قانون تشريعي
قانون المجلس القومي لرعاية الثقافة والفنون لسنة 1999
الفصل التشريعي رقم 197
الشجرة الهيكلية للقانون
قانون المجلس القومي لرعاية الثقافة والفنون لسنة 1999
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون المجلس القومي لرعاية الثقافة والفنون
لسنة 1999
ترتيب المواد
أحكام تمهيدية
المادة :
1- إسم القانون .
2- إلغاء واستثناء .
3- تفسير .
4- أيلولة الممتلكات والحقوق والالتزامات .
5- استمرار العاملين .
المجلس
6- إنشاء المجلس ومقره والإشراف عليه .
7- تشكيل المجلس .
8- أهداف المجلس .
9- اختصاصات المجلس وسلطاته .
10- اختصاصات رئيس المجلس وسلطاته .
11- النصاب القانوني لاجتماعات المجلس .
تنظيم المجلس
12- إنشاء الأمانة العامة وتكوينها .
13- تعيين الأمين العام واختصاصاته .
الأحكام المالية
14- موارد المجلس المالية .
15- الصندوق .
16- حفظ الحسابات والدفاتر والسجلات .
17- الموازنة السنوية والمراجعة .
المجالس الولائية
18- إنشاء المجلس الولائي والإشراف عليه واختصاصاته .
أحكام عامة
19- اشتراك المؤسسات والكيانات الثقافية والفرق الفنية .
20- أموال المجلس .
21- سلطة إصدار اللوائح .
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون المجلس القومي لرعاية الثقافة
والفنون لسنة 1999
(11/5/1999)
أحكام تمهيدية
اسم القانون . 1- يسمى هذا القانون ، " قانون المجلس القومي لرعاية الثقافة والفنون لسنة 1999 " .
إلغاء واستثناء . 2- يلغى قانون الهيئة القومية للثقافة والفنون لسنة 1991 على أن تظل كل اللوائح والقواعد الصادرة بموجبه سارية إلى أن تلغى أو تعدل .
تفسير . 3- في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :[1](1)
" الأمين العام " يقصد به أمين عام المجلس المعين بموجب أحكام المادة 13 ،
" الرئيس " يقصد به رئيس المجلس المشكّل بموجب أحكام المادة 7 ،
" الصندوق " يقصد به الصندوق القومي لدعم الثقافة والفنون المنشأ بموجب أحكام المادة 15 ،
" المجلس " يقصد به المجلس القومي لرعاية الثقافة والفنون المنشأ بموجب أحكام المادة 6(1) ،
"المجلس الولائي" يقصد به المجلس الولائي لرعاية الثقافة والفنون المنشأ بموجب أحكام المادة 18 ،
" الهيئة " يقصد بها الهيئة القومية للثقافة والفنون الملغاة بموجب أحكام المادة 2 ،
" الوزارة " يقصد بها وزارة الثقافة ،
" الوزير " يقصد به وزير الثقافة .
أيلـولة الممتلكـات والحقوق والالتزامات . 4- تؤول للوزارة جميع ممتلكات وحقوق والتزامات الهيئة .
استمرار العاملين . 5- يستمر العاملون الذين كانوا في خدمة الهيئة في العمل بالوزارة بذات شروط خدمتهم المعمول بها عند إلغاء الهيئة إلى أن يتم استيعابهم أو تسوية حقوقهم وفقاً للهيكل والموازنة المصدق بها .
المجلس
إنشاء المجلس ومقره والإشراف عليه . 6- (1) ينشأ مجلس قومي لرعاية الثقافة والفنون، وتكون له شخصية اعتبارية .
(2) يكون المقر الرئيسي للمجلس بولاية الخرطوم .
(3) يخضع المجلس لإشراف الوزير .
تشكيل المجلس . 7- (1) يشكل المجلس بقرار من مجلس الوزراء برئاسة الوزير وعضوية أمناء الدوائر المتخصصة بالمجلس
وعدد من الأعضاء يوصى بهم الوزير، يمثلون الوزارات القومية ذات الصلة والولايات والخبراء والعلماء
والجهات الشعبية والاتحادات الفنية والثقافية .[2](2)
(2) يضم المجلس بعد تعيينه عدداً من الشخصيات العامة ذات الصلة بحيث لا يتجاوز عددهم نصف العضوية المعينة .
(3)تكون مدة عضوية المجلس عامين .
أهداف المجلس . 8- تكون للمجلس الأهداف الآتية : [3](3)
(أ ) تأصيل الثقافة فكرياً واجتماعياً ورعاية تنوعها وثرائها ودعم التمازج الثقافي ليكون سبيلاً للوحدة ،
(ب) نشر الثقافة عبر الوسائط المختلفة ، تقليدية ومستحدثة ،
(ج ) توثيق الثقافة وتطوير أساليبها وأدواتها ورعاية مبدعيها ونوابغها ،
(د ) رعاية النشاط الثقافي والفني المدرسي والجامعي والطوعي والتنسيق بين فعالياته ومواسمه ومشروعاته وبرامجه بالتشاور والتنسيق مع الجهات المعنية ،
(هـ) تشجيع قيام فرق فنية قومية الطابع رسمية وأهلية في المركز والولايات ودعمها والسعى لتوفير فرص المشاركات الخارجية لها ،
(و ) توثيق علاقات السودان الثقافية خاصة في مجاله الحيوي إفريقياً وعربياً وإسلامياً .
اختصاصات المجلس وسلطاته . 9- يكون للمجـلس، في مجالات الثقافة والفنون، الاختـصاصات والسلطات الآتية : [4](4)
(أ ) التخطيط العام وصيانة استراتيجية الإحياء والإشعاع في مجالي الثقافة والفنون وفق الرؤى والتوجهات العامة للبلاد على المستوى القومي ،
(أ) الإشراف على نشاط الجمعيات الثقافية والفنية ،
(ج ) تنسيق العلاقات القومية والولائية وتنظيمها ،
(د ) رعاية مشاركات السودان الخارجية في مجال الثقافة وتنظيمها ،
(هـ) تشجيع الاستثمار ومضاعفة التمويل في مجال الثقافة ،
(و ) إجازة موازنته العامة وذلك وفق النظم المحاسبية والمالية للدولة ،
(ز ) تنمية موارد الصندوق من المصادر الرسمية والشعبية ووضع سياسات الدعم والإشراف على تنفيذها ،
(ح ) تكوين لجان مساعدة ومتخصصة للاستعانة بها في أداء أعماله وتحديد اختصاصات تلك اللجان وسلطاتها ،
(ط ) تحديد دوائره واختصاصاتها ،
(ى ) التوصية بمنح جوائز الدولة التشجيعية والتقديرية والأوسمة والأنواط ،
(ك ) اقتراح التشريعات المتعلقة بالثقافة والفنون ومراجعة القائم منها ،
(ل ) وضع هيكله الإدارى ورفعه للجهات المختصة لإجازته ،
(م ) وضع لائحة لتنظيم إجراءات اجتماعاته .
اختصاصات رئيسالمجلس وسلطاته . 10- تكون للرئيس الاختصاصات والسلطات الآتية :
( أ) رئاسة اجتماعات المجلس ،
(ب) ترشيح الأمين العام ،
(ج ) تعيين أمناء الدوائر بالتشاور مع الأمين العام ،
(د ) الموافقة على تعيين العاملين بالأمانة العامة وترقيتهم ،
(هـ) تحديد مكافآت أعضاء اللجان والدوائر المتخصصة ،
(و ) تمثيل المجلس فى المحافل الدولية والإقليمية ،
(ز ) أي اختصاصات أو سلطات أخرى يفوضها له المجلس .
النصاب القانوني لاجتماعات المجلس . 11- (1) يكتمل النصـاب القانوني لاجتماعـات المجلس بحضـور 30% من أعضائه .
(2) تجاز قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تعادل الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح .
تنظيم المجلس
إنشـاء الأمانة العامة وتكوينها . 12- (1) تنشأ بالمجلس أمانة عامة لمساعدته فى أداء أعماله .
(2) تتكون الأمانة العامة من الآتي :
( أ) الأمين العام ،
(ب) أمناء الدوائر المتخصصة ،
(ج ) عدد مناسب من العاملين وفقاً للهيكل الوظيفي.
تعيين الأمين العام واختصاصاته .13- (1) يعين الأمين العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح الرئيس واعتماد المجلس ويحـدد القـرار شـروط خدمته ومدتها .
(2) يكون الأمين العام مسئولاً لدى الرئيس عن أداء أعماله ويقوم بتصريف العمل الإداري، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون له الاختصاصات الآتية :
(أ ) الإشراف على إدارة الشئون الإدارية للمجلس ،
(ب)متابعة أعمال أمناء الدوائر المتخصصة ،
(ج ) رفع التوصيات للرئيس بشأن تعيين العاملين بالأمانة العامة وترقيتهم وشروط خدمتهم ،
(د ) تنسيق العمل بين المجلس والجهات الأخرى العاملة في مجالات الثقافة والفنون ،
(هـ) إعداد مشروع موازنة المجلس ،
(و ) إعداد التقرير السنوي ورفعه للرئيس ،
(ز ) تنظيم اجتماعات المجلس ومتابعة تنفيذ قراراته وتوصياته ،
(ح ) أي مهام أخرى يكلفه بها المجلس أو الرئيس .
الأحكام المالية
موارد المجلس المالية. 14- تتكون موارد المجلس المالية من الآتي :
(أ ) ما تخصصه له الدولة من اعتمادات سنوية ،
(ب)المساهمات والهبات والمنح التي يوافق عليها المجلس ،
(ج ) عائد استثمارات أمواله ،
(د ) أى مصادر أخرى يقرها المجلس .
الصندوق . 15- (1) ينشئ المجلس صندوقاً لدعم العمل الثقافي ويمول على الوجه الآتي :
(أ ) ما يخصصه له المجلس من موارده المالية ،
(ب) المساهمات والهبات والمنح التي تأتي للصندوق ، على أن يوافق عليها المجلس ،
(ج ) عائد استثمارات أموال الصندوق حسبما يقرره المجلس .
(2) يكون للصندوق مجلس أمناء يعينه المجلس من رئيس وعدد من الأعضاء ويخضع في كل ما يتعلق بالصندوق وجمع الموارد وإنفاقها، لتوجيهات المجلس ، ويجوز للمجلس أن يصدر لمجلس الأمناء توجيهات محددة في أي أمر يتعلق بإدارة الصندوق وتكون تلك التوجيهات ملزمة لمجلس الأمناء .
حفظ الحسابات والدفاتر والسجلات . 16- يقوم المجلس والصندوق بحفظ حسابات صحيحة ومستوفاة لجميع الإيرادات
والمصـروفات والدفـاتر والسجلات المتـعلقة بذلك وفقاً للأسس المالية والمحاسبية السليمة المعمول بها في الدولة .
المـوازنة السنوية والمراجعة. [5](5) 17- (1) يعد المجلس موازنة سنوية خاصة به وبالصندوق تشتمل على الإيرادات والمصـروفات وتقـرير ديوان المراجعـة القومي .
(2) يقوم ديوان المراجعة القومي أو من يفوضه في ذلك وتحت إشرافه بمراجعة حسابات المجلس عند نهاية كل سنة مالية .
المجالس الولائية
إنشاء المجلس الولائي 18- (1) يجوز لكل ولاية أن تنشئ بموجب قانون ولائي مجلساً
والإشـراف عـليه ولائياً لرعاية الثقافة والفنون بالولاية تحت رئاسة الوزير المختص .
واختصاصاته .
(2) يتولى المجلس الولائي الإشراف والتخطيط للعـمل الثقافي بالولاية في إطار موجهات التخطيط القومي .
أحكام عامة
اشتراك المؤسسات 19- (1) لا يجوز للمؤسسات والكيانات الثقافية والفرق الفنية وأي
والكيانات الثقافية جهات أخرى أن تشترك في نشاط ثقافي أو فني خارج
والفرق الفنية .[6](6) السودان إلا بموافقة المجلس .
(2) لا يجوز لأي جهة أو كيان ثقافي أو فني دعوة أي شخص أو هيئة أجنبية للقيام بعمل ثقافي داخل السودان إلا بموافقة المجلس .
أموال المجلس . 20- تعتبر أموال المجلس أموالاً عامة .
سلطة إصدار اللوائح . 21- يجوز للوزير بموافقة المجلس أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
(1) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(2) قانون رقم 40 لسنة 1974. ↑
(3) القانون نفسه . ↑
(4) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(5) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(6) قانون رقم 40 لسنة 1974. ↑
الإعدادات
استخدام التصميم
حجم الخط:: 1em
الضبط التلقائي لارتفاع السطر
وضع ملئ الشاشة
حركة تغيير الصفحة
تقليب كالصفحة
تقليب كالبطاقة
انزلاق
تلاشي
لغة الواجهة
English
Français
Español
Português
Nederlands
Deutsch
Magyar
Italiano
Svenska
Melayu
Polski
Român
Pусский
Türkçe
العربية
中國
日本人
한국의
موافق
قوانين السودان
وزارة العدل - جمهورية السودان
فهرس المحتوى
مقدمة
الفهرست الزمنى
الفهرست الموضوعى
الفهرست الهجائى
المجلد الاول
المجلد الثاني
المجلد الثالث
المجلد الرابع
المجلد الخامس
المجلد السادس
المجلدالسابع
المجلد الثامن
المجلد التاسع
المجلد العاشر
المجلد الحادي عشر
المجلد الثاني عشر
المجلد الثالث عشر
المجلد الرابع عشر
التالي
السابق
الفهرس
الصور
دفتر الملاحظات
بحث
الإعدادات
النص التشريعي الكامل
قانون المجلس القومي لرعاية الثقافة والفنون لسنة 1999
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون المجلس القومي لرعاية الثقافة والفنون
لسنة 1999
ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1- إسم القانون .
2- إلغاء واستثناء .
3- تفسير .
4- أيلولة الممتلكات والحقوق والالتزامات .
5- استمرار العاملين .
الفصل الثاني
المجلس
6- إنشاء المجلس ومقره والإشراف عليه .
7- تشكيل المجلس .
8- أهداف المجلس .
9- اختصاصات المجلس وسلطاته .
10- اختصاصات رئيس المجلس وسلطاته .
11- النصاب القانوني لاجتماعات المجلس .
الفصل الثالث
تنظيم المجلس
12- إنشاء الأمانة العامة وتكوينها .
13- تعيين الأمين العام واختصاصاته .
الفصل الرابع
الأحكام المالية
14- موارد المجلس المالية .
15- الصندوق .
16- حفظ الحسابات والدفاتر والسجلات .
17- الموازنة السنوية والمراجعة .
الفصل الخامس
المجالس الولائية
18- إنشاء المجلس الولائي والإشراف عليه واختصاصاته .
الفصل السادس
أحكام عامة
19- اشتراك المؤسسات والكيانات الثقافية والفرق الفنية .
20- أموال المجلس .
21- سلطة إصدار اللوائح .
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون المجلس القومي لرعاية الثقافة
والفنون لسنة 1999
(11/5/1999)
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون . 1- يسمى هذا القانون ، " قانون المجلس القومي لرعاية الثقافة والفنون لسنة 1999 " .
إلغاء واستثناء . 2- يلغى قانون الهيئة القومية للثقافة والفنون لسنة 1991 على أن تظل كل اللوائح والقواعد الصادرة بموجبه سارية إلى أن تلغى أو تعدل .
تفسير . 3- في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :[1](1)
" الأمين العام " يقصد به أمين عام المجلس المعين بموجب أحكام المادة 13 ،
" الرئيس " يقصد به رئيس المجلس المشكّل بموجب أحكام المادة 7 ،
" الصندوق " يقصد به الصندوق القومي لدعم الثقافة والفنون المنشأ بموجب أحكام المادة 15 ،
" المجلس " يقصد به المجلس القومي لرعاية الثقافة والفنون المنشأ بموجب أحكام المادة 6(1) ،
"المجلس الولائي" يقصد به المجلس الولائي لرعاية الثقافة والفنون المنشأ بموجب أحكام المادة 18 ،
" الهيئة " يقصد بها الهيئة القومية للثقافة والفنون الملغاة بموجب أحكام المادة 2 ،
" الوزارة " يقصد بها وزارة الثقافة ،
" الوزير " يقصد به وزير الثقافة .
أيلـولة الممتلكـات والحقوق والالتزامات . 4- تؤول للوزارة جميع ممتلكات وحقوق والتزامات الهيئة .
استمرار العاملين . 5- يستمر العاملون الذين كانوا في خدمة الهيئة في العمل بالوزارة بذات شروط خدمتهم المعمول بها عند إلغاء الهيئة إلى أن يتم استيعابهم أو تسوية حقوقهم وفقاً للهيكل والموازنة المصدق بها .
الفصل الثاني
المجلس
إنشاء المجلس ومقره والإشراف عليه . 6- (1) ينشأ مجلس قومي لرعاية الثقافة والفنون، وتكون له شخصية اعتبارية .
(2) يكون المقر الرئيسي للمجلس بولاية الخرطوم .
(3) يخضع المجلس لإشراف الوزير .
تشكيل المجلس . 7- (1) يشكل المجلس بقرار من مجلس الوزراء برئاسة الوزير وعضوية أمناء الدوائر المتخصصة بالمجلس
وعدد من الأعضاء يوصى بهم الوزير، يمثلون الوزارات القومية ذات الصلة والولايات والخبراء والعلماء
والجهات الشعبية والاتحادات الفنية والثقافية .[2](2)
(2) يضم المجلس بعد تعيينه عدداً من الشخصيات العامة ذات الصلة بحيث لا يتجاوز عددهم نصف العضوية المعينة .
(3)تكون مدة عضوية المجلس عامين .
أهداف المجلس . 8- تكون للمجلس الأهداف الآتية : [3](3)
(أ ) تأصيل الثقافة فكرياً واجتماعياً ورعاية تنوعها وثرائها ودعم التمازج الثقافي ليكون سبيلاً للوحدة ،
(ب) نشر الثقافة عبر الوسائط المختلفة ، تقليدية ومستحدثة ،
(ج ) توثيق الثقافة وتطوير أساليبها وأدواتها ورعاية مبدعيها ونوابغها ،
(د ) رعاية النشاط الثقافي والفني المدرسي والجامعي والطوعي والتنسيق بين فعالياته ومواسمه ومشروعاته وبرامجه بالتشاور والتنسيق مع الجهات المعنية ،
(هـ) تشجيع قيام فرق فنية قومية الطابع رسمية وأهلية في المركز والولايات ودعمها والسعى لتوفير فرص المشاركات الخارجية لها ،
(و ) توثيق علاقات السودان الثقافية خاصة في مجاله الحيوي إفريقياً وعربياً وإسلامياً .
اختصاصات المجلس وسلطاته . 9- يكون للمجـلس، في مجالات الثقافة والفنون، الاختـصاصات والسلطات الآتية : [4](4)
(أ ) التخطيط العام وصيانة استراتيجية الإحياء والإشعاع في مجالي الثقافة والفنون وفق الرؤى والتوجهات العامة للبلاد على المستوى القومي ،
(أ) الإشراف على نشاط الجمعيات الثقافية والفنية ،
(ج ) تنسيق العلاقات القومية والولائية وتنظيمها ،
(د ) رعاية مشاركات السودان الخارجية في مجال الثقافة وتنظيمها ،
(هـ) تشجيع الاستثمار ومضاعفة التمويل في مجال الثقافة ،
(و ) إجازة موازنته العامة وذلك وفق النظم المحاسبية والمالية للدولة ،
(ز ) تنمية موارد الصندوق من المصادر الرسمية والشعبية ووضع سياسات الدعم والإشراف على تنفيذها ،
(ح ) تكوين لجان مساعدة ومتخصصة للاستعانة بها في أداء أعماله وتحديد اختصاصات تلك اللجان وسلطاتها ،
(ط ) تحديد دوائره واختصاصاتها ،
(ى ) التوصية بمنح جوائز الدولة التشجيعية والتقديرية والأوسمة والأنواط ،
(ك ) اقتراح التشريعات المتعلقة بالثقافة والفنون ومراجعة القائم منها ،
(ل ) وضع هيكله الإدارى ورفعه للجهات المختصة لإجازته ،
(م ) وضع لائحة لتنظيم إجراءات اجتماعاته .
اختصاصات رئيسالمجلس وسلطاته . 10- تكون للرئيس الاختصاصات والسلطات الآتية :
( أ) رئاسة اجتماعات المجلس ،
(ب) ترشيح الأمين العام ،
(ج ) تعيين أمناء الدوائر بالتشاور مع الأمين العام ،
(د ) الموافقة على تعيين العاملين بالأمانة العامة وترقيتهم ،
(هـ) تحديد مكافآت أعضاء اللجان والدوائر المتخصصة ،
(و ) تمثيل المجلس فى المحافل الدولية والإقليمية ،
(ز ) أي اختصاصات أو سلطات أخرى يفوضها له المجلس .
النصاب القانوني لاجتماعات المجلس . 11- (1) يكتمل النصـاب القانوني لاجتماعـات المجلس بحضـور 30% من أعضائه .
(2) تجاز قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تعادل الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح .
الفصل الثالث
تنظيم المجلس
إنشـاء الأمانة العامة وتكوينها . 12- (1) تنشأ بالمجلس أمانة عامة لمساعدته فى أداء أعماله .
(2) تتكون الأمانة العامة من الآتي :
( أ) الأمين العام ،
(ب) أمناء الدوائر المتخصصة ،
(ج ) عدد مناسب من العاملين وفقاً للهيكل الوظيفي.
تعيين الأمين العام واختصاصاته .13- (1) يعين الأمين العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح الرئيس واعتماد المجلس ويحـدد القـرار شـروط خدمته ومدتها .
(2) يكون الأمين العام مسئولاً لدى الرئيس عن أداء أعماله ويقوم بتصريف العمل الإداري، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون له الاختصاصات الآتية :
(أ ) الإشراف على إدارة الشئون الإدارية للمجلس ،
(ب)متابعة أعمال أمناء الدوائر المتخصصة ،
(ج ) رفع التوصيات للرئيس بشأن تعيين العاملين بالأمانة العامة وترقيتهم وشروط خدمتهم ،
(د ) تنسيق العمل بين المجلس والجهات الأخرى العاملة في مجالات الثقافة والفنون ،
(هـ) إعداد مشروع موازنة المجلس ،
(و ) إعداد التقرير السنوي ورفعه للرئيس ،
(ز ) تنظيم اجتماعات المجلس ومتابعة تنفيذ قراراته وتوصياته ،
(ح ) أي مهام أخرى يكلفه بها المجلس أو الرئيس .
الفصل الرابع
الأحكام المالية
موارد المجلس المالية. 14- تتكون موارد المجلس المالية من الآتي :
(أ ) ما تخصصه له الدولة من اعتمادات سنوية ،
(ب)المساهمات والهبات والمنح التي يوافق عليها المجلس ،
(ج ) عائد استثمارات أمواله ،
(د ) أى مصادر أخرى يقرها المجلس .
الصندوق . 15- (1) ينشئ المجلس صندوقاً لدعم العمل الثقافي ويمول على الوجه الآتي :
(أ ) ما يخصصه له المجلس من موارده المالية ،
(ب) المساهمات والهبات والمنح التي تأتي للصندوق ، على أن يوافق عليها المجلس ،
(ج ) عائد استثمارات أموال الصندوق حسبما يقرره المجلس .
(2) يكون للصندوق مجلس أمناء يعينه المجلس من رئيس وعدد من الأعضاء ويخضع في كل ما يتعلق بالصندوق وجمع الموارد وإنفاقها، لتوجيهات المجلس ، ويجوز للمجلس أن يصدر لمجلس الأمناء توجيهات محددة في أي أمر يتعلق بإدارة الصندوق وتكون تلك التوجيهات ملزمة لمجلس الأمناء .
حفظ الحسابات والدفاتر والسجلات . 16- يقوم المجلس والصندوق بحفظ حسابات صحيحة ومستوفاة لجميع الإيرادات
والمصـروفات والدفـاتر والسجلات المتـعلقة بذلك وفقاً للأسس المالية والمحاسبية السليمة المعمول بها في الدولة .
المـوازنة السنوية والمراجعة. [5](5) 17- (1) يعد المجلس موازنة سنوية خاصة به وبالصندوق تشتمل على الإيرادات والمصـروفات وتقـرير ديوان المراجعـة القومي .
(2) يقوم ديوان المراجعة القومي أو من يفوضه في ذلك وتحت إشرافه بمراجعة حسابات المجلس عند نهاية كل سنة مالية .
الفصل الخامس
المجالس الولائية
إنشاء المجلس الولائي 18- (1) يجوز لكل ولاية أن تنشئ بموجب قانون ولائي مجلساً
والإشـراف عـليه ولائياً لرعاية الثقافة والفنون بالولاية تحت رئاسة الوزير المختص .
واختصاصاته .
(2) يتولى المجلس الولائي الإشراف والتخطيط للعـمل الثقافي بالولاية في إطار موجهات التخطيط القومي .
الفصل السادس
أحكام عامة
اشتراك المؤسسات 19- (1) لا يجوز للمؤسسات والكيانات الثقافية والفرق الفنية وأي
والكيانات الثقافية جهات أخرى أن تشترك في نشاط ثقافي أو فني خارج
والفرق الفنية .[6](6) السودان إلا بموافقة المجلس .
(2) لا يجوز لأي جهة أو كيان ثقافي أو فني دعوة أي شخص أو هيئة أجنبية للقيام بعمل ثقافي داخل السودان إلا بموافقة المجلس .
أموال المجلس . 20- تعتبر أموال المجلس أموالاً عامة .
سلطة إصدار اللوائح . 21- يجوز للوزير بموافقة المجلس أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
(1) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(2) قانون رقم 40 لسنة 1974. ↑
(3) القانون نفسه . ↑
(4) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(5) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(6) قانون رقم 40 لسنة 1974. ↑
الإعدادات
استخدام التصميم
حجم الخط:: 1em
الضبط التلقائي لارتفاع السطر
وضع ملئ الشاشة
حركة تغيير الصفحة
تقليب كالصفحة
تقليب كالبطاقة
انزلاق
تلاشي
لغة الواجهة
English
Français
Español
Português
Nederlands
Deutsch
Magyar
Italiano
Svenska
Melayu
Polski
Român
Pусский
Türkçe
العربية
中國
日本人
한국의
موافق
قوانين السودان
وزارة العدل - جمهورية السودان
فهرس المحتوى
مقدمة
الفهرست الزمنى
الفهرست الموضوعى
الفهرست الهجائى
المجلد الاول
المجلد الثاني
المجلد الثالث
المجلد الرابع
المجلد الخامس
المجلد السادس
المجلدالسابع
المجلد الثامن
المجلد التاسع
المجلد العاشر
المجلد الحادي عشر
المجلد الثاني عشر
المجلد الثالث عشر
المجلد الرابع عشر
التالي
السابق
الفهرس
الصور
دفتر الملاحظات
بحث
الإعدادات