الرئيسية
المصدر الرسمي
✓ تم نسخ النص بنجاح
قانون تشريعي

قانون اللجنة الوطنية السودانية للتربية والعلم والثقافة لسنة 2001

الفصل التشريعي رقم 212

الشجرة الهيكلية للقانون

قانون اللجنة الوطنية السودانية للتربية والعلم والثقافة لسنة 2001 بسم الله الرحمن الرحيم قانون اللجنة الوطنية السودانية للتربية والعلم والثقافة لسنة 2001 ترتيب المواد
أحكام تمهيدية المادة : 1- اسم القانون . 2- إلغاء واستثناء . 3- تفسير .
إنشاء اللجنة ومقرها والإشراف عليها واختصاصاتها 4- إنشاء اللجنة ومقرها والإشراف عليها . 5- اختصاصات اللجنة .
إدارة اللجنة 6- إنشاء المجلس وتشكيله . 7- اختصاصات المجلس وسلطاته . 8- اجتماعات المجلس . 9- المكتب التنفيذي . 10- اختصاصات المكتب التنفيذي وسلطاته . 11- اللجان الفنية . 12- الأمانة العامة . 13- تعيين الأمين العام والمساعدين والعاملين باللجنة . 14- مهام الأمين العام .
المالية والحسابات والمراجعة 15- أيلولة الحقوق والممتلكات . 16- الموارد المالية . 17- الحسابات . 18- المراجعة والحساب الختامي .
أحكام عامة 19- سلطة إصدار اللوائح . بسم الله الرحمن الرحيم قانون اللجنة الوطنية السودانية للتربية والعلم والثقافة لسنة 2001[1](1) (30/5/2001)
أحكام تمهيدية اسم القانون . 1- يسمى هذا القانون "قانون اللجنة الوطنـية السودانية للتربـية والعلم والثقافة لسنة 2001" . إلغاء واستثناء . 2- (1) يلغى من تاريخ العمل بهذا القانون القرار الجمهوري رقم 271 لسنة 1976 . (2) على الرغم من الإلغاء الوارد في البند (1) تظل جميع الإجراءات التي اتخذت بموجب القرار الملغى سارية إلى أن تلغى أو تعدل وفق أحكام هذا القانون . تفسير . 3- في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :[2](2) " الأمانة العامة " يقصد بها الأمانة العامة للجنة الوطنية السودانية للتربية والعلم والثقافة المنشأة بموجب أحكام المادة 12 ، " الأمين العام " يقصد به الأمين العام المعين بموجب أحكام المادة 13 ، " رئيس اللجنة " يقصد به رئيس اللجنة المعين بموجب أحكام المادة 6 (2) ، " اللجنة " يقصد بها اللجنة الوطنية السودانية للتربية والعلم والثقافة المنشأة بموجب أحكام المادة 4(1) ، " المجلس " يقصد به مجلس إدارة اللجنة ، " المنظمات " يقصد بها المنظمات الدولية والإقليمية التي تعمل في مجال التربية والعلم والثقافة وتشمل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ( اليونسكو) والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ( أليكسو ) والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة ( ايسيسكو) والمكتب الإفريقي للعلوم التربوية (الباز) وأي منظمات دولية وإقليمية تعمل في هذا المجال ، " الوزير " يقصد به وزير التربية والتعليم .
إنشاء اللجنة ومقرها والإشراف عليها واختصاصاتها إنشاء اللجنة ومقرها  4- (1) تنشأ لجنة تسمى " اللجنة الوطنية السودانية للتربية والعلم والإشراف عليها .            والثقافة " وتكون لها شخصية اعتبارية . (2)يكون المقر الرئيسي للجنة بولاية الخرطوم . (3)تخضع اللجنة لإشراف الوزير . اختصاصات اللجنة . 5- تختص اللجنة بالقيام بالأعمال والمبادرات الرامية إلى تنمية وتطوير التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية العاملة في شتى مجالات التربية والعلم والثقافة ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تختص اللجنة بالآتي : [3](3) (أ) السعي لضمان المساهمة الفعالة في برامج المنظمات وتحقيق أكبر قدر من النفع للسودان من برامج تلك المنظمات والمشاركة النشطة في أعمالها ، (ب) التنسيق بين جمهورية السودان والمنظمات الإقليمية والدولية العاملة في مجالات التربية والعلم والثقافة ، (ج) تقديم المشورة للهيئات والمؤسسات الحكومية والشعبية حول أمثل الطرق للمساهمة والمشاركة في نشاط المنظمات والاستفادة القصوى من برامجها . (د) تنفيذ برامج المنظمات والهيئات والمؤسسات المعنية بالبرامج والمشاريع في مجالات التربية والعلم والثقافة . (هـ) تبني المشروعات والمقترحات التي تتقدم بها الجهات المختصة للمنظمات والعمل على إيجاد الدعم والتمويل لها، (و ) المبادرة باقتراح مشروعات وبرامج وطنية في مجال التربية والعلم والثقافة وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة والعمل على استقطاب الدعم والتمويل من المنظمات والهيئات والمؤسسات الدولية والإقليمية ، (ز ) تبنى المشاريع والبرامج واستقطاب الموارد المادية والعينية لتنفيذ هذه المشاريع ، (ح ) تطوير التعاون مع اللجان الوطنية للتربية والعلم والثقافة على وجه العموم ومع اللجان المشكلة على الصعيدين العربي والإفريقي ، (ط) أي اختصاصات أخرى متعلقة بالتعاون التربوي والعلمي والثقافي مع المنظمات الدولية والإقليمية والوطنية بقصد الإفادة من إمكانات تلك المنظمات وسعياً للارتقاء بفعالية البرامج على المستوى الوطني والإقليمي والدولي .
إدارة اللجنة إنشاء المجلس وتشكيله . 6- (1) ينشأ مجلس لإدارة اللجنة يتولى شئونها ويؤدى نيابة عنها الواجبات ويمارس الاختصاصات والسلطات المنصـوص عليها في هذا القانون . (2) يشكل المجلس بقرار من مجلس الوزراء برئاسة الوزير وعدد من الأعضاء يمثلون الجهات ذات الصلة والاختصاص بناء على توصية الوزير ، على أن يكون الأمين العام عضواً ومقرراً . (3) يجوز لرئيس اللجنة إصدار توجيهات ذات صبغة عامة للجنة وتكون هذه التوجيهات ملزمة للجنة ، كما يجوز له إصدار أي قرارات يرى أنها لازمة لأداء مهام اللجنة .[4](4) اختصاصات المجلس وسلطاته . 7- يختص المجلس بوضع السياسة العامة للجنة والإشراف عليها تنفيذاً لأحـكام هذا القـانون، ومع عدم الإخـلال بعموم ما تقدم تكـون له الاختصاصات والسلطات الآتية : (أ) وضع السياسات العامة المتعلقة بعلاقة السودان بالمنظمات العاملة في مجال التربية والعلم والثقافة ومراقبة تنفيذها ، (ب) دراسة البرامج والموازنات الدورية ومشروعات الاتفاقيات والمعاهدات مع المنظمات على ضوء ما تقدمه اللجان المختصة من مقترحات ودراسات ، (ج) إجازة الموازنة السنوية للجنة ورفعها للوزير لرفعها لجهات الاختصاص للموافقة عليها ، (د)إجازة الهيكل الوظيفي للأمانة العامة وفقاً لهيكل الأجور،[5](5) (هـ) اعتماد التقرير السنوي ورفعه لجهات الاختصاص ، (و)إصدار لائحة داخلية لتنظيم أعماله ، (ز) إصدار لائحة مالية تنظم أعماله . اجتماعات المجلس . 8- (1) يكتمل النصاب القانوني لاجتماعات المجلس بحضور أكثر من نصف الأعضاء . (2) تجاز القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، وفي حالة تساوي الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح . المكتب التنفيذي . 9- (1) يشكل المكتب التنفيذي على الوجه الآتي : (أ) ثلاثة من أعضاء المجلس يعينهم الوزير أعضاء (ب) رؤساء اللجان الفنية أعضاء (ج) أمين عام اللجنة عضواً ومقرراً (2) تكون عضوية ممثلي المجلس في الفقرة (أ ) في المكتب التنفيذي لمدة سنتين قابلة للتجديد . اختصاصات المكتب التنفيذي وسلطاته . 10- تكون للمكتب التنفيذي الاختصاصات والسلطات الآتية : (أ) متابعة تنفيذ قرارات المجلس ، (ب) بحث المسـائل الطارئة والعاجـلة التي تعرضـها الأمانة العامة ، (ج) رفع مشروع موازنة اللجنة السنوية التي تعدها الأمانة العامة واللجان الفنية للمجلس ، (د) أي اختصاصات أخرى يوكلها له المجلس أو رئيسه . اللجان الفنية . 11- (1) تشكل اللجان الفنية على الوجه الآتي : (أ)لجنة التربية ، (ب)لجنة العلوم الطبيعية ، (ج)لجنة العلوم الاجتماعية والإنسانية ، (د)لجنة الثقافة ، (هـ) لجنة الاتصال والمعلومات والمعلوماتية والتوثيق، (و) أي لجان أخرى تكون لازمة لتنفيذ مهام اللجنة . (2) تشكل اللجان الفنية المنصوص عليها في البند (1) بقرار من رئيس اللجنة بناء على توصية الأمين العام وذلك من رئيس وعدد من الأعضاء لا يزيد على عشرة .[6](6) (3) تكون مدة عضوية اللجنة الفنية أربع سنوات قابلة للتجديد . (4) تحدد اللوائح اختصاصات اللجان الفنية وسلطاتها . الأمانة العامة . 12- تكون للجنة أمانة عامة برئاسة الأمين العام . تعيين الأمين العــام    13- (1) يكون للجنة أمين عام من ذوى الخبرة والاختصاص بأعمال والمساعدين والعاملين         اللجنة يعينه مجلس الوزراء بناءً على توصية الوزير . باللجنة . [7](7) (2) يكون للأمين العام مساعدون يعينهم الوزير بناءً على توصية الأمين العام . (3) يكون الأمين العام مسئولاً أمام الوزير . (4) يعين الأمين العام العاملين في الأمانة العامة وفقاً لقوانين ولوائح الخدمة المدنية القومية . مهام الأمين العام . 14- (1) يكون الأمين العام هو الموظف التنفيذي الأول المسئول عن إدارة اللجنة وفقاً لسياسة المجلس وتوجيهاته، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يختص بالآتي : (أ)الإشراف المالي والإداري على اللجنة ونشاطاتها، (ب)العمل مع الأجهزة المعنية داخل القطر في تنفيذ برامج المنظمات وبرامج التعاون التربوي والعلمي والثقافي وعرض المشروعات التي تنوي اللجنة التقدم بها للمنظمات والهيئات القومية والدولية والإقليمية ، (ج) وضع تقديرات الموازنة السنوية للجنة ورفعها للمكتب التنفيذي لرفعها للمجلس ، (د)إبرام العقود المتعلقة بعمل اللجنة ومتابعة تنفيذها. (هـ) إعداد التقرير السنوي عن أعمال اللجنة وإداراتها وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر بعد نهاية كل سنة مالية ورفعه للمجلس لاعتماده ، (و) أي اختصاصات أو سلطات أخرى يوكلها إليه المجلس أو رئيسه .
المالية والحسابات والمراجعة أيلولة الحقوق والممتلكات . 15- (1) تؤول للجـنة جميع حقـوق وممتـلكات والتزامات اللجـنة  المنشأة بموجب القرار الجمهوري رقم 271 لسنة 1976 (الملغاة) . (2) يتم تقدير الحقوق والالتزامات والممتلكات التي تؤول للجنة بموجب أحكام البند (1) ويدرج بدفاترها مبلغ مساو للقيمة الصافية لذلك . الموارد المالية . 16- تتكون الموارد المالية للجنة من : (1) ما تخصصه لها الدولة من اعتمادات . (2) المنح والقروض والهبات التي يقبلها المجلس . (3) ما يؤول لها من أموال وفقاً لأحكام المادة 15(1) . (4) أي موارد أخرى مشروعة يقبلها المجلس . الحسابات . 17- (1) تقوم اللجنة بحفظ حسابات وسجلات منتظمة فيما يتعلق بأعمالها وحصر أموالها الثابتة والمنقولة وفقاً للأسس المحاسبية السليمة . (2) تودع اللجنة أموالها لدى بنك السودان المركزي أو أي مصرف آخر بموافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني.[8](8) المراجعة والحساب الختامي . [9](9)  18- (1) يقوم ديوان المراجعة القومي بمراجعة حسابات اللجنة بعد نهاية كل سنة مالية . (2) يرفع المجلس للوزير في مدة لا تجاوز ستة أشهر من نهاية السنة المالية بيان بالحساب الختامي وتقرير ديوان المراجعة القومي ويرفع الوزير بدوره نسخة من البيان والتقرير المذكورين للجهات المختصة .
أحكام عامة سلطة إصدار اللوائح. 19- يجوز للمجلس بموافقة الوزير أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون . (1) قانون رقم 27 لسنة 2001 . ↑ (2) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (3) قانون رقم 2 لسنة 2009 . ↑ (4) قانون رقم 2 لسنة 2009 . ↑ (5) قانون التعديلات المتنوعة رقم (1) لسنة 2006 . ↑ (6) قانون رقم 2 لسنة 2009 . ↑ (7) قانون التعديلات المتنوعة رقم (1) لسنة 2006. ↑ (8) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (9) قانون رقم 40 لسنة 1974. ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات

النص التشريعي الكامل

قانون اللجنة الوطنية السودانية للتربية والعلم والثقافة لسنة 2001 بسم الله الرحمن الرحيم قانون اللجنة الوطنية السودانية للتربية والعلم والثقافة لسنة 2001 ترتيب المواد الفصل الأول أحكام تمهيدية المادة : 1- اسم القانون . 2- إلغاء واستثناء . 3- تفسير . الفصل الثاني إنشاء اللجنة ومقرها والإشراف عليها واختصاصاتها 4- إنشاء اللجنة ومقرها والإشراف عليها . 5- اختصاصات اللجنة . الفصل الثالث إدارة اللجنة 6- إنشاء المجلس وتشكيله . 7- اختصاصات المجلس وسلطاته . 8- اجتماعات المجلس . 9- المكتب التنفيذي . 10- اختصاصات المكتب التنفيذي وسلطاته . 11- اللجان الفنية . 12- الأمانة العامة . 13- تعيين الأمين العام والمساعدين والعاملين باللجنة . 14- مهام الأمين العام . الفصل الرابع المالية والحسابات والمراجعة 15- أيلولة الحقوق والممتلكات . 16- الموارد المالية . 17- الحسابات . 18- المراجعة والحساب الختامي . الفصل الخامس أحكام عامة 19- سلطة إصدار اللوائح . بسم الله الرحمن الرحيم قانون اللجنة الوطنية السودانية للتربية والعلم والثقافة لسنة 2001[1](1) (30/5/2001) الفصل الأول أحكام تمهيدية اسم القانون . 1- يسمى هذا القانون "قانون اللجنة الوطنـية السودانية للتربـية والعلم والثقافة لسنة 2001" . إلغاء واستثناء . 2- (1) يلغى من تاريخ العمل بهذا القانون القرار الجمهوري رقم 271 لسنة 1976 . (2) على الرغم من الإلغاء الوارد في البند (1) تظل جميع الإجراءات التي اتخذت بموجب القرار الملغى سارية إلى أن تلغى أو تعدل وفق أحكام هذا القانون . تفسير . 3- في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :[2](2) " الأمانة العامة " يقصد بها الأمانة العامة للجنة الوطنية السودانية للتربية والعلم والثقافة المنشأة بموجب أحكام المادة 12 ، " الأمين العام " يقصد به الأمين العام المعين بموجب أحكام المادة 13 ، " رئيس اللجنة " يقصد به رئيس اللجنة المعين بموجب أحكام المادة 6 (2) ، " اللجنة " يقصد بها اللجنة الوطنية السودانية للتربية والعلم والثقافة المنشأة بموجب أحكام المادة 4(1) ، " المجلس " يقصد به مجلس إدارة اللجنة ، " المنظمات " يقصد بها المنظمات الدولية والإقليمية التي تعمل في مجال التربية والعلم والثقافة وتشمل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ( اليونسكو) والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ( أليكسو ) والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة ( ايسيسكو) والمكتب الإفريقي للعلوم التربوية (الباز) وأي منظمات دولية وإقليمية تعمل في هذا المجال ، " الوزير " يقصد به وزير التربية والتعليم . الفصل الثاني إنشاء اللجنة ومقرها والإشراف عليها واختصاصاتها إنشاء اللجنة ومقرها  4- (1) تنشأ لجنة تسمى " اللجنة الوطنية السودانية للتربية والعلم والإشراف عليها .            والثقافة " وتكون لها شخصية اعتبارية . (2)يكون المقر الرئيسي للجنة بولاية الخرطوم . (3)تخضع اللجنة لإشراف الوزير . اختصاصات اللجنة . 5- تختص اللجنة بالقيام بالأعمال والمبادرات الرامية إلى تنمية وتطوير التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية العاملة في شتى مجالات التربية والعلم والثقافة ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تختص اللجنة بالآتي : [3](3) (أ) السعي لضمان المساهمة الفعالة في برامج المنظمات وتحقيق أكبر قدر من النفع للسودان من برامج تلك المنظمات والمشاركة النشطة في أعمالها ، (ب) التنسيق بين جمهورية السودان والمنظمات الإقليمية والدولية العاملة في مجالات التربية والعلم والثقافة ، (ج) تقديم المشورة للهيئات والمؤسسات الحكومية والشعبية حول أمثل الطرق للمساهمة والمشاركة في نشاط المنظمات والاستفادة القصوى من برامجها . (د) تنفيذ برامج المنظمات والهيئات والمؤسسات المعنية بالبرامج والمشاريع في مجالات التربية والعلم والثقافة . (هـ) تبني المشروعات والمقترحات التي تتقدم بها الجهات المختصة للمنظمات والعمل على إيجاد الدعم والتمويل لها، (و ) المبادرة باقتراح مشروعات وبرامج وطنية في مجال التربية والعلم والثقافة وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة والعمل على استقطاب الدعم والتمويل من المنظمات والهيئات والمؤسسات الدولية والإقليمية ، (ز ) تبنى المشاريع والبرامج واستقطاب الموارد المادية والعينية لتنفيذ هذه المشاريع ، (ح ) تطوير التعاون مع اللجان الوطنية للتربية والعلم والثقافة على وجه العموم ومع اللجان المشكلة على الصعيدين العربي والإفريقي ، (ط) أي اختصاصات أخرى متعلقة بالتعاون التربوي والعلمي والثقافي مع المنظمات الدولية والإقليمية والوطنية بقصد الإفادة من إمكانات تلك المنظمات وسعياً للارتقاء بفعالية البرامج على المستوى الوطني والإقليمي والدولي . الفصل الثالث إدارة اللجنة إنشاء المجلس وتشكيله . 6- (1) ينشأ مجلس لإدارة اللجنة يتولى شئونها ويؤدى نيابة عنها الواجبات ويمارس الاختصاصات والسلطات المنصـوص عليها في هذا القانون . (2) يشكل المجلس بقرار من مجلس الوزراء برئاسة الوزير وعدد من الأعضاء يمثلون الجهات ذات الصلة والاختصاص بناء على توصية الوزير ، على أن يكون الأمين العام عضواً ومقرراً . (3) يجوز لرئيس اللجنة إصدار توجيهات ذات صبغة عامة للجنة وتكون هذه التوجيهات ملزمة للجنة ، كما يجوز له إصدار أي قرارات يرى أنها لازمة لأداء مهام اللجنة .[4](4) اختصاصات المجلس وسلطاته . 7- يختص المجلس بوضع السياسة العامة للجنة والإشراف عليها تنفيذاً لأحـكام هذا القـانون، ومع عدم الإخـلال بعموم ما تقدم تكـون له الاختصاصات والسلطات الآتية : (أ) وضع السياسات العامة المتعلقة بعلاقة السودان بالمنظمات العاملة في مجال التربية والعلم والثقافة ومراقبة تنفيذها ، (ب) دراسة البرامج والموازنات الدورية ومشروعات الاتفاقيات والمعاهدات مع المنظمات على ضوء ما تقدمه اللجان المختصة من مقترحات ودراسات ، (ج) إجازة الموازنة السنوية للجنة ورفعها للوزير لرفعها لجهات الاختصاص للموافقة عليها ، (د)إجازة الهيكل الوظيفي للأمانة العامة وفقاً لهيكل الأجور،[5](5) (هـ) اعتماد التقرير السنوي ورفعه لجهات الاختصاص ، (و)إصدار لائحة داخلية لتنظيم أعماله ، (ز) إصدار لائحة مالية تنظم أعماله . اجتماعات المجلس . 8- (1) يكتمل النصاب القانوني لاجتماعات المجلس بحضور أكثر من نصف الأعضاء . (2) تجاز القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، وفي حالة تساوي الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح . المكتب التنفيذي . 9- (1) يشكل المكتب التنفيذي على الوجه الآتي : (أ) ثلاثة من أعضاء المجلس يعينهم الوزير أعضاء (ب) رؤساء اللجان الفنية أعضاء (ج) أمين عام اللجنة عضواً ومقرراً (2) تكون عضوية ممثلي المجلس في الفقرة (أ ) في المكتب التنفيذي لمدة سنتين قابلة للتجديد . اختصاصات المكتب التنفيذي وسلطاته . 10- تكون للمكتب التنفيذي الاختصاصات والسلطات الآتية : (أ) متابعة تنفيذ قرارات المجلس ، (ب) بحث المسـائل الطارئة والعاجـلة التي تعرضـها الأمانة العامة ، (ج) رفع مشروع موازنة اللجنة السنوية التي تعدها الأمانة العامة واللجان الفنية للمجلس ، (د) أي اختصاصات أخرى يوكلها له المجلس أو رئيسه . اللجان الفنية . 11- (1) تشكل اللجان الفنية على الوجه الآتي : (أ)لجنة التربية ، (ب)لجنة العلوم الطبيعية ، (ج)لجنة العلوم الاجتماعية والإنسانية ، (د)لجنة الثقافة ، (هـ) لجنة الاتصال والمعلومات والمعلوماتية والتوثيق، (و) أي لجان أخرى تكون لازمة لتنفيذ مهام اللجنة . (2) تشكل اللجان الفنية المنصوص عليها في البند (1) بقرار من رئيس اللجنة بناء على توصية الأمين العام وذلك من رئيس وعدد من الأعضاء لا يزيد على عشرة .[6](6) (3) تكون مدة عضوية اللجنة الفنية أربع سنوات قابلة للتجديد . (4) تحدد اللوائح اختصاصات اللجان الفنية وسلطاتها . الأمانة العامة . 12- تكون للجنة أمانة عامة برئاسة الأمين العام . تعيين الأمين العــام    13- (1) يكون للجنة أمين عام من ذوى الخبرة والاختصاص بأعمال والمساعدين والعاملين         اللجنة يعينه مجلس الوزراء بناءً على توصية الوزير . باللجنة . [7](7) (2) يكون للأمين العام مساعدون يعينهم الوزير بناءً على توصية الأمين العام . (3) يكون الأمين العام مسئولاً أمام الوزير . (4) يعين الأمين العام العاملين في الأمانة العامة وفقاً لقوانين ولوائح الخدمة المدنية القومية . مهام الأمين العام . 14- (1) يكون الأمين العام هو الموظف التنفيذي الأول المسئول عن إدارة اللجنة وفقاً لسياسة المجلس وتوجيهاته، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يختص بالآتي : (أ)الإشراف المالي والإداري على اللجنة ونشاطاتها، (ب)العمل مع الأجهزة المعنية داخل القطر في تنفيذ برامج المنظمات وبرامج التعاون التربوي والعلمي والثقافي وعرض المشروعات التي تنوي اللجنة التقدم بها للمنظمات والهيئات القومية والدولية والإقليمية ، (ج) وضع تقديرات الموازنة السنوية للجنة ورفعها للمكتب التنفيذي لرفعها للمجلس ، (د)إبرام العقود المتعلقة بعمل اللجنة ومتابعة تنفيذها. (هـ) إعداد التقرير السنوي عن أعمال اللجنة وإداراتها وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر بعد نهاية كل سنة مالية ورفعه للمجلس لاعتماده ، (و) أي اختصاصات أو سلطات أخرى يوكلها إليه المجلس أو رئيسه . الفصل الرابع المالية والحسابات والمراجعة أيلولة الحقوق والممتلكات . 15- (1) تؤول للجـنة جميع حقـوق وممتـلكات والتزامات اللجـنة  المنشأة بموجب القرار الجمهوري رقم 271 لسنة 1976 (الملغاة) . (2) يتم تقدير الحقوق والالتزامات والممتلكات التي تؤول للجنة بموجب أحكام البند (1) ويدرج بدفاترها مبلغ مساو للقيمة الصافية لذلك . الموارد المالية . 16- تتكون الموارد المالية للجنة من : (1) ما تخصصه لها الدولة من اعتمادات . (2) المنح والقروض والهبات التي يقبلها المجلس . (3) ما يؤول لها من أموال وفقاً لأحكام المادة 15(1) . (4) أي موارد أخرى مشروعة يقبلها المجلس . الحسابات . 17- (1) تقوم اللجنة بحفظ حسابات وسجلات منتظمة فيما يتعلق بأعمالها وحصر أموالها الثابتة والمنقولة وفقاً للأسس المحاسبية السليمة . (2) تودع اللجنة أموالها لدى بنك السودان المركزي أو أي مصرف آخر بموافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني.[8](8) المراجعة والحساب الختامي . [9](9)  18- (1) يقوم ديوان المراجعة القومي بمراجعة حسابات اللجنة بعد نهاية كل سنة مالية . (2) يرفع المجلس للوزير في مدة لا تجاوز ستة أشهر من نهاية السنة المالية بيان بالحساب الختامي وتقرير ديوان المراجعة القومي ويرفع الوزير بدوره نسخة من البيان والتقرير المذكورين للجهات المختصة . الفصل الخامس أحكام عامة سلطة إصدار اللوائح. 19- يجوز للمجلس بموافقة الوزير أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون . (1) قانون رقم 27 لسنة 2001 . ↑ (2) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (3) قانون رقم 2 لسنة 2009 . ↑ (4) قانون رقم 2 لسنة 2009 . ↑ (5) قانون التعديلات المتنوعة رقم (1) لسنة 2006 . ↑ (6) قانون رقم 2 لسنة 2009 . ↑ (7) قانون التعديلات المتنوعة رقم (1) لسنة 2006. ↑ (8) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (9) قانون رقم 40 لسنة 1974. ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات