الرئيسية
المصدر الرسمي
✓ تم نسخ النص بنجاح
قانون تشريعي

قانون جامعة بخت الرضا لسنة 1997

الفصل التشريعي رقم 184

الشجرة الهيكلية للقانون

قانون جامعة بخت الرضا لسنة 1997 بسم الله الرحمن الرحيم قانون جامعة بخت الرضا لسنة 1997 ترتيب المواد
أحكام تمهيدية المادة : 1- اسم القانون . 2- سريان قانون تنظيم التعليم العالي والبحث العلمي . 3- تفسير .
الجامعة 4- إنشاء الجامعة ومقرها وشعارها . 5- أغراض الجامعة . 6- حرية العقيدة والفكر والبحث العلمي وعدم التمييز . 7- راعي الجامعة .
أجهزة الجامعة 8- إنشاء المجلس وتشكيله . 9- اختصاصات المجلس وسلطاته . 10- مسئولية المجلس . 11- اجتماعات المجلس . 12- رئيس المجلس . 13- إنشاء اللجنة وتشكيلها . 14- اختصاصات اللجنة وسلطاتها . 15- المدير . 16- اختصاصات المدير وسلطاته . 17- نائب المدير . 18- الوكيل . 19- عميد شئون الطلاب . 20- أمين المكتبة . 21- أمين الشئون العلمية . 22- عمداء ومدراء الكليات والمدارس والمعاهد والمراكز . 23- رؤساء الأقسام أو وحدات التدريب . 24- إنشاء مجلس الأساتذة وتشكيله . 25- اختصاصات مجلس الأساتذة وسلطاته . 26- اجتماعات مجلس الأساتذة . 27- مجالس الكليات والمدارس والمعاهد والمراكز واختصاصاتها . 28- مجالس الأقسام ووحدات التدريب . 29- مجلس شئون الطلاب . 30- المستشفيات الجامعية ومجالس إدارتها. 31- دار النشر الجامعي . 32- المؤسسات الجامعية الأخرى .
الأحكام المالية والمراجعة 33- الأحكام المالية والمراجعة .
أحكام ختامية 34- تعيين العاملين . 35- حق الاستئناف . 36- مال المعاش . 37- أحكام إنتقالية . 38- إثبات صحة النظم الأساسية واللوائح . بسم الله الرحمن الرحيم قانون جامعة بخت الرضا لسنة 1997[1](1) (28/5/1997)
أحكام تمهيدية اسم القانون . 1- يسمى هذا القانون " قانون جامعة بخت الرضا لسنة 1997 " . سـريان قانون تنظيم   2- يسرى قانون تنظيم التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 1990، على التعليم العالي والبحث     جامعة بخت الرضا وتسود عند التعارض أحكامه على أحكام هذا العلمي .                    القانون . تفسير . 3- في هذا القانون، ما لم يقتض السياق معنى آخر : " اتحاد الطلاب " يقصد به اتحاد طلاب الجامعة ، " أمين الشئون العلمية " يقصد به أمين الشئون العلمية المعين بمقتضى أحكام المادة 21 ، " أمين المكتبة " يقصد به الموظف المسئول لدى المدير عن مكتبة الجامعة ، " الجامعة " يقصد بها جامعة بخت الرضا ، " الخريج " يقصد به أي شخص منحه مجلس الأساتذة إجازة علمية ، " الراعي " يقصد به راعي الجامعة المنصوص عليه في المادة 7 (1) ، " رئيس المجلس " قصد به رئيس مجلس الجامعة المعين بموجب أحكام المادة 12(1) ، " الطالب " يقصد به أي شخص مسجل بالجامعة بقصد الحصول على أي إجازة علمية يمنحها مجلس الأساتذة ، " العاملون " يقصد بهم أعضاء هيئة التدريس ومساعدوهم وجميع موظفي الجامعة وعمالها ، " العميد " يقصد به العميد المعين بمقتضى أحكام المادة 22 ، " عميد شئون الطلاب " يقصد به عميد شئون طلاب الجامعة المعين بموجب أحكام المادة 19(1) ، " القسم أو وحدة التدريب" يقصد به أي وحدة للتدريس أو البحث أو التدريب، أو أي وحدة أخرى يعتمدها المجلس بناء على توصية بذلك من مجلس الأساتذة وفقاً للنظم الأساسية باعتبارها كياناً قائماً بذاته ، " الكلية " يقصد بها أي وحدة علمية ينشئها المجلس وفقاً لأحكام هذا القانون، وتضم عدداً من الأقسام أو وحدات التدريس أو البحث أو التدريب وتشمل كلية الدراسات العليا والكليات المنتسبة للجامعة حسبما يحدده المجلس بناء على توصية بذلك من مجلس الأساتذة ، " اللجنة " يقصد بها لجنة الشئون التنفيذية والمالية المنشأة بموجب أحكام المادة 13 ، " اللوائح " يقصد بها اللوائح التي يصدرها المجلس ومجلس الأساتذة وفقاً لأحكام هذا القانون، " المجلس " يقصد به مجلس الجامعة المنشأ بمقتضى أحكام المادة 8 (1)، " مجلس الأساتذة " يقصد به مجلس أساتذة الجامعة المنشأ بمقتضى أحكام المادة 24، " المجلس القومي " يقصد به المجلس القومي للتعليم العالي والبحث العلمي ، " المدرسة " يقصد بها أي وحدة علمية مستقلة ينشئها المجلس للتدريس أو البحث أو التدريب وفقاً لأحكام هذا القانون، " المدير " يقصد به مدير الجامعة المعين بمقتضى أحكام المادة 15، " مساعدو التدريس " يقصد بهم مساعدو هيئة التدريس والمعيدون ، " المستشفى الجامعي " يقصد به المستشفى الذى يعتمده المجلس وفقاً لأحكام المادة 30، " المعهد أو المركز " يقصد به أي وحدة علمية مستقلة أو تابعة لكلية، ينشئها المجلس للتدريس أو البحث أو التدريب وفقاً لأحكام هذا القانون، " نائب المدير " يقصد به نائب مدير الجامعة المعين بمقتضى أحكام المادة 17(1)، " النظم الأساسية " يقصد بها النظم الأساسية التي يصدرها المجلس وفقاً لأحكام هذا القانون ، " هيئة التدريس " يقصد بها الأساتذة، الأساتذة المشاركون الأساتذة المساعدون، المحاضرون وأمين المكتبة ومساعدوه ممن تنطبق عليهم شروط تعيين أعضاء هيئة التدريس،[2](2) " الوزير " يقصد به وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، " الوكيل " يقصد به وكيل الجامعة المعين بمقتضى أحكام المادة 18(1) .
الجامعة إنشاء الجامعة ومقرها وشعارها.  4-        (1) تنشأ بولاية النيل الأبيض جامعة تسمى "جامعة بخت الرضا " . (2) تكون الجامعة هيئة علمية ذات شخصية اعتبارية . (3) يكون مقر الجامعة ببخت الرضا بمدينة الدويم .[3](3) (4) تتكون الجامعة من المجلس والعاملين والطلاب والخريجين. (5) يكون للجامعة شعار يعتمده المجلس . أغراض الجامعة. 5-        الجامعة دار للعلم تعمل على تحصيله وتدريسه وتطوير مناهجه ونشره في إطار الأهداف العامة للدولة، وسياسات المجلس القومي للتعليم العالي والبحث العلمي وتعمل من طريقه على خدمة الوطن وتنمية موارده، وعلى نهضة البلاد فكرياً وعلمياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم، تقوم الجامعة على تحقيق الأغراض الآتية : ( أ) تأكيد هوية الأمة وتأصيلها من خلال المناهج التي تقرها الجامعة وتطبقها ، (ب) ابتكار التقنية وتوظيفها لخدمة المجتمع السوداني، بالتعاون مع الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي الأخرى بالبلاد، (ج ) الاهتمام بالبيئة السودانية عامة وبيئة ولاية النيل الأبيض خاصة، وتأهيل الكادر القادر على ترقيتها وحل قضايا الولاية المتعلقة بالبيئة ، (د ) إجراء البحوث العلمية والتطبيقية المرتبطة بحاجات المجتمع المختلفة والمتجددة في سبيل خدمته والإرتقاء به، (هـ) تنمية الاتجاهات والأساليب العلمية الحديثة في التربية والتعليم والعمل على إعداد وتأهيل القيادات التربوية المتخصصة ، (و ) العناية بالتعليم الحديث منهجاً ومحتوى وتطبيقاً والاعتماد عليه في إعداد كفايات المتخصصين وفى مواجهة المشكلات بالبحث العلمي التطبيقى، (ز ) الاهتمام بقضايا التنمية البشرية، والفكر والقيم الدينية، (ح ) إعداد الطلاب وفقاً لأغراض الجامعة وأهدافها ومنحهم إجازاتهم العلمية . [4](4) حرية العقيدة والفكر    6- (1) يتمتع أعضاء هيئة التدريس ومساعدوهم والطلاب بالجامعة والبحث العلمي                    بحرية الفكر والبحث العلمي في إطار القانون والدستور . وعدم التمييز.               (2) لا يجوز حرمان أي سوداني من الانتماء للجامعة طالباً أو موظفاً على أساس العقيدة أو العرق أو الجنس متى ما كان مؤهلاً لهذا الانتماء .[5](5) راعي الجامعة . 7- (1) يكون رئيس الجمهورية راعياً للجامعة . (2) لراعي الجامعة الحق في أن يطلب موافاته بالمعلومات المتعلقة بكل ما يتصل بالجامعة، ويجب على إدارة الجامعة تقديم تلك المعلومات . (3) يترأس راعي الجامعة احتفالاتها، إن كان حاضراً .
