قانون تشريعي
قانون تنظيم استخدام غير السودانيين لسنة 2001
الفصل التشريعي رقم 210
الشجرة الهيكلية للقانون
قانون تنظيم استخدام غير السودانيين لسنة 2001
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون تنظيم استخدام غير السودانيين لسنة 2001
ترتيب المواد
أحكام تمهيدية
المادة :
1- اسم القانون .
2- تفسير .
3- خضوع استخدام غير السودانيين لأحكام هذا القانون .
4- استثناء .
استخدام غير السودانيين
5- إذن العمل .
6- شروط منح إذن العمل .
7- طلب إذن العمل .
8- عقد العمل .
9- التدريب .
10- انتقال غير السودانيين لعمل آخر .
11- السجلات والتقارير الدورية .
12- فترة سريان إذن العمل .
13- تجديد إذن العمل أو إلغاؤه .
14- إخطار الجهات المختصة .
أحكام ختامية
15- العقوبات .
16- سلطة إصدار اللوائح .
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون تنظيم استخدام غير السودانيين لسنة 2001
(23/5/2001)
أحكام تمهيدية
اسم القانون. 1- يسمى هذا القانون " قانون تنظيم استخدام غير السودانيين لسنة 2001 " .
تفسير. 2- فى هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر : [1](1)
"صاحب العمل" يقصد به كل شخص طبيعي أو معنوي يستخدم غير سوداني لقاء أجر أياً كان نوعه ، سواء كان ذلك في القطاع الحكومي، أو العام أو الخاص، أو المختلط ،
"العمل" يقصد به كل عمل صناعي أو تجاري أو زراعي أو غيره ، أو أي مهنة أو حرفة بما في ذلك الخدمة المنزلية ،
"الوزير" يقصد به وزير العمل والإصلاح الإداري.
خضوع استخدام غير 3- مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل وفي حدود تلك المعاملة ، يخضع
السودانيين لأحكام استخدام غير السودانيين في السودان لأحكام هذا القانون .
هذا القانون.
استثناء. 4- jستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون الفئات الآتية :
( أ) الدبلوماسيين غير السودانيين والرعايا غير السودانيين الذين يعملون في بعثات دبلوماسية أو دولية أياً كان عملهم، ودخلوا البلاد مع تلك البعثات ،
(ب) الأشخاص الذين يتم إعفاؤهم بموجب اتفاقيات دولية تكون جمهورية السودان طرفا فيها ،
(ج) غير السودانيين من أصحاب الأعمال وأصحاب المهن الحرة المرخص لها من جهات الاختصاص ،
(د ) أى أشخاص آخرين يقرر الوزير إعفاءهم .
استخدام غير السودانيين
إذن العمل. 5- لا يجوز لأي شخص غير سوداني أن يزاول عملاً، إلا بعد الحصول على إذن بذلك من الوزير .
شروط منح إذن العمل . 6- لا يجوز منح إذن عمل لغير السوداني إلا إذا :
(أ ) لم يوجد سوداني يستطيع أن يؤدى ذلك العمـل، وفـي هذه
الحالة يمنح غير السوداني المقيم الأولوية على غير السوداني غير المقيم، ويمنح رعايا الدول العربية والإفريقية الأولوية على غيرهم من غير السودانيين ،
(ب) كان من حاملي ترخيص الإقامة الخاصة أو العادية بموجب قانون جوازات السفر والهجرة لسنة 1994 ، واللوائح الصادرة بموجبه ولا تقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ، وذلك مع مراعاة قانون العمل لسنة 1997 .
طلب إذن العمل. 7- (1) يقدم طلب استخدام غير السودانيين من خارج السودان ، من صاحب العمل وذلك بغرض الحصول على إذن مبدئى.
(2) يجب على صاحب العمل الحصول على إذن عمل غير السودانيين الذين دخلوا بموجب إذن مبدئي أو غير السوداني بمفرده ، بناء على الأنموذج المعد لذلك .
عقد العمل 8- عند الحصول على إذن العمل وقبل مباشرة غير السوداني لعمله ، يجب على صاحب العمل إبرام عقد عمل مع
غير السوداني المأذون له وفقاً لأحكام قانون العمل لسنة 1997 على أن يتضمن ذلك العقد بصفة أساسية التزام
طرفي العقد بالتدريب وفقاً لأحكام المادة 9 ، وأن يتعهد صاحب العمل بتحمل نفقات سفر غير السوداني إلى بلاده
بعد انتهاء عمله معه لأي سبب .
التدريب. 9- (1) يجب على كل صاحب عمل يستخدم غير السـودانيين، لا يحمل ترخيص إقامة خاصة أو عادية ، في وظيفة تحتاج إلى
خبرة أو مهارة ، أن يعين أحد السودانيين ممن تتناسب مؤهلاته مع مؤهلات غير السوداني للتدريب على الأعمال التى
يقوم بها طبقاً للنظم التى يحددها .
(2) كل صاحب عمل يستخدم مجموعة من غير السودانيين ، لا يحملون تراخيص إقامة خاصة أو عادية ، في وظائف تحتاج
إلى خبرة أو مهارة ، أن يضع خطة لسودنة هذه الوظائف وفق برنامج تدريبي يوافق عليه الوزير .
انتقال غير السودانيين لعمل آخر.10- لا يجوز لغير السوداني الانتقال للعمل مع صاحب عمل آخر ، أثناء سريان العقد، أو بعد انتـهائه، ولا يجوز لصاحب العمل اسـتخدامه، إلا بعد الحصول على إذن بذلك من الوزير .
السجلات والتقارير الدورية. 11- يحدد الوزير البيانات والسجلات التى يجب على صاحب العمل الاحتفاظ بها والتي تتعـلق بغير السودانيين العاملين معه بما في ذلك أجورهم وأجور السودانيين تحت التدريب .
فترة سريان إذن العمل. 12- يسري إذن العمل لمدة سنة قابلة للتجديد ، ما لم تكن المدة المطلوبة للعمل أقل من ذلك .
تجديد إذن العمل أو إلغاؤه. 13- (1) يتم تجديد إذن العمل بوساطة الوزير ، بعد التأكد من وفاء صاحب العمل وغيرالسوداني بالتزامهم بأحكام هذا القانون.
(2) يجوز للوزير إلغاء إذن العمل الممنوح قبل انتهاء مدته في حالة صدور أي مخالفة لأحكام هذا القانون .
إخطار الجهات المختصة. 14- يخطر الوزير الجهات المختصة ذات الصلة بالقرارات التى تصدر بشأن غير السودانيين العاملين بالسودان ،
كما يخطر بنك السـودان المركزي في حالات غير السودانيين المسموح لهم بتحويل مدخراتهم .[2](2)
أحكام ختامية
العقوبات. 15- مع عـدم الإخلال بأي عقوبة أشـد في أى قانون آخر سارٍ، يعتـبر مرتكباً لجريمة كل من يخالف أو يفشل في تنفيذ
حكم من أحكام هذا القانون ، أو أي لائحة صادرة بموجبه ويعاقب عند الإدانة بالسجن لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ، أو بالغرامة ،
أو بالعقوبتين معاً ويجوز للمحكمة أن تضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة أو الاستمرار فيها بعد الإنذار .
سلطة إصدار اللوائح. 16- يجوز للوزير أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يجوز أن تتضمن تلك اللوائح المسائل الآتية :
(أ ) شروط الحصول على إذن عمل غير السودانيين والإجراءات التى تتبع في ذلك .
(ب) نظام إحلال السودانيين محل غير السودانيين وابرام عقود التدريب الفردية والجماعية عن طريق برامج تدريبية ، ونظم متابعة سير البرامج التدريبية ،
(ج) طرق إيداع المستندات والوثائق وعقودات العمل وعقودات برامج التدريب ،
(د) السجلات التى يجب على صاحب العمل إعدادها ، فيما يتعلق بغير السودانيين العاملين معه والبيانات الواجب عليه حفظها .
(1) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(2) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
الإعدادات
استخدام التصميم
حجم الخط:: 1em
الضبط التلقائي لارتفاع السطر
وضع ملئ الشاشة
حركة تغيير الصفحة
تقليب كالصفحة
تقليب كالبطاقة
انزلاق
تلاشي
لغة الواجهة
English
Français
Español
Português
Nederlands
Deutsch
Magyar
Italiano
Svenska
Melayu
Polski
Român
Pусский
Türkçe
العربية
中國
日本人
한국의
موافق
قوانين السودان
وزارة العدل - جمهورية السودان
فهرس المحتوى
مقدمة
الفهرست الزمنى
الفهرست الموضوعى
الفهرست الهجائى
المجلد الاول
المجلد الثاني
المجلد الثالث
المجلد الرابع
المجلد الخامس
المجلد السادس
المجلدالسابع
المجلد الثامن
المجلد التاسع
المجلد العاشر
المجلد الحادي عشر
المجلد الثاني عشر
المجلد الثالث عشر
المجلد الرابع عشر
التالي
السابق
الفهرس
الصور
دفتر الملاحظات
بحث
الإعدادات
النص التشريعي الكامل
قانون تنظيم استخدام غير السودانيين لسنة 2001
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون تنظيم استخدام غير السودانيين لسنة 2001
ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1- اسم القانون .
2- تفسير .
3- خضوع استخدام غير السودانيين لأحكام هذا القانون .
4- استثناء .
الفصل الثاني
استخدام غير السودانيين
5- إذن العمل .
6- شروط منح إذن العمل .
7- طلب إذن العمل .
8- عقد العمل .
9- التدريب .
10- انتقال غير السودانيين لعمل آخر .
11- السجلات والتقارير الدورية .
12- فترة سريان إذن العمل .
13- تجديد إذن العمل أو إلغاؤه .
14- إخطار الجهات المختصة .
الفصل الثالث
أحكام ختامية
15- العقوبات .
16- سلطة إصدار اللوائح .
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون تنظيم استخدام غير السودانيين لسنة 2001
(23/5/2001)
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون. 1- يسمى هذا القانون " قانون تنظيم استخدام غير السودانيين لسنة 2001 " .
تفسير. 2- فى هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر : [1](1)
"صاحب العمل" يقصد به كل شخص طبيعي أو معنوي يستخدم غير سوداني لقاء أجر أياً كان نوعه ، سواء كان ذلك في القطاع الحكومي، أو العام أو الخاص، أو المختلط ،
"العمل" يقصد به كل عمل صناعي أو تجاري أو زراعي أو غيره ، أو أي مهنة أو حرفة بما في ذلك الخدمة المنزلية ،
"الوزير" يقصد به وزير العمل والإصلاح الإداري.
خضوع استخدام غير 3- مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل وفي حدود تلك المعاملة ، يخضع
السودانيين لأحكام استخدام غير السودانيين في السودان لأحكام هذا القانون .
هذا القانون.
استثناء. 4- jستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون الفئات الآتية :
( أ) الدبلوماسيين غير السودانيين والرعايا غير السودانيين الذين يعملون في بعثات دبلوماسية أو دولية أياً كان عملهم، ودخلوا البلاد مع تلك البعثات ،
(ب) الأشخاص الذين يتم إعفاؤهم بموجب اتفاقيات دولية تكون جمهورية السودان طرفا فيها ،
(ج) غير السودانيين من أصحاب الأعمال وأصحاب المهن الحرة المرخص لها من جهات الاختصاص ،
(د ) أى أشخاص آخرين يقرر الوزير إعفاءهم .
الفصل الثاني
استخدام غير السودانيين
إذن العمل. 5- لا يجوز لأي شخص غير سوداني أن يزاول عملاً، إلا بعد الحصول على إذن بذلك من الوزير .
شروط منح إذن العمل . 6- لا يجوز منح إذن عمل لغير السوداني إلا إذا :
(أ ) لم يوجد سوداني يستطيع أن يؤدى ذلك العمـل، وفـي هذه
الحالة يمنح غير السوداني المقيم الأولوية على غير السوداني غير المقيم، ويمنح رعايا الدول العربية والإفريقية الأولوية على غيرهم من غير السودانيين ،
(ب) كان من حاملي ترخيص الإقامة الخاصة أو العادية بموجب قانون جوازات السفر والهجرة لسنة 1994 ، واللوائح الصادرة بموجبه ولا تقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ، وذلك مع مراعاة قانون العمل لسنة 1997 .
طلب إذن العمل. 7- (1) يقدم طلب استخدام غير السودانيين من خارج السودان ، من صاحب العمل وذلك بغرض الحصول على إذن مبدئى.
(2) يجب على صاحب العمل الحصول على إذن عمل غير السودانيين الذين دخلوا بموجب إذن مبدئي أو غير السوداني بمفرده ، بناء على الأنموذج المعد لذلك .
عقد العمل 8- عند الحصول على إذن العمل وقبل مباشرة غير السوداني لعمله ، يجب على صاحب العمل إبرام عقد عمل مع
غير السوداني المأذون له وفقاً لأحكام قانون العمل لسنة 1997 على أن يتضمن ذلك العقد بصفة أساسية التزام
طرفي العقد بالتدريب وفقاً لأحكام المادة 9 ، وأن يتعهد صاحب العمل بتحمل نفقات سفر غير السوداني إلى بلاده
بعد انتهاء عمله معه لأي سبب .
التدريب. 9- (1) يجب على كل صاحب عمل يستخدم غير السـودانيين، لا يحمل ترخيص إقامة خاصة أو عادية ، في وظيفة تحتاج إلى
خبرة أو مهارة ، أن يعين أحد السودانيين ممن تتناسب مؤهلاته مع مؤهلات غير السوداني للتدريب على الأعمال التى
يقوم بها طبقاً للنظم التى يحددها .
(2) كل صاحب عمل يستخدم مجموعة من غير السودانيين ، لا يحملون تراخيص إقامة خاصة أو عادية ، في وظائف تحتاج
إلى خبرة أو مهارة ، أن يضع خطة لسودنة هذه الوظائف وفق برنامج تدريبي يوافق عليه الوزير .
انتقال غير السودانيين لعمل آخر.10- لا يجوز لغير السوداني الانتقال للعمل مع صاحب عمل آخر ، أثناء سريان العقد، أو بعد انتـهائه، ولا يجوز لصاحب العمل اسـتخدامه، إلا بعد الحصول على إذن بذلك من الوزير .
السجلات والتقارير الدورية. 11- يحدد الوزير البيانات والسجلات التى يجب على صاحب العمل الاحتفاظ بها والتي تتعـلق بغير السودانيين العاملين معه بما في ذلك أجورهم وأجور السودانيين تحت التدريب .
فترة سريان إذن العمل. 12- يسري إذن العمل لمدة سنة قابلة للتجديد ، ما لم تكن المدة المطلوبة للعمل أقل من ذلك .
تجديد إذن العمل أو إلغاؤه. 13- (1) يتم تجديد إذن العمل بوساطة الوزير ، بعد التأكد من وفاء صاحب العمل وغيرالسوداني بالتزامهم بأحكام هذا القانون.
(2) يجوز للوزير إلغاء إذن العمل الممنوح قبل انتهاء مدته في حالة صدور أي مخالفة لأحكام هذا القانون .
إخطار الجهات المختصة. 14- يخطر الوزير الجهات المختصة ذات الصلة بالقرارات التى تصدر بشأن غير السودانيين العاملين بالسودان ،
كما يخطر بنك السـودان المركزي في حالات غير السودانيين المسموح لهم بتحويل مدخراتهم .[2](2)
الفصل الثالث
أحكام ختامية
العقوبات. 15- مع عـدم الإخلال بأي عقوبة أشـد في أى قانون آخر سارٍ، يعتـبر مرتكباً لجريمة كل من يخالف أو يفشل في تنفيذ
حكم من أحكام هذا القانون ، أو أي لائحة صادرة بموجبه ويعاقب عند الإدانة بالسجن لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ، أو بالغرامة ،
أو بالعقوبتين معاً ويجوز للمحكمة أن تضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة أو الاستمرار فيها بعد الإنذار .
سلطة إصدار اللوائح. 16- يجوز للوزير أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يجوز أن تتضمن تلك اللوائح المسائل الآتية :
(أ ) شروط الحصول على إذن عمل غير السودانيين والإجراءات التى تتبع في ذلك .
(ب) نظام إحلال السودانيين محل غير السودانيين وابرام عقود التدريب الفردية والجماعية عن طريق برامج تدريبية ، ونظم متابعة سير البرامج التدريبية ،
(ج) طرق إيداع المستندات والوثائق وعقودات العمل وعقودات برامج التدريب ،
(د) السجلات التى يجب على صاحب العمل إعدادها ، فيما يتعلق بغير السودانيين العاملين معه والبيانات الواجب عليه حفظها .
(1) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(2) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
الإعدادات
استخدام التصميم
حجم الخط:: 1em
الضبط التلقائي لارتفاع السطر
وضع ملئ الشاشة
حركة تغيير الصفحة
تقليب كالصفحة
تقليب كالبطاقة
انزلاق
تلاشي
لغة الواجهة
English
Français
Español
Português
Nederlands
Deutsch
Magyar
Italiano
Svenska
Melayu
Polski
Român
Pусский
Türkçe
العربية
中國
日本人
한국의
موافق
قوانين السودان
وزارة العدل - جمهورية السودان
فهرس المحتوى
مقدمة
الفهرست الزمنى
الفهرست الموضوعى
الفهرست الهجائى
المجلد الاول
المجلد الثاني
المجلد الثالث
المجلد الرابع
المجلد الخامس
المجلد السادس
المجلدالسابع
المجلد الثامن
المجلد التاسع
المجلد العاشر
المجلد الحادي عشر
المجلد الثاني عشر
المجلد الثالث عشر
المجلد الرابع عشر
التالي
السابق
الفهرس
الصور
دفتر الملاحظات
بحث
الإعدادات