الرئيسية
المصدر الرسمي
✓ تم نسخ النص بنجاح
قانون تشريعي

قانون الصندوق القومي للتأمين الصحي لسنة 2001

الفصل التشريعي رقم 222

الشجرة الهيكلية للقانون

قانون الصندوق القومي للتأمين الصحي لسنة 2001 بسم الله الرحمن الرحيم قانون الصندوق القومي للتأمين الصحي لسنة 2001 ترتيب المواد
أحكام تمهيدية المادة : 1- اسم القانون . 2- إلغاء واستثناء . 3- تطبيق . 4- تفسير . 5- إلزامية التأمين .
الصندوق 6- إنشاء الصندوق ومقره والإشراف عليه . 7- أيلولة الممتلكات . 8- أغراض الصندوق . 9- سلطات الصندوق . 10- إنشاء المجلس وتشكيله . 11- شروط العضوية . 12- مكافآت الأعضاء . 13- الإفضاء بالمصلحة . 14- اجتماعات المجلس . 15- اختصاصات المجلس وسلطاته . 16- تعيين المدير العام واختصاصاته وسلطاته .
أجهزة التأمين الصحي بالولايات 17- الإدارات التنفيذية بالولايات .
الأحكام المالية 18- موارد الصندوق المالية . 19- استخدام موارد الصندوق المالية . 20- فحص المركز المالي . 21- فئات المؤمن عليهم ونسبة الاشتراك . 22- استقطاع اشتراكات المؤمن عليهم . 23- المصاريف الإدارية . 24- موازنة الصندوق . 25- الاحتفاظ بمال الاحتياطي العام . 26- الاحتفاظ بسجل الأصول . 27- حفظ الحسابات والدفاتر والسجلات وإيداع الأموال . 28- المراجعة . 29- الحساب الختامي والتقارير . 30- التزام صاحب العمل .
الخدمات الطبية للمؤمن عليهم 31- استحقاق الخدمة الطبية . 32- خدمات الدواء . 33- خدمات طب الأسنان . 34- البطاقة التأمينية العلاجية . 35- التأمين على العاملين بالأجهزة القومية .
أحكام عامة 36- تحديد نسب مساهمات الإدارات التنفيذية للصندوق . 37- الإيفاء بمستحقات الصندوق . 38- الجزاءات الإدارية والمالية . 39- العقوبات . 40- سلطة إصدار اللوائح . بسم الله الرحمن الرحيم قانون الصندوق القومي للتأمين الصحي لسنة 2001[1](1) (8/7/2001)
أحكام تمهيدية اسم القانون . 1- يسمى هذا القانون ، " قانون الصندوق القومي للتأمين الصحي لسنة 2001 " . [2](2) إلغاء واستثناء . 2- يلغى قانون الهيئة العامة للتأمين الصحي لسنة 1994 ، ومع ذلك تظل جميع اللوائح الصادرة بموجبه سارية إلى أن تلغى أو تعدل . تطبيق . 3- (1) مع مراعاة أحكام المادة 5 تطبق أحكام هذا القانون على أى جهة تستخدم عشرة عمال فأكثر . (2) على الرغم من أحكام البند (1) ، يجوز لصاحب العمل الذي يستخدم أقل من عشرة عمال ، أن يتقدم بطلب للإدارة التنفيذية للموافقة على خضوعه لأحكام هذا القانون .[3](3) تفسير . 4- فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر : [4](4) " الأجر " يقصد به ما يتقاضاه العامل من أجر أساسي والعلاوات والبدلات ذات الصفة الدورية ، "الإدارة التنفيذية" يقصد بها الإدارة التنفيذية للتأمين الصحي بالولاية ، " الاشتراك " يقصد به الاشتراك الشهرى المنصوص عليه في المادة 21(2) ، " البطاقة " يقصد بها البطاقة العلاجية التي تصدر لعلاج المريض وتحديد الفئة التي ينتمي إليها وفقاً لأحكام هذا القانون ، " الخدمات الصحية " تشمل خدمات الطب العلاجي وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه ، " صاحب العمل " يقصد به كل شخص طبيعي أو معنوي يستخدم عاملاً أو أكثر لقاء أجر مهما كان نوعه ، " العائلة " يقصد بها الزوج أو الزوجة ومن يعولهم ولا عمل لهم ، " العامل " يقصد به كل ذكر أو أنثى يعمل لقاء أجر مهما كان نوعه في خدمة صاحب العمل وتحت سلطته وإشرافه ، " الفئات الأخرى " يقصد بها فئات المجتمع التي لم يرد لها ذكر في هذا القانون وترغب في الاشتراك في التأمين الصحي ، " المجلس " يقصد به مجلس إدارة الصــندوق المنصوص عليه في المادة 10(1) ، " المدير العام " يقصد به مدير عام الصندوق المعين بموجب أحكام المادة 16(1) ، " المريض " يقصد به أي شخص مؤمن عليه يكون فى حاجة إلى الرعاية الطبية ، " المؤمن عليه " يقصد به أي شخص يتم التأمين عليه وفق أحكام هذا القانون ، " الصندوق " يقصد به الصندوق القومي للتأمين الصحي المنشأ بموجب أحكام المادة 6(1) ، " الوزارة " يقصد بها وزارة المالية والاقتصاد الوطنى القومية ، " الوزير " يقصد به وزيرالمالية والاقتصاد الوطنى القومي ، " الوزير المختص " يقصد به وزير الرعاية والضمان الاجتماعي . إلزامية التأمين .[5](5) 5- (1) يكون التأمين الزامياً وفق أحكام هذا القانون على : ( أ) جميع العاملين في الحكومة القومية والولايات وأجهزة الحكم المحلى والهيئات والمؤسسـات العامة وشركات القطاع العام والقطـاع الخاص والمختلط وأرباب المعاشات ، (ب) أى فئات أخرى يحددها مجلس الوزراء بقرار منه بناء على توصية بذلك من الوزير المختص . (2) على الرغم من أحكام البند (1) : (أ ) يجوز لأى شخص لم يذكر في البند (1) الاستفادة من التأمين الصحي شريطة إيفائه بمتطلبات أحكام هذا القانون ، وتحدد اللوائح كيفية اشتراكه وتحصيل الاشتراكات منه ، (ب) يعمل الصندوق بالتنسيق مع الصندوق القومي للتأمين الاجتماعي ليشمل التأمين كل القطاعات . (3) على الرغم من أحكام البند (1) يجوز للمجلس : ( أ) أن يقرر استثناء أي جهة أو فئة من إلزامية التأمين بأى شروط يراها مناسبة ، مع مراعاة خصوصية علاج القوات المسلحة وقوات الشرطة،[6](6) (ب) اقتراح تاريخ معين لتطبيق إلزامية التأمين لأي فئة للموافقة عليه من الوزير المختص بالتنسيق مع الجهات المعنية . (4) يجب على كل صاحب عمل تسري عليه أحكام هذا القانون أن يتقدم بطلب لقيد اسمه وأسماء العاملين معه لدى الإدارة التنفيذية المختصة التي يقع صاحب العمل في نطاق اختصاصها إذا توافر لديه الحد الأدنى للعاملين المنصوص عليه في المادة 3 .
الصندوق إنشاء الصندوق ومقره   6- (1) ينشأ صندوق قومي يسمى"الصندوق القومي للتأمين الصحي" والإشراف عليه.[7](7)            وتكون له شخصية اعتبارية وحق التقاضى باسمه . (2) يكون مقر الصندوق الرئيسي بولاية الخرطوم ويجوز له إنشاء فروع داخل السودان وخارجه . (3) يكون الصندوق مسئول مباشرة لدى الوزير المختص ويجوز له أن يصدر إلى المجلس توجيهات عامة في أي أمر يتعلق بالصندوق يرى بأنه يمس الصالح العام وعلى المجلس أن يعمل وفق تلك التوجيهات . أيلولة الممتلكات. 7- (1) تؤول للصندوق : ( أ) جميع ممتلكات الهيئة الملغاة بموجب أحكام المادة 2 ، (ب) كافة الحقوق والديون والالتزامات المتعلقة بالهيئة الملغاة . (2) يتم تقدير الممتلكات والحقوق والديون والالتزامات التي تؤول للصندوق بموجب أحكام البند (1) ، ويدرج بدفاتره مبلغ مساو للقيمة الصافية لذلك . أغراض الصندوق . 8- تكون للصندوق الأغراض الآتية : [8](8) ( أ) ادارة نظام قومي للتأمين الصحي بالتنسيق مع الإدارات التنفيذية لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمؤمن عليهم وتطويرها وفقاً لمبدأ المشاركة في التكلفة ، (ب) وضع الأسس العامة لكيفية المشاركة في تخفيف العبء العلاجى وتخفيف العبء المالي عن الدولة في علاج المؤمن عليهم ، (ج ) وضع خطط وسياسات التأمين الصحي لترقية الخدمات الطبية التي تقدم للمؤمن عليهم لتواكب التطور في مجال الخدمات الطبية ولتقليل العلاج بالخارج ، (د ) التنسيق مع الإدارات التنفيذية في استقطاب وتدريب وتأهيل الكوادر الطبية ووضع أسس توفير المناخ المناسب لهم من مدخلات العمل الطبي ومعداته وتحسين أوضاعهم المالية وتوفير الاستقرار المناسب والعيش الكريم لهم ، (هـ) الإشراف الفني على الإدارات التنفيذية ، (و ) أي أغراض أخرى تكون لازمة للقيام بمهامه . سلطات الصندوق . 9- تكون للصندوق السلطة في مباشرة جميع الأعمال التي تمكنه من تحقيق أغراضه ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون للصندوق السلطات الآتية : (أ ) استخدام من يرى من العاملين ضرورة استخدامهم لتمكينه من الاضطلاع بمهامه ، (ب) يقوم بموافقة الوزيرالمختص بتملك وشراء وبيع الأراضى والعقارات ، وكذلك القيام بتشييد المباني عليها وصيانتها وإقامة كافة المنشآت لتحقيق أغراضه ، (ج ) وضع الضوابط العامة لاستثمار أمواله وأموال التأمين الصحي بالولايات للاستفادة منها لتقديم خدمات طبية أفضل وفقاً لما تحدده اللوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون ، (د ) طلب أي بيانات أو معلومات تتعلق بالتأمين الصحي بالولايات بغرض تقديم النصح والمساعدة في تطبيق التأمين الصحي بالولاية ، (هـ) التنسيق بين الولايات في المسائل التي تتعلق بالتأمين الصحي، (و ) أى سلطات أخرى تكون لازمة للقيام بمهامه . إنشاء المجلس وتشكيله. 10-      (1) ينشأ مجلس لإدارة الصندوق يتولى إدارة شئونه ويباشر نيابة عنه جميع السلطات المنصوص عليها في هذا القانون، ويشكل بقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية الوزير المختص، من رئيس غير متفرغ من ذوي الخبرة والاختصاص ، وعدد من الأعضاء من ذوي الخبرة والاهتمام بالتأمين الصحي والكفاءة على أن يكون 50% من أعضاء المجلس من المستفيدين ويكون المدير العام عضواً ومقرراً . (2) يحدد مجلس الوزراء مخصصـات رئيس المجلس وامتيازاته . (3) لا يجوز الجمع بين منصب رئيس المجلس والمدير العام . شروط العضوية . 11- يشترط في عضو المجلس أن : ( أ) يكون سودانياً محمود السيرة والسمعة ، (ب) يكون متمتعاً بالأهلية الكاملة ، (ج ) لا يكون قد أدين في جريمة تمس الشرف والأمانة . مكافآت الأعضاء. 12- تدفع لأعضاء المجلس المكافآت التي يحددها الوزيرالمختص بموافقة الوزير . الإفضاء بالمصلحة. 13-    يجب على كل عضو في المجلس تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي أمر أو اقتراح معروض على المجلس للنظر فيه ، أن يفضى إلى المجلس بطبيعة المصلحة التي تربطه بذلك الأمر أو الاقتراح ولا يجوز له الاشتراك في أي مداولة أو قـرار يصدره المجلس بالنسبة لذلك الأمر أو الاقتراح . اجتماعات المجلس . 14- (1) يعقد المجلس اجتماعاً عادياً مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وذلك بدعوة من رئيسه ، ويجوز له أن يعقد اجتماعاً طارئاً إذا رأى رئيس المجلس ضرورة لذلك أو بناء على طلب مقدم من ثلثى الأعضاء . (2) يكتمل النصاب القانونى لاجتماعات المجلس بحضور أكثر من نصف الأعضاء . (3) تجاز القرارات بأغلبية أصـوات الأعضاء الحاضـرين وفي حالة تساوي الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح . اختصاصات المجلس وسلطاته .  15- (1) يختص المجلس بإدارة شئون الصندوق ، وتصريف أعماله، ووضع السياسة العامة والخطط وبرامج العمـل التي يسير عليها ، والإشـراف على أدائه ، ومراقبة أعماله ، والسعى لتحقيق أغراضه ، ومباشرة سلطاته على أسس سليمة، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم ، تكون للمجلس الاختصاصات والسلطات الآتية : ( أ) إجازة مشروع الموازنة السنوية واعتماد حساب الأرباح والخسائر والحساب الختامي ورفعها للوزير المختص للموافقة عليها ، (ب) إبرام العقود والاتفاقيات نيابة عن الصندوق ، (ج ) تعيين شاغلي الدرجات العليا بالصندوق ، (د ) رفع تقارير دورية كل ثلاثة أشهر للوزير المختص عن نشاط الصندوق ، (هـ) اقتراح شروط خدمة العاملين للوزير المختص ، ليقوم بدوره بعد موافقة الوزير ، برفعها لمجلس الوزراء لإجازتها ، (و ) وضع القواعد والأسس التي يتم بموجبها تطبيق نظام التأمين الصحي ، وتقديم الخدمات الطبية ، وتسجيل أصحاب العمل والمؤمن عليهم ، وطلب المعلومات اللازمة ، (ز ) التوصية لمجلس الوزراء لتحديد نسب الاشتراكات والمساهمات التي يدفعها أصحاب العمل والمؤمن عليهم ، (ح ) وضع الهيكـل الوظيفي للصندوق وإداراته ورفعه لمجلس الوزراء لإجازته ، (ط ) وضع الأسس المنظمة للعلاقات المالية بين الصندوق والأجهزة القومية والإدارات التنفيذية ، (ى ) تمثــيل السـودان في المحافل الدولية والاقليمية فى مجال التأمين الصحي ، (ك ) تشكيل لجنة أو لجان من بين أعضائه أو غيرهم لدراسة أي موضوع ، وتقديم توصيات بشأنه على أن يحدد المجلس اختصاصاتها وطريقة عملها ، (ل) إصدار لائحة داخلية لتنظيم إجراءات اجتماعاته . (2) يجوز للمجلس أن يفوض أي من اختصاصاته أو سلطاته إلى المدير العام أو نائبه أوأى عضو بالمجلس أو أي لجنة يشكلها وفقاً للشروط والضوابط التي يحددها . تعيين المدير العام      16- (1) يعين المدير العام بقرار من الوزير المختص بناء على واختصاصاته وسلطاته.           توصية المجلس،على أن يحدد مخصصاته مجلس الوزراء. (2) يتولى المدير العام تحت إشراف المجلس ، إدارة أعمال الصندوق وتصريف شئونه ويكون مسئولاً عن تنفيذ السياسات والبرامج التي يقرها المجلس ويتولى النشاط الإدارى والفني للصندوق ، ودون الإخلال بعموم ما تقدم ، تكون للمدير العام الاختصاصات والسلطات الآتية : ( أ) الإشراف على الشئون المالية والإدارية والفنية للصندوق ، (ب) تعيين المديرين التنفيذيين لإدارات الصندوق بالولايات ، والكوادر الطبية والعاملين للقيام بأعمال الصندوق ، والإشراف عليهم ومتابعة أعمالهم وتقييم أدائهم ومحاسبتهم وفق اللوائح ،[9](9) (ج ) إعداد مشروع موازنة الصندوق السنوية ورفعها للمجلس لإجازتها ، (د ) رفع الحسابات الختامية السنوية للصندوق إلى المجلس بعد مراجعتها بوساطة ديوان المراجعة القومي لإقرارها، على أن تكون مشفوعة ببيانات تفصيلية عن مفردات الأصول والخصوم وتقديم الحساب الختامي عن الايرادات والمصروفات ، (هـ) متابعة شـئون العلاج والوقاية والخدمات الطبية المقدمة للمؤمن عليهم بالتنسـيق مع الولايات ورفع تقارير بذلك للمجلس ، (و ) رفع تقارير كل ثلاثة أشهر عن أداء الصندوق ، (ز ) توقيع العقود والاتفاقيات نيابة عن الصندوق ، (ح ) أي اختصاصات أو سلطات أخرى يوكلها إليه المجلس .
