الرئيسية
المصدر الرسمي
✓ تم نسخ النص بنجاح
قانون تشريعي

قانون التأمين الاجتماعي على السودانيين العاملين بالخارج لسنة1997

الفصل التشريعي رقم 190

الشجرة الهيكلية للقانون

قانون التأمين الاجتماعي على السودانيين العاملين بالخارج لسنة1997 بسم الله الرحمن الرحيم قانون التأمين الاجتماعي على السودانيين العاملين بالخارج لسنة1997 ترتيب المواد
أحكام تمهيدية المادة : 1- اسم القانون . 2- تفسير . 3- سريان واستثناء . 4- قيد المؤمن عليهم في الصندوق .
إنشاء الحساب الخاص وتمويله و إدارته 5- إنشاء الحساب الخاص . 6- المصاريف الإدارية .
الاشتراكات وتحصيلها 7- الاشتراك الشهري . 8- طلب تعديل دخل الاشتراك . 9- التوقف عن سداد الاشتراكات واستئناف السداد .
تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة 10- معاش الشيخوخة . 11- ربط معاش الشيخوخة . 12- سن المؤمن عليه . 13- معاش العجز الصحي والوفاة . 14- معاش المفقود . 15- تعويض الدفعة الواحدة . 16- مقدار تعويض الدفعة الواحدة . 17- مدة الخدمة المحسوبة في المعاش . 18- شراء مدد خدمة للمعاش . 19- إيقاف أقساط شراء مدد الخدمة أوتخفيضها . 20- المزايا الإضافية . 21- منحة الوفاة . 22- مصاريف الجنازة .
أحكام عامة 23- تطبيق أحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة . 24- إثبات حالات العجز . 25- عقوبة تقديم بيانات كاذبة . 26- سلطة إصدار اللوائح . الجداول بسم الله الرحمن الرحيم قانون التأمين الاجتماعي على السودانيين العاملين بالخارج لسنة1997 (16/12/1997)
أحكام تمهيدية اسم القانون . 1- يسمى هذا القانون ، " قانـون التأمين الاجتماعي على السودانيين العاملين بالخارج لسنة 1997 " . تفسير . 2- في هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر : " الأسرة " يقصد بها الزوج والزوجة والأولاد (ذكور وإناث) والوالدان والأخوة والأخوات ، أو الورثة الشرعيون ، " الاشتراك " يقصد به الاشتراك المنصوص عليه في المادة 7 ، " الإعالة " يقصد بها أن يكون مدعيها بدون عمل يتكسب منه أو مهنة يتعيش منها ، " التعويض " يقصد به المبلغ الذي يدفعه الصندوق دفعة واحدة للمؤمن عليه أو للمستحقين عنه في حالة عدم توافر شروط استحقاق المعاشات المقررة طبقاً لهذا القانون ، " الحساب " يقصد به الدخل الشهري الافتراضي الذي يحتفظ به في الصندوق لأغراض هذا القانون ، " دخل الاشتراك " يقصد به الدخل الشهري الافتراضي الذي يختاره المؤمن عليه من الجدول رقم (1) ، ويحسب على أساسه الاشتراك الذي يؤديه للصندوق شهرياً ، " الصندوق " يقصد به الصندوق القومي للتأمين الاجتماعي ، " العجز الكلي المستديم " يقصد به كل عجز من شأنه أن يحول كلية وبصفة مستـديمة بين المؤمن عليه وبين مزاولة أي عمل يكتسب منه ، " متوسط دخول يقصد به حاصل ضرب كل مدة الاشتراك الاشتراك " في دخل الاشتراك عن نفس المدة ثم قسمة مجموع النتائج على إجمالي مدد الاشتراك وذلك في حالة اشتراك المؤمن عليه بأكثر من دخل اشتراك واحد ، " المجلس " يقصد به مجلس إدارة الصندوق القومي للمعاشات والتأمين الاجتماعي ، " المدير " يقصد به مدير عام الصندوق القومي للتأمين الاجتماعي ، " المعاش " يقصد به المبلغ النقدي الذي يدفعه الصندوق شهرياً لصاحب معاش الشيخوخة أو العجز أو للمستحقين عنه في حالة الوفاة طبقاً لأحكام هذا القانون ، " المفقود " يقصد به كل مؤمن عليه أو صاحب معاش يبلغ عن فقدانه لأي سبب ويصدر بشأنه حكم قضائي بالموت الحكمي ، " المؤمن عليه " يقصد به كل عامل سوداني رجلاً كان أو امرأة يعمل أو تعمل بالخارج وتسري عليه أحكام هذا القانون ، " الوزير " يقصد به الوزير المشرف على الصندوق ، سريان واستثناء . 3- (1) تسري أحكام هذا القانون على جميع السودانيين العاملين بالخارج ويكون الاشتراك اختيارياً . (2) تطبق أحكام هذا القانون على السودانيين العاملين بكل دولة إبتداءً من التواريخ التي يحددها الوزير بالتشاور مع المجلس . (3)على الرغم من أحكام البند (1) تستثنى الفئات الآتية : (أ) موظفو الحكومة الذين يعملون في سفارات السودان ممن تسرى عليهم أحكام قانون معاشات الخدمة العامة لسنة 1992 ، (ب) السودانيون المعارون من حكومة السودان الذين تطبق بشأنهم أحكام قانون معاشات الخدمة العامة لسنة 1992 ، (ج) السودانيون العاملون لدى دول لها اتفاقيات تبادلية في مجالات التأمين أو الضمان الاجتماعي مع السودان ، (د) أي فئات أخرى يرى الوزير استثناءها ويصدر قراراً بذلك . قيد المؤمن عليه في  الصندوق . 4-      (1) يجوز للمؤمن عليه أن يتقدم بطلب لقيد اسمه في الصندوق والحصـول على شـهادات وبطاقات التأمين والبيانات التي تتضمنها . (2) على المؤمن عليه أن يقدم للصندوق شهادة الميلاد الأصلية أو شهادة تقدير العمر لإثبات سنه. (3) يجوز للمؤمن عليه أن يطلب من الصندوق بطاقة التأمين التي تثبت قيده في سجلات الصندوق ، وذلك بعد دفعه الرسوم المقررة .
إنشاء الحساب الخاص وتمويله وإدارته إنشاء الحساب 5- يحتفظ الصندوق بحساب منفصل للتأمين الوارد في هذا القانون ، الخاص . وتتكون أمواله من الموارد الآتية : (أ)الاشتراكات التي يؤديها المؤمن عليهم وفقاً لأحكام هذا القانون ، (ب) ريع استثمار أموال الحساب ، (ج) الرسوم التي تفرض على المؤمن عليهم وفقاً لأحكام هذا القانون ، (د) الإعانات والتبرعات والهبات والوصايا التي يقرر المجلس قبولها . المصاريف الإدارية . 6- (1) لا يجوز أن تتجاوز المصاريف الإدارية للحساب المذكور في المادة 5 نسبة 10% من حصيلة الإيرادات وذلك بخلاف المصاريف التأسيسية التي يحددها المجلس . (2) يتولى فحص المركز المالي لهذا الحساب خبير اكتواري وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة 23 من قانون التأمين الاجتماعي لسنة 1990 .
الاشتراكات وتحصيلها الاشتراك الشهري . 7- (1) تربط الاشتـراكات التي يؤديها المؤمن عليه شهرياً بواقـع 22% من قيمة فئات دخل الاشتراك الذي يختاره والمبين في الجدول رقم (1) . (2) تدفع الاشتراكات شهرياً بالعملة السودانية ، ويجوز أداؤها بالعملة الأجنبية القابلة للتحويل . (3) إذا اختار المؤمن عليه دفع الاشتراكات بالعملة الأجنبية ، يتم احتساب قيمة الاشتراك على أساس القيمة المقابلة بالسعر الجاري للجنيه السوداني في تاريخ الدفع بالعملة الأجنبية .[1](1) طلب تعديل دخل  الاشتراك . 8-     (1) يجوز للمؤمن عليه طلب تعديل دخل الاشتراك إلى دخل أعلى بشرط أن يكون قد مضى على اشتراكه بالدخل الأقل مدة لا تقل عن سنة واحدة وألا تكون سنه قد تجاوزت 59 سنة للرجل و 54 سنة للمرأة في أول يناير التالي لتاريخ طلب التعديل . (2) يجوز للمؤمن عليه طلب تعديل دخل الاشتراك إلى الدخل الأقل مباشرة . (3) يسرى تعديل دخل الاشتراك اعتباراً من أول يناير من كل عام . (4)يجوز للمؤمن عليه في أي وقت طلب تعديل دخل بدء اشتراكه في الصندوق إلى دخل أعلى بأثر رجعي عن المدة السابقة على أن يلتزم بأداء فروق الاشتراكات محسوبة اكتوارياً . التوقف عن سـداد 9- (1) إذا توقف المؤمن عليه عن سداد الاشتراكات لمدة ستة الاشتراكات واستئناف       أشهر فأكثر وحدثت وفاته أو عجزه عجزاً كلياً مستديماً السداد .                      خـلال سنة على الأكثر من تاريخ التـوقف عن أداء الاشتراكات فللصندوق أن يستقطع هذه الاشتراكات من استحقاقه أو من المستحقين عنه من معاش أو تعويض . (2) إذا استأنف المؤمن عليه دفع الاشتراكات بعد فترة التوقف ، يلتزم بسداد متأخرات الاشتراكات المستحقة عن فترة التوقف بقيمتها المحسوبة اكتوارياً باستخدام المعاملات الواردة في الجدول رقم (6) . (3) يوقف انتفاع المؤمن عليه بالتغطية التأمينية في حالة الوفاة أو العجز إذا توقف عن أداء الاشتراكات لمدة أثنى عشر شهراً متصلة ، وتعود التغطية إذا قام بسداد متأخرات الاشتراكات بقيمتها المحسوبة إكتوارياً وفقـاً للجدول رقم (6) .
تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة معاش الشيخوخة . 10- يستحق المؤمن عليه معاش الشيخوخة إذا : (أ) بلغ المؤمن عليه سن التقاعد بشرط ألا تقل هذه السن عن 60 سنة للرجل أو 55 سنة للمرأة ، (ب) لم يبلغ المؤمن عليه سن الستين والمؤمن عليها سن الخامسة والخمسين على ألا تقل سن من يطلب المعاش عن 45 سنة ، (ج) كانت المدة المسددة عنها الاشتراكات لا تقل عن اثنتي عشرة سنة ويدخل في ذلك مدد الخدمة السابقة التي تتم إضافتها وفقاً لأحكام المادة 18 . ربط معاش الشيخوخة .11- (1) يربط معاش الشيخوخة على الوجه الآتي : (1÷45) × ( عدد شهور الاشتراك ÷ 12) × ( متوسط دخول الاشتراك ) . (2) يكون الحد الأقصى للمعاش ثلاثة أرباع متوسط دخول الاشتراك . (3) تخفض قيمة المعاش الشهري المستحق بموجب البند (1) إذا توافرت الشروط المنصوص عليها في المادة 10(ب) بنسبة تقدر وفقاً لسن المؤمن عليه عند تقديمه لطلب هذا المعاش طبقاً للجدول رقم (3) . سن المؤمن عليه . 12- (1) يكون إثبات سن المؤمن عليه بشهادة ميلاد مستخرجة من سجلات المواليد أو بموجب حكم قضائي ، وإذا تعذر يتم تقدير السن بوساطة القومسيون الطبي ، وفى حالة وفاة المؤمن عليه يمكن إثبات سنه بموجب الوثائق الثبوتية الأخرى الصادرة من الجهات المختصة . (2) كل نزاع ينشأ بين الصندوق والمؤمن عليه حول إثبات سنه ، يعرض على لجنة من القمسيون الطبي ويضم إليها طبيب يعينه الصندوق وطبيب آخر يختاره العامل ويكون قرار اللجنة نهائياً . معاش العجز الصحي والوفاة .  13-    (1) يستحق المؤمن عليه في حالة العجز الكلى المستديم أو المستحقون عنه في حالة الوفاة معاشاً إذا حدث العجز أو وقعت الوفاة قبل بلوغ المؤمن عليه سن الستين أو الخامسة والخمسين بحسب الحال خلال فترة استمرار عمله أو خلال سنة على الأكثر من تاريخ انتهاء عمله أو من تاريخ التوقف عن أداء الاشتراكات أيهما اسبق على ألا يكون قد صرف تعويض الدفعة الواحدة . (2) يربط المعاش الوارد في البند (1) بواقع 50% من متوسط دخول الاشتراك أو على أساس معاش الشيخوخة أيهما أكبر . معاش المفقود . 14- يعامل المفقود معاملة المتوفى ، على أن يكون تاريخ بداية ربط المعاش للمستحقين هو تاريخ الوفاة الحقيقية أو الحكمية . تعويض الدفعة الواحدة .  15- يستحق المؤمن عليه أو المستحقين عنه تعويضاً من دفعة واحدة في الأحوال الآتية : (أ) بلوغ المؤمن عليه سن الستين أو المؤمن عليها سن الخامسة والخمسين ولم يستوفيا أحكام الفقرتين (ب) و(ج) من المادة 10 ، (ب) إذا تزوجت المؤمن عليها ولم ترغب في الاستمرار في العمل ، (ج) إذا عاد المؤمن عليه إلى الوطن نهائياً دون أن يستوفى شروط المعاش المنصوص عليه في المادة 10 ، (د) إذا توقف المؤمن عليه عن دفع الاشتراكات لمدة أثني عشر شهراً متصلة فأكثر وحدثت الوفاة أو العجز بعد ذلك وقبل سداد متأخرات الاشتراكات . مقدار تعويض الدفعة الواحدة . 16- يحدد التعويض في الحالات المشار إليها في المادة 15 على أساس كامل الاشتراكات التي تم أداؤها للصندوق لمصلحة المؤمن عليه زائد نصيبه من الأرباح . مدة الخدمة المحسوبة في المعاش . 17- يدخل في مدد الخدمة المحسوبة في المعاش المدد الآتية : (أ) مدة الخـدمة التي دفع عنها الاشـتراك وفقاً لأحـكام هـذا القانون ، (ب) أي مدد خدمة سابقة يرغب المؤمن عليه في إضافتها ويدفع عنها المبلغ المطلوب طبقاً لأحكام المادة 18 . شراء مدد خدمة حتى للمعاش . 18- يجوز للمؤمن عليه حتى بلوغه سن الستين والمؤمن عليها بلوغها سن الخامسة والخمسين أن يطلب : (أ) احتساب المعاش عن المدد السابقة المشار إليها في المادة 17 (ب) أو جزء منها بواقع 1÷45 من دخل اشتراكه بشرط أن يؤدى مبلغاً من دفعة واحدة إلى الصندوق يحسب وفقاً للجدول رقم (4) ويجوز تقسيط هذا المبلغ حتى بلوغ سن الستين أو الخامسة والخمسين بحسب الحال وتحدد الأقساط وفقاً للجدول رقم (5) ، (ب) شراء مدة الاشتراك التي استحق عنها التعويض المشار إليه في المادة 16 ، بشرط أن يرد مقدار التعويض الذي منح له وفقاً لقيمته الاكتوارية عند طلب الشراء حسب الجدول رقم (6) . إيقاف أقساط شراء 19- يجوز للمؤمن عليه الذي انتهت خدمته بالخارج وعاد للوطن أن مدد الخدمة                 أو يطلب : تخفيضها .       (أ) إيقاف أقساط شراء المدة المشار إليها في المادة 18 مع حساب مدة مناظرة لمقدار ما أدى من مبالغ ، على أن تقدر المدة المحسوبة بمبالغ الأقساط السابق أداؤها وفقاً للمعادلة التالية : مبلغ الأقساط المسددة × مدة الخدمةالسابقةالتي طلب ضمها مبلغ الأقساط المطلوبة حتى سن 60 أو55 بحسب الحال،أو (ب) تخفيض قسط ضم المدة وتخفيض المدة ، وفى هذه الحالة تقدر المدة المحسوبة لمبالغ الأقساط السابق أداؤها وفقاً لأحكام الفقرة (أ) ويضاف إليها مدة مخفضة تناظر القسط المخفض على أساس المعامل المناظر لسن المؤمن عليه في تاريخ تقديم طلب تخفيض القسط وذلك وفقاً للجدول رقـم (4) . المزايا الإضافية . 20- (1) يستحق المؤمن عليه أو المستحقين عنه بحسب الحال تعويضاً إضافياً عند انتهاء خدمته بالعجز الكلى المستديم أو الوفاة . (2) يحسب مبلغ التعويض الإضافي المشار إليه في البند (1) على أساس نسبة من متوسط دخول الاشتراك التي يحسب عليها معاش الشيخوخة مضروباً في 12 ، وتحدد هذه النسبة تبعاً لسن المؤمن عليه عند انتهاء الخدمة وفقاً للجدول رقم (7) . منحة الوفاة . 21- عند وفاة صاحب المعاش ، تستحق عائلته منحة تعادل معاش ثلاثة أشهر توزع للمستحقين طبقاً للجدول رقم (2) . مصاريف الجنازة . 22- عند وفاة صاحب المعاش تصرف للأرملة / للأرامل مصاريف الجنازة بواقع معاش شهر ، وفى حالة عدم وجود أرملة / أرامل تصرف لأرشد الأولاد أو لأي شخص يثبت تحمله مصاريف الجنازة . [2](2)
أحكام عامة تطبيق أحكام تأمين 23- يسترشد بأحكام قانون التأمين الاجتماعي لسنة 1990 فيما لم يرد الشيخوخة والعجز         بشأنه نص خاص في هذا القانون . والوفاة . إثبات حالات العجز . 24- تثبت حالات العجز المنصوص عليها في هذا القانون بموجب شهادة صادرة من القمسيون الطبي بالسودان أو بموجب شهادة من الجهات المختصة صادرة بالبلد الذي كان يعمل به المؤمن عليه ومعتمدة من سفارة أو قنصلية جمهورية السودان في ذلك البلد . عقوبة تقديم بيانات كاذبة .  25-   مع عدم الإخلال بأي عقوبة ينص عليها أي قانون آخر ، يعاقببغرامة تحددها اللوائح كل من يقدم بسوء قصد بيانات كاذبة أو يمتنع بسوء قصد عن تقديم البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو اللوائح المنفذة له ، إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الصندوق دون وجه حق . سلطة إصدار اللوائح . 26- يجوز للمجـلس بموافقة الوزير إصـدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون . الجدول رقم (1) الدخول الشهرية التي تؤدى على أساسها الاشتراكات مسلسل فئات دخول الاشتراك الشهري (بالجنيه السوداني)[3](3) مبلغ الاشتراك % 1 50 11 2 100 22 3 150 33 4 200 44 5 250 55 6 350 77 7 450 99 8 550 121 9 650 143 10 750 165 11 900 198 12 1050 231 13 1200 264 14 1350 297 15 1500 303 الجدول رقم (2) توزيع المعاش على المستحقين رقم الحالة المستحق للمعاش أرملة أو أرمل الأيتام الوالدين % 1 أرملة أو أرمل 100 - - 100 2 أرملة أو أرمل وأيتام 50 50 - 100 3 أرملة أو أرمل والوالدين 60 - 40 100 4 أرملة أو أرمل أو أيتام أو الوالدين 40 40 20 100 5 أيتام - 100 - 100 6 أيتام والوالدين - 75 25 100 7 الوالدين - - 100 100 ملحوظة : في حالة تعدد الأرامل أو الأيتام أو وجود الوالدين توزع النسبة المقررة بالتساوي بينهم .... جدول رقم (3) نسبة تخفيض المعاش وفقاً للسن عند ترك الخدمة السن عند ترك الخدمة نسب الخفض في المعاش أقل من 50 20% 50 إلى أقل من 55 15% 55 إلى أقل من 60 10% جدول رقم (4) المبالغ المستحقة عن مدد الخدمة السابقة التي تحسب في المعاش[4](4) المبلغ المقابل لكل سنة من الخدمة المحسوبة في المعاش لكل  1/1000  جنيه من الدخل الشهري المبلغ المقابل لكل سنة من الخدمة المحسوبة في المعاش لكل  1/1000 جنيه من الدخل الشهري السن ذكور إناث السن ذكور إناث حتى 25 40ر22 60ر23 43 80ر25 20ر27 26 60ر22 80ر23 44 00ر26 50ر27 27 80ر22 00ر24 45 20ر26 70ر27 28 90ر22 20ر24 46 40ر26 90ر27 29 10ر23 40ر24 47 70ر26 10ر28 30 30ر23 60ر24 48 90ر26 40ر28 31 50ر23 80ر24 49 10ر27 60ر28 32 70ر23 00ر25 50 30ر27 80ر28 33 90ر23 20ر25 51 60ر27 10ر29 34 10ر24 40ر25 52 80ر27 30ر29 35 30ر24 60ر25 53 00ر28 60ر29 36 40ر24 80ر25 54 30ر28 90ر29 37 60ر24 00ر26 55 60ر28 20ر30 38 80ر24 20ر26 56 80ر28 - 39 00ر25 40ر26 57 10ر29 - 40 20ر25 60ر26 58 40ر29 - 41 40ر25 80ر26 59 80ر29 - 42 60ر25 00ر27 60 فأكثر 20ر30 - ملاحظات : (1)في حساب السن تعتبر كسور السنة كاملة . (2)يحسب المبلغ المستحق على المؤمن عليه على أساس سنة ومتوسط دخول الاشتراك في تاريخ طلب ضم المدة السابقة . (3)يقرب رأس المال المحسوب وفقاً لهذا الجدول إلى أقرب جنيه صحيح . جدول رقم (5) الأقساط التي يؤديها المؤمن عليه في حالة اختياره أداء المبالغ المستحقة بالتقسيط [5](5) مجموع الأقساط التي يؤديها المؤمن عليه حتى بلوغ سن           60 للذكور55 للإناث مقابل 10 قروش من المبلغ المستحق مجموع الأقساط التي يؤديها المؤمن عليه حتى بلوغ سن 60 للذكور و 55 للإناث مقابل 10 قروش من المبلغ المستحق السن ذكور إناث السن ذكور إناث 20 100ر268 300ر242 40 500ر177 000ر155 21 100ر263 500ر237 41 400ر173 100ر151 22 200ر258 700ر232 42 300ر169 300ر147 23 300ر253 000ر228 43 300ر165 400ر134 24 500ر248 300ر223 44 300ر161 600ر139 25 700ر243 700ر218 45 300ر157 900ر135 26 000ر239 100ر214 46 400ر153 100ر132 27 300ر234 500ر209 47 500ر149 500ر128 28 700ر229 100ر205 48 600ر145 800ر124 29 100ر225 600ر200 49 700ر141 200ر121 30 500ر220 000ر196 50 900ر137 600ر117 31 000ر216 000ر192 51 100ر134 100ر114 32 600ر211 700ر187 52 300ر130 500ر110 33 200ر207 500ر183 53 500ر126 100ر107 34 900ر202 300ر179 54 700ر122 500ر103 35 600ر198 100ر175 55 000ر119 - 36 300ر194 000ر171 56 200ر115 - 37 000ر190 000ر167 57 400ر111 - 38 800ر185 000ر163 58 1600ر107 - 39 700ر181 000ر159 59 800ر103 - ملاحظات : 1- في حساب السن تعتبر كسور السنة سنة كاملة . 2- لحساب القسط الشهري يقسم مجموع الأقساط المفروض أداؤها على عدد الأشهر الكاملة بين تاريخ بدء السداد وتاريخ بلوغ خمسة وخمسين أو الستين سنة ، حسب الأحوال . 3- تقرب قيمة القسط الشهري المحسوب وفقاً لهذا الجدول لأقرب قرش صحيح . جدول رقم(6) المعاملات الاكتوارية التي تستخدم عند سداد المبالغ المتأخرة أو التعويضات السابق صرفها بداية الشهر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1،000 1،008 1،016 1،024 1،032 1،041 1،049 1،057 1،066 1،074 1،083 1،091 1 1،100 1،109 1،118 1،127 1،136 1،145 1،154 1،163 1،172 1،182 1،191 1،200 2 1،210 1،220 1،229 1،239 1،249 1،259 1،269 1،279 1،289 1،300 1،310 1،320 3 1،331 1،342 1،352 1،363 1،374 1،385 1،396 1،407 1،418 1،430 1،441 1،453 4 1،464 1،476 1،488 1،499 1،511 1،523 1،536 1،548 1،560 1،573 1،585 1،598 5 1،611 1،623 1،636 1،649 1،662 1،676 1،689 1،703 1،716 1،730 1،744 1،758 6 1،772 1،786 1،800 1،814 1،829 1،843 1،858 1،873 1،888 1،903 1،918 1،933 7 1،949 1،964 1،980 1،996 2،012 2،028 2،044 2،060 2،077 2،093 2،110 2،127 8 2،144 2،161 2،178 2،195 2،213 2،230 2،248 2،266 2،284 2،302 2،321 2،339 9 2،358 2،377 2،396 2،415 2،434 2،452 2،473 2،493 2،513 2،533 2،553 2،573 10 2،594 2،614 2،635 2،656 2،677 2،699 2،720 2،742 2،764 2،786 2،808 2،831 11 2،853 2،876 2،899 2،977 2،945 2،969 2،992 3،016 3،040 3،065 3،089 3،114 12 3،138 3،163 3،189 3،214 3،240 3،266 3،292 3،318 3،344 3،371 3،398 3،425 13 3،452 3،480 3،508 3،536 3،564 3،592 3،621 3،650 3،679 3،708 3،738 3،767 14 3،797 3،828 3،858 3،898 3،920 3،951 3،983 4،015 4،047 4،079 4،111 4،144 15 4،177 4،211 4،244 4،278 4،312 4،346 4،381 4،416 4،451 4،487 4،523 4،559 16 4،595 4،632 4،669 4،706 4،743 4،781 4،819 4،858 4،896 4،935 4،975 5،014 17 5،054 5،095 5،135 5،176 5،218 5،259 5،301 5،343 5،386 5،429 5،472 5،516 18 5،560 5،604 5،649 5،694 5،739 5،785 5،831 5،878 5،925 5،972 6،020 6،068 19 6،116 6،165 6،214 6،263 6،313 6،364 6،414 6،466 6،517 6،569 6،621 6،674 20 6،727 6،781 6،835 6،890 6،945 7،000 7،056 7،112 7،169 7،226 7،284 7،342 21 7،400 7،459 7،519 7،579 7،639 7،700 7،761 7،823 7،886 7،949 8،012 8،076 22 8،140 8،205 8،271 8،337 8،403 8،470 8،538 8،606 8،674 8،743 8،813 8،883 23 8،954 9،026 9،098 9،170 9،243 9،317 9،391 9،466 9،542 9،618 9،694 9،772 24 9،850 9،928 10،01 10،09 10،17 10،25 10،33 10،41 10،50 10،58 10،66 10،75 25 10،84 10،92 11،01 11،10 11،18 11،27 11،36 11،45 11،55 11،64 11،73 11،82 26 11،92 12،01 12،11 12،21 12،30 12،40 12،50 12،60 12،70 12،80 12،90 13،01 27 13،11 13،22 13،32 13،43 13،53 13،64 13،75 13،86 13،97 14،08 14،19 14،31 28 14،42 14،54 14،65 14،77 14،89 15،01 15،13 15،25 15،37 15،49 15،61 15،74 29 15،86 15،99 16،12 16،25 16،38 16،51 16،64 16،77 16،90 17،04 17،17 17،31 ملاحظات : تحسب مدة التأخير لكل قسط أو تعويض بالسنوات والشهور والأيام وتعتبر كسور الشهر شهراً كاملاً . يضرب المبلغ المتأخر سداده في المعامل المستخرج من الجدول نظير سنوات وشهور التأخير لتحديد القيمة الاكتوارية المستحقة على المؤمن عليه . جدول رقم (7) بيان نسب مبالغ التعويض الإضافي السن نسبة مبلغ التعويض السن نسبة مبلغ التعويض حتى 25 300% 43 174% 26 293% 44 167% 27 280% 45 191% 28 279% 46 153% 29 272% 47 146% 30 265% 48 139% 31 258% 49 132% 32 251% 50 125% 33 244% 51 118% 34 237% 52 111% 35 230% 53 104% 36 223% 54 97% 37 216% 55 90% 38 209% 56 83% 39 202% 57 76% 40 195% 58 69% 41 188% 59 62% 42 181% 60 فأكثر 55% ملاحظة : (1)في حساب السن تعتبر كسور السنة سنة كاملة . (2)يطبق الجدول حتى سن 55 بالنسبة للإناث . (1) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (2) قانون رقم 40 لسنة 1974 ↑ (3) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (4) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (5) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات

النص التشريعي الكامل

قانون التأمين الاجتماعي على السودانيين العاملين بالخارج لسنة1997 بسم الله الرحمن الرحيم قانون التأمين الاجتماعي على السودانيين العاملين بالخارج لسنة1997 ترتيب المواد الفصل الأول أحكام تمهيدية المادة : 1- اسم القانون . 2- تفسير . 3- سريان واستثناء . 4- قيد المؤمن عليهم في الصندوق . الفصل الثاني إنشاء الحساب الخاص وتمويله و إدارته 5- إنشاء الحساب الخاص . 6- المصاريف الإدارية . الفصل الثالث الاشتراكات وتحصيلها 7- الاشتراك الشهري . 8- طلب تعديل دخل الاشتراك . 9- التوقف عن سداد الاشتراكات واستئناف السداد . الفصل الرابع تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة 10- معاش الشيخوخة . 11- ربط معاش الشيخوخة . 12- سن المؤمن عليه . 13- معاش العجز الصحي والوفاة . 14- معاش المفقود . 15- تعويض الدفعة الواحدة . 16- مقدار تعويض الدفعة الواحدة . 17- مدة الخدمة المحسوبة في المعاش . 18- شراء مدد خدمة للمعاش . 19- إيقاف أقساط شراء مدد الخدمة أوتخفيضها . 20- المزايا الإضافية . 21- منحة الوفاة . 22- مصاريف الجنازة . الفصل الخامس أحكام عامة 23- تطبيق أحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة . 24- إثبات حالات العجز . 25- عقوبة تقديم بيانات كاذبة . 26- سلطة إصدار اللوائح . الجداول بسم الله الرحمن الرحيم قانون التأمين الاجتماعي على السودانيين العاملين بالخارج لسنة1997 (16/12/1997) الفصل الأول أحكام تمهيدية اسم القانون . 1- يسمى هذا القانون ، " قانـون التأمين الاجتماعي على السودانيين العاملين بالخارج لسنة 1997 " . تفسير . 2- في هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر : " الأسرة " يقصد بها الزوج والزوجة والأولاد (ذكور وإناث) والوالدان والأخوة والأخوات ، أو الورثة الشرعيون ، " الاشتراك " يقصد به الاشتراك المنصوص عليه في المادة 7 ، " الإعالة " يقصد بها أن يكون مدعيها بدون عمل يتكسب منه أو مهنة يتعيش منها ، " التعويض " يقصد به المبلغ الذي يدفعه الصندوق دفعة واحدة للمؤمن عليه أو للمستحقين عنه في حالة عدم توافر شروط استحقاق المعاشات المقررة طبقاً لهذا القانون ، " الحساب " يقصد به الدخل الشهري الافتراضي الذي يحتفظ به في الصندوق لأغراض هذا القانون ، " دخل الاشتراك " يقصد به الدخل الشهري الافتراضي الذي يختاره المؤمن عليه من الجدول رقم (1) ، ويحسب على أساسه الاشتراك الذي يؤديه للصندوق شهرياً ، " الصندوق " يقصد به الصندوق القومي للتأمين الاجتماعي ، " العجز الكلي المستديم " يقصد به كل عجز من شأنه أن يحول كلية وبصفة مستـديمة بين المؤمن عليه وبين مزاولة أي عمل يكتسب منه ، " متوسط دخول يقصد به حاصل ضرب كل مدة الاشتراك الاشتراك " في دخل الاشتراك عن نفس المدة ثم قسمة مجموع النتائج على إجمالي مدد الاشتراك وذلك في حالة اشتراك المؤمن عليه بأكثر من دخل اشتراك واحد ، " المجلس " يقصد به مجلس إدارة الصندوق القومي للمعاشات والتأمين الاجتماعي ، " المدير " يقصد به مدير عام الصندوق القومي للتأمين الاجتماعي ، " المعاش " يقصد به المبلغ النقدي الذي يدفعه الصندوق شهرياً لصاحب معاش الشيخوخة أو العجز أو للمستحقين عنه في حالة الوفاة طبقاً لأحكام هذا القانون ، " المفقود " يقصد به كل مؤمن عليه أو صاحب معاش يبلغ عن فقدانه لأي سبب ويصدر بشأنه حكم قضائي بالموت الحكمي ، " المؤمن عليه " يقصد به كل عامل سوداني رجلاً كان أو امرأة يعمل أو تعمل بالخارج وتسري عليه أحكام هذا القانون ، " الوزير " يقصد به الوزير المشرف على الصندوق ، سريان واستثناء . 3- (1) تسري أحكام هذا القانون على جميع السودانيين العاملين بالخارج ويكون الاشتراك اختيارياً . (2) تطبق أحكام هذا القانون على السودانيين العاملين بكل دولة إبتداءً من التواريخ التي يحددها الوزير بالتشاور مع المجلس . (3)على الرغم من أحكام البند (1) تستثنى الفئات الآتية : (أ) موظفو الحكومة الذين يعملون في سفارات السودان ممن تسرى عليهم أحكام قانون معاشات الخدمة العامة لسنة 1992 ، (ب) السودانيون المعارون من حكومة السودان الذين تطبق بشأنهم أحكام قانون معاشات الخدمة العامة لسنة 1992 ، (ج) السودانيون العاملون لدى دول لها اتفاقيات تبادلية في مجالات التأمين أو الضمان الاجتماعي مع السودان ، (د) أي فئات أخرى يرى الوزير استثناءها ويصدر قراراً بذلك . قيد المؤمن عليه في  الصندوق . 4-      (1) يجوز للمؤمن عليه أن يتقدم بطلب لقيد اسمه في الصندوق والحصـول على شـهادات وبطاقات التأمين والبيانات التي تتضمنها . (2) على المؤمن عليه أن يقدم للصندوق شهادة الميلاد الأصلية أو شهادة تقدير العمر لإثبات سنه. (3) يجوز للمؤمن عليه أن يطلب من الصندوق بطاقة التأمين التي تثبت قيده في سجلات الصندوق ، وذلك بعد دفعه الرسوم المقررة . الفصل الثاني إنشاء الحساب الخاص وتمويله وإدارته إنشاء الحساب 5- يحتفظ الصندوق بحساب منفصل للتأمين الوارد في هذا القانون ، الخاص . وتتكون أمواله من الموارد الآتية : (أ)الاشتراكات التي يؤديها المؤمن عليهم وفقاً لأحكام هذا القانون ، (ب) ريع استثمار أموال الحساب ، (ج) الرسوم التي تفرض على المؤمن عليهم وفقاً لأحكام هذا القانون ، (د) الإعانات والتبرعات والهبات والوصايا التي يقرر المجلس قبولها . المصاريف الإدارية . 6- (1) لا يجوز أن تتجاوز المصاريف الإدارية للحساب المذكور في المادة 5 نسبة 10% من حصيلة الإيرادات وذلك بخلاف المصاريف التأسيسية التي يحددها المجلس . (2) يتولى فحص المركز المالي لهذا الحساب خبير اكتواري وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة 23 من قانون التأمين الاجتماعي لسنة 1990 . الفصل الثالث الاشتراكات وتحصيلها الاشتراك الشهري . 7- (1) تربط الاشتـراكات التي يؤديها المؤمن عليه شهرياً بواقـع 22% من قيمة فئات دخل الاشتراك الذي يختاره والمبين في الجدول رقم (1) . (2) تدفع الاشتراكات شهرياً بالعملة السودانية ، ويجوز أداؤها بالعملة الأجنبية القابلة للتحويل . (3) إذا اختار المؤمن عليه دفع الاشتراكات بالعملة الأجنبية ، يتم احتساب قيمة الاشتراك على أساس القيمة المقابلة بالسعر الجاري للجنيه السوداني في تاريخ الدفع بالعملة الأجنبية .[1](1) طلب تعديل دخل  الاشتراك . 8-     (1) يجوز للمؤمن عليه طلب تعديل دخل الاشتراك إلى دخل أعلى بشرط أن يكون قد مضى على اشتراكه بالدخل الأقل مدة لا تقل عن سنة واحدة وألا تكون سنه قد تجاوزت 59 سنة للرجل و 54 سنة للمرأة في أول يناير التالي لتاريخ طلب التعديل . (2) يجوز للمؤمن عليه طلب تعديل دخل الاشتراك إلى الدخل الأقل مباشرة . (3) يسرى تعديل دخل الاشتراك اعتباراً من أول يناير من كل عام . (4)يجوز للمؤمن عليه في أي وقت طلب تعديل دخل بدء اشتراكه في الصندوق إلى دخل أعلى بأثر رجعي عن المدة السابقة على أن يلتزم بأداء فروق الاشتراكات محسوبة اكتوارياً . التوقف عن سـداد 9- (1) إذا توقف المؤمن عليه عن سداد الاشتراكات لمدة ستة الاشتراكات واستئناف       أشهر فأكثر وحدثت وفاته أو عجزه عجزاً كلياً مستديماً السداد .                      خـلال سنة على الأكثر من تاريخ التـوقف عن أداء الاشتراكات فللصندوق أن يستقطع هذه الاشتراكات من استحقاقه أو من المستحقين عنه من معاش أو تعويض . (2) إذا استأنف المؤمن عليه دفع الاشتراكات بعد فترة التوقف ، يلتزم بسداد متأخرات الاشتراكات المستحقة عن فترة التوقف بقيمتها المحسوبة اكتوارياً باستخدام المعاملات الواردة في الجدول رقم (6) . (3) يوقف انتفاع المؤمن عليه بالتغطية التأمينية في حالة الوفاة أو العجز إذا توقف عن أداء الاشتراكات لمدة أثنى عشر شهراً متصلة ، وتعود التغطية إذا قام بسداد متأخرات الاشتراكات بقيمتها المحسوبة إكتوارياً وفقـاً للجدول رقم (6) . الفصل الرابع تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة معاش الشيخوخة . 10- يستحق المؤمن عليه معاش الشيخوخة إذا : (أ) بلغ المؤمن عليه سن التقاعد بشرط ألا تقل هذه السن عن 60 سنة للرجل أو 55 سنة للمرأة ، (ب) لم يبلغ المؤمن عليه سن الستين والمؤمن عليها سن الخامسة والخمسين على ألا تقل سن من يطلب المعاش عن 45 سنة ، (ج) كانت المدة المسددة عنها الاشتراكات لا تقل عن اثنتي عشرة سنة ويدخل في ذلك مدد الخدمة السابقة التي تتم إضافتها وفقاً لأحكام المادة 18 . ربط معاش الشيخوخة .11- (1) يربط معاش الشيخوخة على الوجه الآتي : (1÷45) × ( عدد شهور الاشتراك ÷ 12) × ( متوسط دخول الاشتراك ) . (2) يكون الحد الأقصى للمعاش ثلاثة أرباع متوسط دخول الاشتراك . (3) تخفض قيمة المعاش الشهري المستحق بموجب البند (1) إذا توافرت الشروط المنصوص عليها في المادة 10(ب) بنسبة تقدر وفقاً لسن المؤمن عليه عند تقديمه لطلب هذا المعاش طبقاً للجدول رقم (3) . سن المؤمن عليه . 12- (1) يكون إثبات سن المؤمن عليه بشهادة ميلاد مستخرجة من سجلات المواليد أو بموجب حكم قضائي ، وإذا تعذر يتم تقدير السن بوساطة القومسيون الطبي ، وفى حالة وفاة المؤمن عليه يمكن إثبات سنه بموجب الوثائق الثبوتية الأخرى الصادرة من الجهات المختصة . (2) كل نزاع ينشأ بين الصندوق والمؤمن عليه حول إثبات سنه ، يعرض على لجنة من القمسيون الطبي ويضم إليها طبيب يعينه الصندوق وطبيب آخر يختاره العامل ويكون قرار اللجنة نهائياً . معاش العجز الصحي والوفاة .  13-    (1) يستحق المؤمن عليه في حالة العجز الكلى المستديم أو المستحقون عنه في حالة الوفاة معاشاً إذا حدث العجز أو وقعت الوفاة قبل بلوغ المؤمن عليه سن الستين أو الخامسة والخمسين بحسب الحال خلال فترة استمرار عمله أو خلال سنة على الأكثر من تاريخ انتهاء عمله أو من تاريخ التوقف عن أداء الاشتراكات أيهما اسبق على ألا يكون قد صرف تعويض الدفعة الواحدة . (2) يربط المعاش الوارد في البند (1) بواقع 50% من متوسط دخول الاشتراك أو على أساس معاش الشيخوخة أيهما أكبر . معاش المفقود . 14- يعامل المفقود معاملة المتوفى ، على أن يكون تاريخ بداية ربط المعاش للمستحقين هو تاريخ الوفاة الحقيقية أو الحكمية . تعويض الدفعة الواحدة .  15- يستحق المؤمن عليه أو المستحقين عنه تعويضاً من دفعة واحدة في الأحوال الآتية : (أ) بلوغ المؤمن عليه سن الستين أو المؤمن عليها سن الخامسة والخمسين ولم يستوفيا أحكام الفقرتين (ب) و(ج) من المادة 10 ، (ب) إذا تزوجت المؤمن عليها ولم ترغب في الاستمرار في العمل ، (ج) إذا عاد المؤمن عليه إلى الوطن نهائياً دون أن يستوفى شروط المعاش المنصوص عليه في المادة 10 ، (د) إذا توقف المؤمن عليه عن دفع الاشتراكات لمدة أثني عشر شهراً متصلة فأكثر وحدثت الوفاة أو العجز بعد ذلك وقبل سداد متأخرات الاشتراكات . مقدار تعويض الدفعة الواحدة . 16- يحدد التعويض في الحالات المشار إليها في المادة 15 على أساس كامل الاشتراكات التي تم أداؤها للصندوق لمصلحة المؤمن عليه زائد نصيبه من الأرباح . مدة الخدمة المحسوبة في المعاش . 17- يدخل في مدد الخدمة المحسوبة في المعاش المدد الآتية : (أ) مدة الخـدمة التي دفع عنها الاشـتراك وفقاً لأحـكام هـذا القانون ، (ب) أي مدد خدمة سابقة يرغب المؤمن عليه في إضافتها ويدفع عنها المبلغ المطلوب طبقاً لأحكام المادة 18 . شراء مدد خدمة حتى للمعاش . 18- يجوز للمؤمن عليه حتى بلوغه سن الستين والمؤمن عليها بلوغها سن الخامسة والخمسين أن يطلب : (أ) احتساب المعاش عن المدد السابقة المشار إليها في المادة 17 (ب) أو جزء منها بواقع 1÷45 من دخل اشتراكه بشرط أن يؤدى مبلغاً من دفعة واحدة إلى الصندوق يحسب وفقاً للجدول رقم (4) ويجوز تقسيط هذا المبلغ حتى بلوغ سن الستين أو الخامسة والخمسين بحسب الحال وتحدد الأقساط وفقاً للجدول رقم (5) ، (ب) شراء مدة الاشتراك التي استحق عنها التعويض المشار إليه في المادة 16 ، بشرط أن يرد مقدار التعويض الذي منح له وفقاً لقيمته الاكتوارية عند طلب الشراء حسب الجدول رقم (6) . إيقاف أقساط شراء 19- يجوز للمؤمن عليه الذي انتهت خدمته بالخارج وعاد للوطن أن مدد الخدمة                 أو يطلب : تخفيضها .       (أ) إيقاف أقساط شراء المدة المشار إليها في المادة 18 مع حساب مدة مناظرة لمقدار ما أدى من مبالغ ، على أن تقدر المدة المحسوبة بمبالغ الأقساط السابق أداؤها وفقاً للمعادلة التالية : مبلغ الأقساط المسددة × مدة الخدمةالسابقةالتي طلب ضمها مبلغ الأقساط المطلوبة حتى سن 60 أو55 بحسب الحال،أو (ب) تخفيض قسط ضم المدة وتخفيض المدة ، وفى هذه الحالة تقدر المدة المحسوبة لمبالغ الأقساط السابق أداؤها وفقاً لأحكام الفقرة (أ) ويضاف إليها مدة مخفضة تناظر القسط المخفض على أساس المعامل المناظر لسن المؤمن عليه في تاريخ تقديم طلب تخفيض القسط وذلك وفقاً للجدول رقـم (4) . المزايا الإضافية . 20- (1) يستحق المؤمن عليه أو المستحقين عنه بحسب الحال تعويضاً إضافياً عند انتهاء خدمته بالعجز الكلى المستديم أو الوفاة . (2) يحسب مبلغ التعويض الإضافي المشار إليه في البند (1) على أساس نسبة من متوسط دخول الاشتراك التي يحسب عليها معاش الشيخوخة مضروباً في 12 ، وتحدد هذه النسبة تبعاً لسن المؤمن عليه عند انتهاء الخدمة وفقاً للجدول رقم (7) . منحة الوفاة . 21- عند وفاة صاحب المعاش ، تستحق عائلته منحة تعادل معاش ثلاثة أشهر توزع للمستحقين طبقاً للجدول رقم (2) . مصاريف الجنازة . 22- عند وفاة صاحب المعاش تصرف للأرملة / للأرامل مصاريف الجنازة بواقع معاش شهر ، وفى حالة عدم وجود أرملة / أرامل تصرف لأرشد الأولاد أو لأي شخص يثبت تحمله مصاريف الجنازة . [2](2) الفصل الخامس أحكام عامة تطبيق أحكام تأمين 23- يسترشد بأحكام قانون التأمين الاجتماعي لسنة 1990 فيما لم يرد الشيخوخة والعجز         بشأنه نص خاص في هذا القانون . والوفاة . إثبات حالات العجز . 24- تثبت حالات العجز المنصوص عليها في هذا القانون بموجب شهادة صادرة من القمسيون الطبي بالسودان أو بموجب شهادة من الجهات المختصة صادرة بالبلد الذي كان يعمل به المؤمن عليه ومعتمدة من سفارة أو قنصلية جمهورية السودان في ذلك البلد . عقوبة تقديم بيانات كاذبة .  25-   مع عدم الإخلال بأي عقوبة ينص عليها أي قانون آخر ، يعاقببغرامة تحددها اللوائح كل من يقدم بسوء قصد بيانات كاذبة أو يمتنع بسوء قصد عن تقديم البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو اللوائح المنفذة له ، إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الصندوق دون وجه حق . سلطة إصدار اللوائح . 26- يجوز للمجـلس بموافقة الوزير إصـدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون . الجدول رقم (1) الدخول الشهرية التي تؤدى على أساسها الاشتراكات مسلسل فئات دخول الاشتراك الشهري (بالجنيه السوداني)[3](3) مبلغ الاشتراك % 1 50 11 2 100 22 3 150 33 4 200 44 5 250 55 6 350 77 7 450 99 8 550 121 9 650 143 10 750 165 11 900 198 12 1050 231 13 1200 264 14 1350 297 15 1500 303 الجدول رقم (2) توزيع المعاش على المستحقين رقم الحالة المستحق للمعاش أرملة أو أرمل الأيتام الوالدين % 1 أرملة أو أرمل 100 - - 100 2 أرملة أو أرمل وأيتام 50 50 - 100 3 أرملة أو أرمل والوالدين 60 - 40 100 4 أرملة أو أرمل أو أيتام أو الوالدين 40 40 20 100 5 أيتام - 100 - 100 6 أيتام والوالدين - 75 25 100 7 الوالدين - - 100 100 ملحوظة : في حالة تعدد الأرامل أو الأيتام أو وجود الوالدين توزع النسبة المقررة بالتساوي بينهم .... جدول رقم (3) نسبة تخفيض المعاش وفقاً للسن عند ترك الخدمة السن عند ترك الخدمة نسب الخفض في المعاش أقل من 50 20% 50 إلى أقل من 55 15% 55 إلى أقل من 60 10% جدول رقم (4) المبالغ المستحقة عن مدد الخدمة السابقة التي تحسب في المعاش[4](4) المبلغ المقابل لكل سنة من الخدمة المحسوبة في المعاش لكل  1/1000  جنيه من الدخل الشهري المبلغ المقابل لكل سنة من الخدمة المحسوبة في المعاش لكل  1/1000 جنيه من الدخل الشهري السن ذكور إناث السن ذكور إناث حتى 25 40ر22 60ر23 43 80ر25 20ر27 26 60ر22 80ر23 44 00ر26 50ر27 27 80ر22 00ر24 45 20ر26 70ر27 28 90ر22 20ر24 46 40ر26 90ر27 29 10ر23 40ر24 47 70ر26 10ر28 30 30ر23 60ر24 48 90ر26 40ر28 31 50ر23 80ر24 49 10ر27 60ر28 32 70ر23 00ر25 50 30ر27 80ر28 33 90ر23 20ر25 51 60ر27 10ر29 34 10ر24 40ر25 52 80ر27 30ر29 35 30ر24 60ر25 53 00ر28 60ر29 36 40ر24 80ر25 54 30ر28 90ر29 37 60ر24 00ر26 55 60ر28 20ر30 38 80ر24 20ر26 56 80ر28 - 39 00ر25 40ر26 57 10ر29 - 40 20ر25 60ر26 58 40ر29 - 41 40ر25 80ر26 59 80ر29 - 42 60ر25 00ر27 60 فأكثر 20ر30 - ملاحظات : (1)في حساب السن تعتبر كسور السنة كاملة . (2)يحسب المبلغ المستحق على المؤمن عليه على أساس سنة ومتوسط دخول الاشتراك في تاريخ طلب ضم المدة السابقة . (3)يقرب رأس المال المحسوب وفقاً لهذا الجدول إلى أقرب جنيه صحيح . جدول رقم (5) الأقساط التي يؤديها المؤمن عليه في حالة اختياره أداء المبالغ المستحقة بالتقسيط [5](5) مجموع الأقساط التي يؤديها المؤمن عليه حتى بلوغ سن           60 للذكور55 للإناث مقابل 10 قروش من المبلغ المستحق مجموع الأقساط التي يؤديها المؤمن عليه حتى بلوغ سن 60 للذكور و 55 للإناث مقابل 10 قروش من المبلغ المستحق السن ذكور إناث السن ذكور إناث 20 100ر268 300ر242 40 500ر177 000ر155 21 100ر263 500ر237 41 400ر173 100ر151 22 200ر258 700ر232 42 300ر169 300ر147 23 300ر253 000ر228 43 300ر165 400ر134 24 500ر248 300ر223 44 300ر161 600ر139 25 700ر243 700ر218 45 300ر157 900ر135 26 000ر239 100ر214 46 400ر153 100ر132 27 300ر234 500ر209 47 500ر149 500ر128 28 700ر229 100ر205 48 600ر145 800ر124 29 100ر225 600ر200 49 700ر141 200ر121 30 500ر220 000ر196 50 900ر137 600ر117 31 000ر216 000ر192 51 100ر134 100ر114 32 600ر211 700ر187 52 300ر130 500ر110 33 200ر207 500ر183 53 500ر126 100ر107 34 900ر202 300ر179 54 700ر122 500ر103 35 600ر198 100ر175 55 000ر119 - 36 300ر194 000ر171 56 200ر115 - 37 000ر190 000ر167 57 400ر111 - 38 800ر185 000ر163 58 1600ر107 - 39 700ر181 000ر159 59 800ر103 - ملاحظات : 1- في حساب السن تعتبر كسور السنة سنة كاملة . 2- لحساب القسط الشهري يقسم مجموع الأقساط المفروض أداؤها على عدد الأشهر الكاملة بين تاريخ بدء السداد وتاريخ بلوغ خمسة وخمسين أو الستين سنة ، حسب الأحوال . 3- تقرب قيمة القسط الشهري المحسوب وفقاً لهذا الجدول لأقرب قرش صحيح . جدول رقم(6) المعاملات الاكتوارية التي تستخدم عند سداد المبالغ المتأخرة أو التعويضات السابق صرفها بداية الشهر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1،000 1،008 1،016 1،024 1،032 1،041 1،049 1،057 1،066 1،074 1،083 1،091 1 1،100 1،109 1،118 1،127 1،136 1،145 1،154 1،163 1،172 1،182 1،191 1،200 2 1،210 1،220 1،229 1،239 1،249 1،259 1،269 1،279 1،289 1،300 1،310 1،320 3 1،331 1،342 1،352 1،363 1،374 1،385 1،396 1،407 1،418 1،430 1،441 1،453 4 1،464 1،476 1،488 1،499 1،511 1،523 1،536 1،548 1،560 1،573 1،585 1،598 5 1،611 1،623 1،636 1،649 1،662 1،676 1،689 1،703 1،716 1،730 1،744 1،758 6 1،772 1،786 1،800 1،814 1،829 1،843 1،858 1،873 1،888 1،903 1،918 1،933 7 1،949 1،964 1،980 1،996 2،012 2،028 2،044 2،060 2،077 2،093 2،110 2،127 8 2،144 2،161 2،178 2،195 2،213 2،230 2،248 2،266 2،284 2،302 2،321 2،339 9 2،358 2،377 2،396 2،415 2،434 2،452 2،473 2،493 2،513 2،533 2،553 2،573 10 2،594 2،614 2،635 2،656 2،677 2،699 2،720 2،742 2،764 2،786 2،808 2،831 11 2،853 2،876 2،899 2،977 2،945 2،969 2،992 3،016 3،040 3،065 3،089 3،114 12 3،138 3،163 3،189 3،214 3،240 3،266 3،292 3،318 3،344 3،371 3،398 3،425 13 3،452 3،480 3،508 3،536 3،564 3،592 3،621 3،650 3،679 3،708 3،738 3،767 14 3،797 3،828 3،858 3،898 3،920 3،951 3،983 4،015 4،047 4،079 4،111 4،144 15 4،177 4،211 4،244 4،278 4،312 4،346 4،381 4،416 4،451 4،487 4،523 4،559 16 4،595 4،632 4،669 4،706 4،743 4،781 4،819 4،858 4،896 4،935 4،975 5،014 17 5،054 5،095 5،135 5،176 5،218 5،259 5،301 5،343 5،386 5،429 5،472 5،516 18 5،560 5،604 5،649 5،694 5،739 5،785 5،831 5،878 5،925 5،972 6،020 6،068 19 6،116 6،165 6،214 6،263 6،313 6،364 6،414 6،466 6،517 6،569 6،621 6،674 20 6،727 6،781 6،835 6،890 6،945 7،000 7،056 7،112 7،169 7،226 7،284 7،342 21 7،400 7،459 7،519 7،579 7،639 7،700 7،761 7،823 7،886 7،949 8،012 8،076 22 8،140 8،205 8،271 8،337 8،403 8،470 8،538 8،606 8،674 8،743 8،813 8،883 23 8،954 9،026 9،098 9،170 9،243 9،317 9،391 9،466 9،542 9،618 9،694 9،772 24 9،850 9،928 10،01 10،09 10،17 10،25 10،33 10،41 10،50 10،58 10،66 10،75 25 10،84 10،92 11،01 11،10 11،18 11،27 11،36 11،45 11،55 11،64 11،73 11،82 26 11،92 12،01 12،11 12،21 12،30 12،40 12،50 12،60 12،70 12،80 12،90 13،01 27 13،11 13،22 13،32 13،43 13،53 13،64 13،75 13،86 13،97 14،08 14،19 14،31 28 14،42 14،54 14،65 14،77 14،89 15،01 15،13 15،25 15،37 15،49 15،61 15،74 29 15،86 15،99 16،12 16،25 16،38 16،51 16،64 16،77 16،90 17،04 17،17 17،31 ملاحظات : تحسب مدة التأخير لكل قسط أو تعويض بالسنوات والشهور والأيام وتعتبر كسور الشهر شهراً كاملاً . يضرب المبلغ المتأخر سداده في المعامل المستخرج من الجدول نظير سنوات وشهور التأخير لتحديد القيمة الاكتوارية المستحقة على المؤمن عليه . جدول رقم (7) بيان نسب مبالغ التعويض الإضافي السن نسبة مبلغ التعويض السن نسبة مبلغ التعويض حتى 25 300% 43 174% 26 293% 44 167% 27 280% 45 191% 28 279% 46 153% 29 272% 47 146% 30 265% 48 139% 31 258% 49 132% 32 251% 50 125% 33 244% 51 118% 34 237% 52 111% 35 230% 53 104% 36 223% 54 97% 37 216% 55 90% 38 209% 56 83% 39 202% 57 76% 40 195% 58 69% 41 188% 59 62% 42 181% 60 فأكثر 55% ملاحظة : (1)في حساب السن تعتبر كسور السنة سنة كاملة . (2)يطبق الجدول حتى سن 55 بالنسبة للإناث . (1) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (2) قانون رقم 40 لسنة 1974 ↑ (3) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (4) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (5) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات