قانون تشريعي
قانون مقر اتحاد شركات التأمين والتكافل الإسلامي لسنة 1996
الفصل التشريعي رقم 183
الشجرة الهيكلية للقانون
قانون مقر اتحاد شركات التأمين والتكافل الإسلامي لسنة 1996
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون مقر اتحاد شركات التأمين والتكافل
الإسلامي لسنة 1996
ترتيب المواد
أحكام تمهيدية
المادة :
1- اسم القانون .
2- تفسير .
3- المقر .
4- سريان النظام .
حصانات وامتيازات الاتحاد
5- حصانة مبانى الاتحاد .
6- حصانة محفوظات الاتحاد ومراسلاته .
7- حصانة أموال الاتحاد .
8- الحريات المالية للاتحاد .
9- إعفاء الاتحاد من الضرائب والرسوم .
10- استعمال الاتحاد للاتصالات الرسمية .
11- حرية تنقل موظفي الاتحاد .
12- حرية أعضاء المؤتمر العام ومجلس الاتحاد .
13- حصانات وامتيازات موظفي الاتحاد ومستشاريه .
أحكام عامة
14- واجب الاتحاد في التعاون مع الحكومة .
15- إساءة استعمال الحصانات .
16- منح الاتحاد أراضي وعقارات .
ـ الجدول .
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون مقر اتحاد شركات التأمين والتكافل
الإسلامي لسنة 1996 [1](1)
(19/11/1996)
أحكام تمهيدية
اسم القانون . 1- يسمى هذا القانون ،" قانون مقر اتحاد شركـات التأمين والتكـافل الإسلامي لسنة 1996 " .
تفسير . 2- فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :
" الاتحاد " يقصد به اتحاد شركات التأمين والتكافل الإسلامي المنشأة بموجب أحكام المادة 1(1) من النظام الأساسي،
" الأمانة العامة " يقصد بها الأمانة العامة للاتحاد المنشأة بموجب أحكام المادة الثانية عشر من النظام الأساسي ،
" مجلس الاتحاد " يقصد به مجلس الاتحاد المنشأ بموجب أحكام المادة العاشرة من النظام الأساسي،
" النظام الأساسي " يقصد به النظام الأساسي للاتحاد المرافق لهذا القانون .
المقر. 3- يؤدى الاتحاد أعماله ويمارس نشـاطه من مقـره الدائم بالخرطوم، وتكون له شخصية اعتبارية .
سريان النظام . 4- يكون النظام الأساسي سارياً بعد إجازته مـن المؤتمر العام ويعدل بالكيفية المنصوص عليها في المادة السادسة عشر منه .
حصانات وامتيازات الاتحاد
حصانة مبانى الاتحاد .5- (1) تكون لمبانى الاتحاد حرمة، ولا يجوز لأى شخص دخول مقره إلا بإذن مكتوب من الأمين العام أو مـن ينوب
عنه أو من يفوضه، وذلك بشرط ألا يسمح الاتحاد باستعمال مبانيه كملجأ أو لحماية أي شخص صدر ضده أمر
قبض من سلطات الحكومة أو صدر له إعلان قضائى أو شبه قضائى .
(2) تتخذ الحكومة جميع الوسائل اللازمة لحماية مبانى الاتحاد ومنع اقتحامها، أو الإضرار بها مادياً أو معنوياً، وذلك سواء من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب من إدارة الاتحاد .
(3) لا تخضع مبانى الاتحاد وعقاراته للاستيلاء أو التأميم أو الحجز إلا بموافقته .
(4) يجوز للاتحاد أن يرفع شعاره على مبانيه وعلى كافة وسائل النقل الخاصة به وفقاً للعرف الدبلوماسى .
حصـانة محفوظـات الاتحاد ومراسلاته . 6- تكون لمحفوظات الاتحاد ومراسلاته وطروده حصانة فلا يتم تفتيشها أو فتحها أو مصادرتها
إلا بإذن من الاتحاد كتابة، وعلى الحكومة أن تسهل على الاتحاد اتصالاته البريدية والهاتفية والبرقية واللاسلكية .
حصانة أموالالاتحاد . 7- لا تخضع أموال الاتحاد ومنقولاته ووسائل النقل التابعة له للتفتيش أو الاستيلاء إلا بموافقة الاتحاد كتابة .
الحريات الماليةللاتحاد . 8 - (1) تكون للاتحاد الحرية الكاملة دون أن يخضع لأى قيود مالية في إجراء التصرفات الآتية :
( أ) حيازة النقد من مختلف العملات وتشغيل حساباته بأي عملة كانت بما يحقق أهدافه على أكمل وجه،
(ب) تحويل نقوده وودائعه ونقلها من دولة لأخرى وكذلك تحويل ما يكون لديه من نقود من أية عملة إلى عملة أخرى، وأن يستفيد من أفضل أسعار العملات التي يحددها بنك السودان
من وقت لآخر عند شرائه للعملة السودانية ،
(2) يلتزم الاتحاد في ممارسة الحقوق المنصوص عليها في هذه المادة بسياسات الدولة وبأى ملاحظات تقدمها له الحكومة .
إعفاء الاتحاد من الضرائب والرسوم . 9- (1) يعفى الاتحاد وأمواله الثابتة والمنقولة ودخله وممتلكاته الأخرى من الآتي:
( أ) جميع الضرائب والعوائد والرسوم المباشرة وغير المباشرة المفروضة على المستوى القومي والولائى والمحلى ولا يشمل هذا الإعفاء الرسوم التي تحصل لاستعمال
مرافق الخدمات العامة،[2](2)
(ب) الرسوم الجمركية المفروضة على المواد والمعدات والآلات والسيارات التي يستوردها أو يصدرها الاتحاد لاستعماله الرسمي،
(ج ) المنع والقيود المفروضة على الاستيراد والتصدير في حالة المواد والمعدات والآلات المستوردة أو المصدرة للاستعمال الرسمي.
(2) لا يجوز بيع الأشياء المستوردة بموجب الإعفاء المنصوص عليه في البند (1) قبل مضى ثلاث سنوات من تاريخ إستيرادها .
استعمال الاتحاد للاتصالات الرسمية . 10- يتمتع الاتحاد لأغراض الاتصالات الرسمية في السودان بأفضلية الأجور والرسوم على البريد والبرق ونقل الصور بالراديو والأقمار الصناعية وما شابه ذلك من وسائل الاتصالات
وكذلك بالنسبة للأجور المطبقة على الصحافة والراديو والتلفزيون .
حرية تنقل موظفي الاتحاد .11- يتمتع موظفو الاتحاد المعتمدون بحرية التنقل والمرور في السودان مع مراعاة ما تقتضـيه النظم والتعليمات بشأن المناطق المحـرمة والممنوع دخولها .
حرية أعضاء المؤتمر 12- (1) يتمتع أعضاء المؤتمر العام ومجلس الاتحاد والمدعوون
العام ومجلس الاتحاد . المعتمدون لحضـور اجتماعات الاتحاد، أثناء ممارستهـم لمهامهم بالاتحاد وسفرهم إلى مقر اجتماعاته بالخرطوم وعودتهم منه بالامتيازات والحصانات الآتية :
( أ) عدم القبض عليهم أو حجزهم أو اعتقالهم أو حجز أمتعتهم الشخصية ،
(ب) عدم مساءلتهم قضائياً عما يصدر عنهم من قول أو فعل أو كتابة بصفتهم الرسمية كأعضاء في المؤتمر العام أو مراقبين فيه أو أعضاء في مجلس الاتحاد ،
(ج ) حرمة محرراتهم ووثائقهم وأمتعتهم ،
(د ) إعفائهم من قيود الهجرة وتسجيل الأجانب .
(2) لا تسري أحكام الفقرة (د) من البند (1) على السودانيين من أعضاء المؤتمر العام أو مجلس الاتحاد أو المراقبين .
(3) لا تسري أحكام هذه المادة على جرائم الحدود الشرعية .
حصانات وامتيازات 13- (1) يتمتع موظفو الاتحاد ومستشاروه المعتمدون لدى الحكومة
موظفي الاتحاد ومستشاريه . بالحصانات والامتيازات الآتية :
( أ) الحصانة القضائية في كل ما يصدر عنهم بصفتهم الرسمية من قول أو فعل ما عدا جرائم الحدود الشرعية ،
(ب) الإعفاء من الضريبة على المرتبات والمكافآت التي يتقاضونها ما عدا الزكاة وذلك بالنسبة لغير السودانيين فقط ،
(ج ) إعفاء غير السودانيين من موظفي الاتحاد ومستشاريه وعائلاتهم من قيود الهجرة وإجراءات التسجيل الخاصة بالأجانب وأن يمنحوا كل الامتيازات التي يتمتع بها الدبلوماسيون الأجانب المعتمدون من قبل الحكومة بجمهورية السودان بما في ذلك حق فتح حساب جاري لهم بالعملة الأجنبية في أي مصرف وتحويل الإيداعات الموجودة في تلك الحسابات .
(2) يتمتع موظفو الاتحاد ومستشاروه بالحصانات والامتيازات الممنوحة لهم في تاريخ إبلاغ بإنتمائهم وزارة الخارجية وتنتهي هذه الحصانات والامتيازات من تاريخ إبلاغ وزارة الخارجية، بإنتهاء عملهم في الاتحاد وفي حالة الموظفين والمستشارين من غير السودانيين فإنهم يبقون متمتعين بالحصانات التي تحددها وزارة الخارجية حتى يتمكنوا من مغادرة السودان .
(3) يجب على الأمين العام للاتحاد أن يرفع الحصانة في أي حالة يرى فيها أن تلك الحصانة تحول دون أن تأخذ العدالة مجراها وأنه من الممكن رفعها دون الإضرار بمصالح الاتحاد .
أحكام عامة
واجـب الاتحاد في 14- يجب على الاتحاد أن يتعاون مع الحكومة والقضاء لتسهيل سير
التعاون مع الحكومة . العدالة والحليولة دون التعسف في استعمال الحصانات والامتيازات والتسهيلات المنصوص عليها في هذا القانون .
إساءة استعمال الحصانات .15- إذا أساء أحد الأشخاص المتمتعين بالحصانات والامتيازات الواردة فى هذا القانون استعمالها أو مارس في السودان نشاطاً متعارضاً مع مصلحة السودان خارجاً بذلك عن حدود
صفته الرسمية فلا تعفيه هذه الحصانات والامتيازات من حق العدالة في معاقبته وإبعاده إذا كان غير سودانى أو اتخاذ الإجراءات القانونية ضده، إذا كان سودانياً .
منح الاتحاد أراضى وعقارات .16- تمنح الحكومة وفقاً للقوانين السارية الاتحاد أراضى زراعية وسكنية واستثمارية بالسعر التشجيعي لاستعمال الاتحاد في أعماله الخيرية أو الاستثمارية، متى طلب الاتحاد ذلك،
على أن يتقدم الاتحاد للسلطات المختصة بمشروع متكامل بكيفية استغلال تلك الأراضي.
بسم الله الرحمن الرحيم
والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وبعد
النظام الأساسي
اهتداء بقوله " وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إلى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفلِحُونَ".
صدق الله العظيم
ومن منطلق الرغبة في ترسيخ أسس التعاون بين الشركات الإسلامية العاملة في حقل التكافل والتأمين التعاوني وفق مبادئ الشريعة الإسلامية امتثالاً لقوله تعالي "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ" وتحقيقاً للهدف المشترك وهو مد مظلة التكافل والتأمين الإسلامي في كل بقعة إسلامية في مجتمعنا لإصلاح الصرح الاقتصادي وتنقيته من الشوائب التي تعتريه والأساليب المخالفة للشرع وذلك تكملة لمسيرة الاقتصاد الإسلامي عملاً بقول الرسول صلى الله عليه وسلم (إن الله يرضى لكم ثلاثة، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم) فقد اتفقت شركات التكافل والتأمين الإسلامية التي أخذت دورها في الحياة الاقتصادية على تكوين اتحاد تندرج تحت لوائه وتعمل من خلاله في نسج أنظمة تكاملية فيما بينها لنشر الفكر التكافلي والتأمين الإسلامي كما تعمل على دعوة شركات التأمين الإسلامية والمؤسسات إلى الانضمام للاتحاد تلبية لقوله تعالي "وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا " ، وبذلك يتم الوصول إلى الصيغة المثالية المنشودة للتعاون والتعاضد والتكافل بين المؤسسات والهيئات الإسلامية عملاً وليس قولاً (فإن الله لا ينظر إلى صورنا وأموالنا إنما ينظر إلى قلوبنا وأعمالنا") وحتى يتمكن المسلم من تحقيق الأصالة والمعاصرة في هذا المشروع الخاص بإنشاء اتحاد شركات التأمين والتكافل الإسلامي لنشر الخير والفائدة على كافة المجتمعات والشعوب الإسلامية .
اسم الاتحاد ومقره. 1 - (1) الاسم : الاتحاد العالمي لشركات التكافل والتأمين الإسلامي.
(2) المقر: يتخذ الاتحاد من الخرطوم عاصمة جمهورية السودان مقراً له ويحق لمجلس الاتحاد أن ينشئ له مكاتب إقليمية في أي دولة .
تفسير . 2 - في هذا النظام وما لم يقتض السياق معني آخر: -
الاتحاد: يقصد به الاتحاد العالمي لشركات التكافل والتأمين الإسلامي.
النظام: يقصد به النظام الأساسي للاتحاد.
المؤتمر: يقصد به المؤتمر العام للاتحاد.
المجلس: يقصد به مجلس الاتحاد.
اللجنة : يقصد بها اللجنة التنفيذية للاتحاد .
الأمانة : يقصد بها الأمانة العامة للاتحاد .
الرئيس : يقصد به رئيس الاتحاد .
نائب الرئيس: يقصد به النائب الأول لرئيس الاتحاد (رئيس المؤتمر العام السابق).
نائب الرئيس المنتدب: يقصد به نائب رئيس الاتحاد الذي يتم اختياره من سوق التأمين بدولة المقر لتسيير أعمال الاتحاد في دولة المقر .
الأمين العام : يقصد به الأمين العام للاتحاد.
العضو : يقصد به عضو الاتحاد الذي تنطبق عليه كل أحكام العضوية الواردة في هذا النظام بالإضافة إلى حق الترشح والتصويت .
العضو المراقب : يقصد به عضو الاتحاد الذي تنطبق عليه كل أحكام العضوية الواردة في هذا النظام باستثناء حق الترشح والتصويت .
التأمين الإسلامي : يقصد به التأمين وإعادة التأمين التعاوني أو التكافلي .
أهداف ووسائل الاتحاد . 3 - (1) يسعى الاتحاد لنشر مبادئ التأمين الإسلامي وفقاً للأسس التالية : ـ
( أ) دعم الأعضاء والنهوض بهم إلى المستوي الذي يجعل منهم مؤسسات قادرة ومؤهلة لتقديم أفضل وأجود خدمات التأمين الإسلامي ،
(ب) تأهيل وترقية صناعة التأمين الإسلامي بما في ذلك الاستفادة من التقنية الحديثة،
(ج) دراسة مشاكل الأعضاء والمساهمة في وضع الحلول المناسبة لها ،
( د) تقوية القوى البشرية العاملة في حقل التأمين الإسلامي فيما يتعلق بالجوانب الشرعية والفنية والإدارية والمالية ،
(ه) إصدار الفتوى الشرعية فيما يتصل بالأمور المتعلقة بصناعة التأمين الإسلامي إضافة إلى تجميع الفتاوى الصادرة من المؤسسات التأمينية والدراسات الأخرى ذات الصلة ،
( و) التعاون بين الشركات الأعضاء ومنحها الأولوية في التعامل،
( ز) تزكية روح التعاون فيما بين الأعضاء في مختلف المجالات التأمينية ،
(ح) نشر روح البحث العلمي لتطوير صناعة التأمين الإسلامي، (ط) توفير المعرفة اللازمة للعاملين في قطاع التأمين الإسلامي،
(ى) تشجيع إنشاء مؤسسات التأمين الإسلامي عالميا ،
(ك) القيام بمهمة التوفيق وحل النزاعات بين الأعضاء ،
(ل) وضع النماذج وتوحيد المعايير والأسس التي تتطلبها صناعة التأمين الإسلامي من النواحي الشرعية والفنية والمالية والإدارية .
(2) دراسة عقود التأمين الإسلامي وصولاً لعقد يميز ويعكس روح التعاون والتكافل ليكون نموذجاً يلبي حاجات ومتطلبات المجتمع المعاصر .
(3) الارتقاء بالمستوي الفقهي والعلمي والفني للعاملين بالمؤسسات ذات الصلة عن طريق تبادل الخبرات والمعلومات والعمل على إنشاء المعاهد ومراكز التدريب.
(4) تنظيم الدورات والندوات والمنتديات وورش العمل المتعلقة بصناعة التأمين الإسلامي بصفة خاصة والتأمين بصفة عامة.
(5) إعداد الدراسات والبيانات عن القضايا والتحديات التي تواجه سوق التأمين الإسلامي والاستفادة من التجارب العالمية.
(6) دراسة المسائل الفقهية التي تواجه التأمين الإسلامي .
(7) تبني وتشجيع قيام مؤسسات إعادة التأمين الإسلامي وتكوين المجمعات التأمينية الإسلامية فيما بين الأعضاء .
(8) تقديم المساعدات الممكنة للتغلب على العقبات التي تعترض إنشاء وتأسيس الشركات الجديدة لتتمكن من تأدية خدمات التأمين الإسلامي.
(9) إصدار مطبوعات دورية تهتم بالتامين الإسلامي وكل ما يهم العاملين والمهتمين بهذه الصناعة.
(10) اتباع أية وسيلة مشروعة أخري تمكن الاتحاد من تحقيق أهدافه .
العضوية . 4 - عضوية الاتحاد :
( أ) عضوية الاتحاد متاحة لجميع مؤسسات وشركات التأمين وإعادة التأمين الإسلامي بصفة عضو كامل ،
(ب) يجوز قبول المؤسسات والهيئات الإسلامية أو أي مؤسسات أخرى ذات صلة بصناعة التأمين بصفة مراقب .
شروط وواجبات العضوية. 5 - (1) على الشركات والهيئات الراغبة في الانضمام للاتحاد أن تتقدم بطلب على النموذج الخاص المعد لذلك.
(2) يلتزم العضو بدفع رسم العضوية والاشتراكات الدورية المقررة بعد موافقة المجلس على طلبه .
(3) يلتزم العضو بأحكام النظام الأساسي للاتحاد ومقرراته.
إنهاء أو تعليق 6 - (1) تنتهي العضوية بقرار من ثلثي أعضاء المجلس في أي من الحالات
أو استعادة العضوية . التالية :
( أ) إذا أساء العضو لسمعة الاتحاد أو عمل على هدم كيانه أو تفريق كلمته،
(ب) إذا وافق المجلس على طلب الانسحاب المقدم من العضو،
(ج) إذا وافق المجلس على إنهاء العضوية لعدم سداد العضو لالتزاماته المالية لمدة عامين متتاليين،
( د) إذا فقد العضو الشخصية الاعتبارية.
(2) يجوز للمجلس أن يعلق عضوية العضو لمدة لا تزيد عن عام ميلادي واحد في حالة عجز العضو عن سداد الالتزامات المالية لمدة تزيد عن عام ميلادي أو مخالفة أحكام النظام الأساسي.
(3) ( أ) يجوز لمن أُنهيت أو علقت عضويته أن يتقدم بطلب إعادة العضوية للمجلس بعد زوال أسباب إنهاء أو تعليق العضوية،
(ب) إذا رفض المجلس طلب إعادة العضوية يحق للعضو الاعتراض على القرار في أول مؤتمر عام ينعقد بعد اتخاذ القرار ويكون قرار المؤتمر نهائياً.
الاشتراك في المؤتمر 7 -(1) يحق لكل عضو سدد رسم الاشتراك السنوي حضور المؤتمر العام وحق
العام وحق التصويت . التصويت ويمثله ممثل واحد أو أكثر وعلى كل عضو إعلام الأمين العام عن اسم أو أسماء ممثليه في المؤتمر قبل انعقاده بوقت كاف .
(2) لكل عضو صوت واحد وإذا تساوت الأصوات وقت التصويت يكون لرئيس المؤتمر حق الترجيح .
(3) يجوز دعوة ممثلي الدول الإسلامية واتحادات التأمين العربية وشركات التأمين وإعادة التأمين وكذلك المنظمات والاتحادات الدولية ذات العلاقة بصناعة التأمين لحضور المؤتمر بصفة مراقب.
أجهزة الاتحاد. 8 - تقوم بإدارة الاتحاد وتسيير أعماله خمسة أجهزة : -
( أ) المؤتمر العام،
(ب) مجلس الاتحاد ،
(ج) اللجنة التنفيذية،
( د) الأمانة العامة ،
(ه) اللجان .
المؤتمر العام. 9 - (1) تكوين المؤتمر و انعقاده .
( أ) يتكون المؤتمر من الأعضاء المسددين لرسوم العضوية والاشتراكات الدورية حتى تاريخ انعقاد المؤتمر ،
(ب) ينعقد المؤتمر مره كل عامين بمقر الاتحاد ويجوز انعقاده في أي مكان يتفق عليه،
(ج) يحدد المؤتمر قبل انتهاء جلساته زمان ومكان المؤتمر القادم وإذا تعزر الانعقاد بعد التحديد يعقد المؤتمر في أي مكان يحدده المجلس،
( د) يتخذ المؤتمر قراراته بالأغلبية المطلقة ويرجح صوت الرئيس في حال تعادل الأصوات ،
(ه) يرأس المؤتمر ممثل سوق التأمين للدولة التي تستضيف المؤتمر ويكون رئيساً للاتحاد حتى موعد المؤتمر التالي ويكون للرئيس نائبين هما نائب الرئيس - رئيس الاتحاد السابق - ونائب الرئيس المنتدب .
(2) صلاحيات المؤتمر :
( أ) المؤتمر هو السلطة العليا للاتحاد ،
(ب) يعتمد المؤتمر ترشيحات الأسواق لعضوية المجلس ،
(ج) رسم الخطط العامة للأهداف التي من أجلها أنشئ الاتحاد وكيفية تحقيقها ،
( د) تحديد أسلوب العمل داخل الاتحاد والوسائل المناسبة لتنمية العلاقات القائمة فيما بين الأعضاء بصفه خاصة و فيما بين الهيئات الأخرى بصفه عامه،
(ه) يجوز للمؤتمر تفويض جزء من صلاحياته لمجلس الاتحاد،
( و) تعديل النظام الأساسي كما هو منصوص عليه بالمادة السادسة عشر.
(3) صلاحيات الرئيس :
( أ) رئاسة اجتماعات المؤتمر والمجلس واللجنة،
(ب) تمثيل الاتحاد،
(ج) متابعة تنفيذ قرارات المؤتمر والمجلس،
( د) اعتماد تعيين العاملين بالأمانة من ذوي الكفاءة والأمانة،
( و) القيام بأي أعمال توكل إليه من قبل المؤتمر أو المجلس.
المجلس . 10 - (1) التكوين و الانعقاد :
( أ) يتألف المجلس من الرئيس ونائبيه واثني عشر عضوا آخرين ينتخبهم المؤتمر يراعى فيهم تمثيل الأسواق ،
(ب) يكون الأمين العام مقررا للمجلس ،
(ج) ينعقد المجلس مرة في العام على الأقل و يجوز أن ينعقد بدعوة من الرئيس أو من ثلثي أعضاء المجلس ،
( د) يعقد المجلس اجتماعه بمقر الاتحاد أو أي مكان يتم الاتفاق عليه،
(ه) يكتمل نصاب المجلس بحضور الأغلبية ،
( و) تؤخذ قرارات المجلس بالأغلبية وفي حال تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس .
(2) صلاحيات المجلس :
( أ) إجازة الحسابات الختامية للاتحاد ،
(ب) إجازة الموازنة المقدمة من الأمانة ،
(ج) تعيين مدققي الحسابات و تحديد أتعابهم ،
( د) اختيار اللجنة التنفيذية،
(ه) اقتراح رسوم العضوية وفئة الاشتراك الدورية للمؤتمر لإجازتها،
( و) إجازة اللوائح اللازمة لتسيير أعمال الاتحاد ،
( ز) دعوة المؤتمر لعقد الاجتماع الدوري أو الاستثنائي،
(ح) وضع وإجازة السياسات اللازمة لتسيير أعمال الاتحاد التي تقوم الأمانة بتنفيذها ،
(ط) اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ أهداف الاتحاد والقيام بالاتصالات اللازمة لتنفيذها إن دعت الضرورة ،
(ى) تعيين الأمين العام ،
(ك) إقرار جدول أعمال المؤتمر،
(ل) إجازة الهيكل الإداري والمخصصات الوظيفية للأمين العام والعاملين بالأمانة ،
( م) إجازة تكوين اللجان ومخصصاتها ،
(ن) يجوز للمجلس تفويض أي من صلاحياته لأي من أجهزة الاتحاد الإدارية.
اللجنة التنفيذية. 11 - (1) التكوين والانعقاد : -
( أ) تتكون عضويه اللجنة من الرئيس ونائبيه وثلاثة أعضاء يختارهم المجلس من بين أعضائه ،
(ب) يرأس اجتماعات اللجنة الرئيس أو أحد نائبيه في حاله غيابه،
(ج) تعقد اللجنة اجتماعاتها كل ستة أشهر على الأقل،
( د) تتخذ اللجنة قراراتها بالأغلبية المطلقة .
(2) صلاحيات اللجنة :
( أ) تشكيل لجان خاصة بغرض دراسة المواضيع التي ترى اللجنة أهميتها، وتحديد الحوافز المادية مقابل ذلك العمل ،
(ب) متابعة تنفيذ قرارات المجلس ،
(ج) الإشراف على أعمال الأمانة ،
( د) تسهيل تبادل البعثات أو الزيارات بين الأعضاء،
(ه) تشكيل الوفود التي تمثل الاتحاد لحضور المؤتمرات والاجتماعات الدولية والإقليمية،
( و) التوصية بقبول عضويه المراقبين ،
( ز) القيام بأي أعمال توكل إليها من المجلس.
الأمانة العامة. 12 - (1) للاتحاد أمانة عامه دائمة مقرها مدينة الخرطوم عاصمة جمهورية السودان.
(2) يقوم الأمين العام بتمثيل الاتحاد أمام الغير .
(3) ينفذ الأمين العام قرارات المؤتمر العام ومجلس الاتحاد وجميع الأعمال التنفيذية الخاصة بالاتحاد وبإشراف رئيس الاتحاد.
(4) يعين الأمين العام جميع العاملين في الأمانة العامة على أن يرتبط بحدود الميزانية التقديرية التي يقرها المجلس .
(5) يكون الأمين العام مسئولاً أمام المجلس .
(6) يقوم بإعداد اللوائح وتقديمها لمجلس الاتحاد لإجازتها.
اللجـان . 13 - (1) تشكل اللجان للعمل على تحقيق أهداف الاتحاد تحدد مهامها وعضويتها وفق ما يرد لاحقا .
(2) تشكل الجان الدائمة الآتية :
( أولاً) لجنة الشئون الفنية : وتختص بوضع الأسس الفنية لممارسة معاملات التأمين الإسلامي .
(ثانياً) لجنة الشئون المالية : تختص بإعداد المعايير المحاسبية ونظم مسك الدفاتر والبيانات المالية وإعداد الميزانية الختامية لشركات التأمين الإسلامي والنظر في مراجعه وفحص المعايير التي تصدر من أي كيان آخر يستهدف نفس الغرض .
(ثالثاً) لجنه الشئون الشرعية: وتختص بالبحث في صيغ التعامل في ممارسة التأمين الإسلامي بهدف اعتماد نموذج موحد في كل شركات التأمين الإسلامي.
واستنباط الأسس والقواعد والثوابت والموجهات التي تعتمد في أعمال هيئات الرقابة الشرعية لشركات التأمين الإسلامي وأي أعباء أخري تستهدف التأصيل، والفتوى والاجتهاد والتثقيف الفقهي .
(رابعاً) عضوية اللجان : تتكون اللجان الدائمة بعضويه لا تزيد عن خمسة أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل كل لجنة ويتم وتحديد مكافأتهم من مجلس الاتحاد.
(خامساً) دورة اللجان : تكون دورة اللجان سنتين يتم من بعدها إعادة تشكيل العضوية أو/ وإعادة انتخاب كل أو بعض الأعضاء من اللجنة السابقة بواسطة مجلس الاتحاد.
(3) تقوم اللجان الدائمة بتقديم تقاريرها للأمين العام الذي يقوم بعرضها على مجلس الاتحاد تمهيدا لعرضها في المؤتمر العام لأجازتها.
(4) يحق لكل من المؤتمر والأمين العام والمجلس تعيين لجان خاصة للقيام بدراسة موضوع معين دون التقيد بالفقرة السابقة .
(5) تختار كل من اللجان الدائمة والخاصة مقرراً من بين أعضائها.
(6) يحق لأي لجنة دائمة أو خاصة عقد اجتماعها بمقر أي من أعضاء الاتحاد وفقاً للمعطيات والإتاحة.
موارد الاتحاد المالية. 14 - تتكون موارد الاتحاد المالية من:
( أ) رسوم العضوية،
(ب) رسوم الاشتراك السنوي ،
(ج) المنح والمساعدات المالية التي يقرر مجلس الاتحاد قبولها،
( د) أية موارد أخرى .
الموازنة السنوية والحساب الختامي . 15- (1) تبدأ سنة الاتحاد المالية في الأول من يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام.
(2) يعد الأمين العام الموازنة التقديرية السنوية ويحيلها إلى المجلس لدراستها وإقرارها.
(3) إذا لم يقر المجلس الموازنة التقديرية يعمل بميزانية السنة السابقة بشرط عدم تجاوز بنودها .
(4) يعرض الأمين العام الحسابات الختامية مع تقرير مدقق الحسابات على مجلس الاتحاد لاعتمادها.
تعديل النظام الأساسي. 16 - يحق للمؤتمر العام تعديل هذا النظام بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين في الاجتماع ويشـترط أن يتقدم بطلب التعديل ثلث الأعضاء الممثلين في الاتحاد على الأقل.
حل أو تصفية الاتحاد . 17 - يصدر قرار حل أو تصفية الاتحاد من المؤتمر الاستثنائي بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين للاجتماع ويعين المجلس مصفياً له ويحدد الجهة التي يؤول إليها صافي أمواله وممتلكاته.
(1) قانون رقم 49 لسنة 1996 . ↑
(2) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
الإعدادات
استخدام التصميم
حجم الخط:: 1em
الضبط التلقائي لارتفاع السطر
وضع ملئ الشاشة
حركة تغيير الصفحة
تقليب كالصفحة
تقليب كالبطاقة
انزلاق
تلاشي
لغة الواجهة
English
Français
Español
Português
Nederlands
Deutsch
Magyar
Italiano
Svenska
Melayu
Polski
Român
Pусский
Türkçe
العربية
中國
日本人
한국의
موافق
قوانين السودان
وزارة العدل - جمهورية السودان
فهرس المحتوى
مقدمة
الفهرست الزمنى
الفهرست الموضوعى
الفهرست الهجائى
المجلد الاول
المجلد الثاني
المجلد الثالث
المجلد الرابع
المجلد الخامس
المجلد السادس
المجلدالسابع
المجلد الثامن
المجلد التاسع
المجلد العاشر
المجلد الحادي عشر
المجلد الثاني عشر
المجلد الثالث عشر
المجلد الرابع عشر
التالي
السابق
الفهرس
الصور
دفتر الملاحظات
بحث
الإعدادات
النص التشريعي الكامل
قانون مقر اتحاد شركات التأمين والتكافل الإسلامي لسنة 1996
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون مقر اتحاد شركات التأمين والتكافل
الإسلامي لسنة 1996
ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1- اسم القانون .
2- تفسير .
3- المقر .
4- سريان النظام .
الفصل الثاني
حصانات وامتيازات الاتحاد
5- حصانة مبانى الاتحاد .
6- حصانة محفوظات الاتحاد ومراسلاته .
7- حصانة أموال الاتحاد .
8- الحريات المالية للاتحاد .
9- إعفاء الاتحاد من الضرائب والرسوم .
10- استعمال الاتحاد للاتصالات الرسمية .
11- حرية تنقل موظفي الاتحاد .
12- حرية أعضاء المؤتمر العام ومجلس الاتحاد .
13- حصانات وامتيازات موظفي الاتحاد ومستشاريه .
الفصل الثالث
أحكام عامة
14- واجب الاتحاد في التعاون مع الحكومة .
15- إساءة استعمال الحصانات .
16- منح الاتحاد أراضي وعقارات .
ـ الجدول .
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون مقر اتحاد شركات التأمين والتكافل
الإسلامي لسنة 1996 [1](1)
(19/11/1996)
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون . 1- يسمى هذا القانون ،" قانون مقر اتحاد شركـات التأمين والتكـافل الإسلامي لسنة 1996 " .
تفسير . 2- فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :
" الاتحاد " يقصد به اتحاد شركات التأمين والتكافل الإسلامي المنشأة بموجب أحكام المادة 1(1) من النظام الأساسي،
" الأمانة العامة " يقصد بها الأمانة العامة للاتحاد المنشأة بموجب أحكام المادة الثانية عشر من النظام الأساسي ،
" مجلس الاتحاد " يقصد به مجلس الاتحاد المنشأ بموجب أحكام المادة العاشرة من النظام الأساسي،
" النظام الأساسي " يقصد به النظام الأساسي للاتحاد المرافق لهذا القانون .
المقر. 3- يؤدى الاتحاد أعماله ويمارس نشـاطه من مقـره الدائم بالخرطوم، وتكون له شخصية اعتبارية .
سريان النظام . 4- يكون النظام الأساسي سارياً بعد إجازته مـن المؤتمر العام ويعدل بالكيفية المنصوص عليها في المادة السادسة عشر منه .
الفصل الثاني
حصانات وامتيازات الاتحاد
حصانة مبانى الاتحاد .5- (1) تكون لمبانى الاتحاد حرمة، ولا يجوز لأى شخص دخول مقره إلا بإذن مكتوب من الأمين العام أو مـن ينوب
عنه أو من يفوضه، وذلك بشرط ألا يسمح الاتحاد باستعمال مبانيه كملجأ أو لحماية أي شخص صدر ضده أمر
قبض من سلطات الحكومة أو صدر له إعلان قضائى أو شبه قضائى .
(2) تتخذ الحكومة جميع الوسائل اللازمة لحماية مبانى الاتحاد ومنع اقتحامها، أو الإضرار بها مادياً أو معنوياً، وذلك سواء من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب من إدارة الاتحاد .
(3) لا تخضع مبانى الاتحاد وعقاراته للاستيلاء أو التأميم أو الحجز إلا بموافقته .
(4) يجوز للاتحاد أن يرفع شعاره على مبانيه وعلى كافة وسائل النقل الخاصة به وفقاً للعرف الدبلوماسى .
حصـانة محفوظـات الاتحاد ومراسلاته . 6- تكون لمحفوظات الاتحاد ومراسلاته وطروده حصانة فلا يتم تفتيشها أو فتحها أو مصادرتها
إلا بإذن من الاتحاد كتابة، وعلى الحكومة أن تسهل على الاتحاد اتصالاته البريدية والهاتفية والبرقية واللاسلكية .
حصانة أموالالاتحاد . 7- لا تخضع أموال الاتحاد ومنقولاته ووسائل النقل التابعة له للتفتيش أو الاستيلاء إلا بموافقة الاتحاد كتابة .
الحريات الماليةللاتحاد . 8 - (1) تكون للاتحاد الحرية الكاملة دون أن يخضع لأى قيود مالية في إجراء التصرفات الآتية :
( أ) حيازة النقد من مختلف العملات وتشغيل حساباته بأي عملة كانت بما يحقق أهدافه على أكمل وجه،
(ب) تحويل نقوده وودائعه ونقلها من دولة لأخرى وكذلك تحويل ما يكون لديه من نقود من أية عملة إلى عملة أخرى، وأن يستفيد من أفضل أسعار العملات التي يحددها بنك السودان
من وقت لآخر عند شرائه للعملة السودانية ،
(2) يلتزم الاتحاد في ممارسة الحقوق المنصوص عليها في هذه المادة بسياسات الدولة وبأى ملاحظات تقدمها له الحكومة .
إعفاء الاتحاد من الضرائب والرسوم . 9- (1) يعفى الاتحاد وأمواله الثابتة والمنقولة ودخله وممتلكاته الأخرى من الآتي:
( أ) جميع الضرائب والعوائد والرسوم المباشرة وغير المباشرة المفروضة على المستوى القومي والولائى والمحلى ولا يشمل هذا الإعفاء الرسوم التي تحصل لاستعمال
مرافق الخدمات العامة،[2](2)
(ب) الرسوم الجمركية المفروضة على المواد والمعدات والآلات والسيارات التي يستوردها أو يصدرها الاتحاد لاستعماله الرسمي،
(ج ) المنع والقيود المفروضة على الاستيراد والتصدير في حالة المواد والمعدات والآلات المستوردة أو المصدرة للاستعمال الرسمي.
(2) لا يجوز بيع الأشياء المستوردة بموجب الإعفاء المنصوص عليه في البند (1) قبل مضى ثلاث سنوات من تاريخ إستيرادها .
استعمال الاتحاد للاتصالات الرسمية . 10- يتمتع الاتحاد لأغراض الاتصالات الرسمية في السودان بأفضلية الأجور والرسوم على البريد والبرق ونقل الصور بالراديو والأقمار الصناعية وما شابه ذلك من وسائل الاتصالات
وكذلك بالنسبة للأجور المطبقة على الصحافة والراديو والتلفزيون .
حرية تنقل موظفي الاتحاد .11- يتمتع موظفو الاتحاد المعتمدون بحرية التنقل والمرور في السودان مع مراعاة ما تقتضـيه النظم والتعليمات بشأن المناطق المحـرمة والممنوع دخولها .
حرية أعضاء المؤتمر 12- (1) يتمتع أعضاء المؤتمر العام ومجلس الاتحاد والمدعوون
العام ومجلس الاتحاد . المعتمدون لحضـور اجتماعات الاتحاد، أثناء ممارستهـم لمهامهم بالاتحاد وسفرهم إلى مقر اجتماعاته بالخرطوم وعودتهم منه بالامتيازات والحصانات الآتية :
( أ) عدم القبض عليهم أو حجزهم أو اعتقالهم أو حجز أمتعتهم الشخصية ،
(ب) عدم مساءلتهم قضائياً عما يصدر عنهم من قول أو فعل أو كتابة بصفتهم الرسمية كأعضاء في المؤتمر العام أو مراقبين فيه أو أعضاء في مجلس الاتحاد ،
(ج ) حرمة محرراتهم ووثائقهم وأمتعتهم ،
(د ) إعفائهم من قيود الهجرة وتسجيل الأجانب .
(2) لا تسري أحكام الفقرة (د) من البند (1) على السودانيين من أعضاء المؤتمر العام أو مجلس الاتحاد أو المراقبين .
(3) لا تسري أحكام هذه المادة على جرائم الحدود الشرعية .
حصانات وامتيازات 13- (1) يتمتع موظفو الاتحاد ومستشاروه المعتمدون لدى الحكومة
موظفي الاتحاد ومستشاريه . بالحصانات والامتيازات الآتية :
( أ) الحصانة القضائية في كل ما يصدر عنهم بصفتهم الرسمية من قول أو فعل ما عدا جرائم الحدود الشرعية ،
(ب) الإعفاء من الضريبة على المرتبات والمكافآت التي يتقاضونها ما عدا الزكاة وذلك بالنسبة لغير السودانيين فقط ،
(ج ) إعفاء غير السودانيين من موظفي الاتحاد ومستشاريه وعائلاتهم من قيود الهجرة وإجراءات التسجيل الخاصة بالأجانب وأن يمنحوا كل الامتيازات التي يتمتع بها الدبلوماسيون الأجانب المعتمدون من قبل الحكومة بجمهورية السودان بما في ذلك حق فتح حساب جاري لهم بالعملة الأجنبية في أي مصرف وتحويل الإيداعات الموجودة في تلك الحسابات .
(2) يتمتع موظفو الاتحاد ومستشاروه بالحصانات والامتيازات الممنوحة لهم في تاريخ إبلاغ بإنتمائهم وزارة الخارجية وتنتهي هذه الحصانات والامتيازات من تاريخ إبلاغ وزارة الخارجية، بإنتهاء عملهم في الاتحاد وفي حالة الموظفين والمستشارين من غير السودانيين فإنهم يبقون متمتعين بالحصانات التي تحددها وزارة الخارجية حتى يتمكنوا من مغادرة السودان .
(3) يجب على الأمين العام للاتحاد أن يرفع الحصانة في أي حالة يرى فيها أن تلك الحصانة تحول دون أن تأخذ العدالة مجراها وأنه من الممكن رفعها دون الإضرار بمصالح الاتحاد .
الفصل الثالث
أحكام عامة
واجـب الاتحاد في 14- يجب على الاتحاد أن يتعاون مع الحكومة والقضاء لتسهيل سير
التعاون مع الحكومة . العدالة والحليولة دون التعسف في استعمال الحصانات والامتيازات والتسهيلات المنصوص عليها في هذا القانون .
إساءة استعمال الحصانات .15- إذا أساء أحد الأشخاص المتمتعين بالحصانات والامتيازات الواردة فى هذا القانون استعمالها أو مارس في السودان نشاطاً متعارضاً مع مصلحة السودان خارجاً بذلك عن حدود
صفته الرسمية فلا تعفيه هذه الحصانات والامتيازات من حق العدالة في معاقبته وإبعاده إذا كان غير سودانى أو اتخاذ الإجراءات القانونية ضده، إذا كان سودانياً .
منح الاتحاد أراضى وعقارات .16- تمنح الحكومة وفقاً للقوانين السارية الاتحاد أراضى زراعية وسكنية واستثمارية بالسعر التشجيعي لاستعمال الاتحاد في أعماله الخيرية أو الاستثمارية، متى طلب الاتحاد ذلك،
على أن يتقدم الاتحاد للسلطات المختصة بمشروع متكامل بكيفية استغلال تلك الأراضي.
بسم الله الرحمن الرحيم
والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وبعد
النظام الأساسي
اهتداء بقوله " وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إلى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفلِحُونَ".
صدق الله العظيم
ومن منطلق الرغبة في ترسيخ أسس التعاون بين الشركات الإسلامية العاملة في حقل التكافل والتأمين التعاوني وفق مبادئ الشريعة الإسلامية امتثالاً لقوله تعالي "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ" وتحقيقاً للهدف المشترك وهو مد مظلة التكافل والتأمين الإسلامي في كل بقعة إسلامية في مجتمعنا لإصلاح الصرح الاقتصادي وتنقيته من الشوائب التي تعتريه والأساليب المخالفة للشرع وذلك تكملة لمسيرة الاقتصاد الإسلامي عملاً بقول الرسول صلى الله عليه وسلم (إن الله يرضى لكم ثلاثة، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم) فقد اتفقت شركات التكافل والتأمين الإسلامية التي أخذت دورها في الحياة الاقتصادية على تكوين اتحاد تندرج تحت لوائه وتعمل من خلاله في نسج أنظمة تكاملية فيما بينها لنشر الفكر التكافلي والتأمين الإسلامي كما تعمل على دعوة شركات التأمين الإسلامية والمؤسسات إلى الانضمام للاتحاد تلبية لقوله تعالي "وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا " ، وبذلك يتم الوصول إلى الصيغة المثالية المنشودة للتعاون والتعاضد والتكافل بين المؤسسات والهيئات الإسلامية عملاً وليس قولاً (فإن الله لا ينظر إلى صورنا وأموالنا إنما ينظر إلى قلوبنا وأعمالنا") وحتى يتمكن المسلم من تحقيق الأصالة والمعاصرة في هذا المشروع الخاص بإنشاء اتحاد شركات التأمين والتكافل الإسلامي لنشر الخير والفائدة على كافة المجتمعات والشعوب الإسلامية .
اسم الاتحاد ومقره. 1 - (1) الاسم : الاتحاد العالمي لشركات التكافل والتأمين الإسلامي.
(2) المقر: يتخذ الاتحاد من الخرطوم عاصمة جمهورية السودان مقراً له ويحق لمجلس الاتحاد أن ينشئ له مكاتب إقليمية في أي دولة .
تفسير . 2 - في هذا النظام وما لم يقتض السياق معني آخر: -
الاتحاد: يقصد به الاتحاد العالمي لشركات التكافل والتأمين الإسلامي.
النظام: يقصد به النظام الأساسي للاتحاد.
المؤتمر: يقصد به المؤتمر العام للاتحاد.
المجلس: يقصد به مجلس الاتحاد.
اللجنة : يقصد بها اللجنة التنفيذية للاتحاد .
الأمانة : يقصد بها الأمانة العامة للاتحاد .
الرئيس : يقصد به رئيس الاتحاد .
نائب الرئيس: يقصد به النائب الأول لرئيس الاتحاد (رئيس المؤتمر العام السابق).
نائب الرئيس المنتدب: يقصد به نائب رئيس الاتحاد الذي يتم اختياره من سوق التأمين بدولة المقر لتسيير أعمال الاتحاد في دولة المقر .
الأمين العام : يقصد به الأمين العام للاتحاد.
العضو : يقصد به عضو الاتحاد الذي تنطبق عليه كل أحكام العضوية الواردة في هذا النظام بالإضافة إلى حق الترشح والتصويت .
العضو المراقب : يقصد به عضو الاتحاد الذي تنطبق عليه كل أحكام العضوية الواردة في هذا النظام باستثناء حق الترشح والتصويت .
التأمين الإسلامي : يقصد به التأمين وإعادة التأمين التعاوني أو التكافلي .
أهداف ووسائل الاتحاد . 3 - (1) يسعى الاتحاد لنشر مبادئ التأمين الإسلامي وفقاً للأسس التالية : ـ
( أ) دعم الأعضاء والنهوض بهم إلى المستوي الذي يجعل منهم مؤسسات قادرة ومؤهلة لتقديم أفضل وأجود خدمات التأمين الإسلامي ،
(ب) تأهيل وترقية صناعة التأمين الإسلامي بما في ذلك الاستفادة من التقنية الحديثة،
(ج) دراسة مشاكل الأعضاء والمساهمة في وضع الحلول المناسبة لها ،
( د) تقوية القوى البشرية العاملة في حقل التأمين الإسلامي فيما يتعلق بالجوانب الشرعية والفنية والإدارية والمالية ،
(ه) إصدار الفتوى الشرعية فيما يتصل بالأمور المتعلقة بصناعة التأمين الإسلامي إضافة إلى تجميع الفتاوى الصادرة من المؤسسات التأمينية والدراسات الأخرى ذات الصلة ،
( و) التعاون بين الشركات الأعضاء ومنحها الأولوية في التعامل،
( ز) تزكية روح التعاون فيما بين الأعضاء في مختلف المجالات التأمينية ،
(ح) نشر روح البحث العلمي لتطوير صناعة التأمين الإسلامي، (ط) توفير المعرفة اللازمة للعاملين في قطاع التأمين الإسلامي،
(ى) تشجيع إنشاء مؤسسات التأمين الإسلامي عالميا ،
(ك) القيام بمهمة التوفيق وحل النزاعات بين الأعضاء ،
(ل) وضع النماذج وتوحيد المعايير والأسس التي تتطلبها صناعة التأمين الإسلامي من النواحي الشرعية والفنية والمالية والإدارية .
(2) دراسة عقود التأمين الإسلامي وصولاً لعقد يميز ويعكس روح التعاون والتكافل ليكون نموذجاً يلبي حاجات ومتطلبات المجتمع المعاصر .
(3) الارتقاء بالمستوي الفقهي والعلمي والفني للعاملين بالمؤسسات ذات الصلة عن طريق تبادل الخبرات والمعلومات والعمل على إنشاء المعاهد ومراكز التدريب.
(4) تنظيم الدورات والندوات والمنتديات وورش العمل المتعلقة بصناعة التأمين الإسلامي بصفة خاصة والتأمين بصفة عامة.
(5) إعداد الدراسات والبيانات عن القضايا والتحديات التي تواجه سوق التأمين الإسلامي والاستفادة من التجارب العالمية.
(6) دراسة المسائل الفقهية التي تواجه التأمين الإسلامي .
(7) تبني وتشجيع قيام مؤسسات إعادة التأمين الإسلامي وتكوين المجمعات التأمينية الإسلامية فيما بين الأعضاء .
(8) تقديم المساعدات الممكنة للتغلب على العقبات التي تعترض إنشاء وتأسيس الشركات الجديدة لتتمكن من تأدية خدمات التأمين الإسلامي.
(9) إصدار مطبوعات دورية تهتم بالتامين الإسلامي وكل ما يهم العاملين والمهتمين بهذه الصناعة.
(10) اتباع أية وسيلة مشروعة أخري تمكن الاتحاد من تحقيق أهدافه .
العضوية . 4 - عضوية الاتحاد :
( أ) عضوية الاتحاد متاحة لجميع مؤسسات وشركات التأمين وإعادة التأمين الإسلامي بصفة عضو كامل ،
(ب) يجوز قبول المؤسسات والهيئات الإسلامية أو أي مؤسسات أخرى ذات صلة بصناعة التأمين بصفة مراقب .
شروط وواجبات العضوية. 5 - (1) على الشركات والهيئات الراغبة في الانضمام للاتحاد أن تتقدم بطلب على النموذج الخاص المعد لذلك.
(2) يلتزم العضو بدفع رسم العضوية والاشتراكات الدورية المقررة بعد موافقة المجلس على طلبه .
(3) يلتزم العضو بأحكام النظام الأساسي للاتحاد ومقرراته.
إنهاء أو تعليق 6 - (1) تنتهي العضوية بقرار من ثلثي أعضاء المجلس في أي من الحالات
أو استعادة العضوية . التالية :
( أ) إذا أساء العضو لسمعة الاتحاد أو عمل على هدم كيانه أو تفريق كلمته،
(ب) إذا وافق المجلس على طلب الانسحاب المقدم من العضو،
(ج) إذا وافق المجلس على إنهاء العضوية لعدم سداد العضو لالتزاماته المالية لمدة عامين متتاليين،
( د) إذا فقد العضو الشخصية الاعتبارية.
(2) يجوز للمجلس أن يعلق عضوية العضو لمدة لا تزيد عن عام ميلادي واحد في حالة عجز العضو عن سداد الالتزامات المالية لمدة تزيد عن عام ميلادي أو مخالفة أحكام النظام الأساسي.
(3) ( أ) يجوز لمن أُنهيت أو علقت عضويته أن يتقدم بطلب إعادة العضوية للمجلس بعد زوال أسباب إنهاء أو تعليق العضوية،
(ب) إذا رفض المجلس طلب إعادة العضوية يحق للعضو الاعتراض على القرار في أول مؤتمر عام ينعقد بعد اتخاذ القرار ويكون قرار المؤتمر نهائياً.
الاشتراك في المؤتمر 7 -(1) يحق لكل عضو سدد رسم الاشتراك السنوي حضور المؤتمر العام وحق
العام وحق التصويت . التصويت ويمثله ممثل واحد أو أكثر وعلى كل عضو إعلام الأمين العام عن اسم أو أسماء ممثليه في المؤتمر قبل انعقاده بوقت كاف .
(2) لكل عضو صوت واحد وإذا تساوت الأصوات وقت التصويت يكون لرئيس المؤتمر حق الترجيح .
(3) يجوز دعوة ممثلي الدول الإسلامية واتحادات التأمين العربية وشركات التأمين وإعادة التأمين وكذلك المنظمات والاتحادات الدولية ذات العلاقة بصناعة التأمين لحضور المؤتمر بصفة مراقب.
أجهزة الاتحاد. 8 - تقوم بإدارة الاتحاد وتسيير أعماله خمسة أجهزة : -
( أ) المؤتمر العام،
(ب) مجلس الاتحاد ،
(ج) اللجنة التنفيذية،
( د) الأمانة العامة ،
(ه) اللجان .
المؤتمر العام. 9 - (1) تكوين المؤتمر و انعقاده .
( أ) يتكون المؤتمر من الأعضاء المسددين لرسوم العضوية والاشتراكات الدورية حتى تاريخ انعقاد المؤتمر ،
(ب) ينعقد المؤتمر مره كل عامين بمقر الاتحاد ويجوز انعقاده في أي مكان يتفق عليه،
(ج) يحدد المؤتمر قبل انتهاء جلساته زمان ومكان المؤتمر القادم وإذا تعزر الانعقاد بعد التحديد يعقد المؤتمر في أي مكان يحدده المجلس،
( د) يتخذ المؤتمر قراراته بالأغلبية المطلقة ويرجح صوت الرئيس في حال تعادل الأصوات ،
(ه) يرأس المؤتمر ممثل سوق التأمين للدولة التي تستضيف المؤتمر ويكون رئيساً للاتحاد حتى موعد المؤتمر التالي ويكون للرئيس نائبين هما نائب الرئيس - رئيس الاتحاد السابق - ونائب الرئيس المنتدب .
(2) صلاحيات المؤتمر :
( أ) المؤتمر هو السلطة العليا للاتحاد ،
(ب) يعتمد المؤتمر ترشيحات الأسواق لعضوية المجلس ،
(ج) رسم الخطط العامة للأهداف التي من أجلها أنشئ الاتحاد وكيفية تحقيقها ،
( د) تحديد أسلوب العمل داخل الاتحاد والوسائل المناسبة لتنمية العلاقات القائمة فيما بين الأعضاء بصفه خاصة و فيما بين الهيئات الأخرى بصفه عامه،
(ه) يجوز للمؤتمر تفويض جزء من صلاحياته لمجلس الاتحاد،
( و) تعديل النظام الأساسي كما هو منصوص عليه بالمادة السادسة عشر.
(3) صلاحيات الرئيس :
( أ) رئاسة اجتماعات المؤتمر والمجلس واللجنة،
(ب) تمثيل الاتحاد،
(ج) متابعة تنفيذ قرارات المؤتمر والمجلس،
( د) اعتماد تعيين العاملين بالأمانة من ذوي الكفاءة والأمانة،
( و) القيام بأي أعمال توكل إليه من قبل المؤتمر أو المجلس.
المجلس . 10 - (1) التكوين و الانعقاد :
( أ) يتألف المجلس من الرئيس ونائبيه واثني عشر عضوا آخرين ينتخبهم المؤتمر يراعى فيهم تمثيل الأسواق ،
(ب) يكون الأمين العام مقررا للمجلس ،
(ج) ينعقد المجلس مرة في العام على الأقل و يجوز أن ينعقد بدعوة من الرئيس أو من ثلثي أعضاء المجلس ،
( د) يعقد المجلس اجتماعه بمقر الاتحاد أو أي مكان يتم الاتفاق عليه،
(ه) يكتمل نصاب المجلس بحضور الأغلبية ،
( و) تؤخذ قرارات المجلس بالأغلبية وفي حال تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس .
(2) صلاحيات المجلس :
( أ) إجازة الحسابات الختامية للاتحاد ،
(ب) إجازة الموازنة المقدمة من الأمانة ،
(ج) تعيين مدققي الحسابات و تحديد أتعابهم ،
( د) اختيار اللجنة التنفيذية،
(ه) اقتراح رسوم العضوية وفئة الاشتراك الدورية للمؤتمر لإجازتها،
( و) إجازة اللوائح اللازمة لتسيير أعمال الاتحاد ،
( ز) دعوة المؤتمر لعقد الاجتماع الدوري أو الاستثنائي،
(ح) وضع وإجازة السياسات اللازمة لتسيير أعمال الاتحاد التي تقوم الأمانة بتنفيذها ،
(ط) اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ أهداف الاتحاد والقيام بالاتصالات اللازمة لتنفيذها إن دعت الضرورة ،
(ى) تعيين الأمين العام ،
(ك) إقرار جدول أعمال المؤتمر،
(ل) إجازة الهيكل الإداري والمخصصات الوظيفية للأمين العام والعاملين بالأمانة ،
( م) إجازة تكوين اللجان ومخصصاتها ،
(ن) يجوز للمجلس تفويض أي من صلاحياته لأي من أجهزة الاتحاد الإدارية.
اللجنة التنفيذية. 11 - (1) التكوين والانعقاد : -
( أ) تتكون عضويه اللجنة من الرئيس ونائبيه وثلاثة أعضاء يختارهم المجلس من بين أعضائه ،
(ب) يرأس اجتماعات اللجنة الرئيس أو أحد نائبيه في حاله غيابه،
(ج) تعقد اللجنة اجتماعاتها كل ستة أشهر على الأقل،
( د) تتخذ اللجنة قراراتها بالأغلبية المطلقة .
(2) صلاحيات اللجنة :
( أ) تشكيل لجان خاصة بغرض دراسة المواضيع التي ترى اللجنة أهميتها، وتحديد الحوافز المادية مقابل ذلك العمل ،
(ب) متابعة تنفيذ قرارات المجلس ،
(ج) الإشراف على أعمال الأمانة ،
( د) تسهيل تبادل البعثات أو الزيارات بين الأعضاء،
(ه) تشكيل الوفود التي تمثل الاتحاد لحضور المؤتمرات والاجتماعات الدولية والإقليمية،
( و) التوصية بقبول عضويه المراقبين ،
( ز) القيام بأي أعمال توكل إليها من المجلس.
الأمانة العامة. 12 - (1) للاتحاد أمانة عامه دائمة مقرها مدينة الخرطوم عاصمة جمهورية السودان.
(2) يقوم الأمين العام بتمثيل الاتحاد أمام الغير .
(3) ينفذ الأمين العام قرارات المؤتمر العام ومجلس الاتحاد وجميع الأعمال التنفيذية الخاصة بالاتحاد وبإشراف رئيس الاتحاد.
(4) يعين الأمين العام جميع العاملين في الأمانة العامة على أن يرتبط بحدود الميزانية التقديرية التي يقرها المجلس .
(5) يكون الأمين العام مسئولاً أمام المجلس .
(6) يقوم بإعداد اللوائح وتقديمها لمجلس الاتحاد لإجازتها.
اللجـان . 13 - (1) تشكل اللجان للعمل على تحقيق أهداف الاتحاد تحدد مهامها وعضويتها وفق ما يرد لاحقا .
(2) تشكل الجان الدائمة الآتية :
( أولاً) لجنة الشئون الفنية : وتختص بوضع الأسس الفنية لممارسة معاملات التأمين الإسلامي .
(ثانياً) لجنة الشئون المالية : تختص بإعداد المعايير المحاسبية ونظم مسك الدفاتر والبيانات المالية وإعداد الميزانية الختامية لشركات التأمين الإسلامي والنظر في مراجعه وفحص المعايير التي تصدر من أي كيان آخر يستهدف نفس الغرض .
(ثالثاً) لجنه الشئون الشرعية: وتختص بالبحث في صيغ التعامل في ممارسة التأمين الإسلامي بهدف اعتماد نموذج موحد في كل شركات التأمين الإسلامي.
واستنباط الأسس والقواعد والثوابت والموجهات التي تعتمد في أعمال هيئات الرقابة الشرعية لشركات التأمين الإسلامي وأي أعباء أخري تستهدف التأصيل، والفتوى والاجتهاد والتثقيف الفقهي .
(رابعاً) عضوية اللجان : تتكون اللجان الدائمة بعضويه لا تزيد عن خمسة أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل كل لجنة ويتم وتحديد مكافأتهم من مجلس الاتحاد.
(خامساً) دورة اللجان : تكون دورة اللجان سنتين يتم من بعدها إعادة تشكيل العضوية أو/ وإعادة انتخاب كل أو بعض الأعضاء من اللجنة السابقة بواسطة مجلس الاتحاد.
(3) تقوم اللجان الدائمة بتقديم تقاريرها للأمين العام الذي يقوم بعرضها على مجلس الاتحاد تمهيدا لعرضها في المؤتمر العام لأجازتها.
(4) يحق لكل من المؤتمر والأمين العام والمجلس تعيين لجان خاصة للقيام بدراسة موضوع معين دون التقيد بالفقرة السابقة .
(5) تختار كل من اللجان الدائمة والخاصة مقرراً من بين أعضائها.
(6) يحق لأي لجنة دائمة أو خاصة عقد اجتماعها بمقر أي من أعضاء الاتحاد وفقاً للمعطيات والإتاحة.
موارد الاتحاد المالية. 14 - تتكون موارد الاتحاد المالية من:
( أ) رسوم العضوية،
(ب) رسوم الاشتراك السنوي ،
(ج) المنح والمساعدات المالية التي يقرر مجلس الاتحاد قبولها،
( د) أية موارد أخرى .
الموازنة السنوية والحساب الختامي . 15- (1) تبدأ سنة الاتحاد المالية في الأول من يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام.
(2) يعد الأمين العام الموازنة التقديرية السنوية ويحيلها إلى المجلس لدراستها وإقرارها.
(3) إذا لم يقر المجلس الموازنة التقديرية يعمل بميزانية السنة السابقة بشرط عدم تجاوز بنودها .
(4) يعرض الأمين العام الحسابات الختامية مع تقرير مدقق الحسابات على مجلس الاتحاد لاعتمادها.
تعديل النظام الأساسي. 16 - يحق للمؤتمر العام تعديل هذا النظام بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين في الاجتماع ويشـترط أن يتقدم بطلب التعديل ثلث الأعضاء الممثلين في الاتحاد على الأقل.
حل أو تصفية الاتحاد . 17 - يصدر قرار حل أو تصفية الاتحاد من المؤتمر الاستثنائي بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين للاجتماع ويعين المجلس مصفياً له ويحدد الجهة التي يؤول إليها صافي أمواله وممتلكاته.
(1) قانون رقم 49 لسنة 1996 . ↑
(2) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
الإعدادات
استخدام التصميم
حجم الخط:: 1em
الضبط التلقائي لارتفاع السطر
وضع ملئ الشاشة
حركة تغيير الصفحة
تقليب كالصفحة
تقليب كالبطاقة
انزلاق
تلاشي
لغة الواجهة
English
Français
Español
Português
Nederlands
Deutsch
Magyar
Italiano
Svenska
Melayu
Polski
Român
Pусский
Türkçe
العربية
中國
日本人
한국의
موافق
قوانين السودان
وزارة العدل - جمهورية السودان
فهرس المحتوى
مقدمة
الفهرست الزمنى
الفهرست الموضوعى
الفهرست الهجائى
المجلد الاول
المجلد الثاني
المجلد الثالث
المجلد الرابع
المجلد الخامس
المجلد السادس
المجلدالسابع
المجلد الثامن
المجلد التاسع
المجلد العاشر
المجلد الحادي عشر
المجلد الثاني عشر
المجلد الثالث عشر
المجلد الرابع عشر
التالي
السابق
الفهرس
الصور
دفتر الملاحظات
بحث
الإعدادات