قانون تشريعي
قانون التأمين الاجتماعي على السودانيين العاملين بالخارج لسنة1997
الفصل التشريعي رقم 190
الشجرة الهيكلية للقانون
قانون التأمين الاجتماعي على السودانيين العاملين بالخارج لسنة1997
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون التأمين الاجتماعي على السودانيين
العاملين بالخارج لسنة1997
ترتيب المواد
أحكام تمهيدية
المادة :
1- اسم القانون .
2- تفسير .
3- سريان واستثناء .
4- قيد المؤمن عليهم في الصندوق .
إنشاء الحساب الخاص وتمويله و إدارته
5- إنشاء الحساب الخاص .
6- المصاريف الإدارية .
الاشتراكات وتحصيلها
7- الاشتراك الشهري .
8- طلب تعديل دخل الاشتراك .
9- التوقف عن سداد الاشتراكات واستئناف السداد .
تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة
10- معاش الشيخوخة .
11- ربط معاش الشيخوخة .
12- سن المؤمن عليه .
13- معاش العجز الصحي والوفاة .
14- معاش المفقود .
15- تعويض الدفعة الواحدة .
16- مقدار تعويض الدفعة الواحدة .
17- مدة الخدمة المحسوبة في المعاش .
18- شراء مدد خدمة للمعاش .
19- إيقاف أقساط شراء مدد الخدمة أوتخفيضها .
20- المزايا الإضافية .
21- منحة الوفاة .
22- مصاريف الجنازة .
أحكام عامة
23- تطبيق أحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة .
24- إثبات حالات العجز .
25- عقوبة تقديم بيانات كاذبة .
26- سلطة إصدار اللوائح .
الجداول
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون التأمين الاجتماعي على السودانيين
العاملين بالخارج لسنة1997
(16/12/1997)
أحكام تمهيدية
اسم القانون . 1- يسمى هذا القانون ، " قانـون التأمين الاجتماعي على السودانيين العاملين بالخارج لسنة 1997 " .
تفسير . 2- في هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :
" الأسرة " يقصد بها الزوج والزوجة والأولاد (ذكور وإناث) والوالدان والأخوة والأخوات ، أو الورثة الشرعيون ،
" الاشتراك " يقصد به الاشتراك المنصوص عليه في المادة 7 ،
" الإعالة " يقصد بها أن يكون مدعيها بدون عمل يتكسب منه أو مهنة يتعيش منها ،
" التعويض " يقصد به المبلغ الذي يدفعه الصندوق دفعة واحدة للمؤمن عليه أو للمستحقين عنه في حالة عدم توافر شروط استحقاق المعاشات المقررة طبقاً لهذا القانون ،
" الحساب " يقصد به الدخل الشهري الافتراضي الذي يحتفظ به في الصندوق لأغراض هذا القانون ،
" دخل الاشتراك " يقصد به الدخل الشهري الافتراضي الذي يختاره المؤمن عليه من الجدول رقم (1) ، ويحسب على أساسه الاشتراك الذي يؤديه للصندوق شهرياً ،
" الصندوق " يقصد به الصندوق القومي للتأمين الاجتماعي ،
" العجز الكلي المستديم " يقصد به كل عجز من شأنه أن يحول كلية وبصفة مستـديمة بين المؤمن عليه وبين
مزاولة أي عمل يكتسب منه ،
" متوسط دخول يقصد به حاصل ضرب كل مدة الاشتراك الاشتراك " في دخل الاشتراك عن نفس المدة ثم قسمة
مجموع النتائج على إجمالي مدد الاشتراك وذلك في حالة اشتراك المؤمن عليه بأكثر من دخل اشتراك واحد ،
" المجلس " يقصد به مجلس إدارة الصندوق القومي للمعاشات والتأمين الاجتماعي ،
" المدير " يقصد به مدير عام الصندوق القومي للتأمين الاجتماعي ،
" المعاش " يقصد به المبلغ النقدي الذي يدفعه الصندوق شهرياً لصاحب معاش الشيخوخة أو العجز أو للمستحقين عنه في حالة الوفاة طبقاً لأحكام هذا القانون ،
" المفقود " يقصد به كل مؤمن عليه أو صاحب معاش يبلغ عن فقدانه لأي سبب ويصدر بشأنه حكم قضائي بالموت الحكمي ،
" المؤمن عليه " يقصد به كل عامل سوداني رجلاً كان أو امرأة يعمل أو تعمل بالخارج وتسري عليه أحكام هذا القانون ،
" الوزير " يقصد به الوزير المشرف على الصندوق ،
سريان واستثناء . 3- (1) تسري أحكام هذا القانون على جميع السودانيين العاملين بالخارج ويكون الاشتراك اختيارياً .
(2) تطبق أحكام هذا القانون على السودانيين العاملين بكل دولة إبتداءً من التواريخ التي يحددها الوزير بالتشاور مع المجلس .
(3)على الرغم من أحكام البند (1) تستثنى الفئات الآتية :
(أ) موظفو الحكومة الذين يعملون في سفارات السودان ممن تسرى عليهم أحكام قانون معاشات الخدمة العامة لسنة 1992 ،
(ب) السودانيون المعارون من حكومة السودان الذين تطبق بشأنهم أحكام قانون معاشات الخدمة العامة لسنة 1992 ،
(ج) السودانيون العاملون لدى دول لها اتفاقيات تبادلية في مجالات التأمين أو الضمان الاجتماعي مع السودان ،
(د) أي فئات أخرى يرى الوزير استثناءها ويصدر قراراً بذلك .
قيد المؤمن عليه في الصندوق . 4- (1) يجوز للمؤمن عليه أن يتقدم بطلب لقيد اسمه في الصندوق والحصـول على شـهادات وبطاقات التأمين والبيانات التي تتضمنها .
(2) على المؤمن عليه أن يقدم للصندوق شهادة الميلاد الأصلية أو شهادة تقدير العمر لإثبات سنه.
(3) يجوز للمؤمن عليه أن يطلب من الصندوق بطاقة التأمين التي تثبت قيده في سجلات الصندوق ، وذلك بعد دفعه الرسوم المقررة .
إنشاء الحساب الخاص وتمويله وإدارته
إنشاء الحساب 5- يحتفظ الصندوق بحساب منفصل للتأمين الوارد في هذا القانون ، الخاص . وتتكون أمواله من الموارد الآتية :
(أ)الاشتراكات التي يؤديها المؤمن عليهم وفقاً لأحكام هذا القانون ،
(ب) ريع استثمار أموال الحساب ،
(ج) الرسوم التي تفرض على المؤمن عليهم وفقاً لأحكام هذا القانون ،
(د) الإعانات والتبرعات والهبات والوصايا التي يقرر المجلس قبولها .
المصاريف الإدارية . 6- (1) لا يجوز أن تتجاوز المصاريف الإدارية للحساب المذكور في المادة 5 نسبة 10% من حصيلة الإيرادات وذلك بخلاف المصاريف التأسيسية التي يحددها المجلس .
(2) يتولى فحص المركز المالي لهذا الحساب خبير اكتواري وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة 23 من قانون التأمين الاجتماعي لسنة 1990 .
الاشتراكات وتحصيلها
الاشتراك الشهري . 7- (1) تربط الاشتـراكات التي يؤديها المؤمن عليه شهرياً بواقـع 22% من قيمة فئات دخل الاشتراك الذي يختاره والمبين في الجدول رقم (1) .
(2) تدفع الاشتراكات شهرياً بالعملة السودانية ، ويجوز أداؤها بالعملة الأجنبية القابلة للتحويل .
(3) إذا اختار المؤمن عليه دفع الاشتراكات بالعملة الأجنبية ، يتم احتساب قيمة الاشتراك على أساس القيمة المقابلة بالسعر الجاري للجنيه السوداني في تاريخ الدفع بالعملة الأجنبية .[1](1)
طلب تعديل دخل الاشتراك . 8- (1) يجوز للمؤمن عليه طلب تعديل دخل الاشتراك إلى دخل أعلى بشرط أن يكون قد مضى
على اشتراكه بالدخل الأقل مدة لا تقل عن سنة واحدة وألا تكون سنه قد تجاوزت 59 سنة
للرجل و 54 سنة للمرأة في أول يناير التالي لتاريخ طلب التعديل .
(2) يجوز للمؤمن عليه طلب تعديل دخل الاشتراك إلى الدخل الأقل مباشرة .
(3) يسرى تعديل دخل الاشتراك اعتباراً من أول يناير من كل عام .
(4)يجوز للمؤمن عليه في أي وقت طلب تعديل دخل بدء اشتراكه في الصندوق إلى دخل أعلى بأثر رجعي
عن المدة السابقة على أن يلتزم بأداء فروق الاشتراكات محسوبة اكتوارياً .
التوقف عن سـداد 9- (1) إذا توقف المؤمن عليه عن سداد الاشتراكات لمدة ستة
الاشتراكات واستئناف أشهر فأكثر وحدثت وفاته أو عجزه عجزاً كلياً مستديماً
السداد . خـلال سنة على الأكثر من تاريخ التـوقف عن أداء الاشتراكات فللصندوق أن يستقطع
هذه الاشتراكات من استحقاقه أو من المستحقين عنه من معاش أو تعويض .
(2) إذا استأنف المؤمن عليه دفع الاشتراكات بعد فترة التوقف ، يلتزم بسداد متأخرات الاشتراكات المستحقة عن فترة التوقف بقيمتها المحسوبة اكتوارياً باستخدام المعاملات الواردة في الجدول رقم (6) .
(3) يوقف انتفاع المؤمن عليه بالتغطية التأمينية في حالة الوفاة أو العجز إذا توقف عن أداء الاشتراكات لمدة أثنى عشر شهراً متصلة ، وتعود التغطية إذا قام بسداد متأخرات الاشتراكات بقيمتها المحسوبة إكتوارياً وفقـاً للجدول
رقم (6) .
تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة
معاش الشيخوخة . 10- يستحق المؤمن عليه معاش الشيخوخة إذا :
(أ) بلغ المؤمن عليه سن التقاعد بشرط ألا تقل هذه السن عن 60 سنة للرجل أو 55 سنة للمرأة ،
(ب) لم يبلغ المؤمن عليه سن الستين والمؤمن عليها سن الخامسة والخمسين على ألا تقل سن من يطلب المعاش عن 45 سنة ،
(ج) كانت المدة المسددة عنها الاشتراكات لا تقل عن اثنتي عشرة سنة ويدخل في ذلك مدد الخدمة السابقة التي تتم إضافتها وفقاً لأحكام المادة 18 .
ربط معاش الشيخوخة .11- (1) يربط معاش الشيخوخة على الوجه الآتي :
(1÷45) × ( عدد شهور الاشتراك ÷ 12) × ( متوسط دخول الاشتراك ) .
(2) يكون الحد الأقصى للمعاش ثلاثة أرباع متوسط دخول الاشتراك .
(3) تخفض قيمة المعاش الشهري المستحق بموجب البند (1) إذا توافرت الشروط المنصوص عليها في المادة 10(ب) بنسبة تقدر وفقاً لسن المؤمن عليه عند تقديمه لطلب هذا المعاش طبقاً للجدول رقم (3) .
سن المؤمن عليه . 12- (1) يكون إثبات سن المؤمن عليه بشهادة ميلاد مستخرجة من سجلات المواليد أو بموجب حكم قضائي ،
وإذا تعذر يتم تقدير السن بوساطة القومسيون الطبي ، وفى حالة وفاة المؤمن عليه
يمكن إثبات سنه بموجب الوثائق الثبوتية الأخرى الصادرة من الجهات المختصة .
(2) كل نزاع ينشأ بين الصندوق والمؤمن عليه حول إثبات سنه ، يعرض على لجنة من القمسيون الطبي ويضم إليها طبيب يعينه الصندوق وطبيب آخر يختاره العامل ويكون قرار اللجنة نهائياً .
معاش العجز الصحي والوفاة . 13- (1) يستحق المؤمن عليه في حالة العجز الكلى المستديم أو المستحقون عنه في حالة
الوفاة معاشاً إذا حدث العجز أو وقعت الوفاة قبل بلوغ المؤمن عليه سن الستين أو الخامسة
والخمسين بحسب الحال خلال فترة استمرار عمله أو خلال سنة على الأكثر من تاريخ انتهاء
عمله أو من تاريخ التوقف عن أداء الاشتراكات أيهما اسبق على ألا يكون قد صرف تعويض الدفعة
الواحدة .
(2) يربط المعاش الوارد في البند (1) بواقع 50% من متوسط دخول الاشتراك أو على أساس معاش الشيخوخة أيهما أكبر .
معاش المفقود . 14- يعامل المفقود معاملة المتوفى ، على أن يكون تاريخ بداية ربط المعاش للمستحقين هو تاريخ الوفاة الحقيقية أو الحكمية .
تعويض الدفعة الواحدة . 15- يستحق المؤمن عليه أو المستحقين عنه تعويضاً من دفعة واحدة في الأحوال الآتية :
(أ) بلوغ المؤمن عليه سن الستين أو المؤمن عليها سن الخامسة والخمسين ولم يستوفيا أحكام الفقرتين (ب) و(ج) من المادة 10 ،
(ب) إذا تزوجت المؤمن عليها ولم ترغب في الاستمرار في العمل ،
(ج) إذا عاد المؤمن عليه إلى الوطن نهائياً دون أن يستوفى شروط المعاش المنصوص عليه في المادة 10 ،
(د) إذا توقف المؤمن عليه عن دفع الاشتراكات لمدة أثني عشر شهراً متصلة فأكثر وحدثت الوفاة أو العجز بعد ذلك وقبل سداد متأخرات الاشتراكات .
مقدار تعويض الدفعة الواحدة . 16- يحدد التعويض في الحالات المشار إليها في المادة 15 على أساس كامل الاشتراكات التي تم أداؤها للصندوق لمصلحة المؤمن عليه زائد نصيبه من الأرباح .
مدة الخدمة المحسوبة في المعاش . 17- يدخل في مدد الخدمة المحسوبة في المعاش المدد الآتية :
(أ) مدة الخـدمة التي دفع عنها الاشـتراك وفقاً لأحـكام هـذا القانون ،
(ب) أي مدد خدمة سابقة يرغب المؤمن عليه في إضافتها ويدفع عنها المبلغ المطلوب طبقاً لأحكام المادة 18 .
شراء مدد خدمة حتى للمعاش . 18- يجوز للمؤمن عليه حتى بلوغه سن الستين والمؤمن عليها بلوغها سن الخامسة والخمسين أن يطلب :
(أ) احتساب المعاش عن المدد السابقة المشار إليها في المادة 17 (ب) أو جزء منها بواقع 1÷45 من دخل اشتراكه بشرط أن يؤدى مبلغاً من دفعة واحدة إلى الصندوق يحسب وفقاً للجدول رقم (4) ويجوز تقسيط هذا المبلغ حتى بلوغ سن الستين أو الخامسة والخمسين بحسب الحال وتحدد الأقساط وفقاً للجدول رقم (5) ،
(ب) شراء مدة الاشتراك التي استحق عنها التعويض المشار إليه في المادة 16 ، بشرط أن يرد مقدار التعويض الذي منح له وفقاً لقيمته الاكتوارية عند طلب الشراء حسب الجدول رقم (6) .
إيقاف أقساط شراء 19- يجوز للمؤمن عليه الذي انتهت خدمته بالخارج وعاد للوطن أن
مدد الخدمة أو يطلب :
تخفيضها . (أ) إيقاف أقساط شراء المدة المشار إليها في المادة 18 مع حساب مدة مناظرة لمقدار ما أدى من مبالغ ،
على أن تقدر المدة المحسوبة بمبالغ الأقساط السابق أداؤها وفقاً للمعادلة التالية :
مبلغ الأقساط المسددة × مدة الخدمةالسابقةالتي طلب ضمها
مبلغ الأقساط المطلوبة حتى سن 60 أو55 بحسب الحال،أو
(ب) تخفيض قسط ضم المدة وتخفيض المدة ، وفى هذه الحالة تقدر المدة المحسوبة لمبالغ الأقساط السابق أداؤها وفقاً لأحكام الفقرة (أ) ويضاف إليها مدة مخفضة تناظر القسط المخفض على أساس المعامل المناظر لسن المؤمن عليه في تاريخ تقديم طلب تخفيض القسط وذلك وفقاً للجدول رقـم (4) .
المزايا الإضافية . 20- (1) يستحق المؤمن عليه أو المستحقين عنه بحسب الحال تعويضاً إضافياً عند انتهاء خدمته بالعجز الكلى المستديم أو الوفاة .
(2) يحسب مبلغ التعويض الإضافي المشار إليه في البند (1) على أساس نسبة من متوسط دخول الاشتراك التي
يحسب عليها معاش الشيخوخة مضروباً في 12 ، وتحدد هذه النسبة تبعاً لسن المؤمن عليه عند انتهاء الخدمة
وفقاً للجدول رقم (7) .
منحة الوفاة . 21- عند وفاة صاحب المعاش ، تستحق عائلته منحة تعادل معاش ثلاثة أشهر توزع للمستحقين طبقاً للجدول رقم (2) .
مصاريف الجنازة . 22- عند وفاة صاحب المعاش تصرف للأرملة / للأرامل مصاريف الجنازة بواقع معاش شهر ، وفى حالة عدم وجود أرملة / أرامل تصرف لأرشد الأولاد أو لأي شخص يثبت تحمله مصاريف الجنازة . [2](2)
أحكام عامة
تطبيق أحكام تأمين 23- يسترشد بأحكام قانون التأمين الاجتماعي لسنة 1990 فيما لم يرد
الشيخوخة والعجز بشأنه نص خاص في هذا القانون .
والوفاة .
إثبات حالات العجز . 24- تثبت حالات العجز المنصوص عليها في هذا القانون بموجب شهادة صادرة من القمسيون الطبي
بالسودان أو بموجب شهادة من الجهات المختصة صادرة بالبلد الذي كان يعمل به المؤمن
عليه ومعتمدة من سفارة أو قنصلية جمهورية السودان في ذلك البلد .
عقوبة تقديم بيانات كاذبة . 25- مع عدم الإخلال بأي عقوبة ينص عليها أي قانون آخر ، يعاقببغرامة تحددها اللوائح كل من
يقدم بسوء قصد بيانات كاذبة أو يمتنع بسوء قصد عن تقديم البيانات المنصوص عليها في هذا
القانون أو اللوائح المنفذة له ، إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الصندوق دون وجه حق .
سلطة إصدار اللوائح . 26- يجوز للمجـلس بموافقة الوزير إصـدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
الجدول رقم (1)
الدخول الشهرية التي تؤدى على أساسها الاشتراكات
مسلسل
فئات دخول الاشتراك الشهري (بالجنيه السوداني)[3](3)
مبلغ الاشتراك %
1
50
11
2
100
22
3
150
33
4
200
44
5
250
55
6
350
77
7
450
99
8
550
121
9
650
143
10
750
165
11
900
198
12
1050
231
13
1200
264
14
1350
297
15
1500
303
الجدول رقم (2)
توزيع المعاش على المستحقين
رقم الحالة
المستحق للمعاش
أرملة أو أرمل
الأيتام
الوالدين
%
1
أرملة أو أرمل
100
-
-
100
2
أرملة أو أرمل وأيتام
50
50
-
100
3
أرملة أو أرمل والوالدين
60
-
40
100
4
أرملة أو أرمل أو أيتام أو الوالدين
40
40
20
100
5
أيتام
-
100
-
100
6
أيتام والوالدين
-
75
25
100
7
الوالدين
-
-
100
100
ملحوظة : في حالة تعدد الأرامل أو الأيتام أو وجود الوالدين توزع النسبة المقررة بالتساوي بينهم ....
جدول رقم (3)
نسبة تخفيض المعاش وفقاً للسن عند ترك الخدمة
السن عند ترك الخدمة
نسب الخفض في المعاش
أقل من 50
20%
50 إلى أقل من 55
15%
55 إلى أقل من 60
10%
جدول رقم (4)
المبالغ المستحقة عن مدد الخدمة السابقة التي تحسب في المعاش[4](4)
المبلغ المقابل لكل سنة من الخدمة المحسوبة في المعاش لكل 1/1000 جنيه من الدخل الشهري
المبلغ المقابل لكل سنة من الخدمة المحسوبة في المعاش لكل 1/1000 جنيه من الدخل الشهري
السن
ذكور
إناث
السن
ذكور
إناث
حتى 25
40ر22
60ر23
43
80ر25
20ر27
26
60ر22
80ر23
44
00ر26
50ر27
27
80ر22
00ر24
45
20ر26
70ر27
28
90ر22
20ر24
46
40ر26
90ر27
29
10ر23
40ر24
47
70ر26
10ر28
30
30ر23
60ر24
48
90ر26
40ر28
31
50ر23
80ر24
49
10ر27
60ر28
32
70ر23
00ر25
50
30ر27
80ر28
33
90ر23
20ر25
51
60ر27
10ر29
34
10ر24
40ر25
52
80ر27
30ر29
35
30ر24
60ر25
53
00ر28
60ر29
36
40ر24
80ر25
54
30ر28
90ر29
37
60ر24
00ر26
55
60ر28
20ر30
38
80ر24
20ر26
56
80ر28
-
39
00ر25
40ر26
57
10ر29
-
40
20ر25
60ر26
58
40ر29
-
41
40ر25
80ر26
59
80ر29
-
42
60ر25
00ر27
60 فأكثر
20ر30
-
ملاحظات :
(1)في حساب السن تعتبر كسور السنة كاملة .
(2)يحسب المبلغ المستحق على المؤمن عليه على أساس سنة ومتوسط دخول الاشتراك في تاريخ طلب ضم المدة السابقة .
(3)يقرب رأس المال المحسوب وفقاً لهذا الجدول إلى أقرب جنيه صحيح .
جدول رقم (5)
الأقساط التي يؤديها المؤمن عليه في حالة اختياره أداء المبالغ المستحقة بالتقسيط [5](5)
مجموع الأقساط التي يؤديها المؤمن عليه حتى بلوغ سن 60 للذكور55 للإناث مقابل 10 قروش من المبلغ المستحق
مجموع الأقساط التي يؤديها المؤمن عليه حتى بلوغ سن 60 للذكور و 55 للإناث مقابل 10 قروش من المبلغ المستحق
السن
ذكور
إناث
السن
ذكور
إناث
20
100ر268
300ر242
40
500ر177
000ر155
21
100ر263
500ر237
41
400ر173
100ر151
22
200ر258
700ر232
42
300ر169
300ر147
23
300ر253
000ر228
43
300ر165
400ر134
24
500ر248
300ر223
44
300ر161
600ر139
25
700ر243
700ر218
45
300ر157
900ر135
26
000ر239
100ر214
46
400ر153
100ر132
27
300ر234
500ر209
47
500ر149
500ر128
28
700ر229
100ر205
48
600ر145
800ر124
29
100ر225
600ر200
49
700ر141
200ر121
30
500ر220
000ر196
50
900ر137
600ر117
31
000ر216
000ر192
51
100ر134
100ر114
32
600ر211
700ر187
52
300ر130
500ر110
33
200ر207
500ر183
53
500ر126
100ر107
34
900ر202
300ر179
54
700ر122
500ر103
35
600ر198
100ر175
55
000ر119
-
36
300ر194
000ر171
56
200ر115
-
37
000ر190
000ر167
57
400ر111
-
38
800ر185
000ر163
58
1600ر107
-
39
700ر181
000ر159
59
800ر103
-
ملاحظات :
1- في حساب السن تعتبر كسور السنة سنة كاملة .
2- لحساب القسط الشهري يقسم مجموع الأقساط المفروض أداؤها على عدد الأشهر الكاملة بين تاريخ بدء السداد وتاريخ بلوغ خمسة وخمسين أو الستين سنة ، حسب الأحوال .
3- تقرب قيمة القسط الشهري المحسوب وفقاً لهذا الجدول لأقرب قرش صحيح .
جدول رقم(6)
المعاملات الاكتوارية التي تستخدم عند سداد المبالغ المتأخرة أو التعويضات السابق صرفها
بداية الشهر
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1،000
1،008
1،016
1،024
1،032
1،041
1،049
1،057
1،066
1،074
1،083
1،091
1
1،100
1،109
1،118
1،127
1،136
1،145
1،154
1،163
1،172
1،182
1،191
1،200
2
1،210
1،220
1،229
1،239
1،249
1،259
1،269
1،279
1،289
1،300
1،310
1،320
3
1،331
1،342
1،352
1،363
1،374
1،385
1،396
1،407
1،418
1،430
1،441
1،453
4
1،464
1،476
1،488
1،499
1،511
1،523
1،536
1،548
1،560
1،573
1،585
1،598
5
1،611
1،623
1،636
1،649
1،662
1،676
1،689
1،703
1،716
1،730
1،744
1،758
6
1،772
1،786
1،800
1،814
1،829
1،843
1،858
1،873
1،888
1،903
1،918
1،933
7
1،949
1،964
1،980
1،996
2،012
2،028
2،044
2،060
2،077
2،093
2،110
2،127
8
2،144
2،161
2،178
2،195
2،213
2،230
2،248
2،266
2،284
2،302
2،321
2،339
9
2،358
2،377
2،396
2،415
2،434
2،452
2،473
2،493
2،513
2،533
2،553
2،573
10
2،594
2،614
2،635
2،656
2،677
2،699
2،720
2،742
2،764
2،786
2،808
2،831
11
2،853
2،876
2،899
2،977
2،945
2،969
2،992
3،016
3،040
3،065
3،089
3،114
12
3،138
3،163
3،189
3،214
3،240
3،266
3،292
3،318
3،344
3،371
3،398
3،425
13
3،452
3،480
3،508
3،536
3،564
3،592
3،621
3،650
3،679
3،708
3،738
3،767
14
3،797
3،828
3،858
3،898
3،920
3،951
3،983
4،015
4،047
4،079
4،111
4،144
15
4،177
4،211
4،244
4،278
4،312
4،346
4،381
4،416
4،451
4،487
4،523
4،559
16
4،595
4،632
4،669
4،706
4،743
4،781
4،819
4،858
4،896
4،935
4،975
5،014
17
5،054
5،095
5،135
5،176
5،218
5،259
5،301
5،343
5،386
5،429
5،472
5،516
18
5،560
5،604
5،649
5،694
5،739
5،785
5،831
5،878
5،925
5،972
6،020
6،068
19
6،116
6،165
6،214
6،263
6،313
6،364
6،414
6،466
6،517
6،569
6،621
6،674
20
6،727
6،781
6،835
6،890
6،945
7،000
7،056
7،112
7،169
7،226
7،284
7،342
21
7،400
7،459
7،519
7،579
7،639
7،700
7،761
7،823
7،886
7،949
8،012
8،076
22
8،140
8،205
8،271
8،337
8،403
8،470
8،538
8،606
8،674
8،743
8،813
8،883
23
8،954
9،026
9،098
9،170
9،243
9،317
9،391
9،466
9،542
9،618
9،694
9،772
24
9،850
9،928
10،01
10،09
10،17
10،25
10،33
10،41
10،50
10،58
10،66
10،75
25
10،84
10،92
11،01
11،10
11،18
11،27
11،36
11،45
11،55
11،64
11،73
11،82
26
11،92
12،01
12،11
12،21
12،30
12،40
12،50
12،60
12،70
12،80
12،90
13،01
27
13،11
13،22
13،32
13،43
13،53
13،64
13،75
13،86
13،97
14،08
14،19
14،31
28
14،42
14،54
14،65
14،77
14،89
15،01
15،13
15،25
15،37
15،49
15،61
15،74
29
15،86
15،99
16،12
16،25
16،38
16،51
16،64
16،77
16،90
17،04
17،17
17،31
ملاحظات :
تحسب مدة التأخير لكل قسط أو تعويض بالسنوات والشهور والأيام وتعتبر كسور الشهر شهراً كاملاً .
يضرب المبلغ المتأخر سداده في المعامل المستخرج من الجدول نظير سنوات وشهور التأخير لتحديد القيمة الاكتوارية المستحقة على المؤمن عليه .
جدول رقم (7)
بيان نسب مبالغ التعويض الإضافي
السن
نسبة مبلغ التعويض
السن
نسبة مبلغ التعويض
حتى 25
300%
43
174%
26
293%
44
167%
27
280%
45
191%
28
279%
46
153%
29
272%
47
146%
30
265%
48
139%
31
258%
49
132%
32
251%
50
125%
33
244%
51
118%
34
237%
52
111%
35
230%
53
104%
36
223%
54
97%
37
216%
55
90%
38
209%
56
83%
39
202%
57
76%
40
195%
58
69%
41
188%
59
62%
42
181%
60 فأكثر
55%
ملاحظة :
(1)في حساب السن تعتبر كسور السنة سنة كاملة .
(2)يطبق الجدول حتى سن 55 بالنسبة للإناث .
(1) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(2) قانون رقم 40 لسنة 1974 ↑
(3) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(4) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(5) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
الإعدادات
استخدام التصميم
حجم الخط:: 1em
الضبط التلقائي لارتفاع السطر
وضع ملئ الشاشة
حركة تغيير الصفحة
تقليب كالصفحة
تقليب كالبطاقة
انزلاق
تلاشي
لغة الواجهة
English
Français
Español
Português
Nederlands
Deutsch
Magyar
Italiano
Svenska
Melayu
Polski
Român
Pусский
Türkçe
العربية
中國
日本人
한국의
موافق
قوانين السودان
وزارة العدل - جمهورية السودان
فهرس المحتوى
مقدمة
الفهرست الزمنى
الفهرست الموضوعى
الفهرست الهجائى
المجلد الاول
المجلد الثاني
المجلد الثالث
المجلد الرابع
المجلد الخامس
المجلد السادس
المجلدالسابع
المجلد الثامن
المجلد التاسع
المجلد العاشر
المجلد الحادي عشر
المجلد الثاني عشر
المجلد الثالث عشر
المجلد الرابع عشر
التالي
السابق
الفهرس
الصور
دفتر الملاحظات
بحث
الإعدادات
النص التشريعي الكامل
قانون التأمين الاجتماعي على السودانيين العاملين بالخارج لسنة1997
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون التأمين الاجتماعي على السودانيين
العاملين بالخارج لسنة1997
ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1- اسم القانون .
2- تفسير .
3- سريان واستثناء .
4- قيد المؤمن عليهم في الصندوق .
الفصل الثاني
إنشاء الحساب الخاص وتمويله و إدارته
5- إنشاء الحساب الخاص .
6- المصاريف الإدارية .
الفصل الثالث
الاشتراكات وتحصيلها
7- الاشتراك الشهري .
8- طلب تعديل دخل الاشتراك .
9- التوقف عن سداد الاشتراكات واستئناف السداد .
الفصل الرابع
تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة
10- معاش الشيخوخة .
11- ربط معاش الشيخوخة .
12- سن المؤمن عليه .
13- معاش العجز الصحي والوفاة .
14- معاش المفقود .
15- تعويض الدفعة الواحدة .
16- مقدار تعويض الدفعة الواحدة .
17- مدة الخدمة المحسوبة في المعاش .
18- شراء مدد خدمة للمعاش .
19- إيقاف أقساط شراء مدد الخدمة أوتخفيضها .
20- المزايا الإضافية .
21- منحة الوفاة .
22- مصاريف الجنازة .
الفصل الخامس
أحكام عامة
23- تطبيق أحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة .
24- إثبات حالات العجز .
25- عقوبة تقديم بيانات كاذبة .
26- سلطة إصدار اللوائح .
الجداول
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون التأمين الاجتماعي على السودانيين
العاملين بالخارج لسنة1997
(16/12/1997)
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون . 1- يسمى هذا القانون ، " قانـون التأمين الاجتماعي على السودانيين العاملين بالخارج لسنة 1997 " .
تفسير . 2- في هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :
" الأسرة " يقصد بها الزوج والزوجة والأولاد (ذكور وإناث) والوالدان والأخوة والأخوات ، أو الورثة الشرعيون ،
" الاشتراك " يقصد به الاشتراك المنصوص عليه في المادة 7 ،
" الإعالة " يقصد بها أن يكون مدعيها بدون عمل يتكسب منه أو مهنة يتعيش منها ،
" التعويض " يقصد به المبلغ الذي يدفعه الصندوق دفعة واحدة للمؤمن عليه أو للمستحقين عنه في حالة عدم توافر شروط استحقاق المعاشات المقررة طبقاً لهذا القانون ،
" الحساب " يقصد به الدخل الشهري الافتراضي الذي يحتفظ به في الصندوق لأغراض هذا القانون ،
" دخل الاشتراك " يقصد به الدخل الشهري الافتراضي الذي يختاره المؤمن عليه من الجدول رقم (1) ، ويحسب على أساسه الاشتراك الذي يؤديه للصندوق شهرياً ،
" الصندوق " يقصد به الصندوق القومي للتأمين الاجتماعي ،
" العجز الكلي المستديم " يقصد به كل عجز من شأنه أن يحول كلية وبصفة مستـديمة بين المؤمن عليه وبين
مزاولة أي عمل يكتسب منه ،
" متوسط دخول يقصد به حاصل ضرب كل مدة الاشتراك الاشتراك " في دخل الاشتراك عن نفس المدة ثم قسمة
مجموع النتائج على إجمالي مدد الاشتراك وذلك في حالة اشتراك المؤمن عليه بأكثر من دخل اشتراك واحد ،
" المجلس " يقصد به مجلس إدارة الصندوق القومي للمعاشات والتأمين الاجتماعي ،
" المدير " يقصد به مدير عام الصندوق القومي للتأمين الاجتماعي ،
" المعاش " يقصد به المبلغ النقدي الذي يدفعه الصندوق شهرياً لصاحب معاش الشيخوخة أو العجز أو للمستحقين عنه في حالة الوفاة طبقاً لأحكام هذا القانون ،
" المفقود " يقصد به كل مؤمن عليه أو صاحب معاش يبلغ عن فقدانه لأي سبب ويصدر بشأنه حكم قضائي بالموت الحكمي ،
" المؤمن عليه " يقصد به كل عامل سوداني رجلاً كان أو امرأة يعمل أو تعمل بالخارج وتسري عليه أحكام هذا القانون ،
" الوزير " يقصد به الوزير المشرف على الصندوق ،
سريان واستثناء . 3- (1) تسري أحكام هذا القانون على جميع السودانيين العاملين بالخارج ويكون الاشتراك اختيارياً .
(2) تطبق أحكام هذا القانون على السودانيين العاملين بكل دولة إبتداءً من التواريخ التي يحددها الوزير بالتشاور مع المجلس .
(3)على الرغم من أحكام البند (1) تستثنى الفئات الآتية :
(أ) موظفو الحكومة الذين يعملون في سفارات السودان ممن تسرى عليهم أحكام قانون معاشات الخدمة العامة لسنة 1992 ،
(ب) السودانيون المعارون من حكومة السودان الذين تطبق بشأنهم أحكام قانون معاشات الخدمة العامة لسنة 1992 ،
(ج) السودانيون العاملون لدى دول لها اتفاقيات تبادلية في مجالات التأمين أو الضمان الاجتماعي مع السودان ،
(د) أي فئات أخرى يرى الوزير استثناءها ويصدر قراراً بذلك .
قيد المؤمن عليه في الصندوق . 4- (1) يجوز للمؤمن عليه أن يتقدم بطلب لقيد اسمه في الصندوق والحصـول على شـهادات وبطاقات التأمين والبيانات التي تتضمنها .
(2) على المؤمن عليه أن يقدم للصندوق شهادة الميلاد الأصلية أو شهادة تقدير العمر لإثبات سنه.
(3) يجوز للمؤمن عليه أن يطلب من الصندوق بطاقة التأمين التي تثبت قيده في سجلات الصندوق ، وذلك بعد دفعه الرسوم المقررة .
الفصل الثاني
إنشاء الحساب الخاص وتمويله وإدارته
إنشاء الحساب 5- يحتفظ الصندوق بحساب منفصل للتأمين الوارد في هذا القانون ، الخاص . وتتكون أمواله من الموارد الآتية :
(أ)الاشتراكات التي يؤديها المؤمن عليهم وفقاً لأحكام هذا القانون ،
(ب) ريع استثمار أموال الحساب ،
(ج) الرسوم التي تفرض على المؤمن عليهم وفقاً لأحكام هذا القانون ،
(د) الإعانات والتبرعات والهبات والوصايا التي يقرر المجلس قبولها .
المصاريف الإدارية . 6- (1) لا يجوز أن تتجاوز المصاريف الإدارية للحساب المذكور في المادة 5 نسبة 10% من حصيلة الإيرادات وذلك بخلاف المصاريف التأسيسية التي يحددها المجلس .
(2) يتولى فحص المركز المالي لهذا الحساب خبير اكتواري وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة 23 من قانون التأمين الاجتماعي لسنة 1990 .
الفصل الثالث
الاشتراكات وتحصيلها
الاشتراك الشهري . 7- (1) تربط الاشتـراكات التي يؤديها المؤمن عليه شهرياً بواقـع 22% من قيمة فئات دخل الاشتراك الذي يختاره والمبين في الجدول رقم (1) .
(2) تدفع الاشتراكات شهرياً بالعملة السودانية ، ويجوز أداؤها بالعملة الأجنبية القابلة للتحويل .
(3) إذا اختار المؤمن عليه دفع الاشتراكات بالعملة الأجنبية ، يتم احتساب قيمة الاشتراك على أساس القيمة المقابلة بالسعر الجاري للجنيه السوداني في تاريخ الدفع بالعملة الأجنبية .[1](1)
طلب تعديل دخل الاشتراك . 8- (1) يجوز للمؤمن عليه طلب تعديل دخل الاشتراك إلى دخل أعلى بشرط أن يكون قد مضى
على اشتراكه بالدخل الأقل مدة لا تقل عن سنة واحدة وألا تكون سنه قد تجاوزت 59 سنة
للرجل و 54 سنة للمرأة في أول يناير التالي لتاريخ طلب التعديل .
(2) يجوز للمؤمن عليه طلب تعديل دخل الاشتراك إلى الدخل الأقل مباشرة .
(3) يسرى تعديل دخل الاشتراك اعتباراً من أول يناير من كل عام .
(4)يجوز للمؤمن عليه في أي وقت طلب تعديل دخل بدء اشتراكه في الصندوق إلى دخل أعلى بأثر رجعي
عن المدة السابقة على أن يلتزم بأداء فروق الاشتراكات محسوبة اكتوارياً .
التوقف عن سـداد 9- (1) إذا توقف المؤمن عليه عن سداد الاشتراكات لمدة ستة
الاشتراكات واستئناف أشهر فأكثر وحدثت وفاته أو عجزه عجزاً كلياً مستديماً
السداد . خـلال سنة على الأكثر من تاريخ التـوقف عن أداء الاشتراكات فللصندوق أن يستقطع
هذه الاشتراكات من استحقاقه أو من المستحقين عنه من معاش أو تعويض .
(2) إذا استأنف المؤمن عليه دفع الاشتراكات بعد فترة التوقف ، يلتزم بسداد متأخرات الاشتراكات المستحقة عن فترة التوقف بقيمتها المحسوبة اكتوارياً باستخدام المعاملات الواردة في الجدول رقم (6) .
(3) يوقف انتفاع المؤمن عليه بالتغطية التأمينية في حالة الوفاة أو العجز إذا توقف عن أداء الاشتراكات لمدة أثنى عشر شهراً متصلة ، وتعود التغطية إذا قام بسداد متأخرات الاشتراكات بقيمتها المحسوبة إكتوارياً وفقـاً للجدول
رقم (6) .
الفصل الرابع
تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة
معاش الشيخوخة . 10- يستحق المؤمن عليه معاش الشيخوخة إذا :
(أ) بلغ المؤمن عليه سن التقاعد بشرط ألا تقل هذه السن عن 60 سنة للرجل أو 55 سنة للمرأة ،
(ب) لم يبلغ المؤمن عليه سن الستين والمؤمن عليها سن الخامسة والخمسين على ألا تقل سن من يطلب المعاش عن 45 سنة ،
(ج) كانت المدة المسددة عنها الاشتراكات لا تقل عن اثنتي عشرة سنة ويدخل في ذلك مدد الخدمة السابقة التي تتم إضافتها وفقاً لأحكام المادة 18 .
ربط معاش الشيخوخة .11- (1) يربط معاش الشيخوخة على الوجه الآتي :
(1÷45) × ( عدد شهور الاشتراك ÷ 12) × ( متوسط دخول الاشتراك ) .
(2) يكون الحد الأقصى للمعاش ثلاثة أرباع متوسط دخول الاشتراك .
(3) تخفض قيمة المعاش الشهري المستحق بموجب البند (1) إذا توافرت الشروط المنصوص عليها في المادة 10(ب) بنسبة تقدر وفقاً لسن المؤمن عليه عند تقديمه لطلب هذا المعاش طبقاً للجدول رقم (3) .
سن المؤمن عليه . 12- (1) يكون إثبات سن المؤمن عليه بشهادة ميلاد مستخرجة من سجلات المواليد أو بموجب حكم قضائي ،
وإذا تعذر يتم تقدير السن بوساطة القومسيون الطبي ، وفى حالة وفاة المؤمن عليه
يمكن إثبات سنه بموجب الوثائق الثبوتية الأخرى الصادرة من الجهات المختصة .
(2) كل نزاع ينشأ بين الصندوق والمؤمن عليه حول إثبات سنه ، يعرض على لجنة من القمسيون الطبي ويضم إليها طبيب يعينه الصندوق وطبيب آخر يختاره العامل ويكون قرار اللجنة نهائياً .
معاش العجز الصحي والوفاة . 13- (1) يستحق المؤمن عليه في حالة العجز الكلى المستديم أو المستحقون عنه في حالة
الوفاة معاشاً إذا حدث العجز أو وقعت الوفاة قبل بلوغ المؤمن عليه سن الستين أو الخامسة
والخمسين بحسب الحال خلال فترة استمرار عمله أو خلال سنة على الأكثر من تاريخ انتهاء
عمله أو من تاريخ التوقف عن أداء الاشتراكات أيهما اسبق على ألا يكون قد صرف تعويض الدفعة
الواحدة .
(2) يربط المعاش الوارد في البند (1) بواقع 50% من متوسط دخول الاشتراك أو على أساس معاش الشيخوخة أيهما أكبر .
معاش المفقود . 14- يعامل المفقود معاملة المتوفى ، على أن يكون تاريخ بداية ربط المعاش للمستحقين هو تاريخ الوفاة الحقيقية أو الحكمية .
تعويض الدفعة الواحدة . 15- يستحق المؤمن عليه أو المستحقين عنه تعويضاً من دفعة واحدة في الأحوال الآتية :
(أ) بلوغ المؤمن عليه سن الستين أو المؤمن عليها سن الخامسة والخمسين ولم يستوفيا أحكام الفقرتين (ب) و(ج) من المادة 10 ،
(ب) إذا تزوجت المؤمن عليها ولم ترغب في الاستمرار في العمل ،
(ج) إذا عاد المؤمن عليه إلى الوطن نهائياً دون أن يستوفى شروط المعاش المنصوص عليه في المادة 10 ،
(د) إذا توقف المؤمن عليه عن دفع الاشتراكات لمدة أثني عشر شهراً متصلة فأكثر وحدثت الوفاة أو العجز بعد ذلك وقبل سداد متأخرات الاشتراكات .
مقدار تعويض الدفعة الواحدة . 16- يحدد التعويض في الحالات المشار إليها في المادة 15 على أساس كامل الاشتراكات التي تم أداؤها للصندوق لمصلحة المؤمن عليه زائد نصيبه من الأرباح .
مدة الخدمة المحسوبة في المعاش . 17- يدخل في مدد الخدمة المحسوبة في المعاش المدد الآتية :
(أ) مدة الخـدمة التي دفع عنها الاشـتراك وفقاً لأحـكام هـذا القانون ،
(ب) أي مدد خدمة سابقة يرغب المؤمن عليه في إضافتها ويدفع عنها المبلغ المطلوب طبقاً لأحكام المادة 18 .
شراء مدد خدمة حتى للمعاش . 18- يجوز للمؤمن عليه حتى بلوغه سن الستين والمؤمن عليها بلوغها سن الخامسة والخمسين أن يطلب :
(أ) احتساب المعاش عن المدد السابقة المشار إليها في المادة 17 (ب) أو جزء منها بواقع 1÷45 من دخل اشتراكه بشرط أن يؤدى مبلغاً من دفعة واحدة إلى الصندوق يحسب وفقاً للجدول رقم (4) ويجوز تقسيط هذا المبلغ حتى بلوغ سن الستين أو الخامسة والخمسين بحسب الحال وتحدد الأقساط وفقاً للجدول رقم (5) ،
(ب) شراء مدة الاشتراك التي استحق عنها التعويض المشار إليه في المادة 16 ، بشرط أن يرد مقدار التعويض الذي منح له وفقاً لقيمته الاكتوارية عند طلب الشراء حسب الجدول رقم (6) .
إيقاف أقساط شراء 19- يجوز للمؤمن عليه الذي انتهت خدمته بالخارج وعاد للوطن أن
مدد الخدمة أو يطلب :
تخفيضها . (أ) إيقاف أقساط شراء المدة المشار إليها في المادة 18 مع حساب مدة مناظرة لمقدار ما أدى من مبالغ ،
على أن تقدر المدة المحسوبة بمبالغ الأقساط السابق أداؤها وفقاً للمعادلة التالية :
مبلغ الأقساط المسددة × مدة الخدمةالسابقةالتي طلب ضمها
مبلغ الأقساط المطلوبة حتى سن 60 أو55 بحسب الحال،أو
(ب) تخفيض قسط ضم المدة وتخفيض المدة ، وفى هذه الحالة تقدر المدة المحسوبة لمبالغ الأقساط السابق أداؤها وفقاً لأحكام الفقرة (أ) ويضاف إليها مدة مخفضة تناظر القسط المخفض على أساس المعامل المناظر لسن المؤمن عليه في تاريخ تقديم طلب تخفيض القسط وذلك وفقاً للجدول رقـم (4) .
المزايا الإضافية . 20- (1) يستحق المؤمن عليه أو المستحقين عنه بحسب الحال تعويضاً إضافياً عند انتهاء خدمته بالعجز الكلى المستديم أو الوفاة .
(2) يحسب مبلغ التعويض الإضافي المشار إليه في البند (1) على أساس نسبة من متوسط دخول الاشتراك التي
يحسب عليها معاش الشيخوخة مضروباً في 12 ، وتحدد هذه النسبة تبعاً لسن المؤمن عليه عند انتهاء الخدمة
وفقاً للجدول رقم (7) .
منحة الوفاة . 21- عند وفاة صاحب المعاش ، تستحق عائلته منحة تعادل معاش ثلاثة أشهر توزع للمستحقين طبقاً للجدول رقم (2) .
مصاريف الجنازة . 22- عند وفاة صاحب المعاش تصرف للأرملة / للأرامل مصاريف الجنازة بواقع معاش شهر ، وفى حالة عدم وجود أرملة / أرامل تصرف لأرشد الأولاد أو لأي شخص يثبت تحمله مصاريف الجنازة . [2](2)
الفصل الخامس
أحكام عامة
تطبيق أحكام تأمين 23- يسترشد بأحكام قانون التأمين الاجتماعي لسنة 1990 فيما لم يرد
الشيخوخة والعجز بشأنه نص خاص في هذا القانون .
والوفاة .
إثبات حالات العجز . 24- تثبت حالات العجز المنصوص عليها في هذا القانون بموجب شهادة صادرة من القمسيون الطبي
بالسودان أو بموجب شهادة من الجهات المختصة صادرة بالبلد الذي كان يعمل به المؤمن
عليه ومعتمدة من سفارة أو قنصلية جمهورية السودان في ذلك البلد .
عقوبة تقديم بيانات كاذبة . 25- مع عدم الإخلال بأي عقوبة ينص عليها أي قانون آخر ، يعاقببغرامة تحددها اللوائح كل من
يقدم بسوء قصد بيانات كاذبة أو يمتنع بسوء قصد عن تقديم البيانات المنصوص عليها في هذا
القانون أو اللوائح المنفذة له ، إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الصندوق دون وجه حق .
سلطة إصدار اللوائح . 26- يجوز للمجـلس بموافقة الوزير إصـدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
الجدول رقم (1)
الدخول الشهرية التي تؤدى على أساسها الاشتراكات
مسلسل
فئات دخول الاشتراك الشهري (بالجنيه السوداني)[3](3)
مبلغ الاشتراك %
1
50
11
2
100
22
3
150
33
4
200
44
5
250
55
6
350
77
7
450
99
8
550
121
9
650
143
10
750
165
11
900
198
12
1050
231
13
1200
264
14
1350
297
15
1500
303
الجدول رقم (2)
توزيع المعاش على المستحقين
رقم الحالة
المستحق للمعاش
أرملة أو أرمل
الأيتام
الوالدين
%
1
أرملة أو أرمل
100
-
-
100
2
أرملة أو أرمل وأيتام
50
50
-
100
3
أرملة أو أرمل والوالدين
60
-
40
100
4
أرملة أو أرمل أو أيتام أو الوالدين
40
40
20
100
5
أيتام
-
100
-
100
6
أيتام والوالدين
-
75
25
100
7
الوالدين
-
-
100
100
ملحوظة : في حالة تعدد الأرامل أو الأيتام أو وجود الوالدين توزع النسبة المقررة بالتساوي بينهم ....
جدول رقم (3)
نسبة تخفيض المعاش وفقاً للسن عند ترك الخدمة
السن عند ترك الخدمة
نسب الخفض في المعاش
أقل من 50
20%
50 إلى أقل من 55
15%
55 إلى أقل من 60
10%
جدول رقم (4)
المبالغ المستحقة عن مدد الخدمة السابقة التي تحسب في المعاش[4](4)
المبلغ المقابل لكل سنة من الخدمة المحسوبة في المعاش لكل 1/1000 جنيه من الدخل الشهري
المبلغ المقابل لكل سنة من الخدمة المحسوبة في المعاش لكل 1/1000 جنيه من الدخل الشهري
السن
ذكور
إناث
السن
ذكور
إناث
حتى 25
40ر22
60ر23
43
80ر25
20ر27
26
60ر22
80ر23
44
00ر26
50ر27
27
80ر22
00ر24
45
20ر26
70ر27
28
90ر22
20ر24
46
40ر26
90ر27
29
10ر23
40ر24
47
70ر26
10ر28
30
30ر23
60ر24
48
90ر26
40ر28
31
50ر23
80ر24
49
10ر27
60ر28
32
70ر23
00ر25
50
30ر27
80ر28
33
90ر23
20ر25
51
60ر27
10ر29
34
10ر24
40ر25
52
80ر27
30ر29
35
30ر24
60ر25
53
00ر28
60ر29
36
40ر24
80ر25
54
30ر28
90ر29
37
60ر24
00ر26
55
60ر28
20ر30
38
80ر24
20ر26
56
80ر28
-
39
00ر25
40ر26
57
10ر29
-
40
20ر25
60ر26
58
40ر29
-
41
40ر25
80ر26
59
80ر29
-
42
60ر25
00ر27
60 فأكثر
20ر30
-
ملاحظات :
(1)في حساب السن تعتبر كسور السنة كاملة .
(2)يحسب المبلغ المستحق على المؤمن عليه على أساس سنة ومتوسط دخول الاشتراك في تاريخ طلب ضم المدة السابقة .
(3)يقرب رأس المال المحسوب وفقاً لهذا الجدول إلى أقرب جنيه صحيح .
جدول رقم (5)
الأقساط التي يؤديها المؤمن عليه في حالة اختياره أداء المبالغ المستحقة بالتقسيط [5](5)
مجموع الأقساط التي يؤديها المؤمن عليه حتى بلوغ سن 60 للذكور55 للإناث مقابل 10 قروش من المبلغ المستحق
مجموع الأقساط التي يؤديها المؤمن عليه حتى بلوغ سن 60 للذكور و 55 للإناث مقابل 10 قروش من المبلغ المستحق
السن
ذكور
إناث
السن
ذكور
إناث
20
100ر268
300ر242
40
500ر177
000ر155
21
100ر263
500ر237
41
400ر173
100ر151
22
200ر258
700ر232
42
300ر169
300ر147
23
300ر253
000ر228
43
300ر165
400ر134
24
500ر248
300ر223
44
300ر161
600ر139
25
700ر243
700ر218
45
300ر157
900ر135
26
000ر239
100ر214
46
400ر153
100ر132
27
300ر234
500ر209
47
500ر149
500ر128
28
700ر229
100ر205
48
600ر145
800ر124
29
100ر225
600ر200
49
700ر141
200ر121
30
500ر220
000ر196
50
900ر137
600ر117
31
000ر216
000ر192
51
100ر134
100ر114
32
600ر211
700ر187
52
300ر130
500ر110
33
200ر207
500ر183
53
500ر126
100ر107
34
900ر202
300ر179
54
700ر122
500ر103
35
600ر198
100ر175
55
000ر119
-
36
300ر194
000ر171
56
200ر115
-
37
000ر190
000ر167
57
400ر111
-
38
800ر185
000ر163
58
1600ر107
-
39
700ر181
000ر159
59
800ر103
-
ملاحظات :
1- في حساب السن تعتبر كسور السنة سنة كاملة .
2- لحساب القسط الشهري يقسم مجموع الأقساط المفروض أداؤها على عدد الأشهر الكاملة بين تاريخ بدء السداد وتاريخ بلوغ خمسة وخمسين أو الستين سنة ، حسب الأحوال .
3- تقرب قيمة القسط الشهري المحسوب وفقاً لهذا الجدول لأقرب قرش صحيح .
جدول رقم(6)
المعاملات الاكتوارية التي تستخدم عند سداد المبالغ المتأخرة أو التعويضات السابق صرفها
بداية الشهر
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1،000
1،008
1،016
1،024
1،032
1،041
1،049
1،057
1،066
1،074
1،083
1،091
1
1،100
1،109
1،118
1،127
1،136
1،145
1،154
1،163
1،172
1،182
1،191
1،200
2
1،210
1،220
1،229
1،239
1،249
1،259
1،269
1،279
1،289
1،300
1،310
1،320
3
1،331
1،342
1،352
1،363
1،374
1،385
1،396
1،407
1،418
1،430
1،441
1،453
4
1،464
1،476
1،488
1،499
1،511
1،523
1،536
1،548
1،560
1،573
1،585
1،598
5
1،611
1،623
1،636
1،649
1،662
1،676
1،689
1،703
1،716
1،730
1،744
1،758
6
1،772
1،786
1،800
1،814
1،829
1،843
1،858
1،873
1،888
1،903
1،918
1،933
7
1،949
1،964
1،980
1،996
2،012
2،028
2،044
2،060
2،077
2،093
2،110
2،127
8
2،144
2،161
2،178
2،195
2،213
2،230
2،248
2،266
2،284
2،302
2،321
2،339
9
2،358
2،377
2،396
2،415
2،434
2،452
2،473
2،493
2،513
2،533
2،553
2،573
10
2،594
2،614
2،635
2،656
2،677
2،699
2،720
2،742
2،764
2،786
2،808
2،831
11
2،853
2،876
2،899
2،977
2،945
2،969
2،992
3،016
3،040
3،065
3،089
3،114
12
3،138
3،163
3،189
3،214
3،240
3،266
3،292
3،318
3،344
3،371
3،398
3،425
13
3،452
3،480
3،508
3،536
3،564
3،592
3،621
3،650
3،679
3،708
3،738
3،767
14
3،797
3،828
3،858
3،898
3،920
3،951
3،983
4،015
4،047
4،079
4،111
4،144
15
4،177
4،211
4،244
4،278
4،312
4،346
4،381
4،416
4،451
4،487
4،523
4،559
16
4،595
4،632
4،669
4،706
4،743
4،781
4،819
4،858
4،896
4،935
4،975
5،014
17
5،054
5،095
5،135
5،176
5،218
5،259
5،301
5،343
5،386
5،429
5،472
5،516
18
5،560
5،604
5،649
5،694
5،739
5،785
5،831
5،878
5،925
5،972
6،020
6،068
19
6،116
6،165
6،214
6،263
6،313
6،364
6،414
6،466
6،517
6،569
6،621
6،674
20
6،727
6،781
6،835
6،890
6،945
7،000
7،056
7،112
7،169
7،226
7،284
7،342
21
7،400
7،459
7،519
7،579
7،639
7،700
7،761
7،823
7،886
7،949
8،012
8،076
22
8،140
8،205
8،271
8،337
8،403
8،470
8،538
8،606
8،674
8،743
8،813
8،883
23
8،954
9،026
9،098
9،170
9،243
9،317
9،391
9،466
9،542
9،618
9،694
9،772
24
9،850
9،928
10،01
10،09
10،17
10،25
10،33
10،41
10،50
10،58
10،66
10،75
25
10،84
10،92
11،01
11،10
11،18
11،27
11،36
11،45
11،55
11،64
11،73
11،82
26
11،92
12،01
12،11
12،21
12،30
12،40
12،50
12،60
12،70
12،80
12،90
13،01
27
13،11
13،22
13،32
13،43
13،53
13،64
13،75
13،86
13،97
14،08
14،19
14،31
28
14،42
14،54
14،65
14،77
14،89
15،01
15،13
15،25
15،37
15،49
15،61
15،74
29
15،86
15،99
16،12
16،25
16،38
16،51
16،64
16،77
16،90
17،04
17،17
17،31
ملاحظات :
تحسب مدة التأخير لكل قسط أو تعويض بالسنوات والشهور والأيام وتعتبر كسور الشهر شهراً كاملاً .
يضرب المبلغ المتأخر سداده في المعامل المستخرج من الجدول نظير سنوات وشهور التأخير لتحديد القيمة الاكتوارية المستحقة على المؤمن عليه .
جدول رقم (7)
بيان نسب مبالغ التعويض الإضافي
السن
نسبة مبلغ التعويض
السن
نسبة مبلغ التعويض
حتى 25
300%
43
174%
26
293%
44
167%
27
280%
45
191%
28
279%
46
153%
29
272%
47
146%
30
265%
48
139%
31
258%
49
132%
32
251%
50
125%
33
244%
51
118%
34
237%
52
111%
35
230%
53
104%
36
223%
54
97%
37
216%
55
90%
38
209%
56
83%
39
202%
57
76%
40
195%
58
69%
41
188%
59
62%
42
181%
60 فأكثر
55%
ملاحظة :
(1)في حساب السن تعتبر كسور السنة سنة كاملة .
(2)يطبق الجدول حتى سن 55 بالنسبة للإناث .
(1) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(2) قانون رقم 40 لسنة 1974 ↑
(3) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(4) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(5) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
الإعدادات
استخدام التصميم
حجم الخط:: 1em
الضبط التلقائي لارتفاع السطر
وضع ملئ الشاشة
حركة تغيير الصفحة
تقليب كالصفحة
تقليب كالبطاقة
انزلاق
تلاشي
لغة الواجهة
English
Français
Español
Português
Nederlands
Deutsch
Magyar
Italiano
Svenska
Melayu
Polski
Român
Pусский
Türkçe
العربية
中國
日本人
한국의
موافق
قوانين السودان
وزارة العدل - جمهورية السودان
فهرس المحتوى
مقدمة
الفهرست الزمنى
الفهرست الموضوعى
الفهرست الهجائى
المجلد الاول
المجلد الثاني
المجلد الثالث
المجلد الرابع
المجلد الخامس
المجلد السادس
المجلدالسابع
المجلد الثامن
المجلد التاسع
المجلد العاشر
المجلد الحادي عشر
المجلد الثاني عشر
المجلد الثالث عشر
المجلد الرابع عشر
التالي
السابق
الفهرس
الصور
دفتر الملاحظات
بحث
الإعدادات