قانون تشريعي
قانون الاتصالات لسنة 2001
الفصل التشريعي رقم 214
الشجرة الهيكلية للقانون
قانون الاتصالات لسنة 2001
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون الاتصالات لسنة 2001
ترتيب المواد
أحكام تمهيدية
المادة :
1- اسم القانون .
2- إلغاء واستثناء .
3- توفيق الأوضاع .
4- تفسير .
5- سيادة أحكام هذا القانون .
الهيئة
6- إنشاء الهيئة ومقرها والإشراف عليها .
7- أغراض الهيئة .
8- اختصاصات الهيئة وسلطاتها .
إدارة الهيئة
9- إنشاء المجلس وتشكيله .
10- اختصاصات المجلس وسلطاته .
11- شروط العضوية .
12- خلو المنصب .
13- مكافآت الأعضاء .
14- تعيين المدير العام واختصاصاته وسلطاته .
15- الموارد المالية للهيئة .
16- الموازنة السنوية والحسابات والمراجعة .
الاتصالات والأجهزة والمحطات اللاسلكية
17- إنشاء وحيازة واستعمال شبكة الاتصالات .
18- أجهزة ومحطات اللاسلكي .
19- إيقاف الجهاز أو المحطة اللاسلكية .
20- شهادة عامل لاسلكي .
21- التشغيل الضار .
22- الاستيراد والتصنيع والاتجار في أجهزة اللاسلكي ومعدات الاتصال .
الترخيص والرسوم
23- الترخيص .
24- الرسوم .
25- تعديل شروط الترخيص .
26- استخدام أجهزة اللاسلكي ومحطات البث .
27- التصرف في أجهزة اللاسلكي والترددات ومحطات البث .
28- إلغاء ترخيص الاتصالات .
29- الامتناع عن قبول اشتراكات جديدة .
30- تسليم الترخيص .
خدمات الاتصالات العامة
31- تقديم التقارير .
32- تعديل أسعار خدمات الاتصالات العامة .
33- الاتفاقيات .
34- التنصت على المحادثات الهاتفية .
التفتيش والرقابة
35- التحقق من الالتزام بشروط الترخيص .
36- سلطة التفتيش والرقابة وضبط المخالفات .
أحكام عامة
37- ربط شبكات الاتصال المرخصة .
38- إيقاف أجهزة اللاسلكي .
39- تشكيل اللجنة الفنية واختصاصاتها .
40- الإيقاف المؤقت للبث الإذاعي المسموع والمرئي وتعليقه .
41- التنافس الحر في مجال شبكات الاتصالات العامة .
42- الالتزام بالقوانين الدولية .
43- الجزاءات .
44- العقوبات .
45- نظر المخالفات .
46- سلطة إصدار اللوائح والأوامر .
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون الاتصالات لسنة 2001 [1](1)
(19/6/2001)
أحكام تمهيدية
اسم القانون . 1- يسمى هذا القانون ، " قانون الاتصالات لسنة 2001 " .
إلغاء واستثناء . 2- (1) يلغى :
(أ ) قانون المواصلات السلكية واللاسلكية لسنة 1974 ،
(ب) قانون المجلس القومي للاتصالات لسنة 1994 ،
(2) على الرغم من الإلغاء الوارد في البند (1) تظل جميع اللوائح والقواعد والأوامر التي صدرت بموجب أي من القانونين المذكورين سارية كما لو كانت قد صدرت بموجب أحكام هذا القانون إلى أن تلغى أو تعدل .
توفيق الأوضاع . 3- على جميع المرخص لهم بإنشـاء وتشغيل محطة بث أو شبكة اتصالات عامة أو خاصة أو استخدام ترددات أو
استيراد أو تسويق معدات الاتصالات، العمل على توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكام هذا القانون في فترة لا تجاوز
ثلاثة أشهر من تاريخ التوقيع عليه .
تفسير . 4- في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر : [2](2)
" الاتصالات " يقصد بها إرسال أو استقبال الإشارات أو الأصوات أو الصور أو البيانات بالوسائل السلكية واللاسلكية ويشمل ذلك البث الإذاعي المسموع والمرئي ،
" الترخيص " يقصد به الترخيص الذي يصدره المجلس لإنشاء أو تشغيل أو إدارة محطة بث أو شبكة اتصالات عامة أو خاصة أو لاستخدام ترددات أو تصنيع أو استيراد معدات الاتصالات ،
" الشبكة الخاصة " يقصد بها منظومة الاتصالات لخدمة شخص أو مجموعة أشخاص ،
" الشبكة العامة " يقصد بها منظومة الاتصالات التي تقدم خدمة عامة ،
" المجلس " يقصد به مجلس إدارة الهيئة المنشأ بموجب أحكام المادة 9 ،
" محطة بث " يقصد بها أي جهاز أو أجهزة تستخدم للبث الإذاعي المسموع والمرئي بثاً أرضياً عبر المرسلات الأرضية أو فضائياً عبر الأقمار الصناعية أو عبر الكيبل ،
" محطة لاسلكية " يقصد بها جهاز إرسال أو استقبال أو مجموعة من أجهزة الإرسال وتوابعها اللازمة للاتصالات،
" المدير العام " يقصد به المدير العام للهيئة المعين بموجب أحكام المادة 14(1) ،
" المرخص له " يقصد به أي شخص يحصل على ترخيص كتابي من المجلس ،
" المستفيد " يقصد به الشخص الذي يستخدم الاتصالات العامة،
" الهيئة " يقصد بها الهيئة القومية للاتصالات المنشأة بموجب أحكام المادة 6 ،
" الوزير " يقصد به وزير المالية والاقتصاد الوطني ،
الوزير المختص" يقصـد به الوزيـر القومي المسـئول عن الاتصالات .
سيادة أحكام هذا القانون . 5- تسود أحكام هذا القانون في حالة التعارض مع أحكام أي قانون آخر الى المدى الذي يزيل التعارض بينهما .
الهيئة
إنشاء الهيئة ومقرها والإشراف عليها . 6- (1) تنشأ هيئة تسمى "الهيئة القومية للاتصالات" وتكون لها الشخصية الاعتبارية .
(2) يكون المقر الرئيسي للهيئة بولاية الخرطوم ويجوز لها إنشاء فروع لها في ولايات السودان المختلفة .
(3) تكون الهيئة مسئولة عن أداء أعمالها وممارسة اختصاصاتها وسلطاتها لدى الوزير المختص وتعمل وفقاً للموجهات الأساسية التي يصدرها بغرض تطوير الرسالة الإعلامية ونظم الاتصالات .
(4) يحدد الوزير المختص موجهات السياسات العامة للهيئة ، وفق سياسات الدولة وخططها .
أغراض الهيئة . 7- تهدف الهيئة إلى تحقيق الأغراض الآتية :
(أ ) ترقية قطاع الاتصالات وتنظيمه ليواكب التطور والعولمة ،
(ب) تهيئة المناخ الملائم لترقية خدمات الاتصالات وتشجيع الاستثمار في هذا المجال ،
(ج ) تأمين وإشاعة التنافس الحر البناء واستيعاب ذوى القدرات والكفاءات في مجال الاتصالات ،
(د ) تأمين وربط شبكات الاتصالات العامة المرخصة بعضها ببعض .
اختصاصات الهيئة وسلطاتها .8- تكون للهيئة الاختصاصات والسلطات الآتية :
(أ ) وضـع خطط وسياسات ونظم تقديم خدمات الاتصالات وإنشائها على المستوى القومي وذلك مع مراعاة التنمية المتوازنة وخدمة الأهداف القومية والاجتماعية ،
(ب) إقرار نظم وتكلفة خدمات الاتصالات وتنظيم تعريفة الخدمات بالتنسيق مع الجهات المقدمة لتلك الخدمات ومراقبتها ،
(ج ) الترخيص بالعمل في مجال خدمات وأنشطة الاتصالات المختلفة ،
(د ) وضع أسس تنظيم وتوزيع وترخيص استخدام الترددات والأجهزة اللاسلكية ومحطات البث مع مراعاة الجوانب الأمنية المتعلقة بها ،
(هـ) التنسيق مع الجهات المختصة فيما يتعلق بتجميع واستيراد وتصنيع أجهزة ومعدات ومواد نظم الاتصالات المختلفة ،
(و ) وضع المواصفات للنظم والأجهزة والمعدات المستخدمة في مجال الاتصالات وإرساء أساليب القياس والاختبارات اللازمة لها ،
(ز ) حماية التزامات الدولة ومتطلباتها في مجال الأمن والدفاع الوطني والطوارئ والسياسات الإقليمية والدولية بالتنسيق مع الجهات المقدمة لخدمات الاتصالات ،
(ح ) تملك العقارات والمنقولات وبيعها بالقدر الضروري والمناسب لأعمالها والتصرف فيها بأي طريقة قانونية ،
(ط ) استخدام من ترى من العاملين وفقاً للموازنة المصدقة لتحقيق أغراضها وفقاً لقوانين الخدمة العامة .
إدارة الهيئة
إنشاء المجلس وتشكيله . 9- (1) ينشأ مجلس لإدارة الهيئة يتولى شئونها ويؤدى نيابة عنها الواجبات ويمارس السلطات التي تمكنه من تحقيق أغراضها .
(2) يشكل المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية الوزير المختص على الوجه الآتي:
(أ ) رئيس غير متفرغ رئيساً
(ب) المدير العام عضواً ومقرراً
(ج ) عدد من الأعضاء يمثلون الجهات ذات الصلة والاختصاص أعضاء
(3) لا يجوز الجمع بين منصبي رئيس المجلس والمدير العام .
اختصاصات المجلس وسلطاته . 10- (1) يكون للمجلس الاختصاصات والسلطات الآتية :
(أ ) وضع السياسة العامة للهـيئة ومراجعة أعـمالها
والسعي لتحقيق أغراضها ومباشرة سلطاتها على أسس سليمة ،
(ب) إدارة أعمال الهيئة والاضطلاع بمهامها واختصاصاتها ،
(ج ) تعيين العاملين بالهيئة من الدرجات الثالثة وما فوقها ،
(د ) إبرام العقود والاتفاقيات نيابة عن الهيئة ،
(هـ) إجازة الموازنة السنوية للهيئة ورفعها للجهات المختصة للموافقة عليها ،
(و ) اقتراح شروط خدمة العاملين للوزير المختص ليقوم بعد موافقة الوزير برفعها لمجلس الوزراء لإجازتها ،
(ز ) تشكيل اللجان الفنية اللازمة لإعانته في أداء أعمال الهيئة وتحقيق أغراضها وممارسة اختصاصاتها وسلطاتها ،
(ح ) إعداد الهيكل التنظيمي والوظيفي للهيئة ورفعه للوزير المختص لاستكمال إجراءات إجازته ،
(ط ) تلقى الشكاوى من أي شخص ضد أي مقدم خدمة ترخص بها الهيئة واتخاذ الإجراءات للتعامل معها وفق أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه،
(ى ) إصدار لائحة داخلية لتنظيم أعماله واجتماعاته ،
(ك ) أي اختصاصات أو سلطات أخرى تكون لازمة لإدارة الهيئة .
(2) يجوز للمجلس أن يفوض أي من سلطاته للمدير العام أو نوابه أو مساعديه أو أي عضو بالمجلس وذلك بالشروط والضوابط التي يراها مناسبة .
شروط العضوية . 11- يجب أن تتوافر في أي من أعضـاء المجلس الشروط الآتية ، وهي أن :
(أ ) يكون متمتعاً بالأهلية القانونية ،
(ب)يكون سودانياً من ذوي السمعة الحسنة ،
(ج ) لا يكون قد أشهر إفلاسه ،
(د ) لا تكون خدمته قد انتهت بالفصل بسبب ضعف الكفاءة .
خلو المنصب . 12- يخلو منصب عضو المجلس لأي من الأسباب الآتية ، وهي :
(أ ) فقدان أي من شروط العضوية الواردة في المادة 11 ،
(ب) الإدانة في جريمة تمس الشرف والأمانة ،
(ج ) الغياب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية بدون إذن أو عذر مقبول ،
(د ) الاستقالة ،
(هـ) الوفاة .
مكافآت الأعضاء . 13- تدفع لأعضـاء المجلس المكافآت التي يحددها الوزير المختص بموافقة الوزير .
تعيين المـدير العـام واختصاصاته وسلطاته . 14- (1) يعين المدير العـام وتحدد مخصصاته بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على توصية الوزير المختص .
(2) المدير العام هو الموظف التنفيذي الأول المسئول أمام المجلس ويتولى الاضطلاع بالنشاط المالي والإداري والفني للهيئة وفقاً للسياسات التي يقررها المجلس وتوجيهاته ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يكون للمدير العام الاختصاصات والسلطات الآتية :
( أ) تنفيذ المهام التي يوكلها له المجلس ،
(ب) إصدار تراخيص العمل في مجالات خدمات أنشطة الاتصالات المختلفة حسبما يقرره المجلس،
(ج ) إصدار تراخيص استخدام الترددات والأجهزة اللاسلكية حسبما يقرره المجلس ،
(د ) القيام بالتفتيش والمراجعة والإشراف على كافة نشاط الاتصالات في السودان حسبما يقرره المجلس ،
(هـ) تمثيل الهيئة في المؤتمرات والاجتماعات الإقليمية والدولية المتعلقة بنشاط الهيئة ،
(و ) إنشاء وحدات للمعلومات الإحصائية لمختلف مجالات الاتصالات مما يساعد في اتخاذ القرار ،
(ز ) تعيين العاملين دون الدرجة الثالثة ،
(ح ) إعداد التقرير السنوى عن سير العمل بالهيئة ومقترحات الموازنة السنوية ورفعها للمجلس ،
(ط ) اقتراح الهيكل الإداري للهيئة ورفعه للمجلس للموافقة عليه ورفعه لمجلس الوزراء لإجازته .
(3) يجوز للمدير العام أن يفوض أياً من سلطاته لأي من معاونيه أو أي لجنة يشكلها بالشروط والضوابط التي يراها مناسبة .
الموارد المالية للهيئة . 15- تتكون الموارد المالية للهيئة من الآتي:
(أ ) الدعم المقدم من الحكومة القومية أو حكومات الولايات ،
(ب) الرسوم المتحصلة من رخص استيراد الاستخدام واستخدام أجهزة الاتصالات ،
(ج ) عائد الخدمات الاستشارية التي يقدمها المجلس ،
(د ) أي رسوم أخرى يتم الحصول عليها نظير الخدمات التي تؤديها ،
(هـ) القروض والهبات والوصايا التي يوافق عليها الوزير ،
(و ) أي موارد أخرى يوافق عليها الوزير .
الموازنة السنوية والحســابات والمراجعة . 16- (1) تكون للهيئة موازنة سنوية يقوم بإعدادها المدير العام وفقاً للأسس المتبعة
لإعداد الموازنات في الدولة على أن تشتمـل على إيرادات الهـيئة ومصـروفاتهـا وتقـديمها للمجلس لإجازتها ورفعها
للجهات المختصة للتصديق عليها .
(2) تحتفظ الهيئة بحسابات صحيحة ومستوفاة للإيرادات والمصروفات وذلك وفقاً للأسس المحاسبية السليمة كما تحفظ الدفاتر المتعلقة بذلك .
(3) يقوم ديوان المراجعة القومي أو أي مراجع قانوني آخر يوافق عليه المراجع العام وتحت إشرافه بمراجعة حسابات الهيئة في نهاية كل سنة مالية .
الاتصالات والأجهزة والمحطات اللاسلكية
إنشـاء وحـيازة 17- (1) لا يجوز لأي شخص حيازة أو إنشاء أو تشغيل شبكة
واستعمال شبكة اتصالات عامة أو خاصة إلا بموجب ترخيص يصدر وفقاً
الاتصالات . لأحكام هذا القانون .
(2) تستثنى من تطبيق أحكام البند (1) :
(أ ) شبكات الاتصال الخاصة بقوات الشعب المسلحة وقوات الشرطة وقوات الأمن الوطني في حدود النطاق الترددي المخصص لها ،
(ب) الشبكة السلكية للاتصال الداخلي للربط بين أجزاء المبنى الواحد المملوكة لشخص واحد .
(3) لا يجوز للجهات التي تم استثناؤها في البند (2) تقديم خدمات الاتصال بصورة تجارية إلا بعد الحصول على الترخيص بذلك من المجلس .
أجهزة ومحطات اللاسلكي .18- (1) لا يجوز لأي شخص حيازة أو تركيب أو استخدام أو تشغيل أي جهاز أو محطة لاسلكية داخل
أراضي جمهورية السودان أو على سفينة أو طائرة مسجلتين في السودان ما لم يتم الحصول
على الترخيص بذلك وفقاً لأحكام هذا القانون .
(2) يستثنى من أحكام البند (1) :
(أ ) القوات المسلحة وقوات الشرطة وقوات الأمن الوطني في حدود النطاق الترددي المخصص لها ،
(ب) السفن والطائرات الأجنبية في المياه الإقليمية ،
(ج ) أي شخص آخر حسبما يقرره المجلس .
إيقاف الجـهاز أو المحطة اللاسلكية .19- يجب على المرخص له في حالة إيقاف الجهاز أو المحطة اللاسلكية عدم استخدامها خلال
فترة الإيقـاف وأن يخطر المدير العام بكيفية التصرف في الجهاز أو الأجهزة سواء بنقل الملكية أو إبادتها
أو بأي وسيلة أخرى يوافق عليها المدير العام .
شهادة عامل لاسلكي . 20- لا يجوز أن يعهد لأي شخص في تشغيل جهاز لاسلكي أو محطة لاسلكية داخل أراضي جمهورية السودان
أو على سفينة أو طائرة مسجلة في السودان ما لم يكن حائزاً على شهادة عامل لاسلكي تمنح وفقاً
لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه .
التشغيل الضار . 21- إذا ترتب على تشغيل أي جهاز لاسلكي أو محطة لاسلكية أو جهاز كهربائي تعطيل جهاز آخر أو محطة أخرى
أو التشويش عليها أو سبب أضراراً لأي من خدمات الاتصال فيجب على المدير العام بموافقة المجلس إخطار المتسبب
كتابة لإجراء التعديل اللازم وإزالة أسباب الضرر خلال الفترة التي يحددها له المجلس في الإخطار المذكور .
الاستيراد والتصنيع 22- (1) لا يجوز تصنيع أو تجميع أو الاتجار أو تركيب أجهزة
والاتجار في أجهزة لاسلكي ومعدات الاتصال إلا بعد الحصول على الترخيص
اللاسلكي ومعدات بذلك وفق أحكام هذا القانون .
الاتصال .
(2) لا يجـوز لسلطات الجمارك الإفراج عن أي جهاز اتصال أو أجهزة اللاسلكي إلا بعد حصول المستورد على الترخيص بذلك من الهيئة ويستثنى من ذلك أجهزة الهاتف والفاكس للاستخدام الشخصي.
الترخيص والرسوم
الترخيص . 23- (1) يقدم طلب الحصول على الترخيص من ذوى الشأن إلى المدير العام حسبما تفصله اللوائح .
(2) يجب أخذ موافقة الوزير المختص في حالة طلب الترخيص لمحطة بث إذاعي مسموع ومرئي .
(3) يخضع أي ترخيص يصدر بموجب أحكام هذا القانون للشروط التي يقررها المجلس ،
(4) لا يجوز بعد صدور الترخيص تعديله أو تحويله إلا بعد الحصول على موافقة المجلس كتابة .
(5) تحدد اللوائح فترة سريان الترخيص وتجديده .
الرسوم . 24- (1) يلتزم المرخص له الصـادر باسمه الترخيص بدفع الرسـم المقرر وفقاً للفئات التي يحددها المجلس من وقت لآخر .
(2) يعفى من الرسم المقرر للترخيص :
(أ ) الهيئات والبعثات الدبلوماسية وفقاً لسياسة المعاملة بالمثل ،
(ب) أي جهة أخرى يصدر قرار بإعفائها من الوزير المختص بناءً على توصية بذلك من المجلس .
تعديل شروط الترخيص . 25- (1) يجوز للمجلس تعديل أي من شروط الترخيص بعد صدوره وذلك وفقاً للإجراءات التي تحددها اللوائح .
(2) يجوز لأي شخص متضرر صدر قرار من المجلس بتعديل الشروط التي منح بموجبها الترخيص أن يستأنف للوزير المختص الذي يكون قراره في هذا الشأن نهائياً .
استخدام أجهـزة 26- (1) يخضع استخدام أي جهاز لاسلكي أو محطة لاسلكية أو
اللاسلكي ومحطات محطة بث للشروط التي يقررها المجلس عند إصدار
البث . الترخيص وتشمل تلك الشروط بوجه خاص مكان المحطة ونوعها والترددات المخصصة
لأغراض الاستخدام والأشخاص العاملين وتاريخ الترخيص وسداد الرسوم المقررة .
(2) لا يجوز للمرخص له استخدام أي محطة بث أو جهاز لاسلكي أو تردد في غير الغرض المحدد في الترخيص .
(3) لا يجوز لأي شخص بعد صدور الترخيص إجراء تعديل في البيانات والأغراض التي منح الترخيص بموجبها إلا بعد موافقة المجلس كتابة .
التصرف في أجهزة 27- لا يجوز للمرخص له نقل ملكية الأجهزة أو المحطات اللاسلكية أو
اللاسلكي والترددات محطات البث أو الترددات المرخص بها أو تأجيرها أو التصرف
ومحطات البث . فيها بأي وجه آخر إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة كتابة وفقاً لما تحدده اللوائح .
إلغاء ترخيص الاتصالات . 28- (1) يجب على المدير العام إلغاء ترخيص الاتصالات في أي من الحالات الآتية :
(أ ) عدم دفع المرخص له الرسوم المقررة لتجديد الترخيص في الموعد المحدد دون عذر مقبول ،
(ب) مخالفة المرخص له للشروط المضمنة في الترخيص ،
(ج ) تصفية المرخص له لأعماله أو إعلان إفلاسه أو فقد أهليته ،
(د ) أي أسباب أخرى يرى الوزير المختص أو المجلس أنها تمس الأمن والنظام العام للدولة .
(2) يجوز للمدير العام إلغاء الترخيص لخدمة معينة أو في منطقة معينة في أي من الحالات الآتية ، إذا :
(أ ) ارتكب المرخص له مخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه ،
(ب) ألحق ضرراً بالغير أو رفض تصحيح أوضاعه بعد إنذاره كتابةً من المجلس ،
(ج ) لم يقم بتنفيذ قرار المجلس مدة تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ الإنذار المشار إليه في الفقرة (ب)،
(د ) كانت الخدمات المقدمة من المرخص لهم دون المستوى المطلوب وقدمت بحقه شكاوى وتحقق المجلس من صحتها ،
(هـ) أنذر المرخص له مرتين خلال فترة ستة أشهر متتالية ،
(و ) كانت هناك أسباب ضرورية أو استثنائية حسبما يراه مناسباً .
الامتناع عن قبول اشتراكات جديدة .29- لا يجوز للمرخص له قبول أي اشتراكات جديدة من تاريخ إلغاء الترخيص إلا بالقدر الضرورى
اللازم لانتقال المستفيدين إلى شخص آخر مرخص له وذلك بموافقة المدير العام كتابةً .
تسليم الترخيص . 30- يجب على المرخص له أو من يكون الترخيص في حيازته أو تحت إشرافه أن يسلمه للهيئة عند انتهاء فترة الترخيص أو إلغائه .
خدمات الاتصالات العامة
تقديم التقارير . 31- يجب على المرخص له بخدمة اتصالات عامة تقديم تقرير سنوي للمدير العام يبين فيه الجوانب الفنية والإدارية
والمالية التي تضمن تقديم الخدمة بالمستوى المطلوب وأن يوافي المدير العام بأي معلومات أو بيانات تخص
الخدمة بصورة دورية أو طارئة في الوقت الذي يحدده المدير العام .
تعديل أسعار خدمات الاتصالات العامة . 32- (1) لا يجوز للمرخص له تعديل أسعار خدمات الاتصالات العامة إلا بعد موافقة المجلس .
(2) يجب على المرخص له إعلان الأسعار المصدقة على الجمهور قبل شهر من تاريخ نفاذها .
الاتفاقيات . 33- (1) يجب على المرخص له إيداع أي اتفاقيات محلية أو إقليمية أو دولية مع طرف آخر لدى الهيئة فور التوقيع عليها .
(2) على الرغم من أحكام البند (1) لا يجوز لأي مرفق حكومي توقيع أي اتفاقيات تتعلق بالاتصالات إلا بعد موافقة الوزير المختص ويستثنى من ذلك وزارة الدفاع .
التنصـت على المحادثات الهاتفية .34- (1) لا يجوز الدخول على المحادثات أو التنصت عليها أو مراقبتها إلا بقرار من وكيل النيابة أو القاضي المختص .
(2) يجب على مقدم الخدمة إذا ما اتضح له بعد المراقبة وفقاً لأحكام البند (1) أن مصدر الإزعاج هو أحد المستفيدين معه فعليه رفع تقرير بذلك لوكيل النيابة أو القاضي المختص .
التفتيش والرقابة
التحقق من الالتزام بشروط الترخيص . 35- لأغراض التفتيش يجوز للهيئة التحقق من التزام المرخص له بشروط الترخيص على أن يتخذ
المدير العـام كافة الإجراءات المتعلقة بالتفتيش ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يقوم المدير العام بالإجراءات التالية :
(أ ) التفتيش على مواقع شبكة الاتصالات وأجهزة الاتصال ومحطات البث ،
(ب) فحص السجلات الفنية والأنظمة المتبعة لإصدار الفواتير ،
(ج ) مراجعة مستوى الخدمة المقدمة وفعاليتها .
سلطة التفتيش والرقابة وضبط المخالفات . 36- (1) يقوم موظفو الهيئة المفوضون بممارسة سلطة التفتيش والرقابة في أراضى الدولة
وعلى السفن في المياه الإقليمية وعلى كل الطائرات الهابطة في المهابط السودانية وذلك بغرض :
(أ ) مراقبة الأجهزة والمحطات اللاسلكية ومحطات البث والترددات للتحقق من سلامة الاستخدام والتشغيل ،
(ب) الكشف عن الأجهزة والترددات والمحطات غير المرخص لها ،
(ج ) إخضاع الأجهزة للفحص الفوري في الموقع أو خارجه ،
(د ) فحص الرخص والمستندات ،
(هـ) مراقبة أي نشاط مخالف لأحكام هذا القانون .
(2) يجوز للموظف المفوض لتنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح والأوامر الصادرة بموجبه دخول وتفتيش المصانع والمحلات التجارية والمخازن والطائرات والسفن في المياه الإقليمية في أي وقت لضبط أي مخالفة لأحكام هذا القانون .
(3) على الرغم من أحكام البند (2) لا يجوز دخول وتفتيش المساكن الخاصة إلا بأمر من وكيل النيابة أو القاضي المختص .
(4) (أ ) حجز جميع المضبوطات الغير قابلة للترخيص على أن يحتفظ بالأجهزة المسموح بترخيصها لحين ترخيصها ،
(ب) إذا لم يتم ترخيص الأجهزة المضبوطة أو يطلب صاحبها استعادتها خلال المدة التي يحددها المجلس يجوز للمجلس أن يستصدر أمراً من المحكمة بمصادرتها .
(5) يجوز للموظف المفوض أثناء قيامه بالدخول والتفتيش والضبط أن يطلب المساعدة من قوات الشرطة أو من أي شخص يكون موجوداً ويجب على ذلك الشخص أن يقدم المساعدة اللازمة لذلك .
(6) يحرر للشخص أو الجهة المخالفة إيصالاً يبين فيه نوع الأجهزة والمعدات التي تم ضبطها لمخالفة أحكام هذا القانون وتسلم تلك الأجهزة والمعدات للهيئة لحين البت في أمر المخالفة .
أحكام عامة
ربط شبكات الاتصال المرخصة . 37- يجب على المرخص له ربط أي شبكة اتصالات أخرى مرخصة أو معدات أجاز المجلس استخدامها وذلك وفق الضوابط التي يقررها المجلس بالتنسيق مع الطرفين .
إيقاف أجهزة اللاسلكي . 38- (1) يجوز للمجلس إيقاف أي من أجهزة اللاسلكي لأي أسباب يراها ضرورية أو استثنائية .
(2) يستأنف القرار الصادر بموجب حكم البند (1) لدى الوزير المختص ويكون قراره في هذا الشأن نهائياً.
تشكيل اللجنة الفنية واختصاصاتها . 39- (1) يشكل المجلس لجنة فنية لرخص الاتصالات اللاسلكية وتتكون من :
(أ ) ممثل للهيئة القومية للاتصالات رئيساً
(ب) ممثل للاستخبارات العسكرية عضواً
(ج ) ممثل لجهاز الأمن الوطني عضواً
(د ) ممثل لسلاح الإشارة عضواً
(هـ) ممثل لوزارة الداخلية عضواً
(2) تختص اللجنة بالآتي :
(أ ) رفع التوصيات للمجلس فيما يختص بطلبات أجهزة اللاسلكي وتجديدها ،
(ب) وضع لائحة داخلية لتنظيم إجراءات اجتماعاتها ،
(ج ) أية اختصاصات أخرى حسبما يقرره المجلس ،
(3) يجوز للجنة بموافقة المجلس تعيين مقرر لها .
(4) يحدد المجلس مكافآت رئيس اللجنة الفنية وأعضائها والمقرر .
الإيقاف المؤقت للبث 40- (1) يجوز للوزير المختص إصدار قرار بإيقاف بث أي مادة إذا
الإذاعي المسمـوع كان بثها مخالفاً للاتفاقيات المحلية أو الدولية أو الحقوق
والمرئي وتعليقه . التعاقدية لأي شخص .
(2) يجوز للوزير المختص إصدار قرار بتعليق البث الإذاعي المسموع والمرئي لأي محطة مرخص لها بموجب أحكام
هذا القانون لفترة محددة إذا رأى أن استمراره يخالف ضرورات المصلحة العامة أو الأمن القومي أو الخصوصية
الثقافية .
التنافس الحر في 41- تقدم خدمات الاتصالات العامة من خلال التنافس الحر لذوى الكفاءة
مجـال شبكات والقدرة في إنشاء شبكات الاتصالات العامة وذلك وفقاً لأحكام هذا
الاتصالات العامة . القانون واللوائح المنظمة لذلك .
الالتزام بالقوانين الدولية .42- على المرخص لهم العمل على الالتزام بالقوانين الدولية في مجال الاتصالات والبث الإذاعى المسموع
والمرئي لا سيما في مجال الترددات والاتفاقيات الدولية في التوافق بين الشبكات وجودة ومستويات الخدمة ومعايير التعرفة الدولية .
الجزاءات . 43- (1) يجوز للمجلس أن يوقع على كل من يخالف أحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه أياً من الجزاءات المنصوص عليها في اللوائح .
(2) يجوز للوزير المختص توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في اللوائح على أي شخص مرخص له في حالة مخالفته للموجهات أو المبادئ الأساسية التي يضعها الوزير المختص .
العقوبات . 44- (1) مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد يكون منصوصاً عليها في أي قانون آخر يعاقب كل شخص يخالف أحكام هذا القانون
أو اللوائح أو الأوامر الصادرة بموجبه بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
(2) فى جميع الأحوال التي ترتكب فيها مخالفة لأحكام هذا القانون يجوز للمحكمة أن تأمر :
(أ ) بمصادرة المواد والأجهزة أو المعدات موضوع المخالفة لصالح الهيئة ،
(ب) بإلغاء الترخيص .
نظر المخالفات . 45- تختص محكـمة القاضـي الجـزئي من الدرجة الثانية أو أي محكمة أعلى بنظر المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون .
سلطة إصدار اللوائح والأوامر . 46- (1) يجوز للمجلس بموافقة الوزير المختص أن يصدر اللوائح والأوامـر اللازمة لتنـفيذ أحكام هذا القانـون ومع عـدم الإخلال بعموم ما تقدم يجوز
أن تتضمن تلك اللوائح والأوامر الآتي :
(أ ) طلبات الترخيص ،
(ب) شروط الترخيص ،
(ج ) التزامات المرخص له ،
(د ) تنظيم وتوزيع استخدام الترددات ،
(هـ) إجراءات التفتيش ورفع التقارير ،
(و ) نماذج التراخيص ،
(ز ) الرسوم مقابل الخدمات التي تقدم بموجب أحكام هذا القانون ،
(ح ) الجزاءات التي توقع عند مخالفة أحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه .
(2) مع مراعاة أحكام المادة 10(1)(و ) يجوز للمجلس إصدار لائحة شروط خدمة العاملين بالهيئة .
(1) قانون رقم 34 لسنة 2001 . ↑
(2) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
الإعدادات
استخدام التصميم
حجم الخط:: 1em
الضبط التلقائي لارتفاع السطر
وضع ملئ الشاشة
حركة تغيير الصفحة
تقليب كالصفحة
تقليب كالبطاقة
انزلاق
تلاشي
لغة الواجهة
English
Français
Español
Português
Nederlands
Deutsch
Magyar
Italiano
Svenska
Melayu
Polski
Român
Pусский
Türkçe
العربية
中國
日本人
한국의
موافق
قوانين السودان
وزارة العدل - جمهورية السودان
فهرس المحتوى
مقدمة
الفهرست الزمنى
الفهرست الموضوعى
الفهرست الهجائى
المجلد الاول
المجلد الثاني
المجلد الثالث
المجلد الرابع
المجلد الخامس
المجلد السادس
المجلدالسابع
المجلد الثامن
المجلد التاسع
المجلد العاشر
المجلد الحادي عشر
المجلد الثاني عشر
المجلد الثالث عشر
المجلد الرابع عشر
التالي
السابق
الفهرس
الصور
دفتر الملاحظات
بحث
الإعدادات
النص التشريعي الكامل
قانون الاتصالات لسنة 2001
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون الاتصالات لسنة 2001
ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1- اسم القانون .
2- إلغاء واستثناء .
3- توفيق الأوضاع .
4- تفسير .
5- سيادة أحكام هذا القانون .
الفصل الثاني
الهيئة
6- إنشاء الهيئة ومقرها والإشراف عليها .
7- أغراض الهيئة .
8- اختصاصات الهيئة وسلطاتها .
الفصل الثالث
إدارة الهيئة
9- إنشاء المجلس وتشكيله .
10- اختصاصات المجلس وسلطاته .
11- شروط العضوية .
12- خلو المنصب .
13- مكافآت الأعضاء .
14- تعيين المدير العام واختصاصاته وسلطاته .
15- الموارد المالية للهيئة .
16- الموازنة السنوية والحسابات والمراجعة .
الفصل الرابع
الاتصالات والأجهزة والمحطات اللاسلكية
17- إنشاء وحيازة واستعمال شبكة الاتصالات .
18- أجهزة ومحطات اللاسلكي .
19- إيقاف الجهاز أو المحطة اللاسلكية .
20- شهادة عامل لاسلكي .
21- التشغيل الضار .
22- الاستيراد والتصنيع والاتجار في أجهزة اللاسلكي ومعدات الاتصال .
الفصل الخامس
الترخيص والرسوم
23- الترخيص .
24- الرسوم .
25- تعديل شروط الترخيص .
26- استخدام أجهزة اللاسلكي ومحطات البث .
27- التصرف في أجهزة اللاسلكي والترددات ومحطات البث .
28- إلغاء ترخيص الاتصالات .
29- الامتناع عن قبول اشتراكات جديدة .
30- تسليم الترخيص .
الفصل السادس
خدمات الاتصالات العامة
31- تقديم التقارير .
32- تعديل أسعار خدمات الاتصالات العامة .
33- الاتفاقيات .
34- التنصت على المحادثات الهاتفية .
الفصل السابع
التفتيش والرقابة
35- التحقق من الالتزام بشروط الترخيص .
36- سلطة التفتيش والرقابة وضبط المخالفات .
الفصل الثامن
أحكام عامة
37- ربط شبكات الاتصال المرخصة .
38- إيقاف أجهزة اللاسلكي .
39- تشكيل اللجنة الفنية واختصاصاتها .
40- الإيقاف المؤقت للبث الإذاعي المسموع والمرئي وتعليقه .
41- التنافس الحر في مجال شبكات الاتصالات العامة .
42- الالتزام بالقوانين الدولية .
43- الجزاءات .
44- العقوبات .
45- نظر المخالفات .
46- سلطة إصدار اللوائح والأوامر .
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون الاتصالات لسنة 2001 [1](1)
(19/6/2001)
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون . 1- يسمى هذا القانون ، " قانون الاتصالات لسنة 2001 " .
إلغاء واستثناء . 2- (1) يلغى :
(أ ) قانون المواصلات السلكية واللاسلكية لسنة 1974 ،
(ب) قانون المجلس القومي للاتصالات لسنة 1994 ،
(2) على الرغم من الإلغاء الوارد في البند (1) تظل جميع اللوائح والقواعد والأوامر التي صدرت بموجب أي من القانونين المذكورين سارية كما لو كانت قد صدرت بموجب أحكام هذا القانون إلى أن تلغى أو تعدل .
توفيق الأوضاع . 3- على جميع المرخص لهم بإنشـاء وتشغيل محطة بث أو شبكة اتصالات عامة أو خاصة أو استخدام ترددات أو
استيراد أو تسويق معدات الاتصالات، العمل على توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكام هذا القانون في فترة لا تجاوز
ثلاثة أشهر من تاريخ التوقيع عليه .
تفسير . 4- في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر : [2](2)
" الاتصالات " يقصد بها إرسال أو استقبال الإشارات أو الأصوات أو الصور أو البيانات بالوسائل السلكية واللاسلكية ويشمل ذلك البث الإذاعي المسموع والمرئي ،
" الترخيص " يقصد به الترخيص الذي يصدره المجلس لإنشاء أو تشغيل أو إدارة محطة بث أو شبكة اتصالات عامة أو خاصة أو لاستخدام ترددات أو تصنيع أو استيراد معدات الاتصالات ،
" الشبكة الخاصة " يقصد بها منظومة الاتصالات لخدمة شخص أو مجموعة أشخاص ،
" الشبكة العامة " يقصد بها منظومة الاتصالات التي تقدم خدمة عامة ،
" المجلس " يقصد به مجلس إدارة الهيئة المنشأ بموجب أحكام المادة 9 ،
" محطة بث " يقصد بها أي جهاز أو أجهزة تستخدم للبث الإذاعي المسموع والمرئي بثاً أرضياً عبر المرسلات الأرضية أو فضائياً عبر الأقمار الصناعية أو عبر الكيبل ،
" محطة لاسلكية " يقصد بها جهاز إرسال أو استقبال أو مجموعة من أجهزة الإرسال وتوابعها اللازمة للاتصالات،
" المدير العام " يقصد به المدير العام للهيئة المعين بموجب أحكام المادة 14(1) ،
" المرخص له " يقصد به أي شخص يحصل على ترخيص كتابي من المجلس ،
" المستفيد " يقصد به الشخص الذي يستخدم الاتصالات العامة،
" الهيئة " يقصد بها الهيئة القومية للاتصالات المنشأة بموجب أحكام المادة 6 ،
" الوزير " يقصد به وزير المالية والاقتصاد الوطني ،
الوزير المختص" يقصـد به الوزيـر القومي المسـئول عن الاتصالات .
سيادة أحكام هذا القانون . 5- تسود أحكام هذا القانون في حالة التعارض مع أحكام أي قانون آخر الى المدى الذي يزيل التعارض بينهما .
الفصل الثاني
الهيئة
إنشاء الهيئة ومقرها والإشراف عليها . 6- (1) تنشأ هيئة تسمى "الهيئة القومية للاتصالات" وتكون لها الشخصية الاعتبارية .
(2) يكون المقر الرئيسي للهيئة بولاية الخرطوم ويجوز لها إنشاء فروع لها في ولايات السودان المختلفة .
(3) تكون الهيئة مسئولة عن أداء أعمالها وممارسة اختصاصاتها وسلطاتها لدى الوزير المختص وتعمل وفقاً للموجهات الأساسية التي يصدرها بغرض تطوير الرسالة الإعلامية ونظم الاتصالات .
(4) يحدد الوزير المختص موجهات السياسات العامة للهيئة ، وفق سياسات الدولة وخططها .
أغراض الهيئة . 7- تهدف الهيئة إلى تحقيق الأغراض الآتية :
(أ ) ترقية قطاع الاتصالات وتنظيمه ليواكب التطور والعولمة ،
(ب) تهيئة المناخ الملائم لترقية خدمات الاتصالات وتشجيع الاستثمار في هذا المجال ،
(ج ) تأمين وإشاعة التنافس الحر البناء واستيعاب ذوى القدرات والكفاءات في مجال الاتصالات ،
(د ) تأمين وربط شبكات الاتصالات العامة المرخصة بعضها ببعض .
اختصاصات الهيئة وسلطاتها .8- تكون للهيئة الاختصاصات والسلطات الآتية :
(أ ) وضـع خطط وسياسات ونظم تقديم خدمات الاتصالات وإنشائها على المستوى القومي وذلك مع مراعاة التنمية المتوازنة وخدمة الأهداف القومية والاجتماعية ،
(ب) إقرار نظم وتكلفة خدمات الاتصالات وتنظيم تعريفة الخدمات بالتنسيق مع الجهات المقدمة لتلك الخدمات ومراقبتها ،
(ج ) الترخيص بالعمل في مجال خدمات وأنشطة الاتصالات المختلفة ،
(د ) وضع أسس تنظيم وتوزيع وترخيص استخدام الترددات والأجهزة اللاسلكية ومحطات البث مع مراعاة الجوانب الأمنية المتعلقة بها ،
(هـ) التنسيق مع الجهات المختصة فيما يتعلق بتجميع واستيراد وتصنيع أجهزة ومعدات ومواد نظم الاتصالات المختلفة ،
(و ) وضع المواصفات للنظم والأجهزة والمعدات المستخدمة في مجال الاتصالات وإرساء أساليب القياس والاختبارات اللازمة لها ،
(ز ) حماية التزامات الدولة ومتطلباتها في مجال الأمن والدفاع الوطني والطوارئ والسياسات الإقليمية والدولية بالتنسيق مع الجهات المقدمة لخدمات الاتصالات ،
(ح ) تملك العقارات والمنقولات وبيعها بالقدر الضروري والمناسب لأعمالها والتصرف فيها بأي طريقة قانونية ،
(ط ) استخدام من ترى من العاملين وفقاً للموازنة المصدقة لتحقيق أغراضها وفقاً لقوانين الخدمة العامة .
الفصل الثالث
إدارة الهيئة
إنشاء المجلس وتشكيله . 9- (1) ينشأ مجلس لإدارة الهيئة يتولى شئونها ويؤدى نيابة عنها الواجبات ويمارس السلطات التي تمكنه من تحقيق أغراضها .
(2) يشكل المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية الوزير المختص على الوجه الآتي:
(أ ) رئيس غير متفرغ رئيساً
(ب) المدير العام عضواً ومقرراً
(ج ) عدد من الأعضاء يمثلون الجهات ذات الصلة والاختصاص أعضاء
(3) لا يجوز الجمع بين منصبي رئيس المجلس والمدير العام .
اختصاصات المجلس وسلطاته . 10- (1) يكون للمجلس الاختصاصات والسلطات الآتية :
(أ ) وضع السياسة العامة للهـيئة ومراجعة أعـمالها
والسعي لتحقيق أغراضها ومباشرة سلطاتها على أسس سليمة ،
(ب) إدارة أعمال الهيئة والاضطلاع بمهامها واختصاصاتها ،
(ج ) تعيين العاملين بالهيئة من الدرجات الثالثة وما فوقها ،
(د ) إبرام العقود والاتفاقيات نيابة عن الهيئة ،
(هـ) إجازة الموازنة السنوية للهيئة ورفعها للجهات المختصة للموافقة عليها ،
(و ) اقتراح شروط خدمة العاملين للوزير المختص ليقوم بعد موافقة الوزير برفعها لمجلس الوزراء لإجازتها ،
(ز ) تشكيل اللجان الفنية اللازمة لإعانته في أداء أعمال الهيئة وتحقيق أغراضها وممارسة اختصاصاتها وسلطاتها ،
(ح ) إعداد الهيكل التنظيمي والوظيفي للهيئة ورفعه للوزير المختص لاستكمال إجراءات إجازته ،
(ط ) تلقى الشكاوى من أي شخص ضد أي مقدم خدمة ترخص بها الهيئة واتخاذ الإجراءات للتعامل معها وفق أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه،
(ى ) إصدار لائحة داخلية لتنظيم أعماله واجتماعاته ،
(ك ) أي اختصاصات أو سلطات أخرى تكون لازمة لإدارة الهيئة .
(2) يجوز للمجلس أن يفوض أي من سلطاته للمدير العام أو نوابه أو مساعديه أو أي عضو بالمجلس وذلك بالشروط والضوابط التي يراها مناسبة .
شروط العضوية . 11- يجب أن تتوافر في أي من أعضـاء المجلس الشروط الآتية ، وهي أن :
(أ ) يكون متمتعاً بالأهلية القانونية ،
(ب)يكون سودانياً من ذوي السمعة الحسنة ،
(ج ) لا يكون قد أشهر إفلاسه ،
(د ) لا تكون خدمته قد انتهت بالفصل بسبب ضعف الكفاءة .
خلو المنصب . 12- يخلو منصب عضو المجلس لأي من الأسباب الآتية ، وهي :
(أ ) فقدان أي من شروط العضوية الواردة في المادة 11 ،
(ب) الإدانة في جريمة تمس الشرف والأمانة ،
(ج ) الغياب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية بدون إذن أو عذر مقبول ،
(د ) الاستقالة ،
(هـ) الوفاة .
مكافآت الأعضاء . 13- تدفع لأعضـاء المجلس المكافآت التي يحددها الوزير المختص بموافقة الوزير .
تعيين المـدير العـام واختصاصاته وسلطاته . 14- (1) يعين المدير العـام وتحدد مخصصاته بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على توصية الوزير المختص .
(2) المدير العام هو الموظف التنفيذي الأول المسئول أمام المجلس ويتولى الاضطلاع بالنشاط المالي والإداري والفني للهيئة وفقاً للسياسات التي يقررها المجلس وتوجيهاته ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يكون للمدير العام الاختصاصات والسلطات الآتية :
( أ) تنفيذ المهام التي يوكلها له المجلس ،
(ب) إصدار تراخيص العمل في مجالات خدمات أنشطة الاتصالات المختلفة حسبما يقرره المجلس،
(ج ) إصدار تراخيص استخدام الترددات والأجهزة اللاسلكية حسبما يقرره المجلس ،
(د ) القيام بالتفتيش والمراجعة والإشراف على كافة نشاط الاتصالات في السودان حسبما يقرره المجلس ،
(هـ) تمثيل الهيئة في المؤتمرات والاجتماعات الإقليمية والدولية المتعلقة بنشاط الهيئة ،
(و ) إنشاء وحدات للمعلومات الإحصائية لمختلف مجالات الاتصالات مما يساعد في اتخاذ القرار ،
(ز ) تعيين العاملين دون الدرجة الثالثة ،
(ح ) إعداد التقرير السنوى عن سير العمل بالهيئة ومقترحات الموازنة السنوية ورفعها للمجلس ،
(ط ) اقتراح الهيكل الإداري للهيئة ورفعه للمجلس للموافقة عليه ورفعه لمجلس الوزراء لإجازته .
(3) يجوز للمدير العام أن يفوض أياً من سلطاته لأي من معاونيه أو أي لجنة يشكلها بالشروط والضوابط التي يراها مناسبة .
الموارد المالية للهيئة . 15- تتكون الموارد المالية للهيئة من الآتي:
(أ ) الدعم المقدم من الحكومة القومية أو حكومات الولايات ،
(ب) الرسوم المتحصلة من رخص استيراد الاستخدام واستخدام أجهزة الاتصالات ،
(ج ) عائد الخدمات الاستشارية التي يقدمها المجلس ،
(د ) أي رسوم أخرى يتم الحصول عليها نظير الخدمات التي تؤديها ،
(هـ) القروض والهبات والوصايا التي يوافق عليها الوزير ،
(و ) أي موارد أخرى يوافق عليها الوزير .
الموازنة السنوية والحســابات والمراجعة . 16- (1) تكون للهيئة موازنة سنوية يقوم بإعدادها المدير العام وفقاً للأسس المتبعة
لإعداد الموازنات في الدولة على أن تشتمـل على إيرادات الهـيئة ومصـروفاتهـا وتقـديمها للمجلس لإجازتها ورفعها
للجهات المختصة للتصديق عليها .
(2) تحتفظ الهيئة بحسابات صحيحة ومستوفاة للإيرادات والمصروفات وذلك وفقاً للأسس المحاسبية السليمة كما تحفظ الدفاتر المتعلقة بذلك .
(3) يقوم ديوان المراجعة القومي أو أي مراجع قانوني آخر يوافق عليه المراجع العام وتحت إشرافه بمراجعة حسابات الهيئة في نهاية كل سنة مالية .
الفصل الرابع
الاتصالات والأجهزة والمحطات اللاسلكية
إنشـاء وحـيازة 17- (1) لا يجوز لأي شخص حيازة أو إنشاء أو تشغيل شبكة
واستعمال شبكة اتصالات عامة أو خاصة إلا بموجب ترخيص يصدر وفقاً
الاتصالات . لأحكام هذا القانون .
(2) تستثنى من تطبيق أحكام البند (1) :
(أ ) شبكات الاتصال الخاصة بقوات الشعب المسلحة وقوات الشرطة وقوات الأمن الوطني في حدود النطاق الترددي المخصص لها ،
(ب) الشبكة السلكية للاتصال الداخلي للربط بين أجزاء المبنى الواحد المملوكة لشخص واحد .
(3) لا يجوز للجهات التي تم استثناؤها في البند (2) تقديم خدمات الاتصال بصورة تجارية إلا بعد الحصول على الترخيص بذلك من المجلس .
أجهزة ومحطات اللاسلكي .18- (1) لا يجوز لأي شخص حيازة أو تركيب أو استخدام أو تشغيل أي جهاز أو محطة لاسلكية داخل
أراضي جمهورية السودان أو على سفينة أو طائرة مسجلتين في السودان ما لم يتم الحصول
على الترخيص بذلك وفقاً لأحكام هذا القانون .
(2) يستثنى من أحكام البند (1) :
(أ ) القوات المسلحة وقوات الشرطة وقوات الأمن الوطني في حدود النطاق الترددي المخصص لها ،
(ب) السفن والطائرات الأجنبية في المياه الإقليمية ،
(ج ) أي شخص آخر حسبما يقرره المجلس .
إيقاف الجـهاز أو المحطة اللاسلكية .19- يجب على المرخص له في حالة إيقاف الجهاز أو المحطة اللاسلكية عدم استخدامها خلال
فترة الإيقـاف وأن يخطر المدير العام بكيفية التصرف في الجهاز أو الأجهزة سواء بنقل الملكية أو إبادتها
أو بأي وسيلة أخرى يوافق عليها المدير العام .
شهادة عامل لاسلكي . 20- لا يجوز أن يعهد لأي شخص في تشغيل جهاز لاسلكي أو محطة لاسلكية داخل أراضي جمهورية السودان
أو على سفينة أو طائرة مسجلة في السودان ما لم يكن حائزاً على شهادة عامل لاسلكي تمنح وفقاً
لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه .
التشغيل الضار . 21- إذا ترتب على تشغيل أي جهاز لاسلكي أو محطة لاسلكية أو جهاز كهربائي تعطيل جهاز آخر أو محطة أخرى
أو التشويش عليها أو سبب أضراراً لأي من خدمات الاتصال فيجب على المدير العام بموافقة المجلس إخطار المتسبب
كتابة لإجراء التعديل اللازم وإزالة أسباب الضرر خلال الفترة التي يحددها له المجلس في الإخطار المذكور .
الاستيراد والتصنيع 22- (1) لا يجوز تصنيع أو تجميع أو الاتجار أو تركيب أجهزة
والاتجار في أجهزة لاسلكي ومعدات الاتصال إلا بعد الحصول على الترخيص
اللاسلكي ومعدات بذلك وفق أحكام هذا القانون .
الاتصال .
(2) لا يجـوز لسلطات الجمارك الإفراج عن أي جهاز اتصال أو أجهزة اللاسلكي إلا بعد حصول المستورد على الترخيص بذلك من الهيئة ويستثنى من ذلك أجهزة الهاتف والفاكس للاستخدام الشخصي.
الفصل الخامس
الترخيص والرسوم
الترخيص . 23- (1) يقدم طلب الحصول على الترخيص من ذوى الشأن إلى المدير العام حسبما تفصله اللوائح .
(2) يجب أخذ موافقة الوزير المختص في حالة طلب الترخيص لمحطة بث إذاعي مسموع ومرئي .
(3) يخضع أي ترخيص يصدر بموجب أحكام هذا القانون للشروط التي يقررها المجلس ،
(4) لا يجوز بعد صدور الترخيص تعديله أو تحويله إلا بعد الحصول على موافقة المجلس كتابة .
(5) تحدد اللوائح فترة سريان الترخيص وتجديده .
الرسوم . 24- (1) يلتزم المرخص له الصـادر باسمه الترخيص بدفع الرسـم المقرر وفقاً للفئات التي يحددها المجلس من وقت لآخر .
(2) يعفى من الرسم المقرر للترخيص :
(أ ) الهيئات والبعثات الدبلوماسية وفقاً لسياسة المعاملة بالمثل ،
(ب) أي جهة أخرى يصدر قرار بإعفائها من الوزير المختص بناءً على توصية بذلك من المجلس .
تعديل شروط الترخيص . 25- (1) يجوز للمجلس تعديل أي من شروط الترخيص بعد صدوره وذلك وفقاً للإجراءات التي تحددها اللوائح .
(2) يجوز لأي شخص متضرر صدر قرار من المجلس بتعديل الشروط التي منح بموجبها الترخيص أن يستأنف للوزير المختص الذي يكون قراره في هذا الشأن نهائياً .
استخدام أجهـزة 26- (1) يخضع استخدام أي جهاز لاسلكي أو محطة لاسلكية أو
اللاسلكي ومحطات محطة بث للشروط التي يقررها المجلس عند إصدار
البث . الترخيص وتشمل تلك الشروط بوجه خاص مكان المحطة ونوعها والترددات المخصصة
لأغراض الاستخدام والأشخاص العاملين وتاريخ الترخيص وسداد الرسوم المقررة .
(2) لا يجوز للمرخص له استخدام أي محطة بث أو جهاز لاسلكي أو تردد في غير الغرض المحدد في الترخيص .
(3) لا يجوز لأي شخص بعد صدور الترخيص إجراء تعديل في البيانات والأغراض التي منح الترخيص بموجبها إلا بعد موافقة المجلس كتابة .
التصرف في أجهزة 27- لا يجوز للمرخص له نقل ملكية الأجهزة أو المحطات اللاسلكية أو
اللاسلكي والترددات محطات البث أو الترددات المرخص بها أو تأجيرها أو التصرف
ومحطات البث . فيها بأي وجه آخر إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة كتابة وفقاً لما تحدده اللوائح .
إلغاء ترخيص الاتصالات . 28- (1) يجب على المدير العام إلغاء ترخيص الاتصالات في أي من الحالات الآتية :
(أ ) عدم دفع المرخص له الرسوم المقررة لتجديد الترخيص في الموعد المحدد دون عذر مقبول ،
(ب) مخالفة المرخص له للشروط المضمنة في الترخيص ،
(ج ) تصفية المرخص له لأعماله أو إعلان إفلاسه أو فقد أهليته ،
(د ) أي أسباب أخرى يرى الوزير المختص أو المجلس أنها تمس الأمن والنظام العام للدولة .
(2) يجوز للمدير العام إلغاء الترخيص لخدمة معينة أو في منطقة معينة في أي من الحالات الآتية ، إذا :
(أ ) ارتكب المرخص له مخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه ،
(ب) ألحق ضرراً بالغير أو رفض تصحيح أوضاعه بعد إنذاره كتابةً من المجلس ،
(ج ) لم يقم بتنفيذ قرار المجلس مدة تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ الإنذار المشار إليه في الفقرة (ب)،
(د ) كانت الخدمات المقدمة من المرخص لهم دون المستوى المطلوب وقدمت بحقه شكاوى وتحقق المجلس من صحتها ،
(هـ) أنذر المرخص له مرتين خلال فترة ستة أشهر متتالية ،
(و ) كانت هناك أسباب ضرورية أو استثنائية حسبما يراه مناسباً .
الامتناع عن قبول اشتراكات جديدة .29- لا يجوز للمرخص له قبول أي اشتراكات جديدة من تاريخ إلغاء الترخيص إلا بالقدر الضرورى
اللازم لانتقال المستفيدين إلى شخص آخر مرخص له وذلك بموافقة المدير العام كتابةً .
تسليم الترخيص . 30- يجب على المرخص له أو من يكون الترخيص في حيازته أو تحت إشرافه أن يسلمه للهيئة عند انتهاء فترة الترخيص أو إلغائه .
الفصل السادس
خدمات الاتصالات العامة
تقديم التقارير . 31- يجب على المرخص له بخدمة اتصالات عامة تقديم تقرير سنوي للمدير العام يبين فيه الجوانب الفنية والإدارية
والمالية التي تضمن تقديم الخدمة بالمستوى المطلوب وأن يوافي المدير العام بأي معلومات أو بيانات تخص
الخدمة بصورة دورية أو طارئة في الوقت الذي يحدده المدير العام .
تعديل أسعار خدمات الاتصالات العامة . 32- (1) لا يجوز للمرخص له تعديل أسعار خدمات الاتصالات العامة إلا بعد موافقة المجلس .
(2) يجب على المرخص له إعلان الأسعار المصدقة على الجمهور قبل شهر من تاريخ نفاذها .
الاتفاقيات . 33- (1) يجب على المرخص له إيداع أي اتفاقيات محلية أو إقليمية أو دولية مع طرف آخر لدى الهيئة فور التوقيع عليها .
(2) على الرغم من أحكام البند (1) لا يجوز لأي مرفق حكومي توقيع أي اتفاقيات تتعلق بالاتصالات إلا بعد موافقة الوزير المختص ويستثنى من ذلك وزارة الدفاع .
التنصـت على المحادثات الهاتفية .34- (1) لا يجوز الدخول على المحادثات أو التنصت عليها أو مراقبتها إلا بقرار من وكيل النيابة أو القاضي المختص .
(2) يجب على مقدم الخدمة إذا ما اتضح له بعد المراقبة وفقاً لأحكام البند (1) أن مصدر الإزعاج هو أحد المستفيدين معه فعليه رفع تقرير بذلك لوكيل النيابة أو القاضي المختص .
الفصل السابع
التفتيش والرقابة
التحقق من الالتزام بشروط الترخيص . 35- لأغراض التفتيش يجوز للهيئة التحقق من التزام المرخص له بشروط الترخيص على أن يتخذ
المدير العـام كافة الإجراءات المتعلقة بالتفتيش ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يقوم المدير العام بالإجراءات التالية :
(أ ) التفتيش على مواقع شبكة الاتصالات وأجهزة الاتصال ومحطات البث ،
(ب) فحص السجلات الفنية والأنظمة المتبعة لإصدار الفواتير ،
(ج ) مراجعة مستوى الخدمة المقدمة وفعاليتها .
سلطة التفتيش والرقابة وضبط المخالفات . 36- (1) يقوم موظفو الهيئة المفوضون بممارسة سلطة التفتيش والرقابة في أراضى الدولة
وعلى السفن في المياه الإقليمية وعلى كل الطائرات الهابطة في المهابط السودانية وذلك بغرض :
(أ ) مراقبة الأجهزة والمحطات اللاسلكية ومحطات البث والترددات للتحقق من سلامة الاستخدام والتشغيل ،
(ب) الكشف عن الأجهزة والترددات والمحطات غير المرخص لها ،
(ج ) إخضاع الأجهزة للفحص الفوري في الموقع أو خارجه ،
(د ) فحص الرخص والمستندات ،
(هـ) مراقبة أي نشاط مخالف لأحكام هذا القانون .
(2) يجوز للموظف المفوض لتنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح والأوامر الصادرة بموجبه دخول وتفتيش المصانع والمحلات التجارية والمخازن والطائرات والسفن في المياه الإقليمية في أي وقت لضبط أي مخالفة لأحكام هذا القانون .
(3) على الرغم من أحكام البند (2) لا يجوز دخول وتفتيش المساكن الخاصة إلا بأمر من وكيل النيابة أو القاضي المختص .
(4) (أ ) حجز جميع المضبوطات الغير قابلة للترخيص على أن يحتفظ بالأجهزة المسموح بترخيصها لحين ترخيصها ،
(ب) إذا لم يتم ترخيص الأجهزة المضبوطة أو يطلب صاحبها استعادتها خلال المدة التي يحددها المجلس يجوز للمجلس أن يستصدر أمراً من المحكمة بمصادرتها .
(5) يجوز للموظف المفوض أثناء قيامه بالدخول والتفتيش والضبط أن يطلب المساعدة من قوات الشرطة أو من أي شخص يكون موجوداً ويجب على ذلك الشخص أن يقدم المساعدة اللازمة لذلك .
(6) يحرر للشخص أو الجهة المخالفة إيصالاً يبين فيه نوع الأجهزة والمعدات التي تم ضبطها لمخالفة أحكام هذا القانون وتسلم تلك الأجهزة والمعدات للهيئة لحين البت في أمر المخالفة .
الفصل الثامن
أحكام عامة
ربط شبكات الاتصال المرخصة . 37- يجب على المرخص له ربط أي شبكة اتصالات أخرى مرخصة أو معدات أجاز المجلس استخدامها وذلك وفق الضوابط التي يقررها المجلس بالتنسيق مع الطرفين .
إيقاف أجهزة اللاسلكي . 38- (1) يجوز للمجلس إيقاف أي من أجهزة اللاسلكي لأي أسباب يراها ضرورية أو استثنائية .
(2) يستأنف القرار الصادر بموجب حكم البند (1) لدى الوزير المختص ويكون قراره في هذا الشأن نهائياً.
تشكيل اللجنة الفنية واختصاصاتها . 39- (1) يشكل المجلس لجنة فنية لرخص الاتصالات اللاسلكية وتتكون من :
(أ ) ممثل للهيئة القومية للاتصالات رئيساً
(ب) ممثل للاستخبارات العسكرية عضواً
(ج ) ممثل لجهاز الأمن الوطني عضواً
(د ) ممثل لسلاح الإشارة عضواً
(هـ) ممثل لوزارة الداخلية عضواً
(2) تختص اللجنة بالآتي :
(أ ) رفع التوصيات للمجلس فيما يختص بطلبات أجهزة اللاسلكي وتجديدها ،
(ب) وضع لائحة داخلية لتنظيم إجراءات اجتماعاتها ،
(ج ) أية اختصاصات أخرى حسبما يقرره المجلس ،
(3) يجوز للجنة بموافقة المجلس تعيين مقرر لها .
(4) يحدد المجلس مكافآت رئيس اللجنة الفنية وأعضائها والمقرر .
الإيقاف المؤقت للبث 40- (1) يجوز للوزير المختص إصدار قرار بإيقاف بث أي مادة إذا
الإذاعي المسمـوع كان بثها مخالفاً للاتفاقيات المحلية أو الدولية أو الحقوق
والمرئي وتعليقه . التعاقدية لأي شخص .
(2) يجوز للوزير المختص إصدار قرار بتعليق البث الإذاعي المسموع والمرئي لأي محطة مرخص لها بموجب أحكام
هذا القانون لفترة محددة إذا رأى أن استمراره يخالف ضرورات المصلحة العامة أو الأمن القومي أو الخصوصية
الثقافية .
التنافس الحر في 41- تقدم خدمات الاتصالات العامة من خلال التنافس الحر لذوى الكفاءة
مجـال شبكات والقدرة في إنشاء شبكات الاتصالات العامة وذلك وفقاً لأحكام هذا
الاتصالات العامة . القانون واللوائح المنظمة لذلك .
الالتزام بالقوانين الدولية .42- على المرخص لهم العمل على الالتزام بالقوانين الدولية في مجال الاتصالات والبث الإذاعى المسموع
والمرئي لا سيما في مجال الترددات والاتفاقيات الدولية في التوافق بين الشبكات وجودة ومستويات الخدمة ومعايير التعرفة الدولية .
الجزاءات . 43- (1) يجوز للمجلس أن يوقع على كل من يخالف أحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه أياً من الجزاءات المنصوص عليها في اللوائح .
(2) يجوز للوزير المختص توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في اللوائح على أي شخص مرخص له في حالة مخالفته للموجهات أو المبادئ الأساسية التي يضعها الوزير المختص .
العقوبات . 44- (1) مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد يكون منصوصاً عليها في أي قانون آخر يعاقب كل شخص يخالف أحكام هذا القانون
أو اللوائح أو الأوامر الصادرة بموجبه بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
(2) فى جميع الأحوال التي ترتكب فيها مخالفة لأحكام هذا القانون يجوز للمحكمة أن تأمر :
(أ ) بمصادرة المواد والأجهزة أو المعدات موضوع المخالفة لصالح الهيئة ،
(ب) بإلغاء الترخيص .
نظر المخالفات . 45- تختص محكـمة القاضـي الجـزئي من الدرجة الثانية أو أي محكمة أعلى بنظر المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون .
سلطة إصدار اللوائح والأوامر . 46- (1) يجوز للمجلس بموافقة الوزير المختص أن يصدر اللوائح والأوامـر اللازمة لتنـفيذ أحكام هذا القانـون ومع عـدم الإخلال بعموم ما تقدم يجوز
أن تتضمن تلك اللوائح والأوامر الآتي :
(أ ) طلبات الترخيص ،
(ب) شروط الترخيص ،
(ج ) التزامات المرخص له ،
(د ) تنظيم وتوزيع استخدام الترددات ،
(هـ) إجراءات التفتيش ورفع التقارير ،
(و ) نماذج التراخيص ،
(ز ) الرسوم مقابل الخدمات التي تقدم بموجب أحكام هذا القانون ،
(ح ) الجزاءات التي توقع عند مخالفة أحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه .
(2) مع مراعاة أحكام المادة 10(1)(و ) يجوز للمجلس إصدار لائحة شروط خدمة العاملين بالهيئة .
(1) قانون رقم 34 لسنة 2001 . ↑
(2) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
الإعدادات
استخدام التصميم
حجم الخط:: 1em
الضبط التلقائي لارتفاع السطر
وضع ملئ الشاشة
حركة تغيير الصفحة
تقليب كالصفحة
تقليب كالبطاقة
انزلاق
تلاشي
لغة الواجهة
English
Français
Español
Português
Nederlands
Deutsch
Magyar
Italiano
Svenska
Melayu
Polski
Român
Pусский
Türkçe
العربية
中國
日本人
한국의
موافق
قوانين السودان
وزارة العدل - جمهورية السودان
فهرس المحتوى
مقدمة
الفهرست الزمنى
الفهرست الموضوعى
الفهرست الهجائى
المجلد الاول
المجلد الثاني
المجلد الثالث
المجلد الرابع
المجلد الخامس
المجلد السادس
المجلدالسابع
المجلد الثامن
المجلد التاسع
المجلد العاشر
المجلد الحادي عشر
المجلد الثاني عشر
المجلد الثالث عشر
المجلد الرابع عشر
التالي
السابق
الفهرس
الصور
دفتر الملاحظات
بحث
الإعدادات