الرئيسية
المصدر الرسمي
✓ تم نسخ النص بنجاح
قانون تشريعي

قانون مخصصات شاغلي المناصب الدستورية التنفيذية والتشريعية وامتيازاتهم وحصاناتهم لسنة 2001

الفصل التشريعي رقم 221

الشجرة الهيكلية للقانون

قانون مخصصات شاغلي المناصب الدستورية التنفيذية والتشريعية وامتيازاتهم وحصاناتهم لسنة 2001 بسم الله الرحمن الرحيم قانون مخصصات شاغلي المناصب الدستورية التنفيذية والتشريعية وامتيازاتهم وحصاناتهم لسنة 2001 ترتيب المواد
أحكام تمهيدية المادة : 1- اسم القانون . 2- إلغاء . 3- تطبيق . 4- تفسير .
المخصصات 5- مخصصات شاغلي المناصب الدستورية . 6- مخصصات أعضاء المجالس التشريعية . 7- تعديل المخصصات والمكافآت .
الامتيازات 8- امتيازات رئيس الجمهورية ونائبيه . 9- البدلات الإضافية لرئيس الجمهورية ونائبيه . 10- امتيازات وبدلات رئيس المجلس الوطني . 11- امتيازات شاغلي المناصب الدستورية الأخرى . 12- بدل السكن . 13- البدلات الإضافية لشاغلي المناصب الدستورية الأخرى . 14- عدم جواز منح مخصصات وامتيازات إضافية .
مكافآت نهاية الخدمة والإعفاءات 15- مكافآت نهاية الخدمة لرئيس الجمهورية ونائبيه ورئيس المجلس الوطني . 16- مكافآت نهاية الخدمة لشاغلي المناصب الدستورية الأخرى . 17- مكافآت نهاية الخدمة لأعضاء المجالس التشريعية . 18- الإعفاءات . 19- تكاليف المخصصات والامتيازات .
الحصانات 20- حصانات رئيس الجمهورية ونائبيه ورئيس المجلس الوطني . 21- حصانات شاغلي المناصب الدستورية التنفيذية . 22- حصانات شاغلي المناصب الدستورية التشريعية . 23- حرمة مباني المجالس التشريعية وحفظ النظام داخلها . 24- سلطة استدعاء الأشخاص . 25- بطاقة الأعضاء .
أحكام ختامية 26- سيادة أحكام هذا القانون . 27- سلطة إصدار اللوائح . - الجداول : الجدول ( أ) : مخصصات شاغلي المناصب الدستورية والتنفيذية والتشريعية . الجدول (ب) : بدل السكن لشاغلي المناصب الدستورية والتنفيذية والتشريعية . بسم الله الرحمن الرحيم قانون مخصصات شاغلي المناصب الدستورية التنفيذية والتشريعية وامتيازاتهم وحصاناتهم لسنة 2001 [1](1) (8/7/2001)
أحكام تمهيدية اسم القانون . 1- يسمى هذا القانون ، " قانون مخصصات شاغلي المناصب الدستورية التنفيذية والتشريعية وامتيازاتهم وحصاناتهم لسنة 2001 " . إلغاء . 2- يلغى : (أ ) قانون مخصاصات رئيس وأعضاء مجلس الوزراء ووزراء الدولة وولاة الولايات ونوابهم ووزراء الولايات ومحافظي المحافظات لسنة 1991 ، (ب) قانون الحصانات والامتيازات للمجلس الوطني لسنة1996. تطبيق . 3- يطبق هذا القانون على شاغلي المناصب الدستورية التنفيذية والتشريعية الآتية : [2](2) (أ ) رئيس الجمهورية ونائبيه ، (ب)رئيس المجلس الوطني ونائبيه ، (ج ) مساعدى رئيس الجمهورية ومستشاريه والوزراء القوميين ووزراء الدولة ، (د ) الوالى والوزير الولائي والمعتمد ، (هـ) رؤساء اللجان الدائمة والأعضاء بالمجلس الوطني ، (و ) رئيس ونائب رئيس مجلس الولاية ورائد المجلس الولائي ورئيس الهيئة النيابية ورؤساء اللجان الدائمة بمجلس الولاية وأعضاء مجالس الولايات . تفسير . 4- في هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :[3](3) الراتب " يقصد به الراتب الأساسي وعلاوة غلاء المعيشة ، " شاغلو المناصب الدستورية الأخرى " يقصد بهم كل من مسـاعد ومستشـار رئيس الجمهورية ونائبى رئيس المجلس الوطني والوالي والوزير القومي ورئيس اللجنة الدائمة بالمجلس الوطني ورئيس مجلس الولاية ووزير الدولة والوزير الولائي والمعتمد ونائب رئيس مجلس الولاية ورئيس الهيئة النيابية ونائب رئيس اللجنة الدائمة بمجلس الولاية ، " العائلة " يقصد بها التفسير الوارد في المادة 4(ب) من لائحة الخدمة المدنية القومية لسنة 2007 ، " المجالس التشريعية " يقصد بها المجلس الوطني ومجالس الولايات .
المخصصات مخصصات شاغلي المناصب الدستورية . 5- تكون مخصصات شاغلي المناصب الدستورية وفقاً للجدول (أ ) الملحق بهذا القانون . مخصصات أعضاء المجالس التشريعية . 6- (1) تحدد مخصصات ومكافآت أعضاء المجلس الوطني بقرار من رئيس الجمهورية بالتشاور مع كل من رئيس المجلس الوطني ووزير المالية والاقتصاد الوطني .[4](4) (2) تحدد مخصصات ومكافآت أعضاء المجالس التشريعية بالولايات بالتشاور بين رئيس الجمهورية ووالي ورئيس المجلس التشريعى للولاية المعنية . تعديل المخصصات والمكافآت . 7- يجوز لرئيس الجمهورية بالتشاور مع كل من رئيس المجلس الوطني ووزير المالية والاقتصاد الوطني تعديل الجداول المنصوص عليها في المادتين 5 و12 كلما رأى ذلك مناسباً .[5](5)
الامتيازات امتيـازات رئـيس الجمهورية ونائبيه . 8- تكون لرئيس الجمهورية ونائبيه الامتيازات الآتية : (أ ) السكن المؤثث مع خدمات المياه والكهرباء والهاتف على نفقة الدولة ويستمر هذا الامتياز لمدة عامين بعد إخلاء المنصب ، (ب) تخصيص سيارة للعمل الرسمي وسيارتين للخدمة للاستعمال الكامل على نفقة الدولة أثناء شغل المنصب ويستمر امتياز سيارتي الخدمة لمدة عامين بعد إخلاء المنصب ، (ج ) العلاج على نفقة الدولة له ولعائلته داخل السودان وخارجه على أن يستمـر هـذا الامتياز لمدة عامـين بعد إخـلاء المنصب ، (د ) إجازة سنوية لمدة شهر ، بكامل المخصصات ونفقات السفر له ولعائلته ، (هـ) تعليم الأبناء بالمؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة بداخل السودان على نفقة الدولة ، ويستمر هذا الامتياز لمدة عامين بعد إخلاء المنصب ، (و ) الضيافة الدائمة على نفقة الدولة أثناء الخدمة . البدلات الإضافية    9- يمنح رئيس الجمهورية ونائباه بدلات إضافية كل سنة أو جزء منها لرئيس الجمهورية      على الوجه الآتى : [6](6) ونائبيه . (أ ) بدل لبس يعادل راتب ستة أشهر ، (ب)بدل مراجع يعادل راتب ستة أشهر ، (ج ) تذاكر سفر على الخطوط الجوية السودانية لشخصه هو وثلاثة من أفراد عائلته لأقصى مكان تصل إليه الخطوط الجوية السودانية وفى حالة عدم السفر يمنح بديل نقدى يساوى 50 % من قيمة التذاكر . امتيازات وبدلات    10- تكون لرئيس المجلس الوطني الامتيازات والبدلات الآتية : [7](7) رئيس المجلس           (أ ) السكن المؤثث مع خدمات المياه والكهرباء والهاتف على الوطني .                      نفقة الدولة ويستمر هذا الامتياز لمدة عامين بعد إخلاء المنصب ، (ب) تخصيص سيارة للعمل الرسمي وسيارة للخدمة للاستعمال الكامل على نفقة الدولة أثناء شغل المنصب ويستمر امتياز سيارة الخدمة لمدة ستة أشهر بعد إخلاء المنصب ، (ج ) العلاج على نفقة الدولة أثناء شغل المنصب له ولعائلته في داخل السودان أو خارجه إذا تقرر ذلك بوساطة القومسيون الطبي العام ، (د ) الضيافة الدائمة على نفقة الدولة أثناء الخدمة ، (هـ) إجازة سنوية قدرها شهر واحد بكامل المخصصات ونفقات السفر له ولعائلته ، (و ) بدل لبس يعادل راتب ستة أشهر ، (ز ) بدل مراجع يعادل راتب ستة أشهر ، (ح ) تذاكر سفر على الخطوط الجوية السودانية لشخصه هو وثلاثة من أفراد عائلته لأقصى مكان تصل إليه الخطوط الجوية السودانية وفى حالة عدم السفر يمنح بديل نقدى يساوى 50% من قيمة التذاكر . امتيازات شاغلي المناصب  11- تكون لكل من شاغلي المناصـب الدسـتورية الأخـرى الامتيازات الدستورية الأخرى .                الآتية : [8](8) (أ ) السكن مع خدمـات المياه والكهـرباء والهاتف علـى نفقة الدولة ويستمر هذا الامتياز لمدة ثلاثة أشهر بعد إخلاء المنصب ، (ب) تخصيص سيارة للعمل الرسمي وسيارة للخدمة ويستمر هذا الامتياز لمدة ثلاثة أشهر بعد إخلاء المنصب ، على ألا يشمل امتياز سيارة الخدمة كل من الوزير الولائي والمعتمد ونائب رئيس مجلس الولاية ورئيس الهيئة النيابية ورؤساء اللجان بمجلس الولاية ، (ج ) العلاج على نفقة الدولة له ولعائلته أثناء شغل المنصب داخل السودان أو خارجه إذا تقرر ذلك بوساطة القومسيون الطبي العام ، (د ) إجازة سنوية قدرها شهر بكامل المخصصات ، (هـ) بديل نقدى لامتياز الإعفاء الجمركي لسيارة يدفع مرة واحدة مقداره خمسة عشر ألف جنيه شريطة شغل المنصب لمدة عامين كاملين على أن يعوض من لم يقض فترة العامين بالقدر الذي قضاه بالمنصب منسوباً لمدة العامين . بدل السكن . 12- يستحق رئيس الجمـهورية ونائباه وشـاغلو المناصـب الدسـتورية الأخرى في حالة عدم تخصيص سكن حكومي بدل سكن كل شهر حسب الجدول (ب) المرفق بهذا القانون . البـدلات الإضـافية    13- يمنح شاغلو المناصب الدستورية الأخرى بدلات إضافية كل سنة أو لشاغلي المناصب           جزء منها على الوجه الآتي : الدستورية الأخرى . (أ ) بدل لبس يعادل راتب ثلاثة أشهر ، (ب) بدل ضيافة خاصة يعادل راتب ثلاثة أشهر ، (ج ) تذاكر سفر داخل السودان له ولثلاثة من أفراد عائلته مرة كل عام على الخطوط الجوية السودانية ، (د ) تذاكر سفر لخارج السودان مرة كل عامين له ولثلاثة من أفراد عائلته لأقصى مكان تصل إليه الخطوط الجوية السودانية وفى حالة عدم السفر يمنح بديل نقدى يعادل 50% من قيمة التذاكر . عـدم جـواز منـح           14- لا يجوز منح أية مخصصات أو امتيازات أخرى غير تلك مخصصات وامتيازات          المنصوص عليها في هذا القانون إلا بموافقة رئيس الجمهورية . إضافية .
مكافآت نهاية الخدمة والإعفاءات مكافـآت نهاية الخدمة    15- يستحق رئيس الجمهورية ونائباه ورئيس المجلس الوطني أو لرئيس الجمــهورية           عائلاتهم مكافآت نهاية الخدمة تعادل راتب ستة أشهر عن كل سنة ونائبيه ورئيس المجلس       أو جزء منها يكون قد قضاها بالمنصب .[9](9) الوطني . مكافآت نهاية الخدمة   16- يستحق شاغلو المناصب الدستورية الأخرى عند إخلاء المنصب أو لشاغلي المناصب            الوفاة أثناء شغل المنصب المكافآت الآتية : الدستورية الأخرى .         (أ ) بدل إجازة نهائية تعادل راتب ثلاثة أشهـر عن كل سنة أو أى جزء منها يقضيه في المنصب ، (ب) مكافأة نهاية خدمة تعادل راتب ثلاثة أشهر . مكافآت نهاية الخدمة  17-   يستحق أعضاء المجالس التشريعية مكافآت نهاية خدمة تعادل راتب لأعضـاء المجالس              شهرين عن كل سنة أو جزء منها يقضونها في المنصب . التشريعية . الإعفاءات . 18- فيما عدا الرواتب، تكون جميع المخصصات والامتيازات المنصوص عليها في هذا القانون معفاة من الضرائب .[10](10) تكاليف المخصصات والامتيازات . 19-     تتحمل الحكومة القومية تكاليف مخصصات وامتيازات شاغلي المناصب الدستورية التنفيذية والتشريعية القومية وتتحمل كل ولاية تكاليف مخصصات وامتيازات شاغلي المناصب المذكورة بالولاية على أن تدرج تلك التكاليف في موازنتها السنوية .[11](11)
الحصانات حصـانات رئيـس         20- (1) لا يجوز القبض على رئيس الجمهورية أو أي من نائبيه أو الجمهورية ونائبيه                   رئيس المجلس الوطني أو تفتيش شخصه أو مسكنه أو ورئيس المجلس                      مكان عمله ، أو اتخاذ أي إجراءات جنائية أخرى ضده إلا الوطني .                             بعد الحصول على إذن يصدره المجلس الوطني بقرار من نصف أعضائه . (2) يتم اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد رئيس الجمهورية أو أي من نائبيه أو رئيس المجلس الوطني أمام المحكمة الدستورية . حصـانات شـاغلي      21- فيما عدا حالات التلبس ، لا يجوز القبض على أي من شاغلي المناصب الدستورية         المناصـب الدستورية التنفيذية القومية أو الولائية، أو تفتـيش التنفيذية .                    شخصه أو مسكنه أو مكان عمله أو اتخاذ أي إجراءات جنائية ضده إلا بعد الحصول على إذن مكتوب يصدره رئيس الجمهورية أو الوالى بحسب الحال .[12](12) حصـانات شـاغلي         22- (1) لا يؤاخذ أي عضو أمام أية محكمة ولا تتخذ ضده أي المناصب الدستورية                  إجراءات جنائية بسبب ما يبديه من أفكار وآراء في سبيل التشريعية .                           تأدية مهامه النيابية في المجلس الوطني أو أي من مجالس الولايات . (2) فيما عدا حالات التلبس لا يجوز القبض على أي عضو أو تفتيش شخصه أو مسكنه أو مكان عمله إلا بعد الحصول على إذن مكتوب من رئيس المجلس الوطني أو رئيس المجلس الولائي بحسب الحال . (3) تحدد اللوائح إجراءات رفع الحصانة عن أعضاء المجلس الوطني أو أي من المجالس الولائية . حرمة مباني المجالس   23- (1) تكون لمباني وساحات وملحقات المجالس التشريعية، حرمة التشـريعية وحـفظ                   من أي أذى ومن دخول أي شخص أو سلطة إلا بإذن من النظام بداخلها.                      رؤسائها . [13](13) (2) يختص رئيس المجلس التشريعي بحفظ النظام داخل المجلس المعني وحرمه وتكون لقراراته في هذا الشأن قوة القانون . سلطة استدعاء الأشخاص . 24- تكون للمجلس التشريعي سلطة استدعاء أي شخص للمثول أمامه أو أمام أي من لجانه أو الإدلاء بأية شهادة أو مشورة على أن يتم استدعاء العاملين بالدولة عن طريق رؤسائهم . [14](14) بطاقة الأعضاء . 25- (1) تكون للعضو بطاقة عضوية المجلس الوطني أو مجلس الولاية بحسب الحال تتضمن بيانات كافية عن العضو بالإضافة إلى الحصانات المكفولة له قانوناً . (2) يحق للعضو ، بعد إبراز البطاقة المنصوص عليها في البند (1) دخول أي من المرافق العامة عدا المرافق ذات الصبغة العسكرية أو الأمنية .
أحكام ختامية سيادة أحكام هذا القانون . 26- تسود أحكام هذا القانون في حالة التعارض مع أحكام أي قانون آخر بالقدر الذي يزيل ذلك التعارض . سلطة إصدار اللوائح. 27- يجوز لرئيس الجمـهورية إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحـكام هـذا القانون . الجدول (أ) مخصصات شاغلي المناصب الدستورية والتنفيذية والتشريعية (بالجنية في الشهر) (15) (أنظر المادة 5) المنصب المرتب الأساسى علاوة غلاء المعيشة بدل تمثيل بدل علاج بدل مواصلات المنحة الجملة رئيس الجمهورية 848 160 250 ـ ـ 170 428ر1 نائبى رئيس الجمهورية 660 100 200 ـ ـ 125 085ر1 رئيس المجلس الوطنى 660 100 200 ـ ـ 125 085ر1 مساعد رئيس الجمهورية 535 95 190 ـ ـ 105 925 مستشار رئيس الجمهورية 400 75 170 ـ ـ 80 725 نائب رئيس المجلس الوطنى 400 75 170 ـ ـ 80 725 الوالي 400 75 170 ـ ـ 80 725 الوزير القومى 400 75 170 ـ ـ 80 725 رئيس مجلس الولاية 400 75 170 ـ ـ 80 725 وزير الدولة 350 60 150 ـ ـ 70 630 الوزير الولائى 350 60 150 ـ ـ 70 630 المعتمد 350 60 150 ـ ـ 70 630 رئيس اللجنة الدائمة بالمجلس الوطنى 350 60 150 50 50 70 730 رئيس اللجنة الدائمة بمجلس الولاية 350 60 150 50 50 70 730 نائب رئيس مجلس الولاية 350 60 150 50 50 70 730 رئيس الهيئة النيابية بمجلس الولاية 350 60 150 50 50 70 730 رائد المجلس 350 60 150 50 50 70 730 الجدول (ب) بدل السكن لشاغلى المناصب الدستورية والتنفيذية والتشريعية (بالجنيه) (16) ( أنظر المادة 12) المنصب بدل السكن بالجنيه رئيس الجمهورية 1000 نائبى رئيس الجمهورية 1000 رئيس المجلس الوطني 1000 مساعد رئيس الجمهورية 750 مستشار رئيس الجمهورية 500 نائب رئيس المجلس الوطني 500 الوالي 500 الوزير القومي 500 رئيس مجلس الولاية 400 رئيس اللجنة الدائمة بالمجلس الوطني 400 رئيس اللجنة الدائمة بمجلس الولاية 400 وزير الدولة 400 الوزير الولائي 400 المعتمد 400 نائب رئيس مجلس الولاية 400 رئيس الهيئة النيابية بمجلس الولاية 400 رائد المجلس الولائي 400 (1) قانون رقم 21 لسنة 2001 . ↑ (2) قانون التعديلات المتنوعة (القوانين المتأثرة بانفصال جنوب السودان ) لسنة 2012 رقم 20 لسنة 2012 . ↑ (3) قانون التعديلات المتنوعة (القوانين المتأثرة بانفصال جنوب السودان ) لسنة 2012 رقم 20 لسنة 2012. ↑ (4) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (5) القانون نفسه . ↑ (6) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (7) القانون نفسه . ↑ (8) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (9) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (10) القانون نفسه . ↑ (11) القانون نفسه . ↑ (12) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (13) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (14) القانون نفسه . ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات

النص التشريعي الكامل

قانون مخصصات شاغلي المناصب الدستورية التنفيذية والتشريعية وامتيازاتهم وحصاناتهم لسنة 2001 بسم الله الرحمن الرحيم قانون مخصصات شاغلي المناصب الدستورية التنفيذية والتشريعية وامتيازاتهم وحصاناتهم لسنة 2001 ترتيب المواد الفصل الأول أحكام تمهيدية المادة : 1- اسم القانون . 2- إلغاء . 3- تطبيق . 4- تفسير . الفصل الثاني المخصصات 5- مخصصات شاغلي المناصب الدستورية . 6- مخصصات أعضاء المجالس التشريعية . 7- تعديل المخصصات والمكافآت . الفصل الثالث الامتيازات 8- امتيازات رئيس الجمهورية ونائبيه . 9- البدلات الإضافية لرئيس الجمهورية ونائبيه . 10- امتيازات وبدلات رئيس المجلس الوطني . 11- امتيازات شاغلي المناصب الدستورية الأخرى . 12- بدل السكن . 13- البدلات الإضافية لشاغلي المناصب الدستورية الأخرى . 14- عدم جواز منح مخصصات وامتيازات إضافية . الفصل الرابع مكافآت نهاية الخدمة والإعفاءات 15- مكافآت نهاية الخدمة لرئيس الجمهورية ونائبيه ورئيس المجلس الوطني . 16- مكافآت نهاية الخدمة لشاغلي المناصب الدستورية الأخرى . 17- مكافآت نهاية الخدمة لأعضاء المجالس التشريعية . 18- الإعفاءات . 19- تكاليف المخصصات والامتيازات . الفصل الخامس الحصانات 20- حصانات رئيس الجمهورية ونائبيه ورئيس المجلس الوطني . 21- حصانات شاغلي المناصب الدستورية التنفيذية . 22- حصانات شاغلي المناصب الدستورية التشريعية . 23- حرمة مباني المجالس التشريعية وحفظ النظام داخلها . 24- سلطة استدعاء الأشخاص . 25- بطاقة الأعضاء . الفصل السادس أحكام ختامية 26- سيادة أحكام هذا القانون . 27- سلطة إصدار اللوائح . - الجداول : الجدول ( أ) : مخصصات شاغلي المناصب الدستورية والتنفيذية والتشريعية . الجدول (ب) : بدل السكن لشاغلي المناصب الدستورية والتنفيذية والتشريعية . بسم الله الرحمن الرحيم قانون مخصصات شاغلي المناصب الدستورية التنفيذية والتشريعية وامتيازاتهم وحصاناتهم لسنة 2001 [1](1) (8/7/2001) الفصل الأول أحكام تمهيدية اسم القانون . 1- يسمى هذا القانون ، " قانون مخصصات شاغلي المناصب الدستورية التنفيذية والتشريعية وامتيازاتهم وحصاناتهم لسنة 2001 " . إلغاء . 2- يلغى : (أ ) قانون مخصاصات رئيس وأعضاء مجلس الوزراء ووزراء الدولة وولاة الولايات ونوابهم ووزراء الولايات ومحافظي المحافظات لسنة 1991 ، (ب) قانون الحصانات والامتيازات للمجلس الوطني لسنة1996. تطبيق . 3- يطبق هذا القانون على شاغلي المناصب الدستورية التنفيذية والتشريعية الآتية : [2](2) (أ ) رئيس الجمهورية ونائبيه ، (ب)رئيس المجلس الوطني ونائبيه ، (ج ) مساعدى رئيس الجمهورية ومستشاريه والوزراء القوميين ووزراء الدولة ، (د ) الوالى والوزير الولائي والمعتمد ، (هـ) رؤساء اللجان الدائمة والأعضاء بالمجلس الوطني ، (و ) رئيس ونائب رئيس مجلس الولاية ورائد المجلس الولائي ورئيس الهيئة النيابية ورؤساء اللجان الدائمة بمجلس الولاية وأعضاء مجالس الولايات . تفسير . 4- في هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :[3](3) الراتب " يقصد به الراتب الأساسي وعلاوة غلاء المعيشة ، " شاغلو المناصب الدستورية الأخرى " يقصد بهم كل من مسـاعد ومستشـار رئيس الجمهورية ونائبى رئيس المجلس الوطني والوالي والوزير القومي ورئيس اللجنة الدائمة بالمجلس الوطني ورئيس مجلس الولاية ووزير الدولة والوزير الولائي والمعتمد ونائب رئيس مجلس الولاية ورئيس الهيئة النيابية ونائب رئيس اللجنة الدائمة بمجلس الولاية ، " العائلة " يقصد بها التفسير الوارد في المادة 4(ب) من لائحة الخدمة المدنية القومية لسنة 2007 ، " المجالس التشريعية " يقصد بها المجلس الوطني ومجالس الولايات . الفصل الثاني المخصصات مخصصات شاغلي المناصب الدستورية . 5- تكون مخصصات شاغلي المناصب الدستورية وفقاً للجدول (أ ) الملحق بهذا القانون . مخصصات أعضاء المجالس التشريعية . 6- (1) تحدد مخصصات ومكافآت أعضاء المجلس الوطني بقرار من رئيس الجمهورية بالتشاور مع كل من رئيس المجلس الوطني ووزير المالية والاقتصاد الوطني .[4](4) (2) تحدد مخصصات ومكافآت أعضاء المجالس التشريعية بالولايات بالتشاور بين رئيس الجمهورية ووالي ورئيس المجلس التشريعى للولاية المعنية . تعديل المخصصات والمكافآت . 7- يجوز لرئيس الجمهورية بالتشاور مع كل من رئيس المجلس الوطني ووزير المالية والاقتصاد الوطني تعديل الجداول المنصوص عليها في المادتين 5 و12 كلما رأى ذلك مناسباً .[5](5) الفصل الثالث الامتيازات امتيـازات رئـيس الجمهورية ونائبيه . 8- تكون لرئيس الجمهورية ونائبيه الامتيازات الآتية : (أ ) السكن المؤثث مع خدمات المياه والكهرباء والهاتف على نفقة الدولة ويستمر هذا الامتياز لمدة عامين بعد إخلاء المنصب ، (ب) تخصيص سيارة للعمل الرسمي وسيارتين للخدمة للاستعمال الكامل على نفقة الدولة أثناء شغل المنصب ويستمر امتياز سيارتي الخدمة لمدة عامين بعد إخلاء المنصب ، (ج ) العلاج على نفقة الدولة له ولعائلته داخل السودان وخارجه على أن يستمـر هـذا الامتياز لمدة عامـين بعد إخـلاء المنصب ، (د ) إجازة سنوية لمدة شهر ، بكامل المخصصات ونفقات السفر له ولعائلته ، (هـ) تعليم الأبناء بالمؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة بداخل السودان على نفقة الدولة ، ويستمر هذا الامتياز لمدة عامين بعد إخلاء المنصب ، (و ) الضيافة الدائمة على نفقة الدولة أثناء الخدمة . البدلات الإضافية    9- يمنح رئيس الجمهورية ونائباه بدلات إضافية كل سنة أو جزء منها لرئيس الجمهورية      على الوجه الآتى : [6](6) ونائبيه . (أ ) بدل لبس يعادل راتب ستة أشهر ، (ب)بدل مراجع يعادل راتب ستة أشهر ، (ج ) تذاكر سفر على الخطوط الجوية السودانية لشخصه هو وثلاثة من أفراد عائلته لأقصى مكان تصل إليه الخطوط الجوية السودانية وفى حالة عدم السفر يمنح بديل نقدى يساوى 50 % من قيمة التذاكر . امتيازات وبدلات    10- تكون لرئيس المجلس الوطني الامتيازات والبدلات الآتية : [7](7) رئيس المجلس           (أ ) السكن المؤثث مع خدمات المياه والكهرباء والهاتف على الوطني .                      نفقة الدولة ويستمر هذا الامتياز لمدة عامين بعد إخلاء المنصب ، (ب) تخصيص سيارة للعمل الرسمي وسيارة للخدمة للاستعمال الكامل على نفقة الدولة أثناء شغل المنصب ويستمر امتياز سيارة الخدمة لمدة ستة أشهر بعد إخلاء المنصب ، (ج ) العلاج على نفقة الدولة أثناء شغل المنصب له ولعائلته في داخل السودان أو خارجه إذا تقرر ذلك بوساطة القومسيون الطبي العام ، (د ) الضيافة الدائمة على نفقة الدولة أثناء الخدمة ، (هـ) إجازة سنوية قدرها شهر واحد بكامل المخصصات ونفقات السفر له ولعائلته ، (و ) بدل لبس يعادل راتب ستة أشهر ، (ز ) بدل مراجع يعادل راتب ستة أشهر ، (ح ) تذاكر سفر على الخطوط الجوية السودانية لشخصه هو وثلاثة من أفراد عائلته لأقصى مكان تصل إليه الخطوط الجوية السودانية وفى حالة عدم السفر يمنح بديل نقدى يساوى 50% من قيمة التذاكر . امتيازات شاغلي المناصب  11- تكون لكل من شاغلي المناصـب الدسـتورية الأخـرى الامتيازات الدستورية الأخرى .                الآتية : [8](8) (أ ) السكن مع خدمـات المياه والكهـرباء والهاتف علـى نفقة الدولة ويستمر هذا الامتياز لمدة ثلاثة أشهر بعد إخلاء المنصب ، (ب) تخصيص سيارة للعمل الرسمي وسيارة للخدمة ويستمر هذا الامتياز لمدة ثلاثة أشهر بعد إخلاء المنصب ، على ألا يشمل امتياز سيارة الخدمة كل من الوزير الولائي والمعتمد ونائب رئيس مجلس الولاية ورئيس الهيئة النيابية ورؤساء اللجان بمجلس الولاية ، (ج ) العلاج على نفقة الدولة له ولعائلته أثناء شغل المنصب داخل السودان أو خارجه إذا تقرر ذلك بوساطة القومسيون الطبي العام ، (د ) إجازة سنوية قدرها شهر بكامل المخصصات ، (هـ) بديل نقدى لامتياز الإعفاء الجمركي لسيارة يدفع مرة واحدة مقداره خمسة عشر ألف جنيه شريطة شغل المنصب لمدة عامين كاملين على أن يعوض من لم يقض فترة العامين بالقدر الذي قضاه بالمنصب منسوباً لمدة العامين . بدل السكن . 12- يستحق رئيس الجمـهورية ونائباه وشـاغلو المناصـب الدسـتورية الأخرى في حالة عدم تخصيص سكن حكومي بدل سكن كل شهر حسب الجدول (ب) المرفق بهذا القانون . البـدلات الإضـافية    13- يمنح شاغلو المناصب الدستورية الأخرى بدلات إضافية كل سنة أو لشاغلي المناصب           جزء منها على الوجه الآتي : الدستورية الأخرى . (أ ) بدل لبس يعادل راتب ثلاثة أشهر ، (ب) بدل ضيافة خاصة يعادل راتب ثلاثة أشهر ، (ج ) تذاكر سفر داخل السودان له ولثلاثة من أفراد عائلته مرة كل عام على الخطوط الجوية السودانية ، (د ) تذاكر سفر لخارج السودان مرة كل عامين له ولثلاثة من أفراد عائلته لأقصى مكان تصل إليه الخطوط الجوية السودانية وفى حالة عدم السفر يمنح بديل نقدى يعادل 50% من قيمة التذاكر . عـدم جـواز منـح           14- لا يجوز منح أية مخصصات أو امتيازات أخرى غير تلك مخصصات وامتيازات          المنصوص عليها في هذا القانون إلا بموافقة رئيس الجمهورية . إضافية . الفصل الرابع مكافآت نهاية الخدمة والإعفاءات مكافـآت نهاية الخدمة    15- يستحق رئيس الجمهورية ونائباه ورئيس المجلس الوطني أو لرئيس الجمــهورية           عائلاتهم مكافآت نهاية الخدمة تعادل راتب ستة أشهر عن كل سنة ونائبيه ورئيس المجلس       أو جزء منها يكون قد قضاها بالمنصب .[9](9) الوطني . مكافآت نهاية الخدمة   16- يستحق شاغلو المناصب الدستورية الأخرى عند إخلاء المنصب أو لشاغلي المناصب            الوفاة أثناء شغل المنصب المكافآت الآتية : الدستورية الأخرى .         (أ ) بدل إجازة نهائية تعادل راتب ثلاثة أشهـر عن كل سنة أو أى جزء منها يقضيه في المنصب ، (ب) مكافأة نهاية خدمة تعادل راتب ثلاثة أشهر . مكافآت نهاية الخدمة  17-   يستحق أعضاء المجالس التشريعية مكافآت نهاية خدمة تعادل راتب لأعضـاء المجالس              شهرين عن كل سنة أو جزء منها يقضونها في المنصب . التشريعية . الإعفاءات . 18- فيما عدا الرواتب، تكون جميع المخصصات والامتيازات المنصوص عليها في هذا القانون معفاة من الضرائب .[10](10) تكاليف المخصصات والامتيازات . 19-     تتحمل الحكومة القومية تكاليف مخصصات وامتيازات شاغلي المناصب الدستورية التنفيذية والتشريعية القومية وتتحمل كل ولاية تكاليف مخصصات وامتيازات شاغلي المناصب المذكورة بالولاية على أن تدرج تلك التكاليف في موازنتها السنوية .[11](11) الفصل الخامس الحصانات حصـانات رئيـس         20- (1) لا يجوز القبض على رئيس الجمهورية أو أي من نائبيه أو الجمهورية ونائبيه                   رئيس المجلس الوطني أو تفتيش شخصه أو مسكنه أو ورئيس المجلس                      مكان عمله ، أو اتخاذ أي إجراءات جنائية أخرى ضده إلا الوطني .                             بعد الحصول على إذن يصدره المجلس الوطني بقرار من نصف أعضائه . (2) يتم اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد رئيس الجمهورية أو أي من نائبيه أو رئيس المجلس الوطني أمام المحكمة الدستورية . حصـانات شـاغلي      21- فيما عدا حالات التلبس ، لا يجوز القبض على أي من شاغلي المناصب الدستورية         المناصـب الدستورية التنفيذية القومية أو الولائية، أو تفتـيش التنفيذية .                    شخصه أو مسكنه أو مكان عمله أو اتخاذ أي إجراءات جنائية ضده إلا بعد الحصول على إذن مكتوب يصدره رئيس الجمهورية أو الوالى بحسب الحال .[12](12) حصـانات شـاغلي         22- (1) لا يؤاخذ أي عضو أمام أية محكمة ولا تتخذ ضده أي المناصب الدستورية                  إجراءات جنائية بسبب ما يبديه من أفكار وآراء في سبيل التشريعية .                           تأدية مهامه النيابية في المجلس الوطني أو أي من مجالس الولايات . (2) فيما عدا حالات التلبس لا يجوز القبض على أي عضو أو تفتيش شخصه أو مسكنه أو مكان عمله إلا بعد الحصول على إذن مكتوب من رئيس المجلس الوطني أو رئيس المجلس الولائي بحسب الحال . (3) تحدد اللوائح إجراءات رفع الحصانة عن أعضاء المجلس الوطني أو أي من المجالس الولائية . حرمة مباني المجالس   23- (1) تكون لمباني وساحات وملحقات المجالس التشريعية، حرمة التشـريعية وحـفظ                   من أي أذى ومن دخول أي شخص أو سلطة إلا بإذن من النظام بداخلها.                      رؤسائها . [13](13) (2) يختص رئيس المجلس التشريعي بحفظ النظام داخل المجلس المعني وحرمه وتكون لقراراته في هذا الشأن قوة القانون . سلطة استدعاء الأشخاص . 24- تكون للمجلس التشريعي سلطة استدعاء أي شخص للمثول أمامه أو أمام أي من لجانه أو الإدلاء بأية شهادة أو مشورة على أن يتم استدعاء العاملين بالدولة عن طريق رؤسائهم . [14](14) بطاقة الأعضاء . 25- (1) تكون للعضو بطاقة عضوية المجلس الوطني أو مجلس الولاية بحسب الحال تتضمن بيانات كافية عن العضو بالإضافة إلى الحصانات المكفولة له قانوناً . (2) يحق للعضو ، بعد إبراز البطاقة المنصوص عليها في البند (1) دخول أي من المرافق العامة عدا المرافق ذات الصبغة العسكرية أو الأمنية . الفصل السادس أحكام ختامية سيادة أحكام هذا القانون . 26- تسود أحكام هذا القانون في حالة التعارض مع أحكام أي قانون آخر بالقدر الذي يزيل ذلك التعارض . سلطة إصدار اللوائح. 27- يجوز لرئيس الجمـهورية إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحـكام هـذا القانون . الجدول (أ) مخصصات شاغلي المناصب الدستورية والتنفيذية والتشريعية (بالجنية في الشهر) (15) (أنظر المادة 5) المنصب المرتب الأساسى علاوة غلاء المعيشة بدل تمثيل بدل علاج بدل مواصلات المنحة الجملة رئيس الجمهورية 848 160 250 ـ ـ 170 428ر1 نائبى رئيس الجمهورية 660 100 200 ـ ـ 125 085ر1 رئيس المجلس الوطنى 660 100 200 ـ ـ 125 085ر1 مساعد رئيس الجمهورية 535 95 190 ـ ـ 105 925 مستشار رئيس الجمهورية 400 75 170 ـ ـ 80 725 نائب رئيس المجلس الوطنى 400 75 170 ـ ـ 80 725 الوالي 400 75 170 ـ ـ 80 725 الوزير القومى 400 75 170 ـ ـ 80 725 رئيس مجلس الولاية 400 75 170 ـ ـ 80 725 وزير الدولة 350 60 150 ـ ـ 70 630 الوزير الولائى 350 60 150 ـ ـ 70 630 المعتمد 350 60 150 ـ ـ 70 630 رئيس اللجنة الدائمة بالمجلس الوطنى 350 60 150 50 50 70 730 رئيس اللجنة الدائمة بمجلس الولاية 350 60 150 50 50 70 730 نائب رئيس مجلس الولاية 350 60 150 50 50 70 730 رئيس الهيئة النيابية بمجلس الولاية 350 60 150 50 50 70 730 رائد المجلس 350 60 150 50 50 70 730 الجدول (ب) بدل السكن لشاغلى المناصب الدستورية والتنفيذية والتشريعية (بالجنيه) (16) ( أنظر المادة 12) المنصب بدل السكن بالجنيه رئيس الجمهورية 1000 نائبى رئيس الجمهورية 1000 رئيس المجلس الوطني 1000 مساعد رئيس الجمهورية 750 مستشار رئيس الجمهورية 500 نائب رئيس المجلس الوطني 500 الوالي 500 الوزير القومي 500 رئيس مجلس الولاية 400 رئيس اللجنة الدائمة بالمجلس الوطني 400 رئيس اللجنة الدائمة بمجلس الولاية 400 وزير الدولة 400 الوزير الولائي 400 المعتمد 400 نائب رئيس مجلس الولاية 400 رئيس الهيئة النيابية بمجلس الولاية 400 رائد المجلس الولائي 400 (1) قانون رقم 21 لسنة 2001 . ↑ (2) قانون التعديلات المتنوعة (القوانين المتأثرة بانفصال جنوب السودان ) لسنة 2012 رقم 20 لسنة 2012 . ↑ (3) قانون التعديلات المتنوعة (القوانين المتأثرة بانفصال جنوب السودان ) لسنة 2012 رقم 20 لسنة 2012. ↑ (4) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (5) القانون نفسه . ↑ (6) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (7) القانون نفسه . ↑ (8) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (9) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (10) القانون نفسه . ↑ (11) القانون نفسه . ↑ (12) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (13) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (14) القانون نفسه . ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات