قانون تشريعي
قانون التدريب المهني والتلمذة الصناعية لسنة 2001
الفصل التشريعي رقم 211
الشجرة الهيكلية للقانون
قانون التدريب المهني والتلمذة الصناعية لسنة 2001
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون التدريب المهني والتلمذة الصناعية لسنة 2001
ترتيب المواد
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ إلغاء .
3ـ تفسير .
المجلس الأعلى
4ـ إنشاء المجلس الأعلى ومقره .
5ـ تشكيل المجلس الأعلى .
6ـ اختصاصات المجلس الأعلى .
7ـ المجالس الفرعية .
8ـ اختصاصات المجلس الفرعي .
الأمانة العامة
9ـ إنشاء الأمانة العامة .
10ـ اختصاصات الأمين العام .
سلطات وواجبات السلطة المختصة
11ـ السلطات .
12ـ واجبات السلطة المختصة .
التدريب المهني
13ـ إنشاء مراكز التدريب .
المالية والحسابات والمراجعة
14ـ الموارد المالية .
15ـ موازنة المجلس الأعلى .
16ـ حفظ الحسابات .
17ـ المراجعة .
18ـ الإعفاء من الضرائب والرسوم .
أحكام عامة
19ـ فض النزاعات .
20ـ مسئولية الشركة أو المؤسسة .
21ـ العقوبات .
22ـ سلطة إصدار اللوائح .
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون التدريب المهني والتلمذة الصناعية لسنة 2001 [1](1)
(28/5/2001 )
أحكام تمهيدية
اسم القانون. 1ـ يسمى هذا القانـون " قانون التدريب المهني والتلـمذة الصناعية لسنة 2001 " .
إلغاء. 2ـ يلغى قانون التلمذة الصناعية والتدريب المهني لسنة 1974 ، على أن تظل جميع اللوائح الصادرة بموجبه معمولاً بها إلى أن تلغى أو تعدل .
تفسير . 3ـ في هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر : [2](2)
" الأمين العام " يقصد به أمين عام المجلس الأعلى المعين بموجب أحكام المادة 9 ،
" التدريب المهني " يقصد به التدريب المنتظم الذي يهدف إلى توفير المهارة والمعرفة والاتجاهات التي يتطلبها الاستخدام في أي مجال من مجالات النشاط الاقتصادي ويشمل التدريب المبدئي وتدريب رفع المهارة وإعادة التدريب الذي يتم في أي منشأة أو معهد عام أو مركز التدريب المهني الذي تنشئه الحكومة أو المؤسسات العامة أو القطاع الخاص ،
" التلمذة الصناعية " يقصد بها التدريب المنتظم في مهنة محددة قائمة فعلاً في منشأة أو مع صاحب حرفة مستقل بناء على عقد تلمذة صناعية ،
" تلميذ صناعي " يقصد به أي شخص يتدرب تدريباً صناعياً في مهنة محددة بموجب عقد مكتوب للتلمذة الصناعية ،
" السلطة المختصة " يقصد بها أمين عام المجلس أو أي من العاملين مخول له بموجب أمر ينشر في الجريدة الرسمية ممارسة كل أو بعض السلطات المنصوص عليها في هذا القانون ،
" المجلس الأعلى " يقصد به المجلس الأعلى للتدريب المهني والتلمذة الصناعية المنشأ بموجب أحكام المادة 4 ،
" المجلس الفرعي " يقصد به أي مجلس فرعي ولائي للتدريب المهني والتلمذة الصناعية منشأ بموجب أحكام المادة 7 (1) ،
" مركز " يقصد به أي مكان في القطاع العام أو القطاع الخاص يتم فيه التدريب المهني ،
" منشأة " يقصد بها أي منشأة يؤدى فيها عمل معين ،
" مهنة محددة " يقصد بها أي مهنة تحدد بموجب أمر يصدره الوزير بعد التشاور مع السلطة المختصة ،
" الوزير " يقصد به وزير العمل والإصلاح الإداري.
المجلس الأعلى
إنشاء المجلس الأعلى ومقره . 4ـ (1) ينشأ مجلس يسمى "المجلس الأعلى للتدريـب المهـني والتلمذة الصناعية " وتكون له الشخصية الاعتبارية .
(2) يكون المقر الرئيسي للمجلس الأعلى بمدينة الخرطوم ويجوز له إنشاء مجالس فرعية في أي من الولايات وفق أحكام هذا القانون .
تشكيل المجلس الأعلى . 5ـ يشكل المجلس الأعلى بقرار من مجلس الوزراء برئاسة الوزير وعدد من الأعضاء من ذوي الاختصاص يوصي بهم الوزيـر ويكون الأمين العام عضواً ومقرراً له .
اختصاصات المجلس الأعلى . 6ـ تكون للمجلس الأعلى الاختصاصات الآتية :[3](3)
(أ) وضع السياسة العامة للتدريب المهني والتلمذة الصناعية ،
(ب)إعداد الخطط وبرامج التدريب المهني ،
(ج)دراسة الحاجة للتدريب المهني في مختلف الوحدات ،
(د) إنشاء لجان متخصصة تساعده في تنفيذ اختصاصاته ويحدد لها اختصاصاتها وسلطاتها ،
(هـ) إبرام العقود والاتفاقيات ،
(و) الموافقة على مشروع الموازنة ورفعها لجهات الاختصاص لإجازتها ،
(ز)التوصية للوزير بتعيين العاملين بالمجلس الأعلى ،
(ح) اقتراح شروط خدمة العاملين بالمجلس الأعلى، للوزير لرفعها لمجلس الوزراء لإجازتها بعد توصية وزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير العمل والإصلاح الإداري والمجلس الأعلى للأجور ،
(ط)يكون المجلس الأعلى مسئولاً عن تحضير واعتماد :
(أولاً) مناهج التدريب لمختلف الفئات ،
(ثانياً) وضع المعايير والمستويات للمهن المختلفة .
(ثالثاً) منهج تدريب المتدربين والملاحظين أو أي فئة أخرى ،
(ى) إعداد تفاصيل إجراءات ونظم أداء الاختبار المهني لأي فئة يوصي المجلس الأعلى بجلوسها لأي اختبار مهني ،
(ك) تشجيع التقصي والبحث في كل المسائل التي تتعلق بالتدريب المهني والتلمذة الصناعية ،
(ل) منح شهادات التدريب المهني القومية وشهادات التلمذة الصناعية أو أي شهادات أخرى يقررها .
المجالس الفرعية . 7ـ (1) يجوز للمجلس الأعلى إنشاء مجالس فرعية في الولايات تتبع فنياً له وإدارياً للوالي.
(2) يصدر الوالي بالتشاور مع المجلس الأعلى قراراً بتشكيل المجلس الفرعي من ذوي الخبرة والاختصاص بالولاية .
(3) يعين الوالي رئيس المجلس الفرعي .
(4) يكون للمجلس الفرعي أمين يعين ويحدد اختصاصاته الوالي ويكون عضواً ومقرراً للمجلس الفرعي .
اختصاصات المجلس الفرعي . 8ـ يكون للمجلس الفرعي الاختصاصات الآتية :
(أ ) الإشـراف على تنفيذ برامـج التدريب المهـني والتلمـذة
الصناعية التي تهدف إلى تنمية الموارد البشرية بالولاية ،
(ب) تنسيق برامج التدريب المهني التي تنفذها الوحدات الحكومية الولائية والمعاهد والمؤسسات الخاصة وأي من أصحاب العمل الآخرين بالولاية ،
(ج) التوصية لدى المجلس الأعلى بالاحتياجات التدريبية من المهن التي يستجد الطلب عليها بالولاية ،
(د ) إنشاء مراكز التدريب المهني على مستوى الولاية وفق المستويات والشروط والضوابط المقررة من قبل المجلس الأعلى .
الأمانة العامة
إنشاء الأمانة العامة . 9ـ (1) تنشأ بالمجلس الأعلى أمانة عامة يرأسها أمين عـام يعينه مجلس الوزراء بناءً على توصية الوزير .
(2) يكون الأمين العام الموظف التنفيذي الأول ويكون مسئولاً لدى رئيس المجلس عن أداء الأمانة العامة .
اختصاصات الأمين العام . 10ـ يكون للأمين العام الاختصاصات الآتية :
(أ) تنفيذ السياسة التي يضعها المجلس الأعلى والقرارات التي يصدرها ،
(ب) الإشراف على العاملين بالأمانة العامة وإدارة الجهاز التنفيذي فيها ،
(ج) إعداد مشروع الموازنة وعرضها على المجلس الأعلى لإجازتها ،
(د) إعداد تقرير سنوي عن أداء الأمانة العامة وتقديمه للمجلس الأعلى ،
(هـ) اقتراح الخطة القومية للتدريب المهني والتلمذة الصناعية ورفعها للمجلس الأعلى لإجازتها .
سلطات وواجبات السلطة المختصة
السلطات . 11ـ يكون للسلطة المختصة أن :
( أ) تدخل لتفتيش أي منشأة أو تستجوب أي شخص مسئول عن إدارتها أو تختبر أي تلميذ صناعي فيها أو تطلب أي سجل أو مستند محفوظ لديها أو لتحصل على أي بيانات تراها ضرورية للتأكد من تنفيذ أحكام هذا القانون ،
(ب) تدخل وتفتش أي مركز تدريب مهني أو تستجوب أي شخص مسئول عن إدارته أو تختبر أي شخص يتلقى تدريباً أو تطلب تقديم أي سجل أو مستند محفوظ أو لتحصل على أية بيانات تراها ضرورية للتأكد من تنفيذ أحكام هذا القانون ،
(ج ) تجري أي استجواب أو تحقيق إداري تراه مناسباً أو تتخذ أي إجراء للتأكد من أن أحكام هذا القانون والقواعد واللوائح الصادرة بموجبه فيما يتعلق بالتدريب المهني والتلمذة الصناعية قد روعيت ،
(د ) تحدد عدد قبول التلاميذ الصناعيين وفقاً للنسبة المقررة في أي مهنة مع مراعاة كل منشأة ويتعين على المخدم الاستجابة لهذا الطلب كما يجوز لها في هذه الحالة أن تتقدم إلى المخدم بقائمة تبين الأشخاص المؤهلين للتلمذة الصناعية ،
(هـ) إلزام المخدم كتابة بالاستعانة بخبرة المرشدين الصناعيين الذين يعينهم المجلس الأعلى لترشيد برامج التلمذة الصناعية والتدريب المهني المعتمدة .
واجبات السلطة المختصة . 12ـ يجب على السلطة المختصة أن :
(أ ) تسجل عقود التلمذة الصناعية وتعد سجلاً لتلك العقود
بالشكل المقرر وتضع القواعد التي تنظم إجراءات التعاقد ،
(ب) تحفظ سجلات لجميع مراكز التدريب المهني التي تزاول التدريب المهني في السودان وذلك بالشكل المقرر ،
(ج) تقدم جميع الاستشارات الفنية والتوجيهية والنصح في المسائل التي تتعلق ببرامج التلمذة الصناعية التي توضع وتنظم وفقاً لأحكام هذا القانون والقواعد واللوائح الصادرة بموجبه ،
(د ) تقوم بأي واجبات أخرى يقررها المجلس الأعلى وفقاً لأحكام هذا القانون أو أي قواعد أو لوائح صادرة بموجبه .
التدريب المهني
إنشاء مراكز التدريب. 13ـ (1) يجوز للمجلس الأعلى أو المجلس الفرعي بحسب الحال أن ينشئ بموجب أمر تأسيس مراكز
تدريب في منشآت القطاع العام بعد الاتفاق مع رئيس كل منشأة وذلك بناءً على توصية السلطة المختصة .
(2) على جميع منشآت القطاع الخاص التي تحددها السلطة المختصة ، بناء على توصية المجلس الأعلى ،
تقديم كل التسهيلات اللازمة لرفع مهارات عمالها لتزويدهم بالمعرفة والمهارة وبإعادة تدريب فئات العمال
التي يحددها المجلس الأعلى على الأعمال التي يراها مناسبة .
(3) على المنشآت أن تلتزم بدفع رواتب العمال كاملة أثناء فترة التدريب سواء كان لرفع درجة مهارة أم لإعادة
التدريب ولو كان خارج المنشأة إذا كان التدريب أثناء ساعات العمل العادية .
(4) يعتبر أي مركز تدريب مصنعاً لأغراض قانون التعويض عن إصابات العمل لسنة 1981 ، ويدفع لأي شخص
يتلقى تدريباً مهنياً التعويض المنصوص عليه في ذلك القانون عن أي إصابة تنتج عن حادث يقع بسبب
التدريب المهني وفي أثنائه .
المالية والحسابات والمراجعة
الموارد المالية . 14ـ تتكون موارد المجلس الأعلى المالية مما يلي :
(أ)ما تخصصه له الدولة من اعتمادات ،
(ب)الرسوم على الخدمات التي يؤديها والمصاريف الدراسية التي يفرضها المجلس الأعلى ،
(ج) المنح والهبات والوصايا التي يوافق عليها الوزير .
موازنة المجلس الأعلى . 15ـ تكون للمجلس الأعلى موازنة مستقلة يقوم بإعدادها الأمين العام ويرفعها للمجلس الأعلى لإجازتها ويرفعها للجهات المختصة للموافقة عليها .
حفظ الحسابات . 16ـ يحفظ المجلس الأعلى حسابات صحيحة ومنتظمة ويعد الأمين العام بيانات الحسابات عن كل سنة مالية ويرفعها للمجلس الأعلى .
المراجعة . 17ـ يقوم ديوان المراجعة القومي أو من يكلفه في ذلك بمراجعة حسابات المجلس الأعلى بعد نهاية كل سنة مالية .[4](4)
الإعفاء من الضرائب والرسوم . 18ـ تعفى جميع أموال المجلس الأعلى وإيراداته ومشترياته ومبيعاته من الضرائب والرسـوم الجمركية بعد موافقة وزير المالية والاقتـصاد الوطني .
أحكام عامة
فض النزاعات . 19ـ (1) يحال أي خلاف أو نزاع بين المخدم والتلميذ في عقد التلمذة الصناعية إلى السلطة المختصة لاتخاذ قرار فيه .
(2) يجوز لأي شخص متضرر من قرار السلطة المختصة بموجب أحكام البند (1) أن يتقدم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ
علمه بالقرار ، باستئناف لرئيس المجلس الأعلى ويسمع الاستئناف بوساطة لجنة خاصة يشكلها الوزير من خمسة
أعضاء يمثلون الحكومة وعضو يمثل المخدمين وعضو يمثل العمال وينتخب رئيس اللجنة من بين ممثلي الحكومة .[5](5)
(3) ترفع اللجنة الخاصة توصياتها للوزير الذي يقوم بإصدار قرار الفصل في النزاع ويكون هذا القرار ملزماً وواجب التنفيذ .
مسئولية الشركة أو المؤسسة . 20ـ (1) إذا ارتكبت أي شركة أو مؤسسة أي مخالفة لأحكـام هذا القانون يكون المسئول التنفيذي
الأول عن تصريف أعمال تلك الشركة أو المؤسسة وقت ارتكاب المخالفة عرضة للجزاء الذي يحدده
هذا القانون إلا إذا ثبت أن المخالفة قد تمت بدون علمه أو أنه بذل كل جهد لتفادي وقوع المخالفة .
(2) على الرغم من أحكام البند (1) إذا ارتكبت أي شركة أو مؤسسة مخالفة لأحكام هذا القانون وثبت
أن المخالفة قد ارتكبت بموافقة أو تواطؤ من عضو مجلس إدارة أو مدير أو سكرتير أو موظف آخر
بالشركة أو المؤسسة أو بإهمال منه يكون ذلك العضو أو المدير أو السكرتير أو الموظف الآخر مسئولاً
عن ارتكاب تلك المخالفة ويكون عرضة للمحاكمة بموجب أحكام هذا القانون .
العقوبات .[6](6) 21ـ (1) يعاقب بغرامة لا تجاوز مائتين وخمسـين جنيهاً سـودانياً، أي مخدم :
(أ ) قبل أي شخص كتلميذ صناعي وكان غير مؤهل لذلك ،
(ب) فشل في تنفيذ عقد التلمذة الصناعية ،
(ج) استخدم عدداً من التلاميذ الصناعيين في منشأته بالمخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه .
(2) يعاقب بغرامة لا تجاوز ألف وخمسمائة جنيه سوداني أي شخص :
(أ) يطلب منه تقديم أي معلومات أو بيانات ورفض هذا الطلب أو أهمله أو أعطى إجابة غير صحيحة وهو يعلم أو يعتقد بعدم صحتها ،
(ب) رفض أو أهمل عمداً أي تسهيلات معقولة للسلطة المختصة للدخول أو التفتيش أو المراقبة أو التحري وفقاً لأحكام هذا القانون ،
(ج) استخدم أي تلميذ في عمل ترى السلطة المختصة انه لا صلة له ببرامج التدريب .
(3) يعاقب أي شخص يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون
ولم ترد عقوبة بذلك في البند (1) أو (2) بالسجن مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
سلطة إصدار اللوائح . 22ـ يجوز للمجلس الأعلى بموافقة الوزير أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ويجوز له أن يصدر لوائح تنظم المسائل الآتية :
(أ)الرسوم التي تفرض نظير الخدمات التي يؤديها ،
(ب)شروط وضوابط إنشاء مراكز التدريب ،
(ج) تحديد المهن الخاصة بالتلمذة الصناعية وتحديد الصناعات والمهن والحرف التي يمكن التدريب عليها ،
(د) تحديد فترة التلمذة الصناعية وتحديد ساعات التدريب اليومية والأسبوعية والإضافية ،
(هـ) تحديد الحد الأدنى والأعلى من نسبة التلاميذ الحرفيين المسموح بها في كل حرفة بالمنشأة ،
(و) تحديد الشروط والأحكام التي ينظمها عقد التلمذة الصناعية ،
(ز) تحديد إجراءات التدريب المهني والتلمذة الصناعية .
(1) قانون رقم 9 لسنة 2001 . ↑
(2) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(3) قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون التعديلات المتنوعة رقم (1) لسنة 2006. ↑
(4) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(5) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(6) قانون رقم40 لسنة 1974 . ↑
الإعدادات
استخدام التصميم
حجم الخط:: 1em
الضبط التلقائي لارتفاع السطر
وضع ملئ الشاشة
حركة تغيير الصفحة
تقليب كالصفحة
تقليب كالبطاقة
انزلاق
تلاشي
لغة الواجهة
English
Français
Español
Português
Nederlands
Deutsch
Magyar
Italiano
Svenska
Melayu
Polski
Român
Pусский
Türkçe
العربية
中國
日本人
한국의
موافق
قوانين السودان
وزارة العدل - جمهورية السودان
فهرس المحتوى
مقدمة
الفهرست الزمنى
الفهرست الموضوعى
الفهرست الهجائى
المجلد الاول
المجلد الثاني
المجلد الثالث
المجلد الرابع
المجلد الخامس
المجلد السادس
المجلدالسابع
المجلد الثامن
المجلد التاسع
المجلد العاشر
المجلد الحادي عشر
المجلد الثاني عشر
المجلد الثالث عشر
المجلد الرابع عشر
التالي
السابق
الفهرس
الصور
دفتر الملاحظات
بحث
الإعدادات
النص التشريعي الكامل
قانون التدريب المهني والتلمذة الصناعية لسنة 2001
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون التدريب المهني والتلمذة الصناعية لسنة 2001
ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ إلغاء .
3ـ تفسير .
الفصل الثاني
المجلس الأعلى
4ـ إنشاء المجلس الأعلى ومقره .
5ـ تشكيل المجلس الأعلى .
6ـ اختصاصات المجلس الأعلى .
7ـ المجالس الفرعية .
8ـ اختصاصات المجلس الفرعي .
الفصل الثالث
الأمانة العامة
9ـ إنشاء الأمانة العامة .
10ـ اختصاصات الأمين العام .
الفصل الرابع
سلطات وواجبات السلطة المختصة
11ـ السلطات .
12ـ واجبات السلطة المختصة .
الفصل الخامس
التدريب المهني
13ـ إنشاء مراكز التدريب .
الفصل السادس
المالية والحسابات والمراجعة
14ـ الموارد المالية .
15ـ موازنة المجلس الأعلى .
16ـ حفظ الحسابات .
17ـ المراجعة .
18ـ الإعفاء من الضرائب والرسوم .
الفصل السابع
أحكام عامة
19ـ فض النزاعات .
20ـ مسئولية الشركة أو المؤسسة .
21ـ العقوبات .
22ـ سلطة إصدار اللوائح .
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون التدريب المهني والتلمذة الصناعية لسنة 2001 [1](1)
(28/5/2001 )
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون. 1ـ يسمى هذا القانـون " قانون التدريب المهني والتلـمذة الصناعية لسنة 2001 " .
إلغاء. 2ـ يلغى قانون التلمذة الصناعية والتدريب المهني لسنة 1974 ، على أن تظل جميع اللوائح الصادرة بموجبه معمولاً بها إلى أن تلغى أو تعدل .
تفسير . 3ـ في هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر : [2](2)
" الأمين العام " يقصد به أمين عام المجلس الأعلى المعين بموجب أحكام المادة 9 ،
" التدريب المهني " يقصد به التدريب المنتظم الذي يهدف إلى توفير المهارة والمعرفة والاتجاهات التي يتطلبها الاستخدام في أي مجال من مجالات النشاط الاقتصادي ويشمل التدريب المبدئي وتدريب رفع المهارة وإعادة التدريب الذي يتم في أي منشأة أو معهد عام أو مركز التدريب المهني الذي تنشئه الحكومة أو المؤسسات العامة أو القطاع الخاص ،
" التلمذة الصناعية " يقصد بها التدريب المنتظم في مهنة محددة قائمة فعلاً في منشأة أو مع صاحب حرفة مستقل بناء على عقد تلمذة صناعية ،
" تلميذ صناعي " يقصد به أي شخص يتدرب تدريباً صناعياً في مهنة محددة بموجب عقد مكتوب للتلمذة الصناعية ،
" السلطة المختصة " يقصد بها أمين عام المجلس أو أي من العاملين مخول له بموجب أمر ينشر في الجريدة الرسمية ممارسة كل أو بعض السلطات المنصوص عليها في هذا القانون ،
" المجلس الأعلى " يقصد به المجلس الأعلى للتدريب المهني والتلمذة الصناعية المنشأ بموجب أحكام المادة 4 ،
" المجلس الفرعي " يقصد به أي مجلس فرعي ولائي للتدريب المهني والتلمذة الصناعية منشأ بموجب أحكام المادة 7 (1) ،
" مركز " يقصد به أي مكان في القطاع العام أو القطاع الخاص يتم فيه التدريب المهني ،
" منشأة " يقصد بها أي منشأة يؤدى فيها عمل معين ،
" مهنة محددة " يقصد بها أي مهنة تحدد بموجب أمر يصدره الوزير بعد التشاور مع السلطة المختصة ،
" الوزير " يقصد به وزير العمل والإصلاح الإداري.
الفصل الثاني
المجلس الأعلى
إنشاء المجلس الأعلى ومقره . 4ـ (1) ينشأ مجلس يسمى "المجلس الأعلى للتدريـب المهـني والتلمذة الصناعية " وتكون له الشخصية الاعتبارية .
(2) يكون المقر الرئيسي للمجلس الأعلى بمدينة الخرطوم ويجوز له إنشاء مجالس فرعية في أي من الولايات وفق أحكام هذا القانون .
تشكيل المجلس الأعلى . 5ـ يشكل المجلس الأعلى بقرار من مجلس الوزراء برئاسة الوزير وعدد من الأعضاء من ذوي الاختصاص يوصي بهم الوزيـر ويكون الأمين العام عضواً ومقرراً له .
اختصاصات المجلس الأعلى . 6ـ تكون للمجلس الأعلى الاختصاصات الآتية :[3](3)
(أ) وضع السياسة العامة للتدريب المهني والتلمذة الصناعية ،
(ب)إعداد الخطط وبرامج التدريب المهني ،
(ج)دراسة الحاجة للتدريب المهني في مختلف الوحدات ،
(د) إنشاء لجان متخصصة تساعده في تنفيذ اختصاصاته ويحدد لها اختصاصاتها وسلطاتها ،
(هـ) إبرام العقود والاتفاقيات ،
(و) الموافقة على مشروع الموازنة ورفعها لجهات الاختصاص لإجازتها ،
(ز)التوصية للوزير بتعيين العاملين بالمجلس الأعلى ،
(ح) اقتراح شروط خدمة العاملين بالمجلس الأعلى، للوزير لرفعها لمجلس الوزراء لإجازتها بعد توصية وزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير العمل والإصلاح الإداري والمجلس الأعلى للأجور ،
(ط)يكون المجلس الأعلى مسئولاً عن تحضير واعتماد :
(أولاً) مناهج التدريب لمختلف الفئات ،
(ثانياً) وضع المعايير والمستويات للمهن المختلفة .
(ثالثاً) منهج تدريب المتدربين والملاحظين أو أي فئة أخرى ،
(ى) إعداد تفاصيل إجراءات ونظم أداء الاختبار المهني لأي فئة يوصي المجلس الأعلى بجلوسها لأي اختبار مهني ،
(ك) تشجيع التقصي والبحث في كل المسائل التي تتعلق بالتدريب المهني والتلمذة الصناعية ،
(ل) منح شهادات التدريب المهني القومية وشهادات التلمذة الصناعية أو أي شهادات أخرى يقررها .
المجالس الفرعية . 7ـ (1) يجوز للمجلس الأعلى إنشاء مجالس فرعية في الولايات تتبع فنياً له وإدارياً للوالي.
(2) يصدر الوالي بالتشاور مع المجلس الأعلى قراراً بتشكيل المجلس الفرعي من ذوي الخبرة والاختصاص بالولاية .
(3) يعين الوالي رئيس المجلس الفرعي .
(4) يكون للمجلس الفرعي أمين يعين ويحدد اختصاصاته الوالي ويكون عضواً ومقرراً للمجلس الفرعي .
اختصاصات المجلس الفرعي . 8ـ يكون للمجلس الفرعي الاختصاصات الآتية :
(أ ) الإشـراف على تنفيذ برامـج التدريب المهـني والتلمـذة
الصناعية التي تهدف إلى تنمية الموارد البشرية بالولاية ،
(ب) تنسيق برامج التدريب المهني التي تنفذها الوحدات الحكومية الولائية والمعاهد والمؤسسات الخاصة وأي من أصحاب العمل الآخرين بالولاية ،
(ج) التوصية لدى المجلس الأعلى بالاحتياجات التدريبية من المهن التي يستجد الطلب عليها بالولاية ،
(د ) إنشاء مراكز التدريب المهني على مستوى الولاية وفق المستويات والشروط والضوابط المقررة من قبل المجلس الأعلى .
الفصل الثالث
الأمانة العامة
إنشاء الأمانة العامة . 9ـ (1) تنشأ بالمجلس الأعلى أمانة عامة يرأسها أمين عـام يعينه مجلس الوزراء بناءً على توصية الوزير .
(2) يكون الأمين العام الموظف التنفيذي الأول ويكون مسئولاً لدى رئيس المجلس عن أداء الأمانة العامة .
اختصاصات الأمين العام . 10ـ يكون للأمين العام الاختصاصات الآتية :
(أ) تنفيذ السياسة التي يضعها المجلس الأعلى والقرارات التي يصدرها ،
(ب) الإشراف على العاملين بالأمانة العامة وإدارة الجهاز التنفيذي فيها ،
(ج) إعداد مشروع الموازنة وعرضها على المجلس الأعلى لإجازتها ،
(د) إعداد تقرير سنوي عن أداء الأمانة العامة وتقديمه للمجلس الأعلى ،
(هـ) اقتراح الخطة القومية للتدريب المهني والتلمذة الصناعية ورفعها للمجلس الأعلى لإجازتها .
الفصل الرابع
سلطات وواجبات السلطة المختصة
السلطات . 11ـ يكون للسلطة المختصة أن :
( أ) تدخل لتفتيش أي منشأة أو تستجوب أي شخص مسئول عن إدارتها أو تختبر أي تلميذ صناعي فيها أو تطلب أي سجل أو مستند محفوظ لديها أو لتحصل على أي بيانات تراها ضرورية للتأكد من تنفيذ أحكام هذا القانون ،
(ب) تدخل وتفتش أي مركز تدريب مهني أو تستجوب أي شخص مسئول عن إدارته أو تختبر أي شخص يتلقى تدريباً أو تطلب تقديم أي سجل أو مستند محفوظ أو لتحصل على أية بيانات تراها ضرورية للتأكد من تنفيذ أحكام هذا القانون ،
(ج ) تجري أي استجواب أو تحقيق إداري تراه مناسباً أو تتخذ أي إجراء للتأكد من أن أحكام هذا القانون والقواعد واللوائح الصادرة بموجبه فيما يتعلق بالتدريب المهني والتلمذة الصناعية قد روعيت ،
(د ) تحدد عدد قبول التلاميذ الصناعيين وفقاً للنسبة المقررة في أي مهنة مع مراعاة كل منشأة ويتعين على المخدم الاستجابة لهذا الطلب كما يجوز لها في هذه الحالة أن تتقدم إلى المخدم بقائمة تبين الأشخاص المؤهلين للتلمذة الصناعية ،
(هـ) إلزام المخدم كتابة بالاستعانة بخبرة المرشدين الصناعيين الذين يعينهم المجلس الأعلى لترشيد برامج التلمذة الصناعية والتدريب المهني المعتمدة .
واجبات السلطة المختصة . 12ـ يجب على السلطة المختصة أن :
(أ ) تسجل عقود التلمذة الصناعية وتعد سجلاً لتلك العقود
بالشكل المقرر وتضع القواعد التي تنظم إجراءات التعاقد ،
(ب) تحفظ سجلات لجميع مراكز التدريب المهني التي تزاول التدريب المهني في السودان وذلك بالشكل المقرر ،
(ج) تقدم جميع الاستشارات الفنية والتوجيهية والنصح في المسائل التي تتعلق ببرامج التلمذة الصناعية التي توضع وتنظم وفقاً لأحكام هذا القانون والقواعد واللوائح الصادرة بموجبه ،
(د ) تقوم بأي واجبات أخرى يقررها المجلس الأعلى وفقاً لأحكام هذا القانون أو أي قواعد أو لوائح صادرة بموجبه .
الفصل الخامس
التدريب المهني
إنشاء مراكز التدريب. 13ـ (1) يجوز للمجلس الأعلى أو المجلس الفرعي بحسب الحال أن ينشئ بموجب أمر تأسيس مراكز
تدريب في منشآت القطاع العام بعد الاتفاق مع رئيس كل منشأة وذلك بناءً على توصية السلطة المختصة .
(2) على جميع منشآت القطاع الخاص التي تحددها السلطة المختصة ، بناء على توصية المجلس الأعلى ،
تقديم كل التسهيلات اللازمة لرفع مهارات عمالها لتزويدهم بالمعرفة والمهارة وبإعادة تدريب فئات العمال
التي يحددها المجلس الأعلى على الأعمال التي يراها مناسبة .
(3) على المنشآت أن تلتزم بدفع رواتب العمال كاملة أثناء فترة التدريب سواء كان لرفع درجة مهارة أم لإعادة
التدريب ولو كان خارج المنشأة إذا كان التدريب أثناء ساعات العمل العادية .
(4) يعتبر أي مركز تدريب مصنعاً لأغراض قانون التعويض عن إصابات العمل لسنة 1981 ، ويدفع لأي شخص
يتلقى تدريباً مهنياً التعويض المنصوص عليه في ذلك القانون عن أي إصابة تنتج عن حادث يقع بسبب
التدريب المهني وفي أثنائه .
الفصل السادس
المالية والحسابات والمراجعة
الموارد المالية . 14ـ تتكون موارد المجلس الأعلى المالية مما يلي :
(أ)ما تخصصه له الدولة من اعتمادات ،
(ب)الرسوم على الخدمات التي يؤديها والمصاريف الدراسية التي يفرضها المجلس الأعلى ،
(ج) المنح والهبات والوصايا التي يوافق عليها الوزير .
موازنة المجلس الأعلى . 15ـ تكون للمجلس الأعلى موازنة مستقلة يقوم بإعدادها الأمين العام ويرفعها للمجلس الأعلى لإجازتها ويرفعها للجهات المختصة للموافقة عليها .
حفظ الحسابات . 16ـ يحفظ المجلس الأعلى حسابات صحيحة ومنتظمة ويعد الأمين العام بيانات الحسابات عن كل سنة مالية ويرفعها للمجلس الأعلى .
المراجعة . 17ـ يقوم ديوان المراجعة القومي أو من يكلفه في ذلك بمراجعة حسابات المجلس الأعلى بعد نهاية كل سنة مالية .[4](4)
الإعفاء من الضرائب والرسوم . 18ـ تعفى جميع أموال المجلس الأعلى وإيراداته ومشترياته ومبيعاته من الضرائب والرسـوم الجمركية بعد موافقة وزير المالية والاقتـصاد الوطني .
الفصل السابع
أحكام عامة
فض النزاعات . 19ـ (1) يحال أي خلاف أو نزاع بين المخدم والتلميذ في عقد التلمذة الصناعية إلى السلطة المختصة لاتخاذ قرار فيه .
(2) يجوز لأي شخص متضرر من قرار السلطة المختصة بموجب أحكام البند (1) أن يتقدم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ
علمه بالقرار ، باستئناف لرئيس المجلس الأعلى ويسمع الاستئناف بوساطة لجنة خاصة يشكلها الوزير من خمسة
أعضاء يمثلون الحكومة وعضو يمثل المخدمين وعضو يمثل العمال وينتخب رئيس اللجنة من بين ممثلي الحكومة .[5](5)
(3) ترفع اللجنة الخاصة توصياتها للوزير الذي يقوم بإصدار قرار الفصل في النزاع ويكون هذا القرار ملزماً وواجب التنفيذ .
مسئولية الشركة أو المؤسسة . 20ـ (1) إذا ارتكبت أي شركة أو مؤسسة أي مخالفة لأحكـام هذا القانون يكون المسئول التنفيذي
الأول عن تصريف أعمال تلك الشركة أو المؤسسة وقت ارتكاب المخالفة عرضة للجزاء الذي يحدده
هذا القانون إلا إذا ثبت أن المخالفة قد تمت بدون علمه أو أنه بذل كل جهد لتفادي وقوع المخالفة .
(2) على الرغم من أحكام البند (1) إذا ارتكبت أي شركة أو مؤسسة مخالفة لأحكام هذا القانون وثبت
أن المخالفة قد ارتكبت بموافقة أو تواطؤ من عضو مجلس إدارة أو مدير أو سكرتير أو موظف آخر
بالشركة أو المؤسسة أو بإهمال منه يكون ذلك العضو أو المدير أو السكرتير أو الموظف الآخر مسئولاً
عن ارتكاب تلك المخالفة ويكون عرضة للمحاكمة بموجب أحكام هذا القانون .
العقوبات .[6](6) 21ـ (1) يعاقب بغرامة لا تجاوز مائتين وخمسـين جنيهاً سـودانياً، أي مخدم :
(أ ) قبل أي شخص كتلميذ صناعي وكان غير مؤهل لذلك ،
(ب) فشل في تنفيذ عقد التلمذة الصناعية ،
(ج) استخدم عدداً من التلاميذ الصناعيين في منشأته بالمخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه .
(2) يعاقب بغرامة لا تجاوز ألف وخمسمائة جنيه سوداني أي شخص :
(أ) يطلب منه تقديم أي معلومات أو بيانات ورفض هذا الطلب أو أهمله أو أعطى إجابة غير صحيحة وهو يعلم أو يعتقد بعدم صحتها ،
(ب) رفض أو أهمل عمداً أي تسهيلات معقولة للسلطة المختصة للدخول أو التفتيش أو المراقبة أو التحري وفقاً لأحكام هذا القانون ،
(ج) استخدم أي تلميذ في عمل ترى السلطة المختصة انه لا صلة له ببرامج التدريب .
(3) يعاقب أي شخص يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون
ولم ترد عقوبة بذلك في البند (1) أو (2) بالسجن مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
سلطة إصدار اللوائح . 22ـ يجوز للمجلس الأعلى بموافقة الوزير أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ويجوز له أن يصدر لوائح تنظم المسائل الآتية :
(أ)الرسوم التي تفرض نظير الخدمات التي يؤديها ،
(ب)شروط وضوابط إنشاء مراكز التدريب ،
(ج) تحديد المهن الخاصة بالتلمذة الصناعية وتحديد الصناعات والمهن والحرف التي يمكن التدريب عليها ،
(د) تحديد فترة التلمذة الصناعية وتحديد ساعات التدريب اليومية والأسبوعية والإضافية ،
(هـ) تحديد الحد الأدنى والأعلى من نسبة التلاميذ الحرفيين المسموح بها في كل حرفة بالمنشأة ،
(و) تحديد الشروط والأحكام التي ينظمها عقد التلمذة الصناعية ،
(ز) تحديد إجراءات التدريب المهني والتلمذة الصناعية .
(1) قانون رقم 9 لسنة 2001 . ↑
(2) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(3) قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون التعديلات المتنوعة رقم (1) لسنة 2006. ↑
(4) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(5) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(6) قانون رقم40 لسنة 1974 . ↑
الإعدادات
استخدام التصميم
حجم الخط:: 1em
الضبط التلقائي لارتفاع السطر
وضع ملئ الشاشة
حركة تغيير الصفحة
تقليب كالصفحة
تقليب كالبطاقة
انزلاق
تلاشي
لغة الواجهة
English
Français
Español
Português
Nederlands
Deutsch
Magyar
Italiano
Svenska
Melayu
Polski
Român
Pусский
Türkçe
العربية
中國
日本人
한국의
موافق
قوانين السودان
وزارة العدل - جمهورية السودان
فهرس المحتوى
مقدمة
الفهرست الزمنى
الفهرست الموضوعى
الفهرست الهجائى
المجلد الاول
المجلد الثاني
المجلد الثالث
المجلد الرابع
المجلد الخامس
المجلد السادس
المجلدالسابع
المجلد الثامن
المجلد التاسع
المجلد العاشر
المجلد الحادي عشر
المجلد الثاني عشر
المجلد الثالث عشر
المجلد الرابع عشر
التالي
السابق
الفهرس
الصور
دفتر الملاحظات
بحث
الإعدادات