قانون تشريعي
قانون معهد حضارة السودان لسنة 2001
الفصل التشريعي رقم 209
الشجرة الهيكلية للقانون
قانون معهد حضارة السودان لسنة 2001
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون معهد حضارة السودان لسنة 2001
ترتيب المواد
أحكام تمهيدية
المادة :
1- اسم القانون .
2- تفسير .
المعهد
3- إنشاء المعهد ومقره والإشراف عليه .
4- أغراض المعهد .
إدارة المعهد
5- راعي المعهد .
6- تشكيل المجلس .
7- سلطات المجلس .
8- النصاب القانوني .
9- تعيين المدير واختصاصاته .
10- المجلس العلمي .
11- اختصاصات المجلس العلمي .
الموارد المالية والحسابات والمراجعة
12- الموارد المالية .
13- الحسابات .
14- المراجعة .
15- بيان الحساب الختامي وتقرير ديوان المراجعة القومي .
16- سلطة إصدار اللوائح .
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون معهد حضارة السودان لسنة 2001[1](1)
(21/5/2001)
أحكام تمهيدية
اسم القانون . 1- يسمى هذا القانون " قانون معهد حضارة السودان لسنة 2001 " .
تفسير . 2- في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :
" الراعي " يقصد به رئيس الجمهورية ،
" المجلس " يقصد به مجلس المعهد المنصوص عليه في المادة 6 ،
" المجلس العلمي" يقصد به المجلس العلمي المشار إليه في المادة 10 ،
" المدير " يقصد به مدير معهد حضارة السودان المعين بموجب أحكام المادة 9(1) ،
" المعهد " يقصد به معهد حضارة السودان المنشأ بموجب أحكام المادة 3(1) ،
" الوزير" يقصد به الوزير الذي يحدده رئيس الجمهورية للإشراف على المعهد .
المعهد
إنشاء المعهد ومقره 3- (1) ينشأ معهد يسمى " معهد حضارة السودان " ويكون مؤسسة
والإشراف عليه . علمية بحثية ذات شخصية اعتبارية وخاتم عام وشعار مميز وله حق التقاضي باسمه .
(2)يكون مقر المعهد وفقاً للموقع الذي يحدده الراعي .
(3)يخضع المعهد لإشراف الوزير .
أغراض المعهد . 4- يعمل المعهد لخدمة الحضارة السودانية بمختلف أبعادها التاريخية والمعاصرة والمستقبلية ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون للمعهد الأغراض الآتية :
(أ) إتاحة حرية النظر والفكر في مجال مهمته الدراسية والبحثية ،
(ب)البحث العلمي في مجال الحضارة والثقافة والتمدين ،
(ج) الاضطلاع بمشاريع البحوث والعمل على نشرها وتوثيقها ،
(د) الترويج لرسالة الحضارة السودانية بالوسائط والوسائل المرئية والمسموعة والمقروءة ،
(هـ) المساهمة في حفظ الآثار السودانية وفى الكشف عنها في حدود ما تتيحه القوانين والنظم ،
(و) العمل على دعم مشاريع التنمية الحضارية بالبحوث العلمية والدراسات التي تنير الرؤى المستقبلية وتعين على شمولية التخطيط بصادق التوقعات ،
(ز) العمل على اجتذاب الموارد المالية التي تعين المعهد في حمل رسالته ،
(ح) تشجيع الدارسين والباحثين بإنشاء الجوائز وتقديم المنح الدراسية ،
(ط) إقامة علاقات تنسيقية في النواحي العلمية المتصلة بعمل المعهد مع الجامعات والمؤسسات والوزارات والولايات والوحدات ذات الصلة .
إدارة المعهد
راعى المعهد . 5- يكون رئيس الجمهورية راعياً للمعهد ويكون له الحـق في أن يطلب موافاته بالمعلومات المتعلقة بكل ما يتصل بالمعهد ويجب على المجلس تقديم تلك المعلومات .
تشكيل المجلس . 6- يشكل المجلس على الوجه الآتي :
(أ)رئيس المجلس ويتم اختياره من بين أعضائه ،
(ب)عدد من الأعضاء بقرار من الراعي بناءً على توصية الوزير وهم :
(أولاً) المدير العام بحكم منصبه عضواً ومقرراً
(ثانياً) مديرو الإدارات بالمعهد بحكم مناصبهم أعضاء
(ثالثاً) ممثلـون للجهات ذات الصلة بعمل المعهد أعضاء
(رابعاً) عـدد من الأعضاء من ذوى الخبرة والاختصاص بعمل المعهد . أعضاء
(ج) تكون مدة الأعضاء في الشريحتين (ثالثاً) و (رابعاً) ثلاث سنوات قابلة للتجديد .
سلطات المجلس . 7- (1) يكون المجلس مسئولاً عن وضـع السياسة العامة للمعـهد ومراقبة أعماله والسعى لتحقيق أغراضه ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون للمجلس السلطات الآتية :
(أ)إجازة البرامج والخطط المتعلقة بالمعهد ،
(ب)إجازة مشروع الموازنة السنوية للمعهد على أساس موازنة برامج واعتماد الحساب الختامي ورفعه للوزير ،
(ج) إنشاء الوظائف التي يعين فيها العاملون أو إلغاء تلك الوظائف واقتراح الشروط التي يتم بمقتضاها التعيين ورفعها لمجلس الوزراء لإجازتها ، بتوصية من وزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير العمل والإصلاح الإداري والمجلس الأعلى للأجور ، [2](2)
(د) إبرام العقود والاتفاقيات مع الجهات ذات العلاقة بمجال عمل المعهد داخل السودان وخارجه ،
(هـ) الموافقة على كيفية استثمار الأموال الفائضة للمعهد وفقاً للوائح ،
(و) التصرف في ممتلكات المعهد وفقاً للقوانين المعمول بها في الدولة ،
(ز) متابعة الإجراءات المالية والمحاسبية بالمعهد ،
(ح) إنشاء لجان التعيين أو أي لجان أخرى وتحديد اختصاصاتها وفقاً للوائح ،
(ط ) إصدار لائحة داخلية لتنظيم أعماله وإجراءات اجتماعاته .
(2) يجوز للمجلس تفويض أي من سلطاته للمدير العام أو لأي لجنة يشكلها بالشروط والضوابط التي يراها مناسبة .
النصاب القانوني . 8- (1) يكتمل النصاب القانوني لاجتماع المجلس بحضور أكثر من نصف الأعضاء .
(2) تجاز القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح .
تعيين المدير واختصاصاته . 9- (1) يكون للمعهد مدير يعينه الراعي من ذوي الأهلية والكفاءة العالية بناءً على توصية الوزير ووزير
المالية والاقتصاد الوطني ووزير العمل والإصلاح الإداري والمجلس الأعلى للأجور .[3](3)
(2) يكون المدير المسئول التنفيذي الأول بالمعهد أمام المجلس عن النواحي الإدارية والمالية ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يختص بالآتي :
(أ) إسداء المشورة إلى الراعي والمجلس في أي أمر يتصل بسياسة المعهد وماليته وإدارته ،
(ب) يترأس المجلس العلمي ،
(ج) ملء الوظائف بالمعهد والإشراف على شاغليها وفقاً للوائح ،
(د ) إعداد الموازنة السنوية للمعهد وتقديمها للمجلس لإجازتها ،
(هـ) التوقيع على العقود والاتفاقيات التي يوافق عليها المجلس ،
(و ) أي اختصاصات أخرى يوكلها له المجلس .
المجلس العلمي . 10- (1) يكون للمعهد مجلس علمي يشكل بقرار من الوزير بناءً على توصية المدير على الوجه الآتي :
(أ) المدير رئيساً
(ب) مديرو البرامـج ومديرو المشاريع المبرمجة خلال الدورة أعضاء
(ج) عدد من الأشخاص من ذوى الخبرة والكفاءة العلمية فيما يتصل بنشاط المعهد . أعضاء
(2) يصدر المجلس العلمي لائحة داخلية لتنظيم أعماله وإجراءات اجتماعاته .
اختصاصات المجلس العلمي . 11- يختص المجلس العلمي بالشئون العلمية ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون له الاختصاصات الآتية :
(أ ) إجازة البرامج والسياسات العلمية ومشاريع البحوث ،
(ب) متابعة نشاطات المعهد العلمية والبحثية ،
(ج) التوصية للمجلس بتخصيص المنح العلمية والجوائز التقديرية ،
(د ) أي اختصاصات أخرى يوكلها له المجلس أو الوزير .
الموارد المالية والحسابات والمراجعة
الموارد المالية . 12- تتكون الموارد المالية للمعهد من :
(أ)ما تخصصه الدولة من اعتمادات ،
(ب)المنح والقروض والهبات التي يقبلها المجلس ،
(ج)عائد استثمارات أمواله ،
(د) أي موارد أخرى مشروعة يوافق عليها الوزير .
الحسابات . 13- (1) يقوم المعهد بحفظ حسـابات وسجلات منظـمة للإيرادات والمصروفات .
(2) يودع المعهد أمواله لدى بنك السودان المركزي أو أي مصرف آخر بموافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني على أن يكون التعامل في تلك الحسابات والسحب منها وفقاً للكيفية التي تحددها اللوائح .[4](4)
المراجعة . 14- يقوم المراجع العام أو من يفوضه في ذلك وتحت إشرافه بمراجعة حسابات المعهد بعد نهاية كل سنة مالية .[5](5)
بيان الحساب الختامي 15- يرفع المجلس للوزير في مدة لا تجاوز ستة أشهر من نهاية كل سنة
وتقرير ديوان المراجعة مالية بياناً بالحساب الختامي وتقرير ديوان المراجعة القومي ويرفع
القومي .[6](6) الوزيـر بدوره نسـخة من البيان والتقـرير المذكورين للجهـات المختصة .
سلطة إصدار اللوائح . 16- يجوز للمجلس بموافقة الوزير أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
(1) قانون رقم 8 لسنة 2001 . ↑
(2) قانون التعديلات المتنوعة رقم (1) لسنة 2006 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(3) قانون التعديلات المتنوعة رقم (1) لسنة 2006 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(4) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(5) القانون نفسه . ↑
(6) القانون نفسه . ↑
الإعدادات
استخدام التصميم
حجم الخط:: 1em
الضبط التلقائي لارتفاع السطر
وضع ملئ الشاشة
حركة تغيير الصفحة
تقليب كالصفحة
تقليب كالبطاقة
انزلاق
تلاشي
لغة الواجهة
English
Français
Español
Português
Nederlands
Deutsch
Magyar
Italiano
Svenska
Melayu
Polski
Român
Pусский
Türkçe
العربية
中國
日本人
한국의
موافق
قوانين السودان
وزارة العدل - جمهورية السودان
فهرس المحتوى
مقدمة
الفهرست الزمنى
الفهرست الموضوعى
الفهرست الهجائى
المجلد الاول
المجلد الثاني
المجلد الثالث
المجلد الرابع
المجلد الخامس
المجلد السادس
المجلدالسابع
المجلد الثامن
المجلد التاسع
المجلد العاشر
المجلد الحادي عشر
المجلد الثاني عشر
المجلد الثالث عشر
المجلد الرابع عشر
التالي
السابق
الفهرس
الصور
دفتر الملاحظات
بحث
الإعدادات
النص التشريعي الكامل
قانون معهد حضارة السودان لسنة 2001
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون معهد حضارة السودان لسنة 2001
ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1- اسم القانون .
2- تفسير .
الفصل الثاني
المعهد
3- إنشاء المعهد ومقره والإشراف عليه .
4- أغراض المعهد .
الفصل الثالث
إدارة المعهد
5- راعي المعهد .
6- تشكيل المجلس .
7- سلطات المجلس .
8- النصاب القانوني .
9- تعيين المدير واختصاصاته .
10- المجلس العلمي .
11- اختصاصات المجلس العلمي .
الفصل الرابع
الموارد المالية والحسابات والمراجعة
12- الموارد المالية .
13- الحسابات .
14- المراجعة .
15- بيان الحساب الختامي وتقرير ديوان المراجعة القومي .
16- سلطة إصدار اللوائح .
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون معهد حضارة السودان لسنة 2001[1](1)
(21/5/2001)
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون . 1- يسمى هذا القانون " قانون معهد حضارة السودان لسنة 2001 " .
تفسير . 2- في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :
" الراعي " يقصد به رئيس الجمهورية ،
" المجلس " يقصد به مجلس المعهد المنصوص عليه في المادة 6 ،
" المجلس العلمي" يقصد به المجلس العلمي المشار إليه في المادة 10 ،
" المدير " يقصد به مدير معهد حضارة السودان المعين بموجب أحكام المادة 9(1) ،
" المعهد " يقصد به معهد حضارة السودان المنشأ بموجب أحكام المادة 3(1) ،
" الوزير" يقصد به الوزير الذي يحدده رئيس الجمهورية للإشراف على المعهد .
الفصل الثاني
المعهد
إنشاء المعهد ومقره 3- (1) ينشأ معهد يسمى " معهد حضارة السودان " ويكون مؤسسة
والإشراف عليه . علمية بحثية ذات شخصية اعتبارية وخاتم عام وشعار مميز وله حق التقاضي باسمه .
(2)يكون مقر المعهد وفقاً للموقع الذي يحدده الراعي .
(3)يخضع المعهد لإشراف الوزير .
أغراض المعهد . 4- يعمل المعهد لخدمة الحضارة السودانية بمختلف أبعادها التاريخية والمعاصرة والمستقبلية ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون للمعهد الأغراض الآتية :
(أ) إتاحة حرية النظر والفكر في مجال مهمته الدراسية والبحثية ،
(ب)البحث العلمي في مجال الحضارة والثقافة والتمدين ،
(ج) الاضطلاع بمشاريع البحوث والعمل على نشرها وتوثيقها ،
(د) الترويج لرسالة الحضارة السودانية بالوسائط والوسائل المرئية والمسموعة والمقروءة ،
(هـ) المساهمة في حفظ الآثار السودانية وفى الكشف عنها في حدود ما تتيحه القوانين والنظم ،
(و) العمل على دعم مشاريع التنمية الحضارية بالبحوث العلمية والدراسات التي تنير الرؤى المستقبلية وتعين على شمولية التخطيط بصادق التوقعات ،
(ز) العمل على اجتذاب الموارد المالية التي تعين المعهد في حمل رسالته ،
(ح) تشجيع الدارسين والباحثين بإنشاء الجوائز وتقديم المنح الدراسية ،
(ط) إقامة علاقات تنسيقية في النواحي العلمية المتصلة بعمل المعهد مع الجامعات والمؤسسات والوزارات والولايات والوحدات ذات الصلة .
الفصل الثالث
إدارة المعهد
راعى المعهد . 5- يكون رئيس الجمهورية راعياً للمعهد ويكون له الحـق في أن يطلب موافاته بالمعلومات المتعلقة بكل ما يتصل بالمعهد ويجب على المجلس تقديم تلك المعلومات .
تشكيل المجلس . 6- يشكل المجلس على الوجه الآتي :
(أ)رئيس المجلس ويتم اختياره من بين أعضائه ،
(ب)عدد من الأعضاء بقرار من الراعي بناءً على توصية الوزير وهم :
(أولاً) المدير العام بحكم منصبه عضواً ومقرراً
(ثانياً) مديرو الإدارات بالمعهد بحكم مناصبهم أعضاء
(ثالثاً) ممثلـون للجهات ذات الصلة بعمل المعهد أعضاء
(رابعاً) عـدد من الأعضاء من ذوى الخبرة والاختصاص بعمل المعهد . أعضاء
(ج) تكون مدة الأعضاء في الشريحتين (ثالثاً) و (رابعاً) ثلاث سنوات قابلة للتجديد .
سلطات المجلس . 7- (1) يكون المجلس مسئولاً عن وضـع السياسة العامة للمعـهد ومراقبة أعماله والسعى لتحقيق أغراضه ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون للمجلس السلطات الآتية :
(أ)إجازة البرامج والخطط المتعلقة بالمعهد ،
(ب)إجازة مشروع الموازنة السنوية للمعهد على أساس موازنة برامج واعتماد الحساب الختامي ورفعه للوزير ،
(ج) إنشاء الوظائف التي يعين فيها العاملون أو إلغاء تلك الوظائف واقتراح الشروط التي يتم بمقتضاها التعيين ورفعها لمجلس الوزراء لإجازتها ، بتوصية من وزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير العمل والإصلاح الإداري والمجلس الأعلى للأجور ، [2](2)
(د) إبرام العقود والاتفاقيات مع الجهات ذات العلاقة بمجال عمل المعهد داخل السودان وخارجه ،
(هـ) الموافقة على كيفية استثمار الأموال الفائضة للمعهد وفقاً للوائح ،
(و) التصرف في ممتلكات المعهد وفقاً للقوانين المعمول بها في الدولة ،
(ز) متابعة الإجراءات المالية والمحاسبية بالمعهد ،
(ح) إنشاء لجان التعيين أو أي لجان أخرى وتحديد اختصاصاتها وفقاً للوائح ،
(ط ) إصدار لائحة داخلية لتنظيم أعماله وإجراءات اجتماعاته .
(2) يجوز للمجلس تفويض أي من سلطاته للمدير العام أو لأي لجنة يشكلها بالشروط والضوابط التي يراها مناسبة .
النصاب القانوني . 8- (1) يكتمل النصاب القانوني لاجتماع المجلس بحضور أكثر من نصف الأعضاء .
(2) تجاز القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح .
تعيين المدير واختصاصاته . 9- (1) يكون للمعهد مدير يعينه الراعي من ذوي الأهلية والكفاءة العالية بناءً على توصية الوزير ووزير
المالية والاقتصاد الوطني ووزير العمل والإصلاح الإداري والمجلس الأعلى للأجور .[3](3)
(2) يكون المدير المسئول التنفيذي الأول بالمعهد أمام المجلس عن النواحي الإدارية والمالية ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يختص بالآتي :
(أ) إسداء المشورة إلى الراعي والمجلس في أي أمر يتصل بسياسة المعهد وماليته وإدارته ،
(ب) يترأس المجلس العلمي ،
(ج) ملء الوظائف بالمعهد والإشراف على شاغليها وفقاً للوائح ،
(د ) إعداد الموازنة السنوية للمعهد وتقديمها للمجلس لإجازتها ،
(هـ) التوقيع على العقود والاتفاقيات التي يوافق عليها المجلس ،
(و ) أي اختصاصات أخرى يوكلها له المجلس .
المجلس العلمي . 10- (1) يكون للمعهد مجلس علمي يشكل بقرار من الوزير بناءً على توصية المدير على الوجه الآتي :
(أ) المدير رئيساً
(ب) مديرو البرامـج ومديرو المشاريع المبرمجة خلال الدورة أعضاء
(ج) عدد من الأشخاص من ذوى الخبرة والكفاءة العلمية فيما يتصل بنشاط المعهد . أعضاء
(2) يصدر المجلس العلمي لائحة داخلية لتنظيم أعماله وإجراءات اجتماعاته .
اختصاصات المجلس العلمي . 11- يختص المجلس العلمي بالشئون العلمية ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون له الاختصاصات الآتية :
(أ ) إجازة البرامج والسياسات العلمية ومشاريع البحوث ،
(ب) متابعة نشاطات المعهد العلمية والبحثية ،
(ج) التوصية للمجلس بتخصيص المنح العلمية والجوائز التقديرية ،
(د ) أي اختصاصات أخرى يوكلها له المجلس أو الوزير .
الفصل الرابع
الموارد المالية والحسابات والمراجعة
الموارد المالية . 12- تتكون الموارد المالية للمعهد من :
(أ)ما تخصصه الدولة من اعتمادات ،
(ب)المنح والقروض والهبات التي يقبلها المجلس ،
(ج)عائد استثمارات أمواله ،
(د) أي موارد أخرى مشروعة يوافق عليها الوزير .
الحسابات . 13- (1) يقوم المعهد بحفظ حسـابات وسجلات منظـمة للإيرادات والمصروفات .
(2) يودع المعهد أمواله لدى بنك السودان المركزي أو أي مصرف آخر بموافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني على أن يكون التعامل في تلك الحسابات والسحب منها وفقاً للكيفية التي تحددها اللوائح .[4](4)
المراجعة . 14- يقوم المراجع العام أو من يفوضه في ذلك وتحت إشرافه بمراجعة حسابات المعهد بعد نهاية كل سنة مالية .[5](5)
بيان الحساب الختامي 15- يرفع المجلس للوزير في مدة لا تجاوز ستة أشهر من نهاية كل سنة
وتقرير ديوان المراجعة مالية بياناً بالحساب الختامي وتقرير ديوان المراجعة القومي ويرفع
القومي .[6](6) الوزيـر بدوره نسـخة من البيان والتقـرير المذكورين للجهـات المختصة .
سلطة إصدار اللوائح . 16- يجوز للمجلس بموافقة الوزير أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
(1) قانون رقم 8 لسنة 2001 . ↑
(2) قانون التعديلات المتنوعة رقم (1) لسنة 2006 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(3) قانون التعديلات المتنوعة رقم (1) لسنة 2006 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(4) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(5) القانون نفسه . ↑
(6) القانون نفسه . ↑
الإعدادات
استخدام التصميم
حجم الخط:: 1em
الضبط التلقائي لارتفاع السطر
وضع ملئ الشاشة
حركة تغيير الصفحة
تقليب كالصفحة
تقليب كالبطاقة
انزلاق
تلاشي
لغة الواجهة
English
Français
Español
Português
Nederlands
Deutsch
Magyar
Italiano
Svenska
Melayu
Polski
Român
Pусский
Türkçe
العربية
中國
日本人
한국의
موافق
قوانين السودان
وزارة العدل - جمهورية السودان
فهرس المحتوى
مقدمة
الفهرست الزمنى
الفهرست الموضوعى
الفهرست الهجائى
المجلد الاول
المجلد الثاني
المجلد الثالث
المجلد الرابع
المجلد الخامس
المجلد السادس
المجلدالسابع
المجلد الثامن
المجلد التاسع
المجلد العاشر
المجلد الحادي عشر
المجلد الثاني عشر
المجلد الثالث عشر
المجلد الرابع عشر
التالي
السابق
الفهرس
الصور
دفتر الملاحظات
بحث
الإعدادات