الغابات والموارد الطبيعية المتجددة
خارج حدود المناطق المحجوزة حماية عامة
39- حماية الأشجار والموارد الطبيعية المتجددة لأغراض خاصة .
40- الحصول على ترخيص عند قطع الأشجار واستغلالها .
41- التبليغ عن الحرائق أو جرائم الغابات والمراعي .
42- وجوب المساعدة في إطفاء الحريق .
43- تحويل الأشجار المقطوعة إلى منتوجات غابية .
44- المصانع الخاصة لنشر الخشب التي تستخدم طرق ميكانيكية .
الحجز والاستيلاء وشرطة حماية الغابات
45- حجز المال الذى استعمل في ارتكاب جريمة غابات .
46- حجز الماشية التي تدخل المنطقة المحجوزة .
47- الحجز على محصول الغابات والمراعي لاستيفاء المبالغ المستحقة للهيئة .
48- القبض بدون أمر .
49- شرطة حماية الغابات والموارد الطبيعية المتجددة .
50- حمل السلاح واستعماله .
الجرائم والعقوبات
51- عقوبة الأفعال المحظورة .
52- عقوبة تزييف العلامات .
53- عقوبة الجرائم الأخرى .
54- سلطة المحكمة في التعويض عن الضرر .
55- سلطة المحكمة في المصادرة .
56- المحكمة المختصة .
57- سلطة المدير العام في الصلح في جرائم الغابات والموارد الطبيعية .
58- سلطة وزير العدل في الصلح في قضايا الغابات والموارد الطبيعية .
أحكام عامة
59- افتراض ملكية محصول الغابات أو المراعي .
60- عدم المسئولية عن الخسارة .
61- سلطة إصدار اللوائح والقواعد والأوامر .
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون الغابات والموارد الطبيعية
المتجددة لسنة 2002 [1](1)
(19/11/2002)
أحكام تمهيدية
اسم القانون. 1- يسمى هذا القانون ، " قانون الغابات والموارد الطبيعية المتجددة لسنة 2002 " .
الغاء واستثناء. 2- (1) يلغى قانون الغابات لسنة 1989 .
(2) يلغى قانون الهيئة القومية للغابات لسنة 1989 .
(3) على الرغم من الإلغاء الوارد في البندين (1) و (2) تظل سارية المفعول جميع اللوائح والقواعد والأوامر والإعلانات
الصادرة بموجب أي من القانونين المذكورين إلى أن تلغى أو تعدل بموجب أحكام هذا القانون .
تفسـير. 3- فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :
" أرض تحت تصرف الحكومة " يقصد بها :[2](2)
( أ) أي أرض مسجلة باسم الحكومة أو اعتبرت كذلك بموجب قانون الأراضي غير المسجلة لسنة 1970 (الملغى) أو قانون المعاملات المدنية لسنة 1984 أو قانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة 1925 ،
(ب) أي غابة أو ثغر أو أرض غير مأهولة أو غير مستثمرة لم يفصل في الدعاوى المتعلقة بها أو لم تجر بشأنها أي تسوية بموجب قانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة 1925 ،
" جريمة غابات " يقصد بها كل جريمة يعاقب عليها هذا القانون أو اللوائح أو الأوامر التي تصدر بموجبه ،
" شجرة " يقصد بها أي شجرة بما في ذلك الشجيرات والنخيل والقنا والخيزران والأدغال والنباتات الطبيعية والنباتات المفترشـة أو المتسلقة في جميع مراحل نموها ،
" شرطي " يقصد به أي شرطي من قوة شـرطة حمـاية الغابات والموارد الطبيعية المتجددة ،
" العوائد " يقصد بها القيمة التعويضية عن محصول الغابات الطبيعية خارج المناطق المحجوزة ،
" ماشية " تشمل الجاموس والبقر والثيران والخيل والبغال والحمير والجمال والضأن والماعز وصغار كل تلك الحيوانات ،
" المدير العام " يقصد به مدير عام الهيئة القومية للغابات والموارد الطبيعية المتجددة المعين بموجب أحكام المادة 13 ،
"محصول غابات" يشمل :
(أ) الخشب والفحم النباتى ولحاء الشجر والصمغ بجميع أنواعه،
(ب) الأشجار وأوراق الأشجار والثمار والزهور والفاكهة وأى أجزاء أخرى أو أي محصول منها لم يرد ذكره فيما تقدم ،
(ج ) العسل والشمع والحرير والشرنق داخل الغابات ،
(د) الأشجار العلفية والأعشاب والحشائش الرعوية أو أي محصول علف أخضر أو جاف طبيعي أو مصنع أو مخلفات محاصيل تستخدم لأغراض الرعي .
" منطقة محجوزة " يقصد بها أي منطقة أو جزء من منطقة أعلنت بمقتضى أحكام هذا القانون غابة قومية أو غابة ولائية أو غابة أخرى سواء كانت مغطاة بالأشجار أو العشب أو لم تكن اعتبرت كذلك أو حمى ،
" غابة قومية " يقصد بها أي غابة قومية محجوزة تابعة للهيئة أو غير محجوزة خاصة في الأراضي الهامشية ومساقط المياه بغرض توفير الاحتياجات القومية من منتجات الغابات والمراعي وحماية البيئة،
" غابة ولائية " يقصد بها أي غابة محجوزة تابعة للولاية أو المحلية بغرض توفير الاحتياجات الولائية والمحلية من منتجات الغابات والمراعي وحماية البيئة،
" غابات أخرى " تشمل :
( أ) الغابات الخاصة بالأفراد التي توزع في أي أرض زراعية مملوكة أو مؤجرة لهم أو اعتادوا زراعتها أوحول منازلهم ،
(ب) الغابات الشعبية التي ينشئها المواطنون في مزارعهم وحول المدن والقرى ،
(ج ) الغابات التابعة للمؤسسات ،
" حارس غابات " يقصد به أي شخص معين بالاسم أو معين بخلاف ذلك بموجب أمر صادر من الهيئة أوالولاية بموافقة الهيئة ليكون حارس غابات ليمارس السلطات والاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون أو اللوائح أو الأوامر الصادرة بموجبه ،
" وسائل النقل " تشمل جميع وسائل النقل البرية والجوية والنهرية والبحرية كما تشمل الدواب التي تستخدم للنقل بجميع أنواعها ،
" خشب " يقصد به أي شجرة أو جزء من شجرة تكون سقطت من تلقاء ذاتها أو قطعت ، وتشمل كل الخشب سواء كان مقطوعاً أو معـداً للصناعة أو خلاف ذلك ،
" الهيئة " يقصد بها الهيئة القومية للغابات والموارد الطبيعية المتجددة المنشـأة بموجب أحكام المادة 4 ،
" الوزير المختص" يقصد به وزير الزراعة والري ،
" الوزير " يقصد به وزير المالية والاقتصاد الوطني ،
"حركة الرعي العابرة " يقصد بها حركة المواطنين الذين يملكون الثروة الحيوانية بغرض التربية وينتقلون بها بين الولايات في رحلتهم الموسمية في فصل الخريف والصيف ،
" المسارات " يقصد بها الطرق التي يجتاز عبرها الرعي العابر الأرض المخصصة للزراعة في رحلته الموسمية بين الخريف والصيف حسبما تحدده السلطات المختصة وفق أحكام القانون،
" خطوط المرعى " يقصد بها الخطوط الفاصلة بين الأراضي الزراعية والمواقع الرعوية وفقاً لما تحدده الهيئة بالتنسيق مع السلطات المختصة بالولاية ،
" خطوط النار " يقصد بها المساحات من الأراضي التي تزال عنها النباتات لمنع انتشار الحرائق ،
" المعابر " يقصد بها النقاط التي يعبر فيها الرعي العابر طرق المرور السريع وخطوط السكك الحديدية ،
" إنتاج مراعي " يقصد به أي محصول زراعي طبيعي أو مصنع يستخدم لأغراض الرعي ،
" العلف " يشمل نباتات المراعي الطبيعية ومخلفات المحاصيل والنباتات الخضراء والمصنعة التي تستخدم لغذاء الماشية ،
" حِمى " يقصد به جزء من أرض المرعى الخاص الذى يتم حجزه كحمى عام أو خاص لأي أغراض أخرى وفق ما تحدده اللوائح ،
" مراعي مستزرعة " تشمل أرض المرعي العام أو الخاص التي يتم استصلاحها عن طريق نثر البذور والمعاملات الفلاحية الأخرى ،
" مراعي طبيعية " يقصد بها المروج الطبيعية وأرض الحشائش المخصصة للرعي ،
" مورد مياه " يقصد به أي نهر موسمى أو دائم أو وادى أو حفير أو ميعة أو المياه في خزان أو طلمبة ماء أو عِد أو بئر ،
" العاملون " يقصد بهم العاملون في الخدمة بالهيئة ،
" الغابات " يقصد بها الغابات القومية والولائية والغابات الأخرى ،
" الموارد الطبيعية " يقصد بها الموارد الطبيعية المتجددة وتشمل الغابات ومحصول الغابات وموارد المياه والمراعي والعلف والتربة ونباتات المراعي الطبيعية والأعلاف الخضراء ،
" المجلس " يقصد به مجلس إدارة الهيئة المنشأ بموجب أحكام المادة 7 ،
" الوزارة " يقصد بها وزارة المالية والاقتصاد الوطني القومية .
إدارة الغابات والموارد الطبيعية المتجددة
الهـيئة
[3]*إنشاء الهيئة ومركزها 4- (1) تنشأ هيئة مستقلة تسمى "الهيئة القومية للغابات والموارد
الرئيسي والإشراف عليها. الطبيعية المتجددة " وتكون لها شـخصية اعتبارية وخاتم عام والحق في التقاضي باسمها .
(2) يكون المركز الرئيسي للهيئة بالخرطوم ويجوز لها بموافقة الوزير المختص أن تنشئ فروعاً في أي مكان داخل السودان أو خارجه .
(3) تكون الهيئة مسئولة مباشرة لدى الوزير المختص ويجوز له أن يصدر للمجلس توجيهات عامة في أي أمر يتعلق بالهيئة يرى بأنه يمس الصالح العام ، وعلى المجلس أن يعمل وفق تلك التوجيهات .
أغراض الهيئة. 5- تكون للهيئة الأغراض الآتية :
( أ) تكثيف عمليات التشجير لأغراض الحماية والإنتاج واستقطاب الجهد الشعبي في هذا المجال ،
(ب) تشجيع قيام الغابات والمراعي و‘دخال المحاصيل العلفية والمراعي المحسنة في الدورة الزراعية والعمل على توفير الشتول والبذور المحسنة وتقديم النصح الفني للقطاعين العام والخاص ،
(ج ) تطوير إنتاج الأصماغ وخاصة الصمغ العربي والاهتمام بمنتجات الغابات غير الخشبية والأعلاف ،
(د ) تشجيع المشاركة الشعبية وتقديم نماذج للتنمية المستدامة ،
(هـ) الدخول في الاستثمارات الخدمية التي يعجز القطاع الخاص منفرداً عن الاستثمار فيها ،
(و ) تسهيل حركة الرعي العابر بالتنسيق مع الولايات ذات الصلة ووضع الضوابط اللازمة لها بفتح المسارات والمعابر وخطوط النار وخطوط المرعى وتوفير الخدمات بها.
اختصاصات الهيئة وسلطاتها . 6- تكون للهيئة في سبيل تحقيق أغراضها الاختصاصات والسلطات الآتية :
( أ) الإشراف الفني على الغابات والمراعي والموارد الطبيعية على نطاق القطر ،
(ب) تدريب الكوادر الفنية وتأهيلها في مجال الغابات والموارد الطبيعية ،
(ج ) بث الوعي بين المسئولين والمواطنين فيما يتعلق بالغابات والموارد الطبيعية ،
(د ) إجراء الدراسات والبحوث ووضع الخطط اللازمة لحصر الغابات والموارد الطبيعية على نطاق القطر ومسحها وتطويرها ،
(هـ) زيادة رقعة الغابات والمراعي والموارد الطبيعية من طريق حجزها وكذلك زيادة المساحات المطلوبة لها بما لا يقل عن 25% من مساحة البلاد ،
(و ) التنسيق بين الجهات المختلفة فيما يتعلق بالسياسات العامة للغابات والمراعي والموارد الطبيعية وإعداد مشاريع مكافحة التصحر وتنفيذها ،
(ز ) التنسيق مع الجهات المختصة بتحديد مجالات استخدام الأرض واستثمارها بغرض إنشاء الغابات والمراعي وتطويرها وتشجيع التشجير الزراعي ،
(ح ) التعاون مع الجهات العاملة في مجال البحوث ذات الصلة في الغابات والمراعي والموارد الطبيعية وتشجيع البحوث التطبيقية ،
(ط ) تشجيع الاستثمار في مجالات الغابات والمراعي والموارد الطبيعية بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة ،
(ى ) استخدام من ترى من العاملين لتمكينها من الاضطلاع بمهامها ،
(ك ) التملك بموافقة الوزير المختص وشراء وبيع الأراضي والعقارات والقيام بتشييد المباني عليها وصيانتها وإقامة كافة المنشآت لتحقيق أغراضها ،
(ل ) فرض الرسوم أو زيادة العوائد على منتجات الغابات والصمغ العربي والمراعي والموارد الطبيعية وفقاً لما تحدده اللوائح .
إدارة الهيئة
إنشاء المجلس وتشكيله.7- (1) ينشأ مجلس لإدارة الهيئة يتولى شئونها ويمارس نيابة عنها جميع السلطات المنصوص عليها في هذا القانون .
(2) يشكل المجلس، بقرار من رئيس الجمهورية بناء على توصية بذلك من الوزير المختص ، من رئيس غير متفرغ من بين الشخصيات ذات المؤهلات العالية والخبرة ،وعدد من الأعضاء يمثلون الجهات ذات الصلة والاختصاص، على أن يكون المدير العام عضواً .
(3) يستمر كل واحد من الأعضاء من غير الذين بحكم منصبهم في منصبه لمدة سنتين اثنتين وتجوز إعادة تعيينه .
(4) لا يجوز الجمع بين منصبى رئيس المجلس والمدير العام .
تعيين المقرر وواجباته.8- (1) يعين المجلس مقرراً له بالشروط التي يحددها في أمر التعيين .
(2) يقوم المقرر بأداء الواجبات الآتية ، وهي :
( أ) إعداد جداول أعمال اجتماعات المجلس تحت إشراف رئيس المجلس وحضور جميع اجتماعاته وتسجيل جميع وقائـع الاجتماعات وتقديمها للأعضاء والاحتفاظ بمضابطها ،
(ب) الاحتفاظ بخاتم الهيئة واستخدامه لختم الوثائق التي يحددها المجلس ، والتوقيع باعتماد ذلك الخاتم مع رئيس المجلس ، على أن يقوم هو بتدوين بيان بالوثائق المختومة في سجل ينشأ لهذا الغرض ،
(ج) إرسال قرارات المجلس وتوصياته إلى الجهات المختصة ، وإطلاع المجلس على موقف التنفيذ ،
(د) أى واجبات أخرى يكلفه بها المجلس أو رئيسه.
اختصاصات المجلس وسلطاته. 9- (1) يختص المجلس بوضـع السـياسة العامـة للهيئة ومراقبة أعمالها والسعى إلى تحقيق
أغراضها وممارسـة سلطاتها على أسس سليمة ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون
للمجلس الاختصاصات والسلطات الآتية :
( أ) وضع خطط وبرامج الغابات والمراعي واستخدامات الأراضي الزراعية وحصرها وتنميتها ووضع النظم والأساليب التي تؤمن حسن استغلالها وتحقيق الحماية الكاملة للبيئة ومتابعة تنفيذ ذلك ،
(ب) إبرام العقود والاتفاقيات نيابة عن الهيئة ، مع مراعاة أحكام قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007 ، [4](3)
(ج ) اقتراح مشروعات القوانين التي تحقق تنفيذ السياسات المعتمدة لتنمية الغابات والمراعي واستخدامات الأراضي الزراعية ،
(د ) وضع الخطط والسياسات المنظمة لحركة الرعي العابرة على المستوى القومي ،
(هـ) إجازة الموازنة السنوية للهيئة وحساب الأرباح والخسائر والحسـاب الختامي ورفعها للجهات المختصة ،
(و ) اقتراح شروط خدمة العاملين للوزير المختص ليقوم بعد موافقة الوزير برفعها لمجلس الوزراء لإجازتها ،
(ز ) استثمار أموال الهيئة الفائضة بالطريقة التي توافق عليها الوزارة بتوصية من الوزير المختص ،
(ح ) رفـع تقارير دورية للوزير المختص عن نشاط الهيئة ،
(ط ) رفع التوصيات فيما يتعلق بتعيين شاغلي الوظائف القيادية بالهيئة للوزير المختص ليقوم بدوره برفعها لرئيس الجمهورية للتصديق بالتعيين ،
(ى ) إجراء الاتصالات واستقطاب المعونات الفنية والمادية داخل البلاد وخارجها في مجال الغابات والمراعي واستخدامات الأراضي الزراعية ومكافحة التصحر ،
(ك ) تشكيل لجنة أو لجان فنية لمعاونته في أداء مهامه واختصاصاته وممارسة سلطاته وتحديد اختصاصات تلك اللجان وكيفية عملها ،
(ل ) وضع لائحة داخلية لتنظيم أعماله وإجراءات اجتماعاته .
(2) يجوز للمجلس أن يفوض أياً من سلطاته للمدير العام أو أي عضو بالمجلس أو أي من اللجان التي يشكلها وذلك بالشروط والضوابط التي يراها مناسبة .
الافضاء بالمصلحة. 10- يجب على رئيس المجلس وكل عضو في المجلس تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي
أمر أو اقتراح مطروح على المجلس للنظر فيه أن يفضى إلى المجلس بطبيعة المصلحة التي تربطه
بذلك الأمر أو الاقتراح ولا يجوز له الاشتراك في أي مداولة أو قرار يصدره المجلس بشأنه .
مكافآت رئيس المجلس وأعضائه 11- تدفع الهيئة لرئيس المجلس وأعضائه المكافآت والمخصصات التي يحددها الوزير المختص بموافقة الوزير . [5](4)
اجتماعات المجلس. 12- (1) يعقد المجلس اجتماعاً دورياً كل ثلاثة أشهر على الأقل ، على أنه يجوز لرئيس المجلس أو نصف الأعضاء دعوة المجلس لاجتماع طارئ إذا دعت الضرورة لذلك .
(2) يكتمل النصاب القانوني لاجتماعات المجلس بحضور أكثر من نصف الأعضاء وتجاز القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين بمن فيهم الرئيس ، على أن يظل النصاب القانوني متوفراً .
تعيين المدير العام. 13- يكون للهيئة مدير عـام من ذوي المؤهلات العلمية العالية والخبرة الكافية ، يتم تعيينه وتحديد مخصصاته بقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية بذلك من الوزير المختص .[6](5)
اختصاصات المدير العام وسلطاته. 14- (1) يكون المدير العام هـو الموظف التنفيذي الأول للهيئة ، ويختص بوجه عام بحسن إدارتها وتسـيير أعمالها، وفقاً لقرارات المجلس وتوجيهاته .
(2) تكون للمدير العام الاختصاصات والسلطات الآتية ، وهي :
( أ) إعداد تقديرات الموازنة السنوية ، متضمنة لتقديرات إيرادات الهيئة ومصروفاتها ، خلال السنة المالية ، وتقديمها للمجلس ،
(ب) الصرف ، وفقاً للموازنة المصدق بها على ألا يجوز له الصرف في أي من وجوه الصرف المخصص لها من بند معين لآخر إلا بموافقة المجلس ،
(ج ) الاضطلاع بالنشاط الإداري والمالي والمهني للهيئة وتوجيه طاقات العاملين للاستفادة القصوى منها في الإدارات والمواقع المختلفة ،
(د ) اتخاذ القرارات، ووضع الخطط الكفيلة لتحقيق مستوى رفيع للأداء بالهيئة ،
(هـ) تعيين العاملين في الدرجات دون القيادية ،
(و ) تحديد حراس الغابات من بين العاملين بالهيئة أو من غيرهم وفق الشروط والضوابط المقررة ومنحهم بطاقة إثبات حرس غابات .
(ز ) تمثيل الهيئة في تعاملها مع الغير ، وفي حالة التمثيل في المنظمات الدولية والإقليمية ، يجب الحصول على موافقة الوزير المختص ،
الأحكام المالية
أيلولة الممتلكات والحـقوق والالتزامات .15- (1) تؤول للهيئة الأمـوال والحقوق والالتزامات الآتية:
( أ) جميع الأموال والأصول التي كانت تملكها الهيئة القومية للغابات والإدارة العامة للموارد الطبيعية التابعة لوزارة الزراعة والغابات ،
(ب) جميع حقوق الهيئة القومية للغابات والإدارة العامة للموارد الطبيعية غير المتعلقة بالعاملين الذين لم تختارهم الهيئة ،
(ج ) أي أموال أو أصول أو أنصبة، في المشاريع القائمة التي تسند اليها إدارتها .
(2) يتم تقييم الممتلكات والأصول والالتزامات التي تؤول للهيئة بموجب أحكام البند (1) وتدرج بدفاتر الهيئة القيمة الصافية لذلك .
موارد الهيئةالمالية. 16- تتكون موارد الهيئة المالية من الآتى :
( أ) ما تخصصه لها الدولة من اعتمادات ،
(ب) ما يؤول إليها من أموال وحقوق وفقاً لأحكام المادة 15 ،
(ج ) أى أموال تنقل اليها من مال الاحتياطي بموافقة الوزير ،
(د ) عائد استثمار رأس المال ،
(هـ) الرسوم التي تفرض على منتجات الغابات والموارد الطبيعية ،
(و ) العائد من بيع منتجات الغابات القومية والإيرادات المتحصلة كرسوم على منتجات الموارد الطبيعية ،
(ز ) ما تحصل عليه من أموال من طريق الاقتراض ،
(ح ) التبرعات والهبات ، التي يقبلها المجلس بموافقة الوزير المختص ،
(ط) ما يؤول للهيئة من المصادرات والتعويض في المحاكم ،[7](6)
(ى ) أي موارد أخرى يوافق عليها الوزير المختص .
استخدام موارد الهيئة. 17- يجب أن تستخدم موارد الهيئة المالية في تحقيق أغراضها فحسب ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم ، تستخدم تلك الموارد في الآتي:
(أ ) إدارة الهيئة وتنفيذ أعمالها ،
(ب) سداد التزامات الهيئة المالية ،
(ج ) مقابلة مصروفات الهيئة بما في ذلك الإهلاك والإبدال ،
(د ) دفع رواتب وأجور وعلاوات ومخصصات العاملين وفوائد ما بعد الخدمة ومكافآت رئيس المجلس وأعضائه .
موازنة الهيئة. 18- (1) تكون للهيئة موازنة مستقلة تعد وفق الأسس المحاسـبية السليمة التي تقررها الدولة من وقت لآخر .
(2) تعد الهيئة موازنة التنمية وإعادة التأهيل وتتم مناقشتها مع الوزير المختص ، ولا يجوز التصرف في أي فوائض أو صافي الأرباح أو الحوافز ، إلا بموافقة الوزير .
(3) يرفع المجلس الموازنة وموازنة التنمية وفقاً للموجهات العامة التي تحددها الوزارة للوزير المختص والوزير لإجازتها .
(4) يكون توزيع الأرباح والفوائض من مسئولية الوزير بالتشاور مع الوزير المختص .
فتح الحســابات 19- (1) يجب على الهيئة أن تخطـر الوزيـر من طريق الوزير
بالمصارف وحفظ المختص عند فتح الحسابات بالمصارف ، كما يجب أخذ
سجلات الأصول. موافقة الوزير عند فتح حسابات بالعملة الحرة ، ويكون التعامل في تلك الحسابات وفقاً لما تحدده اللوائح .
(2) يجب على الهيئة أن تحتفظ بسجل منتظم للأصول الثابتة والمنقولة ويراجع هذا السجل سنوياً .
(3) يجب على الهيئة تقييم أصولها مرة كل خمس سنوات .
حسابات الاهلاك والابدال. 20- (1) تحتفظ الهيئة بحسابات للإهلاك وإلابدال ، ولا يجوز لها التصرف في حسابات الإهلاك والإبدال إلا للأغراض التي خصصت من أجلها .
(2) يجوز للهيئة استثمار الأموال الواردة في حساب الاهلاك والإبدال بالطريقة التى تحقق أكبر عائد ممكن .
(3) يجوز للهيئة أن تشطب قيمة الموجودات التالفة أو التي بطل استعمالها بالخصم على البند المخصص لها في حساب الإهلاك والإبدال .
الاحتياطي العام. 21- (1) تحتفظ الهيئة بمال للاحتياطي العام يغذى من وقت لآخـر من فائض موارد الهيئة بموافقة الوزير بعد التشاور مع الوزير المختص .
(2) يحدد المجلس بعد التشاور مع الوزير المختص وموافقة الوزير ، طريقة التصرف في مال الاحتياطي العام ،
والمبالغ التي تخصم منه وأى أوجـه أخرى لاستخدام أمـواله ، على أنه لا يجوز استخدام أي جزء من المبالغ
المضمنة في مال الاحتياطي العام في غير أغراض الهيئة .
الحسابات والمراجعة. 22- (1) يجب على الهيئة أن تمسك حسـابات منتظمة وأى سجلات ذات صلة بها .
(2) يقوم ديوان المراجعة القومي أو أي مراجع قانوني يوافق عليه المراجع العام أو تحت إشرافه
بمراجعة حسابات الهيئة في نهاية كل سنة مالية . [8](6)
الحساب الختامي والتقارير . 23- (1) يرفع المجلس للوزير المختص خـلال خمسـة أشهر بعد انتهاء السنة المالية التقارير الآتية :
( أ) بيان الحساب الختامي وحساب الأرباح والفوائض،
(ب) تقرير ديوان المراجعة القومي عن الهيئة ،
(ج ) تقرير يوضح سير العمل بالهيئة أثناء تلك السنة المالية وبرامجها وخططها للمستقبل فيما يتعلق بالاستثمار والتمويل والإنتاج والتسويق والعمالة.
(2) يرفع الوزير المختص البيانات والتقارير المشار اليها في البند (1) إلى الوزير في فترة لا تجاوز شهر يونيو التالى من نهاية السنة المالية .
(3) تتم مناقشة البيانات والتقارير في اجتماع سنوي خلال شهر يوليو التالى لنهاية السنة المالية برئاسة الوزير وحضـور الوزير المختص أو من يفوضانه من شاغلي الوظائف القيادية العليا والمراجع العام وذلك :
( أ) لوضع أسس توزيع الأرباح والفوائض ،
(ب) لإقرار التقرير السنوي ،
(ج ) لإجازة الحسابات الختامية المراجعة ،
(د ) للتوصية لمجلس الوزراء بتعديلات مكافآت الأعضاء ،
(هـ) لمناقشة أي مواضيع أخرى تتعلق بمسار عمل الهيئة من النواحي المالية .
استمرار العاملين في الخدمة . 24- تختار الهيئة العاملين بها من الذين كانوا في الهيئة الملغاة والإدارة العامة للموارد الطبيعية والولايات
عند بدء العمل بهذا القانون ومن غير العاملين بها وفقاً للوصف الوظيفي والشروط التي يقررها المجلس
ويوافق عليها الوزير المختص خلال فترة لا تزيد عن اثنى عشر شهراً من تاريخ سريان هذا القانون ، على
أن يعامل بقية العاملين في الهيئة الملغاة والإدارة العامة للموارد الطبيعية والولايات وفقاً للقوانين السارية .
تصفية الهيئة. 25- لا يجوز تصفية الهيئة في أي وقت الا بمقتضى قانون بذلك ، وتؤول جميع موجوداتها إلى الدولة .
المناطق المحجوزة
اعتبار المناطــق 26- (1) تعتبر المناطق المحجوزة بموجـب أحكام قانـون
المحجوزة من قبل الغابات لسـنة 1989 محجوزة كما لو تم حجزها وفـق
مناطق محجوزة أحكام هـذا القانـون وذلك مع مراعاة الحـقوق التي كانت
بموجب أحكام خاضعة لها تلك المناطق قبل بدء العمل بهذا القانون .
هذا القانون.
(2) يجب على الهيئة بالتنسـيق مع الجهـات المختصـة إعداد الخرائط والنماذج التي تحدد أراضي المراعي
وخط المرعى ومناطق الأحمية والمزارع الرعوية والمسارات والطرق والدروب وموارد المياه ، على أن
يتم إجازتها بوساطة الوزير المختص بناءً على توصية المجلس .
إجراءات حجز المنطقة .27- (1) تقوم الهيئة عند إخطارها بقرار الوزير المختص بحجز أي منطقة في أرض تحت تصرف الحكومة باتخاذ
إجراءات نزع ملكية أي حقوق وفقاً لقانون نزع ملكية الأراضي لسنة 1930 على أن تستثنى من ذلك النزع
الحقوق التي لا ترغب الهيئة بالتشاور مع المجلس في نزعها بسبب أن ممارستها لا تضر بالمنطقة المزمع حجزها .
(2) يعلن الوزير المختص بعد تكملة الإجراءات المنصوص عليها في البند (1) بموجب أمر ينشر في الجريدة الرسمية أن تلك المنطقة منطقة محجوزة ويحدد في ذلك الأمر :
( أ) ما إذا كانت المنطقة المحجوزة غابة قومية أو ولائية أو أخرى ،
(ب) الحقوق غير المنزوعة واسم الشخص أو الأشخاص الذين يتمتعون أو الجهة التي تتمتع بتلك الحقوق .
(3) تنشأ الأحمية بأمر من الوزير المختص بناء على توصية من المدير العام بعد تشاور الأخير مع السلطات المختصة بالولاية .
نزع ملكية الأرض بغـرض حجـز المناطق. 28- (1) فيما عدا المناطق المذكورة في المادتين 26 و 27 لا يجوز للوزير المختص أن يعلن
حجز أي منطقة ما لم يتم نزع ملكـية الأرض في تلك المنطقة وفق أحكـام قانـون نزع ملكية
الأراضي لسنة 1930 ، على أنه يجب على ضابط نزع الملكية قبل أن يتصرف بموجب أحكام
المادة 14 من ذلك القانون أن يرسل للهيئة قائمة بالحقوق التي يدعيها أي شخص بالنسبة
إلى تلك المنطقة وذلك بغرض تحديد الحقوق التي لا ترغب الهيئة في نزعها بحيث تنزع ملكية
الأرض وهي خاضعة لتلك الحقوق .
(2) يعلن الوزير المختص بعد تكملة الإجراءات المنصوص عليها في البند (1) بموجب أمر ينشر في الجريدة الرسمية أن تلك المنطقة محجوزة على أن يحدد في ذلك الأمر :
( أ) ما إذا كانت المنطقة المحجوزة غابة أو حمى ،
(ب) الحقوق غير المنزوعة واسم الشخص أو الأشخاص الذين يتمتعون أو الجهة التي تتمتع بتلك الحقوق .
إعلان مناطق محجوزة 29- إذا طلب مالك أرض أو طلب مالكو حصص لا يقل مجموعهـا عن
بناء على طلب الملاك. ثلثى الأرض من الوزير المختص إعـلان تلك الأرض منطقـة محجوزة وفق
ما يتفق عليه من شروط خاصة بالتعويض ومدة الحجز فيجوز للوزير المختص بعد معرفة آراء ذوي
الشأن الذين يعارضون ذلك الطلب ، أن يحدد تلك الأرض ويعلن بموجب أمر ينشر في الجريدة الرسمية
أنها منطقة محجوزة .
اعتبار إعــلان 30 - يعتبر للمصلحة العامة في معنى قانون نزع ملكية الأراضي لسـنة
المناطق المحجوزة 1930 ، كل إعلان باعتبار أي أرض منطقة محجـوزة بموجـب
للمصلحة العامة . أحكام هذا القانون .
الغاء الحجز. 31- لا يجوز إلغاء حجز أي منطقة أو أي جزء منها أعلنت غابة أو حمى بعد اكتمال إجراءات حجزها ،
على أنه يجوز لرئيس الجمهورية بناء على توصية مجلس الوزراء وللمصلحة العامة بموجب أمر
ينشر في الجريدة الرسمية ، أن يعلن من تاريخ يحدده، إلغاء حجز تلك الغابة أو الحمى أو جزء
منها على أن لا يعيد ذلك الأمر أي حقوق في تلك المنطقة تم اسقاطها أو نزعها عند إعلان
حجز المنطقة ما عدا حقوق مالكي أي أرض تم إعلانها منطقة محجوزة بموجب أحكام المادة 29 .
استغلال المناطق المحجوزة . 32- يجب ألا تستغل المناطق المحجوزة أو التي لم تكتمل إجراءات حجزها إلا في :
( أ) إنتاج محصول الغابات ،
(ب) أي أغراض يستلزمها إنتاج محصول الغابات ،
(ج ) أغراض الرعي أو الوقاية أو الترفيه أو الزراعة وفقاً لما تحدده اللوائح .
إدارة المناطق المحجوزة. 33- (1) تدار المناطق المحجوزة على الوجه الآتي :
( أ) الغابات القومية بوساطة الهيئة أو من تفوضه ،
(ب) الغابات الولائية تديرها الولاية أو من تفوضه وفق السياسات والخطط الفنية التي تضعها الهيئة ،
(ج ) الغابات المنشأة وفق أحكام المادة 29 تدار بوساطة مالكيها وفق الشروط الخاصة بالغابات المحجوزة في هذا القانون أو أي أوامر أو قواعد تصدر بموجبه ،
(د ) الأحمية بوساطة الهيئة أو الولاية أو الأفراد أو السلطات المحلية حسبما تحدده اللوائح ،
(هـ) الغابات الأخرى :
(أولاً) الغابات الخاصة ، بوساطة مالكيها ،
(ثانياً) الغابات الشعبية ، بوساطة اللجان التي يختارها مواطنو المنطقة ،
(ثالثاً) غابات المؤسسات ، بوساطة المؤسسة أو من تفوضه .
(2) على الرغم من أحكام البند (1) تخضع المناطق المحجوزة والغابات الأخرى على نطاق القطر للإشراف الفني للهيئة ويجوز لها في هذا الشأن أن تصدر أي توجيهات أو تتخذ أي إجراءات لحماية الغابات والأحمية .
(3) يجوز للهيئة أو الولاية بموافقة الهيئة منح الامتياز لأي جهة حكومية أو غير حكومية أو شعبية بموجب عقد لإدارة كـل أو جزء من المنطقة المحجوزة وفقاً لما تحدده اللوائح .
تحـديد الطرق العامة 34- (1) يجب عند صدور أمر بإعلان منطقة محجوزة بموجب
والمسارات والمجاري أحكام هذا القانون أن يحدد ذلك الأمر في كل حالة :
وموارد المياه فى ( أ) الطرق أوالدروب أوالمسارات التي تشق الأرض أو
إعلان حجز تمر عليها وتكون مفتوحة لحركة المرور العام على
المنطقة . تلك الأرض أو غيرها ،
(ب) أي مجاري أو موارد للمياه تكون مفتوحة للاستعمال العام في تلك الأرض ،
(ج ) أي شروط (إن وجدت) يصرح بموجبها في استعمال تلك الطرق والدروب والمسارات ومجارى المياه ومواردها ولا يكون استعمالها إلا وفقاً لتلك الشروط المعلنة بالقدر الذي تسمح به سواء كانت مستعملة من قبل أم لم تكن .
(2) تكون الطرق والدروب والمسارات وموارد المياه ومجاريها التي تشق المناطق المنصوص عليها في المادة 29 أو تمر عليها مفتوحة للاستعمال العام دون غيرها وذلك بالقدر ووفقاً للشروط المبينة في أوامر حجز تلك المناطق .
خريطة المنطقة المحجوزة. 35- عند نشر أمر بإعلان منطقة محجوزة يجب على المدير العام أن :
( أ) يودع لدى مكتب تسجيلات الأراضي القومية ومكتب تسجيلات الأراضي الولائى خريطة تبين المنطقة المعلن حجزها وكل الطرق والدروب والمسارات وموارد المياه ومجاريها المعلن فتحها للاستعمال العام ، [9](7)
(ب) يحدد المنطقة بأعمدة من حجر أو (خرسانة) أو حديد أو أي مادة أخرى أو بالكيفية التي يوجه بها وتوضع تلك الحدود في الخريطة المودعة وفقاً لأحكام الفقرة ( أ) ،
(ج ) يوجه بفتح خطوط نار لا يقل عرضها عن مترين حول محيط تلك المنطقة .
سلطة إغلاق طريق 36- يجوز للمدير العام أو من يفوضه بموافقة الولاية أن يأمر بإغلاق أي
عام أو مجرى أو طريق أو درب أو مسـار أو مجرى أو مورد للمياه كان مفتوحـاً
مورد للمياه . للاستعمال العام في أي منطقة محجـوزة وذلك للمصلحـة العامـة بشرط وجود أو إيجاد البديل المعقول .
الأفعال المحظورة فى منطقة محجوزة. 37- (1) لا يجوز لأي شخص أن يفعل أو أن يتسـبب في أي من الأفعال الآتية في أي منطقة محجوزة أو لم تتم إجـراءات حجزها :
( أ) إشعال النار أو إضرامها أو حملها أو الاحتفاظ بها ،
(ب) فيما عدا الأشخاص الذين يديرون الغابات والمراعي والأحمية وفقاً لأحكام المادة 33 لا يجوز الدخول في المنطقة المحجوزة أو البقاء فيها ،
(ج ) قطع أي محصول غابات أو جمعه أو أخذه أو اتلافه أو تحويله لمنفعة خاصة أو التعرض له بأي طريقة أخرى ،
(د ) رعي الماشية أو إدخالها أو التسبب في إدخالها أو تركها أو بقائها في الغابات والحمى المحجوزة،
(هـ) إدخال أي مواد ضارة سائلة أو غير ذلك أو رمي أو دفن أي نفايات ،
(و ) إزالة أو نقل أو هدم أو تغيير أو إتلاف أو التعرض لأي علامة حدود أو شجرة تكون علامة ظاهرة أو سور ،
(ز ) شراء أو استلام محصول غابات تمت حيازته بطريقة غير مشروعة ،
(ح ) زراعة أراضي المراعي أو إتلافها عن طريق الحمولات الزائدة ،
(ط ) إزالة العلف أو الحشائش بدون إذن ،
(ى ) التصرف أو الشراء أو تحويل الملكية أو الحيازة بغرض الاستخدام لأغراض أخرى ،
(ك ) دخول الأحمية أوالبقاء فيها من غير إذن مكتوب.
(2) على الرغم من أحكام البند (1) ، يجوز للجهة المنوط بها إدارة المناطق المحجوزة وفق أحكام المادة 33 التصريح لأي شخص بإتيان أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في البند (1) ( أ) و (د ) للأغراض العلمية أو الترفيهية أو للأغراض التي تستلزمها تنمية محصول الغابات أو المراعي وإنتاجه وذلك بالشروط والضوابط التي ينص عليها في ذلك التصريح .
أفعال محظورة 38- (1) لا يجوز نقل أو محـاولة نقل أي محصول غابات بأي
خارج المناطق وسـيلة نقل بدون الحصول على تصريح مـن السـلطة
المحجوزة. المصرحة، على أن يطابق ذلك التصريح المحصول المنقول
أو المحاول نقله مع ما ورد في التصريح من ناحية النوع والكمية والتاريخ والجهة
المنقول منها والجهة المراد النقل إليها وأى شئ آخر ينص عليه ذلك التصريح
وفقاً للأنموذج المحدد في اللوائح .
(2) لأغراض البند (1) يكون المدير العام أو من يفوضه هو السلطة المصرحة .
(3) يجب على قائد وسيلة النقل أن يحمل التصريح معه في جميع الأوقات التي يتم فيها نقل ذلك المحصول وأن يبرزه متى ما طلب منه .
(4) لا يجوز شراء أو استلام محصول الغابات دون إبراز تصريح النقل من السلطة المصرحة .
حماية الغابات والموارد الطبيعية المتجددة
خارج حدود المناطق المحجوزة حماية عامة
حماية الأشجار 39- يجوز للوزير المختص أو وزير الزراعة بالولاية بحسب الحال كلما
والموارد الطبيعية رأى ذلك ضرورياً لحماية أي نوع خاص من الأشـجار حظر قطع
المتجددة لأغراض الأشجار في مناطق الغابات المحجوزة فحسب أو في مناطق الأشجار
خاصة . ذات النمو المؤكد أو حماية التربة وموارد المياه والمراعي وغيرها
من الموارد الطبيعية في منطقة ما أو حماية الطرق البرية والجسور وشواطئ الأنهار وغيرها
من طرق المواصلات ، أن يصدر أوامر تنشر محلياً وأن ينص في تلك الأوامر على الأحكام التي
تحظر أو تقرر في أي من المسائل الآتية :
( أ) قطع الأشجار بصفة عامة أو أي نوع منها أو قطع أي فصيلة محددة العمر من ذلك النوع ،
(ب) إضرام النيران في مناطق الغابات والأحمية المحجوزة أو بالقرب منها ،
(ج ) إنتاج محصول الغابات والمراعي وجمعه وترحيله .
الحصول على ترخيص 40- (1) لا يجـوز لأي شخص أن يقطع أو يأخـذ أو يسـتهلك أو
عند قطع الأشجار يسـتغل لأي غـرض من الأغـراض أية شجرة نامية أو
واستغلالها . ساقطة في أرض تحت تصرف الحكومة غير المناطق المحجوزة أو يستغل أو
يستهلك أي شجرة أو ناتج عنها الا بمقدار ما يكون قد تحصل مسبقاً على رخصة
أو تصريح بذلك من المدير العام أو من يفوضه .
(2) بالرغم من أحكام البند (1) ومع مراعاة أحكام المادة 39 يكون للأفراد والجماعات الشعبية والمؤسسات الذين يزرعون أشجار الغابات في المناطق المشار إليها في المادة 29 الحق في استغلال الأشجار ومنتجاتها في الأغراض التي يرونها مناسبة وفق الضوابط المحددة في اللوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون .
التبليغ عن الحرائق 41- يجب على كل شخص يعلم بحدوث حريق في أي منطقة محجوزة أو
أو جرائم الغابات بالقـرب منـها أو يعلم بارتكاب جـريمة غابات أو مراعي أو بنية
والمراعي . ارتكابها أن يبلغ عن ذلك بسرعة معقولة إلى أقرب حارس غابات أو عمدة أو شيخ أو رئيس محلية .
وجوب المساعدة فى اطفاء الحريق. 42- يجب ،فى حالة حدوث حريق أو وقوع كارثة أو أي حادث ينجم عنه خطر يهدد منطقة محجوزة
أو أي مال فيها، على كل شخص يوجد في المنطقة المحجوزة أو بالقرب منها مساعدة أي حارس
غابات أو شرطي أو ناظر أو عمدة أو شيخ أو وكيل نيابة أو قاضي أو أي موظف عام يطلب منه
مساعدة معقولة في إخماد ذلك الحريق أو حماية ذلك المال من الخطر أو الخسارة وفي حالة عدم
وجود أي من المذكورين يجب على أي شخص أن يتخذ ما يستطيعه من الاحتياطات المعقولة لتحقيق
الأغراض سالفة الذكر.
تحويل الأشجار 43- (1) عند تخصيص أرض لأي مشروع مهما كان نوعه فيجب
المقطوعة إلى إخطار الهيئة بوقت كاف لأخذ موافقتها من ناحية وجود أي
منتوجات غابية. غابات من عدمها وعدد الأشجار وطريقة التصـرف في هذه الأشجار وإمكانية ذلك والآثار المترتبة على إزالتها على البيئة .
(2) مع مراعاة أحكام البند (1) ، يجب على مالك الأرض أو المستأجر تحويل أشجار تلك الغابات عند قطعها إلى منتوجات غابية وإخطار الهيئة بعمليات القطع لمراجعة النسب الواردة قى البند (3) .
(3) مع عدم الإخلال بأحكام البند (1) يجب أن تترك النسب الآتية في حالة الاستثمار الزراعي كأحزمة أو مرابيع شـجرية لأغراض الوقاية والإنتاج وحفظ الأصول الوراثية :
( أ) نسبة لا تقل عن 10% من جملة مساحة المشروع المطري ،
(ب) نسبة لا تقل عن 5% من جملة مساحة المشروع المروي.
المصانع الخاصة 44- لا يجوز إقامة أي مصنع لنشر الخشب الخام مما تستخدم فيه الطرق
لنشر الخشب التي الميكانيكية لتهيئة الأخشاب المحلية المستديرة (الكـتل الطبيعية أو
تستخـدم طرق المزروعة) إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة بناء على
ميكانيكية. توصية مدير الغـابات بالولاية ومراعاة الشـروط المبينة في ذلك الترخيص وفق ما تحدده اللوائح .
الحجز والاستيلاء وشرطة حماية الغابات
حجز المال الذى 45- (1) اذا كان هناك ما يحمل على الاعتقاد بأن جريمة غابات أو
اسـتعمل في مراعي قد ارتكبت فيما يتعلق بأي محصول غابات أو
ارتكاب جريمة مراعي فيجب على أي حارس غـابات أو شرطي أو ناظر
غابات. أو شيخ أو عمدة أن يحجز ذلك المحصول مع وسائل النقل وأى أشياء أخرى
استعملت أو كان هناك ما يحمل على الاعتقاد بأنها قد استعملت في ارتكاب تلك الجريمة .
(2) يجب على كل شخص يقوم بالحجز بموجب أحكام البند (1) على أي محصول للغابات أو مراعي أو أي وسيلة نقل أو أي شئ آخر أن يضع على الشئ المحجوز علامة تميز بأنه محجوز عليه وأن يبلغ ذلك في الحال لأقرب وكيل نيابة أو مركز شرطة .
(3) يجب وضع المحجوزات تحت رقابة مركز الشرطة أو رقابة سلطات الهيئة ولا يجوز فك حجزها إطلاقاً إلا في حالة شطب البلاغ أو صدور حكم المحكمة المختصة بالبراءة .
(4) ( أ) إذا تم الحجز على محصول للغابات أو المراعي قابل للتلف أو على أي حيوانات حية فيجوز بيعها بعد الحصول على تصديق صادر من وكيل النيابة أو القاضي المختص واتباع الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 .
(ب) يجوز إعدام المحصول المذكور في الفقرة ( أ) إذا تعذر بيعه أو فسد وذلك بأمر من وكيل النيابة أو القاضى حسبما يكون الحال ،
(ج ) لا يجوز فك الحجز عن المحصول أو وسيلة النقل إلا بعد انتهاء المحاكمة وبأمر من القاضى.
حجز الماشية التي 46- (1) يجوز لأي حارس غابات أو شرطي أن يقبض ويحجز أي
تدخل المنطقة ماشية تدخل أي منطقة محجوزة .
المحجوزة.
(2) تقوم المحلية بوضع قواعد لكل حظيرة(زريبة هوامل) تنص على دفع جزاءات مالية محددة عن
كل رأس من الماشية يتم حجزه وعلى منصرفات احتجاز الماشية وبيعها في حالة عدم دفع
الجزاءات المالية والمصروفات .
الحجز على محصول 47- (1) يكون للهيئة أو الولاية بحسـب الحـال حق الامتياز الأول
الغابات والمراعي على محصول الغابات والمراعي لاسـتيفاء جميع المبالغ
لاستيفاء المبالغ الواجـب دفعها لأي منهما بالنسـبة لذلك المحصول ،
المستحقة للهيئة . ويجوز للهيئة أو إدارة الغابات الولائية أن تحجز على ذلك المحصول وتحتفظ به إلى حين دفع المبلغ المستحق .
(2) إذا لم يدفع المبلغ المستحق في ظرف شهر من تاريخ استحقاق الدفع فيجوز بيع المحصول بالمزاد العلنى وصرف حصيلة البيع أولاً لدفع مصروفات المزاد ثم استيفاء المبلغ المستحق .
(3) يؤول ما تبقى من حصيلة البيع ـ إن وجد ـ لصالح الهيئة أو إدارة الغابات الولائية حسبما يكون الحال إذا لم يطالب به الشخص المستحق له خلال سنة من تاريخ البيع .
القبض بدون أمر. 48- (1) يجوز لأي حارس غابات أو شرطي أو شيخ أو عـمدة أو ناظر أن يقبض بدون أمر قبض أي شخص
يكون هناك سبب معقول يحمل على الاعتقاد بأن له علاقة بأي جريمة غابات أو مراعي إذا امتنع ذلك
الشخص عن إعطاء اسمه وعنوانه أو أعطى اسماً أو عنواناً وكان هناك ما يحمل على الاعتقاد بأنه
غير صحيح أوما يحمل على الاعتقاد بأن ذلك الشخص سيختفي.
(2) يجب على كل شخص يلقي القبض على الوجه المبين في البند (1) أن يأخذ أو يرسل الشخص المقبوض عليه في الحال إلى الشيخ أ و العمدة أو الناظر أو أقرب مركز للشرطة .
شرطة حماية الغابات 49- (1) تنشأ للهيئة قوة شرطة حماية الغابات وتخضع للإشـراف
والموارد الطبيعية الفني لمدير عام الشرطة ويكـون لها سـلطات الشـرطة
المتجددة . [10](8) بموجـب قانون شرطة السودان لسنة 2008 حسبما يتم تفويضه لها
فيما يتعلق بأى جريمة غابات ترتكب أو يكون هناك اعتقاد معقول بأنها ارتكبت
سواء كان مرتكب الجريمة أو الشخص المشتبه فيه موجوداً أو غير موجود في ذلك الوقت .
(2) يكون تعيين وشروط خدمة أفراد شرطة حماية الغابات بالهيئة وفقاً للوائح وشروط خدمة قوات الشرطة وتخضع للمدير العام إدارياً ومالياً .
(3) يجوز لمدير عام الشرطة أن يفوض ما يراه من سلطاته المخولة له بموجب قانون شرطة السودان لسنة 2008 إلى المدير العام .
حمل السلاح واستعماله. 50- (1) مع مراعاة أحكام المادة 49 يجوز للمدير العام أن يصرح بعد موافقة السـلطات المختصة بترخيص
حمل السـلاح واستعماله بالنسبة إلى حراس الغابات على أن يعين هؤلاء بالإسم ويحدد نوع السلاح المصرح بحمله وباستعماله.
(2) يجوز لأي شرطي أو حارس غابات مصرح له بحمل السلاح أن يستعمل ذلك السلاح وفقاً لضوابط ودواعى الاستخدام التي تحددها السلطة المرخصة . [11](9)
الجرائم والعقوبات
عقوبة الأفعال المحظورة. 51- (1) كل شـخص يرتكب أياً مـن الأفعال المحظورة بموجـب الفقرات ( أ) ، (هـ) ، (و ) و (ز ) مـن المـادة 37 ،
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن ضعف قيمة الضـرر الناتج عن ارتكاب ذلك الفعل أو بالعقوبتين معاً .
(2) كل شخص يرتكب أي فعل من الأفعال المحظورة بموجب أحكام الفقرات(ب)، (ج ) و (د ) من المادة 37 وأحكام المادة 38 و40 ، يعاقب في حالة الإدانة الأولى بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عـن ضعف قيمة الضرر الناتج عن المخالفة أو بالعقوبتين معاً وفي حالة تكرار المخالفة يعاقب عند الإدانة بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز عشر سنوات أو بغرامة لا تقل عن ثلاثة أضعاف قيمة الضرر الناتج عن المخالفة أو بالعقوبتين معاً .
عقوبة تزييف العلامات. 52- كل شخص يلصق أي علامة على أي شجرة أو على أي خشب بدون الحصـول على إذن مـن أي من موظفي
الهيئة أو يغير أي علامة موضوعة قانوناً على أي شجرة أو على أي خشب أو يشوه أو يضيف أي شئ مما ذكر
دون الحصول على إذن بذلك من الجهة المختصة ، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات
أوبغرامة لا تقل عن ضعف قيمة الضرر الناجم عن المخالفة أو بالعقوبتين معاً .
عقوبة الجرائم الأخرى. 53- كل من يرتكب أي مخالفة لأي من أحكام هذا القانون أو لأي لائحة أو أمر صادر بموجبه ولم ينص على أي عقوبة لها ، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين أو بالغرامة أو العقوبتين معاً .
سلطـة المحكمة فى 54- يجوز للمحكمة في حـالة إدانة أي شـخص بقطع أي شجرة أو أي
التعويض عن جزء منها أو تسبب في إلحاق الضرر بها أو إتلاف لمرعى أو أي
الضرر. مورد طبيعي باستعمـال النار أو بغير ذلك خـلافاً لأحكـام هـذا القانون ،
أن تأمر ذلك الشخص ، بالإضافة إلى أي عقوبة أخرى ، بدفع تعويض لا يقل عن ضعف قيمة الضرر
الناتج عن المخالفة ، للجهة التي تدير المنطقة المحجوزة بموجب أحكام المادة 33(1) .
سلطة المحكمة فى المصادرة. 55- بالإضافة إلى أي عقوبة أخـرى منصوص عليها في هـذا القانون أو أي قانون آخر يجب على
المحكمة عند إدانة المتهم أن تأمر بالمصادرة لصالح الهيئة لأي مال تم حجزه بموجب أحكام المادة 45
بما في ذلك وسيلة النقل أو المنشار أو المصنع الذى يدار ميكانيكياً مما يكون قد استخدم في ارتكاب
جريمة الغابات أو المراعي أو أي مورد طبيعي إذا ثبت أن مالك الوسيلة يعلم أو يوجد ما يحمله على
الاعتقاد في ارتكاب هذه الجريمة . [12](10)
المحكمة المختصة. 56- تجرى محاكمة أي شخص يكون متهماً بموجب أحكام هذا القانـون ويتم الفصل في أي إجراءات تتم بموجبه أمام قاضى جنايات من الدرجة الثانية أو محكمة أعلى درجة .
سلطة المدير العام 57- (1) يجوز للمدير العـام أو من يفوضه أن يجري صلحاً في أي
فى الصلح في جرائم جريمة غابات ارتكبها أي شخص أو بشأن أي فعل يشتبه
الغابات والموارد لأسباب معقولة بأنه ارتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون
الطبيعية .[13](11) وذلك بأن يقبل من ذلك الشخص دفع مبلغ لا يقل عن قيمة محصول الغابات زائداً الرسوم والغرامات التي يجوز فرضها .
(2) يجب أن يطلق سراح الشخص الذى أجري معه الصلح (إذا كان مقبوضاً عليه) بعد دفعه المبلغ المذكور في البند (1) ولا يجوز أن تتخذ ضده أي إجراءات أخرى عن ذات الجريمة أو الفعل .
سلطة وزير العدل 58- يجوز لوزير العـدل في أي قضية غابات أو أي طلب لإعادة النظر
فى الصلـح في فيها أو أي استئناف ضـد أي حكم نهائي صادر في قضية غابات أو
قضـايا الغابات موارد طبيعية في أي من مراحـل تلك الإجراءات أن يجري صلحاً
والموارد الطبيعية. فيها أو يسحبها حسبما يراه مناسباً إذا اقتنع بأن أي عقوبة أو غرامة أو مصادرة قد تم توقيعها
عن جريمة ارتكبت دون قصد الغش أو أنه من غير الملائم الاستمرار في تلك الإجراءات .
أحكام عامة
افتراض ملكـية 59- فى حالة نشـوء أي نزاع حول ملكية أي محصول غابات أو
محصول الغابات مراعي أثناء سير أي إجراءات اتخذت بموجب أحكام هذا القانون أو
أو المراعي . ترتبت على فعل تم بمقتضاه، فيفترض أن الهيئة تملك ذلك المحصول حتى يثبت العكس .
عدم المسئولية عن الخسارة . 60- لا تكون الهيئة مسئولة عن أي خسارة أو ضرر قد يصيب أي مال أثناء توقيع الحجز عليه بموجب
أحكام هذا القانون ولا يكون مسئولاً أي حارس غابات أو شرطي غابات عن تلك الخسارة أو
ذلك الضرر إلا إذا كان قد تسبب في إحداث ذلك بإهماله أو بسوء نية أو بطريق الغش .
سلطة إصــدار 61- (1) يجـوز للمجلس ، بموافقة الوزير المختص أن يصـدر
اللوائح والقواعد اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون فيما يتعلق بالهيئة،
والأوامر . ومع عـدم الإخـلال بعموم ما تقدم ، يجوز أن ينص في تلك اللوائح على المسائل الآتية ، وهي :
( أ) تنظيم سـير عمل الهيئة ، بما في ذلك الطريقة التي تعد بها حساباتها ، وتنظيم المخازن ، وإدارة المشتريات ،
(ب) تنظيم إدارات الهيئة ، واختصاصات تلك الإدارات ، والعاملين بها وكذلك الوصف الوظيفي للعمل .
(2) مع مراعاة أحكام البند (1) ، يجوز للوزير المختص بناء على توصية المدير العام أن يصدر اللوائح والقواعد والأوامر اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تنص تلك اللوائح على الآتى :
( أ) نوع الوظيفة التي يصرح لشاغلها حمل السلاح واستعماله ،
(ب) طريقة التدريب ومكانه وزمانه بالنسبة إلى الأشخاص الذين يصرح لهم بحمل السلاح واستعماله والجهة الحكومية التي تشرف على التدريب ،
(ج ) طريقة الحصول على ذلك السـلاح وحفظه وصيانته وتفتيشه ،
(د ) نماذج تصاريح نقل محصول الغابات والمراعي .
(3) يجب أن تنشر القواعد والأوامر الصادرة بموجب أحكام هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ومع ذلك إذا كانت الأوامر ذات أثر محلي فحسـب فيعمل بها بعد نشرها محلياً .
(1) قانون رقم 11 لسنة 2002 . ↑
(2) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
* قانون الهيئات العامة لسنة 2003، قانون رقم 10 لسنة 2003، ألغي أي قانون بانشاء مؤسسة عامة أو هيئة عامة أو أي أوامر تأسيس بانشاء مؤسسات عامة أو أحكام قانونية منشئة للهيئات أو مؤسسات عامة في قوانين أخرى، وعلى الرغم من ذلك تظل تلك الهيئات والمؤسسات العامة قائمة إلى أن تصدر أوامر التأسيس الخاصة بها بموجب أحكام هذا القانون ما لم يقرر غير ذلك خلال مدة لا تتجاوز سته أشهر من تاريخ صدور هذا القانون. ↑
(3) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(4) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(5) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(6) قانون رقم 11 لسنة 2002 . ↑
(6) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(7) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(8) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(9) قانون رقم 11 لسنة 2002 0 ↑
(10) قانون رقم 11 لسنة 2002 . ↑
(11) قانون رقم 11 لسنة 2020 . ↑
الإعدادات
استخدام التصميم
حجم الخط:: 1em
الضبط التلقائي لارتفاع السطر
وضع ملئ الشاشة
حركة تغيير الصفحة
تقليب كالصفحة
تقليب كالبطاقة
انزلاق
تلاشي
لغة الواجهة
English
Français
Español
Português
Nederlands
Deutsch
Magyar
Italiano
Svenska
Melayu
Polski
Român
Pусский
Türkçe
العربية
中國
日本人
한국의
موافق
قوانين السودان
وزارة العدل - جمهورية السودان
فهرس المحتوى
مقدمة
الفهرست الزمنى
الفهرست الموضوعى
الفهرست الهجائى
المجلد الاول
المجلد الثاني
المجلد الثالث
المجلد الرابع
المجلد الخامس
المجلد السادس
المجلدالسابع
المجلد الثامن
المجلد التاسع
المجلد العاشر
المجلد الحادي عشر
المجلد الثاني عشر
المجلد الثالث عشر
المجلد الرابع عشر
التالي
السابق
الفهرس
الصور
دفتر الملاحظات
بحث
الإعدادات
النص التشريعي الكامل
قانون الغابات والموارد الطبيعية المتجددة لسنة 2002
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون الغابات والموارد الطبيعية
المتجددة لسنة 2002
الباب الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1- اسم القانون .
2- إلغاء واستثناء .
3- تفسير .
الباب الثاني
إدارة الغابات والموارد الطبيعية المتجددة
الفصل الأول
الهيئة
4- إنشاء الهيئة ومركزها الرئيسي والإشراف عليها .
5- أغراض الهيئة .
6- اختصاصات الهيئة وسلطاتها .
الفصل الثاني
إدارة الهيئة
7- إنشاء المجلس وتشكيله .
8- تعيين المقرر وواجباته .
9- اختصاصات المجلس وسلطاته .
10- الإفضاء بالمصلحة .
11- مكافآت الرئيس وأعضاء المجلس .
12- اجتماعات المجلس .
13- تعيين المدير العام .
14- اختصاصات المدير العام وسلطاته .
الفصل الثالث
الأحكام المالية
15- أيلولة الممتلكات والحقوق والالتزامات .
16- موارد الهيئة المالية .
17- استخدام موارد الهيئة .
18- موازنة الهيئة .
19- فتح الحسابات بالمصارف وحفظ سجلات الأصول .
20- حسابات الإهلاك والإبدال .
21- الاحتياطي العام .
22- الحسابات والمراجعة .
23- الحساب الختامي والتقارير.
24- استمرار العاملين في الخدمة .
25- تصفية الهيئة .
الباب الثالث
المناطق المحجوزة
26- اعتبار المناطق المحجوزة من قبل مناطق محجوزة بموجب أحكام هذا القانون .
27- إجراءات حجز المنطقة .
28- نزع ملكية الأرض بغرض حجز المناطق .
29- إعلان مناطق محجوزة بناء على طلب الملاك .
30- اعتبار إعلان المناطق المحجوزة للمصلحة العامة .
31- إلغاء الحجز .
32- استغلال المناطق المحجوزة .
33- إدارة المناطق المحجوزة .
34- تحديد الطرق العامة والمسارات والمجاري وموارد المياه في إعلان حجز المنطقة.
35- خريطة المنطقة المحجوزة .
36- سلطة إغلاق طريق عام أو مجرى أومورد للمياه .
37- الأفعال المحظورة في منطقة محجوزة .
38- أفعال محظورة خارج المناطق المحجوزة .
الباب الرابع
حماية الغابات والموارد الطبيعية المتجددة
خارج حدود المناطق المحجوزة حماية عامة
39- حماية الأشجار والموارد الطبيعية المتجددة لأغراض خاصة .
40- الحصول على ترخيص عند قطع الأشجار واستغلالها .
41- التبليغ عن الحرائق أو جرائم الغابات والمراعي .
42- وجوب المساعدة في إطفاء الحريق .
43- تحويل الأشجار المقطوعة إلى منتوجات غابية .
44- المصانع الخاصة لنشر الخشب التي تستخدم طرق ميكانيكية .
الباب الخامس
الحجز والاستيلاء وشرطة حماية الغابات
45- حجز المال الذى استعمل في ارتكاب جريمة غابات .
46- حجز الماشية التي تدخل المنطقة المحجوزة .
47- الحجز على محصول الغابات والمراعي لاستيفاء المبالغ المستحقة للهيئة .
48- القبض بدون أمر .
49- شرطة حماية الغابات والموارد الطبيعية المتجددة .
50- حمل السلاح واستعماله .
الباب السادس
الجرائم والعقوبات
51- عقوبة الأفعال المحظورة .
52- عقوبة تزييف العلامات .
53- عقوبة الجرائم الأخرى .
54- سلطة المحكمة في التعويض عن الضرر .
55- سلطة المحكمة في المصادرة .
56- المحكمة المختصة .
57- سلطة المدير العام في الصلح في جرائم الغابات والموارد الطبيعية .
58- سلطة وزير العدل في الصلح في قضايا الغابات والموارد الطبيعية .
الباب السابع
أحكام عامة
59- افتراض ملكية محصول الغابات أو المراعي .
60- عدم المسئولية عن الخسارة .
61- سلطة إصدار اللوائح والقواعد والأوامر .
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون الغابات والموارد الطبيعية
المتجددة لسنة 2002 [1](1)
(19/11/2002)
الباب الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون. 1- يسمى هذا القانون ، " قانون الغابات والموارد الطبيعية المتجددة لسنة 2002 " .
الغاء واستثناء. 2- (1) يلغى قانون الغابات لسنة 1989 .
(2) يلغى قانون الهيئة القومية للغابات لسنة 1989 .
(3) على الرغم من الإلغاء الوارد في البندين (1) و (2) تظل سارية المفعول جميع اللوائح والقواعد والأوامر والإعلانات
الصادرة بموجب أي من القانونين المذكورين إلى أن تلغى أو تعدل بموجب أحكام هذا القانون .
تفسـير. 3- فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :
" أرض تحت تصرف الحكومة " يقصد بها :[2](2)
( أ) أي أرض مسجلة باسم الحكومة أو اعتبرت كذلك بموجب قانون الأراضي غير المسجلة لسنة 1970 (الملغى) أو قانون المعاملات المدنية لسنة 1984 أو قانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة 1925 ،
(ب) أي غابة أو ثغر أو أرض غير مأهولة أو غير مستثمرة لم يفصل في الدعاوى المتعلقة بها أو لم تجر بشأنها أي تسوية بموجب قانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة 1925 ،
" جريمة غابات " يقصد بها كل جريمة يعاقب عليها هذا القانون أو اللوائح أو الأوامر التي تصدر بموجبه ،
" شجرة " يقصد بها أي شجرة بما في ذلك الشجيرات والنخيل والقنا والخيزران والأدغال والنباتات الطبيعية والنباتات المفترشـة أو المتسلقة في جميع مراحل نموها ،
" شرطي " يقصد به أي شرطي من قوة شـرطة حمـاية الغابات والموارد الطبيعية المتجددة ،
" العوائد " يقصد بها القيمة التعويضية عن محصول الغابات الطبيعية خارج المناطق المحجوزة ،
" ماشية " تشمل الجاموس والبقر والثيران والخيل والبغال والحمير والجمال والضأن والماعز وصغار كل تلك الحيوانات ،
" المدير العام " يقصد به مدير عام الهيئة القومية للغابات والموارد الطبيعية المتجددة المعين بموجب أحكام المادة 13 ،
"محصول غابات" يشمل :
(أ) الخشب والفحم النباتى ولحاء الشجر والصمغ بجميع أنواعه،
(ب) الأشجار وأوراق الأشجار والثمار والزهور والفاكهة وأى أجزاء أخرى أو أي محصول منها لم يرد ذكره فيما تقدم ،
(ج ) العسل والشمع والحرير والشرنق داخل الغابات ،
(د) الأشجار العلفية والأعشاب والحشائش الرعوية أو أي محصول علف أخضر أو جاف طبيعي أو مصنع أو مخلفات محاصيل تستخدم لأغراض الرعي .
" منطقة محجوزة " يقصد بها أي منطقة أو جزء من منطقة أعلنت بمقتضى أحكام هذا القانون غابة قومية أو غابة ولائية أو غابة أخرى سواء كانت مغطاة بالأشجار أو العشب أو لم تكن اعتبرت كذلك أو حمى ،
" غابة قومية " يقصد بها أي غابة قومية محجوزة تابعة للهيئة أو غير محجوزة خاصة في الأراضي الهامشية ومساقط المياه بغرض توفير الاحتياجات القومية من منتجات الغابات والمراعي وحماية البيئة،
" غابة ولائية " يقصد بها أي غابة محجوزة تابعة للولاية أو المحلية بغرض توفير الاحتياجات الولائية والمحلية من منتجات الغابات والمراعي وحماية البيئة،
" غابات أخرى " تشمل :
( أ) الغابات الخاصة بالأفراد التي توزع في أي أرض زراعية مملوكة أو مؤجرة لهم أو اعتادوا زراعتها أوحول منازلهم ،
(ب) الغابات الشعبية التي ينشئها المواطنون في مزارعهم وحول المدن والقرى ،
(ج ) الغابات التابعة للمؤسسات ،
" حارس غابات " يقصد به أي شخص معين بالاسم أو معين بخلاف ذلك بموجب أمر صادر من الهيئة أوالولاية بموافقة الهيئة ليكون حارس غابات ليمارس السلطات والاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون أو اللوائح أو الأوامر الصادرة بموجبه ،
" وسائل النقل " تشمل جميع وسائل النقل البرية والجوية والنهرية والبحرية كما تشمل الدواب التي تستخدم للنقل بجميع أنواعها ،
" خشب " يقصد به أي شجرة أو جزء من شجرة تكون سقطت من تلقاء ذاتها أو قطعت ، وتشمل كل الخشب سواء كان مقطوعاً أو معـداً للصناعة أو خلاف ذلك ،
" الهيئة " يقصد بها الهيئة القومية للغابات والموارد الطبيعية المتجددة المنشـأة بموجب أحكام المادة 4 ،
" الوزير المختص" يقصد به وزير الزراعة والري ،
" الوزير " يقصد به وزير المالية والاقتصاد الوطني ،
"حركة الرعي العابرة " يقصد بها حركة المواطنين الذين يملكون الثروة الحيوانية بغرض التربية وينتقلون بها بين الولايات في رحلتهم الموسمية في فصل الخريف والصيف ،
" المسارات " يقصد بها الطرق التي يجتاز عبرها الرعي العابر الأرض المخصصة للزراعة في رحلته الموسمية بين الخريف والصيف حسبما تحدده السلطات المختصة وفق أحكام القانون،
" خطوط المرعى " يقصد بها الخطوط الفاصلة بين الأراضي الزراعية والمواقع الرعوية وفقاً لما تحدده الهيئة بالتنسيق مع السلطات المختصة بالولاية ،
" خطوط النار " يقصد بها المساحات من الأراضي التي تزال عنها النباتات لمنع انتشار الحرائق ،
" المعابر " يقصد بها النقاط التي يعبر فيها الرعي العابر طرق المرور السريع وخطوط السكك الحديدية ،
" إنتاج مراعي " يقصد به أي محصول زراعي طبيعي أو مصنع يستخدم لأغراض الرعي ،
" العلف " يشمل نباتات المراعي الطبيعية ومخلفات المحاصيل والنباتات الخضراء والمصنعة التي تستخدم لغذاء الماشية ،
" حِمى " يقصد به جزء من أرض المرعى الخاص الذى يتم حجزه كحمى عام أو خاص لأي أغراض أخرى وفق ما تحدده اللوائح ،
" مراعي مستزرعة " تشمل أرض المرعي العام أو الخاص التي يتم استصلاحها عن طريق نثر البذور والمعاملات الفلاحية الأخرى ،
" مراعي طبيعية " يقصد بها المروج الطبيعية وأرض الحشائش المخصصة للرعي ،
" مورد مياه " يقصد به أي نهر موسمى أو دائم أو وادى أو حفير أو ميعة أو المياه في خزان أو طلمبة ماء أو عِد أو بئر ،
" العاملون " يقصد بهم العاملون في الخدمة بالهيئة ،
" الغابات " يقصد بها الغابات القومية والولائية والغابات الأخرى ،
" الموارد الطبيعية " يقصد بها الموارد الطبيعية المتجددة وتشمل الغابات ومحصول الغابات وموارد المياه والمراعي والعلف والتربة ونباتات المراعي الطبيعية والأعلاف الخضراء ،
" المجلس " يقصد به مجلس إدارة الهيئة المنشأ بموجب أحكام المادة 7 ،
" الوزارة " يقصد بها وزارة المالية والاقتصاد الوطني القومية .
الباب الثاني
إدارة الغابات والموارد الطبيعية المتجددة
الفصل الأول
الهـيئة
[3]*إنشاء الهيئة ومركزها 4- (1) تنشأ هيئة مستقلة تسمى "الهيئة القومية للغابات والموارد
الرئيسي والإشراف عليها. الطبيعية المتجددة " وتكون لها شـخصية اعتبارية وخاتم عام والحق في التقاضي باسمها .
(2) يكون المركز الرئيسي للهيئة بالخرطوم ويجوز لها بموافقة الوزير المختص أن تنشئ فروعاً في أي مكان داخل السودان أو خارجه .
(3) تكون الهيئة مسئولة مباشرة لدى الوزير المختص ويجوز له أن يصدر للمجلس توجيهات عامة في أي أمر يتعلق بالهيئة يرى بأنه يمس الصالح العام ، وعلى المجلس أن يعمل وفق تلك التوجيهات .
أغراض الهيئة. 5- تكون للهيئة الأغراض الآتية :
( أ) تكثيف عمليات التشجير لأغراض الحماية والإنتاج واستقطاب الجهد الشعبي في هذا المجال ،
(ب) تشجيع قيام الغابات والمراعي و‘دخال المحاصيل العلفية والمراعي المحسنة في الدورة الزراعية والعمل على توفير الشتول والبذور المحسنة وتقديم النصح الفني للقطاعين العام والخاص ،
(ج ) تطوير إنتاج الأصماغ وخاصة الصمغ العربي والاهتمام بمنتجات الغابات غير الخشبية والأعلاف ،
(د ) تشجيع المشاركة الشعبية وتقديم نماذج للتنمية المستدامة ،
(هـ) الدخول في الاستثمارات الخدمية التي يعجز القطاع الخاص منفرداً عن الاستثمار فيها ،
(و ) تسهيل حركة الرعي العابر بالتنسيق مع الولايات ذات الصلة ووضع الضوابط اللازمة لها بفتح المسارات والمعابر وخطوط النار وخطوط المرعى وتوفير الخدمات بها.
اختصاصات الهيئة وسلطاتها . 6- تكون للهيئة في سبيل تحقيق أغراضها الاختصاصات والسلطات الآتية :
( أ) الإشراف الفني على الغابات والمراعي والموارد الطبيعية على نطاق القطر ،
(ب) تدريب الكوادر الفنية وتأهيلها في مجال الغابات والموارد الطبيعية ،
(ج ) بث الوعي بين المسئولين والمواطنين فيما يتعلق بالغابات والموارد الطبيعية ،
(د ) إجراء الدراسات والبحوث ووضع الخطط اللازمة لحصر الغابات والموارد الطبيعية على نطاق القطر ومسحها وتطويرها ،
(هـ) زيادة رقعة الغابات والمراعي والموارد الطبيعية من طريق حجزها وكذلك زيادة المساحات المطلوبة لها بما لا يقل عن 25% من مساحة البلاد ،
(و ) التنسيق بين الجهات المختلفة فيما يتعلق بالسياسات العامة للغابات والمراعي والموارد الطبيعية وإعداد مشاريع مكافحة التصحر وتنفيذها ،
(ز ) التنسيق مع الجهات المختصة بتحديد مجالات استخدام الأرض واستثمارها بغرض إنشاء الغابات والمراعي وتطويرها وتشجيع التشجير الزراعي ،
(ح ) التعاون مع الجهات العاملة في مجال البحوث ذات الصلة في الغابات والمراعي والموارد الطبيعية وتشجيع البحوث التطبيقية ،
(ط ) تشجيع الاستثمار في مجالات الغابات والمراعي والموارد الطبيعية بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة ،
(ى ) استخدام من ترى من العاملين لتمكينها من الاضطلاع بمهامها ،
(ك ) التملك بموافقة الوزير المختص وشراء وبيع الأراضي والعقارات والقيام بتشييد المباني عليها وصيانتها وإقامة كافة المنشآت لتحقيق أغراضها ،
(ل ) فرض الرسوم أو زيادة العوائد على منتجات الغابات والصمغ العربي والمراعي والموارد الطبيعية وفقاً لما تحدده اللوائح .
الفصل الثاني
إدارة الهيئة
إنشاء المجلس وتشكيله.7- (1) ينشأ مجلس لإدارة الهيئة يتولى شئونها ويمارس نيابة عنها جميع السلطات المنصوص عليها في هذا القانون .
(2) يشكل المجلس، بقرار من رئيس الجمهورية بناء على توصية بذلك من الوزير المختص ، من رئيس غير متفرغ من بين الشخصيات ذات المؤهلات العالية والخبرة ،وعدد من الأعضاء يمثلون الجهات ذات الصلة والاختصاص، على أن يكون المدير العام عضواً .
(3) يستمر كل واحد من الأعضاء من غير الذين بحكم منصبهم في منصبه لمدة سنتين اثنتين وتجوز إعادة تعيينه .
(4) لا يجوز الجمع بين منصبى رئيس المجلس والمدير العام .
تعيين المقرر وواجباته.8- (1) يعين المجلس مقرراً له بالشروط التي يحددها في أمر التعيين .
(2) يقوم المقرر بأداء الواجبات الآتية ، وهي :
( أ) إعداد جداول أعمال اجتماعات المجلس تحت إشراف رئيس المجلس وحضور جميع اجتماعاته وتسجيل جميع وقائـع الاجتماعات وتقديمها للأعضاء والاحتفاظ بمضابطها ،
(ب) الاحتفاظ بخاتم الهيئة واستخدامه لختم الوثائق التي يحددها المجلس ، والتوقيع باعتماد ذلك الخاتم مع رئيس المجلس ، على أن يقوم هو بتدوين بيان بالوثائق المختومة في سجل ينشأ لهذا الغرض ،
(ج) إرسال قرارات المجلس وتوصياته إلى الجهات المختصة ، وإطلاع المجلس على موقف التنفيذ ،
(د) أى واجبات أخرى يكلفه بها المجلس أو رئيسه.
اختصاصات المجلس وسلطاته. 9- (1) يختص المجلس بوضـع السـياسة العامـة للهيئة ومراقبة أعمالها والسعى إلى تحقيق
أغراضها وممارسـة سلطاتها على أسس سليمة ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون
للمجلس الاختصاصات والسلطات الآتية :
( أ) وضع خطط وبرامج الغابات والمراعي واستخدامات الأراضي الزراعية وحصرها وتنميتها ووضع النظم والأساليب التي تؤمن حسن استغلالها وتحقيق الحماية الكاملة للبيئة ومتابعة تنفيذ ذلك ،
(ب) إبرام العقود والاتفاقيات نيابة عن الهيئة ، مع مراعاة أحكام قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007 ، [4](3)
(ج ) اقتراح مشروعات القوانين التي تحقق تنفيذ السياسات المعتمدة لتنمية الغابات والمراعي واستخدامات الأراضي الزراعية ،
(د ) وضع الخطط والسياسات المنظمة لحركة الرعي العابرة على المستوى القومي ،
(هـ) إجازة الموازنة السنوية للهيئة وحساب الأرباح والخسائر والحسـاب الختامي ورفعها للجهات المختصة ،
(و ) اقتراح شروط خدمة العاملين للوزير المختص ليقوم بعد موافقة الوزير برفعها لمجلس الوزراء لإجازتها ،
(ز ) استثمار أموال الهيئة الفائضة بالطريقة التي توافق عليها الوزارة بتوصية من الوزير المختص ،
(ح ) رفـع تقارير دورية للوزير المختص عن نشاط الهيئة ،
(ط ) رفع التوصيات فيما يتعلق بتعيين شاغلي الوظائف القيادية بالهيئة للوزير المختص ليقوم بدوره برفعها لرئيس الجمهورية للتصديق بالتعيين ،
(ى ) إجراء الاتصالات واستقطاب المعونات الفنية والمادية داخل البلاد وخارجها في مجال الغابات والمراعي واستخدامات الأراضي الزراعية ومكافحة التصحر ،
(ك ) تشكيل لجنة أو لجان فنية لمعاونته في أداء مهامه واختصاصاته وممارسة سلطاته وتحديد اختصاصات تلك اللجان وكيفية عملها ،
(ل ) وضع لائحة داخلية لتنظيم أعماله وإجراءات اجتماعاته .
(2) يجوز للمجلس أن يفوض أياً من سلطاته للمدير العام أو أي عضو بالمجلس أو أي من اللجان التي يشكلها وذلك بالشروط والضوابط التي يراها مناسبة .
الافضاء بالمصلحة. 10- يجب على رئيس المجلس وكل عضو في المجلس تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي
أمر أو اقتراح مطروح على المجلس للنظر فيه أن يفضى إلى المجلس بطبيعة المصلحة التي تربطه
بذلك الأمر أو الاقتراح ولا يجوز له الاشتراك في أي مداولة أو قرار يصدره المجلس بشأنه .
مكافآت رئيس المجلس وأعضائه 11- تدفع الهيئة لرئيس المجلس وأعضائه المكافآت والمخصصات التي يحددها الوزير المختص بموافقة الوزير . [5](4)
اجتماعات المجلس. 12- (1) يعقد المجلس اجتماعاً دورياً كل ثلاثة أشهر على الأقل ، على أنه يجوز لرئيس المجلس أو نصف الأعضاء دعوة المجلس لاجتماع طارئ إذا دعت الضرورة لذلك .
(2) يكتمل النصاب القانوني لاجتماعات المجلس بحضور أكثر من نصف الأعضاء وتجاز القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين بمن فيهم الرئيس ، على أن يظل النصاب القانوني متوفراً .
تعيين المدير العام. 13- يكون للهيئة مدير عـام من ذوي المؤهلات العلمية العالية والخبرة الكافية ، يتم تعيينه وتحديد مخصصاته بقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية بذلك من الوزير المختص .[6](5)
اختصاصات المدير العام وسلطاته. 14- (1) يكون المدير العام هـو الموظف التنفيذي الأول للهيئة ، ويختص بوجه عام بحسن إدارتها وتسـيير أعمالها، وفقاً لقرارات المجلس وتوجيهاته .
(2) تكون للمدير العام الاختصاصات والسلطات الآتية ، وهي :
( أ) إعداد تقديرات الموازنة السنوية ، متضمنة لتقديرات إيرادات الهيئة ومصروفاتها ، خلال السنة المالية ، وتقديمها للمجلس ،
(ب) الصرف ، وفقاً للموازنة المصدق بها على ألا يجوز له الصرف في أي من وجوه الصرف المخصص لها من بند معين لآخر إلا بموافقة المجلس ،
(ج ) الاضطلاع بالنشاط الإداري والمالي والمهني للهيئة وتوجيه طاقات العاملين للاستفادة القصوى منها في الإدارات والمواقع المختلفة ،
(د ) اتخاذ القرارات، ووضع الخطط الكفيلة لتحقيق مستوى رفيع للأداء بالهيئة ،
(هـ) تعيين العاملين في الدرجات دون القيادية ،
(و ) تحديد حراس الغابات من بين العاملين بالهيئة أو من غيرهم وفق الشروط والضوابط المقررة ومنحهم بطاقة إثبات حرس غابات .
(ز ) تمثيل الهيئة في تعاملها مع الغير ، وفي حالة التمثيل في المنظمات الدولية والإقليمية ، يجب الحصول على موافقة الوزير المختص ،
الفصل الثالث
الأحكام المالية
أيلولة الممتلكات والحـقوق والالتزامات .15- (1) تؤول للهيئة الأمـوال والحقوق والالتزامات الآتية:
( أ) جميع الأموال والأصول التي كانت تملكها الهيئة القومية للغابات والإدارة العامة للموارد الطبيعية التابعة لوزارة الزراعة والغابات ،
(ب) جميع حقوق الهيئة القومية للغابات والإدارة العامة للموارد الطبيعية غير المتعلقة بالعاملين الذين لم تختارهم الهيئة ،
(ج ) أي أموال أو أصول أو أنصبة، في المشاريع القائمة التي تسند اليها إدارتها .
(2) يتم تقييم الممتلكات والأصول والالتزامات التي تؤول للهيئة بموجب أحكام البند (1) وتدرج بدفاتر الهيئة القيمة الصافية لذلك .
موارد الهيئةالمالية. 16- تتكون موارد الهيئة المالية من الآتى :
( أ) ما تخصصه لها الدولة من اعتمادات ،
(ب) ما يؤول إليها من أموال وحقوق وفقاً لأحكام المادة 15 ،
(ج ) أى أموال تنقل اليها من مال الاحتياطي بموافقة الوزير ،
(د ) عائد استثمار رأس المال ،
(هـ) الرسوم التي تفرض على منتجات الغابات والموارد الطبيعية ،
(و ) العائد من بيع منتجات الغابات القومية والإيرادات المتحصلة كرسوم على منتجات الموارد الطبيعية ،
(ز ) ما تحصل عليه من أموال من طريق الاقتراض ،
(ح ) التبرعات والهبات ، التي يقبلها المجلس بموافقة الوزير المختص ،
(ط) ما يؤول للهيئة من المصادرات والتعويض في المحاكم ،[7](6)
(ى ) أي موارد أخرى يوافق عليها الوزير المختص .
استخدام موارد الهيئة. 17- يجب أن تستخدم موارد الهيئة المالية في تحقيق أغراضها فحسب ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم ، تستخدم تلك الموارد في الآتي:
(أ ) إدارة الهيئة وتنفيذ أعمالها ،
(ب) سداد التزامات الهيئة المالية ،
(ج ) مقابلة مصروفات الهيئة بما في ذلك الإهلاك والإبدال ،
(د ) دفع رواتب وأجور وعلاوات ومخصصات العاملين وفوائد ما بعد الخدمة ومكافآت رئيس المجلس وأعضائه .
موازنة الهيئة. 18- (1) تكون للهيئة موازنة مستقلة تعد وفق الأسس المحاسـبية السليمة التي تقررها الدولة من وقت لآخر .
(2) تعد الهيئة موازنة التنمية وإعادة التأهيل وتتم مناقشتها مع الوزير المختص ، ولا يجوز التصرف في أي فوائض أو صافي الأرباح أو الحوافز ، إلا بموافقة الوزير .
(3) يرفع المجلس الموازنة وموازنة التنمية وفقاً للموجهات العامة التي تحددها الوزارة للوزير المختص والوزير لإجازتها .
(4) يكون توزيع الأرباح والفوائض من مسئولية الوزير بالتشاور مع الوزير المختص .
فتح الحســابات 19- (1) يجب على الهيئة أن تخطـر الوزيـر من طريق الوزير
بالمصارف وحفظ المختص عند فتح الحسابات بالمصارف ، كما يجب أخذ
سجلات الأصول. موافقة الوزير عند فتح حسابات بالعملة الحرة ، ويكون التعامل في تلك الحسابات وفقاً لما تحدده اللوائح .
(2) يجب على الهيئة أن تحتفظ بسجل منتظم للأصول الثابتة والمنقولة ويراجع هذا السجل سنوياً .
(3) يجب على الهيئة تقييم أصولها مرة كل خمس سنوات .
حسابات الاهلاك والابدال. 20- (1) تحتفظ الهيئة بحسابات للإهلاك وإلابدال ، ولا يجوز لها التصرف في حسابات الإهلاك والإبدال إلا للأغراض التي خصصت من أجلها .
(2) يجوز للهيئة استثمار الأموال الواردة في حساب الاهلاك والإبدال بالطريقة التى تحقق أكبر عائد ممكن .
(3) يجوز للهيئة أن تشطب قيمة الموجودات التالفة أو التي بطل استعمالها بالخصم على البند المخصص لها في حساب الإهلاك والإبدال .
الاحتياطي العام. 21- (1) تحتفظ الهيئة بمال للاحتياطي العام يغذى من وقت لآخـر من فائض موارد الهيئة بموافقة الوزير بعد التشاور مع الوزير المختص .
(2) يحدد المجلس بعد التشاور مع الوزير المختص وموافقة الوزير ، طريقة التصرف في مال الاحتياطي العام ،
والمبالغ التي تخصم منه وأى أوجـه أخرى لاستخدام أمـواله ، على أنه لا يجوز استخدام أي جزء من المبالغ
المضمنة في مال الاحتياطي العام في غير أغراض الهيئة .
الحسابات والمراجعة. 22- (1) يجب على الهيئة أن تمسك حسـابات منتظمة وأى سجلات ذات صلة بها .
(2) يقوم ديوان المراجعة القومي أو أي مراجع قانوني يوافق عليه المراجع العام أو تحت إشرافه
بمراجعة حسابات الهيئة في نهاية كل سنة مالية . [8](6)
الحساب الختامي والتقارير . 23- (1) يرفع المجلس للوزير المختص خـلال خمسـة أشهر بعد انتهاء السنة المالية التقارير الآتية :
( أ) بيان الحساب الختامي وحساب الأرباح والفوائض،
(ب) تقرير ديوان المراجعة القومي عن الهيئة ،
(ج ) تقرير يوضح سير العمل بالهيئة أثناء تلك السنة المالية وبرامجها وخططها للمستقبل فيما يتعلق بالاستثمار والتمويل والإنتاج والتسويق والعمالة.
(2) يرفع الوزير المختص البيانات والتقارير المشار اليها في البند (1) إلى الوزير في فترة لا تجاوز شهر يونيو التالى من نهاية السنة المالية .
(3) تتم مناقشة البيانات والتقارير في اجتماع سنوي خلال شهر يوليو التالى لنهاية السنة المالية برئاسة الوزير وحضـور الوزير المختص أو من يفوضانه من شاغلي الوظائف القيادية العليا والمراجع العام وذلك :
( أ) لوضع أسس توزيع الأرباح والفوائض ،
(ب) لإقرار التقرير السنوي ،
(ج ) لإجازة الحسابات الختامية المراجعة ،
(د ) للتوصية لمجلس الوزراء بتعديلات مكافآت الأعضاء ،
(هـ) لمناقشة أي مواضيع أخرى تتعلق بمسار عمل الهيئة من النواحي المالية .
استمرار العاملين في الخدمة . 24- تختار الهيئة العاملين بها من الذين كانوا في الهيئة الملغاة والإدارة العامة للموارد الطبيعية والولايات
عند بدء العمل بهذا القانون ومن غير العاملين بها وفقاً للوصف الوظيفي والشروط التي يقررها المجلس
ويوافق عليها الوزير المختص خلال فترة لا تزيد عن اثنى عشر شهراً من تاريخ سريان هذا القانون ، على
أن يعامل بقية العاملين في الهيئة الملغاة والإدارة العامة للموارد الطبيعية والولايات وفقاً للقوانين السارية .
تصفية الهيئة. 25- لا يجوز تصفية الهيئة في أي وقت الا بمقتضى قانون بذلك ، وتؤول جميع موجوداتها إلى الدولة .
الباب الثالث
المناطق المحجوزة
اعتبار المناطــق 26- (1) تعتبر المناطق المحجوزة بموجـب أحكام قانـون
المحجوزة من قبل الغابات لسـنة 1989 محجوزة كما لو تم حجزها وفـق
مناطق محجوزة أحكام هـذا القانـون وذلك مع مراعاة الحـقوق التي كانت
بموجب أحكام خاضعة لها تلك المناطق قبل بدء العمل بهذا القانون .
هذا القانون.
(2) يجب على الهيئة بالتنسـيق مع الجهـات المختصـة إعداد الخرائط والنماذج التي تحدد أراضي المراعي
وخط المرعى ومناطق الأحمية والمزارع الرعوية والمسارات والطرق والدروب وموارد المياه ، على أن
يتم إجازتها بوساطة الوزير المختص بناءً على توصية المجلس .
إجراءات حجز المنطقة .27- (1) تقوم الهيئة عند إخطارها بقرار الوزير المختص بحجز أي منطقة في أرض تحت تصرف الحكومة باتخاذ
إجراءات نزع ملكية أي حقوق وفقاً لقانون نزع ملكية الأراضي لسنة 1930 على أن تستثنى من ذلك النزع
الحقوق التي لا ترغب الهيئة بالتشاور مع المجلس في نزعها بسبب أن ممارستها لا تضر بالمنطقة المزمع حجزها .
(2) يعلن الوزير المختص بعد تكملة الإجراءات المنصوص عليها في البند (1) بموجب أمر ينشر في الجريدة الرسمية أن تلك المنطقة منطقة محجوزة ويحدد في ذلك الأمر :
( أ) ما إذا كانت المنطقة المحجوزة غابة قومية أو ولائية أو أخرى ،
(ب) الحقوق غير المنزوعة واسم الشخص أو الأشخاص الذين يتمتعون أو الجهة التي تتمتع بتلك الحقوق .
(3) تنشأ الأحمية بأمر من الوزير المختص بناء على توصية من المدير العام بعد تشاور الأخير مع السلطات المختصة بالولاية .
نزع ملكية الأرض بغـرض حجـز المناطق. 28- (1) فيما عدا المناطق المذكورة في المادتين 26 و 27 لا يجوز للوزير المختص أن يعلن
حجز أي منطقة ما لم يتم نزع ملكـية الأرض في تلك المنطقة وفق أحكـام قانـون نزع ملكية
الأراضي لسنة 1930 ، على أنه يجب على ضابط نزع الملكية قبل أن يتصرف بموجب أحكام
المادة 14 من ذلك القانون أن يرسل للهيئة قائمة بالحقوق التي يدعيها أي شخص بالنسبة
إلى تلك المنطقة وذلك بغرض تحديد الحقوق التي لا ترغب الهيئة في نزعها بحيث تنزع ملكية
الأرض وهي خاضعة لتلك الحقوق .
(2) يعلن الوزير المختص بعد تكملة الإجراءات المنصوص عليها في البند (1) بموجب أمر ينشر في الجريدة الرسمية أن تلك المنطقة محجوزة على أن يحدد في ذلك الأمر :
( أ) ما إذا كانت المنطقة المحجوزة غابة أو حمى ،
(ب) الحقوق غير المنزوعة واسم الشخص أو الأشخاص الذين يتمتعون أو الجهة التي تتمتع بتلك الحقوق .
إعلان مناطق محجوزة 29- إذا طلب مالك أرض أو طلب مالكو حصص لا يقل مجموعهـا عن
بناء على طلب الملاك. ثلثى الأرض من الوزير المختص إعـلان تلك الأرض منطقـة محجوزة وفق
ما يتفق عليه من شروط خاصة بالتعويض ومدة الحجز فيجوز للوزير المختص بعد معرفة آراء ذوي
الشأن الذين يعارضون ذلك الطلب ، أن يحدد تلك الأرض ويعلن بموجب أمر ينشر في الجريدة الرسمية
أنها منطقة محجوزة .
اعتبار إعــلان 30 - يعتبر للمصلحة العامة في معنى قانون نزع ملكية الأراضي لسـنة
المناطق المحجوزة 1930 ، كل إعلان باعتبار أي أرض منطقة محجـوزة بموجـب
للمصلحة العامة . أحكام هذا القانون .
الغاء الحجز. 31- لا يجوز إلغاء حجز أي منطقة أو أي جزء منها أعلنت غابة أو حمى بعد اكتمال إجراءات حجزها ،
على أنه يجوز لرئيس الجمهورية بناء على توصية مجلس الوزراء وللمصلحة العامة بموجب أمر
ينشر في الجريدة الرسمية ، أن يعلن من تاريخ يحدده، إلغاء حجز تلك الغابة أو الحمى أو جزء
منها على أن لا يعيد ذلك الأمر أي حقوق في تلك المنطقة تم اسقاطها أو نزعها عند إعلان
حجز المنطقة ما عدا حقوق مالكي أي أرض تم إعلانها منطقة محجوزة بموجب أحكام المادة 29 .
استغلال المناطق المحجوزة . 32- يجب ألا تستغل المناطق المحجوزة أو التي لم تكتمل إجراءات حجزها إلا في :
( أ) إنتاج محصول الغابات ،
(ب) أي أغراض يستلزمها إنتاج محصول الغابات ،
(ج ) أغراض الرعي أو الوقاية أو الترفيه أو الزراعة وفقاً لما تحدده اللوائح .
إدارة المناطق المحجوزة. 33- (1) تدار المناطق المحجوزة على الوجه الآتي :
( أ) الغابات القومية بوساطة الهيئة أو من تفوضه ،
(ب) الغابات الولائية تديرها الولاية أو من تفوضه وفق السياسات والخطط الفنية التي تضعها الهيئة ،
(ج ) الغابات المنشأة وفق أحكام المادة 29 تدار بوساطة مالكيها وفق الشروط الخاصة بالغابات المحجوزة في هذا القانون أو أي أوامر أو قواعد تصدر بموجبه ،
(د ) الأحمية بوساطة الهيئة أو الولاية أو الأفراد أو السلطات المحلية حسبما تحدده اللوائح ،
(هـ) الغابات الأخرى :
(أولاً) الغابات الخاصة ، بوساطة مالكيها ،
(ثانياً) الغابات الشعبية ، بوساطة اللجان التي يختارها مواطنو المنطقة ،
(ثالثاً) غابات المؤسسات ، بوساطة المؤسسة أو من تفوضه .
(2) على الرغم من أحكام البند (1) تخضع المناطق المحجوزة والغابات الأخرى على نطاق القطر للإشراف الفني للهيئة ويجوز لها في هذا الشأن أن تصدر أي توجيهات أو تتخذ أي إجراءات لحماية الغابات والأحمية .
(3) يجوز للهيئة أو الولاية بموافقة الهيئة منح الامتياز لأي جهة حكومية أو غير حكومية أو شعبية بموجب عقد لإدارة كـل أو جزء من المنطقة المحجوزة وفقاً لما تحدده اللوائح .
تحـديد الطرق العامة 34- (1) يجب عند صدور أمر بإعلان منطقة محجوزة بموجب
والمسارات والمجاري أحكام هذا القانون أن يحدد ذلك الأمر في كل حالة :
وموارد المياه فى ( أ) الطرق أوالدروب أوالمسارات التي تشق الأرض أو
إعلان حجز تمر عليها وتكون مفتوحة لحركة المرور العام على
المنطقة . تلك الأرض أو غيرها ،
(ب) أي مجاري أو موارد للمياه تكون مفتوحة للاستعمال العام في تلك الأرض ،
(ج ) أي شروط (إن وجدت) يصرح بموجبها في استعمال تلك الطرق والدروب والمسارات ومجارى المياه ومواردها ولا يكون استعمالها إلا وفقاً لتلك الشروط المعلنة بالقدر الذي تسمح به سواء كانت مستعملة من قبل أم لم تكن .
(2) تكون الطرق والدروب والمسارات وموارد المياه ومجاريها التي تشق المناطق المنصوص عليها في المادة 29 أو تمر عليها مفتوحة للاستعمال العام دون غيرها وذلك بالقدر ووفقاً للشروط المبينة في أوامر حجز تلك المناطق .
خريطة المنطقة المحجوزة. 35- عند نشر أمر بإعلان منطقة محجوزة يجب على المدير العام أن :
( أ) يودع لدى مكتب تسجيلات الأراضي القومية ومكتب تسجيلات الأراضي الولائى خريطة تبين المنطقة المعلن حجزها وكل الطرق والدروب والمسارات وموارد المياه ومجاريها المعلن فتحها للاستعمال العام ، [9](7)
(ب) يحدد المنطقة بأعمدة من حجر أو (خرسانة) أو حديد أو أي مادة أخرى أو بالكيفية التي يوجه بها وتوضع تلك الحدود في الخريطة المودعة وفقاً لأحكام الفقرة ( أ) ،
(ج ) يوجه بفتح خطوط نار لا يقل عرضها عن مترين حول محيط تلك المنطقة .
سلطة إغلاق طريق 36- يجوز للمدير العام أو من يفوضه بموافقة الولاية أن يأمر بإغلاق أي
عام أو مجرى أو طريق أو درب أو مسـار أو مجرى أو مورد للمياه كان مفتوحـاً
مورد للمياه . للاستعمال العام في أي منطقة محجـوزة وذلك للمصلحـة العامـة بشرط وجود أو إيجاد البديل المعقول .
الأفعال المحظورة فى منطقة محجوزة. 37- (1) لا يجوز لأي شخص أن يفعل أو أن يتسـبب في أي من الأفعال الآتية في أي منطقة محجوزة أو لم تتم إجـراءات حجزها :
( أ) إشعال النار أو إضرامها أو حملها أو الاحتفاظ بها ،
(ب) فيما عدا الأشخاص الذين يديرون الغابات والمراعي والأحمية وفقاً لأحكام المادة 33 لا يجوز الدخول في المنطقة المحجوزة أو البقاء فيها ،
(ج ) قطع أي محصول غابات أو جمعه أو أخذه أو اتلافه أو تحويله لمنفعة خاصة أو التعرض له بأي طريقة أخرى ،
(د ) رعي الماشية أو إدخالها أو التسبب في إدخالها أو تركها أو بقائها في الغابات والحمى المحجوزة،
(هـ) إدخال أي مواد ضارة سائلة أو غير ذلك أو رمي أو دفن أي نفايات ،
(و ) إزالة أو نقل أو هدم أو تغيير أو إتلاف أو التعرض لأي علامة حدود أو شجرة تكون علامة ظاهرة أو سور ،
(ز ) شراء أو استلام محصول غابات تمت حيازته بطريقة غير مشروعة ،
(ح ) زراعة أراضي المراعي أو إتلافها عن طريق الحمولات الزائدة ،
(ط ) إزالة العلف أو الحشائش بدون إذن ،
(ى ) التصرف أو الشراء أو تحويل الملكية أو الحيازة بغرض الاستخدام لأغراض أخرى ،
(ك ) دخول الأحمية أوالبقاء فيها من غير إذن مكتوب.
(2) على الرغم من أحكام البند (1) ، يجوز للجهة المنوط بها إدارة المناطق المحجوزة وفق أحكام المادة 33 التصريح لأي شخص بإتيان أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في البند (1) ( أ) و (د ) للأغراض العلمية أو الترفيهية أو للأغراض التي تستلزمها تنمية محصول الغابات أو المراعي وإنتاجه وذلك بالشروط والضوابط التي ينص عليها في ذلك التصريح .
أفعال محظورة 38- (1) لا يجوز نقل أو محـاولة نقل أي محصول غابات بأي
خارج المناطق وسـيلة نقل بدون الحصول على تصريح مـن السـلطة
المحجوزة. المصرحة، على أن يطابق ذلك التصريح المحصول المنقول
أو المحاول نقله مع ما ورد في التصريح من ناحية النوع والكمية والتاريخ والجهة
المنقول منها والجهة المراد النقل إليها وأى شئ آخر ينص عليه ذلك التصريح
وفقاً للأنموذج المحدد في اللوائح .
(2) لأغراض البند (1) يكون المدير العام أو من يفوضه هو السلطة المصرحة .
(3) يجب على قائد وسيلة النقل أن يحمل التصريح معه في جميع الأوقات التي يتم فيها نقل ذلك المحصول وأن يبرزه متى ما طلب منه .
(4) لا يجوز شراء أو استلام محصول الغابات دون إبراز تصريح النقل من السلطة المصرحة .
الباب الرابع
حماية الغابات والموارد الطبيعية المتجددة
خارج حدود المناطق المحجوزة حماية عامة
حماية الأشجار 39- يجوز للوزير المختص أو وزير الزراعة بالولاية بحسب الحال كلما
والموارد الطبيعية رأى ذلك ضرورياً لحماية أي نوع خاص من الأشـجار حظر قطع
المتجددة لأغراض الأشجار في مناطق الغابات المحجوزة فحسب أو في مناطق الأشجار
خاصة . ذات النمو المؤكد أو حماية التربة وموارد المياه والمراعي وغيرها
من الموارد الطبيعية في منطقة ما أو حماية الطرق البرية والجسور وشواطئ الأنهار وغيرها
من طرق المواصلات ، أن يصدر أوامر تنشر محلياً وأن ينص في تلك الأوامر على الأحكام التي
تحظر أو تقرر في أي من المسائل الآتية :
( أ) قطع الأشجار بصفة عامة أو أي نوع منها أو قطع أي فصيلة محددة العمر من ذلك النوع ،
(ب) إضرام النيران في مناطق الغابات والأحمية المحجوزة أو بالقرب منها ،
(ج ) إنتاج محصول الغابات والمراعي وجمعه وترحيله .
الحصول على ترخيص 40- (1) لا يجـوز لأي شخص أن يقطع أو يأخـذ أو يسـتهلك أو
عند قطع الأشجار يسـتغل لأي غـرض من الأغـراض أية شجرة نامية أو
واستغلالها . ساقطة في أرض تحت تصرف الحكومة غير المناطق المحجوزة أو يستغل أو
يستهلك أي شجرة أو ناتج عنها الا بمقدار ما يكون قد تحصل مسبقاً على رخصة
أو تصريح بذلك من المدير العام أو من يفوضه .
(2) بالرغم من أحكام البند (1) ومع مراعاة أحكام المادة 39 يكون للأفراد والجماعات الشعبية والمؤسسات الذين يزرعون أشجار الغابات في المناطق المشار إليها في المادة 29 الحق في استغلال الأشجار ومنتجاتها في الأغراض التي يرونها مناسبة وفق الضوابط المحددة في اللوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون .
التبليغ عن الحرائق 41- يجب على كل شخص يعلم بحدوث حريق في أي منطقة محجوزة أو
أو جرائم الغابات بالقـرب منـها أو يعلم بارتكاب جـريمة غابات أو مراعي أو بنية
والمراعي . ارتكابها أن يبلغ عن ذلك بسرعة معقولة إلى أقرب حارس غابات أو عمدة أو شيخ أو رئيس محلية .
وجوب المساعدة فى اطفاء الحريق. 42- يجب ،فى حالة حدوث حريق أو وقوع كارثة أو أي حادث ينجم عنه خطر يهدد منطقة محجوزة
أو أي مال فيها، على كل شخص يوجد في المنطقة المحجوزة أو بالقرب منها مساعدة أي حارس
غابات أو شرطي أو ناظر أو عمدة أو شيخ أو وكيل نيابة أو قاضي أو أي موظف عام يطلب منه
مساعدة معقولة في إخماد ذلك الحريق أو حماية ذلك المال من الخطر أو الخسارة وفي حالة عدم
وجود أي من المذكورين يجب على أي شخص أن يتخذ ما يستطيعه من الاحتياطات المعقولة لتحقيق
الأغراض سالفة الذكر.
تحويل الأشجار 43- (1) عند تخصيص أرض لأي مشروع مهما كان نوعه فيجب
المقطوعة إلى إخطار الهيئة بوقت كاف لأخذ موافقتها من ناحية وجود أي
منتوجات غابية. غابات من عدمها وعدد الأشجار وطريقة التصـرف في هذه الأشجار وإمكانية ذلك والآثار المترتبة على إزالتها على البيئة .
(2) مع مراعاة أحكام البند (1) ، يجب على مالك الأرض أو المستأجر تحويل أشجار تلك الغابات عند قطعها إلى منتوجات غابية وإخطار الهيئة بعمليات القطع لمراجعة النسب الواردة قى البند (3) .
(3) مع عدم الإخلال بأحكام البند (1) يجب أن تترك النسب الآتية في حالة الاستثمار الزراعي كأحزمة أو مرابيع شـجرية لأغراض الوقاية والإنتاج وحفظ الأصول الوراثية :
( أ) نسبة لا تقل عن 10% من جملة مساحة المشروع المطري ،
(ب) نسبة لا تقل عن 5% من جملة مساحة المشروع المروي.
المصانع الخاصة 44- لا يجوز إقامة أي مصنع لنشر الخشب الخام مما تستخدم فيه الطرق
لنشر الخشب التي الميكانيكية لتهيئة الأخشاب المحلية المستديرة (الكـتل الطبيعية أو
تستخـدم طرق المزروعة) إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة بناء على
ميكانيكية. توصية مدير الغـابات بالولاية ومراعاة الشـروط المبينة في ذلك الترخيص وفق ما تحدده اللوائح .
الباب الخامس
الحجز والاستيلاء وشرطة حماية الغابات
حجز المال الذى 45- (1) اذا كان هناك ما يحمل على الاعتقاد بأن جريمة غابات أو
اسـتعمل في مراعي قد ارتكبت فيما يتعلق بأي محصول غابات أو
ارتكاب جريمة مراعي فيجب على أي حارس غـابات أو شرطي أو ناظر
غابات. أو شيخ أو عمدة أن يحجز ذلك المحصول مع وسائل النقل وأى أشياء أخرى
استعملت أو كان هناك ما يحمل على الاعتقاد بأنها قد استعملت في ارتكاب تلك الجريمة .
(2) يجب على كل شخص يقوم بالحجز بموجب أحكام البند (1) على أي محصول للغابات أو مراعي أو أي وسيلة نقل أو أي شئ آخر أن يضع على الشئ المحجوز علامة تميز بأنه محجوز عليه وأن يبلغ ذلك في الحال لأقرب وكيل نيابة أو مركز شرطة .
(3) يجب وضع المحجوزات تحت رقابة مركز الشرطة أو رقابة سلطات الهيئة ولا يجوز فك حجزها إطلاقاً إلا في حالة شطب البلاغ أو صدور حكم المحكمة المختصة بالبراءة .
(4) ( أ) إذا تم الحجز على محصول للغابات أو المراعي قابل للتلف أو على أي حيوانات حية فيجوز بيعها بعد الحصول على تصديق صادر من وكيل النيابة أو القاضي المختص واتباع الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 .
(ب) يجوز إعدام المحصول المذكور في الفقرة ( أ) إذا تعذر بيعه أو فسد وذلك بأمر من وكيل النيابة أو القاضى حسبما يكون الحال ،
(ج ) لا يجوز فك الحجز عن المحصول أو وسيلة النقل إلا بعد انتهاء المحاكمة وبأمر من القاضى.
حجز الماشية التي 46- (1) يجوز لأي حارس غابات أو شرطي أن يقبض ويحجز أي
تدخل المنطقة ماشية تدخل أي منطقة محجوزة .
المحجوزة.
(2) تقوم المحلية بوضع قواعد لكل حظيرة(زريبة هوامل) تنص على دفع جزاءات مالية محددة عن
كل رأس من الماشية يتم حجزه وعلى منصرفات احتجاز الماشية وبيعها في حالة عدم دفع
الجزاءات المالية والمصروفات .
الحجز على محصول 47- (1) يكون للهيئة أو الولاية بحسـب الحـال حق الامتياز الأول
الغابات والمراعي على محصول الغابات والمراعي لاسـتيفاء جميع المبالغ
لاستيفاء المبالغ الواجـب دفعها لأي منهما بالنسـبة لذلك المحصول ،
المستحقة للهيئة . ويجوز للهيئة أو إدارة الغابات الولائية أن تحجز على ذلك المحصول وتحتفظ به إلى حين دفع المبلغ المستحق .
(2) إذا لم يدفع المبلغ المستحق في ظرف شهر من تاريخ استحقاق الدفع فيجوز بيع المحصول بالمزاد العلنى وصرف حصيلة البيع أولاً لدفع مصروفات المزاد ثم استيفاء المبلغ المستحق .
(3) يؤول ما تبقى من حصيلة البيع ـ إن وجد ـ لصالح الهيئة أو إدارة الغابات الولائية حسبما يكون الحال إذا لم يطالب به الشخص المستحق له خلال سنة من تاريخ البيع .
القبض بدون أمر. 48- (1) يجوز لأي حارس غابات أو شرطي أو شيخ أو عـمدة أو ناظر أن يقبض بدون أمر قبض أي شخص
يكون هناك سبب معقول يحمل على الاعتقاد بأن له علاقة بأي جريمة غابات أو مراعي إذا امتنع ذلك
الشخص عن إعطاء اسمه وعنوانه أو أعطى اسماً أو عنواناً وكان هناك ما يحمل على الاعتقاد بأنه
غير صحيح أوما يحمل على الاعتقاد بأن ذلك الشخص سيختفي.
(2) يجب على كل شخص يلقي القبض على الوجه المبين في البند (1) أن يأخذ أو يرسل الشخص المقبوض عليه في الحال إلى الشيخ أ و العمدة أو الناظر أو أقرب مركز للشرطة .
شرطة حماية الغابات 49- (1) تنشأ للهيئة قوة شرطة حماية الغابات وتخضع للإشـراف
والموارد الطبيعية الفني لمدير عام الشرطة ويكـون لها سـلطات الشـرطة
المتجددة . [10](8) بموجـب قانون شرطة السودان لسنة 2008 حسبما يتم تفويضه لها
فيما يتعلق بأى جريمة غابات ترتكب أو يكون هناك اعتقاد معقول بأنها ارتكبت
سواء كان مرتكب الجريمة أو الشخص المشتبه فيه موجوداً أو غير موجود في ذلك الوقت .
(2) يكون تعيين وشروط خدمة أفراد شرطة حماية الغابات بالهيئة وفقاً للوائح وشروط خدمة قوات الشرطة وتخضع للمدير العام إدارياً ومالياً .
(3) يجوز لمدير عام الشرطة أن يفوض ما يراه من سلطاته المخولة له بموجب قانون شرطة السودان لسنة 2008 إلى المدير العام .
حمل السلاح واستعماله. 50- (1) مع مراعاة أحكام المادة 49 يجوز للمدير العام أن يصرح بعد موافقة السـلطات المختصة بترخيص
حمل السـلاح واستعماله بالنسبة إلى حراس الغابات على أن يعين هؤلاء بالإسم ويحدد نوع السلاح المصرح بحمله وباستعماله.
(2) يجوز لأي شرطي أو حارس غابات مصرح له بحمل السلاح أن يستعمل ذلك السلاح وفقاً لضوابط ودواعى الاستخدام التي تحددها السلطة المرخصة . [11](9)
الباب السادس
الجرائم والعقوبات
عقوبة الأفعال المحظورة. 51- (1) كل شـخص يرتكب أياً مـن الأفعال المحظورة بموجـب الفقرات ( أ) ، (هـ) ، (و ) و (ز ) مـن المـادة 37 ،
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن ضعف قيمة الضـرر الناتج عن ارتكاب ذلك الفعل أو بالعقوبتين معاً .
(2) كل شخص يرتكب أي فعل من الأفعال المحظورة بموجب أحكام الفقرات(ب)، (ج ) و (د ) من المادة 37 وأحكام المادة 38 و40 ، يعاقب في حالة الإدانة الأولى بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عـن ضعف قيمة الضرر الناتج عن المخالفة أو بالعقوبتين معاً وفي حالة تكرار المخالفة يعاقب عند الإدانة بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز عشر سنوات أو بغرامة لا تقل عن ثلاثة أضعاف قيمة الضرر الناتج عن المخالفة أو بالعقوبتين معاً .
عقوبة تزييف العلامات. 52- كل شخص يلصق أي علامة على أي شجرة أو على أي خشب بدون الحصـول على إذن مـن أي من موظفي
الهيئة أو يغير أي علامة موضوعة قانوناً على أي شجرة أو على أي خشب أو يشوه أو يضيف أي شئ مما ذكر
دون الحصول على إذن بذلك من الجهة المختصة ، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات
أوبغرامة لا تقل عن ضعف قيمة الضرر الناجم عن المخالفة أو بالعقوبتين معاً .
عقوبة الجرائم الأخرى. 53- كل من يرتكب أي مخالفة لأي من أحكام هذا القانون أو لأي لائحة أو أمر صادر بموجبه ولم ينص على أي عقوبة لها ، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين أو بالغرامة أو العقوبتين معاً .
سلطـة المحكمة فى 54- يجوز للمحكمة في حـالة إدانة أي شـخص بقطع أي شجرة أو أي
التعويض عن جزء منها أو تسبب في إلحاق الضرر بها أو إتلاف لمرعى أو أي
الضرر. مورد طبيعي باستعمـال النار أو بغير ذلك خـلافاً لأحكـام هـذا القانون ،
أن تأمر ذلك الشخص ، بالإضافة إلى أي عقوبة أخرى ، بدفع تعويض لا يقل عن ضعف قيمة الضرر
الناتج عن المخالفة ، للجهة التي تدير المنطقة المحجوزة بموجب أحكام المادة 33(1) .
سلطة المحكمة فى المصادرة. 55- بالإضافة إلى أي عقوبة أخـرى منصوص عليها في هـذا القانون أو أي قانون آخر يجب على
المحكمة عند إدانة المتهم أن تأمر بالمصادرة لصالح الهيئة لأي مال تم حجزه بموجب أحكام المادة 45
بما في ذلك وسيلة النقل أو المنشار أو المصنع الذى يدار ميكانيكياً مما يكون قد استخدم في ارتكاب
جريمة الغابات أو المراعي أو أي مورد طبيعي إذا ثبت أن مالك الوسيلة يعلم أو يوجد ما يحمله على
الاعتقاد في ارتكاب هذه الجريمة . [12](10)
المحكمة المختصة. 56- تجرى محاكمة أي شخص يكون متهماً بموجب أحكام هذا القانـون ويتم الفصل في أي إجراءات تتم بموجبه أمام قاضى جنايات من الدرجة الثانية أو محكمة أعلى درجة .
سلطة المدير العام 57- (1) يجوز للمدير العـام أو من يفوضه أن يجري صلحاً في أي
فى الصلح في جرائم جريمة غابات ارتكبها أي شخص أو بشأن أي فعل يشتبه
الغابات والموارد لأسباب معقولة بأنه ارتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون
الطبيعية .[13](11) وذلك بأن يقبل من ذلك الشخص دفع مبلغ لا يقل عن قيمة محصول الغابات زائداً الرسوم والغرامات التي يجوز فرضها .
(2) يجب أن يطلق سراح الشخص الذى أجري معه الصلح (إذا كان مقبوضاً عليه) بعد دفعه المبلغ المذكور في البند (1) ولا يجوز أن تتخذ ضده أي إجراءات أخرى عن ذات الجريمة أو الفعل .
سلطة وزير العدل 58- يجوز لوزير العـدل في أي قضية غابات أو أي طلب لإعادة النظر
فى الصلـح في فيها أو أي استئناف ضـد أي حكم نهائي صادر في قضية غابات أو
قضـايا الغابات موارد طبيعية في أي من مراحـل تلك الإجراءات أن يجري صلحاً
والموارد الطبيعية. فيها أو يسحبها حسبما يراه مناسباً إذا اقتنع بأن أي عقوبة أو غرامة أو مصادرة قد تم توقيعها
عن جريمة ارتكبت دون قصد الغش أو أنه من غير الملائم الاستمرار في تلك الإجراءات .
الباب السابع
أحكام عامة
افتراض ملكـية 59- فى حالة نشـوء أي نزاع حول ملكية أي محصول غابات أو
محصول الغابات مراعي أثناء سير أي إجراءات اتخذت بموجب أحكام هذا القانون أو
أو المراعي . ترتبت على فعل تم بمقتضاه، فيفترض أن الهيئة تملك ذلك المحصول حتى يثبت العكس .
عدم المسئولية عن الخسارة . 60- لا تكون الهيئة مسئولة عن أي خسارة أو ضرر قد يصيب أي مال أثناء توقيع الحجز عليه بموجب
أحكام هذا القانون ولا يكون مسئولاً أي حارس غابات أو شرطي غابات عن تلك الخسارة أو
ذلك الضرر إلا إذا كان قد تسبب في إحداث ذلك بإهماله أو بسوء نية أو بطريق الغش .
سلطة إصــدار 61- (1) يجـوز للمجلس ، بموافقة الوزير المختص أن يصـدر
اللوائح والقواعد اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون فيما يتعلق بالهيئة،
والأوامر . ومع عـدم الإخـلال بعموم ما تقدم ، يجوز أن ينص في تلك اللوائح على المسائل الآتية ، وهي :
( أ) تنظيم سـير عمل الهيئة ، بما في ذلك الطريقة التي تعد بها حساباتها ، وتنظيم المخازن ، وإدارة المشتريات ،
(ب) تنظيم إدارات الهيئة ، واختصاصات تلك الإدارات ، والعاملين بها وكذلك الوصف الوظيفي للعمل .
(2) مع مراعاة أحكام البند (1) ، يجوز للوزير المختص بناء على توصية المدير العام أن يصدر اللوائح والقواعد والأوامر اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تنص تلك اللوائح على الآتى :
( أ) نوع الوظيفة التي يصرح لشاغلها حمل السلاح واستعماله ،
(ب) طريقة التدريب ومكانه وزمانه بالنسبة إلى الأشخاص الذين يصرح لهم بحمل السلاح واستعماله والجهة الحكومية التي تشرف على التدريب ،
(ج ) طريقة الحصول على ذلك السـلاح وحفظه وصيانته وتفتيشه ،
(د ) نماذج تصاريح نقل محصول الغابات والمراعي .
(3) يجب أن تنشر القواعد والأوامر الصادرة بموجب أحكام هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ومع ذلك إذا كانت الأوامر ذات أثر محلي فحسـب فيعمل بها بعد نشرها محلياً .
(1) قانون رقم 11 لسنة 2002 . ↑
(2) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
* قانون الهيئات العامة لسنة 2003، قانون رقم 10 لسنة 2003، ألغي أي قانون بانشاء مؤسسة عامة أو هيئة عامة أو أي أوامر تأسيس بانشاء مؤسسات عامة أو أحكام قانونية منشئة للهيئات أو مؤسسات عامة في قوانين أخرى، وعلى الرغم من ذلك تظل تلك الهيئات والمؤسسات العامة قائمة إلى أن تصدر أوامر التأسيس الخاصة بها بموجب أحكام هذا القانون ما لم يقرر غير ذلك خلال مدة لا تتجاوز سته أشهر من تاريخ صدور هذا القانون. ↑
(3) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(4) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(5) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(6) قانون رقم 11 لسنة 2002 . ↑
(6) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(7) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(8) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(9) قانون رقم 11 لسنة 2002 0 ↑
(10) قانون رقم 11 لسنة 2002 . ↑
(11) قانون رقم 11 لسنة 2020 . ↑
الإعدادات
استخدام التصميم
حجم الخط:: 1em
الضبط التلقائي لارتفاع السطر
وضع ملئ الشاشة
حركة تغيير الصفحة
تقليب كالصفحة
تقليب كالبطاقة
انزلاق
تلاشي
لغة الواجهة
English
Français
Español
Português
Nederlands
Deutsch
Magyar
Italiano
Svenska
Melayu
Polski
Român
Pусский
Türkçe
العربية
中國
日本人
한국의
موافق
قوانين السودان
وزارة العدل - جمهورية السودان
فهرس المحتوى
مقدمة
الفهرست الزمنى
الفهرست الموضوعى
الفهرست الهجائى
المجلد الاول
المجلد الثاني
المجلد الثالث
المجلد الرابع
المجلد الخامس
المجلد السادس
المجلدالسابع
المجلد الثامن
المجلد التاسع
المجلد العاشر
المجلد الحادي عشر
المجلد الثاني عشر
المجلد الثالث عشر
المجلد الرابع عشر
التالي
السابق
الفهرس
الصور
دفتر الملاحظات
بحث
الإعدادات