أجهزة التأمين الصحي بالولايات الإدارات التنفيذية بالولايات.[10](1010)   17- (1) تنشأ في كل ولاية بقرار من الوزير المختص إدارة تنفيذية يرأسها مدير تنفيذي يعمل تحت رعاية والي الولاية المعنية وإشراف الوزير المختص على النحو الذي تفصله اللوائح . (2) تخضع الإدارة التنفيذية بالولايات لرقابة مجلس إدارة ولائي ينشأ وفق لائحة تصدر بموجب أحكام هذا القانون تحدد كيفية تشكيله واختصاصاته وسلطاته في إطار السياسة العامة للصندوق والخطة والموازنة السنوية المجازة . (3) يتولى المدير التنفيذي تصريف الأعمال التنفيذية والإدارية والفنية الخاصة بالإدارة التنفيذية في الولاية ويرفع تقارير دورية عن أداء إدارته للمدير العام . (4) تؤول للصندوق جميع ممتلكات الهيئات الفرعية للتأمين الصحي بالولايات وكافة الحقوق والديون والالتزامات المتعلقة بها . (5) تعتبر أموال اشتراكات المؤمن عليهم لدى الصندوق أموالاً عامة وقفية تكافلية لا يجوز استخدامها إلا في تقديم الخدمات الطبية للمؤمن عليهم .
الأحكام المالية موارد الصندوق المالية.[11](11)    18- تتكون الموارد المالية للصندوق من الآتي : ( أ) ما يؤول إليه من أصول وفقاً لأحكام المادة 7 ، (ب) ما تخصصه له الدولة من اعتمادات كالتزام دعماً للتأمين الصحي، (ج ) المساهمات والرسوم التي تؤدى إليه ، (د ) ريع استثمار أمواله ، (هـ) الإعانات والتبرعات والوصايا التي يقرر المجلس قبولها . استخدام موارد الصندوق  19- (1) لا يجوز استخدام أموال الصندوق إلا في تحقيق أغراضه. المالية .[12](12)                   (2) دون المساس بنص البند (1) يستخدم مـال الصـندوق في الآتي: ( أ) إدارة الصندوق وتنفيذ أعماله ، (ب) سداد التزامات الصندوق ، (ج ) مقابلة مصروفات تشغيل الصندوق بما في ذلك الإهلاك والإبدال ، (د ) دفـع رواتب وأجــور وعلاوات ومخصصات العامـلين وفوائد ما بعد الخدمة ومكافآت رئيس وأعضاء المجلس . (3) يجوز للصندوق بتوصية من الوزير المختص وموافقة الوزير أن : ( أ) يقوم بمسك حساب منفصل للإهلاك والإبدال ولا يجوز التصرف فيه إلا للأغراض التي خصصت من أجله ، (ب) يستثمر الأموال الواردة في حساب الإهلاك والإبدال بالطريقة التي تحقق أكبر عائد ممكن ، (ج ) يشطب قيمة الموجودات التالفة أو التي بطل استعمالها بالخصم على البند المخصص لها في حساب الاهلاك والابدال . فحص المركز المالى.[13](13)   20- (1) يقوم الصندوق بتعيين خبير إكتوارى مؤهل يقدم الخبرة الإكتوارية للصندوق والإدارات التنفيذية فيما يتعلق بفحص المركز المالي والفحص الدوري والاختياري وإبداء الرأي حول التغطيات التأمينية والخدمة الطبية المقدمة وأي استشارات فنية أو مالية يتطلبها العمل . (2) إذا تبـين وجود عجز في أموال التأمين الصحي ولم تكف الاحتياطيات المختلفة لتسـويته ، يجـب على الخـبير الإكتواري أن يوضـح أسباب هـذا العجـز والوسـائل الكفيلة لتلافـيه، وتلتزم الوزارة بتغطية هذا العجز ، فإذا تبين من التقرير وجود مال زائد فيرحل هذا المال إلى حساب خاص لا يجوز التصرف فيه إلا بناء على اقتراح المجلس وموافقة الوزير المختص . فئات المؤمن عليهم ونسبة الاشتراك . 21- (1) يقسم المؤمن عليهم إلى فئات على الوجه الآتي : ( أ) العمال وعائلاتهم ، (ب) أرباب المعاشات وعائلاتهم ، (ج) الأسر الفقيرة ، (د ) أسر الشهداء ، (هـ) العمال لأنفسهم ، (و ) الفئات الأخرى . (2) تحدد نسب الاشتراك لكل فئة من المؤمن عليهم بقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية المجلس ، على أن يجوز تعديل تلك النسب من وقت لآخر بذات الطريقة كلما دعت الضرورة ذلك . استقطاع اشتراكات     22- (1) على الرغم من أحكام أي قانون آخر، يجب على المخدم، المؤمن عليهم . [14](14)        بناء على طلب الإدارة التنـفيذية، أن يستقطـع مـن راتب المؤمن عليه الإشتراك الشهري حسب النسب المنصوص عليها في المادة 21(2) . (2) تحدد اللوائح كيفية سداد الإشتراكات والرسوم التي يدفعها المخدمين والفئات الأخرى . (3) تؤدى الاشتراكات في نهاية كل شهر . (4) يجوز لديوان الزكاة والمنظمات الأخرى التي ترعى أسر الشهداء ، بالتنسيق مع الإدارات التنفيذية ، دفع الإشتراكات الواجب أداؤها بالنسبة للفئتين الآتيتين : ( أ) الأسر الفقيرة التي تحددها الإدارات التنفيذية على أساس حد الفقر، (ب) أسر الشهداء الذين استشهدوا للدفاع عن الوطن وخلفوا ورائهم عائلاتهم . المصاريف الإدارية . 23- لا يجوز أن تجاوز المصاريف الإدارية ومصاريف التأسيس للإدارة التنفيذية ، 10% من حصيلة الإيرادات . موازنة الصندوق . 24-   (1) تكون للصندوق موازنة مستقلة تعد وفقاً للموجهات العامة التى تحددها الوزارة وترفع للوزير المختص والوزير لإجازتها . (2) يقوم الصندوق بإعداد موازنة التنمية وإعادة التأهيل وتتم مناقشتها مع الوزير المختص . (3) لا يجوز التصرف في أي من فوائض أو صافي الأرباح أو الحوافز إلا بموافقة الوزير . الاحتفاظ بمـال الاحتياطي العام .25- يجوز للصندوق أن يحتفظ بمال للاحتياطي العام يغذي من وقت لآخر من فائض موارد الصندوق بموافقة الوزير بعد التشاور مع الوزير المختص . الاحتفاظ بسجل الأصول . 26- يجب على الصندوق أن يحتفظ بسجل منتظم للأصول الثابتة والمنقولة ويراجع هذا السجل سنوياً . حفظ الحسابات والدفاتر 27-       (1) يقوم الصندوق بحفظ حسابات صحيحة ومستوفاة لأعماله والسجـلات وايداع                         وفقاً للأسس المحاسبية السليمة وحفظ الدفاتر والسجلات الأموال .                                   المتعلقة بذلك . (2) يودع الصندوق أمواله في المصارف في حسابات جارية أو كودائـع استـثمار، على أن يكـون التعامل في تلـك الحسابات والسحب منها وفقاً للكيفية التي يحددها المجلس. (3) يقوم الصـندوق بإخطار الوزير عند فتح الحسابات بالمصارف وفق أحكام القانون، على أنه يجب أخذ موافقة الوزير عند فتح الحسابات بالعملة الحرة . المراجعة . 28- تراجع حسابات الصندوق سنوياً بوساطة ديوان المراجعة القومي أو أى مراجع قانونى يوافق عليه المراجع العام وتحت إشرافه .[15](15) الحساب الختامي والتقارير .29- (1) يرفع المجلس للوزير المختص خـلال خمسة أشهر بعد انتهاء السنة المالية التقارير الآتية :[16](16) ( أ) بيان الحساب الختامي وحساب الأرباح والفوائض، (ب) تقرير ديوان المراجعة القومي عن الصندوق ، (ج ) تقرير يوضح سير العمل بالصندوق أثناء تلك السنة المالية وبرامجه وخططه للمستقبل فيما يتعلق بالاستثمار والتمويل والعمالة . (2) يرفع الوزير المختص البيانات والتقارير المشار إليها في البند (1) إلى الوزير في فترة لا تجاوز شهر يونيو التالي لنهاية السنة المالية . (3) تتم مناقشة البيانات والتقارير في اجتماع سنوي خلال شهر يوليو التالى لنهاية السنة المالية برئاسـة الوزير وحضور الوزير المختص أومن يفوضه من شاغلى الوظائف القيادية العليا والمراجع العام والمدير العام وذلك : ( أ) لوضع أسس توزيع الأرباح والفوائض ، (ب) لإقرار التقرير السنوي ، (ج ) لإجازة الحسابات الختامية والمراجعة ، (د ) للتوصية لمجلس الوزراء بتعديلات المكافآت ، (هـ) لمناقشة أي مواضيع أخـرى تتعلق بمسار عمل الصندوق من النواحي المالية . التزام صاحب العمل.30- (1) يستمر التزام صاحب العمل بأحكام أي اتفاقية جماعية أو لائحة أو نظام خاص بينه وبين العاملين لديه فيما يتعلق بحقوق الرعاية الطبية التي لم يرد لها نص خاص في هذا القانون حسبما تحدده اللوائح . (2) مع مراعاة أحكام البند (1) ، لا يجوز أن يضار العامل الذى يتمتع بحقوق الرعاية الطبيةالخاصة المطبقة عليه عند صدور هذا القانون وذلك باتباع الإجراءات الآتية : ( أ) يقوم صاحب العمل بحساب اشتراك العامل في التأمين الصحي وفق أحكام هذا القانون ودفعه للصندوق ، (ب) يحـق لصاحب العمل أن يخصم مبلغ الاشتراك الوارد في الفقـرة ( أ) من مستـحقات العامـل الممنوحة له وفق النظام الخاص بالرعاية الطبية المعـمول به معه ورد ما تبـقى للعامل من تلك المستحقات .
الخدمات الطبية للمؤمن عليهم استحقاق الخدمة الطبية .[17](17)  31- (1) تراعي الإدارة التنفيذية توفير الخدمات الطبية والصحية للمؤمن عليهم وفقاً للآتي : (أ ) الخدمات الطبية على مستوى الممارس العام ، (ب) الخدمات الطبية على مستوى الأخصائيين، إذا اقتضى الأمر ذلك العلاج بالمستشفيات، (ج ) الفحص بالأشعة عند الاقتضاء والفحوصات المعملية والمختبرية وغيرها من الخدمـات الطبية وما في حكمها ، (د ) صرف الأدوية اللازمة في جميع الحالات المشار إليها في الفقرات (أ ) ، (ب) و (ج) ، (هـ) العلاج والرعاية الطبية اللازمة أثناء الحمل والولادة ، (و ) علاج الأورام الخبيثة . (2) يكون العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها في البند (1) في حدود السياسة العامة التي يضعها الصندوق . (3) تحدد الإدارة التنفيذية الضوابط التي يتم بموجبها تقديم الخدمات الطبية للمؤمن عليهم ، وذلك مع مراعاة أحكام هذا القانون . خدمات الدواء . 32- (1) مع مراعاة السياسة العامة التي يصدرها المجلس في هذا الشأن، يحدد مجلس الإدارة الولائي المشار إليه في المادة 17(2) مجموعات أو أصناف الأدوية التي يصرح بصرفها للمؤمن عليه . (2) لا يجوز لأى شخص أن يعمل على تسهيل حصول المؤمن عليه على أدوية بغير وجه حق أو لا تتطلب الأصول الطبية صرفها . (3) لا يجوز للمؤمن عليه أن يتصرف في الدواء المصروف له لأى شخص آخر سواء بالبيع أو بأى طريقة أخرى . خدمات طب الأسنان . 33- تراعي الإدارة التنفيذية تقديم خدمات طب الأسنان للمؤمن عليهم في حالات أشعة الأسنان وخلعها وحشوها وعلاج اللثة . البطاقة التأمينية العلاجية.[18](18)   34- (1) يقوم الصندوق بمنح المؤمن عليه وعائلته التي تحدد اللوائح عدد أفرادها بطاقة تأمينية علاجية وفقاً للأنموذج والضوابط التي ينص عليها في اللوائح وتكون هذه البطاقة قومية تمنح حاملها امتياز العلاج في أي مرفق صحي يقدم الخدمة الطبية للتأمين الصحي في أي ولاية . (2) يجب على كل مؤمن عليه الحصول على رقم تأمين في البطاقة التأمينية العلاجية من الإدارة التنفيذية . (3) لا يجوز لأى شخص الحصول على أكثر من بطاقة تأمينية علاجية واحدة . التأمين على العاملين بالأجهزة القومية . 35-          (1) يعمل الصندوق بالتنسيق مع الإدارات التنفيذية على وضع الأسس والضوابط التي يتم بموجبها التأمين على العاملين فى الحكومة القومية والهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام والمصارف القومية وأى مرافق قومية أخرى. (2) تحدد اللوائح التي يصدرها الصندوق الإجراءات الخاصـة بالتأمين على العاملين في الأجهزة القومية .
أحكام عامة تحديد نسب مساهمات 36-    يحدد مجلس الوزراء بالتشاور مع المجلس نسبة مالية تفرض على الإدارات التنفيذية                 الإدارات التنفيذية لصالح الصندوق، وذلك لمقابلة نفقات التدريب للصندوق.                        والبحث العلمي والاتصـالات الخارجية وكافة المسائل القومية الأخرى. الإيفاء بمستحقات الصندوق.[19](19)  37- (1)   لا يحول دون الإيفاء بمستحقات الصندوق حل المنشأة أو تصفـيتها أو إغلاقها أو إفـلاسها أو دمجها في غـيرها أو انتقالها أو الوصية أو الهبة أو البيع أو التنازل أو غير ذلك من التصرفات القانونية التي يترتب عليها تغيير صاحب العمل . (2)    يجب على السلطات ذات الاختصاص مطالبة صاحب العمل عند التصفية لأعماله أو مغادرته للبلاد نهائياً إبراز شهادة خلو طرف من الصندوق . (3)    يجب على المسجل التجارى العام إخطار المدير العام بأى تصرفات قانونية يقوم بها صاحب العمل تؤدي إلى تغيير الشخصية الاعتبارية أو تعديلها بضم عناصرها أو فضها . الجزاءات الإدارية والمالية .[20](2020) 38- (1) يجوز فرض جزاءات مالية وإدارية على كل صاحب عمل لا يقوم بتوريد الاشتراكات المنصوص عليها في هذا القانون ، وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح . (2) لا يجوز إيقاف الخدمات الطبية للمؤمن عليهم إذا لم يقم صاحب العمل بسداد الاشتراكات . (3) تؤول إلى الإدارة التنفيذية جميع المبالغ المنصوص عليها في البند (1) ويكون الصرف منها على الأوجه التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الولائي . العقوبات. 39- يعد مرتكباً جريمة كل من يخالف أحكام المادة 5 ويعاقب عند الإدانة بالسجن لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .[21](21) سلطة إصدار اللوائح .[22](22)40-   (1) يجوز للمجلس بموافقة الوزير المختص ، مع مراعاة أحكام قانون الإجراءات المـالية والمحاسبية لسنة 2007 واللوائح الصادرة بموجبه، إصدار اللوائح اللازمة لتنظيم سير عمل الصندوق بما في ذلك الشكل والطريقة التي تعد بها حسابات الصندوق ، [23](23) (2) مع مراعاة أحكام المادة 15(1)(هـ) يصدر المجلس لوائح شروط خدمة العاملين بالصندوق . (1) قانون رقم 38 لسنة 2001 . ↑ (2) قانون رقم 43 لسنة 2003 . ↑ (3) القانون نفسه . ↑ (4) قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون رقم 43 لسنة 2003. ↑ (5) قانون رقم 43 لسنة 2003 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (6) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (7) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون رقم 43 لسنة 2003 . ↑ (8) قانون رقم 43 لسنة 2003 . ↑ (9) قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون رقم 43 لسنة 2003. ↑ (10) قانون رقم 43 لسنة 2003 . ↑ (11) قانون رقم 43 لسنة 2003 ، ↑ (12) القانون نفسه . ↑ (13) قانون رقم 43 لسنة 2003 . ↑ (14) قانون رقم 43 لسنة 2003 . ↑ (15) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (16) القانون نفسه . ↑ (17) قانون رقم 43 لسنة 2003 . ↑ (18) قانون رقم 43 لسنة 2003 . ↑ (19) قانون رقم 43 لسنة 2003 . ↑ (20) قانون رقم 43 لسنة 2003 . ↑ (21) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (22) قانون رقم 43 لسنة 2003 . ↑ (23) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات

النص التشريعي الكامل

قانون الصندوق القومي للتأمين الصحي لسنة 2001 بسم الله الرحمن الرحيم قانون الصندوق القومي للتأمين الصحي لسنة 2001 ترتيب المواد الفصل الأول أحكام تمهيدية المادة : 1- اسم القانون . 2- إلغاء واستثناء . 3- تطبيق . 4- تفسير . 5- إلزامية التأمين . الفصل الثاني الصندوق 6- إنشاء الصندوق ومقره والإشراف عليه . 7- أيلولة الممتلكات . 8- أغراض الصندوق . 9- سلطات الصندوق . 10- إنشاء المجلس وتشكيله . 11- شروط العضوية . 12- مكافآت الأعضاء . 13- الإفضاء بالمصلحة . 14- اجتماعات المجلس . 15- اختصاصات المجلس وسلطاته . 16- تعيين المدير العام واختصاصاته وسلطاته . الفصل الثالث أجهزة التأمين الصحي بالولايات 17- الإدارات التنفيذية بالولايات . الفصل الرابع الأحكام المالية 18- موارد الصندوق المالية . 19- استخدام موارد الصندوق المالية . 20- فحص المركز المالي . 21- فئات المؤمن عليهم ونسبة الاشتراك . 22- استقطاع اشتراكات المؤمن عليهم . 23- المصاريف الإدارية . 24- موازنة الصندوق . 25- الاحتفاظ بمال الاحتياطي العام . 26- الاحتفاظ بسجل الأصول . 27- حفظ الحسابات والدفاتر والسجلات وإيداع الأموال . 28- المراجعة . 29- الحساب الختامي والتقارير . 30- التزام صاحب العمل . الفصل الخامس الخدمات الطبية للمؤمن عليهم 31- استحقاق الخدمة الطبية . 32- خدمات الدواء . 33- خدمات طب الأسنان . 34- البطاقة التأمينية العلاجية . 35- التأمين على العاملين بالأجهزة القومية . الفصل السادس أحكام عامة 36- تحديد نسب مساهمات الإدارات التنفيذية للصندوق . 37- الإيفاء بمستحقات الصندوق . 38- الجزاءات الإدارية والمالية . 39- العقوبات . 40- سلطة إصدار اللوائح . بسم الله الرحمن الرحيم قانون الصندوق القومي للتأمين الصحي لسنة 2001[1](1) (8/7/2001) الفصل الأول أحكام تمهيدية اسم القانون . 1- يسمى هذا القانون ، " قانون الصندوق القومي للتأمين الصحي لسنة 2001 " . [2](2) إلغاء واستثناء . 2- يلغى قانون الهيئة العامة للتأمين الصحي لسنة 1994 ، ومع ذلك تظل جميع اللوائح الصادرة بموجبه سارية إلى أن تلغى أو تعدل . تطبيق . 3- (1) مع مراعاة أحكام المادة 5 تطبق أحكام هذا القانون على أى جهة تستخدم عشرة عمال فأكثر . (2) على الرغم من أحكام البند (1) ، يجوز لصاحب العمل الذي يستخدم أقل من عشرة عمال ، أن يتقدم بطلب للإدارة التنفيذية للموافقة على خضوعه لأحكام هذا القانون .[3](3) تفسير . 4- فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر : [4](4) " الأجر " يقصد به ما يتقاضاه العامل من أجر أساسي والعلاوات والبدلات ذات الصفة الدورية ، "الإدارة التنفيذية" يقصد بها الإدارة التنفيذية للتأمين الصحي بالولاية ، " الاشتراك " يقصد به الاشتراك الشهرى المنصوص عليه في المادة 21(2) ، " البطاقة " يقصد بها البطاقة العلاجية التي تصدر لعلاج المريض وتحديد الفئة التي ينتمي إليها وفقاً لأحكام هذا القانون ، " الخدمات الصحية " تشمل خدمات الطب العلاجي وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه ، " صاحب العمل " يقصد به كل شخص طبيعي أو معنوي يستخدم عاملاً أو أكثر لقاء أجر مهما كان نوعه ، " العائلة " يقصد بها الزوج أو الزوجة ومن يعولهم ولا عمل لهم ، " العامل " يقصد به كل ذكر أو أنثى يعمل لقاء أجر مهما كان نوعه في خدمة صاحب العمل وتحت سلطته وإشرافه ، " الفئات الأخرى " يقصد بها فئات المجتمع التي لم يرد لها ذكر في هذا القانون وترغب في الاشتراك في التأمين الصحي ، " المجلس " يقصد به مجلس إدارة الصــندوق المنصوص عليه في المادة 10(1) ، " المدير العام " يقصد به مدير عام الصندوق المعين بموجب أحكام المادة 16(1) ، " المريض " يقصد به أي شخص مؤمن عليه يكون فى حاجة إلى الرعاية الطبية ، " المؤمن عليه " يقصد به أي شخص يتم التأمين عليه وفق أحكام هذا القانون ، " الصندوق " يقصد به الصندوق القومي للتأمين الصحي المنشأ بموجب أحكام المادة 6(1) ، " الوزارة " يقصد بها وزارة المالية والاقتصاد الوطنى القومية ، " الوزير " يقصد به وزيرالمالية والاقتصاد الوطنى القومي ، " الوزير المختص " يقصد به وزير الرعاية والضمان الاجتماعي . إلزامية التأمين .[5](5) 5- (1) يكون التأمين الزامياً وفق أحكام هذا القانون على : ( أ) جميع العاملين في الحكومة القومية والولايات وأجهزة الحكم المحلى والهيئات والمؤسسـات العامة وشركات القطاع العام والقطـاع الخاص والمختلط وأرباب المعاشات ، (ب) أى فئات أخرى يحددها مجلس الوزراء بقرار منه بناء على توصية بذلك من الوزير المختص . (2) على الرغم من أحكام البند (1) : (أ ) يجوز لأى شخص لم يذكر في البند (1) الاستفادة من التأمين الصحي شريطة إيفائه بمتطلبات أحكام هذا القانون ، وتحدد اللوائح كيفية اشتراكه وتحصيل الاشتراكات منه ، (ب) يعمل الصندوق بالتنسيق مع الصندوق القومي للتأمين الاجتماعي ليشمل التأمين كل القطاعات . (3) على الرغم من أحكام البند (1) يجوز للمجلس : ( أ) أن يقرر استثناء أي جهة أو فئة من إلزامية التأمين بأى شروط يراها مناسبة ، مع مراعاة خصوصية علاج القوات المسلحة وقوات الشرطة،[6](6) (ب) اقتراح تاريخ معين لتطبيق إلزامية التأمين لأي فئة للموافقة عليه من الوزير المختص بالتنسيق مع الجهات المعنية . (4) يجب على كل صاحب عمل تسري عليه أحكام هذا القانون أن يتقدم بطلب لقيد اسمه وأسماء العاملين معه لدى الإدارة التنفيذية المختصة التي يقع صاحب العمل في نطاق اختصاصها إذا توافر لديه الحد الأدنى للعاملين المنصوص عليه في المادة 3 . الفصل الثاني الصندوق إنشاء الصندوق ومقره   6- (1) ينشأ صندوق قومي يسمى"الصندوق القومي للتأمين الصحي" والإشراف عليه.[7](7)            وتكون له شخصية اعتبارية وحق التقاضى باسمه . (2) يكون مقر الصندوق الرئيسي بولاية الخرطوم ويجوز له إنشاء فروع داخل السودان وخارجه . (3) يكون الصندوق مسئول مباشرة لدى الوزير المختص ويجوز له أن يصدر إلى المجلس توجيهات عامة في أي أمر يتعلق بالصندوق يرى بأنه يمس الصالح العام وعلى المجلس أن يعمل وفق تلك التوجيهات . أيلولة الممتلكات. 7- (1) تؤول للصندوق : ( أ) جميع ممتلكات الهيئة الملغاة بموجب أحكام المادة 2 ، (ب) كافة الحقوق والديون والالتزامات المتعلقة بالهيئة الملغاة . (2) يتم تقدير الممتلكات والحقوق والديون والالتزامات التي تؤول للصندوق بموجب أحكام البند (1) ، ويدرج بدفاتره مبلغ مساو للقيمة الصافية لذلك . أغراض الصندوق . 8- تكون للصندوق الأغراض الآتية : [8](8) ( أ) ادارة نظام قومي للتأمين الصحي بالتنسيق مع الإدارات التنفيذية لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمؤمن عليهم وتطويرها وفقاً لمبدأ المشاركة في التكلفة ، (ب) وضع الأسس العامة لكيفية المشاركة في تخفيف العبء العلاجى وتخفيف العبء المالي عن الدولة في علاج المؤمن عليهم ، (ج ) وضع خطط وسياسات التأمين الصحي لترقية الخدمات الطبية التي تقدم للمؤمن عليهم لتواكب التطور في مجال الخدمات الطبية ولتقليل العلاج بالخارج ، (د ) التنسيق مع الإدارات التنفيذية في استقطاب وتدريب وتأهيل الكوادر الطبية ووضع أسس توفير المناخ المناسب لهم من مدخلات العمل الطبي ومعداته وتحسين أوضاعهم المالية وتوفير الاستقرار المناسب والعيش الكريم لهم ، (هـ) الإشراف الفني على الإدارات التنفيذية ، (و ) أي أغراض أخرى تكون لازمة للقيام بمهامه . سلطات الصندوق . 9- تكون للصندوق السلطة في مباشرة جميع الأعمال التي تمكنه من تحقيق أغراضه ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون للصندوق السلطات الآتية : (أ ) استخدام من يرى من العاملين ضرورة استخدامهم لتمكينه من الاضطلاع بمهامه ، (ب) يقوم بموافقة الوزيرالمختص بتملك وشراء وبيع الأراضى والعقارات ، وكذلك القيام بتشييد المباني عليها وصيانتها وإقامة كافة المنشآت لتحقيق أغراضه ، (ج ) وضع الضوابط العامة لاستثمار أمواله وأموال التأمين الصحي بالولايات للاستفادة منها لتقديم خدمات طبية أفضل وفقاً لما تحدده اللوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون ، (د ) طلب أي بيانات أو معلومات تتعلق بالتأمين الصحي بالولايات بغرض تقديم النصح والمساعدة في تطبيق التأمين الصحي بالولاية ، (هـ) التنسيق بين الولايات في المسائل التي تتعلق بالتأمين الصحي، (و ) أى سلطات أخرى تكون لازمة للقيام بمهامه . إنشاء المجلس وتشكيله. 10-      (1) ينشأ مجلس لإدارة الصندوق يتولى إدارة شئونه ويباشر نيابة عنه جميع السلطات المنصوص عليها في هذا القانون، ويشكل بقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية الوزير المختص، من رئيس غير متفرغ من ذوي الخبرة والاختصاص ، وعدد من الأعضاء من ذوي الخبرة والاهتمام بالتأمين الصحي والكفاءة على أن يكون 50% من أعضاء المجلس من المستفيدين ويكون المدير العام عضواً ومقرراً . (2) يحدد مجلس الوزراء مخصصـات رئيس المجلس وامتيازاته . (3) لا يجوز الجمع بين منصب رئيس المجلس والمدير العام . شروط العضوية . 11- يشترط في عضو المجلس أن : ( أ) يكون سودانياً محمود السيرة والسمعة ، (ب) يكون متمتعاً بالأهلية الكاملة ، (ج ) لا يكون قد أدين في جريمة تمس الشرف والأمانة . مكافآت الأعضاء. 12- تدفع لأعضاء المجلس المكافآت التي يحددها الوزيرالمختص بموافقة الوزير . الإفضاء بالمصلحة. 13-    يجب على كل عضو في المجلس تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي أمر أو اقتراح معروض على المجلس للنظر فيه ، أن يفضى إلى المجلس بطبيعة المصلحة التي تربطه بذلك الأمر أو الاقتراح ولا يجوز له الاشتراك في أي مداولة أو قـرار يصدره المجلس بالنسبة لذلك الأمر أو الاقتراح . اجتماعات المجلس . 14- (1) يعقد المجلس اجتماعاً عادياً مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وذلك بدعوة من رئيسه ، ويجوز له أن يعقد اجتماعاً طارئاً إذا رأى رئيس المجلس ضرورة لذلك أو بناء على طلب مقدم من ثلثى الأعضاء . (2) يكتمل النصاب القانونى لاجتماعات المجلس بحضور أكثر من نصف الأعضاء . (3) تجاز القرارات بأغلبية أصـوات الأعضاء الحاضـرين وفي حالة تساوي الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح . اختصاصات المجلس وسلطاته .  15- (1) يختص المجلس بإدارة شئون الصندوق ، وتصريف أعماله، ووضع السياسة العامة والخطط وبرامج العمـل التي يسير عليها ، والإشـراف على أدائه ، ومراقبة أعماله ، والسعى لتحقيق أغراضه ، ومباشرة سلطاته على أسس سليمة، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم ، تكون للمجلس الاختصاصات والسلطات الآتية : ( أ) إجازة مشروع الموازنة السنوية واعتماد حساب الأرباح والخسائر والحساب الختامي ورفعها للوزير المختص للموافقة عليها ، (ب) إبرام العقود والاتفاقيات نيابة عن الصندوق ، (ج ) تعيين شاغلي الدرجات العليا بالصندوق ، (د ) رفع تقارير دورية كل ثلاثة أشهر للوزير المختص عن نشاط الصندوق ، (هـ) اقتراح شروط خدمة العاملين للوزير المختص ، ليقوم بدوره بعد موافقة الوزير ، برفعها لمجلس الوزراء لإجازتها ، (و ) وضع القواعد والأسس التي يتم بموجبها تطبيق نظام التأمين الصحي ، وتقديم الخدمات الطبية ، وتسجيل أصحاب العمل والمؤمن عليهم ، وطلب المعلومات اللازمة ، (ز ) التوصية لمجلس الوزراء لتحديد نسب الاشتراكات والمساهمات التي يدفعها أصحاب العمل والمؤمن عليهم ، (ح ) وضع الهيكـل الوظيفي للصندوق وإداراته ورفعه لمجلس الوزراء لإجازته ، (ط ) وضع الأسس المنظمة للعلاقات المالية بين الصندوق والأجهزة القومية والإدارات التنفيذية ، (ى ) تمثــيل السـودان في المحافل الدولية والاقليمية فى مجال التأمين الصحي ، (ك ) تشكيل لجنة أو لجان من بين أعضائه أو غيرهم لدراسة أي موضوع ، وتقديم توصيات بشأنه على أن يحدد المجلس اختصاصاتها وطريقة عملها ، (ل) إصدار لائحة داخلية لتنظيم إجراءات اجتماعاته . (2) يجوز للمجلس أن يفوض أي من اختصاصاته أو سلطاته إلى المدير العام أو نائبه أوأى عضو بالمجلس أو أي لجنة يشكلها وفقاً للشروط والضوابط التي يحددها . تعيين المدير العام      16- (1) يعين المدير العام بقرار من الوزير المختص بناء على واختصاصاته وسلطاته.           توصية المجلس،على أن يحدد مخصصاته مجلس الوزراء. (2) يتولى المدير العام تحت إشراف المجلس ، إدارة أعمال الصندوق وتصريف شئونه ويكون مسئولاً عن تنفيذ السياسات والبرامج التي يقرها المجلس ويتولى النشاط الإدارى والفني للصندوق ، ودون الإخلال بعموم ما تقدم ، تكون للمدير العام الاختصاصات والسلطات الآتية : ( أ) الإشراف على الشئون المالية والإدارية والفنية للصندوق ، (ب) تعيين المديرين التنفيذيين لإدارات الصندوق بالولايات ، والكوادر الطبية والعاملين للقيام بأعمال الصندوق ، والإشراف عليهم ومتابعة أعمالهم وتقييم أدائهم ومحاسبتهم وفق اللوائح ،[9](9) (ج ) إعداد مشروع موازنة الصندوق السنوية ورفعها للمجلس لإجازتها ، (د ) رفع الحسابات الختامية السنوية للصندوق إلى المجلس بعد مراجعتها بوساطة ديوان المراجعة القومي لإقرارها، على أن تكون مشفوعة ببيانات تفصيلية عن مفردات الأصول والخصوم وتقديم الحساب الختامي عن الايرادات والمصروفات ، (هـ) متابعة شـئون العلاج والوقاية والخدمات الطبية المقدمة للمؤمن عليهم بالتنسـيق مع الولايات ورفع تقارير بذلك للمجلس ، (و ) رفع تقارير كل ثلاثة أشهر عن أداء الصندوق ، (ز ) توقيع العقود والاتفاقيات نيابة عن الصندوق ، (ح ) أي اختصاصات أو سلطات أخرى يوكلها إليه المجلس . الفصل الثالث أجهزة التأمين الصحي بالولايات الإدارات التنفيذية بالولايات.[10](1010)   17- (1) تنشأ في كل ولاية بقرار من الوزير المختص إدارة تنفيذية يرأسها مدير تنفيذي يعمل تحت رعاية والي الولاية المعنية وإشراف الوزير المختص على النحو الذي تفصله اللوائح . (2) تخضع الإدارة التنفيذية بالولايات لرقابة مجلس إدارة ولائي ينشأ وفق لائحة تصدر بموجب أحكام هذا القانون تحدد كيفية تشكيله واختصاصاته وسلطاته في إطار السياسة العامة للصندوق والخطة والموازنة السنوية المجازة . (3) يتولى المدير التنفيذي تصريف الأعمال التنفيذية والإدارية والفنية الخاصة بالإدارة التنفيذية في الولاية ويرفع تقارير دورية عن أداء إدارته للمدير العام . (4) تؤول للصندوق جميع ممتلكات الهيئات الفرعية للتأمين الصحي بالولايات وكافة الحقوق والديون والالتزامات المتعلقة بها . (5) تعتبر أموال اشتراكات المؤمن عليهم لدى الصندوق أموالاً عامة وقفية تكافلية لا يجوز استخدامها إلا في تقديم الخدمات الطبية للمؤمن عليهم . الفصل الرابع الأحكام المالية موارد الصندوق المالية.[11](11)    18- تتكون الموارد المالية للصندوق من الآتي : ( أ) ما يؤول إليه من أصول وفقاً لأحكام المادة 7 ، (ب) ما تخصصه له الدولة من اعتمادات كالتزام دعماً للتأمين الصحي، (ج ) المساهمات والرسوم التي تؤدى إليه ، (د ) ريع استثمار أمواله ، (هـ) الإعانات والتبرعات والوصايا التي يقرر المجلس قبولها . استخدام موارد الصندوق  19- (1) لا يجوز استخدام أموال الصندوق إلا في تحقيق أغراضه. المالية .[12](12)                   (2) دون المساس بنص البند (1) يستخدم مـال الصـندوق في الآتي: ( أ) إدارة الصندوق وتنفيذ أعماله ، (ب) سداد التزامات الصندوق ، (ج ) مقابلة مصروفات تشغيل الصندوق بما في ذلك الإهلاك والإبدال ، (د ) دفـع رواتب وأجــور وعلاوات ومخصصات العامـلين وفوائد ما بعد الخدمة ومكافآت رئيس وأعضاء المجلس . (3) يجوز للصندوق بتوصية من الوزير المختص وموافقة الوزير أن : ( أ) يقوم بمسك حساب منفصل للإهلاك والإبدال ولا يجوز التصرف فيه إلا للأغراض التي خصصت من أجله ، (ب) يستثمر الأموال الواردة في حساب الإهلاك والإبدال بالطريقة التي تحقق أكبر عائد ممكن ، (ج ) يشطب قيمة الموجودات التالفة أو التي بطل استعمالها بالخصم على البند المخصص لها في حساب الاهلاك والابدال . فحص المركز المالى.[13](13)   20- (1) يقوم الصندوق بتعيين خبير إكتوارى مؤهل يقدم الخبرة الإكتوارية للصندوق والإدارات التنفيذية فيما يتعلق بفحص المركز المالي والفحص الدوري والاختياري وإبداء الرأي حول التغطيات التأمينية والخدمة الطبية المقدمة وأي استشارات فنية أو مالية يتطلبها العمل . (2) إذا تبـين وجود عجز في أموال التأمين الصحي ولم تكف الاحتياطيات المختلفة لتسـويته ، يجـب على الخـبير الإكتواري أن يوضـح أسباب هـذا العجـز والوسـائل الكفيلة لتلافـيه، وتلتزم الوزارة بتغطية هذا العجز ، فإذا تبين من التقرير وجود مال زائد فيرحل هذا المال إلى حساب خاص لا يجوز التصرف فيه إلا بناء على اقتراح المجلس وموافقة الوزير المختص . فئات المؤمن عليهم ونسبة الاشتراك . 21- (1) يقسم المؤمن عليهم إلى فئات على الوجه الآتي : ( أ) العمال وعائلاتهم ، (ب) أرباب المعاشات وعائلاتهم ، (ج) الأسر الفقيرة ، (د ) أسر الشهداء ، (هـ) العمال لأنفسهم ، (و ) الفئات الأخرى . (2) تحدد نسب الاشتراك لكل فئة من المؤمن عليهم بقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية المجلس ، على أن يجوز تعديل تلك النسب من وقت لآخر بذات الطريقة كلما دعت الضرورة ذلك . استقطاع اشتراكات     22- (1) على الرغم من أحكام أي قانون آخر، يجب على المخدم، المؤمن عليهم . [14](14)        بناء على طلب الإدارة التنـفيذية، أن يستقطـع مـن راتب المؤمن عليه الإشتراك الشهري حسب النسب المنصوص عليها في المادة 21(2) . (2) تحدد اللوائح كيفية سداد الإشتراكات والرسوم التي يدفعها المخدمين والفئات الأخرى . (3) تؤدى الاشتراكات في نهاية كل شهر . (4) يجوز لديوان الزكاة والمنظمات الأخرى التي ترعى أسر الشهداء ، بالتنسيق مع الإدارات التنفيذية ، دفع الإشتراكات الواجب أداؤها بالنسبة للفئتين الآتيتين : ( أ) الأسر الفقيرة التي تحددها الإدارات التنفيذية على أساس حد الفقر، (ب) أسر الشهداء الذين استشهدوا للدفاع عن الوطن وخلفوا ورائهم عائلاتهم . المصاريف الإدارية . 23- لا يجوز أن تجاوز المصاريف الإدارية ومصاريف التأسيس للإدارة التنفيذية ، 10% من حصيلة الإيرادات . موازنة الصندوق . 24-   (1) تكون للصندوق موازنة مستقلة تعد وفقاً للموجهات العامة التى تحددها الوزارة وترفع للوزير المختص والوزير لإجازتها . (2) يقوم الصندوق بإعداد موازنة التنمية وإعادة التأهيل وتتم مناقشتها مع الوزير المختص . (3) لا يجوز التصرف في أي من فوائض أو صافي الأرباح أو الحوافز إلا بموافقة الوزير . الاحتفاظ بمـال الاحتياطي العام .25- يجوز للصندوق أن يحتفظ بمال للاحتياطي العام يغذي من وقت لآخر من فائض موارد الصندوق بموافقة الوزير بعد التشاور مع الوزير المختص . الاحتفاظ بسجل الأصول . 26- يجب على الصندوق أن يحتفظ بسجل منتظم للأصول الثابتة والمنقولة ويراجع هذا السجل سنوياً . حفظ الحسابات والدفاتر 27-       (1) يقوم الصندوق بحفظ حسابات صحيحة ومستوفاة لأعماله والسجـلات وايداع                         وفقاً للأسس المحاسبية السليمة وحفظ الدفاتر والسجلات الأموال .                                   المتعلقة بذلك . (2) يودع الصندوق أمواله في المصارف في حسابات جارية أو كودائـع استـثمار، على أن يكـون التعامل في تلـك الحسابات والسحب منها وفقاً للكيفية التي يحددها المجلس. (3) يقوم الصـندوق بإخطار الوزير عند فتح الحسابات بالمصارف وفق أحكام القانون، على أنه يجب أخذ موافقة الوزير عند فتح الحسابات بالعملة الحرة . المراجعة . 28- تراجع حسابات الصندوق سنوياً بوساطة ديوان المراجعة القومي أو أى مراجع قانونى يوافق عليه المراجع العام وتحت إشرافه .[15](15) الحساب الختامي والتقارير .29- (1) يرفع المجلس للوزير المختص خـلال خمسة أشهر بعد انتهاء السنة المالية التقارير الآتية :[16](16) ( أ) بيان الحساب الختامي وحساب الأرباح والفوائض، (ب) تقرير ديوان المراجعة القومي عن الصندوق ، (ج ) تقرير يوضح سير العمل بالصندوق أثناء تلك السنة المالية وبرامجه وخططه للمستقبل فيما يتعلق بالاستثمار والتمويل والعمالة . (2) يرفع الوزير المختص البيانات والتقارير المشار إليها في البند (1) إلى الوزير في فترة لا تجاوز شهر يونيو التالي لنهاية السنة المالية . (3) تتم مناقشة البيانات والتقارير في اجتماع سنوي خلال شهر يوليو التالى لنهاية السنة المالية برئاسـة الوزير وحضور الوزير المختص أومن يفوضه من شاغلى الوظائف القيادية العليا والمراجع العام والمدير العام وذلك : ( أ) لوضع أسس توزيع الأرباح والفوائض ، (ب) لإقرار التقرير السنوي ، (ج ) لإجازة الحسابات الختامية والمراجعة ، (د ) للتوصية لمجلس الوزراء بتعديلات المكافآت ، (هـ) لمناقشة أي مواضيع أخـرى تتعلق بمسار عمل الصندوق من النواحي المالية . التزام صاحب العمل.30- (1) يستمر التزام صاحب العمل بأحكام أي اتفاقية جماعية أو لائحة أو نظام خاص بينه وبين العاملين لديه فيما يتعلق بحقوق الرعاية الطبية التي لم يرد لها نص خاص في هذا القانون حسبما تحدده اللوائح . (2) مع مراعاة أحكام البند (1) ، لا يجوز أن يضار العامل الذى يتمتع بحقوق الرعاية الطبيةالخاصة المطبقة عليه عند صدور هذا القانون وذلك باتباع الإجراءات الآتية : ( أ) يقوم صاحب العمل بحساب اشتراك العامل في التأمين الصحي وفق أحكام هذا القانون ودفعه للصندوق ، (ب) يحـق لصاحب العمل أن يخصم مبلغ الاشتراك الوارد في الفقـرة ( أ) من مستـحقات العامـل الممنوحة له وفق النظام الخاص بالرعاية الطبية المعـمول به معه ورد ما تبـقى للعامل من تلك المستحقات . الفصل الخامس الخدمات الطبية للمؤمن عليهم استحقاق الخدمة الطبية .[17](17)  31- (1) تراعي الإدارة التنفيذية توفير الخدمات الطبية والصحية للمؤمن عليهم وفقاً للآتي : (أ ) الخدمات الطبية على مستوى الممارس العام ، (ب) الخدمات الطبية على مستوى الأخصائيين، إذا اقتضى الأمر ذلك العلاج بالمستشفيات، (ج ) الفحص بالأشعة عند الاقتضاء والفحوصات المعملية والمختبرية وغيرها من الخدمـات الطبية وما في حكمها ، (د ) صرف الأدوية اللازمة في جميع الحالات المشار إليها في الفقرات (أ ) ، (ب) و (ج) ، (هـ) العلاج والرعاية الطبية اللازمة أثناء الحمل والولادة ، (و ) علاج الأورام الخبيثة . (2) يكون العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها في البند (1) في حدود السياسة العامة التي يضعها الصندوق . (3) تحدد الإدارة التنفيذية الضوابط التي يتم بموجبها تقديم الخدمات الطبية للمؤمن عليهم ، وذلك مع مراعاة أحكام هذا القانون . خدمات الدواء . 32- (1) مع مراعاة السياسة العامة التي يصدرها المجلس في هذا الشأن، يحدد مجلس الإدارة الولائي المشار إليه في المادة 17(2) مجموعات أو أصناف الأدوية التي يصرح بصرفها للمؤمن عليه . (2) لا يجوز لأى شخص أن يعمل على تسهيل حصول المؤمن عليه على أدوية بغير وجه حق أو لا تتطلب الأصول الطبية صرفها . (3) لا يجوز للمؤمن عليه أن يتصرف في الدواء المصروف له لأى شخص آخر سواء بالبيع أو بأى طريقة أخرى . خدمات طب الأسنان . 33- تراعي الإدارة التنفيذية تقديم خدمات طب الأسنان للمؤمن عليهم في حالات أشعة الأسنان وخلعها وحشوها وعلاج اللثة . البطاقة التأمينية العلاجية.[18](18)   34- (1) يقوم الصندوق بمنح المؤمن عليه وعائلته التي تحدد اللوائح عدد أفرادها بطاقة تأمينية علاجية وفقاً للأنموذج والضوابط التي ينص عليها في اللوائح وتكون هذه البطاقة قومية تمنح حاملها امتياز العلاج في أي مرفق صحي يقدم الخدمة الطبية للتأمين الصحي في أي ولاية . (2) يجب على كل مؤمن عليه الحصول على رقم تأمين في البطاقة التأمينية العلاجية من الإدارة التنفيذية . (3) لا يجوز لأى شخص الحصول على أكثر من بطاقة تأمينية علاجية واحدة . التأمين على العاملين بالأجهزة القومية . 35-          (1) يعمل الصندوق بالتنسيق مع الإدارات التنفيذية على وضع الأسس والضوابط التي يتم بموجبها التأمين على العاملين فى الحكومة القومية والهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام والمصارف القومية وأى مرافق قومية أخرى. (2) تحدد اللوائح التي يصدرها الصندوق الإجراءات الخاصـة بالتأمين على العاملين في الأجهزة القومية . الفصل السادس أحكام عامة تحديد نسب مساهمات 36-    يحدد مجلس الوزراء بالتشاور مع المجلس نسبة مالية تفرض على الإدارات التنفيذية                 الإدارات التنفيذية لصالح الصندوق، وذلك لمقابلة نفقات التدريب للصندوق.                        والبحث العلمي والاتصـالات الخارجية وكافة المسائل القومية الأخرى. الإيفاء بمستحقات الصندوق.[19](19)  37- (1)   لا يحول دون الإيفاء بمستحقات الصندوق حل المنشأة أو تصفـيتها أو إغلاقها أو إفـلاسها أو دمجها في غـيرها أو انتقالها أو الوصية أو الهبة أو البيع أو التنازل أو غير ذلك من التصرفات القانونية التي يترتب عليها تغيير صاحب العمل . (2)    يجب على السلطات ذات الاختصاص مطالبة صاحب العمل عند التصفية لأعماله أو مغادرته للبلاد نهائياً إبراز شهادة خلو طرف من الصندوق . (3)    يجب على المسجل التجارى العام إخطار المدير العام بأى تصرفات قانونية يقوم بها صاحب العمل تؤدي إلى تغيير الشخصية الاعتبارية أو تعديلها بضم عناصرها أو فضها . الجزاءات الإدارية والمالية .[20](2020) 38- (1) يجوز فرض جزاءات مالية وإدارية على كل صاحب عمل لا يقوم بتوريد الاشتراكات المنصوص عليها في هذا القانون ، وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح . (2) لا يجوز إيقاف الخدمات الطبية للمؤمن عليهم إذا لم يقم صاحب العمل بسداد الاشتراكات . (3) تؤول إلى الإدارة التنفيذية جميع المبالغ المنصوص عليها في البند (1) ويكون الصرف منها على الأوجه التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الولائي . العقوبات. 39- يعد مرتكباً جريمة كل من يخالف أحكام المادة 5 ويعاقب عند الإدانة بالسجن لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .[21](21) سلطة إصدار اللوائح .[22](22)40-   (1) يجوز للمجلس بموافقة الوزير المختص ، مع مراعاة أحكام قانون الإجراءات المـالية والمحاسبية لسنة 2007 واللوائح الصادرة بموجبه، إصدار اللوائح اللازمة لتنظيم سير عمل الصندوق بما في ذلك الشكل والطريقة التي تعد بها حسابات الصندوق ، [23](23) (2) مع مراعاة أحكام المادة 15(1)(هـ) يصدر المجلس لوائح شروط خدمة العاملين بالصندوق . (1) قانون رقم 38 لسنة 2001 . ↑ (2) قانون رقم 43 لسنة 2003 . ↑ (3) القانون نفسه . ↑ (4) قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون رقم 43 لسنة 2003. ↑ (5) قانون رقم 43 لسنة 2003 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (6) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (7) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون رقم 43 لسنة 2003 . ↑ (8) قانون رقم 43 لسنة 2003 . ↑ (9) قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون رقم 43 لسنة 2003. ↑ (10) قانون رقم 43 لسنة 2003 . ↑ (11) قانون رقم 43 لسنة 2003 ، ↑ (12) القانون نفسه . ↑ (13) قانون رقم 43 لسنة 2003 . ↑ (14) قانون رقم 43 لسنة 2003 . ↑ (15) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (16) القانون نفسه . ↑ (17) قانون رقم 43 لسنة 2003 . ↑ (18) قانون رقم 43 لسنة 2003 . ↑ (19) قانون رقم 43 لسنة 2003 . ↑ (20) قانون رقم 43 لسنة 2003 . ↑ (21) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (22) قانون رقم 43 لسنة 2003 . ↑ (23) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات