الرئيسية
المصدر الرسمي
✓ تم نسخ النص بنجاح
قانون تشريعي

قانون جامعة الرباط الوطني لسنة 2001

الفصل التشريعي رقم 206

الشجرة الهيكلية للقانون

قانون جامعة الرباط الوطني لسنة 2001 بسم الله الرحمن الرحيم قانون جامعة الرباط الوطني لسنة 2001 ترتيب المواد
أحكام تمهيدية المادة : 1- اسم القانون . 2- تفسير .
الجامعة 3- إنشاء الجامعة والإشراف عليها ومقرها . 4- كيان الجامعة وشعارها . 5- أغراض الجامعة . 6- راعي الجامعة .
أجهزة الجامعة 7- إنشاء المجلس وتشكيله . 8- اختصاصات المجلس وسلطاته . 9- مسئولية المجلس . 10- اجتماعات المجلس . 11- اختصاصات رئيس المجلس . 12- إنشاء اللجنة وتشكيلها . 13- اختصاصات اللجنة وسلطاتها . 14- المدير . 15- اختصاصات المدير وسلطاته . 16- نائب المدير . 17- عمداء الكليات والمدارس والمعاهد والمراكز . 18- رؤساء الأقسام أو وحدات التدريب . 19- مساعد المدير للشئون الإدارية والمالية . 20- مساعد المدير لشئون الطلاب . 21- مساعد المدير للشئون العلمية . 22- أمين المكتبة . 23- إنشاء مجلس الأساتذة وتشكيله . 24- اختصاصات مجلس الأساتذة وسلطاته . 25- اجتماعات مجلس الأساتذة . 26- مجالس الكليات والمدارس والمعاهد والمراكز واختصاصاتها . 27- مجلس شئون الطلاب . 28- مجالس الأقسام ووحدات التدريب . 29- المستشفيات الجامعية ومجالس إدارتها . 30- دار النشر .
الأحكام المالية والمراجعة 31- موارد الجامعة وحفظها . 32- المراجعة .
تعيين العاملين وترقياتهم ومحاسبتهم 33- تعيين العاملين . 34- ترقيات العاملين . 35- محاسبة العاملين . 36- مال المعاش .
أحكام عامة وانتقالية 37- سريان مفعول العقود والاتفاقيات والالتزامات . 38- إثبات صحة النظم الأساسية واللوائح . بسم الله الرحمن الرحيم قانون جامعة الرباط الوطني لسنة 2001[1](1) ( 9/5/2001)
أحكام تمهيدية اسم القانون . 1- يسمى هذا القانون " قانون جامعة الرباط الوطني لسنة 2001 " . تفسير . 2- فى هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :[2](2) " أمين المكتبة " يقصد به الموظف المسئول لدى المدير عن مكتبة الجامعة ، " الجامعة " يقصد بها جامعة الرباط الوطني المنشأة بموجب أحكام المادة 3(1) ، " الخريج " يقصد به أي شخص منحه مجلس الأساتذة درجة علمية ، " الدارس " يقصد به أي شخص مسجل في أي كلية من كليات الجامعة بغرض التدريب ، " الراعي " يقصد به رئيس الجمهورية ، " الطالب " يقصد به أي شخص مسجل بالجامعة بقصد الحصول على أي درجة علمية يمنحها مجلس الأساتذة ، " العاملون " يقصد بهم أعضاء هيئة التدريس ومساعدوهم وجميع موظفي الجامعة وعمالها ، " عميد الكلية " يقصد به العميد المعين بموجب أحكام المادة 17 ، " القسم أو وحدة التدريس " يقصد به أي وحدة للتدريس أو البحث أو التدريب ، أو أي وحدة أخرى يعتمدها المجلس بناء على توصية بذلك من مجلس الأساتذة وفقاً للنظم الأساسية باعتبارها كياناً قائماً بذاته ، " الكلية " يقصد بها أي وحدة علمية ينشئها المجلس وفقاً لأحكام هذا القانون ، وتضم عدداً من الأقسام أو وحدات التدريس أو البحث أو التدريب ، " اللجنة " يقصد بها لجنة الشئون التنفيذية والمالية المنشأة بموجب أحكام المادة 12 ، " اللوائح " يقصد بها اللوائح التي يصدرها المجلس ومجلس الأساتذة وفقاً لأحكام هذا القانون، " المجلس " يقصد به مجلس الجامعة المنشأ بمقتضى أحكام المادة 7 (1) ، " مجلس الأساتذة " يقصد به مجلس أساتذة الجامعة المنشأ بمقتضى أحكام المادة 23 ، " المجلس القومي " يقصد به المجلس القومي للتعليم العالي والبحث العلمي ، " المدارس " يقصد بها أي وحدة علمية مستقلة ينشئها المجلس للتدريس أو البحث أو التدريب وفقاً لأحكام هذا القانون ، " المدير " يقصد به مدير الجامعة المعين بمقتضى أحكام المادة 14 ، " المركز " يقصد به أي وحدة علمية تابعة للمدارس أو المعاهد ينشئها المجلس للتدريس أو البحث أو التدريب وفقاً لأحكام هذا القانون ، " مساعدو التدريس " يقصد بهم مساعدو هيئة التدريس والمعيدون ، " المستشفى الجامعي " يقصد به المستشفى الذي يعتمده المجلس وفقاً لأحكام هذا القانون ، " المعهد " يقصد به أي وحدة علمية مستقلة ينشئها المجلس للتدريس أو البحث أو التدريب وفقاً لأحكام هذا القانون ، " نائب المدير " يقصد به نائب مدير الجامعة المعين بمقتضى أحكام المادة 16 (1) ، " النظم الأساسية " يقصد بها النظم الأساسية التي يصدرها المجلس وفقاً لأحكام هذا القانون ، " هيئة التدريس " يقصد بها الأساتذة ، الأساتذة المشاركون الأساتذة المساعدون ، المحاضرون وأمين المكتبة ومساعدوه ، ممن تنطبق عليهم شروط تعيين أعضاء هيئة التدريس ، " الوزير " يقصد به وزير الداخلية ، " الوزير المختص " يقصد به وزير التعليم العالي والبحث العلمي .
الجامعة إنشـاء الجامعة       3- (1) تنشأ جامعة تسمى "جامعة الرباط الوطني" وتكون هيئة والإشراف عليها              علمية ذات شخصية اعتبارية وخاتم عام . ومقرها . (2) تخضع الجامعة لإشراف الوزير ويجوز له بالتشـاور مع الوزير المختص أن يصدر توجيهات للمجلس ذات صبغة عامة في إطار السياسات التي يضعها المجلس القومي والاستراتيجية الأمنية للدولة . (3) يكون مقر الجامعة بولاية الخرطوم . كيان الجامعة وشعارها.  4-   (1) تتكون الجامعة من المجلس والعاملين والطلاب والخريجين. (2) يكون للجامعة شعار يعتمده المجلس . أغراض الجامعة. 5-        الجامعة هيئة علمية تعمل في مجال الدراسات الأمنية والقانونية والطبية والتقنية والإنسانية في إطار السياسة العامة للدولة والبرامج التي يضعها المجلس القومي وتهدف لتأهيل وتدريب وتنمية القدرات في الأجهزة الأمنية وغيرها وذلك بغرض خدمة الوطن وتنمية موارده ونهضته فكرياً وعلمياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً ، ودون الإخلال بعموم ما تقدم تعمل الجامعة على تحقيق الأغراض الآتية : ( أ) إعداد الطلاب ومنحهم الدرجات العلمية ، (ب) تشجيع البحث العلمي وتطويره ونشره ، (ج ) إعداد الدارسين من ضباط الشرطة وتأهيلهم علمياً ومهنياً ، (د ) الاهتمام بالدراسات العليا والتخصصية في المجالات الأمنية والطبية وغيرها ، (هـ) التعاون مع المؤسسات العلمية داخل البلاد وخارجها ، (و ) تأكيد هوية الأمة وتأصيلها من خلال المناهج التي تضعها الجامعة وتطبقها . راعي الجامعة . 6-  (1) يكون رئيس الجمهورية راعياً للجامعة . (2) يكون للراعي الحق في أن يطلب موافاته بالمعلومات المتعلقة بكل ما يتصل بالجامعة ، ويجب على إدارة الجامعة تقديم تلك المعلومات . (3) يترأس راعي الجامعة احتفالاتها ، إن كان حاضراً .
أجهزة الجامعة إنشـاء المجلس وتشكيله.  7-        (1) ينشأ مجلس يسمى ، " مجلس الجامعة " ويشكل على الوجه الآتي : ( أ) رئيس المجلس ويعينه الراعي بناءً على توصية الوزير بالتشاور مع الوزير المختص ، (ب) الأعضاء بحكم مناصبهم ، وهم : (أولاً) مدير عام قوات الشرطة نائباً للرئيس (ثانياً) المدير ، (ثالثاً) نائب المدير ، (رابعاً) مساعد المدير للشئون المالية والإدارية ، مقرراً (خامساً) مساعد المدير لشئون الطلاب ، (سادساً) مساعد المدير للشئون العلمية ، (سابعاً) أمين المكتبة ، (ثامناً) مدير شرطة ولاية الخرطوم ، (تاسعاً) ممثل وزارة العدل ، (عاشراً) ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، (حادى عشر) مساعد مدير عام الشرطة للشئون المالية ، (ثاني عشر ) ممثل المجلس الطبي السوداني ، (ثالث عشر) مساعد مديرعام الشرطة للتدريب، (ج ) أعضاء يتم اختيارهم من داخل الجامعة ، وهم : (أولاً) ثلاثة أعضاء يتم اختيارهم من مجلس الأساتذة ، (ثانياً) أربعة أعضاء يمثلون عمداء الكليات والمعاهد ، (د ) عشرة أعضاء من خارج الجامعة من ذوي الاختصاص والكفاءة والاهتمام بالتعليم العالي والبحث العلمي والقضايا الوطنية ، يعينهم الراعي بناءً على توصية الوزير بالتشاور مع الوزير المختص ، على أن يكون من بينهم ممثل لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي . (2)تكون مدة المجلس أربع سنوات من تاريخ تشكيله . (3)تحدد اللوائح حالات خلو مقاعد أعضاء المجلس وكيفية ملء تلك المقاعد . اختصاصات المجلس وسلطاته . 8-          يسـعى المجلس لتحقيق أغراض الجامعة، الواردة في هذا القـانون، وقانون تنظيم التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 1990 ، ويكون له نيابة عن الجامعة وباسمها الحق في القيام بجميع الأعمال اللازمة لتحقيق أغراضها في إطار السياسة القومية للتعليم العالي والبحث العلمي والاستراتيجية الأمنية للدولة، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون له الاختصاصات والسلطات الآتية : ( أ) وضع السياسات والخطط الرامية إلى تطوير الجامعة وتجويد أدائها علمياً وتربوياً وإدارياً ومالياً وتحديث طرق عملها وأساليبها ، (ب) مناقشة مقترحات الموازنة السنوية للجامعة ، التي تعدها اللجنة وترفعها للمدير ليقوم برفعها للوزير لرفعها للمجلس القومي لاجازتها، ويقوم المجلس بمتابعة تنفيذ الموازنة المصدق بها بما في ذلك التقرير الختامي وإعداد الحساب الختامي ونشره، (ج ) وضع خطة التنمية للجامعة وإجازة مقترحات موازنة التنمية ورفعها للوزير ، (د ) إنشاء الكليات والمدارس والمعاهد والمراكز والأقسام والمستشفيات الجامعية وأي مؤسسات استثمارية أخرى وإلغاؤها وتحديد أماكنها داخل الجامعة أو في أي مكان آخر بالقطر وقبول الانتساب للكليات والمعاهد ومنح أعضائها حق التمتع بأي من مزايا الجامعة وكل ذلك بناءً على توصية من مجلس الأساتذة ، (هـ) التوصية لدى المجلس القومي بشأن وضع الشروط والنظم للمؤهلات العلمية المطلوبة لقبول الطلاب للدراسـة بالجامعة ، (و ) تحديد أعداد الطلاب وتخصصاتهم الدراسية التي يقررها المجلس القومي مع توفير الإمكانات اللازمة لذلك في إطار السياسات التي يقررها الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص بتوصية من مجلس الأساتذة ، (ز ) وضع سياسة المصروفات الدراسية والرسوم والمنح وفقاً للمعايير التي يقررها الوزير بالتشاور مع المدير ، (ح ) إنشاء الوظائف التي يعين فيها العاملون أو إلغاء تلك الوظائف واقتراح الشروط التي يتم بمقتضاها التعيين والترقي والمحاسبة ورفعها للمجلس القومي لإجازتها ، (ط ) إجازة التقرير السنوي الذي يقدمه المدير عن الأداء العلمي والإداري والمالي للجامعة ونشره ، (ى ) التملك باسم الجامعة لأي أموال منقولة أو عقارات والمحافظة عليها والتصرف فيها بأى كيفية قانونية مع مراعاة حق المجلس القومي في إصدار أي توجيهات في هذا الشأن ، (ك) تنمية أموال الجامعة واستثمارها من طريق المساهمة في شركات أو شراكات أو أي مشروعات أخرى والتصرف في عائدها مع مراعاة أي توجيهات يصدرها المجلس في هذا الشأن ، (ل) تنظيم حسابات الجامعة والتأكد من وجود دفاتر صحيحة لتلك الحسابات تقيد فيها كل الأموال التي تتسلمها الجامعة والأموال التي تصرفها وأصولها وخصومها لكى تعطى هذه الدفاتر صورة صحيحة عن حالتها المالية وتوضح معاملاتها وفقاً لما يحدده هذا القانون والنظم الأساسية واللوائح ، (م ) قبول التبرعات والهبات والأوقاف والوصايا وغيرها وتحديد أوجه استغلالها على ألا يتعارض ذلك مع أغراض الجامعة وأن يراعي شرط الواهب ، (ن) اقتراض ما تدعو الحاجة لاقتراضه من المبالغ من وقت لآخر للقيام بأعماله بضمان أي منقولات أو عقارات تملكها الجامعة ، (س) منح الجوائز غير العلمية للأشخاص الذين يعتبرون جديرين بها وذلك وفقاً للوائح ، (ع ) إصدار النظم الأساسية واللوائح اللازمة للقيام بأعماله ، وتنفيذ اختصاصاته وممارسة سلطاته وفقاً لأحكام هذا القانون، ويعمل بتلك النظم واللوائح من تاريخ توقيع رئيس المجلس عليها ما لم ينص فيها على تاريخ آخر ، (ف) تفويض أي من سلطاته، عدا سلطات الإنشاء والإلغاء ، وإصدار النظم الأساسية واللوائح ، لرئيسه أو للمدير أو لمجلس الأساتذة أو لأي من لجانه ، (ص) تكوين لجان مؤقتة لتعينه في أداء واجباته متى رأى ذلك ضرورياً . مسئولية المجلس . 9- يكون المجلس مسئولاً لدى الراعي من طريق الوزير عن أداء أعماله . اجتماعات المجلس . 10- تنظم اللوائح إجراءات اجتماعات المجلس . اختصاصات رئيس المجلس .  11- (1) تكون لرئيس المجلس الاختصاصات الآتية : ( أ) رئاسة المجلس واتخاذ المبادرات التي تكفل تحقيق أغراض الجامعة ، (ب) المساعدة في كل ما من شأنه تقوية الصلة بين المجلس والمؤسسات والهيئات الأخرى ، لتحقيق أغراض الجامعة ، (ج ) رئاسة اللجان الفرعية التي يشكلها المجلس ما لم يعين المجلس رئيساً لها ، (د ) يقوم نائب الرئيس بمهام الرئيس في حالة غيابه . (2) في حالة غياب رئيس المجلس ونائبه عن أي اجتماع ينتخب المجلس أحد أعضائه من خارج الجامعة ، لرئاسة ذلك الاجتماع . إنشاء اللجنة وتشكيلها . 12- تنشأ لجنة للشئون التنفيذية والمالية ، وتشكل على الوجه الآتي : ( أ) رئيس المجلس رئيساً (ب) المدير نائباً للرئيس (ج ) نائب المدير عضواً (د ) مساعد المدير للشئون الإدارية والمالية عضواً ومقرراً (هـ) المراقب المالي للجامعة عضواً (و ) عضوان يختارهما المجلس، من بين أعضائه من داخل الجامعة ، (ز ) ثلاثة أعضاء يختارهم المجلس من خارج الجامعة . اختصاصات اللجنة وسلطاتها . 13- تكون للجنة إلى جانب السلطات المخولة لها بموجب النظم الأساسية الاختصاصات والسلطات الآتية : ( أ) إعداد مقترحات موازنة الجامعة ورفعها إلى المجلس، على أن تكون مشتملة على تقديرات إيرادات الجامعة عن السنة المالية المقبلة وتقديرات المصروفات وإعداد حساب ختامي للسنة السابقة بما في ذلك المصروفات المخصومة على الاحتياطي وإعداد أي تقديرات إضافية وتقديمها للمجلس، (ب) دعوة أي شخص لأي من اجتماعاتها دون أن يكون لذلك الشخص حق التصويت . المدير . 14- يكون للجامعة مدير يعينه الراعـي من ذوي الأهلية العلـمية العالية، بناءً على توصية من الوزير بعد الاتفاق مع الوزير المختص ، لفترة أربع سنوات وفقاً لشروط الخدمة التي تحددها النظم الأساسية ويجوز إعادة تعيينه مرة أخرى . اختصاصات المدير  وسلطاته .15-         المدير هو المسئول العلمي والتنفيذي الأول عن أداء الجامعـة، والعمل على تحقيق أغراضها ويلتزم في ذلك بالنظم واللوائح السارية وسياسات المجلس ويكون مسئولاً لدى الراعي عن طريق الوزير ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون له الاختصاصات والسلطات الآتية : ( أ) العمل على ترشيد الأداء العلمي والتربوي والإداري والمالي بالجامعة، وتجويد مفهوم إدارتها وأساليبها وإبتداع الوسائل والطرق التي تكفل الاستغلال الأمثل لإمكاناتها وفقاً للسياسة التي يحددها المجلس ، (ب) الحفاظ على النظام بالجامعة ، (ج ) رئاسة مجلس الأساتذة واللجان المنبثقة عنه ولجان تعيين أعضاء هيئة التدريس وترقيتهم وأي لجان أخرى وفقاً للنظم الأساسية ، (د ) تمثيل الجامعة والتحدث باسمها أمام الهيئات والجهات الأخرى ، (هـ) تقديم تقرير سنوي شامل للمجلس عن أداء الجامعة العلمي والإداري والمالي ونشر التقرير بعد موافقة المجلس عليه ، (و ) التقدم للمجلس لإستصدار النظم الأساسية ، (ز ) التقدم للمجلس بطلب لاستصدار اللوائح إذا استلزم الأمر ذلك . نائب المدير . 16- (1) يكون للجامعـة نائب للمدير يعينه الراعي من ذوى الأهـلية العلمية العالية بناءً على توصية بذلك من الوزير بعد التشاور مع المدير والوزير المختص وذلك لفترة أربع سنوات وفقاً لشروط الخدمة التي تحددها النظم الأساسية ويجوز إعادة تعيينه لفترة أخرى . (2) يقوم نائب المدير بمساعدة المدير في أداء واجباته وتكون له الواجبات والاختصاصات التي تحددها النظم الأساسية . (3) يقوم نائب المدير بأعباء المدير في حالة غيابه أو عدم تمكنه من القيام بعمله أو خلو منصبه وذلك وفقاً لأحكام اللوائح . عمـداء الكلـيات             17- (1) يكون لكل كلية أو معهد أو مدرسة أو مركز، عميد يعينه والمدارس والمعاهد                     رئيس المجلس بناءً على توصية بذلك من المدير بعد والمراكز .                               التشاور مع مجلس الكلية أو المدرسة أو المعهد أو المركز ويراعى في اختياره علو المرتبة العلمية وطول الخدمة . (2) يشغل عميد الكلية أو المدرسة أو مدير المعهد أو المركز منصبه لمدة أربع سنوات وتجوز إعادة تعيينه لفترة ثانية فحسب . (3) يكون عميد الكلية أو المدرسة أو مدير المعهد أو المركز مسئولاً لدى المدير فيما يعهد إليه من واجبات بموجب أحكام النظم الأساسية . (4) يجوز للمدير تعيين نائب لعميد الكلية التي يقتضى الأمر تعيين نائب عميد لها وذلك بالتشاور مع العميد المختص . رؤساء الأقسام أو وحدات التدريب . 18-   (1) يكون لكل قسم أو وحدة تدريب رئيس يعينه المدير بناءً على توصية بذلك من العميد المختص ويراعى في اختـياره علو المرتبة العلمية . (2) يشغل رئيس القسم أو وحدة التدريب منصبه لمدة ثلاث سنوات وتجوز إعادة تعيينه . (3) يكون رئيس القسم أو وحدة التدريب مسئولاً لدى المدير بوساطة عميد الكلية المعنية فيما يعهد إليه من واجبات بموجب أحكام النظم الأساسية واللوائح . مساعد المدير للشئون الإدارية والمالية . 19-      (1) يعين رئيس المجلس بناءً على توصية بذلك من المـدير ،  أحد أعضاء هيئة التدريس أو كبار الإداريين مساعداً للمدير للشئون الإدارية والمالية وذلك وفقاً لأحكام اللوائح . (2) يشغل مساعد المدير للشئون الإدارية والمالية منصبه لمدة أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينه . (3) يكون مساعد المدير للشئون الإدارية والمالية مسئولاً عن الأداء الإداري والمالي للجامعة وفقاً لأحكام النظم الأساسية واللوائح . (4) يحتفظ مساعد المدير للشئون الإدارية والمالية بخاتم الجامعة العام وبسجل خاص لجميع ممتلكات الجامعة . مساعد المدير لشئون الطلاب .20- (1) يعين رئيس المجلس بناءً على توصية بذلك من المدير أحد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة مساعداً للمـدير لشـئون الطلاب . (2) يشغل مساعد المدير لشئون الطلاب منصبه لمدة أربع سنوات وتجوز إعادة تعيينه . (3) تحدد النظم الأساسية اختصاصات مساعد المدير لشئون الطلاب وواجباته . (4) يكون مساعد المدير لشئون الطلاب مسئولاً أمام المدير فيما يوكل إليه من مهام من المجلس أو مجلس الأساتذة أو مجلس شئون الطلاب تتعلق بمساعدة الطلاب للاستفادة القصوى علمياً وتربوياً وثقافياً واجتماعياً من انتمائهم للجامعة وبمراعاة النظم والسلوك القويم داخل الجامعة وخارجها وفقاً للنظم واللوائح . مساعد المدير للشئون العلمية . 21-      (1) يعين رئيس المجلس بناءً على توصية بذلك من المدير أحد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة مساعداً للمـدير للشـئون العلمية . (2) تحدد النظم الأساسية واللوائح اختصاصـات مساعد المدير للشئون العلمية وواجباته . (3) يشغل مساعد المدير للشئون العلمية منصبه لمدة أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينه . أمين المكتبة . 22- (1) يعين رئيس المجلس بعد التشاور مع المدير أميناً للمكتبة . (2) يشغل أمين المكتبة منصبه لمدة أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينه . (3) تحدد النظم الأساسية واللوائح اختصاصات أمين المكتبة وواجباته وشروط خدمته . (4) يكون أمين المكتبة مسئولاً لدى المديرعن تنفيذ اختصاصاته وأداء واجباته . إنشـاء مجلس الأساتذة وتشكيله. 23- ينشأ مجلس للأساتذة بالجامعة ويشكل على الوجه الآتي: ( أ) المدير رئيساً (ب) نائب المدير عضواً (ج ) مساعد المدير للشئون المالية والإدارية عضواً (د ) مساعد المدير للشئون العلمية عضواً ومقرراً (هـ ) مساعد المدير لشئون الطلاب عضواً (و ) أمين المكتبة عضواً (ز ) عمداء الكليات والمدارس أعضاء (ح ) مديرو المعاهد والمراكز أعضاء (ط ) رؤساء الأقسام ووحدات التدريب أعضاء (ى ) جميع أعضاء هيئة التدريس ممن هم في مرتبة الأستاذية أعضاء (ك ) ممثل واحد لكل من المدارس والمعاهد والمراكز من أعضاء هيئة التدريس عضواً اختصاصات مجلس الأساتذة وسلطاته. 24-            (1) بالإضافة إلى أي اختصاصات أو سلطات أخرى واردة في هذا القانون، تكـون لمجلس الأسـاتـذة الاختصاصـات والسلطات الآتية : ( أ) تقديم المقترحات للمجلس بشأن وضع الشروط والنظم للمؤهلات العلمية المطلوبة لقبول الطلاب في الدراسة بالجامعة ، (ب) وضع شروط القبول في الجامعة مع مراعاة لوائح ونظم القبول العلمية ، (ج) التنظيم العام لبرامج الدراسة بالجامعة والامتـحانات التي تعقد وفقاً لأحكام النظم الأساسية ، (د ) وضع خطط تنظيم الكليات والمدارس والمعاهد والمراكز والأقسام ووحدات التدريب وتعديلها وإعادة النظر فيها وتحديد المواد التي تختص بتدريسها كل من الوحدات المذكورة ، (هـ) رفع تقرير للمجلس عن ضرورة إنشاء أي كلية أو مدرسة أو معهد أو مركز أو قسم أو وحدة تدريب جديدة أو عن ضرورة إلغاء أي منها أو دمجها أو تقسيمها ، (و ) منح الدرجات العلمية للأشخاص الذين أتموا الدراسات المعتمدة حسب اللوائح بنجاح ، (ز ) منح الدرجات الفخرية والجوائزالعلمية للأشخاص الذين يعتبرون جديرين بها وذلك وفقاً لأحكام اللوائح ، (ح ) منح لقب أستاذ ممتاز ، (ط ) رفع تقرير للمجلس عن أي أمر يحيله إليه ، (ى ) تشجيع البحوث العلمية والتأليف والنشر وترقيتها، (ك ) إجازة برامج الدراسات الإضافية ، (ل ) إنشاء وتكوين ما يراه مناسباً من مجالس علمية ولجان خاصة يفوض لأي منها أياً من السلطات التي يكون من حقه ممارستها باستثناء سلطة منح الإجازات العلمية ، (م ) رفع التوصيات للمجلس بشأن الشروط والأسس العلمية المتعلقة بتعيين أعضاء هيئة التدريس وترقيتهم ، (ن) اتخاذ إجراءات المحاسبة المناسبة بناءً على توصيات اللجان التي يشكلها ضد من يدانون في أمور مخلة بشرف العمل العلمي من أعضاء هيئة التدريس أو الطلاب بالجامعة أو ممن منحهم هو إجازات علمية أو فخرية ، (س) حرمان أي شخص يكون قد أدين في جريمة تنطوي على الانحراف الخلقي أو يكون في رأيه قد سلك سلوكاً فاضحاً أو مخلاً بالشرف من أي إجازة علمية يكون قد منحها له ، وحرمانه كذلك من جميع الميزات التي يتمتع بها بمقتضى هذه الإجازة . (2) يصدر مجلس الأساتذة اللوائح اللازمة للقيام بأعماله وتنفيذ اختصاصاته وممارسة سلطاته بموجب أحكام هذا القانون ويعمل بهذه اللوائح في تاريخ توقيع رئيس مجلس الأساتذة عليها ما لم ينص فيها على أي تاريخ لاحق . اجتماعات مجلس الأساتذة .25- تنظم اللوائح اجتماعات مجلس الأساتذة . مجالـس الكلـيات         26-       (1) يكون لكل كلية أو مدرسة أو معهد أو مركز مجلس يتم والمدارس والمعاهـد                      تشكيله وتنظيم أعماله وفقاً لأحكام النظم الأساسية واللوائح. والمراكز واختصاصاتها. (2) يختـص مجلس الكلية أو المدرسة أو المعهد أو المركز إلى جانب الاختصاصات المنصوص عليها في النظم الأساسية واللوائح بالمسائل الآتية : ( أ) إعداد الخطط والبرامج المتعلقة بتنفيذ مناهج الدراسة والامتحانات وتنسيق ذلك بين الأقسام المختلفة ورفع التوصيات لمجلس الأساتذة ، (ب) تقديم التوصيات لمجلس الأساتذة حول اللوائح المتعلقة بمناهج الدراسة للحصول على الدرجات العلمية وغير ذلك من الأمور المتعلقة بالنشاط العلمي ، (ج ) رفع التوصيات لمجلس الأساتذة لمنح الدرجات العلمية (غير الدرجات الفخرية) وكذلك منح الجوائز ، (د ) ترشيح الأشخاص لمجلس الأساتذة لتعيينهم كممتحنين ، (هـ) تشجيع البحث العلمي وترقيته ، (و ) النظر في أي أمر يتعلق بالمهام العلمية حسبما يحيله إليه مجلس الأساتذة ورفع تقرير بشأنه ، (ز ) رفع جميع المسائل العلمية التي تتعلق بالدراسات العليا لمجلس الأساتذة . (3) يجوز لمجالس الكليات والمدارس والمعاهد والمراكز إصدار قواعد تنظيمية لمراعاة النظام والسلوك القويم بين الطلاب في أماكن الدراسة . مجلس شئون الطلاب . 27- ينشأ مجلس لشئون الطلاب برئاسة المدير وتحدد النظم الأساسية اختصاصاته وواجباته وطريقة تكوينه وتنظيم أعماله . مجالس الأقسـام ووحدات التدريب.28-     (1) ينشأ في كل قسم أو وحدة تدريب مجلس برئاسة رئيس القسـم أو وحدة التدريب وعضوية جميع أعضـاء هيئة التدريس بالقسم أو وحدة التدريب . (2) تكون مهام مجلس القسم أو وحدة التدريب بالإضافة إلى ما يضمن في النظم الأساسية واللوائح، تنظيم النشاط العلمي والإداري بالقسم أو وحدة التدريب وذلك تحت إشراف مجلس الكلية أو المدرسة أو المعهد أو المركز . المستشفيات الجامعية ومجالسها . 29- يعتمد المجلس المستشفيات الجامعية وينشئ في كل مستشفى جامعي  مجلساً لإدارته يشكل على الوجه الذي تحدده النظم الأساسية . دار النشر . 30- تكون للجامعة دار للنشر تحدد النظم الأساسية طريقة أدائها .
الأحكام المالية والمراجعة موارد الجامعة وحفظها .31-      (‍1) تتكون موارد الجامعة المالية من استثماراتها ومواردها الذاتية ومما تخصصه لها الدولة من اعتـمادات ومما يقبـله المجلس من هبات ومنح وإعانات وأوقاف ووصايا . (2) تودع أموال الجامعة في حسابات جارية أو حسابات إيداع في المصارف الموجودة بالسودان التي يعتمدها المجلس . (3) تصرف أموال الجامعة لتحقيق أغراضها وفقاً لأحكام اللوائح المالية . المراجعة. 32- يقـوم ديوان المراجـعة القـومي سنوياً بمراجعة حسابات المـوازنة وكذلك قائمة أموال الجامعة وخصومها في اليوم الأخير من أيام السنة المالية ويقدم المدير تقرير المراجع العام عنهما إلى المجلس.[3](3)
تعيين العاملين وترقياتهم ومحاسبتهم تعيين العاملين . 33- تحدد النظم الأساسية التي يصدرها المجلس طريقة تعيين العاملين بالجامعة وشروط خدمتهم مع مراعاة شروط تعيين أعضاء هيئة التدريس المعمول بها في التعليم العالي . ترقيات العاملين . 34- (1) تتم ترقيات العاملين من أعضاء هيئة التدريس وفقاً للنظـم واللوائح المعمول بها في الجامعات . (2) يصدر المجلس لائحة ترقية العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس . محاسبة العاملين . 35-   (1) يخضع العاملون من غير أفراد الشرطـة للائحة محاسـبة العاملين بالتعليم العالي والبحث العلمي . (2) يخضع العاملون من أفراد الشرطة للمحاسبة وفقاً لقانون ولوائح قوات الشرطة . مال المعاش . 36- يجوز أن ينص في النظم الأساسية على مساهمة الجامعة في أي مال للمعاش أو مشروع آخر لفائدة العاملين بالجامعة .
أحكام عامة وانتقالية سريان مفعول العقود       37-    (1) يظـل ساري المفعول كل عقد أو اتفاق أو التزام أبـرمـته والاتفاقيات والالتزامات .              كل من كلية الشرطة وأكاديمية الشرطة ومعهد الأدلة الجنائية ومركز البحوث الجنائية ومستشفى الشرطة ويعتبر كما لو أبرمته الجامعة وفقاً لأحكام هذا القانون . (2) تؤول جميع الأموال والممتلكات والحقوق والالتزامات الخاصة بالجهات المذكورة في البند (1) إلى الجامعة . (3) يستمر العاملون الذين كانوا في خدمة الجهات المنصوص عليها في البند (1) في الخدمة بذات شروط خدمتهم السابقة ما لم تعدل تلك الشروط وفقاً لهذا القانون إلى الأفضل . إثبات صحة النظم الأساسية واللوائح. 38- يجوز إثبات صحة أي نظام أساسي أو لائحة لدى أي محكمة بإبراز نسخة من أي منهما موقع عليها بشهادة رئيس المجلس أو المدير . (1) قانون رقم 1 لسنة 2001 . ↑ (2) قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون التعديلات المتنوعة رقم (2) لسنة 2013 . ↑ (3) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات

النص التشريعي الكامل

قانون جامعة الرباط الوطني لسنة 2001 بسم الله الرحمن الرحيم قانون جامعة الرباط الوطني لسنة 2001 ترتيب المواد الفصل الأول أحكام تمهيدية المادة : 1- اسم القانون . 2- تفسير . الفصل الثاني الجامعة 3- إنشاء الجامعة والإشراف عليها ومقرها . 4- كيان الجامعة وشعارها . 5- أغراض الجامعة . 6- راعي الجامعة . الفصل الثالث أجهزة الجامعة 7- إنشاء المجلس وتشكيله . 8- اختصاصات المجلس وسلطاته . 9- مسئولية المجلس . 10- اجتماعات المجلس . 11- اختصاصات رئيس المجلس . 12- إنشاء اللجنة وتشكيلها . 13- اختصاصات اللجنة وسلطاتها . 14- المدير . 15- اختصاصات المدير وسلطاته . 16- نائب المدير . 17- عمداء الكليات والمدارس والمعاهد والمراكز . 18- رؤساء الأقسام أو وحدات التدريب . 19- مساعد المدير للشئون الإدارية والمالية . 20- مساعد المدير لشئون الطلاب . 21- مساعد المدير للشئون العلمية . 22- أمين المكتبة . 23- إنشاء مجلس الأساتذة وتشكيله . 24- اختصاصات مجلس الأساتذة وسلطاته . 25- اجتماعات مجلس الأساتذة . 26- مجالس الكليات والمدارس والمعاهد والمراكز واختصاصاتها . 27- مجلس شئون الطلاب . 28- مجالس الأقسام ووحدات التدريب . 29- المستشفيات الجامعية ومجالس إدارتها . 30- دار النشر . الفصل الرابع الأحكام المالية والمراجعة 31- موارد الجامعة وحفظها . 32- المراجعة . الفصل الخامس تعيين العاملين وترقياتهم ومحاسبتهم 33- تعيين العاملين . 34- ترقيات العاملين . 35- محاسبة العاملين . 36- مال المعاش . الفصل السادس أحكام عامة وانتقالية 37- سريان مفعول العقود والاتفاقيات والالتزامات . 38- إثبات صحة النظم الأساسية واللوائح . بسم الله الرحمن الرحيم قانون جامعة الرباط الوطني لسنة 2001[1](1) ( 9/5/2001) الفصل الأول أحكام تمهيدية اسم القانون . 1- يسمى هذا القانون " قانون جامعة الرباط الوطني لسنة 2001 " . تفسير . 2- فى هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :[2](2) " أمين المكتبة " يقصد به الموظف المسئول لدى المدير عن مكتبة الجامعة ، " الجامعة " يقصد بها جامعة الرباط الوطني المنشأة بموجب أحكام المادة 3(1) ، " الخريج " يقصد به أي شخص منحه مجلس الأساتذة درجة علمية ، " الدارس " يقصد به أي شخص مسجل في أي كلية من كليات الجامعة بغرض التدريب ، " الراعي " يقصد به رئيس الجمهورية ، " الطالب " يقصد به أي شخص مسجل بالجامعة بقصد الحصول على أي درجة علمية يمنحها مجلس الأساتذة ، " العاملون " يقصد بهم أعضاء هيئة التدريس ومساعدوهم وجميع موظفي الجامعة وعمالها ، " عميد الكلية " يقصد به العميد المعين بموجب أحكام المادة 17 ، " القسم أو وحدة التدريس " يقصد به أي وحدة للتدريس أو البحث أو التدريب ، أو أي وحدة أخرى يعتمدها المجلس بناء على توصية بذلك من مجلس الأساتذة وفقاً للنظم الأساسية باعتبارها كياناً قائماً بذاته ، " الكلية " يقصد بها أي وحدة علمية ينشئها المجلس وفقاً لأحكام هذا القانون ، وتضم عدداً من الأقسام أو وحدات التدريس أو البحث أو التدريب ، " اللجنة " يقصد بها لجنة الشئون التنفيذية والمالية المنشأة بموجب أحكام المادة 12 ، " اللوائح " يقصد بها اللوائح التي يصدرها المجلس ومجلس الأساتذة وفقاً لأحكام هذا القانون، " المجلس " يقصد به مجلس الجامعة المنشأ بمقتضى أحكام المادة 7 (1) ، " مجلس الأساتذة " يقصد به مجلس أساتذة الجامعة المنشأ بمقتضى أحكام المادة 23 ، " المجلس القومي " يقصد به المجلس القومي للتعليم العالي والبحث العلمي ، " المدارس " يقصد بها أي وحدة علمية مستقلة ينشئها المجلس للتدريس أو البحث أو التدريب وفقاً لأحكام هذا القانون ، " المدير " يقصد به مدير الجامعة المعين بمقتضى أحكام المادة 14 ، " المركز " يقصد به أي وحدة علمية تابعة للمدارس أو المعاهد ينشئها المجلس للتدريس أو البحث أو التدريب وفقاً لأحكام هذا القانون ، " مساعدو التدريس " يقصد بهم مساعدو هيئة التدريس والمعيدون ، " المستشفى الجامعي " يقصد به المستشفى الذي يعتمده المجلس وفقاً لأحكام هذا القانون ، " المعهد " يقصد به أي وحدة علمية مستقلة ينشئها المجلس للتدريس أو البحث أو التدريب وفقاً لأحكام هذا القانون ، " نائب المدير " يقصد به نائب مدير الجامعة المعين بمقتضى أحكام المادة 16 (1) ، " النظم الأساسية " يقصد بها النظم الأساسية التي يصدرها المجلس وفقاً لأحكام هذا القانون ، " هيئة التدريس " يقصد بها الأساتذة ، الأساتذة المشاركون الأساتذة المساعدون ، المحاضرون وأمين المكتبة ومساعدوه ، ممن تنطبق عليهم شروط تعيين أعضاء هيئة التدريس ، " الوزير " يقصد به وزير الداخلية ، " الوزير المختص " يقصد به وزير التعليم العالي والبحث العلمي . الفصل الثاني الجامعة إنشـاء الجامعة       3- (1) تنشأ جامعة تسمى "جامعة الرباط الوطني" وتكون هيئة والإشراف عليها              علمية ذات شخصية اعتبارية وخاتم عام . ومقرها . (2) تخضع الجامعة لإشراف الوزير ويجوز له بالتشـاور مع الوزير المختص أن يصدر توجيهات للمجلس ذات صبغة عامة في إطار السياسات التي يضعها المجلس القومي والاستراتيجية الأمنية للدولة . (3) يكون مقر الجامعة بولاية الخرطوم . كيان الجامعة وشعارها.  4-   (1) تتكون الجامعة من المجلس والعاملين والطلاب والخريجين. (2) يكون للجامعة شعار يعتمده المجلس . أغراض الجامعة. 5-        الجامعة هيئة علمية تعمل في مجال الدراسات الأمنية والقانونية والطبية والتقنية والإنسانية في إطار السياسة العامة للدولة والبرامج التي يضعها المجلس القومي وتهدف لتأهيل وتدريب وتنمية القدرات في الأجهزة الأمنية وغيرها وذلك بغرض خدمة الوطن وتنمية موارده ونهضته فكرياً وعلمياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً ، ودون الإخلال بعموم ما تقدم تعمل الجامعة على تحقيق الأغراض الآتية : ( أ) إعداد الطلاب ومنحهم الدرجات العلمية ، (ب) تشجيع البحث العلمي وتطويره ونشره ، (ج ) إعداد الدارسين من ضباط الشرطة وتأهيلهم علمياً ومهنياً ، (د ) الاهتمام بالدراسات العليا والتخصصية في المجالات الأمنية والطبية وغيرها ، (هـ) التعاون مع المؤسسات العلمية داخل البلاد وخارجها ، (و ) تأكيد هوية الأمة وتأصيلها من خلال المناهج التي تضعها الجامعة وتطبقها . راعي الجامعة . 6-  (1) يكون رئيس الجمهورية راعياً للجامعة . (2) يكون للراعي الحق في أن يطلب موافاته بالمعلومات المتعلقة بكل ما يتصل بالجامعة ، ويجب على إدارة الجامعة تقديم تلك المعلومات . (3) يترأس راعي الجامعة احتفالاتها ، إن كان حاضراً . الفصل الثالث أجهزة الجامعة إنشـاء المجلس وتشكيله.  7-        (1) ينشأ مجلس يسمى ، " مجلس الجامعة " ويشكل على الوجه الآتي : ( أ) رئيس المجلس ويعينه الراعي بناءً على توصية الوزير بالتشاور مع الوزير المختص ، (ب) الأعضاء بحكم مناصبهم ، وهم : (أولاً) مدير عام قوات الشرطة نائباً للرئيس (ثانياً) المدير ، (ثالثاً) نائب المدير ، (رابعاً) مساعد المدير للشئون المالية والإدارية ، مقرراً (خامساً) مساعد المدير لشئون الطلاب ، (سادساً) مساعد المدير للشئون العلمية ، (سابعاً) أمين المكتبة ، (ثامناً) مدير شرطة ولاية الخرطوم ، (تاسعاً) ممثل وزارة العدل ، (عاشراً) ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، (حادى عشر) مساعد مدير عام الشرطة للشئون المالية ، (ثاني عشر ) ممثل المجلس الطبي السوداني ، (ثالث عشر) مساعد مديرعام الشرطة للتدريب، (ج ) أعضاء يتم اختيارهم من داخل الجامعة ، وهم : (أولاً) ثلاثة أعضاء يتم اختيارهم من مجلس الأساتذة ، (ثانياً) أربعة أعضاء يمثلون عمداء الكليات والمعاهد ، (د ) عشرة أعضاء من خارج الجامعة من ذوي الاختصاص والكفاءة والاهتمام بالتعليم العالي والبحث العلمي والقضايا الوطنية ، يعينهم الراعي بناءً على توصية الوزير بالتشاور مع الوزير المختص ، على أن يكون من بينهم ممثل لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي . (2)تكون مدة المجلس أربع سنوات من تاريخ تشكيله . (3)تحدد اللوائح حالات خلو مقاعد أعضاء المجلس وكيفية ملء تلك المقاعد . اختصاصات المجلس وسلطاته . 8-          يسـعى المجلس لتحقيق أغراض الجامعة، الواردة في هذا القـانون، وقانون تنظيم التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 1990 ، ويكون له نيابة عن الجامعة وباسمها الحق في القيام بجميع الأعمال اللازمة لتحقيق أغراضها في إطار السياسة القومية للتعليم العالي والبحث العلمي والاستراتيجية الأمنية للدولة، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون له الاختصاصات والسلطات الآتية : ( أ) وضع السياسات والخطط الرامية إلى تطوير الجامعة وتجويد أدائها علمياً وتربوياً وإدارياً ومالياً وتحديث طرق عملها وأساليبها ، (ب) مناقشة مقترحات الموازنة السنوية للجامعة ، التي تعدها اللجنة وترفعها للمدير ليقوم برفعها للوزير لرفعها للمجلس القومي لاجازتها، ويقوم المجلس بمتابعة تنفيذ الموازنة المصدق بها بما في ذلك التقرير الختامي وإعداد الحساب الختامي ونشره، (ج ) وضع خطة التنمية للجامعة وإجازة مقترحات موازنة التنمية ورفعها للوزير ، (د ) إنشاء الكليات والمدارس والمعاهد والمراكز والأقسام والمستشفيات الجامعية وأي مؤسسات استثمارية أخرى وإلغاؤها وتحديد أماكنها داخل الجامعة أو في أي مكان آخر بالقطر وقبول الانتساب للكليات والمعاهد ومنح أعضائها حق التمتع بأي من مزايا الجامعة وكل ذلك بناءً على توصية من مجلس الأساتذة ، (هـ) التوصية لدى المجلس القومي بشأن وضع الشروط والنظم للمؤهلات العلمية المطلوبة لقبول الطلاب للدراسـة بالجامعة ، (و ) تحديد أعداد الطلاب وتخصصاتهم الدراسية التي يقررها المجلس القومي مع توفير الإمكانات اللازمة لذلك في إطار السياسات التي يقررها الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص بتوصية من مجلس الأساتذة ، (ز ) وضع سياسة المصروفات الدراسية والرسوم والمنح وفقاً للمعايير التي يقررها الوزير بالتشاور مع المدير ، (ح ) إنشاء الوظائف التي يعين فيها العاملون أو إلغاء تلك الوظائف واقتراح الشروط التي يتم بمقتضاها التعيين والترقي والمحاسبة ورفعها للمجلس القومي لإجازتها ، (ط ) إجازة التقرير السنوي الذي يقدمه المدير عن الأداء العلمي والإداري والمالي للجامعة ونشره ، (ى ) التملك باسم الجامعة لأي أموال منقولة أو عقارات والمحافظة عليها والتصرف فيها بأى كيفية قانونية مع مراعاة حق المجلس القومي في إصدار أي توجيهات في هذا الشأن ، (ك) تنمية أموال الجامعة واستثمارها من طريق المساهمة في شركات أو شراكات أو أي مشروعات أخرى والتصرف في عائدها مع مراعاة أي توجيهات يصدرها المجلس في هذا الشأن ، (ل) تنظيم حسابات الجامعة والتأكد من وجود دفاتر صحيحة لتلك الحسابات تقيد فيها كل الأموال التي تتسلمها الجامعة والأموال التي تصرفها وأصولها وخصومها لكى تعطى هذه الدفاتر صورة صحيحة عن حالتها المالية وتوضح معاملاتها وفقاً لما يحدده هذا القانون والنظم الأساسية واللوائح ، (م ) قبول التبرعات والهبات والأوقاف والوصايا وغيرها وتحديد أوجه استغلالها على ألا يتعارض ذلك مع أغراض الجامعة وأن يراعي شرط الواهب ، (ن) اقتراض ما تدعو الحاجة لاقتراضه من المبالغ من وقت لآخر للقيام بأعماله بضمان أي منقولات أو عقارات تملكها الجامعة ، (س) منح الجوائز غير العلمية للأشخاص الذين يعتبرون جديرين بها وذلك وفقاً للوائح ، (ع ) إصدار النظم الأساسية واللوائح اللازمة للقيام بأعماله ، وتنفيذ اختصاصاته وممارسة سلطاته وفقاً لأحكام هذا القانون، ويعمل بتلك النظم واللوائح من تاريخ توقيع رئيس المجلس عليها ما لم ينص فيها على تاريخ آخر ، (ف) تفويض أي من سلطاته، عدا سلطات الإنشاء والإلغاء ، وإصدار النظم الأساسية واللوائح ، لرئيسه أو للمدير أو لمجلس الأساتذة أو لأي من لجانه ، (ص) تكوين لجان مؤقتة لتعينه في أداء واجباته متى رأى ذلك ضرورياً . مسئولية المجلس . 9- يكون المجلس مسئولاً لدى الراعي من طريق الوزير عن أداء أعماله . اجتماعات المجلس . 10- تنظم اللوائح إجراءات اجتماعات المجلس . اختصاصات رئيس المجلس .  11- (1) تكون لرئيس المجلس الاختصاصات الآتية : ( أ) رئاسة المجلس واتخاذ المبادرات التي تكفل تحقيق أغراض الجامعة ، (ب) المساعدة في كل ما من شأنه تقوية الصلة بين المجلس والمؤسسات والهيئات الأخرى ، لتحقيق أغراض الجامعة ، (ج ) رئاسة اللجان الفرعية التي يشكلها المجلس ما لم يعين المجلس رئيساً لها ، (د ) يقوم نائب الرئيس بمهام الرئيس في حالة غيابه . (2) في حالة غياب رئيس المجلس ونائبه عن أي اجتماع ينتخب المجلس أحد أعضائه من خارج الجامعة ، لرئاسة ذلك الاجتماع . إنشاء اللجنة وتشكيلها . 12- تنشأ لجنة للشئون التنفيذية والمالية ، وتشكل على الوجه الآتي : ( أ) رئيس المجلس رئيساً (ب) المدير نائباً للرئيس (ج ) نائب المدير عضواً (د ) مساعد المدير للشئون الإدارية والمالية عضواً ومقرراً (هـ) المراقب المالي للجامعة عضواً (و ) عضوان يختارهما المجلس، من بين أعضائه من داخل الجامعة ، (ز ) ثلاثة أعضاء يختارهم المجلس من خارج الجامعة . اختصاصات اللجنة وسلطاتها . 13- تكون للجنة إلى جانب السلطات المخولة لها بموجب النظم الأساسية الاختصاصات والسلطات الآتية : ( أ) إعداد مقترحات موازنة الجامعة ورفعها إلى المجلس، على أن تكون مشتملة على تقديرات إيرادات الجامعة عن السنة المالية المقبلة وتقديرات المصروفات وإعداد حساب ختامي للسنة السابقة بما في ذلك المصروفات المخصومة على الاحتياطي وإعداد أي تقديرات إضافية وتقديمها للمجلس، (ب) دعوة أي شخص لأي من اجتماعاتها دون أن يكون لذلك الشخص حق التصويت . المدير . 14- يكون للجامعة مدير يعينه الراعـي من ذوي الأهلية العلـمية العالية، بناءً على توصية من الوزير بعد الاتفاق مع الوزير المختص ، لفترة أربع سنوات وفقاً لشروط الخدمة التي تحددها النظم الأساسية ويجوز إعادة تعيينه مرة أخرى . اختصاصات المدير  وسلطاته .15-         المدير هو المسئول العلمي والتنفيذي الأول عن أداء الجامعـة، والعمل على تحقيق أغراضها ويلتزم في ذلك بالنظم واللوائح السارية وسياسات المجلس ويكون مسئولاً لدى الراعي عن طريق الوزير ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون له الاختصاصات والسلطات الآتية : ( أ) العمل على ترشيد الأداء العلمي والتربوي والإداري والمالي بالجامعة، وتجويد مفهوم إدارتها وأساليبها وإبتداع الوسائل والطرق التي تكفل الاستغلال الأمثل لإمكاناتها وفقاً للسياسة التي يحددها المجلس ، (ب) الحفاظ على النظام بالجامعة ، (ج ) رئاسة مجلس الأساتذة واللجان المنبثقة عنه ولجان تعيين أعضاء هيئة التدريس وترقيتهم وأي لجان أخرى وفقاً للنظم الأساسية ، (د ) تمثيل الجامعة والتحدث باسمها أمام الهيئات والجهات الأخرى ، (هـ) تقديم تقرير سنوي شامل للمجلس عن أداء الجامعة العلمي والإداري والمالي ونشر التقرير بعد موافقة المجلس عليه ، (و ) التقدم للمجلس لإستصدار النظم الأساسية ، (ز ) التقدم للمجلس بطلب لاستصدار اللوائح إذا استلزم الأمر ذلك . نائب المدير . 16- (1) يكون للجامعـة نائب للمدير يعينه الراعي من ذوى الأهـلية العلمية العالية بناءً على توصية بذلك من الوزير بعد التشاور مع المدير والوزير المختص وذلك لفترة أربع سنوات وفقاً لشروط الخدمة التي تحددها النظم الأساسية ويجوز إعادة تعيينه لفترة أخرى . (2) يقوم نائب المدير بمساعدة المدير في أداء واجباته وتكون له الواجبات والاختصاصات التي تحددها النظم الأساسية . (3) يقوم نائب المدير بأعباء المدير في حالة غيابه أو عدم تمكنه من القيام بعمله أو خلو منصبه وذلك وفقاً لأحكام اللوائح . عمـداء الكلـيات             17- (1) يكون لكل كلية أو معهد أو مدرسة أو مركز، عميد يعينه والمدارس والمعاهد                     رئيس المجلس بناءً على توصية بذلك من المدير بعد والمراكز .                               التشاور مع مجلس الكلية أو المدرسة أو المعهد أو المركز ويراعى في اختياره علو المرتبة العلمية وطول الخدمة . (2) يشغل عميد الكلية أو المدرسة أو مدير المعهد أو المركز منصبه لمدة أربع سنوات وتجوز إعادة تعيينه لفترة ثانية فحسب . (3) يكون عميد الكلية أو المدرسة أو مدير المعهد أو المركز مسئولاً لدى المدير فيما يعهد إليه من واجبات بموجب أحكام النظم الأساسية . (4) يجوز للمدير تعيين نائب لعميد الكلية التي يقتضى الأمر تعيين نائب عميد لها وذلك بالتشاور مع العميد المختص . رؤساء الأقسام أو وحدات التدريب . 18-   (1) يكون لكل قسم أو وحدة تدريب رئيس يعينه المدير بناءً على توصية بذلك من العميد المختص ويراعى في اختـياره علو المرتبة العلمية . (2) يشغل رئيس القسم أو وحدة التدريب منصبه لمدة ثلاث سنوات وتجوز إعادة تعيينه . (3) يكون رئيس القسم أو وحدة التدريب مسئولاً لدى المدير بوساطة عميد الكلية المعنية فيما يعهد إليه من واجبات بموجب أحكام النظم الأساسية واللوائح . مساعد المدير للشئون الإدارية والمالية . 19-      (1) يعين رئيس المجلس بناءً على توصية بذلك من المـدير ،  أحد أعضاء هيئة التدريس أو كبار الإداريين مساعداً للمدير للشئون الإدارية والمالية وذلك وفقاً لأحكام اللوائح . (2) يشغل مساعد المدير للشئون الإدارية والمالية منصبه لمدة أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينه . (3) يكون مساعد المدير للشئون الإدارية والمالية مسئولاً عن الأداء الإداري والمالي للجامعة وفقاً لأحكام النظم الأساسية واللوائح . (4) يحتفظ مساعد المدير للشئون الإدارية والمالية بخاتم الجامعة العام وبسجل خاص لجميع ممتلكات الجامعة . مساعد المدير لشئون الطلاب .20- (1) يعين رئيس المجلس بناءً على توصية بذلك من المدير أحد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة مساعداً للمـدير لشـئون الطلاب . (2) يشغل مساعد المدير لشئون الطلاب منصبه لمدة أربع سنوات وتجوز إعادة تعيينه . (3) تحدد النظم الأساسية اختصاصات مساعد المدير لشئون الطلاب وواجباته . (4) يكون مساعد المدير لشئون الطلاب مسئولاً أمام المدير فيما يوكل إليه من مهام من المجلس أو مجلس الأساتذة أو مجلس شئون الطلاب تتعلق بمساعدة الطلاب للاستفادة القصوى علمياً وتربوياً وثقافياً واجتماعياً من انتمائهم للجامعة وبمراعاة النظم والسلوك القويم داخل الجامعة وخارجها وفقاً للنظم واللوائح . مساعد المدير للشئون العلمية . 21-      (1) يعين رئيس المجلس بناءً على توصية بذلك من المدير أحد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة مساعداً للمـدير للشـئون العلمية . (2) تحدد النظم الأساسية واللوائح اختصاصـات مساعد المدير للشئون العلمية وواجباته . (3) يشغل مساعد المدير للشئون العلمية منصبه لمدة أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينه . أمين المكتبة . 22- (1) يعين رئيس المجلس بعد التشاور مع المدير أميناً للمكتبة . (2) يشغل أمين المكتبة منصبه لمدة أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينه . (3) تحدد النظم الأساسية واللوائح اختصاصات أمين المكتبة وواجباته وشروط خدمته . (4) يكون أمين المكتبة مسئولاً لدى المديرعن تنفيذ اختصاصاته وأداء واجباته . إنشـاء مجلس الأساتذة وتشكيله. 23- ينشأ مجلس للأساتذة بالجامعة ويشكل على الوجه الآتي: ( أ) المدير رئيساً (ب) نائب المدير عضواً (ج ) مساعد المدير للشئون المالية والإدارية عضواً (د ) مساعد المدير للشئون العلمية عضواً ومقرراً (هـ ) مساعد المدير لشئون الطلاب عضواً (و ) أمين المكتبة عضواً (ز ) عمداء الكليات والمدارس أعضاء (ح ) مديرو المعاهد والمراكز أعضاء (ط ) رؤساء الأقسام ووحدات التدريب أعضاء (ى ) جميع أعضاء هيئة التدريس ممن هم في مرتبة الأستاذية أعضاء (ك ) ممثل واحد لكل من المدارس والمعاهد والمراكز من أعضاء هيئة التدريس عضواً اختصاصات مجلس الأساتذة وسلطاته. 24-            (1) بالإضافة إلى أي اختصاصات أو سلطات أخرى واردة في هذا القانون، تكـون لمجلس الأسـاتـذة الاختصاصـات والسلطات الآتية : ( أ) تقديم المقترحات للمجلس بشأن وضع الشروط والنظم للمؤهلات العلمية المطلوبة لقبول الطلاب في الدراسة بالجامعة ، (ب) وضع شروط القبول في الجامعة مع مراعاة لوائح ونظم القبول العلمية ، (ج) التنظيم العام لبرامج الدراسة بالجامعة والامتـحانات التي تعقد وفقاً لأحكام النظم الأساسية ، (د ) وضع خطط تنظيم الكليات والمدارس والمعاهد والمراكز والأقسام ووحدات التدريب وتعديلها وإعادة النظر فيها وتحديد المواد التي تختص بتدريسها كل من الوحدات المذكورة ، (هـ) رفع تقرير للمجلس عن ضرورة إنشاء أي كلية أو مدرسة أو معهد أو مركز أو قسم أو وحدة تدريب جديدة أو عن ضرورة إلغاء أي منها أو دمجها أو تقسيمها ، (و ) منح الدرجات العلمية للأشخاص الذين أتموا الدراسات المعتمدة حسب اللوائح بنجاح ، (ز ) منح الدرجات الفخرية والجوائزالعلمية للأشخاص الذين يعتبرون جديرين بها وذلك وفقاً لأحكام اللوائح ، (ح ) منح لقب أستاذ ممتاز ، (ط ) رفع تقرير للمجلس عن أي أمر يحيله إليه ، (ى ) تشجيع البحوث العلمية والتأليف والنشر وترقيتها، (ك ) إجازة برامج الدراسات الإضافية ، (ل ) إنشاء وتكوين ما يراه مناسباً من مجالس علمية ولجان خاصة يفوض لأي منها أياً من السلطات التي يكون من حقه ممارستها باستثناء سلطة منح الإجازات العلمية ، (م ) رفع التوصيات للمجلس بشأن الشروط والأسس العلمية المتعلقة بتعيين أعضاء هيئة التدريس وترقيتهم ، (ن) اتخاذ إجراءات المحاسبة المناسبة بناءً على توصيات اللجان التي يشكلها ضد من يدانون في أمور مخلة بشرف العمل العلمي من أعضاء هيئة التدريس أو الطلاب بالجامعة أو ممن منحهم هو إجازات علمية أو فخرية ، (س) حرمان أي شخص يكون قد أدين في جريمة تنطوي على الانحراف الخلقي أو يكون في رأيه قد سلك سلوكاً فاضحاً أو مخلاً بالشرف من أي إجازة علمية يكون قد منحها له ، وحرمانه كذلك من جميع الميزات التي يتمتع بها بمقتضى هذه الإجازة . (2) يصدر مجلس الأساتذة اللوائح اللازمة للقيام بأعماله وتنفيذ اختصاصاته وممارسة سلطاته بموجب أحكام هذا القانون ويعمل بهذه اللوائح في تاريخ توقيع رئيس مجلس الأساتذة عليها ما لم ينص فيها على أي تاريخ لاحق . اجتماعات مجلس الأساتذة .25- تنظم اللوائح اجتماعات مجلس الأساتذة . مجالـس الكلـيات         26-       (1) يكون لكل كلية أو مدرسة أو معهد أو مركز مجلس يتم والمدارس والمعاهـد                      تشكيله وتنظيم أعماله وفقاً لأحكام النظم الأساسية واللوائح. والمراكز واختصاصاتها. (2) يختـص مجلس الكلية أو المدرسة أو المعهد أو المركز إلى جانب الاختصاصات المنصوص عليها في النظم الأساسية واللوائح بالمسائل الآتية : ( أ) إعداد الخطط والبرامج المتعلقة بتنفيذ مناهج الدراسة والامتحانات وتنسيق ذلك بين الأقسام المختلفة ورفع التوصيات لمجلس الأساتذة ، (ب) تقديم التوصيات لمجلس الأساتذة حول اللوائح المتعلقة بمناهج الدراسة للحصول على الدرجات العلمية وغير ذلك من الأمور المتعلقة بالنشاط العلمي ، (ج ) رفع التوصيات لمجلس الأساتذة لمنح الدرجات العلمية (غير الدرجات الفخرية) وكذلك منح الجوائز ، (د ) ترشيح الأشخاص لمجلس الأساتذة لتعيينهم كممتحنين ، (هـ) تشجيع البحث العلمي وترقيته ، (و ) النظر في أي أمر يتعلق بالمهام العلمية حسبما يحيله إليه مجلس الأساتذة ورفع تقرير بشأنه ، (ز ) رفع جميع المسائل العلمية التي تتعلق بالدراسات العليا لمجلس الأساتذة . (3) يجوز لمجالس الكليات والمدارس والمعاهد والمراكز إصدار قواعد تنظيمية لمراعاة النظام والسلوك القويم بين الطلاب في أماكن الدراسة . مجلس شئون الطلاب . 27- ينشأ مجلس لشئون الطلاب برئاسة المدير وتحدد النظم الأساسية اختصاصاته وواجباته وطريقة تكوينه وتنظيم أعماله . مجالس الأقسـام ووحدات التدريب.28-     (1) ينشأ في كل قسم أو وحدة تدريب مجلس برئاسة رئيس القسـم أو وحدة التدريب وعضوية جميع أعضـاء هيئة التدريس بالقسم أو وحدة التدريب . (2) تكون مهام مجلس القسم أو وحدة التدريب بالإضافة إلى ما يضمن في النظم الأساسية واللوائح، تنظيم النشاط العلمي والإداري بالقسم أو وحدة التدريب وذلك تحت إشراف مجلس الكلية أو المدرسة أو المعهد أو المركز . المستشفيات الجامعية ومجالسها . 29- يعتمد المجلس المستشفيات الجامعية وينشئ في كل مستشفى جامعي  مجلساً لإدارته يشكل على الوجه الذي تحدده النظم الأساسية . دار النشر . 30- تكون للجامعة دار للنشر تحدد النظم الأساسية طريقة أدائها . الفصل الرابع الأحكام المالية والمراجعة موارد الجامعة وحفظها .31-      (‍1) تتكون موارد الجامعة المالية من استثماراتها ومواردها الذاتية ومما تخصصه لها الدولة من اعتـمادات ومما يقبـله المجلس من هبات ومنح وإعانات وأوقاف ووصايا . (2) تودع أموال الجامعة في حسابات جارية أو حسابات إيداع في المصارف الموجودة بالسودان التي يعتمدها المجلس . (3) تصرف أموال الجامعة لتحقيق أغراضها وفقاً لأحكام اللوائح المالية . المراجعة. 32- يقـوم ديوان المراجـعة القـومي سنوياً بمراجعة حسابات المـوازنة وكذلك قائمة أموال الجامعة وخصومها في اليوم الأخير من أيام السنة المالية ويقدم المدير تقرير المراجع العام عنهما إلى المجلس.[3](3) الفصل الخامس تعيين العاملين وترقياتهم ومحاسبتهم تعيين العاملين . 33- تحدد النظم الأساسية التي يصدرها المجلس طريقة تعيين العاملين بالجامعة وشروط خدمتهم مع مراعاة شروط تعيين أعضاء هيئة التدريس المعمول بها في التعليم العالي . ترقيات العاملين . 34- (1) تتم ترقيات العاملين من أعضاء هيئة التدريس وفقاً للنظـم واللوائح المعمول بها في الجامعات . (2) يصدر المجلس لائحة ترقية العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس . محاسبة العاملين . 35-   (1) يخضع العاملون من غير أفراد الشرطـة للائحة محاسـبة العاملين بالتعليم العالي والبحث العلمي . (2) يخضع العاملون من أفراد الشرطة للمحاسبة وفقاً لقانون ولوائح قوات الشرطة . مال المعاش . 36- يجوز أن ينص في النظم الأساسية على مساهمة الجامعة في أي مال للمعاش أو مشروع آخر لفائدة العاملين بالجامعة . الفصل السادس أحكام عامة وانتقالية سريان مفعول العقود       37-    (1) يظـل ساري المفعول كل عقد أو اتفاق أو التزام أبـرمـته والاتفاقيات والالتزامات .              كل من كلية الشرطة وأكاديمية الشرطة ومعهد الأدلة الجنائية ومركز البحوث الجنائية ومستشفى الشرطة ويعتبر كما لو أبرمته الجامعة وفقاً لأحكام هذا القانون . (2) تؤول جميع الأموال والممتلكات والحقوق والالتزامات الخاصة بالجهات المذكورة في البند (1) إلى الجامعة . (3) يستمر العاملون الذين كانوا في خدمة الجهات المنصوص عليها في البند (1) في الخدمة بذات شروط خدمتهم السابقة ما لم تعدل تلك الشروط وفقاً لهذا القانون إلى الأفضل . إثبات صحة النظم الأساسية واللوائح. 38- يجوز إثبات صحة أي نظام أساسي أو لائحة لدى أي محكمة بإبراز نسخة من أي منهما موقع عليها بشهادة رئيس المجلس أو المدير . (1) قانون رقم 1 لسنة 2001 . ↑ (2) قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون التعديلات المتنوعة رقم (2) لسنة 2013 . ↑ (3) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات