الرئيسية
المصدر الرسمي
✓ تم نسخ النص بنجاح
قانون تشريعي

قانون المكتبة الوطنية لسنة 1999

الفصل التشريعي رقم 198

الشجرة الهيكلية للقانون

قانون المكتبة الوطنية لسنة 1999 بسم الله الرحمن الرحيم قانون المكتبة الوطنية لسنة 1999 ترتيب المواد
أحكام تمهيدية المادة : 1- اسم القانون . 2- تفسير .
المكتبة 3- إنشاء المكتبة ومقرها والإشراف عليها . 4- اختصاصات المكتبة . 5- إنشاء المجلس وتشكيله ومدته . 6- الإعفاء من المنصب وخلوه . 7- اختصاصات المجلس وسلطاته . 8- تعيين الأمين العام واختصاصاته . 9- مكافآت الأعضاء .
الأحكام المالية 10- موارد المكتبة المالية . 11-- موازنة المكتبة . 12- حفظ الحسابات والدفاتر وإيداع الأموال . 13- المراجعة . 14- بيان الحساب الختامي وتقرير ديوان المراجعة القومي.
أحكام ختامية 15- لجان المكتبة ودوائرها . 16- السجلات والأنظمة . 17- مراعاة السرية . 18- سلطة إصدار اللوائح . بسم الله الرحمن الرحيم قانون المكتبة الوطنية لسنة 1999 [1](1) (19/5/1999)
أحكام تمهيدية اسم القانون. 1- يسمى هذا القانون ، "قانون المكتبة الوطنية لسنة 1999 " . تفسير . 2- في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر : [2](2) "الأمين العام" يقصد به أمين عام المكتبة الوطنية المعين بموجب أحكام المادة 8(1) ، "المجلس" يقصد به مجلس أمناء المكتبة الوطنية المنشأ بموجب أحكام المادة 5(1) ، "المكتبة" يقصد بها المكتبة الوطنية المنشأة بموجب أحكام المادة 3(1) ، "الوثيقة" يقصد بها أي كتاب أو ورقة مكتوبة أو تقرير أو ملف أو صورة فوتوغرافية أو تسجيل صوتي أو مرئى أو رسم أو خريطة أو نوته موسيقية أو أي مادة لها علاقة بأغراض المكتبة على أن تكون عملا من أعمال الدولة أو ذات طابع وطني وردت للمكتبة وسجلت ضمن محتوياتها , "الوزير" يقصد به وزير الثقافة .
المكتبة إنشاء المكتبة ومقرهاوالإشراف عليها. 3-   (1) تنشأ مكتبة تسمى "المكتبة الوطنية" وتكون هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية . (2)يكون المقر الرئيسي للمكتبة ولاية الخرطوم ويجوز لها أن تنشئ فروعاً أو مكاتب في أي مكان داخل السودان . (3)تكون المكتبة تحت إشراف الوزير المباشر . اختصاصات المكتبة. 4- تكون للمكتبة الاختصاصات الآتية : (أ ) حصر وجمع وحفظ التراث الفكري والوطني المطبوع والتعريف به ، (ب) إصدار الببلوغرافيا الوطنية الجارية وتنظيم الفهرس الموحد ، (ج) الحصول على حصة السودان من الترقيم الدولي الموحـد، (د ) إعداد سجل منفصل للمطبوعات التي تعنى بالشئون الوطنية والتي تصدر من الخارج ، (هـ) رعاية المكتبات العامة والمدرسية ، (و) تنمية مصادر المعلومات في البلاد ، (ز) إجراء الدراسات والبحوث التي تسهم في تحديث أساليب المكتبات ، (ح) العمل كمكتبة للإيداع القانوني ، (ط) إعداد فهارس موحدة لكل المكتبات العامة على المستوى القومي والولائي ، [3](3) (ى) إعداد نشاط مجمع للدوريات السودانية ، (ك) تقديم خدمات البث الانتقائي للمعلومات وخدمات الإحاطة الجارية ، (ل) جمع وحفظ الوثائق والكتب والمخطوطات والمطبوعات الدورية والمصورات والتسجيلات والأفلام المصورة وغيرها مما له علاقة بالتراث الوطني أو الإسلامي أو العربى أو الأفريقي أو الإنسانى ، (م) تقديم الخدمات المكتبية والمعلومات للباحثين والدارسين المستفيدين من مقتنيات المكتبة . إنشاء المجلس وتشكيله ومدته. 5- (1) ينشأ مجلس لإدارة المكتبة يسمى "مجلس أمناء المكتبة" يتولى شئونها ويؤدى نيابة عنها الواجبات ويمارس السلطات التى تمكنه من تحقيق أغراضها . (2) يشكل المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية الوزير من رئيس وعدد من الأعضاء من ذوى الخبرة والكفاءة ، على أن يكون من بينهم ممثلين للمكتبات العامة ودار الوثائق القومية والأمين العام عضواً ومقرراً . (3) يكون المجلس مسئولاً لدى الوزير عن أداء مهامه . (4) تكون مدة المجلس عامين . الإعفاء من المنصب وخلوه.  6- (1) يعفى أي عضو بالمجلس من منصبه في أي من الحالاتالآتية : ( أ) عدم اللياقة الطبية ، (ب) تخلفه عن ثلاثة اجتماعات متتالية بغير إذن أو عذر مقبول ، (ج) إذا كان ممثلاً لأى جهة وانتهى تمثيله لها . (2) يخلو منصب عضو بالمجلس في أي من الحـالات الآتية : ( أ) صدور قرار بإعفائه من منصبه بموجب أحكام البند (1) ، (ب) قبول استقالته ، (ج) وفاته . (3) يملأ المنصب الذي يخلو في المجلس بذات الطريقة المنصوص عليه في المادة 5(2) . اختصاصات المجلس وسلطاته. 7- تكون للمجلس الاختصاصات والسلطات الآتية : (أ ) وضع السياسات والخطط والبرامج اللازمة لتحقيق أغراض المكتبة ، (ب) إقرار الهيكل التنظيمي والوظيفي للمكتبة بموافقة مجلس الوزراء ، (ج ) إجازة الموازنة السنوية والحسابات الختامية ، (د ) اقتراح شروط خدمة العاملين للوزير لرفعها لمجلس الوزراء لإجازتها بعد توصية وزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير العمل والإصلاح الإداري والمجلس الأعلى للأجور ، [4](4) (هـ) القيام بدور تنسيق خدمات الإعارة بين المكتبات ، (و ) جمع وحفظ سجل بوقائع المؤتمرات والندوات والوثائق الرسمية ، (ز) تنظيم المؤتمرات والندوات والحلقات العلمية والدراسية المتعلقة بالمكتبات والتوثيق وإقامة معارض الكتب والوثائق والمشاركة فيها داخل السودان وخارجه ، (ح ) تنظيم برامج الإهداء والتبادل وإبرام وتنفيذ إتفاقيات الإهداء والتبادل مع المكتبات والمؤسسات العربية والدولية، (ط) إقامة علاقات تعاون مع المكتبات الوطنية ومراكز الوثائق والتوثيق في الدول العربية والإسلامية والأفريقية وغيرها والمنظمات المتخصصة في مجال المكتبات والوثائق والتوثيق ، (ى) رفع توصيات لمجلس الوزراء بالنسبة لتعيين شاغلى الوظائف القيادية العليا بالمكتبة . [5](5) تعيين الأمين العام واختصاصاته. 8- (1) يكون للمكتبة أمين عام من ذوى الخبرة والكفاءة يعينه مجلس الوزراء بناء على توصية الوزير ويحدد مجلس الوزراء مخصصاته وامتيازاته . (2) يكون الأمين العام هو الموظف التنفيذى الأول المسئول لدى المجلس عن إدارة المكتبة وفقاً لسياسـات المجلس وتوجيهاته، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون للأمين العام السلطات والإختصاصات الآتية : ( أ) وضع البرامج والخطط التفصيلية لتنمية وتطوير خدمات المكتبة ، (ب) إعداد تقديرات الموازنة السنوية وموازنة التنمية للمكتبة وتقديمها للمجلس للموافقة عليها ، (ج ) صرف الأموال المعتمدة في الموازنة العامة وفقاً للقوانين واللوائح المالية المنظمة لذلك ، (د ) تعيين العاملين من الدرجة الرابعة وما تحتها وفقا لهيكل المكتبة المجاز ، (هـ) الإشراف والرقابة على العاملين بالمكتبة وإعارتهم ونقلهم ومحاسبتهم وفقا للقوانين المنظمة لذلك ، (و) أي سلطات أخرى تكون ضرورية ولازمة لمباشرة أعماله على أكمل وجه . مكافآت الأعضاء. 9- يتقاضى رئيس المجلس وأعضاؤه مكافآت مالية حسبما يقرره مجلس الوزراء .
الأحكام المالية موارد المكتبة المالية. 10 - تتكون الموارد المالية للمكتبة من : ( أ) ما تخصصه لها الدولة من اعتمادات ، (ب) رسوم الخدمات والاشتراكات في نظم المعلومات محلياً ودولياً ، (ج ) المنح والهبات والهدايا والأوقاف التي يقبلها المجلس، (د ) القروض ، (هـ) أى موارد أخرى يوافق عليها المجلس . موازنة المكتبة. 11- تكــون للمكتبة موازنة مسـتقلة تعد وفـق الأسس السـليمة لإعداد الموازنات وترفع بعد إقرارها من المجلس للوزير للتصديق عليها ورفعها للجهات المختصة قبل نهاية كل سنة مالية بوقت كاف لإدراجها في الموازنة العامة للدولة . حفظ الحسابات 12- (1) يقوم المجلس بحفظ حسابات صحيحة ومستوفاة لأعماله والدفاتر وإيداع           وفق الأسس المحاسبية السليمة وحفظ الدفاتر والسجلات المتعلقة بذلك . الأموال. (2) تودع المكتبة أموالها في المصارف في حسابات جارية أو حسابات ايداع على أن يكون التعامل في تلك الحسابات والسحب منها وفقاً للكيفية التي تحددها اللوائح المالية التي يصدرها المجلس . المراجعة. 13- يقوم ديوان المراجعة القومي أو من يفوضه في ذلك بمراجعة حسابات المكتبة بعد نهاية كل سنة مالية . [6](6) بيان الحساب الختامي 14- يرفع المجلس للوزير سنوياً في مدة لا تجاوز ستة أشهر من نهاية وتقرير ديوان المراجعة       السنة المالية بياناً بالحساب الختامي مشفوعاً بتقرير ديوان المراجعة القومي.               القومي الخاص بذلك البيان ويرفع الوزير بدوره نسخة من البيان والتقرير المذكورين للجهات المختصة . [7](7)
أحكام ختامية لجان المكتبة ودوائرها. 15- (1) يجوز للمكتبة تشكيل أي لجان فنية متخصصة أو دوائر حسبما تراه ضرورياً للقيام بأعمالها ويحدد الوزير مكافآتها بتوصية من الأمين العام . (2) تحدد اللوائح اختصاصات الدوائر واللجان وعضويتها وطريقة تكوينها والإجراءات فيها . السجلات والأنظمة. 16- تنشئ المكتبة السجلات اللازمة لأداء مهامها بالكفاءة اللازمة مستفيدة من أحدث تقنيات المعلومات والتوثيق عبر الأشرطة الممغنطة والأسطوانات وأقراص الكمبيوتر وشرائح الصور العلمية المصغرة وأي وسائل أخرى . مراعاة السرية. 17- لا يجوز لرئيس المجلس وأعضائه أو أي من العاملين نقل أو نسخ أو تسليم أو إذاعة مضمون أي من موجودات المكتبة من الكتب والوثائق إلا وفق اللوائح التي تنظم عملية الاطلاع عليها والاستفادة منها . سلطة إصدار اللوائح. 18- يجـوز للمجلس بموافقة الوزير أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يجوز أن تنص تلك اللوائح على المسائل الآتية : ( أ) إنشاء الأقسام والوحدات الإدارية اللازمة لتسيير أعمال المكتبة وتحديد المهام والأعمال الخاصة بذلك ، (ب) وصف الوظائف بالمكتبة ، (ج) كيفية الاستفادة من خدمات المكتبة . (1) قانون رقم 19 لسنة 1999 . ↑ (2) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (3) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (4) قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون التعديلات المتنوعة رقم (1) لسنة 2006 . ↑ (5) قانون رقم 40 لسنة 1974 0 ↑ (6) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (7) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات

النص التشريعي الكامل

قانون المكتبة الوطنية لسنة 1999 بسم الله الرحمن الرحيم قانون المكتبة الوطنية لسنة 1999 ترتيب المواد الفصل الأول أحكام تمهيدية المادة : 1- اسم القانون . 2- تفسير . الفصل الثاني المكتبة 3- إنشاء المكتبة ومقرها والإشراف عليها . 4- اختصاصات المكتبة . 5- إنشاء المجلس وتشكيله ومدته . 6- الإعفاء من المنصب وخلوه . 7- اختصاصات المجلس وسلطاته . 8- تعيين الأمين العام واختصاصاته . 9- مكافآت الأعضاء . الفصل الثالث الأحكام المالية 10- موارد المكتبة المالية . 11-- موازنة المكتبة . 12- حفظ الحسابات والدفاتر وإيداع الأموال . 13- المراجعة . 14- بيان الحساب الختامي وتقرير ديوان المراجعة القومي. الفصل الرابع أحكام ختامية 15- لجان المكتبة ودوائرها . 16- السجلات والأنظمة . 17- مراعاة السرية . 18- سلطة إصدار اللوائح . بسم الله الرحمن الرحيم قانون المكتبة الوطنية لسنة 1999 [1](1) (19/5/1999) الفصل الأول أحكام تمهيدية اسم القانون. 1- يسمى هذا القانون ، "قانون المكتبة الوطنية لسنة 1999 " . تفسير . 2- في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر : [2](2) "الأمين العام" يقصد به أمين عام المكتبة الوطنية المعين بموجب أحكام المادة 8(1) ، "المجلس" يقصد به مجلس أمناء المكتبة الوطنية المنشأ بموجب أحكام المادة 5(1) ، "المكتبة" يقصد بها المكتبة الوطنية المنشأة بموجب أحكام المادة 3(1) ، "الوثيقة" يقصد بها أي كتاب أو ورقة مكتوبة أو تقرير أو ملف أو صورة فوتوغرافية أو تسجيل صوتي أو مرئى أو رسم أو خريطة أو نوته موسيقية أو أي مادة لها علاقة بأغراض المكتبة على أن تكون عملا من أعمال الدولة أو ذات طابع وطني وردت للمكتبة وسجلت ضمن محتوياتها , "الوزير" يقصد به وزير الثقافة . الفصل الثاني المكتبة إنشاء المكتبة ومقرهاوالإشراف عليها. 3-   (1) تنشأ مكتبة تسمى "المكتبة الوطنية" وتكون هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية . (2)يكون المقر الرئيسي للمكتبة ولاية الخرطوم ويجوز لها أن تنشئ فروعاً أو مكاتب في أي مكان داخل السودان . (3)تكون المكتبة تحت إشراف الوزير المباشر . اختصاصات المكتبة. 4- تكون للمكتبة الاختصاصات الآتية : (أ ) حصر وجمع وحفظ التراث الفكري والوطني المطبوع والتعريف به ، (ب) إصدار الببلوغرافيا الوطنية الجارية وتنظيم الفهرس الموحد ، (ج) الحصول على حصة السودان من الترقيم الدولي الموحـد، (د ) إعداد سجل منفصل للمطبوعات التي تعنى بالشئون الوطنية والتي تصدر من الخارج ، (هـ) رعاية المكتبات العامة والمدرسية ، (و) تنمية مصادر المعلومات في البلاد ، (ز) إجراء الدراسات والبحوث التي تسهم في تحديث أساليب المكتبات ، (ح) العمل كمكتبة للإيداع القانوني ، (ط) إعداد فهارس موحدة لكل المكتبات العامة على المستوى القومي والولائي ، [3](3) (ى) إعداد نشاط مجمع للدوريات السودانية ، (ك) تقديم خدمات البث الانتقائي للمعلومات وخدمات الإحاطة الجارية ، (ل) جمع وحفظ الوثائق والكتب والمخطوطات والمطبوعات الدورية والمصورات والتسجيلات والأفلام المصورة وغيرها مما له علاقة بالتراث الوطني أو الإسلامي أو العربى أو الأفريقي أو الإنسانى ، (م) تقديم الخدمات المكتبية والمعلومات للباحثين والدارسين المستفيدين من مقتنيات المكتبة . إنشاء المجلس وتشكيله ومدته. 5- (1) ينشأ مجلس لإدارة المكتبة يسمى "مجلس أمناء المكتبة" يتولى شئونها ويؤدى نيابة عنها الواجبات ويمارس السلطات التى تمكنه من تحقيق أغراضها . (2) يشكل المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية الوزير من رئيس وعدد من الأعضاء من ذوى الخبرة والكفاءة ، على أن يكون من بينهم ممثلين للمكتبات العامة ودار الوثائق القومية والأمين العام عضواً ومقرراً . (3) يكون المجلس مسئولاً لدى الوزير عن أداء مهامه . (4) تكون مدة المجلس عامين . الإعفاء من المنصب وخلوه.  6- (1) يعفى أي عضو بالمجلس من منصبه في أي من الحالاتالآتية : ( أ) عدم اللياقة الطبية ، (ب) تخلفه عن ثلاثة اجتماعات متتالية بغير إذن أو عذر مقبول ، (ج) إذا كان ممثلاً لأى جهة وانتهى تمثيله لها . (2) يخلو منصب عضو بالمجلس في أي من الحـالات الآتية : ( أ) صدور قرار بإعفائه من منصبه بموجب أحكام البند (1) ، (ب) قبول استقالته ، (ج) وفاته . (3) يملأ المنصب الذي يخلو في المجلس بذات الطريقة المنصوص عليه في المادة 5(2) . اختصاصات المجلس وسلطاته. 7- تكون للمجلس الاختصاصات والسلطات الآتية : (أ ) وضع السياسات والخطط والبرامج اللازمة لتحقيق أغراض المكتبة ، (ب) إقرار الهيكل التنظيمي والوظيفي للمكتبة بموافقة مجلس الوزراء ، (ج ) إجازة الموازنة السنوية والحسابات الختامية ، (د ) اقتراح شروط خدمة العاملين للوزير لرفعها لمجلس الوزراء لإجازتها بعد توصية وزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير العمل والإصلاح الإداري والمجلس الأعلى للأجور ، [4](4) (هـ) القيام بدور تنسيق خدمات الإعارة بين المكتبات ، (و ) جمع وحفظ سجل بوقائع المؤتمرات والندوات والوثائق الرسمية ، (ز) تنظيم المؤتمرات والندوات والحلقات العلمية والدراسية المتعلقة بالمكتبات والتوثيق وإقامة معارض الكتب والوثائق والمشاركة فيها داخل السودان وخارجه ، (ح ) تنظيم برامج الإهداء والتبادل وإبرام وتنفيذ إتفاقيات الإهداء والتبادل مع المكتبات والمؤسسات العربية والدولية، (ط) إقامة علاقات تعاون مع المكتبات الوطنية ومراكز الوثائق والتوثيق في الدول العربية والإسلامية والأفريقية وغيرها والمنظمات المتخصصة في مجال المكتبات والوثائق والتوثيق ، (ى) رفع توصيات لمجلس الوزراء بالنسبة لتعيين شاغلى الوظائف القيادية العليا بالمكتبة . [5](5) تعيين الأمين العام واختصاصاته. 8- (1) يكون للمكتبة أمين عام من ذوى الخبرة والكفاءة يعينه مجلس الوزراء بناء على توصية الوزير ويحدد مجلس الوزراء مخصصاته وامتيازاته . (2) يكون الأمين العام هو الموظف التنفيذى الأول المسئول لدى المجلس عن إدارة المكتبة وفقاً لسياسـات المجلس وتوجيهاته، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون للأمين العام السلطات والإختصاصات الآتية : ( أ) وضع البرامج والخطط التفصيلية لتنمية وتطوير خدمات المكتبة ، (ب) إعداد تقديرات الموازنة السنوية وموازنة التنمية للمكتبة وتقديمها للمجلس للموافقة عليها ، (ج ) صرف الأموال المعتمدة في الموازنة العامة وفقاً للقوانين واللوائح المالية المنظمة لذلك ، (د ) تعيين العاملين من الدرجة الرابعة وما تحتها وفقا لهيكل المكتبة المجاز ، (هـ) الإشراف والرقابة على العاملين بالمكتبة وإعارتهم ونقلهم ومحاسبتهم وفقا للقوانين المنظمة لذلك ، (و) أي سلطات أخرى تكون ضرورية ولازمة لمباشرة أعماله على أكمل وجه . مكافآت الأعضاء. 9- يتقاضى رئيس المجلس وأعضاؤه مكافآت مالية حسبما يقرره مجلس الوزراء . الفصل الثالث الأحكام المالية موارد المكتبة المالية. 10 - تتكون الموارد المالية للمكتبة من : ( أ) ما تخصصه لها الدولة من اعتمادات ، (ب) رسوم الخدمات والاشتراكات في نظم المعلومات محلياً ودولياً ، (ج ) المنح والهبات والهدايا والأوقاف التي يقبلها المجلس، (د ) القروض ، (هـ) أى موارد أخرى يوافق عليها المجلس . موازنة المكتبة. 11- تكــون للمكتبة موازنة مسـتقلة تعد وفـق الأسس السـليمة لإعداد الموازنات وترفع بعد إقرارها من المجلس للوزير للتصديق عليها ورفعها للجهات المختصة قبل نهاية كل سنة مالية بوقت كاف لإدراجها في الموازنة العامة للدولة . حفظ الحسابات 12- (1) يقوم المجلس بحفظ حسابات صحيحة ومستوفاة لأعماله والدفاتر وإيداع           وفق الأسس المحاسبية السليمة وحفظ الدفاتر والسجلات المتعلقة بذلك . الأموال. (2) تودع المكتبة أموالها في المصارف في حسابات جارية أو حسابات ايداع على أن يكون التعامل في تلك الحسابات والسحب منها وفقاً للكيفية التي تحددها اللوائح المالية التي يصدرها المجلس . المراجعة. 13- يقوم ديوان المراجعة القومي أو من يفوضه في ذلك بمراجعة حسابات المكتبة بعد نهاية كل سنة مالية . [6](6) بيان الحساب الختامي 14- يرفع المجلس للوزير سنوياً في مدة لا تجاوز ستة أشهر من نهاية وتقرير ديوان المراجعة       السنة المالية بياناً بالحساب الختامي مشفوعاً بتقرير ديوان المراجعة القومي.               القومي الخاص بذلك البيان ويرفع الوزير بدوره نسخة من البيان والتقرير المذكورين للجهات المختصة . [7](7) الفصل الرابع أحكام ختامية لجان المكتبة ودوائرها. 15- (1) يجوز للمكتبة تشكيل أي لجان فنية متخصصة أو دوائر حسبما تراه ضرورياً للقيام بأعمالها ويحدد الوزير مكافآتها بتوصية من الأمين العام . (2) تحدد اللوائح اختصاصات الدوائر واللجان وعضويتها وطريقة تكوينها والإجراءات فيها . السجلات والأنظمة. 16- تنشئ المكتبة السجلات اللازمة لأداء مهامها بالكفاءة اللازمة مستفيدة من أحدث تقنيات المعلومات والتوثيق عبر الأشرطة الممغنطة والأسطوانات وأقراص الكمبيوتر وشرائح الصور العلمية المصغرة وأي وسائل أخرى . مراعاة السرية. 17- لا يجوز لرئيس المجلس وأعضائه أو أي من العاملين نقل أو نسخ أو تسليم أو إذاعة مضمون أي من موجودات المكتبة من الكتب والوثائق إلا وفق اللوائح التي تنظم عملية الاطلاع عليها والاستفادة منها . سلطة إصدار اللوائح. 18- يجـوز للمجلس بموافقة الوزير أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يجوز أن تنص تلك اللوائح على المسائل الآتية : ( أ) إنشاء الأقسام والوحدات الإدارية اللازمة لتسيير أعمال المكتبة وتحديد المهام والأعمال الخاصة بذلك ، (ب) وصف الوظائف بالمكتبة ، (ج) كيفية الاستفادة من خدمات المكتبة . (1) قانون رقم 19 لسنة 1999 . ↑ (2) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (3) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (4) قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون التعديلات المتنوعة رقم (1) لسنة 2006 . ↑ (5) قانون رقم 40 لسنة 1974 0 ↑ (6) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (7) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات