قانون تشريعي
قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2001
الفصل التشريعي رقم 208
الشجرة الهيكلية للقانون
قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2001
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2001
ترتيب المواد
أحكام تمهيدية
المادة :
1- اسم القانون .
2- تفسير .
3- تطبيق .
4- استثناء .
الجرائم والأفعال الإرهابية
5- الجرائم الإرهابية .
6- منظمات الإجرام الإرهابية .
7- الاستيلاء أو السيطرة على الطائرات .
8- الأفعال غير المشروعة ضد سلامة الطيران .
9- الاستيلاء أو السيطرة على السفن ووسائل النقل البحرية والنهرية .
10- الاستيلاء على وسائل النقل البرية .
11- حجز الأشخاص أو إلحاق الضرر بهم .
12- جرائم البيئة .
محاكم مكافحة الإرهاب
13- تشكيل محاكم مكافحة الإرهاب .
14- تشكيل محكمة استئناف مكافحة الإرهاب .
15- نيابة مكافحة الإرهاب .
16- الاستئناف .
17- تأييد الحكم .
أحكام عامة
18- مصادرة العقارات والأموال والمعدات .
19- إبعاد الأجانب .
20- إنهاء إقامة الأجانب أو إنذارهم لمغادرة البلاد .
21- سلطة إصدار القواعد .
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2001[1](1)
(19/5/2001)
أحكام تمهيدية
اسم القانون . 1- يسمى هذا القانون " قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2001 " .
تفسير . 2- في هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر .
" الإرهاب " يقصد به كل فعل من أفعال العنف أو التهديد به أياً كانت بواعثه أو أغراضه يقع تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالأموال العامة أو الخاصة أو بأحد المرافق أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو تعريض أحد الموارد الوطنية أو الاستراتيجية القومية للخطر ،
" الجريمة الإرهابية " يقصد بها أي فعل أو الشروع فيه يرتكب تنفيذاً لقصد إرهابي ويشمل الأفعال والجرائم الإرهابية المنصوص عليها في الاتفاقيات التي وقعت عليها حكومة جمهورية السودان وصودق عليها وفق أحكام الدستور عدا ما تم استثناؤه أو التحفظ عليه،
" الجريمة السياسية " يقصد بها التعدي على رؤساء الدول والحكام وزوجاتهم أو أصولهم أو فروعهم أو رؤساء الحكومات أو الوزراء أو الأشخاص المتمتعين بحماية دولية بمن فيهم السفراء والدبلوماسيين ، والتعدي على مقار البعثات الدبلوماسية أو مقار السكن الخاص أو وسائل النقل الخاصة بهم ،
" طائرة " يقصد بها أي آلة في استطاعتها أن تستمد بقاءها في الجو من ردود فعل الهواء غير المنعكسة من سطح الأرض وتشمل كافة المركبات الهوائية مثل المناطيد والبالونات والطائرات الشراعية والطائرات ذات الأجنحة الثابتة أو المتحركة .
" وسيلة نقل " يقصد بها الطائرات والسفن والعربات وكل وسائل النقل والانتقال والحركة،
تطبيق . 3- يطبق هذا القانون على :
(أ) كل شخص يتهم بارتكاب جريمة إرهابية أو بالشروع في ارتكابها أو التحريض عليها داخل السودان أو خارجه متى كانت الجريمة ماسة بمصالح السودان أو اقتصاده أو أمنه القومي أو أمنه الاجتماعي ،
(ب) الجرائم الإرهابية التي تقع على أي من وسائل النقل ، أو على متنها ،
(ج) كل شخص يرتكب جريمة إرهابية أو يشرع في ارتكابها أو التحريض عليها داخل السودان أو على أي من وسائل النقل السودانية إذا كانت الجريمة ماسة بمصالح أو أمن أي دولة لها علاقات أو مصالح في السودان أو تقع على أي أجنبي داخل السودان أو أقام فيه وفق القانون ،
(د ) كل شخص يتهم بارتكاب جريمة إرهابية أو الشروع فيها أو التحريض عليها خارج السودان إذا كان الفعل الإرهابي معاقباً عليه بموجب أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر سارٍ في السودان ومعاقباً عليه أيضاً بموجب أحكام القانون في الدولة التي ارتكب فيها ووافقت الدولة التي وقع فيها الفعل على تطبيق أحكام هذا القانون ،
(هـ) الجرائم الإرهابية وفق أحكام الفقرة (د) حتى ولو لم يترتب على الفعل مساس بمصالح السودان أو أمنه القومي إلا إذا تقرر تسليمه وفق أحكام قانون تسليم المجرمين لأي دولة توقع اتفاقاً بالتعاون في مجال الإرهاب يتم التصديق عليه وفق أحكام الدستور .
استثناء . 4- عند تطبيق أحكام هذا القانون لا تعتبر الأفعال الآتية جرائم سياسية حتى لو ارتكبت بدوافع سياسية :
(أ)القتل العمد والسرقة المصحوبة بالإكراه ضد الأفراد أو السلطات أو وسائل النقل أو المواصلات ،
(ب) أعمال التخريب للممتلكات العامة والمخصصة لخدمة عامة حتى ولو كانت مملوكة لدولة أخرى بالسودان ،
(ج) جرائم تصنيع أو تهريب أو حيازة الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات أو غيرها من المواد التي تعد لارتكاب جرائم إرهابية .
الجرائم والأفعال الإرهابية
الجرائم الإرهابية . 5- كل من يقوم أو يحرض أو يشرع في القيام أو يسهل فعلاً أو قولاً أو نشراً بارتكاب فعل تنفيذاً لغرض إرهابي
على الدولة أو أمنها الاجتماعي أو رعاياها أو ممتلكاتها أو مرافقها أو منشآتها العامة أو الخاصة بارتكاب
جريمة إرهابية أو سياسية يعاقب عند الإدانة بالإعدام أو السجن المؤبد .
منظمات الإجرام الإرهابية .6- كل من يدير أو يحرض أو يشرع أو يسهل قولاًً أو فعلاً أو نشراً أو يشارك فى إدارة شبكة
منظمة ومخططة لارتكاب أي جريمة أو جرائم إرهابية سواء كانت هذه الشبكة تعمل على نطاق
السودان أو على النطاق الخارجي أو على نطاق أي ولاية من ولايات السودان أو مدينة أو قرية أو
أي مكان محدد تقيم فيه جماعة معتبرة بحيث يشكل فعله خطراً على النفس أو المال أو على
الطمأنينة العامة ، يعد مرتكباً جريمة إرهابية ويعاقب عند الإدانة بالإعدام أو السجن المؤبد.
الاستيلاء أو السيطرة على الطائرات .7- كل من يقوم أو يحرض أو يشرع في القيام أو يسهل قولاً أو نشراً باستعمال القوة أو
بالتهديد باستعمالها أو القيام بأي شكل آخر من أشكال الإكراه بالاستيلاء على طائرة أو الشروع
في الاستيلاء عليها أو ممارسة سيطرته عليها يعد مرتكباً جريمة إرهابية ويعاقب عند الإدانة
بالسجن مدة لا تجاوز أربع عشرة سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
الأفعال غير المشروعة 8- كل من يقوم أو يحرض أو يشرع في القيام أو يسهل قولاً أو فعلاً
ضد سلامة الطيران . أو نشراً بارتكاب :
( أ) فعل من أفعال العنف ضد أي شخص على متن طـائرة إذا كان من شأن هذا الفعل أن يعرض سلامة الأشخاص أو الطائرة للخطر ، أو
(ب) فعل تدمير طائرة أو بإحداث تلف فيها يجعلها عاجزة عن الطيران أو يحتمل أن يعرض سلامتها في حالة الطيران للخطر ، أو
(ج) فعل بوضع أي وسيلة كانت أو التسبب في وضع جهاز أو مادة في الطائرة يحتمل أن تدمر تلك الطائرة أو تحدث فيها تلفاً يجعلها عاجزة عن الطيران أو يحدث تلفاً يحتمل أن يعرض سلامتها في حالة الطيران للخطر ، أو
(د) فعل بتدمير أو إتلاف تسهيلات الملاحة الجوية أو بالتدخل في تشغيلها إذا كان من شأن أي من هذه الأفعال احتمال تعريض سلامة الطائرة للخطر ، أو
(هـ) فعل يعرض سلامة الطائرة أو ركابها أو المشتغلين بها أو حمولتها للخطر وذلك بإبلاغ معلومات يعلم أنها كاذبة ، يعد مرتكباً جريمة إرهابية ويعاقب عند الإدانة بالإعدام أو السجن المؤبد ، ويجب مصادرة الأموال المتعلقة بالجريمة أو المعدات التي استعملت بشأنها .
الاستيلاء أو السيطرة 9- (1) كل من يقوم أو يحرض أو يشرع في القيام أو يسهل قولاً
على السفن ووسائل أو فعلاً أو نشراً بالاستيلاء أو الشروع في الاسـتيلاء على
النقل البحرية والنهرية . أي سفينة أو أي وسيلة من وسائل النقل البحري أو النهري مسجلة في السودان
أو كانت في المياه الإقليمية للسودان بالقوة أو بالتهديد باستعمال القوة أو بأي شكل آخر من
أشكال الإكراه يعد مرتكباً جريمة إرهابية ، ويعاقب عند الإدانة بالسجن مدة لا تجاوز أربع عشرة
سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
(2) كل من يقوم أو يحرض أو يشرع فى القيام أو يسهل قولاً أو فعلاً أو نشراً بتعريض وسيلة النقل
البحرية أو النهرية أو حمولتها للتدمير أو التلف أو يعرض حياة المشتغلين بها للخطر أو يدلي بمعلومات
كاذبة تعرض وسيلة النقل البحرية أو النهرية أو حمولتها أو المشتغلين بها للخطر المادي أو النفسي،
يعد مرتكباً لجريمة إرهابية ويعاقب عند الإدانة بالسجن لمدة لا تجاوز أربع عشرة سنة أو بالغرامة أو
بالعقوبتين معاً .
الاستيلاء على وسائل النقل البرية . 10- (1) كل من يقوم أو يحرض أو يشرع في القيام أو يسهل قولاً أو فعلاً أو نشراً بالاستيلاء
بالقوة على أي وسيلة من وسائل النقل البري سواء كانت مستعملة لنقل الأشخاص أو
البضائع أو يهدد باستعمال القوة أو بأي شكل من أشكال الإكراه يعد مرتكباً جريمة إرهابية
ويعاقب عند الإدانة بالسجن لمدة لا تجاوز عشر سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
(2) كل من يقوم أو يحرض أو يشرع في القيام أو يسهل قولاً أو فعلاً أو نشراً بتعريض وسائل النقل البرية
أو حمولتها للتدمير أو التلف أو يعرض حياة المشتغلين بها للخطر أو يدلي بمعلومات كاذبة تعرض
وسائل النقل البرية أو حمولتها أو المشتغلين بها للخطر المادي أو النفسي ، يعد مرتكباً لجريمة
إرهابية ويعاقب عند الإدانة بالسجن لمدة لا تجاوز أربع عشرة سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
حجز الأشخاص أو 11- (1) كل من يقوم أو يحرض أو يشرع في القيام أو يسهـل
إلحاق الضرر بهم . قولاً أو فعلاً أو نشراً بارتكاب أي فعل من الأفعال الموضحة في المواد 5 ، 6 ، 7، 8 ، 9 و 10
ويترتب على فعله حجز غير مشروع لأي شخص أو انتهاك لحريته أو تعريضه لإيذاء بدني أو نفسي ،
يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات أو الغرامة أوالعقوبتين معاً .
(2) كل من يقوم أو يحرض أو يشرع في القيام أو يسهل قولاً أو فعلاً أو نشراً بارتكاب أي جريمة إرهابية بحجز
أي شخص في مكان عام أو خاص حجزاً غير مشروع أو ينتهك حريته أو يلحق الأذى البدني أو النفسي به ،
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز أربع عشرة سنة .
جرائم البيئة . 12- كل من يرتكب فعلاً يلحق ضرراً جسيماً بالبيئة ويعرض حياة الناس للخطر، يعد مرتكباً جريمة إرهابية ويعاقب عند الإدانة بالسجن مدة لا تجاوز عشرين سنة والغرامة .
محاكم مكافحة الإرهاب
تشكيل محاكـم مكافحة الإرهاب . 13- (1) يشكل رئيس القضاء بموجب أمر منه محكمة أو أكثر تسمى "محكمة مكافحة الإرهاب" .[2](2)
(2) يضع رئيس القضاء بالتشاور مع وزير العدل القواعد المتعلقة بإجراءات محاكم مكافحة الإرهاب وكيفية إصدار الأحكام .
تشكيل محكمة استئناف 14- يشكل رئيس القضـاء ، بموجب أمر منه ، محكمة استئناف مكافحة الإرهاب .[3](3)
مكافحة الإرهاب .
نيابة مكافحة الإرهاب . 15- (1) تشكل بأمر من وزير العدل نيابة خاصة أو أكثر تسمى " نيابة مكافحة الإرهاب " للتحرى وتولى الاتهام أمام محاكم مكافحة الإرهاب .
(2) يحدد وزير العدل في الأمر المذكور في البند (1) الإجراءات التي تتبع بوساطة نيابة مكافحة الإرهاب في التحري وتولى الاتهام أمام محاكم مكافحة الإرهاب .
الاستئناف . 16- يجوز لكل شخص يصدر ضده حكم وفق أحكام هذا القانون أن يستأنف لمحكمة استئناف مكافحة الإرهاب .
تأييد الحكم . 17- يجب أن يعرض كل حكم بالإعدام أو السجن المؤبد الذي تصدره محاكم مكافحة الإرهاب على محكمة استئناف
مكافحة الإرهاب وذلك لتأييده ، على ألا يتم تنفيذ الحكم بالإعدام إلا بعد موافقة رئيس الجمهورية .
أحكام عامة
مصـادرة العقارات 18- (1) بالإضافة لأي عقوبة أخرى توقعها المحكمة المختصة وفقاً
والأموال والمعدات . لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر يصادر كل عقار أو أموال أو معدات أو سلاح أو وسيلة نقل أو غيرها
يثبت أنها استخدمت في ارتكاب الجرائم الإرهابية أو الشروع فيها أو تسهيل ارتكابها أو المساعدة في ذلك
أو إخفاء مدبريها أو مرتكبيها أو المحرضين عليها أو المتهمين فيها أو تشجيعهم على ارتكابها سواء بالقول أو
الفعل أو النشر أو الامتناع أو الرضا بارتكابها وبعلم صاحب العقار سواء كان يستخدمه شخصياً أو بوساطة أي
من تابعيه أو العاملين معه .
(2) يجوز للمحكمة بالإضافة إلى أي عقوبة توقعها وفقاً لأحكام البند (1) متى ما ثبت لها ضلوع المتهم في الجريمة
الإرهابية ارتكاباً أو تحريضاً أو شروعاً أو مساهمةً أو تخطيطاً أو تسهيلاً أو مساعدةً أو تشجيعاً قولاً أو فعلاً أو نشراً
أو إخفاءً لفاعليها ، أن تأمر بمصادرة أي أموال أو عقارات أو معدات أو أي أرصدة مالية مملوكة له وحرمانه من أية
منفعة أو استغلال أى مصادر أو أموال أخرى سواء في داخل السودان أو خارجه .
(3) يخصص ما يتم مصادرته وفقاً لأحكام البند (2) للجهات المختصة بمكافحة الإرهاب أو أي جهة أخرى .
إبعاد الأجانب . 19- كل أجنبي يدان بارتكاب جريمة إرهابية أو الشـروع فيها أو التحريض عليها أو توفير التمويل أو العون الفني لمرتكبها ،
يجب أن يشمل حكم المحكمة إبعاده أو طرده من البلاد أو تسليمه وفقاً للقانون لأي دولة تتضرر من الجريمة الإرهابية .
إنهاء إقامة الأجانب أو 20- (1) يجوز وفقاً لمقتضى الحال ، إنذار الأجنبي الذي توجد
إنذارهم لمغادرة قرائن على دخوله البلاد بقصد ارتكاب أي جريمة إرهابية
البلاد . بمغادرة البلاد خلال فترة محددة لا تجاوز أسبوعين أو أبعاده فوراً .
(2) بعد مضى المدة المحددة في الإنذار يجوز إصدار أمر بإنهاء إقامة الأجنبي المذكور ، وفي هذه الحالة تتخذ الإجراءات القانونية المطبقة في أحكام القانون .
سلطة إصدار القواعد . 21- يجوز لرئيس القضاء بالتشاور مع وزير العدل أن يصدر القواعد اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
(1) قانون رقم 6 لسنة 2001 . ↑
(2) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(3) القانون نفسه. . ↑
الإعدادات
استخدام التصميم
حجم الخط:: 1em
الضبط التلقائي لارتفاع السطر
وضع ملئ الشاشة
حركة تغيير الصفحة
تقليب كالصفحة
تقليب كالبطاقة
انزلاق
تلاشي
لغة الواجهة
English
Français
Español
Português
Nederlands
Deutsch
Magyar
Italiano
Svenska
Melayu
Polski
Român
Pусский
Türkçe
العربية
中國
日本人
한국의
موافق
قوانين السودان
وزارة العدل - جمهورية السودان
فهرس المحتوى
مقدمة
الفهرست الزمنى
الفهرست الموضوعى
الفهرست الهجائى
المجلد الاول
المجلد الثاني
المجلد الثالث
المجلد الرابع
المجلد الخامس
المجلد السادس
المجلدالسابع
المجلد الثامن
المجلد التاسع
المجلد العاشر
المجلد الحادي عشر
المجلد الثاني عشر
المجلد الثالث عشر
المجلد الرابع عشر
التالي
السابق
الفهرس
الصور
دفتر الملاحظات
بحث
الإعدادات
النص التشريعي الكامل
قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2001
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2001
ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1- اسم القانون .
2- تفسير .
3- تطبيق .
4- استثناء .
الفصل الثاني
الجرائم والأفعال الإرهابية
5- الجرائم الإرهابية .
6- منظمات الإجرام الإرهابية .
7- الاستيلاء أو السيطرة على الطائرات .
8- الأفعال غير المشروعة ضد سلامة الطيران .
9- الاستيلاء أو السيطرة على السفن ووسائل النقل البحرية والنهرية .
10- الاستيلاء على وسائل النقل البرية .
11- حجز الأشخاص أو إلحاق الضرر بهم .
12- جرائم البيئة .
الفصل الثالث
محاكم مكافحة الإرهاب
13- تشكيل محاكم مكافحة الإرهاب .
14- تشكيل محكمة استئناف مكافحة الإرهاب .
15- نيابة مكافحة الإرهاب .
16- الاستئناف .
17- تأييد الحكم .
الفصل الرابع
أحكام عامة
18- مصادرة العقارات والأموال والمعدات .
19- إبعاد الأجانب .
20- إنهاء إقامة الأجانب أو إنذارهم لمغادرة البلاد .
21- سلطة إصدار القواعد .
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2001[1](1)
(19/5/2001)
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون . 1- يسمى هذا القانون " قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2001 " .
تفسير . 2- في هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر .
" الإرهاب " يقصد به كل فعل من أفعال العنف أو التهديد به أياً كانت بواعثه أو أغراضه يقع تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالأموال العامة أو الخاصة أو بأحد المرافق أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو تعريض أحد الموارد الوطنية أو الاستراتيجية القومية للخطر ،
" الجريمة الإرهابية " يقصد بها أي فعل أو الشروع فيه يرتكب تنفيذاً لقصد إرهابي ويشمل الأفعال والجرائم الإرهابية المنصوص عليها في الاتفاقيات التي وقعت عليها حكومة جمهورية السودان وصودق عليها وفق أحكام الدستور عدا ما تم استثناؤه أو التحفظ عليه،
" الجريمة السياسية " يقصد بها التعدي على رؤساء الدول والحكام وزوجاتهم أو أصولهم أو فروعهم أو رؤساء الحكومات أو الوزراء أو الأشخاص المتمتعين بحماية دولية بمن فيهم السفراء والدبلوماسيين ، والتعدي على مقار البعثات الدبلوماسية أو مقار السكن الخاص أو وسائل النقل الخاصة بهم ،
" طائرة " يقصد بها أي آلة في استطاعتها أن تستمد بقاءها في الجو من ردود فعل الهواء غير المنعكسة من سطح الأرض وتشمل كافة المركبات الهوائية مثل المناطيد والبالونات والطائرات الشراعية والطائرات ذات الأجنحة الثابتة أو المتحركة .
" وسيلة نقل " يقصد بها الطائرات والسفن والعربات وكل وسائل النقل والانتقال والحركة،
تطبيق . 3- يطبق هذا القانون على :
(أ) كل شخص يتهم بارتكاب جريمة إرهابية أو بالشروع في ارتكابها أو التحريض عليها داخل السودان أو خارجه متى كانت الجريمة ماسة بمصالح السودان أو اقتصاده أو أمنه القومي أو أمنه الاجتماعي ،
(ب) الجرائم الإرهابية التي تقع على أي من وسائل النقل ، أو على متنها ،
(ج) كل شخص يرتكب جريمة إرهابية أو يشرع في ارتكابها أو التحريض عليها داخل السودان أو على أي من وسائل النقل السودانية إذا كانت الجريمة ماسة بمصالح أو أمن أي دولة لها علاقات أو مصالح في السودان أو تقع على أي أجنبي داخل السودان أو أقام فيه وفق القانون ،
(د ) كل شخص يتهم بارتكاب جريمة إرهابية أو الشروع فيها أو التحريض عليها خارج السودان إذا كان الفعل الإرهابي معاقباً عليه بموجب أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر سارٍ في السودان ومعاقباً عليه أيضاً بموجب أحكام القانون في الدولة التي ارتكب فيها ووافقت الدولة التي وقع فيها الفعل على تطبيق أحكام هذا القانون ،
(هـ) الجرائم الإرهابية وفق أحكام الفقرة (د) حتى ولو لم يترتب على الفعل مساس بمصالح السودان أو أمنه القومي إلا إذا تقرر تسليمه وفق أحكام قانون تسليم المجرمين لأي دولة توقع اتفاقاً بالتعاون في مجال الإرهاب يتم التصديق عليه وفق أحكام الدستور .
استثناء . 4- عند تطبيق أحكام هذا القانون لا تعتبر الأفعال الآتية جرائم سياسية حتى لو ارتكبت بدوافع سياسية :
(أ)القتل العمد والسرقة المصحوبة بالإكراه ضد الأفراد أو السلطات أو وسائل النقل أو المواصلات ،
(ب) أعمال التخريب للممتلكات العامة والمخصصة لخدمة عامة حتى ولو كانت مملوكة لدولة أخرى بالسودان ،
(ج) جرائم تصنيع أو تهريب أو حيازة الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات أو غيرها من المواد التي تعد لارتكاب جرائم إرهابية .
الفصل الثاني
الجرائم والأفعال الإرهابية
الجرائم الإرهابية . 5- كل من يقوم أو يحرض أو يشرع في القيام أو يسهل فعلاً أو قولاً أو نشراً بارتكاب فعل تنفيذاً لغرض إرهابي
على الدولة أو أمنها الاجتماعي أو رعاياها أو ممتلكاتها أو مرافقها أو منشآتها العامة أو الخاصة بارتكاب
جريمة إرهابية أو سياسية يعاقب عند الإدانة بالإعدام أو السجن المؤبد .
منظمات الإجرام الإرهابية .6- كل من يدير أو يحرض أو يشرع أو يسهل قولاًً أو فعلاً أو نشراً أو يشارك فى إدارة شبكة
منظمة ومخططة لارتكاب أي جريمة أو جرائم إرهابية سواء كانت هذه الشبكة تعمل على نطاق
السودان أو على النطاق الخارجي أو على نطاق أي ولاية من ولايات السودان أو مدينة أو قرية أو
أي مكان محدد تقيم فيه جماعة معتبرة بحيث يشكل فعله خطراً على النفس أو المال أو على
الطمأنينة العامة ، يعد مرتكباً جريمة إرهابية ويعاقب عند الإدانة بالإعدام أو السجن المؤبد.
الاستيلاء أو السيطرة على الطائرات .7- كل من يقوم أو يحرض أو يشرع في القيام أو يسهل قولاً أو نشراً باستعمال القوة أو
بالتهديد باستعمالها أو القيام بأي شكل آخر من أشكال الإكراه بالاستيلاء على طائرة أو الشروع
في الاستيلاء عليها أو ممارسة سيطرته عليها يعد مرتكباً جريمة إرهابية ويعاقب عند الإدانة
بالسجن مدة لا تجاوز أربع عشرة سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
الأفعال غير المشروعة 8- كل من يقوم أو يحرض أو يشرع في القيام أو يسهل قولاً أو فعلاً
ضد سلامة الطيران . أو نشراً بارتكاب :
( أ) فعل من أفعال العنف ضد أي شخص على متن طـائرة إذا كان من شأن هذا الفعل أن يعرض سلامة الأشخاص أو الطائرة للخطر ، أو
(ب) فعل تدمير طائرة أو بإحداث تلف فيها يجعلها عاجزة عن الطيران أو يحتمل أن يعرض سلامتها في حالة الطيران للخطر ، أو
(ج) فعل بوضع أي وسيلة كانت أو التسبب في وضع جهاز أو مادة في الطائرة يحتمل أن تدمر تلك الطائرة أو تحدث فيها تلفاً يجعلها عاجزة عن الطيران أو يحدث تلفاً يحتمل أن يعرض سلامتها في حالة الطيران للخطر ، أو
(د) فعل بتدمير أو إتلاف تسهيلات الملاحة الجوية أو بالتدخل في تشغيلها إذا كان من شأن أي من هذه الأفعال احتمال تعريض سلامة الطائرة للخطر ، أو
(هـ) فعل يعرض سلامة الطائرة أو ركابها أو المشتغلين بها أو حمولتها للخطر وذلك بإبلاغ معلومات يعلم أنها كاذبة ، يعد مرتكباً جريمة إرهابية ويعاقب عند الإدانة بالإعدام أو السجن المؤبد ، ويجب مصادرة الأموال المتعلقة بالجريمة أو المعدات التي استعملت بشأنها .
الاستيلاء أو السيطرة 9- (1) كل من يقوم أو يحرض أو يشرع في القيام أو يسهل قولاً
على السفن ووسائل أو فعلاً أو نشراً بالاستيلاء أو الشروع في الاسـتيلاء على
النقل البحرية والنهرية . أي سفينة أو أي وسيلة من وسائل النقل البحري أو النهري مسجلة في السودان
أو كانت في المياه الإقليمية للسودان بالقوة أو بالتهديد باستعمال القوة أو بأي شكل آخر من
أشكال الإكراه يعد مرتكباً جريمة إرهابية ، ويعاقب عند الإدانة بالسجن مدة لا تجاوز أربع عشرة
سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
(2) كل من يقوم أو يحرض أو يشرع فى القيام أو يسهل قولاً أو فعلاً أو نشراً بتعريض وسيلة النقل
البحرية أو النهرية أو حمولتها للتدمير أو التلف أو يعرض حياة المشتغلين بها للخطر أو يدلي بمعلومات
كاذبة تعرض وسيلة النقل البحرية أو النهرية أو حمولتها أو المشتغلين بها للخطر المادي أو النفسي،
يعد مرتكباً لجريمة إرهابية ويعاقب عند الإدانة بالسجن لمدة لا تجاوز أربع عشرة سنة أو بالغرامة أو
بالعقوبتين معاً .
الاستيلاء على وسائل النقل البرية . 10- (1) كل من يقوم أو يحرض أو يشرع في القيام أو يسهل قولاً أو فعلاً أو نشراً بالاستيلاء
بالقوة على أي وسيلة من وسائل النقل البري سواء كانت مستعملة لنقل الأشخاص أو
البضائع أو يهدد باستعمال القوة أو بأي شكل من أشكال الإكراه يعد مرتكباً جريمة إرهابية
ويعاقب عند الإدانة بالسجن لمدة لا تجاوز عشر سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
(2) كل من يقوم أو يحرض أو يشرع في القيام أو يسهل قولاً أو فعلاً أو نشراً بتعريض وسائل النقل البرية
أو حمولتها للتدمير أو التلف أو يعرض حياة المشتغلين بها للخطر أو يدلي بمعلومات كاذبة تعرض
وسائل النقل البرية أو حمولتها أو المشتغلين بها للخطر المادي أو النفسي ، يعد مرتكباً لجريمة
إرهابية ويعاقب عند الإدانة بالسجن لمدة لا تجاوز أربع عشرة سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
حجز الأشخاص أو 11- (1) كل من يقوم أو يحرض أو يشرع في القيام أو يسهـل
إلحاق الضرر بهم . قولاً أو فعلاً أو نشراً بارتكاب أي فعل من الأفعال الموضحة في المواد 5 ، 6 ، 7، 8 ، 9 و 10
ويترتب على فعله حجز غير مشروع لأي شخص أو انتهاك لحريته أو تعريضه لإيذاء بدني أو نفسي ،
يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات أو الغرامة أوالعقوبتين معاً .
(2) كل من يقوم أو يحرض أو يشرع في القيام أو يسهل قولاً أو فعلاً أو نشراً بارتكاب أي جريمة إرهابية بحجز
أي شخص في مكان عام أو خاص حجزاً غير مشروع أو ينتهك حريته أو يلحق الأذى البدني أو النفسي به ،
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز أربع عشرة سنة .
جرائم البيئة . 12- كل من يرتكب فعلاً يلحق ضرراً جسيماً بالبيئة ويعرض حياة الناس للخطر، يعد مرتكباً جريمة إرهابية ويعاقب عند الإدانة بالسجن مدة لا تجاوز عشرين سنة والغرامة .
الفصل الثالث
محاكم مكافحة الإرهاب
تشكيل محاكـم مكافحة الإرهاب . 13- (1) يشكل رئيس القضاء بموجب أمر منه محكمة أو أكثر تسمى "محكمة مكافحة الإرهاب" .[2](2)
(2) يضع رئيس القضاء بالتشاور مع وزير العدل القواعد المتعلقة بإجراءات محاكم مكافحة الإرهاب وكيفية إصدار الأحكام .
تشكيل محكمة استئناف 14- يشكل رئيس القضـاء ، بموجب أمر منه ، محكمة استئناف مكافحة الإرهاب .[3](3)
مكافحة الإرهاب .
نيابة مكافحة الإرهاب . 15- (1) تشكل بأمر من وزير العدل نيابة خاصة أو أكثر تسمى " نيابة مكافحة الإرهاب " للتحرى وتولى الاتهام أمام محاكم مكافحة الإرهاب .
(2) يحدد وزير العدل في الأمر المذكور في البند (1) الإجراءات التي تتبع بوساطة نيابة مكافحة الإرهاب في التحري وتولى الاتهام أمام محاكم مكافحة الإرهاب .
الاستئناف . 16- يجوز لكل شخص يصدر ضده حكم وفق أحكام هذا القانون أن يستأنف لمحكمة استئناف مكافحة الإرهاب .
تأييد الحكم . 17- يجب أن يعرض كل حكم بالإعدام أو السجن المؤبد الذي تصدره محاكم مكافحة الإرهاب على محكمة استئناف
مكافحة الإرهاب وذلك لتأييده ، على ألا يتم تنفيذ الحكم بالإعدام إلا بعد موافقة رئيس الجمهورية .
الفصل الرابع
أحكام عامة
مصـادرة العقارات 18- (1) بالإضافة لأي عقوبة أخرى توقعها المحكمة المختصة وفقاً
والأموال والمعدات . لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر يصادر كل عقار أو أموال أو معدات أو سلاح أو وسيلة نقل أو غيرها
يثبت أنها استخدمت في ارتكاب الجرائم الإرهابية أو الشروع فيها أو تسهيل ارتكابها أو المساعدة في ذلك
أو إخفاء مدبريها أو مرتكبيها أو المحرضين عليها أو المتهمين فيها أو تشجيعهم على ارتكابها سواء بالقول أو
الفعل أو النشر أو الامتناع أو الرضا بارتكابها وبعلم صاحب العقار سواء كان يستخدمه شخصياً أو بوساطة أي
من تابعيه أو العاملين معه .
(2) يجوز للمحكمة بالإضافة إلى أي عقوبة توقعها وفقاً لأحكام البند (1) متى ما ثبت لها ضلوع المتهم في الجريمة
الإرهابية ارتكاباً أو تحريضاً أو شروعاً أو مساهمةً أو تخطيطاً أو تسهيلاً أو مساعدةً أو تشجيعاً قولاً أو فعلاً أو نشراً
أو إخفاءً لفاعليها ، أن تأمر بمصادرة أي أموال أو عقارات أو معدات أو أي أرصدة مالية مملوكة له وحرمانه من أية
منفعة أو استغلال أى مصادر أو أموال أخرى سواء في داخل السودان أو خارجه .
(3) يخصص ما يتم مصادرته وفقاً لأحكام البند (2) للجهات المختصة بمكافحة الإرهاب أو أي جهة أخرى .
إبعاد الأجانب . 19- كل أجنبي يدان بارتكاب جريمة إرهابية أو الشـروع فيها أو التحريض عليها أو توفير التمويل أو العون الفني لمرتكبها ،
يجب أن يشمل حكم المحكمة إبعاده أو طرده من البلاد أو تسليمه وفقاً للقانون لأي دولة تتضرر من الجريمة الإرهابية .
إنهاء إقامة الأجانب أو 20- (1) يجوز وفقاً لمقتضى الحال ، إنذار الأجنبي الذي توجد
إنذارهم لمغادرة قرائن على دخوله البلاد بقصد ارتكاب أي جريمة إرهابية
البلاد . بمغادرة البلاد خلال فترة محددة لا تجاوز أسبوعين أو أبعاده فوراً .
(2) بعد مضى المدة المحددة في الإنذار يجوز إصدار أمر بإنهاء إقامة الأجنبي المذكور ، وفي هذه الحالة تتخذ الإجراءات القانونية المطبقة في أحكام القانون .
سلطة إصدار القواعد . 21- يجوز لرئيس القضاء بالتشاور مع وزير العدل أن يصدر القواعد اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
(1) قانون رقم 6 لسنة 2001 . ↑
(2) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(3) القانون نفسه. . ↑
الإعدادات
استخدام التصميم
حجم الخط:: 1em
الضبط التلقائي لارتفاع السطر
وضع ملئ الشاشة
حركة تغيير الصفحة
تقليب كالصفحة
تقليب كالبطاقة
انزلاق
تلاشي
لغة الواجهة
English
Français
Español
Português
Nederlands
Deutsch
Magyar
Italiano
Svenska
Melayu
Polski
Român
Pусский
Türkçe
العربية
中國
日本人
한국의
موافق
قوانين السودان
وزارة العدل - جمهورية السودان
فهرس المحتوى
مقدمة
الفهرست الزمنى
الفهرست الموضوعى
الفهرست الهجائى
المجلد الاول
المجلد الثاني
المجلد الثالث
المجلد الرابع
المجلد الخامس
المجلد السادس
المجلدالسابع
المجلد الثامن
المجلد التاسع
المجلد العاشر
المجلد الحادي عشر
المجلد الثاني عشر
المجلد الثالث عشر
المجلد الرابع عشر
التالي
السابق
الفهرس
الصور
دفتر الملاحظات
بحث
الإعدادات