أجهزة الجامعة إنشـاء المجلس وتشكيله.  8- (1) ينشأ مجلس يسمى، " مجلس الجامعة " ويشكل على الوجه الآتي : ( أ) رئيس المجلس ، (ب) الأعضاء بحكم مناصبهم، وهم : (أولاً) المدير ، (ثانياً) نائب المدير ، (ثالثاً) الوكيل ويكون مقرراً للمجلس ، (رابعاً) عميد شئون الطلاب ، (خامساً) أمين الشئون العلمية ، (سادساً) أمين المكتبة ، (ج ) أعضاء يتم اختيارهم من داخل الجامعة، وهم : (أولاً) ثلاثة من العاملين بالجامعة اثنين منهم من غير أعضاء هيئة التدريس ، (ثانياً) عضوان يختارهما اتحاد الطلاب أحدهما رئيس الاتحاد ، (ثالثاً) ثمانية أعضاء يختارهم مجلس الأساتذة ثلاثة منهم من عمداء الكليات،[6](6) (د ) أعضاء من خارج الجامعة : واحد وعشرون عضواً، من ذوي الاختصاص والكفاءة والاهتمام بالتعليم العالي والقضايا الوطنية، يعينهم الراعي بناء على توصية بذلك من الوزير . (2) تكون مدة المجلس أربع سنوات من تاريخ تشكيله . (3) تحدد اللوائح حالات خلو مقاعد أعضاء المجلس وكيفية ملء تلك المقاعد . اختصاصات المجلس وسلطاته . 9- يسـعى المجلس لتحقيق أغراض الجامعة، الواردة في هذا القانـون، وقانون تنظيم التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 1990، ويكون له نيابة عن الجامعة وباسمها الحق في القيام بجميع الأعمال اللازمة لتحقيق أغراضها في إطار السياسة القومية للتعليم العالي والبحث العلمي ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون له الاختصاصات والسلطات الآتية : [7](7) ( أ) وضع السياسات والخطط الرامية إلى تطوير الجامعة وتجويد أدائها علمياً وتربوياً وإدارياً ومالياً وتحديث طرق عملها وأساليبه، (ب) مناقشة مقترحات الموازنة السنوية للجامعة، التي ترفعها له اللجنة وإجازتها ويقوم برفعها للمجلس القومي، ومتابعة تنفيذ الموازنة المصدق بها بما في ذلك التقرير الختامي وإعداد الحساب الختامي ونشره، (ج ) وضع خطة التنمية للجامعة وإجازة مقترحات موازنة التنمية ورفعها للمجلس القومي ، ( د) إنشاء الكليات والمدارس والمعاهد والمراكز والأقسام والمستشفيات الجامعية أو المؤسسات الإستثمارية وإلغاؤها وتحديد أماكنها داخل الجامعة أو في أي مكان آخر بالقطر أو رفع توصية للجهة المختصة لتحويلها لأى جامعة أخرى وقبول انتساب الكليات والمعاهد ومنح أعضائها حق التمتع بأى من مزايا الجامعة وكل ذلك بناءً على توصية من مجلس الأساتذة ، (هـ) التوصية لدى المجلس القومي بشأن وضع الشروط والنظم للمؤهلات العلمية المطلوبة لقبول الطلاب للدراسة بالجامعة ، (و ) تحديد أعداد الطلاب وتخصصاتهم الدراسية مع توفير الإمكانات اللازمة لذلك في إطار السياسات التي يقررها المجلس القومي ، (ز ) وضع سياسة المصروفات الدراسية والرسوم وفقاً للمعايير التي يقررها المجلس القومي ، (ح ) اقتراح الهيكل الوظيفى ورفعه لمجلس الوزراء لإجازته وتطبيق شروط الخدمة التي يقترحها المجلس القومي ويجيزها وزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير العمل والإصلاح الإدارى والمجلس الأعلى للأجور، [8](8) (ط ) إجازة التقرير السنوى الذى يقدمه المدير عن الأداء العلمي والإدارى والمالى للجامعة ونشره ، (ى ) التملك باسم الجامعة لأى أموال منقولة أو عقارات والمحافظة عليها والتصرف فيها بأى كيفية قانونية مع مراعاة حق المجلس القومي في إصدار أي توجيهات في هذا الشأن ، (ك) تنمية أموال الجامعة وإستثمارها من طريق المساهمة في شركات أو شراكات أو أي مشروعات أخرى والتصرف في عائدها مع مراعاة حق المجلس القومي في إصدار أي توجيهات في هذا الشأن ، (ل) تنظيم حسابات الجامعة والتأكد من وجود دفاتر صحيحة لتلك الحسابات تقيد فيها كل الأموال التي تتسلمها الجامعة والأموال التي تصرفها وأصولها وخصومها لكى تعطى هذه الدفاتر صورة صحيحة عن حالتها المالية وتوضح معاملاتها وفقاً لما يحدده هذا القانون والنظم الأساسية واللوائح ، (م ) قبول التبرعات والهبات والأوقاف والوصايا وغيرها وتحديد أوجه استغلالها على ألا يتعارض ذلك مع أغراض الجامعة وأن تراعي شروط الواهب ، (ن) اقتراض ما تدعو الحاجة لاقتراضه من المبالغ من وقت لآخر للقيام بأعماله وبضمان أي منقولات أو عقارات تملكها الجامعة ، (س) منح الجوائز غير العلمية للأشخاص الذين يعتبرون جديرين بها وذلك وفقاً للوائح ، (ع ) إصدار النظم الأساسية واللوائح اللازمة للقيام بأعماله، وتنفيذ اختصاصاته وممارسة سلطاته وفقاً لأحكام هذا القانون، ويعمل بتلك النظم واللوائح من تاريخ توقيع رئيس المجلس عليها ما لم ينص فيها على تاريخ آخر، (ف) تفويض أي من سلطاته، عدا سلطات الإنشاء والإلغاء، وإصدار النظم الأساسية واللوائح، لرئيسه أو المدير أو مجلس الأساتذة أو أي من لجانه، (ص) تكوين لجان مؤقتة لتعينه في أداء واجباته متى رأى ذلك ضرورياً . مسئولية المجلس . 10ـ يكون المجـلس مسـئولاً لدى الراعي من طـريق الوزير عن أداء أعماله . اجتماعات المجلس . 11-     (1) يجتمع المجلس لإنجاز أعماله مرتين في السنة على الأقـل وذلك في الوقت والمكان اللذين يعينهما رئيس المجلس في كل حالة بعد استشارة مدير الجامعة وعلى رئيس المجلس أن يدعو لاجتماع فوق العادة متى ما وصله طلب مكتوب من المدير أو من أغلبية أعضاء المجلس . (2) يكتمل النصاب القانوني لاجتماع المجلس بحضور أكثر من نصف الأعضاء، ويكون هذا النصاب صحيحاً ولو لم يعين بعض الأعضاء، وذلك لحين تعيينهم، وتتخذ القرارات وفقاً لهذا النصاب . (3) يجوز للمجلس أن يدعو أي شخص عضو أي جلسات أي لجنة من لجانه دون أن يكون لذلك الشخص حق التصويت. رئيس المجلس . 12- (1) يكون للمجلس رئيس يعينه الراعي بناء على توصية الوزير ووزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير العمل والإصلاح الإدارى والمجلس الأعلى للأجور.[9](9) (2) تكون لرئيس المجلس الاختصاصات الآتية : ( أ) رئاسة المجلس وإتخاذ المبادرات التي تكفل تحقيق أغراض الجامعة ، (ب) المساعدة في كل ما من شأنه تقوية الصلة بين المجلس والمؤسسات والهيئات الأخرى، لتحقيق أغراض الجامعة ، (ج ) رئاسة اللجنة . (3) فى حالة غياب رئيس المجلس عن أي اجتماع ينتخب المجلس أحد أعضائه من خارج الجامعة، لرئاسة ذلك الاجتماع . إنشاء اللجنة وتشكيلها . 13- تنشأ لجنة للشئون التنفيذية والمالية، وتشكل على الوجه الآتى : ( أ) رئيس المجلس رئيساً (ب) المدير نائباً للرئيس (ج ) نائب المدير عضواً (د ) الوكيل عضواً ومقرراً (هـ) المراقب المالى للجامعة عضواً (و ) أربعة أعضاء يختارهم المجلس، من بين أعضائه من داخل الجامعة ، (ز ) خمسة أعضاء يختارهم المجلس من بين أعضائه من خارج الجامعة . اختصاصات اللجنة وسلطاتها . 14- تكون للجنة إلى جانب السلطات المخولة لها بموجب النظم الأساسية الاختصاصات والسلطات الآتية : ( أ) إعداد مقترحات موازنة الجامعة سنوياً وتقديمها إلى المجلس، على أن تكون مشتملة على تقديرات إيرادات الجامعة عن السنة المالية المقبلة وتقديرات المصروفات وإعداد حساب ختامي للسنة السابقة بما في ذلك المصروفات المخصومة على الإحتياطى وإعداد أي تقديرات إضافية وتقديمها للمجلس ، (ب) دعوة أي شخص لأى من اجتماعاتها دون أن يكون لذلك الشخص حق التصويت . المدير . 15- يكون للجامعة مدير يعينه الراعي من بين خمسة يرشحهم مجلس الأساتذة لمجلس الجامعة ويختار مجلس الجامعة ثلاثة منهم من ذوي الأهلية العلمية من حملة الدكتوراه أو درجة الإستاذية ليرفعهم إلى الراعي بناءً على توصية الوزير لفترة أربع سنوات غير قابلة للتجديد وفقاً لشروط الخدمة التي يحددها الراعي بناءً على توصية وزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير العمل والإصلاح الإداري والمجلس الأعلى للأجور. [10](10) اختصاصات المدير وسلطاته .16- المدير هو المسئول العلمي والتنفيذي الأول عن أداء الجامعة، والعمل  على تحقيق أغراضها ويلتزم في ذلك بالنظم واللوائح السارية وسياسات المجلس ويكون مسئولاً لدى الراعي بوساطة الوزير، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون له الاختصاصات والسلطات الآتية : ( أ) العمل على ترشيد الأداء العلمي والتربوي والإداري والمالي بالجامعة، وتجويد مفهوم إدارتها وأساليبها وابتداع الوسائل والطرق التي تكفل الاستغلال الأمثل لإمكاناتها وفقاً للسياسة التي يحددها المجلس، (ب) الحفاظ على النظام بالجامعة، (ج ) رئاسة مجلس الأساتذة واللجان المنبثقة عنه ولجان تعيين أعضاء هيئة التدريس وترقيتهم وأي لجان أخرى وفقاً للنظم الأساسية ، (د ) تمثيل الجامعة والتحدث باسمها أمام الهيئات والجهات الأخرى ، (هـ) تقديم تقرير سنوى شامل للمجلس عن أداء الجامعة العلمي والإداري والمالي ونشر التقرير بعد موافقة المجلس عليه، (و ) التقدم للمجلس بطلب لاستصدار النظم الأساسية كما يجوز للمدير أن يطلب من مجلس الأساتذة إصدار اللوائح إذا تطلب الأمر ذلك . نائب المدير . 17- (1) يكون للجامعة نائب للمدير يعينه الراعي من بين خمسة يرشحهم مجلس الأساتذة لمجلس الجامعة ثلاثة من من ذوى الأهلية العلمية ليرفعهم إلى الراعي بناءً على توصية الوزير بعد التشاور مع المدير لفترة أربع سنوات ووفقاً لشروط الخدمة التي يحددها الراعي بناءً على توصية وزير المالية وافقتصاد الوطني ووزير العمل والإصلاح الإدارى والمجلس الأعلى للأجور .[11] (2) يقوم نائب المدير بمساعدة المدير في أداء واجباته وتكون له الواجبات والاختصاصات التي تحددها النظم الأساسية . (3) يقوم نائب المدير بأعباء المدير في حالة غيابه أو عدم تمكنه من القيام بعمله أو خلو منصبه وذلك وفقاً لأحكام اللوائح . الوكيل . 18- (1) يعين رئيس المجلس بناءً على توصية بذلك من المدير، أحد أعضاء هيئة التدريس أو كبار الإداريين وكيلاً للجامعة وذلك وفقاً لأحكام اللوائح . (2) يشغل الوكيل منصبه لمدة أربع سنوات وتجوز إعادة تعيينه. (3) يكون الوكيل مسئولاً لدى المدير عن الأداء الإدارى والمالى للجامعة وفقاً لأحكام النظم الأساسية واللوائح . (4) يحتفظ الوكيل بخاتم الجامعة العام وبسجل خاص لجميع ممتلكات الجامعة . عميد شئون الطلاب .19- (1) يعين رئيس المجلس بناءً على توصية بذلك من المدير أحد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة عميداً لشئون الطلاب . (2) يشغل عميد شئون الطلاب منصبه لمدة أربع سنوات وتجوز إعادة تعيينه . (3) تحدد النظم الأساسية اختصاصات عميد شئون الطلاب وواجباته . (4) يكون عميد شئون الطلاب مسئولاً أمام المدير فيما يوكل إليه من مهام من المجلس ومجلس الأساتذة أو مجلس شئون الطلاب تتعلق بمساعدة الطلاب للاستفادة القصوى علمياً وتربوياً وثقافياً واجتماعياً من انتمائهم للجامعة وبمراعاة النظم والسلوك القويم داخل الجامعة وخارجها . أمين المكتبة . 20- (1) يعين رئيس المجلس بناءً على توصية بذلك من المدير أميناً للمكتبة . (2) يشغل أمين المكتبة منصبه للفترة التي تحددها اللوائح . (3) تحدد النظم الأساسية واللوائح اختصاصات أمين المكتبة وواجباته .[12](12) (4) يكون أمين المكتبة مسئولاً أمام المديرعن تنفيذ اختصاصاته وأداء واجباته . أمين الشئون العلمية .21-    (1) يعين رئيس المجلس بناءً على توصية بذلك من المدير أحد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة أميناً للشئون العلمية . (2) تحدد النظم الأساسية واللوائح اختصاصات أمين الشئون العلمية وواجباته . (3) يشغل أمين الشئون العلمية منصبه للفترة التي تحددها اللوائح . عمـداء ومدراء الكلـيات 22- (1) يكون لكل كلية أو مدرسة أو معهد أو مركز عميد أو مدير والمدارس والمعاهد                 يعينه رئيس المجلس بناءً على توصية بذلك من المدير بعد والمراكز .                          التشاور مع مجلس الكلية أو المدرسة أو المعهد أو المركز ويراعي في إختياره علو المرتبة العلمية وطول الخدمة . (2) يشغل عميد الكلية أو المدرسة أو مدير المعهد أو المركز منصبه لمدة أربع سنوات وتجوز إعادة تعيينه لفترة ثانية . (3) يكون عميد الكلية أو المدرسة أو مدير المعهد أو المركز مسئولاً لدى المدير فيما يعهد إليه من واجبات بموجب أحكام النظم الأساسية . (4) يعين رئيس المجلس بناءً على توصية بذلك من المدير أحد أعضاء هيئة التدريس عميداً لكلية الدراسات العليا ويراعي في إختياره أن يكون في مرتبة الأستاذية. (5) يشغل عميد كلية الدراسات العليا منصبه لمدة أربع سنوات وتجوز إعادة تعيينه لفترة ثانية . (6) يكون عميد كلية الدراسات العليا مسئولاً لدى المدير فيما يعهد إليه من واجبات بموجب أحكام النظم الأساسية . (7) يجوز للمدير تعيين نائب لعميد الكلية التي يقتضى الأمر تعيين نائب عميد لها وذلك بالتشاور مع العميد المختص . رؤساء الأقسام أو وحدات التدريب . 23-   (1) يكون لكل قسم أو وحدة تدريب رئيس يعينه المدير بناءً على توصية بذلك من العميد المختص ويراعي في اختـياره علو المرتبة العلمية . (2) يشغل رئيس القسم أو وحدة التدريب منصبه لمدة ثلاث سنوات وتجوز إعادة تعيينه . (3) يكون رئيس القسم أو وحدة التدريب مسئولاً لدى المدير بوساطة عميد الكلية المعنية فيما يعهد إليه من واجبات بموجب أحكام النظم الأساسية واللوائح . إنشـاء مجلس الأساتذة وتشكيله. 24- ينشأ مجلس للأساتذة بالجامعة ويشكل على الوجه الآتى : ( أ) المدير رئيساً (ب) نائب المدير عضواً (ج ) الوكيل عضواً (د ) عمداء الكليات والمدارس وعميد شئون الطلاب أعضاء (هـ) أمين المكتبة عضواً (و ) مديرو المعاهد والمراكز أعضاء (ز ) رؤساء الأقسام ووحدات التدريب أعضاء (ح ) جميع أعضاء هيئة التدريس ممن هم في مرتبة الأستاذية أعضاء (ط ) ممثل واحد لكل من المدارس والمعاهد والمراكز التي ليست لها أقسام وذلك عن كل سبعة أعضاء من هيئة التدريس بها عضواً (ى) عضوان اثنان يمثلان الطلاب ويختارهما اتحاد الطلاب عضوان (ك ) أمين الشئون العلمية بالجامعة عضواً ومقرراً (ل) نواب العمداء - إن وجدوا - أعضاء اختصاصات مجلس الأساتذة وسلطاته. 25- (1) بالإضافة إلى أي اختصاصات أو سلطات أخرى واردة في هذا القانون، تكون لمجلس الأساتذة الاختصاصـات والسلطات الآتية: ( أ) تقديم المقترحات للمجلس بشأن وضع الشروط والنظم للمؤهلات العلمية المطلوبة لقبول الطلاب في الدراسات بالجامعة ، (ب) التنظيم العام لبرامج الدراسة بالجامعة والامتحانات التي تعقد وفقاً لأحكام النظم الأساسية، (ج ) وضع خطط تنظيم الكليات والمدارس والمعاهد والمراكز والأقسام ووحدات التدريب وتعديلها وإعادة النظر فيها وتحديد المواد التي تختص بتدريسها كل من الوحدات آنفة الذكر وكذلك رفع تقرير للمجلس عن ضرورة إنشاء أي كلية أو مدرسة أو معهد أو مركز أو قسم أو وحدة تدريب جديدة أو عن ضرورة إلغاء أي منها أو دمجها أو تقسيمها ، (د ) منح الإجازات العلمية للأشخاص الذين أتموا بنجاح الدراسات التي اعتمدها في اللوائح ، (هـ) منح الدرجات الفخرية والجوائز العلمية للأشخاص الذين يعتبرون جديرين بها وذلك وفقاً لأحكام اللوائح ، (و ) منح لقب أستاذ امتياز ، (ز ) رفع تقرير للمجلس عن أي أمر يحيله إليه ، (ح ) تشجيع البحوث العلمية والتأليف والنشر وترقيتها، (ط ) إجازة برامج الدراسات الإضافية ، (ى) إنشاء وتكوين ما يراه مناسباً من مجالس علميه ولجان خاصة يفوض لأي منها أياً من السلطات التي يكون من حقه ممارستها باستثناء سلطة منح الإجازات العلمية ، (ك) رفع التوصيات للمجلس بشأن الشروط والأسس العلمية المتعلقة بتعيين أعضاء هيئة التدريس وترقيتهم ، (ل) إتخاذ إجراءات المحاسبة المناسبة بناءً على توصيات اللجان التي يشكلها ضد من يدانون في أمور مخلة بشرف العمل العلمي من أعضاء هيئة التدريس أو الطلاب بالجامعة أو ممن منحهم هو إجازات علمية أو فخرية ، (م ) حرمان أي شخص يكون قد أدين في جريمة تنطوى على الانحراف الخلقى أو يكون في رأيه قد سلك سلوكاً فاضحاً أو مخلاً بالشرف من أي إجازة علمية يكون قد منحها له وحرمانه كذلك من جميع الميزات التي يتمتع بها بمقتضى هذه الإجازة . (2) يصدر مجلس الأساتذة اللوائح اللازمة للقيام بأعماله وتنفيذ اختصاصاته وممارسة سلطاته الممنوحة له بموجب أحكام هذا القانون ويعمل بهذه اللوائح في تاريخ توقيع رئيس مجلس الأساتذة عليها ما لم ينص فيها على أي تاريخ لاحق. اجتماعات مجلس الأساتذة . 26-   (1) يجتمع مجلس الأساتذة مرة واحدة على الأقل في كل فصل دراسى في الأوقات والأماكن التي يعينها رئيسه ويكون له الحق في دعوته في أي وقت لأى اجتماع طارئ . (2) يترأس نائب المدير اجتماعات مجلس الأساتذة عند غياب المدير وفى حالة غياب المدير ونائبه يختار مجلس الأساتذة أحد أعضائه لرئاسة الاجتماع . (3) يجوز لمجلس الأساتذة أن يدعو أي شخص لحضور أي اجتماع دون أن يكون لذلك الشخص حق التصويت . مجالـس الكلـيات          27- (1) يكون لكل كلية أو مدرسة أو معهد أو مركز مجلس يتم والمدارس والمعاهد                  تشكيله وتنظيم أعماله وفقاً لأحكام النظم الأساسية واللوائح. والمراكز واختصاصاتها.        (2) يختص مجلس الكلية أو المدرسة أو المعهد أو المركز إلى جانب الاختصاصات المنصوص عليها في النظم الأساسية واللوائح بالمسائل الآتية : ( أ) إعداد الخطط والبرامج المتعلقة بتنفيذ مناهج الدراسة والامتحانات وتنسيق ذلك بين الأقسام المختلفة ورفع التوصيات لمجلس الأساتذة ، (ب) تقديم التوصيات لمجلس الأساتذة حول اللوائح المتعلقة بمناهج الدراسة للحصول على الإجازات العلمية وغير ذلك من الأمور المتعلقة بالنشاط العلمي، (ج ) رفع التوصيات لمجلس الأساتذة لمنح الإجازات العلمية (غير الدرجات الفخرية) وكذلك منح الجوائز ، (د ) ترشيح الأشخاص لمجلس الأساتذة لتعيينهم كممتحنين وتشجيع البحث العلمي وترقيته ، (هـ) النظر في أي أمر يتعلق بالمهام العلمية حسبما يحيله إليه مجلس الأساتذة أومجلس كلية الدراسات العليا ورفع تقرير بشأنه ، (و ) رفع جميع المسائل العلمية التي تتعلق بالدراسات العليا لمجلس الأساتذة عبر عميد كلية الدراسات العليا . (3) يجوز لمجالس الكليات والمدارس والمعاهد والمراكز إصدار قواعد تنظيمية لا تتعارض مع أي قواعد تكون سارية المفعول وصادرة من مجلس الطلاب لمراعاة النظام والسلوك القويم بين الطلاب في أماكن الدراسة . مجالس الأقسـام  ووحدات التدريب.28-       (1) ينشأ في كل قسم أو وحدة تدريب مجلس برئاسة رئيس القسـم أو وحدة التدريب وعضوية جميع أعضـاء هـيئة التدريس بالقسم أو وحدة التدريب . (2) تكون مهمة مجلس القسم أو وحدة التدريب بالإضافة إلى ما يضمن في النظم الأساسية واللوائح تنظيم النشاط العلمي والإدارى بالقسم أو وحدة التدريب وذلك تحت إشراف مجلس الكلية أو المدرسة أو المعهد أو المركز . مجلس شئون الطلاب .29- ينشأ مجلس لشئون الطلاب برئاسة المدير وتحدد النظم الأساسية اختصاصاته وواجباته وطريقة تكوينه وتنظيم أعماله . المستشفيات الجامعية ومجالس إدارتها .30ــ يعتمد المجلس المستشفيات الجامعية وينشئ في كل مستشفى جامعي مجلساً لإدارتها يشكل على الوجه الذى تحدده النظم الأساسية . دار النشر الجامعي. 31- تكون للجامعة دار للنشر تحدد النظم الأساسية أغراضها وطريقة أدائها . المؤسسات الجامعية  الأخرى .32- تكـون للجامعة مؤسســات جامعية أخرى تحدد النـظم الأساسية أغراضها وطريقة أدائها .
الأحكام المالية والمراجعة الأحكام المالية والمراجعة .33-    (1‍) تتكون موارد الجامعة المالية من إستثماراتها ومواردها الذاتية ومما تخصـصه لها الدولة من اعتمادات ومما يقـبله المجلس من هبات ومنح وإعانات وأوقاف ووصايا . (2) تودع أموال الجامعة في حسابات جارية أو حسابات إيداع في المصارف الموجودة بالسودان التي يعتمدها المجلس . (3) تصرف أموال الجامعة لتحقيق أغراضها وفقاً لأحكام اللوائح المالية . (4) يراجع سنوياً بيان حسابات الموازنة وكذلك قائمة أموال الجامعة وخصومها في اليوم الأخير من أيام السنة المالية بوساطة ديوان المراجعة القومي ويقدم المدير تقرير ديوان المراجعة القومي عنهما إلى المجلس .[13](13)
أحكام ختامية تعيين العاملين . 34- تحدد النظم الأساسية التي يصدرها المجلس طريقة تعيين جميع العاملين بالجامعة وفقاً لقوانين ولوائح الخدمة القومية .[14](14) حق الاستئناف . 35- يكفل لأى شخص يضار من أي إجراء أتخذ بموجب أحكـام هذا القانون حق الاستئناف للجهة التي تحددها النظم الأساسية . مال المعاش . 36- يجوز أن ينص في النظم الأساسية على مساهمة الجامعة في أي مال للمعاش أو مشروع آخر لفائدة العاملين بالجامعة . أحكام إنتقالية . 37- (1) يظل سارى المفعول كل عقد أو اتفاق أو التزام أبرمته كلية التربية بخت الرضا قبل بدء العمل بهذا القانون ويعتبر كما لو أبرمته الجامعة وفقاً لأحكام هذا القانون . (2) مع عدم الإخلال بعموم أحكام البند (1) تؤول للجامعة جميع حقوق كلية التربية بخت الرضا أو أي أموال أخرى حسبما يقرره الوزير . (3) يسـتمر العاملون الذين كانوا في خدمة كلية التربية بخت الرضا قبل صدور هذا القانون في الخدمة بذات شروط خدمتهم السابقة . إثبات صحة النظم الأساسية واللوائح . 38- يجوز إثبات صحة أي نظام أساسي أو لائحة لدي أي محكمة بابراز نسـخة من أي منهما موقع عليها بشهادة رئيس المجلس أو المدير أو الوكيل . (1) قانون رقم 10 لسنة 1997 . ↑ (2) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون التعديلات المتنوعة لسنة 2013 قانون رقم (2) لسنة 2013 . ↑ (3) قانون رقم 10 لسنة 1997 . ↑ (4) قانون رقم 10 لسنة 1997 . ↑ (5) القانون نفسه . ↑ (6) قانون رقم 35 لسنة 1995 . ↑ (7) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون التعديلات المتنوعة رقم (1) لسنة 2006 . ↑ (8) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون التعديلات المتنوعة لسنة 2013 قانون رقم (2) لسنة 2013 . ↑ (9) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون التعديلات المتنوعة لسنة 2006 . ↑ (10) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون التعديلات المتنوعة لسنة 2013 قانون رقم (2) لسنة 2013 . ↑ (11) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون التعديلات المتنوعة لسنة 2013 ،قانون رقم (2) لسنة 2013 . ↑ (12) قانون التعديلات المتنوعة لسنة 2006 . ↑ (13) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (14) قانون التعديلات المتنوعة لسنة 2006 . ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات

النص التشريعي الكامل

قانون جامعة بخت الرضا لسنة 1997 بسم الله الرحمن الرحيم قانون جامعة بخت الرضا لسنة 1997 ترتيب المواد الفصل الأول أحكام تمهيدية المادة : 1- اسم القانون . 2- سريان قانون تنظيم التعليم العالي والبحث العلمي . 3- تفسير . الفصل الثاني الجامعة 4- إنشاء الجامعة ومقرها وشعارها . 5- أغراض الجامعة . 6- حرية العقيدة والفكر والبحث العلمي وعدم التمييز . 7- راعي الجامعة . الفصل الثالث أجهزة الجامعة 8- إنشاء المجلس وتشكيله . 9- اختصاصات المجلس وسلطاته . 10- مسئولية المجلس . 11- اجتماعات المجلس . 12- رئيس المجلس . 13- إنشاء اللجنة وتشكيلها . 14- اختصاصات اللجنة وسلطاتها . 15- المدير . 16- اختصاصات المدير وسلطاته . 17- نائب المدير . 18- الوكيل . 19- عميد شئون الطلاب . 20- أمين المكتبة . 21- أمين الشئون العلمية . 22- عمداء ومدراء الكليات والمدارس والمعاهد والمراكز . 23- رؤساء الأقسام أو وحدات التدريب . 24- إنشاء مجلس الأساتذة وتشكيله . 25- اختصاصات مجلس الأساتذة وسلطاته . 26- اجتماعات مجلس الأساتذة . 27- مجالس الكليات والمدارس والمعاهد والمراكز واختصاصاتها . 28- مجالس الأقسام ووحدات التدريب . 29- مجلس شئون الطلاب . 30- المستشفيات الجامعية ومجالس إدارتها. 31- دار النشر الجامعي . 32- المؤسسات الجامعية الأخرى . الفصل الرابع الأحكام المالية والمراجعة 33- الأحكام المالية والمراجعة . الفصل الخامس أحكام ختامية 34- تعيين العاملين . 35- حق الاستئناف . 36- مال المعاش . 37- أحكام إنتقالية . 38- إثبات صحة النظم الأساسية واللوائح . بسم الله الرحمن الرحيم قانون جامعة بخت الرضا لسنة 1997[1](1) (28/5/1997) الفصل الأول أحكام تمهيدية اسم القانون . 1- يسمى هذا القانون " قانون جامعة بخت الرضا لسنة 1997 " . سـريان قانون تنظيم   2- يسرى قانون تنظيم التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 1990، على التعليم العالي والبحث     جامعة بخت الرضا وتسود عند التعارض أحكامه على أحكام هذا العلمي .                    القانون . تفسير . 3- في هذا القانون، ما لم يقتض السياق معنى آخر : " اتحاد الطلاب " يقصد به اتحاد طلاب الجامعة ، " أمين الشئون العلمية " يقصد به أمين الشئون العلمية المعين بمقتضى أحكام المادة 21 ، " أمين المكتبة " يقصد به الموظف المسئول لدى المدير عن مكتبة الجامعة ، " الجامعة " يقصد بها جامعة بخت الرضا ، " الخريج " يقصد به أي شخص منحه مجلس الأساتذة إجازة علمية ، " الراعي " يقصد به راعي الجامعة المنصوص عليه في المادة 7 (1) ، " رئيس المجلس " قصد به رئيس مجلس الجامعة المعين بموجب أحكام المادة 12(1) ، " الطالب " يقصد به أي شخص مسجل بالجامعة بقصد الحصول على أي إجازة علمية يمنحها مجلس الأساتذة ، " العاملون " يقصد بهم أعضاء هيئة التدريس ومساعدوهم وجميع موظفي الجامعة وعمالها ، " العميد " يقصد به العميد المعين بمقتضى أحكام المادة 22 ، " عميد شئون الطلاب " يقصد به عميد شئون طلاب الجامعة المعين بموجب أحكام المادة 19(1) ، " القسم أو وحدة التدريب" يقصد به أي وحدة للتدريس أو البحث أو التدريب، أو أي وحدة أخرى يعتمدها المجلس بناء على توصية بذلك من مجلس الأساتذة وفقاً للنظم الأساسية باعتبارها كياناً قائماً بذاته ، " الكلية " يقصد بها أي وحدة علمية ينشئها المجلس وفقاً لأحكام هذا القانون، وتضم عدداً من الأقسام أو وحدات التدريس أو البحث أو التدريب وتشمل كلية الدراسات العليا والكليات المنتسبة للجامعة حسبما يحدده المجلس بناء على توصية بذلك من مجلس الأساتذة ، " اللجنة " يقصد بها لجنة الشئون التنفيذية والمالية المنشأة بموجب أحكام المادة 13 ، " اللوائح " يقصد بها اللوائح التي يصدرها المجلس ومجلس الأساتذة وفقاً لأحكام هذا القانون، " المجلس " يقصد به مجلس الجامعة المنشأ بمقتضى أحكام المادة 8 (1)، " مجلس الأساتذة " يقصد به مجلس أساتذة الجامعة المنشأ بمقتضى أحكام المادة 24، " المجلس القومي " يقصد به المجلس القومي للتعليم العالي والبحث العلمي ، " المدرسة " يقصد بها أي وحدة علمية مستقلة ينشئها المجلس للتدريس أو البحث أو التدريب وفقاً لأحكام هذا القانون، " المدير " يقصد به مدير الجامعة المعين بمقتضى أحكام المادة 15، " مساعدو التدريس " يقصد بهم مساعدو هيئة التدريس والمعيدون ، " المستشفى الجامعي " يقصد به المستشفى الذى يعتمده المجلس وفقاً لأحكام المادة 30، " المعهد أو المركز " يقصد به أي وحدة علمية مستقلة أو تابعة لكلية، ينشئها المجلس للتدريس أو البحث أو التدريب وفقاً لأحكام هذا القانون، " نائب المدير " يقصد به نائب مدير الجامعة المعين بمقتضى أحكام المادة 17(1)، " النظم الأساسية " يقصد بها النظم الأساسية التي يصدرها المجلس وفقاً لأحكام هذا القانون ، " هيئة التدريس " يقصد بها الأساتذة، الأساتذة المشاركون الأساتذة المساعدون، المحاضرون وأمين المكتبة ومساعدوه ممن تنطبق عليهم شروط تعيين أعضاء هيئة التدريس،[2](2) " الوزير " يقصد به وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، " الوكيل " يقصد به وكيل الجامعة المعين بمقتضى أحكام المادة 18(1) . الفصل الثاني الجامعة إنشاء الجامعة ومقرها وشعارها.  4-        (1) تنشأ بولاية النيل الأبيض جامعة تسمى "جامعة بخت الرضا " . (2) تكون الجامعة هيئة علمية ذات شخصية اعتبارية . (3) يكون مقر الجامعة ببخت الرضا بمدينة الدويم .[3](3) (4) تتكون الجامعة من المجلس والعاملين والطلاب والخريجين. (5) يكون للجامعة شعار يعتمده المجلس . أغراض الجامعة. 5-        الجامعة دار للعلم تعمل على تحصيله وتدريسه وتطوير مناهجه ونشره في إطار الأهداف العامة للدولة، وسياسات المجلس القومي للتعليم العالي والبحث العلمي وتعمل من طريقه على خدمة الوطن وتنمية موارده، وعلى نهضة البلاد فكرياً وعلمياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم، تقوم الجامعة على تحقيق الأغراض الآتية : ( أ) تأكيد هوية الأمة وتأصيلها من خلال المناهج التي تقرها الجامعة وتطبقها ، (ب) ابتكار التقنية وتوظيفها لخدمة المجتمع السوداني، بالتعاون مع الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي الأخرى بالبلاد، (ج ) الاهتمام بالبيئة السودانية عامة وبيئة ولاية النيل الأبيض خاصة، وتأهيل الكادر القادر على ترقيتها وحل قضايا الولاية المتعلقة بالبيئة ، (د ) إجراء البحوث العلمية والتطبيقية المرتبطة بحاجات المجتمع المختلفة والمتجددة في سبيل خدمته والإرتقاء به، (هـ) تنمية الاتجاهات والأساليب العلمية الحديثة في التربية والتعليم والعمل على إعداد وتأهيل القيادات التربوية المتخصصة ، (و ) العناية بالتعليم الحديث منهجاً ومحتوى وتطبيقاً والاعتماد عليه في إعداد كفايات المتخصصين وفى مواجهة المشكلات بالبحث العلمي التطبيقى، (ز ) الاهتمام بقضايا التنمية البشرية، والفكر والقيم الدينية، (ح ) إعداد الطلاب وفقاً لأغراض الجامعة وأهدافها ومنحهم إجازاتهم العلمية . [4](4) حرية العقيدة والفكر    6- (1) يتمتع أعضاء هيئة التدريس ومساعدوهم والطلاب بالجامعة والبحث العلمي                    بحرية الفكر والبحث العلمي في إطار القانون والدستور . وعدم التمييز.               (2) لا يجوز حرمان أي سوداني من الانتماء للجامعة طالباً أو موظفاً على أساس العقيدة أو العرق أو الجنس متى ما كان مؤهلاً لهذا الانتماء .[5](5) راعي الجامعة . 7- (1) يكون رئيس الجمهورية راعياً للجامعة . (2) لراعي الجامعة الحق في أن يطلب موافاته بالمعلومات المتعلقة بكل ما يتصل بالجامعة، ويجب على إدارة الجامعة تقديم تلك المعلومات . (3) يترأس راعي الجامعة احتفالاتها، إن كان حاضراً . الفصل الثالث أجهزة الجامعة إنشـاء المجلس وتشكيله.  8- (1) ينشأ مجلس يسمى، " مجلس الجامعة " ويشكل على الوجه الآتي : ( أ) رئيس المجلس ، (ب) الأعضاء بحكم مناصبهم، وهم : (أولاً) المدير ، (ثانياً) نائب المدير ، (ثالثاً) الوكيل ويكون مقرراً للمجلس ، (رابعاً) عميد شئون الطلاب ، (خامساً) أمين الشئون العلمية ، (سادساً) أمين المكتبة ، (ج ) أعضاء يتم اختيارهم من داخل الجامعة، وهم : (أولاً) ثلاثة من العاملين بالجامعة اثنين منهم من غير أعضاء هيئة التدريس ، (ثانياً) عضوان يختارهما اتحاد الطلاب أحدهما رئيس الاتحاد ، (ثالثاً) ثمانية أعضاء يختارهم مجلس الأساتذة ثلاثة منهم من عمداء الكليات،[6](6) (د ) أعضاء من خارج الجامعة : واحد وعشرون عضواً، من ذوي الاختصاص والكفاءة والاهتمام بالتعليم العالي والقضايا الوطنية، يعينهم الراعي بناء على توصية بذلك من الوزير . (2) تكون مدة المجلس أربع سنوات من تاريخ تشكيله . (3) تحدد اللوائح حالات خلو مقاعد أعضاء المجلس وكيفية ملء تلك المقاعد . اختصاصات المجلس وسلطاته . 9- يسـعى المجلس لتحقيق أغراض الجامعة، الواردة في هذا القانـون، وقانون تنظيم التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 1990، ويكون له نيابة عن الجامعة وباسمها الحق في القيام بجميع الأعمال اللازمة لتحقيق أغراضها في إطار السياسة القومية للتعليم العالي والبحث العلمي ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون له الاختصاصات والسلطات الآتية : [7](7) ( أ) وضع السياسات والخطط الرامية إلى تطوير الجامعة وتجويد أدائها علمياً وتربوياً وإدارياً ومالياً وتحديث طرق عملها وأساليبه، (ب) مناقشة مقترحات الموازنة السنوية للجامعة، التي ترفعها له اللجنة وإجازتها ويقوم برفعها للمجلس القومي، ومتابعة تنفيذ الموازنة المصدق بها بما في ذلك التقرير الختامي وإعداد الحساب الختامي ونشره، (ج ) وضع خطة التنمية للجامعة وإجازة مقترحات موازنة التنمية ورفعها للمجلس القومي ، ( د) إنشاء الكليات والمدارس والمعاهد والمراكز والأقسام والمستشفيات الجامعية أو المؤسسات الإستثمارية وإلغاؤها وتحديد أماكنها داخل الجامعة أو في أي مكان آخر بالقطر أو رفع توصية للجهة المختصة لتحويلها لأى جامعة أخرى وقبول انتساب الكليات والمعاهد ومنح أعضائها حق التمتع بأى من مزايا الجامعة وكل ذلك بناءً على توصية من مجلس الأساتذة ، (هـ) التوصية لدى المجلس القومي بشأن وضع الشروط والنظم للمؤهلات العلمية المطلوبة لقبول الطلاب للدراسة بالجامعة ، (و ) تحديد أعداد الطلاب وتخصصاتهم الدراسية مع توفير الإمكانات اللازمة لذلك في إطار السياسات التي يقررها المجلس القومي ، (ز ) وضع سياسة المصروفات الدراسية والرسوم وفقاً للمعايير التي يقررها المجلس القومي ، (ح ) اقتراح الهيكل الوظيفى ورفعه لمجلس الوزراء لإجازته وتطبيق شروط الخدمة التي يقترحها المجلس القومي ويجيزها وزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير العمل والإصلاح الإدارى والمجلس الأعلى للأجور، [8](8) (ط ) إجازة التقرير السنوى الذى يقدمه المدير عن الأداء العلمي والإدارى والمالى للجامعة ونشره ، (ى ) التملك باسم الجامعة لأى أموال منقولة أو عقارات والمحافظة عليها والتصرف فيها بأى كيفية قانونية مع مراعاة حق المجلس القومي في إصدار أي توجيهات في هذا الشأن ، (ك) تنمية أموال الجامعة وإستثمارها من طريق المساهمة في شركات أو شراكات أو أي مشروعات أخرى والتصرف في عائدها مع مراعاة حق المجلس القومي في إصدار أي توجيهات في هذا الشأن ، (ل) تنظيم حسابات الجامعة والتأكد من وجود دفاتر صحيحة لتلك الحسابات تقيد فيها كل الأموال التي تتسلمها الجامعة والأموال التي تصرفها وأصولها وخصومها لكى تعطى هذه الدفاتر صورة صحيحة عن حالتها المالية وتوضح معاملاتها وفقاً لما يحدده هذا القانون والنظم الأساسية واللوائح ، (م ) قبول التبرعات والهبات والأوقاف والوصايا وغيرها وتحديد أوجه استغلالها على ألا يتعارض ذلك مع أغراض الجامعة وأن تراعي شروط الواهب ، (ن) اقتراض ما تدعو الحاجة لاقتراضه من المبالغ من وقت لآخر للقيام بأعماله وبضمان أي منقولات أو عقارات تملكها الجامعة ، (س) منح الجوائز غير العلمية للأشخاص الذين يعتبرون جديرين بها وذلك وفقاً للوائح ، (ع ) إصدار النظم الأساسية واللوائح اللازمة للقيام بأعماله، وتنفيذ اختصاصاته وممارسة سلطاته وفقاً لأحكام هذا القانون، ويعمل بتلك النظم واللوائح من تاريخ توقيع رئيس المجلس عليها ما لم ينص فيها على تاريخ آخر، (ف) تفويض أي من سلطاته، عدا سلطات الإنشاء والإلغاء، وإصدار النظم الأساسية واللوائح، لرئيسه أو المدير أو مجلس الأساتذة أو أي من لجانه، (ص) تكوين لجان مؤقتة لتعينه في أداء واجباته متى رأى ذلك ضرورياً . مسئولية المجلس . 10ـ يكون المجـلس مسـئولاً لدى الراعي من طـريق الوزير عن أداء أعماله . اجتماعات المجلس . 11-     (1) يجتمع المجلس لإنجاز أعماله مرتين في السنة على الأقـل وذلك في الوقت والمكان اللذين يعينهما رئيس المجلس في كل حالة بعد استشارة مدير الجامعة وعلى رئيس المجلس أن يدعو لاجتماع فوق العادة متى ما وصله طلب مكتوب من المدير أو من أغلبية أعضاء المجلس . (2) يكتمل النصاب القانوني لاجتماع المجلس بحضور أكثر من نصف الأعضاء، ويكون هذا النصاب صحيحاً ولو لم يعين بعض الأعضاء، وذلك لحين تعيينهم، وتتخذ القرارات وفقاً لهذا النصاب . (3) يجوز للمجلس أن يدعو أي شخص عضو أي جلسات أي لجنة من لجانه دون أن يكون لذلك الشخص حق التصويت. رئيس المجلس . 12- (1) يكون للمجلس رئيس يعينه الراعي بناء على توصية الوزير ووزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير العمل والإصلاح الإدارى والمجلس الأعلى للأجور.[9](9) (2) تكون لرئيس المجلس الاختصاصات الآتية : ( أ) رئاسة المجلس وإتخاذ المبادرات التي تكفل تحقيق أغراض الجامعة ، (ب) المساعدة في كل ما من شأنه تقوية الصلة بين المجلس والمؤسسات والهيئات الأخرى، لتحقيق أغراض الجامعة ، (ج ) رئاسة اللجنة . (3) فى حالة غياب رئيس المجلس عن أي اجتماع ينتخب المجلس أحد أعضائه من خارج الجامعة، لرئاسة ذلك الاجتماع . إنشاء اللجنة وتشكيلها . 13- تنشأ لجنة للشئون التنفيذية والمالية، وتشكل على الوجه الآتى : ( أ) رئيس المجلس رئيساً (ب) المدير نائباً للرئيس (ج ) نائب المدير عضواً (د ) الوكيل عضواً ومقرراً (هـ) المراقب المالى للجامعة عضواً (و ) أربعة أعضاء يختارهم المجلس، من بين أعضائه من داخل الجامعة ، (ز ) خمسة أعضاء يختارهم المجلس من بين أعضائه من خارج الجامعة . اختصاصات اللجنة وسلطاتها . 14- تكون للجنة إلى جانب السلطات المخولة لها بموجب النظم الأساسية الاختصاصات والسلطات الآتية : ( أ) إعداد مقترحات موازنة الجامعة سنوياً وتقديمها إلى المجلس، على أن تكون مشتملة على تقديرات إيرادات الجامعة عن السنة المالية المقبلة وتقديرات المصروفات وإعداد حساب ختامي للسنة السابقة بما في ذلك المصروفات المخصومة على الإحتياطى وإعداد أي تقديرات إضافية وتقديمها للمجلس ، (ب) دعوة أي شخص لأى من اجتماعاتها دون أن يكون لذلك الشخص حق التصويت . المدير . 15- يكون للجامعة مدير يعينه الراعي من بين خمسة يرشحهم مجلس الأساتذة لمجلس الجامعة ويختار مجلس الجامعة ثلاثة منهم من ذوي الأهلية العلمية من حملة الدكتوراه أو درجة الإستاذية ليرفعهم إلى الراعي بناءً على توصية الوزير لفترة أربع سنوات غير قابلة للتجديد وفقاً لشروط الخدمة التي يحددها الراعي بناءً على توصية وزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير العمل والإصلاح الإداري والمجلس الأعلى للأجور. [10](10) اختصاصات المدير وسلطاته .16- المدير هو المسئول العلمي والتنفيذي الأول عن أداء الجامعة، والعمل  على تحقيق أغراضها ويلتزم في ذلك بالنظم واللوائح السارية وسياسات المجلس ويكون مسئولاً لدى الراعي بوساطة الوزير، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون له الاختصاصات والسلطات الآتية : ( أ) العمل على ترشيد الأداء العلمي والتربوي والإداري والمالي بالجامعة، وتجويد مفهوم إدارتها وأساليبها وابتداع الوسائل والطرق التي تكفل الاستغلال الأمثل لإمكاناتها وفقاً للسياسة التي يحددها المجلس، (ب) الحفاظ على النظام بالجامعة، (ج ) رئاسة مجلس الأساتذة واللجان المنبثقة عنه ولجان تعيين أعضاء هيئة التدريس وترقيتهم وأي لجان أخرى وفقاً للنظم الأساسية ، (د ) تمثيل الجامعة والتحدث باسمها أمام الهيئات والجهات الأخرى ، (هـ) تقديم تقرير سنوى شامل للمجلس عن أداء الجامعة العلمي والإداري والمالي ونشر التقرير بعد موافقة المجلس عليه، (و ) التقدم للمجلس بطلب لاستصدار النظم الأساسية كما يجوز للمدير أن يطلب من مجلس الأساتذة إصدار اللوائح إذا تطلب الأمر ذلك . نائب المدير . 17- (1) يكون للجامعة نائب للمدير يعينه الراعي من بين خمسة يرشحهم مجلس الأساتذة لمجلس الجامعة ثلاثة من من ذوى الأهلية العلمية ليرفعهم إلى الراعي بناءً على توصية الوزير بعد التشاور مع المدير لفترة أربع سنوات ووفقاً لشروط الخدمة التي يحددها الراعي بناءً على توصية وزير المالية وافقتصاد الوطني ووزير العمل والإصلاح الإدارى والمجلس الأعلى للأجور .[11] (2) يقوم نائب المدير بمساعدة المدير في أداء واجباته وتكون له الواجبات والاختصاصات التي تحددها النظم الأساسية . (3) يقوم نائب المدير بأعباء المدير في حالة غيابه أو عدم تمكنه من القيام بعمله أو خلو منصبه وذلك وفقاً لأحكام اللوائح . الوكيل . 18- (1) يعين رئيس المجلس بناءً على توصية بذلك من المدير، أحد أعضاء هيئة التدريس أو كبار الإداريين وكيلاً للجامعة وذلك وفقاً لأحكام اللوائح . (2) يشغل الوكيل منصبه لمدة أربع سنوات وتجوز إعادة تعيينه. (3) يكون الوكيل مسئولاً لدى المدير عن الأداء الإدارى والمالى للجامعة وفقاً لأحكام النظم الأساسية واللوائح . (4) يحتفظ الوكيل بخاتم الجامعة العام وبسجل خاص لجميع ممتلكات الجامعة . عميد شئون الطلاب .19- (1) يعين رئيس المجلس بناءً على توصية بذلك من المدير أحد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة عميداً لشئون الطلاب . (2) يشغل عميد شئون الطلاب منصبه لمدة أربع سنوات وتجوز إعادة تعيينه . (3) تحدد النظم الأساسية اختصاصات عميد شئون الطلاب وواجباته . (4) يكون عميد شئون الطلاب مسئولاً أمام المدير فيما يوكل إليه من مهام من المجلس ومجلس الأساتذة أو مجلس شئون الطلاب تتعلق بمساعدة الطلاب للاستفادة القصوى علمياً وتربوياً وثقافياً واجتماعياً من انتمائهم للجامعة وبمراعاة النظم والسلوك القويم داخل الجامعة وخارجها . أمين المكتبة . 20- (1) يعين رئيس المجلس بناءً على توصية بذلك من المدير أميناً للمكتبة . (2) يشغل أمين المكتبة منصبه للفترة التي تحددها اللوائح . (3) تحدد النظم الأساسية واللوائح اختصاصات أمين المكتبة وواجباته .[12](12) (4) يكون أمين المكتبة مسئولاً أمام المديرعن تنفيذ اختصاصاته وأداء واجباته . أمين الشئون العلمية .21-    (1) يعين رئيس المجلس بناءً على توصية بذلك من المدير أحد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة أميناً للشئون العلمية . (2) تحدد النظم الأساسية واللوائح اختصاصات أمين الشئون العلمية وواجباته . (3) يشغل أمين الشئون العلمية منصبه للفترة التي تحددها اللوائح . عمـداء ومدراء الكلـيات 22- (1) يكون لكل كلية أو مدرسة أو معهد أو مركز عميد أو مدير والمدارس والمعاهد                 يعينه رئيس المجلس بناءً على توصية بذلك من المدير بعد والمراكز .                          التشاور مع مجلس الكلية أو المدرسة أو المعهد أو المركز ويراعي في إختياره علو المرتبة العلمية وطول الخدمة . (2) يشغل عميد الكلية أو المدرسة أو مدير المعهد أو المركز منصبه لمدة أربع سنوات وتجوز إعادة تعيينه لفترة ثانية . (3) يكون عميد الكلية أو المدرسة أو مدير المعهد أو المركز مسئولاً لدى المدير فيما يعهد إليه من واجبات بموجب أحكام النظم الأساسية . (4) يعين رئيس المجلس بناءً على توصية بذلك من المدير أحد أعضاء هيئة التدريس عميداً لكلية الدراسات العليا ويراعي في إختياره أن يكون في مرتبة الأستاذية. (5) يشغل عميد كلية الدراسات العليا منصبه لمدة أربع سنوات وتجوز إعادة تعيينه لفترة ثانية . (6) يكون عميد كلية الدراسات العليا مسئولاً لدى المدير فيما يعهد إليه من واجبات بموجب أحكام النظم الأساسية . (7) يجوز للمدير تعيين نائب لعميد الكلية التي يقتضى الأمر تعيين نائب عميد لها وذلك بالتشاور مع العميد المختص . رؤساء الأقسام أو وحدات التدريب . 23-   (1) يكون لكل قسم أو وحدة تدريب رئيس يعينه المدير بناءً على توصية بذلك من العميد المختص ويراعي في اختـياره علو المرتبة العلمية . (2) يشغل رئيس القسم أو وحدة التدريب منصبه لمدة ثلاث سنوات وتجوز إعادة تعيينه . (3) يكون رئيس القسم أو وحدة التدريب مسئولاً لدى المدير بوساطة عميد الكلية المعنية فيما يعهد إليه من واجبات بموجب أحكام النظم الأساسية واللوائح . إنشـاء مجلس الأساتذة وتشكيله. 24- ينشأ مجلس للأساتذة بالجامعة ويشكل على الوجه الآتى : ( أ) المدير رئيساً (ب) نائب المدير عضواً (ج ) الوكيل عضواً (د ) عمداء الكليات والمدارس وعميد شئون الطلاب أعضاء (هـ) أمين المكتبة عضواً (و ) مديرو المعاهد والمراكز أعضاء (ز ) رؤساء الأقسام ووحدات التدريب أعضاء (ح ) جميع أعضاء هيئة التدريس ممن هم في مرتبة الأستاذية أعضاء (ط ) ممثل واحد لكل من المدارس والمعاهد والمراكز التي ليست لها أقسام وذلك عن كل سبعة أعضاء من هيئة التدريس بها عضواً (ى) عضوان اثنان يمثلان الطلاب ويختارهما اتحاد الطلاب عضوان (ك ) أمين الشئون العلمية بالجامعة عضواً ومقرراً (ل) نواب العمداء - إن وجدوا - أعضاء اختصاصات مجلس الأساتذة وسلطاته. 25- (1) بالإضافة إلى أي اختصاصات أو سلطات أخرى واردة في هذا القانون، تكون لمجلس الأساتذة الاختصاصـات والسلطات الآتية: ( أ) تقديم المقترحات للمجلس بشأن وضع الشروط والنظم للمؤهلات العلمية المطلوبة لقبول الطلاب في الدراسات بالجامعة ، (ب) التنظيم العام لبرامج الدراسة بالجامعة والامتحانات التي تعقد وفقاً لأحكام النظم الأساسية، (ج ) وضع خطط تنظيم الكليات والمدارس والمعاهد والمراكز والأقسام ووحدات التدريب وتعديلها وإعادة النظر فيها وتحديد المواد التي تختص بتدريسها كل من الوحدات آنفة الذكر وكذلك رفع تقرير للمجلس عن ضرورة إنشاء أي كلية أو مدرسة أو معهد أو مركز أو قسم أو وحدة تدريب جديدة أو عن ضرورة إلغاء أي منها أو دمجها أو تقسيمها ، (د ) منح الإجازات العلمية للأشخاص الذين أتموا بنجاح الدراسات التي اعتمدها في اللوائح ، (هـ) منح الدرجات الفخرية والجوائز العلمية للأشخاص الذين يعتبرون جديرين بها وذلك وفقاً لأحكام اللوائح ، (و ) منح لقب أستاذ امتياز ، (ز ) رفع تقرير للمجلس عن أي أمر يحيله إليه ، (ح ) تشجيع البحوث العلمية والتأليف والنشر وترقيتها، (ط ) إجازة برامج الدراسات الإضافية ، (ى) إنشاء وتكوين ما يراه مناسباً من مجالس علميه ولجان خاصة يفوض لأي منها أياً من السلطات التي يكون من حقه ممارستها باستثناء سلطة منح الإجازات العلمية ، (ك) رفع التوصيات للمجلس بشأن الشروط والأسس العلمية المتعلقة بتعيين أعضاء هيئة التدريس وترقيتهم ، (ل) إتخاذ إجراءات المحاسبة المناسبة بناءً على توصيات اللجان التي يشكلها ضد من يدانون في أمور مخلة بشرف العمل العلمي من أعضاء هيئة التدريس أو الطلاب بالجامعة أو ممن منحهم هو إجازات علمية أو فخرية ، (م ) حرمان أي شخص يكون قد أدين في جريمة تنطوى على الانحراف الخلقى أو يكون في رأيه قد سلك سلوكاً فاضحاً أو مخلاً بالشرف من أي إجازة علمية يكون قد منحها له وحرمانه كذلك من جميع الميزات التي يتمتع بها بمقتضى هذه الإجازة . (2) يصدر مجلس الأساتذة اللوائح اللازمة للقيام بأعماله وتنفيذ اختصاصاته وممارسة سلطاته الممنوحة له بموجب أحكام هذا القانون ويعمل بهذه اللوائح في تاريخ توقيع رئيس مجلس الأساتذة عليها ما لم ينص فيها على أي تاريخ لاحق. اجتماعات مجلس الأساتذة . 26-   (1) يجتمع مجلس الأساتذة مرة واحدة على الأقل في كل فصل دراسى في الأوقات والأماكن التي يعينها رئيسه ويكون له الحق في دعوته في أي وقت لأى اجتماع طارئ . (2) يترأس نائب المدير اجتماعات مجلس الأساتذة عند غياب المدير وفى حالة غياب المدير ونائبه يختار مجلس الأساتذة أحد أعضائه لرئاسة الاجتماع . (3) يجوز لمجلس الأساتذة أن يدعو أي شخص لحضور أي اجتماع دون أن يكون لذلك الشخص حق التصويت . مجالـس الكلـيات          27- (1) يكون لكل كلية أو مدرسة أو معهد أو مركز مجلس يتم والمدارس والمعاهد                  تشكيله وتنظيم أعماله وفقاً لأحكام النظم الأساسية واللوائح. والمراكز واختصاصاتها.        (2) يختص مجلس الكلية أو المدرسة أو المعهد أو المركز إلى جانب الاختصاصات المنصوص عليها في النظم الأساسية واللوائح بالمسائل الآتية : ( أ) إعداد الخطط والبرامج المتعلقة بتنفيذ مناهج الدراسة والامتحانات وتنسيق ذلك بين الأقسام المختلفة ورفع التوصيات لمجلس الأساتذة ، (ب) تقديم التوصيات لمجلس الأساتذة حول اللوائح المتعلقة بمناهج الدراسة للحصول على الإجازات العلمية وغير ذلك من الأمور المتعلقة بالنشاط العلمي، (ج ) رفع التوصيات لمجلس الأساتذة لمنح الإجازات العلمية (غير الدرجات الفخرية) وكذلك منح الجوائز ، (د ) ترشيح الأشخاص لمجلس الأساتذة لتعيينهم كممتحنين وتشجيع البحث العلمي وترقيته ، (هـ) النظر في أي أمر يتعلق بالمهام العلمية حسبما يحيله إليه مجلس الأساتذة أومجلس كلية الدراسات العليا ورفع تقرير بشأنه ، (و ) رفع جميع المسائل العلمية التي تتعلق بالدراسات العليا لمجلس الأساتذة عبر عميد كلية الدراسات العليا . (3) يجوز لمجالس الكليات والمدارس والمعاهد والمراكز إصدار قواعد تنظيمية لا تتعارض مع أي قواعد تكون سارية المفعول وصادرة من مجلس الطلاب لمراعاة النظام والسلوك القويم بين الطلاب في أماكن الدراسة . مجالس الأقسـام  ووحدات التدريب.28-       (1) ينشأ في كل قسم أو وحدة تدريب مجلس برئاسة رئيس القسـم أو وحدة التدريب وعضوية جميع أعضـاء هـيئة التدريس بالقسم أو وحدة التدريب . (2) تكون مهمة مجلس القسم أو وحدة التدريب بالإضافة إلى ما يضمن في النظم الأساسية واللوائح تنظيم النشاط العلمي والإدارى بالقسم أو وحدة التدريب وذلك تحت إشراف مجلس الكلية أو المدرسة أو المعهد أو المركز . مجلس شئون الطلاب .29- ينشأ مجلس لشئون الطلاب برئاسة المدير وتحدد النظم الأساسية اختصاصاته وواجباته وطريقة تكوينه وتنظيم أعماله . المستشفيات الجامعية ومجالس إدارتها .30ــ يعتمد المجلس المستشفيات الجامعية وينشئ في كل مستشفى جامعي مجلساً لإدارتها يشكل على الوجه الذى تحدده النظم الأساسية . دار النشر الجامعي. 31- تكون للجامعة دار للنشر تحدد النظم الأساسية أغراضها وطريقة أدائها . المؤسسات الجامعية  الأخرى .32- تكـون للجامعة مؤسســات جامعية أخرى تحدد النـظم الأساسية أغراضها وطريقة أدائها . الفصل الرابع الأحكام المالية والمراجعة الأحكام المالية والمراجعة .33-    (1‍) تتكون موارد الجامعة المالية من إستثماراتها ومواردها الذاتية ومما تخصـصه لها الدولة من اعتمادات ومما يقـبله المجلس من هبات ومنح وإعانات وأوقاف ووصايا . (2) تودع أموال الجامعة في حسابات جارية أو حسابات إيداع في المصارف الموجودة بالسودان التي يعتمدها المجلس . (3) تصرف أموال الجامعة لتحقيق أغراضها وفقاً لأحكام اللوائح المالية . (4) يراجع سنوياً بيان حسابات الموازنة وكذلك قائمة أموال الجامعة وخصومها في اليوم الأخير من أيام السنة المالية بوساطة ديوان المراجعة القومي ويقدم المدير تقرير ديوان المراجعة القومي عنهما إلى المجلس .[13](13) الفصل الخامس أحكام ختامية تعيين العاملين . 34- تحدد النظم الأساسية التي يصدرها المجلس طريقة تعيين جميع العاملين بالجامعة وفقاً لقوانين ولوائح الخدمة القومية .[14](14) حق الاستئناف . 35- يكفل لأى شخص يضار من أي إجراء أتخذ بموجب أحكـام هذا القانون حق الاستئناف للجهة التي تحددها النظم الأساسية . مال المعاش . 36- يجوز أن ينص في النظم الأساسية على مساهمة الجامعة في أي مال للمعاش أو مشروع آخر لفائدة العاملين بالجامعة . أحكام إنتقالية . 37- (1) يظل سارى المفعول كل عقد أو اتفاق أو التزام أبرمته كلية التربية بخت الرضا قبل بدء العمل بهذا القانون ويعتبر كما لو أبرمته الجامعة وفقاً لأحكام هذا القانون . (2) مع عدم الإخلال بعموم أحكام البند (1) تؤول للجامعة جميع حقوق كلية التربية بخت الرضا أو أي أموال أخرى حسبما يقرره الوزير . (3) يسـتمر العاملون الذين كانوا في خدمة كلية التربية بخت الرضا قبل صدور هذا القانون في الخدمة بذات شروط خدمتهم السابقة . إثبات صحة النظم الأساسية واللوائح . 38- يجوز إثبات صحة أي نظام أساسي أو لائحة لدي أي محكمة بابراز نسـخة من أي منهما موقع عليها بشهادة رئيس المجلس أو المدير أو الوكيل . (1) قانون رقم 10 لسنة 1997 . ↑ (2) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون التعديلات المتنوعة لسنة 2013 قانون رقم (2) لسنة 2013 . ↑ (3) قانون رقم 10 لسنة 1997 . ↑ (4) قانون رقم 10 لسنة 1997 . ↑ (5) القانون نفسه . ↑ (6) قانون رقم 35 لسنة 1995 . ↑ (7) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون التعديلات المتنوعة رقم (1) لسنة 2006 . ↑ (8) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون التعديلات المتنوعة لسنة 2013 قانون رقم (2) لسنة 2013 . ↑ (9) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون التعديلات المتنوعة لسنة 2006 . ↑ (10) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون التعديلات المتنوعة لسنة 2013 قانون رقم (2) لسنة 2013 . ↑ (11) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون التعديلات المتنوعة لسنة 2013 ،قانون رقم (2) لسنة 2013 . ↑ (12) قانون التعديلات المتنوعة لسنة 2006 . ↑ (13) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (14) قانون التعديلات المتنوعة لسنة 2006 . ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات