الرئيسية
المصدر الرسمي
✓ تم نسخ النص بنجاح
قانون تشريعي

قانون الضريبة على القيمة المضافة لسنة 2001

الفصل التشريعي رقم 220

الشجرة الهيكلية للقانون

قانون الضريبة على القيمة المضافة لسنة 2001 بسم الله الرحمن الرحيم قانون الضريبة على القيمة المضافة لسنة 2001 ترتيب المواد
أحكام تمهيدية المادة : 1- اسم القانون وسريانه. 2- تفسير. 3- سيادة أحكام هذا القانون.
الإدارة 4- تحصيل الضريبة. 5- المسئولية عن الأفعال والأخطاء. 6- تفويض السلطات. 7- مراعاة السرية. 8- أداء القسم. 9- عقوبة الجرائم التي يرتكبها الموظفون أو التي تمسهم. 10- شكل الإعلانات والإقرارات وغيرها. 11- إبلاغ الإعلانات وغيرها.
فرض الضريبة واستحقاقها 12- فرض الضريبة على السلع والخدمات. 13- استحقاق الضريبة. 14- فئة الضريبة. 15- تعديل فئة الضريبة. 15أ - المناطق الحرة.
التسجيل 16- وجوب التسجيل . 17- الاحتفاظ بالسجل . 18- تعديل حد التسجيل . 19- إلغاء التسجيل . 20- التزامات الشخص المكلف وواجباته . 21- طباعة وختم دفاتر الفواتير الضريبية .
تقدير قيمة السلع والخدمات 22- القيمة الواجب الإقرار عنها . 23- تعديل القيمة الخاضعة للضريبة . 24- تقدير الضريبة عن فترة الأساس .
الاستئنافات 25- استئناف المكلف إذا لم يقتنع بالتقدير . 26- تعديل الأمين العام للتقدير واستئنافه . 27- استئناف قرار لجنة ضريبة الدخل.
تحصيل الضريبة 28- إضافة مقدار الضريبة وتحصيلها . 29- فرض الجزاء في حالة عدم تسديد الضريبة في الميعاد المحدد . 30- تحصيل الضريبة من طريق الحجز . 31- عدم جواز إيقاف تحصيل الضريبة . 32- اعتبار الضريبة ديناً ممتازاً . 33- الضريبة المستحقة لأغراض هذا القانون . 34- خصم الضريبة . 35- رد الضريبة . 36- التقادم .
الإعفاءات 37- الإعفاءات .
دخول الأمكنة والاطلاع على المستندات 38- تمكين الأمين العام أو من يفوضه من دخول الأمكنة . 39- حجز الحسابات والدفاتر والقوائم والمستندات . 40- طلب الحضور .
المخالفات والجزاءات 41- الجزاءات . 42- المخالفات . 43- الجرائم والعقوبات . 44- التهرب . 45- الموافقة على المحاكمة . 46- مكان المحاكمة . 47- الجرائم التي ترتكبها الأشخاص المعنوية . 48- الضريبة المفروضة واجبة الدفع بغض النظر عن المحاكمة . 49- سلطة الأمين العام في الصلح في الجرائم .
أحكام عامة 50- توزيع حصيلة الضريبة . 51- حظر التصرف في السلع المعفاة من الضريبة أو استعمالها . 52- التصرف في المضبوطات وأدوات التهرب ووسائل النقل . 53- حكم انتقالي . 54- حصانة الموظفين . 55- سلطة إصدار اللوائح . بسم الله الرحمن الرحيم قانون الضريبة على القيمة المضافة لسنة 2001[1](1) (26/6/2001)
أحكام تمهيدية اسم القانون وسريانه. 1- (1) يسمى هذا القانون ، " قانون الضريبة على القيمة المضافة لسنة 2001 " . (2) تسري أحكام هذا القانون اعتباراً من التاريخ الذي يحدده الوزير بموجب أمر يصدره . تفسير . 2- فى هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :[2](2) "الأعمال" تشمل أعمال البناء والتركيب ، والإصلاحات والبحث العلمي ، والتصميم التجريبي ، "الأمين العام" يقصد به أمين عام ديوان الضرائب ، "البيع" يقصد به انتقال ملكية السلعة أو أداء الخدمة من البائع ولو كانت مستوردة إلى المشتري، ويعد بيعاً لأغراض هذا القانون مايلى أيهما أسبق : (أ ) إصدار الفاتورة الضريبية ، (ب) تسليم السلعة أو تأدية الخدمة ، (ج) أداء ثمن السلعة أو مقابل الخدمة سواء أكان كله أو بعضه أو دفـعه تحـت الحسـاب أو تصـفية حساب ، أو بالأجل أو غير ذلك من أشـكال أداء الثمن وفقاً لشروط الدفع المختلفة ، "التصنيع" يقصد به تحويل أي مادة عضوية أو غير عضوية بوسائل يدوية أو آلية أو بغيرها من الوسائل ، إلى منتج جديد ، أو تغيير حجمها أو شكلها أو مكوناتها أو طبيعتها أو نوعها ، كما يعد تصنيعاً تركيب أجزاء الأجهزة والتغليف وإعادة التغليف والحفظ في الصناديق والطرود والزجاجات أو أي أوعية أخرى ، ويستثنى من ذلك عمليات تعبئة المنتجات الزراعية بحالتها الطبيعية وعمليات التعبئة التي تقوم بها محلات البيع بالقطاعي أو التجزئة عند البيع للمستهلك مباشرة ، "الجمارك" يقصد بها الإدارة العامة لشرطة الجمارك ، "حد التسجيل" يقصد به رقم الأعمال الذي على أساسه يتحدد خضوع المكلف لأحكام هذه الضريبة وكل مكلف بلغ رقم أعماله الحد المقرر في المادة 16 يعتبر خاضعاً سواء أكان مصنعاً أو تاجراً للجملة أو التجزئة أو مورداً لخـدمة ، أو مستورداً أو مصدراً ، "الخدمة" يقصد بها أي نشاط يقدم في مقابل أجر ولا يقع ضمن تصنيف السلع أو الأعمال ، "الديوان" يقصد به ديوان الضرائب ، "الذاكرة المالية " يقصد بها القطعة الالكترونية التي يتم تركيبها في الجهاز المالى أو الطابعة المالية ويتم فيها حفظ بيانات المعلومات المالية ، "رقم الأعمال" يقصد به جملة الإيراد الناتج من بيع أي سلعة تخص العمل أو ايرادات ناتجة من الأعمال المهنية أو تقديم خدمات أو العمولات أو عائدات حقوق الامتياز ، "السلعة" يقصد بها كل مادة طبيعية أو منتج رقمي أو صناعي أو زراعي أو حيواني سواء كان محلياً أو مستورداً ، "السنة المالية" يقصد بها الاثنا عشر شهراً التي تبدأ مع بداية السنة المالية للمكلف وتنتهي بانتهائها ، "شهادة التسجيل" يقصد بها شهادة التسجيل التي يصدرها الديوان وفقاً لأحكام هذا القانون ، "الضريبة" يقصد بها الضريبة على القيمة المضافة المفروضة بموجب أحكام المادة 12 ، "الضريبة على المدخلات" يقصد بها الضريبة على القيمة المضافة المدفوعة لمكلفين مسجلـين في مراحـل سـابقة وتشمـل السلع الوسيطة الداخلة في إنتاج سلع أخرى خاضعة للضريبة ، "الفاتورة الضريبية" يقصد بها الفاتورة التي تعد وفقاً للأنموذج المقرر والمعتمدة من الديوان سواء كانت ورقية أو الكترونية ، " الماكينة " يقصد بها الجهاز الذي يستخدم في استخراج الايصالات المالية والفواتير الالكترونية في المحلات التجارية والصناعية والزراعية والخدمية وتتكون أجزاؤها من جهاز تسجيل البيانات المالية الذي يعمل على حفظ المعلومات المالية في الذاكرة المالية ، والطابعة المالية التي تقوم بطباعة الايصالات المالية وحفظ بيانات المعلومات المالية في الذاكرة المالية ، وجهاز تسجيل البيانات الضريبية الذي يعمل على تسجيل البيانات الضريبية بعد إضافة الذاكرة المالية ، "المستورد" يقصد به كل شخص يقوم باستيراد سلع أو خدمات من الخارج إلى السودان عبر الحدود الجمركية ، "المكلف" يقصد به الشخص المكلف بأداء الضريبة وفق أحكام هذا القانون ، سواء أكان منتجاً صناعياً أو تاجراً أو مؤدياً لخدمة ، بشرط أن يبلغ رقم أعماله حد التسجيل وكذلك كل مستورد لسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة حتى ولو لم يكن مقصوداً من عمله تحقيق الربح مهما كان رقم أعماله ، وكذلك كل مصدر لسلعة مهما بلغ رقم أعماله ، " المنفستو " يقصد به وثيقة البيانات العامة الخاصة بنقل الركاب والبضائع ، "مورد الخدمة" يقصد به كل شخص مكلف يقوم بتوريد أو أداء خدمة خاضعة للضريبة ، "الموظف" يقصد به أي من العمال المعينين بالديوان الذي يحدده الأمين العام بقرار منه لتنفيذ أحكام هذا القانون ، "الوزير" يقصد به وزير المالية والاقتصاد الوطنى . سيادة أحكام هذا القانون. 3- تسود أحكام هذا القانون في حالة التعارض مع أحكام أي قانون آخر بالقدر الذي يزيل ذلك التعارض .
الإدارة تحصيل الضريبة. 4- (1) يقوم الأمين العام بتنفيذ أحكام هذا القانون وتحصيل الضريبة المفروضة بموجبه ويكون مسئولاً عنها وعن جميع الأمور المتعلقة بها . (2) على الرغم من أحكام البند (1) تقوم الجمارك بتحصيل الضريبة على الواردات وإيداع الحصيلة مباشرة لحساب الضريبة . المسئولية عن الأفعال والأخطاء.5-      مع عدم الإخلال بأحكام أي قانون آخر لا تترتب على الأمين العام أو أي موظف أو ضابط جمارك أي مسئولية شخصية عن أي فعل أو خطأ يقع منه بحسن نية أثناء ممارسته للسلطات المسندة إليه بموجب أحكام هذا القانون . تفويض السلطات. 6- يجوز للأمين العام أن يفوض أياً من الموظفين ، بالقيود التي يراها مناسبة ، في ممارسة أي من السلطات الممنوحة له بموجب أحكام هذا القانون . مراعاة السرية. 7- يجب على كل موظف أو ضابط جمارك يقوم بتنفيذ أحكام هذا القانون أن يراعي سرية جميع المستندات والمعلومات المتعلقة بضريبة أي شخص ، وجميع التعليمات أثناء قيامه بواجباته ويتصرف فيها على أنها سرية ، على أنه ليس من شأن هذه المادة أن تمنع أي موظف أو ضابط جمارك أن يكشف عن أي مستند أو أي معلومات مما يتصل بضريبة أي شخص أو أي تعليمات سرية متصلة بتنفيذ أحكام هذا القانون لأي موظف آخر أثناء تأدية واجباته أو لأي محكمة أو نيابة عامة أو سلطة تحقيق أو أي جهة مخولة قانوناً بذلك لتحقيق أغراض هذا القانون . أداء القسم. 8- يجب على كل موظف قبل القيام بأي واجب بموجب أحكام هذا القانون أن يؤدي القسم المبين في الأنموذج الملحق بهذا القانون أمام الأمين العام . عقوبة الجرائم التى    9- يعاقب كل موظف أو ضابط جمارك، يخالف أحكام المادة 7 أو يرتكبها الموظفون أو       يطلب أو يأخذ لنفسه أو لأي شخص آخر بطريق مباشر أو غير التي تمسهم.               مباشر أي مبلغ أو أي ميزة من أي نوع فيما يتصل بواجباته بموجب أحكام هذا القانون ، مما يكون من شأنه ضياع إيراد الضريبة على الدولة ، أو مما يكون مخالفاً لأحكام هذا القانون بخلاف أي مبلغ يكون مفوضاً قانوناً في استلامه ، وكل شخص يحرض أي موظف أو ضابط الجمارك على فعل ذلك أو يحاول تحريضه ، بالسجن لمدة لا تجاوز عشر سنوات أو بالغرامة التي تحددها المحكمة أو بالعقوبتين معاً . شكـل الإعـلانات        10- (1) يجوز للأمين العام من وقت لآخر أن يقرر شكل أي إعلان والإقرارات وغيرها.[3](3)      أو أي إقرار للضريبة عن السلع والخدمات أو أي أنموذج أو إقرار آخر مما يلزم لأغراض هذا القانون . (2) يجوز أن توقع الإعلانات الموجهة من الأمين العام بموجب أحكام هذا القانون من أي موظف يكون مفوضاً في ذلك ويعتبر أي إعلان يبدو أنه موقع بأمر من الأمين العام كما لو كان موقعاً من موظف مفوض على الوجه المتقدم ما لم يثبت العكس . (3) يكون كل إقرار للضريبة أو أنموذج أو إعلان أو أي إقرار آخر صادر أو مبلغ أو موجه من الأمين العام بموجب أحكام هذا القانون معتمداً اعتماداً رسمياً كافياً متى كان اسم الأمين العام أو الموظف المفوض في ذلك أو لقبه مطبوعاً أو مختوماً أو مكتوباً عليه . (4) يجوز لأى شخص أن يقدم إقراره مكتوباً أو الكترونياً وفق الأسس والضوابط التي يحددها الأمين العام . (5) يكون التواصل بين الديوان والمكلف بأي وسيلة تواصل الكترونى مناسبة ، كما يجوز للمكلف إكمال معاملاته الضريبية الكترونياً . إبلاغ الإعلانات وغيرها.[4](4)  11-       (1) حيثما نص في هذا القانون على وجوب إبلاغ أي إعلان أو مستند آخر أو توجيه من الأمين العام إلى أي شخص، فيبلغ ذلك الإعلان أو المستند الآخر أو يوجه إلى ذلك الشخص بإرساله بالبريد معنوناً بعنوانه العادي أو بريده الالكتروني أو آخر عنوان معروف له ، أو لأي صندوق بريد مؤجر باسم ذلك الشخص أو مخدمه أو بالعنوان المبين في آخر إقرار للضريبة يكون قد قدمه هو أو قدم نيابة عنه إلى الأمين العام، أو تركه في ذلك العنوان ، فإذا كان شركة فيجوز أن يكون الإبلاغ أو التوجيه بعنوان الشركة المسجل . (2) متى أبلغ إعلان أو مستند آخر أو وجه بالبريد العادي أو المسجل أو بالبريد الالكتروني يعتبر في حالة عدم ثبوت العكس أن الإبلاغ قد تم في الوقت الذي يسلم فيه الإعلان ويكفي إثبات أن المظروف المحتوي على الإعلان أو المستند الآخر كان معنوناً وفقاً لأحكام البند (1) وأنه وضع في البريد .
فرض الضريبة واستحقاقها فرض الضريبة على السلع والخدمات. 12- تفرض الضريبة على مبيعات السلع المحلية والمستوردة والخدمات والأعمال إلا ما استثنى بنص خاص . استحقاق الضريبة. 13-    (1) تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السـلعة أو أداء الخـدمة أو العمل وفقاً لأحكام هذا القانون ، ويعتبر في حكم البيع قيام المكلف باستعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة في أغراض خاصة أو شخصية أو التصرف فيها بأي من التصرفات القانونية . (2) تستحق الضريبة بالنسبة إلى السلع المستوردة في مرحلة الإفراج عنها من الجمارك بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية، وتحصل وفقاً للإجراءات المقررة في شأنها وتتحقق هذه الواقعة بالنسبة لكل مستورد مهما كان رقم أعماله . فئة الضريبة. [5](5) 14-          (1) تكون فئة الضريبة على السلع والخدمات والأعمال 15% (خمسة عشر في المائة) ويكون فرض الضريبة على السلع والخدمات التي يتم تصديرها للخارج بفئة (صفر) ، وذلك طبقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللوائح . (2) على الرغم من أحكام البند (1) تكون فئة الضريبة على خدمات الاتصالات 30% ( ثلاثون في المائة ) . (3) على الرغم من أحكام البند (1) يجوز للأمين العام بموجب قرار يصدره وضع بعض الضوابط الإجرائية الخاصة بتحديد مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من ثمن السلع والخدمات والأعمال يتماشى مع طبيعة نشاط بعض المنتجين والمستوردين ومقدمي الخدمات والأعمال . (4) باستثناء السلع والخدمات المعفاة، لا يجوز تضمين الضريبة لتكلفة بيع السلع أو الخدمة . تعديل فئة الضريبة. 15- يجوز لمجلس الوزراء بموجب أمر يصدره تعديل فئة الضريبة المبينة في المادة 14(1) . المناطق الحرة.[6](6) 15أ- (1) باستثناء سيارات الاستخدام الخاص لا تستحق الضريبة على ما تستورده مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة من سلع وخدمات لازمة لمزاولة النشاط المرخص لها به داخل هذه الجهات . (2) على الرغم من أحكام البند (1) تستحق الضريبة على ما يرد من سلع أو ما يؤدى من خدمات أو أعمال خاضعة للضريبة وفقاً لأحكام هذا القانون إلى المناطق والمدن والأسواق الحرة لاستهلاكها المحلي أو الاستفادة من الخدمة أو العمل داخل هذه الأماكن . (3) تستحق الضريبة على ما يستورد من سلع وخدمات خاضعة للضريبة وفقاً لأحكام هذا القانون من المناطق والمدن والأسواق الحرة إلى السوق المحلي داخل البلاد. (4) تعامل الخدمات والسلع المصنعة في مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة معاملة السلع والخدمات المستوردة من الخارج عند سحبها للاستهلاك أو الاستعمال المحلي أو عند الاستفادة من الخدمة محلياً . (5) تعامل السلع المنتجة محلياً واللازمة لمزاولة النشاط المرخص به للمشروعات داخل المناطق والمدن والأسواق الحرة وفقاً للإجراءات والضوابط التي تحددها اللوائح . (6) لا تستحق الضريبة على السلع العابرة بشرط أن يتم النقل تحت رقابة الجمارك وفقاً للإجراءات إلى يحددها قانون الجمارك لسنة 1986 واللوائح الصادرة بموجبه . (7) تحدد اللوائح الإجراءات والقواعد المنظمة للأحكام المنصوص عليها في هذه المادة .
التسجيل وجوب التسجيل.[7](7) 16- (1) يجب على وحدات الحكومة القومية والحكومات الولائية التي تتعامل في بيع السلع وكل شخص بلغ رقم أعماله في السنة المالية السابقة لتاريخ بدء العمل بأحكام هذا القانون مبلغ مائة ألف جنيه سودانى فأكثر ، أو أي شخص يبلغ رقم أعماله بعد تاريخ العمل بأحكام هذا القانون هذا المبلغ ، أو أي مستورد أو مصدر مهما بلغ رقم أعمالهما ، أن يتقدم إلى الديوان بطلب لتسجيل اسمه وبياناته على الأنموذج المعد لهذا الغرض ، وذلك خلال المدة التي يحددها الأمين العام، وتحدد اللوائح شكل أنموذج الطلب والبيانات الواجب إثباتها فيه والشروط والقواعد والإجراءات الخاصة بالتسجيل . (2) يجوز للشخص غير المكلف بالتسجيل أن يتقدم طواعية طالباً تسجيله وفقاً لأحكام هذه المادة ، وفي حالة تسجيله يصبح من المكلفين الخاضعين لأحكام هذا القانون من تاريخ تسجيله . الاحتفاظ بالسجل. 17- (1) يحتفظ الديوان بسجل تقيد فيه بيانات طلبات التسجيل بعد مراجعتها والتحقق من صحتها وتسلم لكل شخص مسجل شهادة بذلك ، وتحدد اللوائح الشروط والقواعد والإجراءات الخاصة بشهادات التسجيل والبيانات التي تتضمنها. (2) يجب على كل مكلف إخطار الديوان كتابة بأي تغييرات تحدث على البيانات السابق تقديمها لطلب التسجيل والتوقف عن مزاولة النشاط الخاضع للضريبة أو تصفيته وذلك خلال فترة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ حدوث ذلك التغيير أو التوقف أو التصفية . [8](8) تعديل حد التسجيل. 18- يجوز للوزير بموافقة مجلس الوزراء أن يعدل حد التسجيل بأمر يصدره . إلغاء التسجيل. 19- يجوز للأمـين العام أن يلغـي التسجيل في الحـالات وبالشـروط والأوضاع التي تحددها اللوائح . التزامات الشخص المكلف وواجباته. 20- (1) يجب على المكلف أن : (أ ) يحرر فاتورة ضريبية عند بيع أي سلعة أو أداء خدمة أو أي عمل وفقاً لأحكام هذا القانون ، وتحدد اللوائح القواعد والإجراءات التي تكفل انتظام الفواتير وتيسير مراقبتها ومراجعتها ، (ب) يمسك سجلات ودفاتر محاسبية دقيقة ومنتظمة يسجل فيها أولاً بأول تفاصيل المبيعات والمشتريات وقيمتها والضريبة التي تم تحصيلها وكافة العمليات التي يقوم بها مدعمة بالمستندات والفواتير الصحيحة ، [9](9) ويجب أن يحتفظ بهذه السجلات وصور الفواتير المشار إليها في الفقرة (أ) لمدة خمس سنوات تالية لانتهاء السـنة المالية التي أجرى فيها القيد بالسجلات ، (ج) يقدم إقراراً شهرياً للأمين العام عن الضريبة المستحقة على الأنموذج المعد لهذا الغرض خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهاء شهر المحاسبة ، ويجوز للأمين العام بقرار منه أن يمد هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة إذا اقتضت الضرورة ذلك ، (د) يقدم الإقرار المنصوص عليه في الفقرة (ج) حتى ولو لم يكن قد حقق بيعاً أو أدى خدمات خاضعة للضريبة في خلال شهر المحاسبة . (2) إذا لم يقدم المكلف الإقرار المنصوص عليه في الفقرة (ج) في الميعاد المحدد له ، يكون للأمين العام الحق في تقدير الضريبة عن فترة المحاسبة مع بيان الأسس التي أستند اليها في التقدير ، وكل ذلك دون الإخلال بالمساءلة القانونية . طباعة وختم دفاتر  21-   (1) لا يجوز للشخص المكلف أن يحرر أو يستعمل أي فواتير الفواتير الضريبية.                منفستو عن أي سلعة أو خدمة ما لم تكن الفواتير معتمـدة لدى الديوان . (2) لا يجوز لأى شخص أو مطبعة أن تقوم بطباعة أي فواتير منفستو بأي وسيلة من وسائل الطباعة ما لم تحصل على موافقة مكتوبة من الأمين العام أو من يفوضه .[10](10)
تقدير قيمة السلع والخدمات القيمة الواجـب الإقرار عنها. 22-      (1) تكون القيمة الواجب الإقرار عنها والتي تتخذ أساساً لتقدير الضريبة بالنسبة للسلع أو ما يؤدى من خدمات أو أعمال خاضعة للضريبة هى القيمة الحقيقية في الأحوال التي يكون فيها بيع السلعة أو تقديم الخدمة من شخص مكلف إلى شخص آخر مستقل عنه وفقاً للمجريات الطبيعية للأمور ، وإلا قدر ثمن السلعة أو الخدمة بالسعر أو المقابل السائد في السوق في الظروف العادية وفقاً للقواعد التي تحددها اللوائح .[11](11) (2) تقدر قيمة السلع المستوردة من الخارج في مرحلة الإفراج عنها من الجمارك بالقيمة المتخذة أساساً لتحديد الضريبة الجمركية مضافاً إليها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة على السلع ماعدا الضريبة على القيمة المضافة المفروضة بموجب أحكام هذا القانون. تعديل القيمة الخاضعة للضريبة. 23-         إذا تبين للأمين العام أو من يفوضه أن قيمة مبيعات المكلف من السلع أو الخدمات تختلف عما ورد بإقراره عن أي فترة محاسبية ،يجوز له تعديل القيمة الخاضعة للضريبة ، وذلك مع عدم الإخلال بأي إجراءات أخرى تقضي بها أحكام هذا القانون ، وللمكلف في جميع الأحوال التظلم من تقدير الأمين العام أو من يفوضه وفقاً للطرق والإجراءات المحددة في هذا القانون . تقدير الضريبة عن فترة الأساس. 24-      إذا لم يحتفظ المكلف بدفاتر محاسبية منتظمة ودقيقة مدعمة بالمستندات أو إذا كانت تلك الدفاتر غير صحيحة أو لم يحتفظ بالفواتير الضريبية أو لم يقدم الدفاتر والمستندات في الفترة التي حددها الأمين العام ، يكون للأمين العام أو من يفوضه الحق في تقدير الضريبة عن الفترة المحاسبية وفقاً للضوابط التي تحددها اللوائح .[12](12)
الاستئنافات اسـتئناف المكلـف إذا لم يقتنع بالتقدير.  25-           (1) إذا لم يقتنع المكلف بالتقدير الذي فرض عليه وفقاً لأحكام هذا القانون ، فيجوز له أن يتقدم باستئناف مكتوب للأمين العام خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغ المكلف بالتقدير 0 وذلك بشرط سداد 25% من الضريبة المقدرة أو ما يراه الأمين العام مناسباً أيهما أقل .[13](13) (2) يجب على مقدم الاستئناف أن يرفق مع طلب الاستئناف كافة الوثائق والمستندات التي تدعم استئنافه وأن يقدم جميع البيانات والحقائق الخاصة بذلك . تعديل الأمين العام   26-   (1) يجوز للأمين العام أو من يفوضه عند النظر في الاستئناف للتقدير واستئنافه.                أن يعدل التقدير حسبما يراه مناسباً . (2) إذا لم يقبل المستأنف قرار الأمين العام فيكون له الحق في استئناف قرار الأمين العام إلى لجنة ضريبة الدخل المشكلة بموجب أحكام المادة 54 من قانون ضريبة الدخل لسنة 1986 وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار وذلك بشرط سداد 35% من قيمة الضريبة المقدرة . [14](14) استئناف قرار لجنة ضريبة الدخل. 27-      (1) يجوز للمكلف أن يستأنف قرار لجنة ضريبة الدخل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه به إلى المحكمة المختصة بالطعون الإدارية . (2) يجوز للأمين العام أن يستأنف قرار لجنة ضريبة الدخل خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ إبلاغه به إلى المحكمة المختصة بالطعون الإدارية .
تحصيل الضريبة إضافة مقدار الضريبة  28- (1) مع مراعاة أحكام المادة 14(2) يجب على المكلف أن وتحصيلها.[15](15)                يضيف مقدار الضريبة إلى ثمن بيع السلعة أو الخدمة المباعة ويحصلها من المشتري وفقاً للفئة المنصوص عليها في هذا القانون . (2) يجب على المكلف أن يسدد نقداً أو الكترونياً حصيلة الضريبة دورياً للأمين العام وفق إقراره الشهري وفي ذات الموعد المنصوص عليه في المادة 20(1)(ج) ، على أن تتم المحاسبة كل ربع سنة مالية . (3) تؤدى الضريبة على السلع المستوردة في مرحلة الإفراج عنها من الجمارك وفقاً للإجراءات المقررة لسداد الرسوم الجمركية ، ولا يجوز الإفراج النهائي عن هذه السلع قبل سداد الضريبة المستحقة بالكامل ولا يجوز للجمارك تأجيل أو تقسيط الضريبة المستحقة . (4) يعتبر إصدار الفاتورة من مؤدى الخدمة هو الواقعة المنشئة للضريبة وفقاً لأحكام هذا القانون بالنسبة للخدمات ذات الطبيعة المستمرة ، وتحدد اللوائح ماهية هذه الخدمات . (5) لأغراض المحاسبة الضريبية ، يجوز للأمين العام الزام أي شخص يزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو مهنياً أو حرفياً أو خدمياً باستخدام الماكينة وذلك وفقاً للضوابط والشروط التي يحددها . فرض الجزاء في حالة 29- (1) إذا لم تدفـع الضريبة المستحقة بوساطة المكـلف خلال عدم تسديد الضريبة               المواعيد المحددة ، فيجوز للأمين العام أومن يفوضه أن في الميعاد المحدد.                يفرض جزاءً مالياً تحدده اللوائح عن كل شهر تأخير ويتم تحصيله مع الضريبة وبذات الإجراءات . (2) إذا لم يقم المكلف بسداد الضريبة المستحقة والمبالغ الإضافية على الوجه المبين في هذا القانون ، فيجوز للأمين العام أو من يفوضه رفع دعوى أمام المحكمة المدنية المختصة بمبلغ الضريبة أو أي مبالغ أخرى مستحقة على المكلف وتحصيلها منه كدين مستحق للحكومة مع جميع مصروفات الدعوى . (3) فى أي دعوى بموجب أحكام البند (2) يكون تقديم شهادة موقعة من الأمين العام أو من يفوضه تتضمن اسم وعنوان المدعى عليه وقيمة الضريبة المستحقة بينة كافية بأن قيمة تلك الضريبة مستحقة على ذلك الشخص وسنداً تنفيذياً كافياً للمحكمة لإصدار حكمها بتلك القيمة ولا يشترط لصدور الحكم مثول الأمين العام أو من يفوضه أمام المحكمة .[16](16) تحصيل الضريبة من طريق الحجز. 30-    يجوز للأمين العام بدلاً عن رفع الدعوى بمبلغ الضريبة المستحقة أن يصدر أمراً بتوقيعه بالترخيص لأى موظف في أن يحجز على بضائع أو أمتعة الشخص المطلوب تحصيل الضريبة منه وكذلك أي ممتلكات أخرى بما في ذلك أرصدته المودعة لدى المصارف، ويتم بيع تلك المنقولات والممتلكات والمحجوزات في مدة أقصاها ثلاثين يوماً من تاريخ الحجز وذلك بالمزاد العلنى، وأيضاً تسحب الأرصدة المودعة في المصارف بعد موافقة الوزير سداداً للضريبة المستحقة ، وكل ذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللوائح .[17](17) عدم جواز إيقاف تحصيل الضريبة. 31- على الرغم من أحكام أي قانون لا يجوز للمحاكم إيقاف تحصيل الضريبة المستحقة المفروضة بموجب أحكام هذا القانون . اعتبار الضريبة         32- (1) يكون للضريبة المستحقة والمبالغ الأخرى المستحقة ديناً ممتازاً. [18](18)           للديوان بمقتضى أحكام هذا القانون حق امتياز على جميع أموال المدينين بها أو المكلفين بتحصيلها وتوريدها إلى الديوان بحكم القانون ويكون لها الأولوية على كافة الديون الأخرى . (2) على الرغم من أي حكم مخالف في أي قانون آخر ، لا يجوز للجهات المختصة والمحاكم مباشرة إجراءات التصفية أو التفليسة ما لم يقدم صاحب طلب التصفية أو التفليسة شهادة خلو طرف من الضريبة على القيمة المضافة من الديوان . الضـريبة المستحقة لأغراض هذا القانون.  33- لأغراض هذا الفصل يقصد بالضريبة المستحقة ، الضريبة التي استنفذ المكلف بها مراحل الاستئنافات الإدارية المنصوص عليها في المادتين 25(1) و 26(2) أو انتهت المدة المحددة للاستئناف . خصم الضريبة. 34- (1) للمكلف عند حسـاب الضريبة أن يخصـم من الضـريبة المستحقة على قيمة مبيعاته من السلع والخدمات ما سبق سداده من ضريبة على المردودات من مبيعاته وما سبق دفعه من هذه الضريبة على مدخلاته وكذلك الضريبة السابق تحميلها على السلع المباعة بمعرفة المكلف في كل مرحلة من مراحل توزيعها طبقاً للحدود وبالشروط والأوضاع التي تحددها اللوائح . (2) في حالات التصدير ، إذا كانت الضريبة الواجبة الخصم أكبر من الضريبة المستحقة على مبيعات المكلف الداخلية ، فيجب على الأمين العام رد الفرق وفقاً للإجراءات التي تحددها اللوائح . رد الضريبة. 35- ترد الضريبة طبقاً للشروط والأوضاع والحدود التي تبينها اللوائح فى الحالات الآتية : ( أ) الضريبة السابق تحصيلها على السلع التي يتم تصديرها سواء صدرت بحالتها أو أدخلت في سلع أخرى ، (ب) الضريبة التي حصلت بطريق الخطأ ، وذلك بناء على طلب مكتوب يقدمه المكلف ، (ج) أى حالات أخرى حسبما يقرره الأمين العام . التقادم. 36- (1) يسقط حـق المكلف في استرداد الضـريبة بمضي أربعـة وعشرين شهراً تبدأ من نهاية السنة المالية التي كان يجب أن يقدم خلالها الإقرار . (2) يسقط حق الديوان في المطالبة بالضريبة باستثناء حالات التهرب بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ نهاية السنة المالية المستحقة عنها الضريبة في حالة عدم المطالبة بها . [19](19)
الإعفاءات الاعفاءات. [20](20) 37- (1) على الرغـم من أحكـام الفصل الثالث تعـفى من الضريبة السلع والخدمات الآتية : ( أ) بالنسبة للسلع : (أولاً) كافة المنتجات الزراعية التي تباع بحالتها الطبيعية وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح ، (ثانياً) الماشية واللحوم والدواجن ومنتجاتها والأسماك والألبان ومنتجاتها، (ثالثاً) الأسمدة ، (رابعاً) التقاوى ، (خامساً) المبيدات الحشرية ومبيدات الحشائش ، (سادساً) الأدوية للاستعمالات البشرية والبيطرية، (سابعاً) الدقيق المنتج محلياً ، (ثامناً) الخبز ، (تاسعاً) البضائع المستوردة التي يتم إعفاؤها من الضرائب والرسوم بمقتضى أحكام قانون الحصانات والامتيازات لسنة 1956 ، (عاشراً) البضائع المستوردة بموجب اتفاقيات تنص على الإعفاء مع حكومة السودان ، (ب) بالنسبة للخدمات : (أولاً) الخدمات المالية: وتشمل الخدمات المالية للمصارف وشركات توظيف الأموال وصناديق التمويل وبيـع الأسهم والسندات والأوراق المالية ، (ثانياً) أعمال التأمين ، (ثالثاً) الخدمات التعليمية ، (رابعاً) الخدمات الطبية ، (خامساً) إيجار وبيع العقارات والأراضى المعدة لأغراض السكن الخاص وذلك بالكيفية التي تحددها اللوائح ، (ج ) تفصل اللوائح أنواع الخدمات الواردة في الشرائح (أولاً) ، (ثانياً) ، (ثالثاً) و(رابعاً) من الفقرة (ب)، (د) (أولاً) السلـع والخدمـات التي يقرر مجلس الوزراء إعفاءها بموجب أمر يصدره بناءً على توصية الوزير ، (ثانياً) يجوز لمجلس الوزراء بناءً على توصية الوزير إلغاء الإعفاء الممنوح بموجب أحكام الشريحة (أولاً) ، (2 ) على الرغم من أي حكم خاص في أي قانون آخر ينص على الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة صراحة أو ضمناً لا يجوز إعفاء أي سلعة أو خدمة أو عمل من الضريبة إلا وفقاً لأحكام هذا القانون .
دخول الأمكنة والاطلاع على المستندات تمكين الأمين العام أو 38- يجب على المكلف أن يمكن الأمين العام أو من يفوضه من الدخول من يفوضـه من                 لأماكن العمل كالمصانع والمخازن والمحال والمنشآت التي تباشر دخول الأمكنة.                  نشاطها في سلع وخدمات خاضعة للضريبة أثناء سـاعات العـمل، والاطلاع على أي حسابات أو قوائم إيرادات أو أي مستندات أخرى أو أخذها للديوان للفحص والمراجعة ، وللأمين العام أو من يفوضه الحق في أن يصطحب معه ما يراه مناسباً من رجال الشرطة ، أو موظفى الديوان لتحقيق هذا الغرض ، ويجب على المكلف أن يقدم أي معلومات يطلبها منه الأمين العام ومساعدته في أداء واجبه .[21](21) حجز الحسابات والدفاتر  39- يجوز للأمين العام أو من يفوضه عند دخوله أماكن عمل المكلف أن والقوائم والمستندات.           يحجـز على أي حسـابات أو دفاتر أو قوائم أو مسـتندات لأى مدة معقولة تحددها اللوائح ، وذلك لفحصها ، وعلى المكلف تنفيذ ما يطلبه الأمين العام أو من يفوضه . طلب الحضور. [22](22) 40- يجوز للأمين العام أو من يفوضه أن يطلب من المكلف أو أي شخص بإعلان مكتوب أن يحضر في الزمان والمكان المبينين في ذلك الإعلان بغرض استفساره فيما يتعلق بالسلع والخدمات والضريبة المفروضة عليها وأى مسائل أخرى تتعلق بذلك . (لأغراض هذه المادة يقصد بكلمة شخص: أي شخص يزاول نشاطاً تجارياً ولم يسبق تكليفه وفقاً لأحكام هذا القانون) .
المخالفات والجزاءات الجزاءات. 41- (1) يجوز للأمين العام فرض جزاءات مالية وإدارية بالإضافة الى الضريبة المستحقة، على كل من يخالف أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه دون أن يكون عملاً من أعمال التهرب المنصوص عليها فيه وذلك حسبما تفصله اللوائح . (2) يجوز في حالة تكرار المخالفة مضاعفة الجزاء المالي المنصوص عليه وفقاً لأحكام البند (1) . المخالفات. [23](23) 42- تعد مخالفة لأحكام هذا القانون الحالات الآتية: (أ ) التأخير في تقديم الإقرار وأداء الضريبة عن المدة المحددة في المادة 20(1)(ج) ، (ب) تقديم بيانات خاطئة عن المبيعات والمشتريات من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة عما ورد بالإقرار ما لم يقدم ما يبررها ، (ج) مخالفة الإجراءات أو النظم المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه ، (د ) عدم إخطار الديوان بالتغييرات التي حدثت على البيانات الواردة بطلب التسجيل خلال الموعد المحدد ، (هـ) عدم تمكين موظفي الديوان من القيام بواجباتهم أو ممارسة اختصاصاتهم في الرقابة والتفتيش والمعاينة والمراجعة وطلب المستندات أو الاطلاع عليها . الجرائم والعقوبات. 43-  مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقضى بها أي قانون آخر ، يعاقـب كل مكلف يتهرب من أداء الضريبة، أو أي شخص يحرض أو يساعد على التهرب من أداء الضريبة ، بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بالغرامة ، أو بالعقوبتين معاً ، وفي حالة تعدد المتهمين يحكم عليهم بالتضامن والانفراد .[24](24) التهرب.[25](25) 44- يعد تهرباً من الضريبة ويعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 43 ما يأتي : (أ ) عدم التقدم للديوان للتسجيل في المواعيد المحددة دون سبب كافٍ ، (ب) بيع السلعة أو استيرادها أو تقديم الخدمة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة ، (ج) خصم الضريبة كلياً أو جزئياً دون وجه حق بالمخالفة لأحكام وحدود الخصم ، (د ) استرداد الضريبة أو محاولة استردادها كلها أو بعضها دون وجه حق ، (هـ) تقديم مستندات او سجلات مزورة أو مصطنعة أو بيانات غير صحيحة للتخلص من سداد الضريبة كلها أو بعضها ، (و ) تقديم بيانات خاطئة عن المبيعات والمشتريات عما ورد في الإقرار ، (ز ) عدم إصدار المكلف فواتير عن مبيعاته من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة أو استعمال فواتير مزورة ، (ح) عدم إقرار المكلف عن السلع أو الخدمات التي استعملها أو استفاد منها في أغراض خاصة أو شخصية ، (ط) انقضاء ثلاثين يوماً على انتهاء المواعيد المحددة لسداد الضريبة دون الإقرار عنها وسدادها ، (ى) إصدار غير المكلف لفواتير محملة بالضريبة ، (ك ) عدم استخدام الماكينة في المعاملات التجارية أو الصناعية أو الزراعية أو الخدمية إذا كان ملزماً باستخدامها وفقاً للمادة 28(5) . الموافقة على المحاكمة. 45- لا يجوز تقديم أي شخص للمحاكمة عن أي جريمة بالمخالفة لأحكام هذا القانون الا بموافقة وزير العدل بناء على توصية من الأمين العام . مكان المحاكمة. 46-       يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية على أي شخص متهم في جريمة بالمخالفة لأحكام هذا القانون ويحاكم ويعاقب في أي مكان يكون موجوداً فيه ، على تلك الجريمة كما لو كانت الجريمة قد ارتكبت في ذلك المكان ، وتعتبر الجريمة من كل الوجوه المتعلقة برفع الدعوى الجنائية أو المحاكمة أو العقوبة عنها أو المترتبة عليها أنها ارتكبت في ذلك المكان . الجرائم التي ترتكبها   47- إذا ارتكبت جريمة بالمخالفة لأحكام هذا القانون من شخص معنوي الأشخاص المعنوية.        فإن كل شخص طبيعي كان في وقت ارتكاب الجريمة عضواً في مجلس الإدارة أو مديراً عاماً أو سكرتيراً أو موظفاً مماثلاً آخر لهذه الشركة أو كان يعمل أو يبدو أنه يعمل بهذه الصفة يعتبر مرتكباً لتلك الجريمة ما لم يثبت أنها ارتكبت بغير موافقته أو علمه وأنه بذل كل جهد لمنع ارتكابها كما هو واجبه بالنسبة إلى طبيعة اختصاصاته بتلك الصفة وفي جميع الظروف . الضريبة المفروضة 48- لا يترتب على رفع الدعوى الجنائية ضد أي شخص لأي جريمة واجبة الدفع بغض        بالمخالفة لأحكام هذا القانون ، أو توقيع العقوبة على أي شخص النظر عن المحاكمة.    نتيجة لتلك الدعوى إعفاء ذلك الشخص من المديونية بدفع أي ضريبة يكون أو يجوز أن يكون ملتزماً بها . سلطة الأمين العام  49- (1) إذا ارتكـب أي شخص جـريمة بالمخالفة لأحكـام هـذا فى الصلح في                   القانون من غير الجرائم المشار إليها في المادة 9، الجرائم .                       فيجوز للأميـن العام، في أي وقت قبل إحـالة الدعـوى الجنائية للمحكمة، النظر في أي تهمة متعلقة بها وأن يسوي تلك الجريمة بطريق الصلح ، ويأمر ذلك الشخص بأن يدفع المبلغ الذي يراه مناسباً بما لا يجاوز قيمة الغرامة التي كان ذلك الشخص سيعاقب بها إذا أدين في تلك الجريمة على أنه لا يجوز للأمين العام أن يمارس هذه السلطات بموجب أحكام هذه المادة ما لم يطلب ذلك الشخص من الأمين العام كتابةً أن ينظر في تلك الجريمة بموجب أحكام هذه المادة . [26](26) (2) في حالة قيام الأمين العام بتسوية أي جريمة بموجب أحكام البند (1) فيجب مراعاة الآتي : (أ ) يوضح أمر الأمين العام كتابةً ويرفق به الطلب المكتوب المشار إليه في الحكم الشرطي الوارد في البند (1) ، و (ب) تبين في ذلك الأمر الجريمة التي ارتكبت والمبلغ الذي أمر بدفعه والتاريخ أو التواريخ التي تم الدفع فيها ، و (ج) تعطى صورة من الأمر المذكور للشخص الذي ارتكب الجريمة اذا طلب ذلك ، و (د ) لا يكون ذلك الشخص عرضة لأي محاكمة بعد ذلك عن تلك الجريمة التي تمت تسويتها بطريق الصلح بموجب أحكام هذه المادة ، و (هـ) يكون الأمر الصادر من الأمين العام نهائياً وغير قابل لأي استئناف ، و (و ) يجوز أن ينفذ ذلك الأمر بذات الطريقة التي ينفذ بها الحكم الصادر من المحكمة بدفع القيمة المبينة في الأمر ، و (ز ) يتحمل ذلك الشخص جميع الأتعاب القضائية الواجبة السداد . الفصل الحادى عشر أحكام عامة توزيع حصيلة الضريبة. 50- توزع حصيلة الضريبة بنسبة 60% للحكومة القومية و 40% للولايات ، ويجوز لمجلس الوزراء بأمـر يصدره تعديل هذه النسب إذا اقتضت الضرورة ذلك .[27](27) حظر التصرف فى   51- مع عدم الإخلال بما نص عليه في هذا القانون من أحكام خاصة ، السلع المعفاة من          يحظر التصرف في أي من السلع المعفاة من الضريبة أو استعمالها الضريبة أو                  فى غير الغرض الذي أعفيت من أجله خلال السنوات الخمس التالية استعمالها.               للإعفاء ، ويعتبر التصرف المشار إليه دون إخطار الديوان وسداد الضريبة المستحقة تهرباً يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون . التصـــرف في          52- (1) للديوان حق التصرف في المضبوطات وأدوات التهرب المضبوطات وأدوات              ووسائل النقل التي يحكم بمصادرتها وذلك وفقاً للقواعد التي التهرب ووسائل النقل.           تحددها اللوائح . (2) تسري بالنسبة للسلع المستوردة الأحكام المتعلقة بالتصرف والبيع المنصوص عليها في قانون الجمارك . (3) يجوز للديوان أن يتصرف في المضبوطات القابلة للتلف أو النقصان أو الفقد ، كما يكون له الحق في إعدام السلع المحظور تداولها ، أو الضارة بالصحة ، أو التي يخشى من طرحها للبيع على أمن وسلامة المواطنين ، وذك بعد استطلاع رأي الجهات الفنية المختصة . [28](28) (4) تسري بالنسبة للسلع المستوردة الخاضعة للضريبة والتي لم يتم الإفراج عنها من الجمارك أحكام المخالفات والتهرب المنصوص عليها في قانون الجمارك . حكم انتقالي.[29](29) 53- (1) على الرغم من أحكام هذا القانون ، يجـوز للأمين العـام إصدار منشورات تنظم وتحدد كيفية معالجة المخزون السلعي التي سددت عنها ضرائب مبيعات أو استهلاك أو إنتاج عند تطبيق أحكام هذا القانون . (2) يجوز للأمين العام إصدار منشورات تنظم العقود طويلة الأجل في حالة تغيير سعر الضريبة . حصانة الموظفين. 54- (1) لا يجوز القبض على الأمين العام أو أي من الموظفين أو حبسه أو اتخاذ أي من إجراءات التحقيق الجنائي معه أو رفع دعوى جنائية ضده بصدد أي فعل يتعلق بأداء مهامه الا بأذن من وزير العدل بعد التشاور مع الوزير . (2) على الرغم من أحكام البند (1) يجوز القبض على الأمين العام أو الموظف أو حبسه في حالة التلبس في أي من الجرائم المطلقة ، على أن يخطر الوزير بواقعة القبض أو الحبس حال حدوثها . سلطة إصدار اللوائح. 55- يجوز للوزير أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون . أنموذج صيغة القسم (انظر المادة 8) أنا ......................................................................................... أقسم بالله العظيم أن أؤدى بأمانة وشرف الواجبات المطلوب مني أداؤها بموجب أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة لسنة 2001، وأن اعتبر جميع المستندات والمعلومات المتعلقة بضريبة أي شخص وجميع التعليمات السرية بالنسبة إلى تنفيذ القانون مما يدخل في حيازتي، أو يصل إلى علمي أثناء تأدية واجباتي الرسمية، أنها سرية وأتصرف فيها على هذا الأساس، وأني لن أفشي أياً من هذه المستندات والمعلومات لأي شخص ، ولا أمكن أي شخص من الوصول إلى تلك المستندات ، إلا في الأحوال التي يباح فيها ذلك بموجب القانون. التوقيع :............................ حرر ووقع أمامي في اليوم ........................ من شهر .............................. سنة ............................. . الأمين العام (1) قانون رقم 23 لسنة 2001 . ↑ (2) قانون رقم 32 لسنة 2010 ، قانون رقم 24 لسنة 2014 . ↑ (3) قانون رقم 32 لسنة 2010 ، قانون رقم 24 لسنة 2014 . ↑ (4) قانون رقم 24 لسنة 2014 . ↑ (5) قانون رقم 29 لسنة 2007 ، قانون رقم 14 لسنة 2006 ، قانون رقم 26 لسنة 2008 ، قانون رقم 23 لسنة 2011 ، قانون رقم 35 لسنة 2011 . ↑ (6) قانون رقم 14 لسنة 2006 . ↑ (7) قانون رقم 29 لسنة 2007 ، قانون رقم 32 لسنة 2010 . ↑ (8) قانون رقم 14 لسنة 2006 . ↑ (9) قانون رقم 32 لسنة 2010 . ↑ (10) قانون رقم 32 لسنة 2010 . ↑ (11) قانون رقم 32 لسنة 2010 . ↑ (12) قانون رقم 14 لسنة 2006 . ↑ (13) القانون نفسه . ↑ (14) قانون رقم 14 لسنة 2006 . ↑ (15) قانون رقم 32 لسنة 2010 ، قانون رقم 24 لسنة 2014 . ↑ (16) قانون رقم 32 لسنة 2010 . ↑ (17) قانون رقم 14 لسنة 2006 . ↑ (18) القانون نفسه . ↑ (19) قانون رقم 14 لسنة 2006 . ↑ (20) قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون رقم 14 لسنة 2006 ، قانون رقم 32 لسنة 2010 . ↑ (21) قانون رقم 14 لسنة 2006 . ↑ (22) القانون نفسه . ↑ (23) قانون رقم 14 لسنة 2006 ، قانون رقم 32 لسنة 2010 . ↑ (24) قانون رقم 24 لسنة 2014 ، ↑ (25) قانون رقم 32 لسنة 2010 ، قانون رقم 24 لسنة 2014 . ↑ (26) قانون رقم 14 لسنة 2006 . ↑ (27) 0 قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (28) قانون رقم 14 لسنة 2006 . ↑ (29) قانون رقم 32 لسنة 2010 . ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات

النص التشريعي الكامل

قانون الضريبة على القيمة المضافة لسنة 2001 بسم الله الرحمن الرحيم قانون الضريبة على القيمة المضافة لسنة 2001 ترتيب المواد الفصل الأول أحكام تمهيدية المادة : 1- اسم القانون وسريانه. 2- تفسير. 3- سيادة أحكام هذا القانون. الفصل الثاني الإدارة 4- تحصيل الضريبة. 5- المسئولية عن الأفعال والأخطاء. 6- تفويض السلطات. 7- مراعاة السرية. 8- أداء القسم. 9- عقوبة الجرائم التي يرتكبها الموظفون أو التي تمسهم. 10- شكل الإعلانات والإقرارات وغيرها. 11- إبلاغ الإعلانات وغيرها. الفصل الثالث فرض الضريبة واستحقاقها 12- فرض الضريبة على السلع والخدمات. 13- استحقاق الضريبة. 14- فئة الضريبة. 15- تعديل فئة الضريبة. 15أ - المناطق الحرة. الفصل الرابع التسجيل 16- وجوب التسجيل . 17- الاحتفاظ بالسجل . 18- تعديل حد التسجيل . 19- إلغاء التسجيل . 20- التزامات الشخص المكلف وواجباته . 21- طباعة وختم دفاتر الفواتير الضريبية . الفصل الخامس تقدير قيمة السلع والخدمات 22- القيمة الواجب الإقرار عنها . 23- تعديل القيمة الخاضعة للضريبة . 24- تقدير الضريبة عن فترة الأساس . الفصل السادس الاستئنافات 25- استئناف المكلف إذا لم يقتنع بالتقدير . 26- تعديل الأمين العام للتقدير واستئنافه . 27- استئناف قرار لجنة ضريبة الدخل. الفصل السابع تحصيل الضريبة 28- إضافة مقدار الضريبة وتحصيلها . 29- فرض الجزاء في حالة عدم تسديد الضريبة في الميعاد المحدد . 30- تحصيل الضريبة من طريق الحجز . 31- عدم جواز إيقاف تحصيل الضريبة . 32- اعتبار الضريبة ديناً ممتازاً . 33- الضريبة المستحقة لأغراض هذا القانون . 34- خصم الضريبة . 35- رد الضريبة . 36- التقادم . الفصل الثامن الإعفاءات 37- الإعفاءات . الفصل التاسع دخول الأمكنة والاطلاع على المستندات 38- تمكين الأمين العام أو من يفوضه من دخول الأمكنة . 39- حجز الحسابات والدفاتر والقوائم والمستندات . 40- طلب الحضور . الفصل العاشر المخالفات والجزاءات 41- الجزاءات . 42- المخالفات . 43- الجرائم والعقوبات . 44- التهرب . 45- الموافقة على المحاكمة . 46- مكان المحاكمة . 47- الجرائم التي ترتكبها الأشخاص المعنوية . 48- الضريبة المفروضة واجبة الدفع بغض النظر عن المحاكمة . 49- سلطة الأمين العام في الصلح في الجرائم . الفصل الحادي عشر أحكام عامة 50- توزيع حصيلة الضريبة . 51- حظر التصرف في السلع المعفاة من الضريبة أو استعمالها . 52- التصرف في المضبوطات وأدوات التهرب ووسائل النقل . 53- حكم انتقالي . 54- حصانة الموظفين . 55- سلطة إصدار اللوائح . بسم الله الرحمن الرحيم قانون الضريبة على القيمة المضافة لسنة 2001[1](1) (26/6/2001) الفصل الأول أحكام تمهيدية اسم القانون وسريانه. 1- (1) يسمى هذا القانون ، " قانون الضريبة على القيمة المضافة لسنة 2001 " . (2) تسري أحكام هذا القانون اعتباراً من التاريخ الذي يحدده الوزير بموجب أمر يصدره . تفسير . 2- فى هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :[2](2) "الأعمال" تشمل أعمال البناء والتركيب ، والإصلاحات والبحث العلمي ، والتصميم التجريبي ، "الأمين العام" يقصد به أمين عام ديوان الضرائب ، "البيع" يقصد به انتقال ملكية السلعة أو أداء الخدمة من البائع ولو كانت مستوردة إلى المشتري، ويعد بيعاً لأغراض هذا القانون مايلى أيهما أسبق : (أ ) إصدار الفاتورة الضريبية ، (ب) تسليم السلعة أو تأدية الخدمة ، (ج) أداء ثمن السلعة أو مقابل الخدمة سواء أكان كله أو بعضه أو دفـعه تحـت الحسـاب أو تصـفية حساب ، أو بالأجل أو غير ذلك من أشـكال أداء الثمن وفقاً لشروط الدفع المختلفة ، "التصنيع" يقصد به تحويل أي مادة عضوية أو غير عضوية بوسائل يدوية أو آلية أو بغيرها من الوسائل ، إلى منتج جديد ، أو تغيير حجمها أو شكلها أو مكوناتها أو طبيعتها أو نوعها ، كما يعد تصنيعاً تركيب أجزاء الأجهزة والتغليف وإعادة التغليف والحفظ في الصناديق والطرود والزجاجات أو أي أوعية أخرى ، ويستثنى من ذلك عمليات تعبئة المنتجات الزراعية بحالتها الطبيعية وعمليات التعبئة التي تقوم بها محلات البيع بالقطاعي أو التجزئة عند البيع للمستهلك مباشرة ، "الجمارك" يقصد بها الإدارة العامة لشرطة الجمارك ، "حد التسجيل" يقصد به رقم الأعمال الذي على أساسه يتحدد خضوع المكلف لأحكام هذه الضريبة وكل مكلف بلغ رقم أعماله الحد المقرر في المادة 16 يعتبر خاضعاً سواء أكان مصنعاً أو تاجراً للجملة أو التجزئة أو مورداً لخـدمة ، أو مستورداً أو مصدراً ، "الخدمة" يقصد بها أي نشاط يقدم في مقابل أجر ولا يقع ضمن تصنيف السلع أو الأعمال ، "الديوان" يقصد به ديوان الضرائب ، "الذاكرة المالية " يقصد بها القطعة الالكترونية التي يتم تركيبها في الجهاز المالى أو الطابعة المالية ويتم فيها حفظ بيانات المعلومات المالية ، "رقم الأعمال" يقصد به جملة الإيراد الناتج من بيع أي سلعة تخص العمل أو ايرادات ناتجة من الأعمال المهنية أو تقديم خدمات أو العمولات أو عائدات حقوق الامتياز ، "السلعة" يقصد بها كل مادة طبيعية أو منتج رقمي أو صناعي أو زراعي أو حيواني سواء كان محلياً أو مستورداً ، "السنة المالية" يقصد بها الاثنا عشر شهراً التي تبدأ مع بداية السنة المالية للمكلف وتنتهي بانتهائها ، "شهادة التسجيل" يقصد بها شهادة التسجيل التي يصدرها الديوان وفقاً لأحكام هذا القانون ، "الضريبة" يقصد بها الضريبة على القيمة المضافة المفروضة بموجب أحكام المادة 12 ، "الضريبة على المدخلات" يقصد بها الضريبة على القيمة المضافة المدفوعة لمكلفين مسجلـين في مراحـل سـابقة وتشمـل السلع الوسيطة الداخلة في إنتاج سلع أخرى خاضعة للضريبة ، "الفاتورة الضريبية" يقصد بها الفاتورة التي تعد وفقاً للأنموذج المقرر والمعتمدة من الديوان سواء كانت ورقية أو الكترونية ، " الماكينة " يقصد بها الجهاز الذي يستخدم في استخراج الايصالات المالية والفواتير الالكترونية في المحلات التجارية والصناعية والزراعية والخدمية وتتكون أجزاؤها من جهاز تسجيل البيانات المالية الذي يعمل على حفظ المعلومات المالية في الذاكرة المالية ، والطابعة المالية التي تقوم بطباعة الايصالات المالية وحفظ بيانات المعلومات المالية في الذاكرة المالية ، وجهاز تسجيل البيانات الضريبية الذي يعمل على تسجيل البيانات الضريبية بعد إضافة الذاكرة المالية ، "المستورد" يقصد به كل شخص يقوم باستيراد سلع أو خدمات من الخارج إلى السودان عبر الحدود الجمركية ، "المكلف" يقصد به الشخص المكلف بأداء الضريبة وفق أحكام هذا القانون ، سواء أكان منتجاً صناعياً أو تاجراً أو مؤدياً لخدمة ، بشرط أن يبلغ رقم أعماله حد التسجيل وكذلك كل مستورد لسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة حتى ولو لم يكن مقصوداً من عمله تحقيق الربح مهما كان رقم أعماله ، وكذلك كل مصدر لسلعة مهما بلغ رقم أعماله ، " المنفستو " يقصد به وثيقة البيانات العامة الخاصة بنقل الركاب والبضائع ، "مورد الخدمة" يقصد به كل شخص مكلف يقوم بتوريد أو أداء خدمة خاضعة للضريبة ، "الموظف" يقصد به أي من العمال المعينين بالديوان الذي يحدده الأمين العام بقرار منه لتنفيذ أحكام هذا القانون ، "الوزير" يقصد به وزير المالية والاقتصاد الوطنى . سيادة أحكام هذا القانون. 3- تسود أحكام هذا القانون في حالة التعارض مع أحكام أي قانون آخر بالقدر الذي يزيل ذلك التعارض . الفصل الثاني الإدارة تحصيل الضريبة. 4- (1) يقوم الأمين العام بتنفيذ أحكام هذا القانون وتحصيل الضريبة المفروضة بموجبه ويكون مسئولاً عنها وعن جميع الأمور المتعلقة بها . (2) على الرغم من أحكام البند (1) تقوم الجمارك بتحصيل الضريبة على الواردات وإيداع الحصيلة مباشرة لحساب الضريبة . المسئولية عن الأفعال والأخطاء.5-      مع عدم الإخلال بأحكام أي قانون آخر لا تترتب على الأمين العام أو أي موظف أو ضابط جمارك أي مسئولية شخصية عن أي فعل أو خطأ يقع منه بحسن نية أثناء ممارسته للسلطات المسندة إليه بموجب أحكام هذا القانون . تفويض السلطات. 6- يجوز للأمين العام أن يفوض أياً من الموظفين ، بالقيود التي يراها مناسبة ، في ممارسة أي من السلطات الممنوحة له بموجب أحكام هذا القانون . مراعاة السرية. 7- يجب على كل موظف أو ضابط جمارك يقوم بتنفيذ أحكام هذا القانون أن يراعي سرية جميع المستندات والمعلومات المتعلقة بضريبة أي شخص ، وجميع التعليمات أثناء قيامه بواجباته ويتصرف فيها على أنها سرية ، على أنه ليس من شأن هذه المادة أن تمنع أي موظف أو ضابط جمارك أن يكشف عن أي مستند أو أي معلومات مما يتصل بضريبة أي شخص أو أي تعليمات سرية متصلة بتنفيذ أحكام هذا القانون لأي موظف آخر أثناء تأدية واجباته أو لأي محكمة أو نيابة عامة أو سلطة تحقيق أو أي جهة مخولة قانوناً بذلك لتحقيق أغراض هذا القانون . أداء القسم. 8- يجب على كل موظف قبل القيام بأي واجب بموجب أحكام هذا القانون أن يؤدي القسم المبين في الأنموذج الملحق بهذا القانون أمام الأمين العام . عقوبة الجرائم التى    9- يعاقب كل موظف أو ضابط جمارك، يخالف أحكام المادة 7 أو يرتكبها الموظفون أو       يطلب أو يأخذ لنفسه أو لأي شخص آخر بطريق مباشر أو غير التي تمسهم.               مباشر أي مبلغ أو أي ميزة من أي نوع فيما يتصل بواجباته بموجب أحكام هذا القانون ، مما يكون من شأنه ضياع إيراد الضريبة على الدولة ، أو مما يكون مخالفاً لأحكام هذا القانون بخلاف أي مبلغ يكون مفوضاً قانوناً في استلامه ، وكل شخص يحرض أي موظف أو ضابط الجمارك على فعل ذلك أو يحاول تحريضه ، بالسجن لمدة لا تجاوز عشر سنوات أو بالغرامة التي تحددها المحكمة أو بالعقوبتين معاً . شكـل الإعـلانات        10- (1) يجوز للأمين العام من وقت لآخر أن يقرر شكل أي إعلان والإقرارات وغيرها.[3](3)      أو أي إقرار للضريبة عن السلع والخدمات أو أي أنموذج أو إقرار آخر مما يلزم لأغراض هذا القانون . (2) يجوز أن توقع الإعلانات الموجهة من الأمين العام بموجب أحكام هذا القانون من أي موظف يكون مفوضاً في ذلك ويعتبر أي إعلان يبدو أنه موقع بأمر من الأمين العام كما لو كان موقعاً من موظف مفوض على الوجه المتقدم ما لم يثبت العكس . (3) يكون كل إقرار للضريبة أو أنموذج أو إعلان أو أي إقرار آخر صادر أو مبلغ أو موجه من الأمين العام بموجب أحكام هذا القانون معتمداً اعتماداً رسمياً كافياً متى كان اسم الأمين العام أو الموظف المفوض في ذلك أو لقبه مطبوعاً أو مختوماً أو مكتوباً عليه . (4) يجوز لأى شخص أن يقدم إقراره مكتوباً أو الكترونياً وفق الأسس والضوابط التي يحددها الأمين العام . (5) يكون التواصل بين الديوان والمكلف بأي وسيلة تواصل الكترونى مناسبة ، كما يجوز للمكلف إكمال معاملاته الضريبية الكترونياً . إبلاغ الإعلانات وغيرها.[4](4)  11-       (1) حيثما نص في هذا القانون على وجوب إبلاغ أي إعلان أو مستند آخر أو توجيه من الأمين العام إلى أي شخص، فيبلغ ذلك الإعلان أو المستند الآخر أو يوجه إلى ذلك الشخص بإرساله بالبريد معنوناً بعنوانه العادي أو بريده الالكتروني أو آخر عنوان معروف له ، أو لأي صندوق بريد مؤجر باسم ذلك الشخص أو مخدمه أو بالعنوان المبين في آخر إقرار للضريبة يكون قد قدمه هو أو قدم نيابة عنه إلى الأمين العام، أو تركه في ذلك العنوان ، فإذا كان شركة فيجوز أن يكون الإبلاغ أو التوجيه بعنوان الشركة المسجل . (2) متى أبلغ إعلان أو مستند آخر أو وجه بالبريد العادي أو المسجل أو بالبريد الالكتروني يعتبر في حالة عدم ثبوت العكس أن الإبلاغ قد تم في الوقت الذي يسلم فيه الإعلان ويكفي إثبات أن المظروف المحتوي على الإعلان أو المستند الآخر كان معنوناً وفقاً لأحكام البند (1) وأنه وضع في البريد . الفصل الثالث فرض الضريبة واستحقاقها فرض الضريبة على السلع والخدمات. 12- تفرض الضريبة على مبيعات السلع المحلية والمستوردة والخدمات والأعمال إلا ما استثنى بنص خاص . استحقاق الضريبة. 13-    (1) تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السـلعة أو أداء الخـدمة أو العمل وفقاً لأحكام هذا القانون ، ويعتبر في حكم البيع قيام المكلف باستعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة في أغراض خاصة أو شخصية أو التصرف فيها بأي من التصرفات القانونية . (2) تستحق الضريبة بالنسبة إلى السلع المستوردة في مرحلة الإفراج عنها من الجمارك بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية، وتحصل وفقاً للإجراءات المقررة في شأنها وتتحقق هذه الواقعة بالنسبة لكل مستورد مهما كان رقم أعماله . فئة الضريبة. [5](5) 14-          (1) تكون فئة الضريبة على السلع والخدمات والأعمال 15% (خمسة عشر في المائة) ويكون فرض الضريبة على السلع والخدمات التي يتم تصديرها للخارج بفئة (صفر) ، وذلك طبقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللوائح . (2) على الرغم من أحكام البند (1) تكون فئة الضريبة على خدمات الاتصالات 30% ( ثلاثون في المائة ) . (3) على الرغم من أحكام البند (1) يجوز للأمين العام بموجب قرار يصدره وضع بعض الضوابط الإجرائية الخاصة بتحديد مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من ثمن السلع والخدمات والأعمال يتماشى مع طبيعة نشاط بعض المنتجين والمستوردين ومقدمي الخدمات والأعمال . (4) باستثناء السلع والخدمات المعفاة، لا يجوز تضمين الضريبة لتكلفة بيع السلع أو الخدمة . تعديل فئة الضريبة. 15- يجوز لمجلس الوزراء بموجب أمر يصدره تعديل فئة الضريبة المبينة في المادة 14(1) . المناطق الحرة.[6](6) 15أ- (1) باستثناء سيارات الاستخدام الخاص لا تستحق الضريبة على ما تستورده مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة من سلع وخدمات لازمة لمزاولة النشاط المرخص لها به داخل هذه الجهات . (2) على الرغم من أحكام البند (1) تستحق الضريبة على ما يرد من سلع أو ما يؤدى من خدمات أو أعمال خاضعة للضريبة وفقاً لأحكام هذا القانون إلى المناطق والمدن والأسواق الحرة لاستهلاكها المحلي أو الاستفادة من الخدمة أو العمل داخل هذه الأماكن . (3) تستحق الضريبة على ما يستورد من سلع وخدمات خاضعة للضريبة وفقاً لأحكام هذا القانون من المناطق والمدن والأسواق الحرة إلى السوق المحلي داخل البلاد. (4) تعامل الخدمات والسلع المصنعة في مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة معاملة السلع والخدمات المستوردة من الخارج عند سحبها للاستهلاك أو الاستعمال المحلي أو عند الاستفادة من الخدمة محلياً . (5) تعامل السلع المنتجة محلياً واللازمة لمزاولة النشاط المرخص به للمشروعات داخل المناطق والمدن والأسواق الحرة وفقاً للإجراءات والضوابط التي تحددها اللوائح . (6) لا تستحق الضريبة على السلع العابرة بشرط أن يتم النقل تحت رقابة الجمارك وفقاً للإجراءات إلى يحددها قانون الجمارك لسنة 1986 واللوائح الصادرة بموجبه . (7) تحدد اللوائح الإجراءات والقواعد المنظمة للأحكام المنصوص عليها في هذه المادة . الفصل الرابع التسجيل وجوب التسجيل.[7](7) 16- (1) يجب على وحدات الحكومة القومية والحكومات الولائية التي تتعامل في بيع السلع وكل شخص بلغ رقم أعماله في السنة المالية السابقة لتاريخ بدء العمل بأحكام هذا القانون مبلغ مائة ألف جنيه سودانى فأكثر ، أو أي شخص يبلغ رقم أعماله بعد تاريخ العمل بأحكام هذا القانون هذا المبلغ ، أو أي مستورد أو مصدر مهما بلغ رقم أعمالهما ، أن يتقدم إلى الديوان بطلب لتسجيل اسمه وبياناته على الأنموذج المعد لهذا الغرض ، وذلك خلال المدة التي يحددها الأمين العام، وتحدد اللوائح شكل أنموذج الطلب والبيانات الواجب إثباتها فيه والشروط والقواعد والإجراءات الخاصة بالتسجيل . (2) يجوز للشخص غير المكلف بالتسجيل أن يتقدم طواعية طالباً تسجيله وفقاً لأحكام هذه المادة ، وفي حالة تسجيله يصبح من المكلفين الخاضعين لأحكام هذا القانون من تاريخ تسجيله . الاحتفاظ بالسجل. 17- (1) يحتفظ الديوان بسجل تقيد فيه بيانات طلبات التسجيل بعد مراجعتها والتحقق من صحتها وتسلم لكل شخص مسجل شهادة بذلك ، وتحدد اللوائح الشروط والقواعد والإجراءات الخاصة بشهادات التسجيل والبيانات التي تتضمنها. (2) يجب على كل مكلف إخطار الديوان كتابة بأي تغييرات تحدث على البيانات السابق تقديمها لطلب التسجيل والتوقف عن مزاولة النشاط الخاضع للضريبة أو تصفيته وذلك خلال فترة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ حدوث ذلك التغيير أو التوقف أو التصفية . [8](8) تعديل حد التسجيل. 18- يجوز للوزير بموافقة مجلس الوزراء أن يعدل حد التسجيل بأمر يصدره . إلغاء التسجيل. 19- يجوز للأمـين العام أن يلغـي التسجيل في الحـالات وبالشـروط والأوضاع التي تحددها اللوائح . التزامات الشخص المكلف وواجباته. 20- (1) يجب على المكلف أن : (أ ) يحرر فاتورة ضريبية عند بيع أي سلعة أو أداء خدمة أو أي عمل وفقاً لأحكام هذا القانون ، وتحدد اللوائح القواعد والإجراءات التي تكفل انتظام الفواتير وتيسير مراقبتها ومراجعتها ، (ب) يمسك سجلات ودفاتر محاسبية دقيقة ومنتظمة يسجل فيها أولاً بأول تفاصيل المبيعات والمشتريات وقيمتها والضريبة التي تم تحصيلها وكافة العمليات التي يقوم بها مدعمة بالمستندات والفواتير الصحيحة ، [9](9) ويجب أن يحتفظ بهذه السجلات وصور الفواتير المشار إليها في الفقرة (أ) لمدة خمس سنوات تالية لانتهاء السـنة المالية التي أجرى فيها القيد بالسجلات ، (ج) يقدم إقراراً شهرياً للأمين العام عن الضريبة المستحقة على الأنموذج المعد لهذا الغرض خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهاء شهر المحاسبة ، ويجوز للأمين العام بقرار منه أن يمد هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة إذا اقتضت الضرورة ذلك ، (د) يقدم الإقرار المنصوص عليه في الفقرة (ج) حتى ولو لم يكن قد حقق بيعاً أو أدى خدمات خاضعة للضريبة في خلال شهر المحاسبة . (2) إذا لم يقدم المكلف الإقرار المنصوص عليه في الفقرة (ج) في الميعاد المحدد له ، يكون للأمين العام الحق في تقدير الضريبة عن فترة المحاسبة مع بيان الأسس التي أستند اليها في التقدير ، وكل ذلك دون الإخلال بالمساءلة القانونية . طباعة وختم دفاتر  21-   (1) لا يجوز للشخص المكلف أن يحرر أو يستعمل أي فواتير الفواتير الضريبية.                منفستو عن أي سلعة أو خدمة ما لم تكن الفواتير معتمـدة لدى الديوان . (2) لا يجوز لأى شخص أو مطبعة أن تقوم بطباعة أي فواتير منفستو بأي وسيلة من وسائل الطباعة ما لم تحصل على موافقة مكتوبة من الأمين العام أو من يفوضه .[10](10) الفصل الخامس تقدير قيمة السلع والخدمات القيمة الواجـب الإقرار عنها. 22-      (1) تكون القيمة الواجب الإقرار عنها والتي تتخذ أساساً لتقدير الضريبة بالنسبة للسلع أو ما يؤدى من خدمات أو أعمال خاضعة للضريبة هى القيمة الحقيقية في الأحوال التي يكون فيها بيع السلعة أو تقديم الخدمة من شخص مكلف إلى شخص آخر مستقل عنه وفقاً للمجريات الطبيعية للأمور ، وإلا قدر ثمن السلعة أو الخدمة بالسعر أو المقابل السائد في السوق في الظروف العادية وفقاً للقواعد التي تحددها اللوائح .[11](11) (2) تقدر قيمة السلع المستوردة من الخارج في مرحلة الإفراج عنها من الجمارك بالقيمة المتخذة أساساً لتحديد الضريبة الجمركية مضافاً إليها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة على السلع ماعدا الضريبة على القيمة المضافة المفروضة بموجب أحكام هذا القانون. تعديل القيمة الخاضعة للضريبة. 23-         إذا تبين للأمين العام أو من يفوضه أن قيمة مبيعات المكلف من السلع أو الخدمات تختلف عما ورد بإقراره عن أي فترة محاسبية ،يجوز له تعديل القيمة الخاضعة للضريبة ، وذلك مع عدم الإخلال بأي إجراءات أخرى تقضي بها أحكام هذا القانون ، وللمكلف في جميع الأحوال التظلم من تقدير الأمين العام أو من يفوضه وفقاً للطرق والإجراءات المحددة في هذا القانون . تقدير الضريبة عن فترة الأساس. 24-      إذا لم يحتفظ المكلف بدفاتر محاسبية منتظمة ودقيقة مدعمة بالمستندات أو إذا كانت تلك الدفاتر غير صحيحة أو لم يحتفظ بالفواتير الضريبية أو لم يقدم الدفاتر والمستندات في الفترة التي حددها الأمين العام ، يكون للأمين العام أو من يفوضه الحق في تقدير الضريبة عن الفترة المحاسبية وفقاً للضوابط التي تحددها اللوائح .[12](12) الفصل السادس الاستئنافات اسـتئناف المكلـف إذا لم يقتنع بالتقدير.  25-           (1) إذا لم يقتنع المكلف بالتقدير الذي فرض عليه وفقاً لأحكام هذا القانون ، فيجوز له أن يتقدم باستئناف مكتوب للأمين العام خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغ المكلف بالتقدير 0 وذلك بشرط سداد 25% من الضريبة المقدرة أو ما يراه الأمين العام مناسباً أيهما أقل .[13](13) (2) يجب على مقدم الاستئناف أن يرفق مع طلب الاستئناف كافة الوثائق والمستندات التي تدعم استئنافه وأن يقدم جميع البيانات والحقائق الخاصة بذلك . تعديل الأمين العام   26-   (1) يجوز للأمين العام أو من يفوضه عند النظر في الاستئناف للتقدير واستئنافه.                أن يعدل التقدير حسبما يراه مناسباً . (2) إذا لم يقبل المستأنف قرار الأمين العام فيكون له الحق في استئناف قرار الأمين العام إلى لجنة ضريبة الدخل المشكلة بموجب أحكام المادة 54 من قانون ضريبة الدخل لسنة 1986 وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار وذلك بشرط سداد 35% من قيمة الضريبة المقدرة . [14](14) استئناف قرار لجنة ضريبة الدخل. 27-      (1) يجوز للمكلف أن يستأنف قرار لجنة ضريبة الدخل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه به إلى المحكمة المختصة بالطعون الإدارية . (2) يجوز للأمين العام أن يستأنف قرار لجنة ضريبة الدخل خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ إبلاغه به إلى المحكمة المختصة بالطعون الإدارية . الفصل السابع تحصيل الضريبة إضافة مقدار الضريبة  28- (1) مع مراعاة أحكام المادة 14(2) يجب على المكلف أن وتحصيلها.[15](15)                يضيف مقدار الضريبة إلى ثمن بيع السلعة أو الخدمة المباعة ويحصلها من المشتري وفقاً للفئة المنصوص عليها في هذا القانون . (2) يجب على المكلف أن يسدد نقداً أو الكترونياً حصيلة الضريبة دورياً للأمين العام وفق إقراره الشهري وفي ذات الموعد المنصوص عليه في المادة 20(1)(ج) ، على أن تتم المحاسبة كل ربع سنة مالية . (3) تؤدى الضريبة على السلع المستوردة في مرحلة الإفراج عنها من الجمارك وفقاً للإجراءات المقررة لسداد الرسوم الجمركية ، ولا يجوز الإفراج النهائي عن هذه السلع قبل سداد الضريبة المستحقة بالكامل ولا يجوز للجمارك تأجيل أو تقسيط الضريبة المستحقة . (4) يعتبر إصدار الفاتورة من مؤدى الخدمة هو الواقعة المنشئة للضريبة وفقاً لأحكام هذا القانون بالنسبة للخدمات ذات الطبيعة المستمرة ، وتحدد اللوائح ماهية هذه الخدمات . (5) لأغراض المحاسبة الضريبية ، يجوز للأمين العام الزام أي شخص يزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو مهنياً أو حرفياً أو خدمياً باستخدام الماكينة وذلك وفقاً للضوابط والشروط التي يحددها . فرض الجزاء في حالة 29- (1) إذا لم تدفـع الضريبة المستحقة بوساطة المكـلف خلال عدم تسديد الضريبة               المواعيد المحددة ، فيجوز للأمين العام أومن يفوضه أن في الميعاد المحدد.                يفرض جزاءً مالياً تحدده اللوائح عن كل شهر تأخير ويتم تحصيله مع الضريبة وبذات الإجراءات . (2) إذا لم يقم المكلف بسداد الضريبة المستحقة والمبالغ الإضافية على الوجه المبين في هذا القانون ، فيجوز للأمين العام أو من يفوضه رفع دعوى أمام المحكمة المدنية المختصة بمبلغ الضريبة أو أي مبالغ أخرى مستحقة على المكلف وتحصيلها منه كدين مستحق للحكومة مع جميع مصروفات الدعوى . (3) فى أي دعوى بموجب أحكام البند (2) يكون تقديم شهادة موقعة من الأمين العام أو من يفوضه تتضمن اسم وعنوان المدعى عليه وقيمة الضريبة المستحقة بينة كافية بأن قيمة تلك الضريبة مستحقة على ذلك الشخص وسنداً تنفيذياً كافياً للمحكمة لإصدار حكمها بتلك القيمة ولا يشترط لصدور الحكم مثول الأمين العام أو من يفوضه أمام المحكمة .[16](16) تحصيل الضريبة من طريق الحجز. 30-    يجوز للأمين العام بدلاً عن رفع الدعوى بمبلغ الضريبة المستحقة أن يصدر أمراً بتوقيعه بالترخيص لأى موظف في أن يحجز على بضائع أو أمتعة الشخص المطلوب تحصيل الضريبة منه وكذلك أي ممتلكات أخرى بما في ذلك أرصدته المودعة لدى المصارف، ويتم بيع تلك المنقولات والممتلكات والمحجوزات في مدة أقصاها ثلاثين يوماً من تاريخ الحجز وذلك بالمزاد العلنى، وأيضاً تسحب الأرصدة المودعة في المصارف بعد موافقة الوزير سداداً للضريبة المستحقة ، وكل ذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللوائح .[17](17) عدم جواز إيقاف تحصيل الضريبة. 31- على الرغم من أحكام أي قانون لا يجوز للمحاكم إيقاف تحصيل الضريبة المستحقة المفروضة بموجب أحكام هذا القانون . اعتبار الضريبة         32- (1) يكون للضريبة المستحقة والمبالغ الأخرى المستحقة ديناً ممتازاً. [18](18)           للديوان بمقتضى أحكام هذا القانون حق امتياز على جميع أموال المدينين بها أو المكلفين بتحصيلها وتوريدها إلى الديوان بحكم القانون ويكون لها الأولوية على كافة الديون الأخرى . (2) على الرغم من أي حكم مخالف في أي قانون آخر ، لا يجوز للجهات المختصة والمحاكم مباشرة إجراءات التصفية أو التفليسة ما لم يقدم صاحب طلب التصفية أو التفليسة شهادة خلو طرف من الضريبة على القيمة المضافة من الديوان . الضـريبة المستحقة لأغراض هذا القانون.  33- لأغراض هذا الفصل يقصد بالضريبة المستحقة ، الضريبة التي استنفذ المكلف بها مراحل الاستئنافات الإدارية المنصوص عليها في المادتين 25(1) و 26(2) أو انتهت المدة المحددة للاستئناف . خصم الضريبة. 34- (1) للمكلف عند حسـاب الضريبة أن يخصـم من الضـريبة المستحقة على قيمة مبيعاته من السلع والخدمات ما سبق سداده من ضريبة على المردودات من مبيعاته وما سبق دفعه من هذه الضريبة على مدخلاته وكذلك الضريبة السابق تحميلها على السلع المباعة بمعرفة المكلف في كل مرحلة من مراحل توزيعها طبقاً للحدود وبالشروط والأوضاع التي تحددها اللوائح . (2) في حالات التصدير ، إذا كانت الضريبة الواجبة الخصم أكبر من الضريبة المستحقة على مبيعات المكلف الداخلية ، فيجب على الأمين العام رد الفرق وفقاً للإجراءات التي تحددها اللوائح . رد الضريبة. 35- ترد الضريبة طبقاً للشروط والأوضاع والحدود التي تبينها اللوائح فى الحالات الآتية : ( أ) الضريبة السابق تحصيلها على السلع التي يتم تصديرها سواء صدرت بحالتها أو أدخلت في سلع أخرى ، (ب) الضريبة التي حصلت بطريق الخطأ ، وذلك بناء على طلب مكتوب يقدمه المكلف ، (ج) أى حالات أخرى حسبما يقرره الأمين العام . التقادم. 36- (1) يسقط حـق المكلف في استرداد الضـريبة بمضي أربعـة وعشرين شهراً تبدأ من نهاية السنة المالية التي كان يجب أن يقدم خلالها الإقرار . (2) يسقط حق الديوان في المطالبة بالضريبة باستثناء حالات التهرب بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ نهاية السنة المالية المستحقة عنها الضريبة في حالة عدم المطالبة بها . [19](19) الفصل الثامن الإعفاءات الاعفاءات. [20](20) 37- (1) على الرغـم من أحكـام الفصل الثالث تعـفى من الضريبة السلع والخدمات الآتية : ( أ) بالنسبة للسلع : (أولاً) كافة المنتجات الزراعية التي تباع بحالتها الطبيعية وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح ، (ثانياً) الماشية واللحوم والدواجن ومنتجاتها والأسماك والألبان ومنتجاتها، (ثالثاً) الأسمدة ، (رابعاً) التقاوى ، (خامساً) المبيدات الحشرية ومبيدات الحشائش ، (سادساً) الأدوية للاستعمالات البشرية والبيطرية، (سابعاً) الدقيق المنتج محلياً ، (ثامناً) الخبز ، (تاسعاً) البضائع المستوردة التي يتم إعفاؤها من الضرائب والرسوم بمقتضى أحكام قانون الحصانات والامتيازات لسنة 1956 ، (عاشراً) البضائع المستوردة بموجب اتفاقيات تنص على الإعفاء مع حكومة السودان ، (ب) بالنسبة للخدمات : (أولاً) الخدمات المالية: وتشمل الخدمات المالية للمصارف وشركات توظيف الأموال وصناديق التمويل وبيـع الأسهم والسندات والأوراق المالية ، (ثانياً) أعمال التأمين ، (ثالثاً) الخدمات التعليمية ، (رابعاً) الخدمات الطبية ، (خامساً) إيجار وبيع العقارات والأراضى المعدة لأغراض السكن الخاص وذلك بالكيفية التي تحددها اللوائح ، (ج ) تفصل اللوائح أنواع الخدمات الواردة في الشرائح (أولاً) ، (ثانياً) ، (ثالثاً) و(رابعاً) من الفقرة (ب)، (د) (أولاً) السلـع والخدمـات التي يقرر مجلس الوزراء إعفاءها بموجب أمر يصدره بناءً على توصية الوزير ، (ثانياً) يجوز لمجلس الوزراء بناءً على توصية الوزير إلغاء الإعفاء الممنوح بموجب أحكام الشريحة (أولاً) ، (2 ) على الرغم من أي حكم خاص في أي قانون آخر ينص على الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة صراحة أو ضمناً لا يجوز إعفاء أي سلعة أو خدمة أو عمل من الضريبة إلا وفقاً لأحكام هذا القانون . الفصل التاسع دخول الأمكنة والاطلاع على المستندات تمكين الأمين العام أو 38- يجب على المكلف أن يمكن الأمين العام أو من يفوضه من الدخول من يفوضـه من                 لأماكن العمل كالمصانع والمخازن والمحال والمنشآت التي تباشر دخول الأمكنة.                  نشاطها في سلع وخدمات خاضعة للضريبة أثناء سـاعات العـمل، والاطلاع على أي حسابات أو قوائم إيرادات أو أي مستندات أخرى أو أخذها للديوان للفحص والمراجعة ، وللأمين العام أو من يفوضه الحق في أن يصطحب معه ما يراه مناسباً من رجال الشرطة ، أو موظفى الديوان لتحقيق هذا الغرض ، ويجب على المكلف أن يقدم أي معلومات يطلبها منه الأمين العام ومساعدته في أداء واجبه .[21](21) حجز الحسابات والدفاتر  39- يجوز للأمين العام أو من يفوضه عند دخوله أماكن عمل المكلف أن والقوائم والمستندات.           يحجـز على أي حسـابات أو دفاتر أو قوائم أو مسـتندات لأى مدة معقولة تحددها اللوائح ، وذلك لفحصها ، وعلى المكلف تنفيذ ما يطلبه الأمين العام أو من يفوضه . طلب الحضور. [22](22) 40- يجوز للأمين العام أو من يفوضه أن يطلب من المكلف أو أي شخص بإعلان مكتوب أن يحضر في الزمان والمكان المبينين في ذلك الإعلان بغرض استفساره فيما يتعلق بالسلع والخدمات والضريبة المفروضة عليها وأى مسائل أخرى تتعلق بذلك . (لأغراض هذه المادة يقصد بكلمة شخص: أي شخص يزاول نشاطاً تجارياً ولم يسبق تكليفه وفقاً لأحكام هذا القانون) . الفصل العاشر المخالفات والجزاءات الجزاءات. 41- (1) يجوز للأمين العام فرض جزاءات مالية وإدارية بالإضافة الى الضريبة المستحقة، على كل من يخالف أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه دون أن يكون عملاً من أعمال التهرب المنصوص عليها فيه وذلك حسبما تفصله اللوائح . (2) يجوز في حالة تكرار المخالفة مضاعفة الجزاء المالي المنصوص عليه وفقاً لأحكام البند (1) . المخالفات. [23](23) 42- تعد مخالفة لأحكام هذا القانون الحالات الآتية: (أ ) التأخير في تقديم الإقرار وأداء الضريبة عن المدة المحددة في المادة 20(1)(ج) ، (ب) تقديم بيانات خاطئة عن المبيعات والمشتريات من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة عما ورد بالإقرار ما لم يقدم ما يبررها ، (ج) مخالفة الإجراءات أو النظم المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه ، (د ) عدم إخطار الديوان بالتغييرات التي حدثت على البيانات الواردة بطلب التسجيل خلال الموعد المحدد ، (هـ) عدم تمكين موظفي الديوان من القيام بواجباتهم أو ممارسة اختصاصاتهم في الرقابة والتفتيش والمعاينة والمراجعة وطلب المستندات أو الاطلاع عليها . الجرائم والعقوبات. 43-  مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقضى بها أي قانون آخر ، يعاقـب كل مكلف يتهرب من أداء الضريبة، أو أي شخص يحرض أو يساعد على التهرب من أداء الضريبة ، بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بالغرامة ، أو بالعقوبتين معاً ، وفي حالة تعدد المتهمين يحكم عليهم بالتضامن والانفراد .[24](24) التهرب.[25](25) 44- يعد تهرباً من الضريبة ويعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 43 ما يأتي : (أ ) عدم التقدم للديوان للتسجيل في المواعيد المحددة دون سبب كافٍ ، (ب) بيع السلعة أو استيرادها أو تقديم الخدمة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة ، (ج) خصم الضريبة كلياً أو جزئياً دون وجه حق بالمخالفة لأحكام وحدود الخصم ، (د ) استرداد الضريبة أو محاولة استردادها كلها أو بعضها دون وجه حق ، (هـ) تقديم مستندات او سجلات مزورة أو مصطنعة أو بيانات غير صحيحة للتخلص من سداد الضريبة كلها أو بعضها ، (و ) تقديم بيانات خاطئة عن المبيعات والمشتريات عما ورد في الإقرار ، (ز ) عدم إصدار المكلف فواتير عن مبيعاته من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة أو استعمال فواتير مزورة ، (ح) عدم إقرار المكلف عن السلع أو الخدمات التي استعملها أو استفاد منها في أغراض خاصة أو شخصية ، (ط) انقضاء ثلاثين يوماً على انتهاء المواعيد المحددة لسداد الضريبة دون الإقرار عنها وسدادها ، (ى) إصدار غير المكلف لفواتير محملة بالضريبة ، (ك ) عدم استخدام الماكينة في المعاملات التجارية أو الصناعية أو الزراعية أو الخدمية إذا كان ملزماً باستخدامها وفقاً للمادة 28(5) . الموافقة على المحاكمة. 45- لا يجوز تقديم أي شخص للمحاكمة عن أي جريمة بالمخالفة لأحكام هذا القانون الا بموافقة وزير العدل بناء على توصية من الأمين العام . مكان المحاكمة. 46-       يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية على أي شخص متهم في جريمة بالمخالفة لأحكام هذا القانون ويحاكم ويعاقب في أي مكان يكون موجوداً فيه ، على تلك الجريمة كما لو كانت الجريمة قد ارتكبت في ذلك المكان ، وتعتبر الجريمة من كل الوجوه المتعلقة برفع الدعوى الجنائية أو المحاكمة أو العقوبة عنها أو المترتبة عليها أنها ارتكبت في ذلك المكان . الجرائم التي ترتكبها   47- إذا ارتكبت جريمة بالمخالفة لأحكام هذا القانون من شخص معنوي الأشخاص المعنوية.        فإن كل شخص طبيعي كان في وقت ارتكاب الجريمة عضواً في مجلس الإدارة أو مديراً عاماً أو سكرتيراً أو موظفاً مماثلاً آخر لهذه الشركة أو كان يعمل أو يبدو أنه يعمل بهذه الصفة يعتبر مرتكباً لتلك الجريمة ما لم يثبت أنها ارتكبت بغير موافقته أو علمه وأنه بذل كل جهد لمنع ارتكابها كما هو واجبه بالنسبة إلى طبيعة اختصاصاته بتلك الصفة وفي جميع الظروف . الضريبة المفروضة 48- لا يترتب على رفع الدعوى الجنائية ضد أي شخص لأي جريمة واجبة الدفع بغض        بالمخالفة لأحكام هذا القانون ، أو توقيع العقوبة على أي شخص النظر عن المحاكمة.    نتيجة لتلك الدعوى إعفاء ذلك الشخص من المديونية بدفع أي ضريبة يكون أو يجوز أن يكون ملتزماً بها . سلطة الأمين العام  49- (1) إذا ارتكـب أي شخص جـريمة بالمخالفة لأحكـام هـذا فى الصلح في                   القانون من غير الجرائم المشار إليها في المادة 9، الجرائم .                       فيجوز للأميـن العام، في أي وقت قبل إحـالة الدعـوى الجنائية للمحكمة، النظر في أي تهمة متعلقة بها وأن يسوي تلك الجريمة بطريق الصلح ، ويأمر ذلك الشخص بأن يدفع المبلغ الذي يراه مناسباً بما لا يجاوز قيمة الغرامة التي كان ذلك الشخص سيعاقب بها إذا أدين في تلك الجريمة على أنه لا يجوز للأمين العام أن يمارس هذه السلطات بموجب أحكام هذه المادة ما لم يطلب ذلك الشخص من الأمين العام كتابةً أن ينظر في تلك الجريمة بموجب أحكام هذه المادة . [26](26) (2) في حالة قيام الأمين العام بتسوية أي جريمة بموجب أحكام البند (1) فيجب مراعاة الآتي : (أ ) يوضح أمر الأمين العام كتابةً ويرفق به الطلب المكتوب المشار إليه في الحكم الشرطي الوارد في البند (1) ، و (ب) تبين في ذلك الأمر الجريمة التي ارتكبت والمبلغ الذي أمر بدفعه والتاريخ أو التواريخ التي تم الدفع فيها ، و (ج) تعطى صورة من الأمر المذكور للشخص الذي ارتكب الجريمة اذا طلب ذلك ، و (د ) لا يكون ذلك الشخص عرضة لأي محاكمة بعد ذلك عن تلك الجريمة التي تمت تسويتها بطريق الصلح بموجب أحكام هذه المادة ، و (هـ) يكون الأمر الصادر من الأمين العام نهائياً وغير قابل لأي استئناف ، و (و ) يجوز أن ينفذ ذلك الأمر بذات الطريقة التي ينفذ بها الحكم الصادر من المحكمة بدفع القيمة المبينة في الأمر ، و (ز ) يتحمل ذلك الشخص جميع الأتعاب القضائية الواجبة السداد . الفصل الحادى عشر أحكام عامة توزيع حصيلة الضريبة. 50- توزع حصيلة الضريبة بنسبة 60% للحكومة القومية و 40% للولايات ، ويجوز لمجلس الوزراء بأمـر يصدره تعديل هذه النسب إذا اقتضت الضرورة ذلك .[27](27) حظر التصرف فى   51- مع عدم الإخلال بما نص عليه في هذا القانون من أحكام خاصة ، السلع المعفاة من          يحظر التصرف في أي من السلع المعفاة من الضريبة أو استعمالها الضريبة أو                  فى غير الغرض الذي أعفيت من أجله خلال السنوات الخمس التالية استعمالها.               للإعفاء ، ويعتبر التصرف المشار إليه دون إخطار الديوان وسداد الضريبة المستحقة تهرباً يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون . التصـــرف في          52- (1) للديوان حق التصرف في المضبوطات وأدوات التهرب المضبوطات وأدوات              ووسائل النقل التي يحكم بمصادرتها وذلك وفقاً للقواعد التي التهرب ووسائل النقل.           تحددها اللوائح . (2) تسري بالنسبة للسلع المستوردة الأحكام المتعلقة بالتصرف والبيع المنصوص عليها في قانون الجمارك . (3) يجوز للديوان أن يتصرف في المضبوطات القابلة للتلف أو النقصان أو الفقد ، كما يكون له الحق في إعدام السلع المحظور تداولها ، أو الضارة بالصحة ، أو التي يخشى من طرحها للبيع على أمن وسلامة المواطنين ، وذك بعد استطلاع رأي الجهات الفنية المختصة . [28](28) (4) تسري بالنسبة للسلع المستوردة الخاضعة للضريبة والتي لم يتم الإفراج عنها من الجمارك أحكام المخالفات والتهرب المنصوص عليها في قانون الجمارك . حكم انتقالي.[29](29) 53- (1) على الرغم من أحكام هذا القانون ، يجـوز للأمين العـام إصدار منشورات تنظم وتحدد كيفية معالجة المخزون السلعي التي سددت عنها ضرائب مبيعات أو استهلاك أو إنتاج عند تطبيق أحكام هذا القانون . (2) يجوز للأمين العام إصدار منشورات تنظم العقود طويلة الأجل في حالة تغيير سعر الضريبة . حصانة الموظفين. 54- (1) لا يجوز القبض على الأمين العام أو أي من الموظفين أو حبسه أو اتخاذ أي من إجراءات التحقيق الجنائي معه أو رفع دعوى جنائية ضده بصدد أي فعل يتعلق بأداء مهامه الا بأذن من وزير العدل بعد التشاور مع الوزير . (2) على الرغم من أحكام البند (1) يجوز القبض على الأمين العام أو الموظف أو حبسه في حالة التلبس في أي من الجرائم المطلقة ، على أن يخطر الوزير بواقعة القبض أو الحبس حال حدوثها . سلطة إصدار اللوائح. 55- يجوز للوزير أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون . أنموذج صيغة القسم (انظر المادة 8) أنا ......................................................................................... أقسم بالله العظيم أن أؤدى بأمانة وشرف الواجبات المطلوب مني أداؤها بموجب أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة لسنة 2001، وأن اعتبر جميع المستندات والمعلومات المتعلقة بضريبة أي شخص وجميع التعليمات السرية بالنسبة إلى تنفيذ القانون مما يدخل في حيازتي، أو يصل إلى علمي أثناء تأدية واجباتي الرسمية، أنها سرية وأتصرف فيها على هذا الأساس، وأني لن أفشي أياً من هذه المستندات والمعلومات لأي شخص ، ولا أمكن أي شخص من الوصول إلى تلك المستندات ، إلا في الأحوال التي يباح فيها ذلك بموجب القانون. التوقيع :............................ حرر ووقع أمامي في اليوم ........................ من شهر .............................. سنة ............................. . الأمين العام (1) قانون رقم 23 لسنة 2001 . ↑ (2) قانون رقم 32 لسنة 2010 ، قانون رقم 24 لسنة 2014 . ↑ (3) قانون رقم 32 لسنة 2010 ، قانون رقم 24 لسنة 2014 . ↑ (4) قانون رقم 24 لسنة 2014 . ↑ (5) قانون رقم 29 لسنة 2007 ، قانون رقم 14 لسنة 2006 ، قانون رقم 26 لسنة 2008 ، قانون رقم 23 لسنة 2011 ، قانون رقم 35 لسنة 2011 . ↑ (6) قانون رقم 14 لسنة 2006 . ↑ (7) قانون رقم 29 لسنة 2007 ، قانون رقم 32 لسنة 2010 . ↑ (8) قانون رقم 14 لسنة 2006 . ↑ (9) قانون رقم 32 لسنة 2010 . ↑ (10) قانون رقم 32 لسنة 2010 . ↑ (11) قانون رقم 32 لسنة 2010 . ↑ (12) قانون رقم 14 لسنة 2006 . ↑ (13) القانون نفسه . ↑ (14) قانون رقم 14 لسنة 2006 . ↑ (15) قانون رقم 32 لسنة 2010 ، قانون رقم 24 لسنة 2014 . ↑ (16) قانون رقم 32 لسنة 2010 . ↑ (17) قانون رقم 14 لسنة 2006 . ↑ (18) القانون نفسه . ↑ (19) قانون رقم 14 لسنة 2006 . ↑ (20) قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون رقم 14 لسنة 2006 ، قانون رقم 32 لسنة 2010 . ↑ (21) قانون رقم 14 لسنة 2006 . ↑ (22) القانون نفسه . ↑ (23) قانون رقم 14 لسنة 2006 ، قانون رقم 32 لسنة 2010 . ↑ (24) قانون رقم 24 لسنة 2014 ، ↑ (25) قانون رقم 32 لسنة 2010 ، قانون رقم 24 لسنة 2014 . ↑ (26) قانون رقم 14 لسنة 2006 . ↑ (27) 0 قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (28) قانون رقم 14 لسنة 2006 . ↑ (29) قانون رقم 32 لسنة 2010 . ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات