قانون تشريعي
قانون الصندوق القومي لتطوير الخدمات الطبية بالقوات المسلحة لسنة 1996
الفصل التشريعي رقم 181
الشجرة الهيكلية للقانون
قانون الصندوق القومي لتطوير الخدمات الطبية بالقوات المسلحة لسنة 1996
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون الصندوق القومي لتطوير الخدمات
الطبية بالقوات المسلحة لسنة 1996
ترتيب المواد
أحكام تمهيدية
المادة :
1- اسم القانون .
2- سيادة أحكام هذا القانون .
3- تفسير .
إنشاء الصندوق ومقره وأغراضه وسلطاته
4- إنشاء الصندوق ومقره .
5- راعى الصندوق .
6- أغراض الصندوق .
7- سلطات الصندوق .
تشكيل المجلس واختصاصاته وسلطاته
8- تشكيل المجلس واختصاصاته وسلطاته .
9- اجتماعات المجلس .
10- تشكيل مجلس أمناء واختصاصاته وسلطاته .
11- تعيين الأمين العام واختصاصاته وسلطاته .
12- الدوائر .
ألغي
الأحكام المالية
13- الموارد المالية للصندوق واستخدامها .
14- موازنة الصندوق .
15- حفظ الحسابات وإيداع الأموال .
16- مراجعة الحسابات .
أحكام ختامية
17- اعتبار أموال الصندوق أموال عامة .
18- سلطة إصدار اللوائح .
الجداول
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون الصندوق القومي لتطوير الخدمات
الطبية بالقوات المسلحة 1996 [1](1)
(5/3/1996)
أحكام تمهيدية
اسم القانون . 1- يسمى هذا القانون " قانون الصندوق القومي لتطوير الخدمات الطبية بالقوات المسلحة لسنة 1996 " .
سيادة أحكام هذا 2- تسود أحكام هذا القانون في حالة التعارض على أحكام أي قانون القانون . آخر بالقدر الذي يزيل ذلك التعارض .[2](2)
تفسير . 3- في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :[3](3)
" الأمين العام" يقصد به الأمين العام المعين وفقاً لأحكام المادة 11(1)،
" الدوائر" يقصد بها الدوائر الواردة في الجدول الأول الملحق بهذا القانون ،
" الرئيس " يقصد به رئيس المجلس المشكل وفقاً لأحكام المادة 8 (1)،
" الصندوق " يقصد به الصندوق القومي لتطوير الخدمات الطبية بالقوات المسلحة المنشأ بموجب أحكام المادة 4،
" المجلس " يقصد به المجلس المشكل وفقاً لأحكام المادة 8،
" مجلس الأمناء " يقصد به مجلس الأمناء المشكل وفقاً لأحكام المادة 10،
" المستشفى القاعدي" يقصـد به المستشفـى العسكـري العـام بامدرمان،
" المستشفى الولائى " يقصد به أي مستشفى عسكري آخر داخل ولايات السودان،
" الوزير " يقصد به الوزير الدفاع .
إنشاء الصندوق ومقره وأغراضه وسلطاته
إنشاء الصندوق ومقره . 4- ( أ) ينشأ صندوق يسمى "الصندوق القومي لتطـوير الخدمات الطبية بالقوات المسلحة " وتكون له شخصية اعتبـارية، وصفة تعاقبية مستديمة، وخاتم عام، وله حق التقاضي باسمه،
(ب) تكون ولاية الخرطوم المقر الدائم للصندوق ويجوز له أن ينشئ مكاتب أو فروع في ولايات السودان المختلفة .
راعى الصندوق . 5- يكون رئيس الجمهورية هو راعي الصندوق ويقوم بالإشراف العام على الصندوق وترفع إليه تقارير سنوية عن أعمال الصندوق .
أغراض الصندوق. 6ـ يكون للصندوق الأغراض الآتية :
( أ) تأهيل الخدمات الطبية وتطويرها لتواكب الزيادة المضطردة
في أعداد المجاهدين وجرحى ومصابي العمليات الحربية في مختلف قطاعات الشعب المدنية والعسكرية،
(ب) العمل على مواكبة التطور العالمي في مجال الطب العلاجي والوقائي والتصنيع الدوائي،
(ج) التأمين الطبي الفاعل والملائم لمناطق العمليات الحربية والعمل على رفع الروح المعنوية للمجاهدين ودفع برامج التوجيه الحضاري للدولة،
(د) تأهيل المستشفيات الولائية في مختلف ولايات السودان،
(هـ) تأهيل المستشفى القاعدي بمواصفات ومؤهلات علمية حديثة تغني عن اللجؤ للعلاج بالخارج،
(و) تمكين المستشفى القاعدي من ممارسة واجباته تجاه المواطن السوداني عسكرياً كان أم مدنياً،
(ز) الاهتمام برعاية جرحى ومصابي العمليات الحربية وتأهيلهم،
(ح) تمكين المستشفى القاعدي من أداء دوره بفعالية وكفاءة تامة،
(ط) استنفار وحشد الطاقات والجهد الرسمي والشعبي داخل السودان أو خارجه لاستقطاب الدعم لتنفيذ برامج التطوير للخدمات الطبية .
سلطات الصندوق . 7- لتحقيق الأغراض الواردة في المادة 6 تكون للصندوق السلطات الآتية :
( أ) جمع التبرعات وقبول المنح والهبات،
(ب) تملك الأموال والعقارات والتصرف فيها وإقامة المنشآت لتحقيق أغراض الصندوق،
(ج) استثمار أمواله بالوسائل المشروعة بغرض تنميتها على أسس تجارية سليمة،
( د) إبرام العقود والاتفاقيات،
(هـ) أي سلطات أخرى ضرورية ولازمة لتحقيق أغراضه .
تشكيل المجلس واختصاصاته وسلطاته
تشكـيل المجلـس واختصاصاته وسلطاته . 8- (1) يشكل المجلس بقرار من رئيس الجمهورية برئاسة قائد السلاح الطبي وعضوية رؤساء
الدوائر وعدد مناسب من الأشخاص من ذوي الخبرة والاهتمام بالمجال الطبي وتأهيل الخدمات الطبية على أن يكون الأمين العام مقرراً له .
(2) يكون المجلس السلطة العليا التي تتولى الأشراف على تحقيق أغراض الصندوق، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون للمجلس الاختصاصات والسلطات الآتية :[4](4)
( أ) وضع السياسات العامة والخطط التنفيذية للصندوق وبرامج أعماله وأساليبه،
(ب) إجازة الموازنة السنوية للصندوق والحسابات الختامية والموازنة التقديرية التي ترفع إليه من مجلس الأمناء،
(ج) إجازة التقارير السنوية عن أعمال الصندوق التي ترفع إليه من مجلس الأمناء وإتخاذ القرارات وإصدار التوجيهات،
(د) وضع اللوائح الداخلية لتنظيم أعماله واجتماعاته وإتخاذ القرارات وإصدار التوجيهات المناسبة بشأنها،
(هـ) الإشراف على حسن سير الأداء وإجراءات العمل بالصندوق،
(ز) تكوين أي لجان لمعاونته في تنفيذ اختصاصاته وتحديد اختصاصاتها وسلطاتها،
(ح) إنشاء شركات أو المساهمة في شركات تعمل في مجال أغراض الصندوق .
اجتماعات المجلس . 9- (1) يجتمع المجلس اجتماعات عادية كل ستة أشهر بناء على دعوة من رئيسه وفى حالة غيابه بدعوة من الأمين
العام ويجوز له أن يعقد اجتماعاً طارئاً إذا رأى رئيس المجلس أو ثلثي الأعضاء أن ذلك ضرورياً .
(2) يترأس رئيس المجلس الاجتماعات وفى حالة غيابه لأي سبب يختار المجلس من بين أعضائه رئيساً له لإدارة ذلك الاجتماع
(3) يكتمل النصاب القانوني لاجتماعات المجلس بحضور أغلبية الأعضاء .
(4) تتخذ قرارات المجلس بالأغلبية البسيطة وفى حالة تساوي الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح .
تشكيل مجلس الأمناء 10- (1) يشكل مجلس الأمناء بقرار من رئيس الجمهورية برئاسة
واختصاصاته وسلطاته . الأمين العام وعضوية أمناء الدوائر وعـدد من الأشخاص من ذوى الخبرة والاهتمام بأغراض الصندوق .
(2) يكون مجلس الأمناء هو السلطة التنفيذية المسئولة عن تصريف شئون الصندوق ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون له الاختصاصات والسلطات الآتية :[5](5)
( أ) تنفيذ السياسات التي يعتمدها المجلس،
(ب) القيام نيابة عن الصندوق بمباشرة جميع السلطات الواردة في المادة 7،
(ج) إعداد مشروع الموازنة السنوية والحسابات الختامية والتقارير السنوية عن سير العمل بالصندوق ورفعها للمجلس،
( د) إجازة الهيكل التنظيمي والإداري للصندوق،
( هـ) متابعة تنفيذ الأعمال والمهام الموكولة للدوائر وطلب تقارير دورية متى ما رأى ذلك ضرورياً،
( و) تشكيل لجان من بين أعضائه لمساعدته في اداء أعماله وإعداد دراسات في أي موضوع يطلب منها،
( ز) وضع اللوائح لتنظيم أعماله واجتماعاته وأعمال الدوائر،
(ح) أي اختصاصات أو سلطات يوكلها له المجلس .
(3) يجوز لمجلس الأمناء تفويض أي من سلطاته أو اختصاصات لرئيسه أو لأي لجان يشكلها وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي يراها مناسبة .
تعيين الأمين العــام 11- (1) يعين الأمين العام وتحدد مخصصاته بقرار من رئيس
واختصاصاته وسلطاته. [6](6) الجمهورية بعد توصية وزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير العمل والإصلاح الإدارى والمجلس الأعلى للأجور .
(2) يؤدى الأمين العام الواجبات والمهام المنصوص عـليها في هذا القانون والتي يوكلها إليه مجلس
الأمناء باعتباره المسئول التنفيذى الأول، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون له الاختصاصات والسلطات الآتية :
( أ) وضع البرامج والخطط التفصيلية لتنمية وتطوير الأعمال المتعلقة بأغراض الصندوق وعرضها على المجلس الأمناء،
(ب) اتخاذ أي إجراءات يراها ضرورية لإدارة الصندوق وتنظيمه وتسييره اليومي بما في ذلك إصدار التكاليف والمحاسبة لأعضاء مجلس الأمناء،
(ج) إعداد مقترحات الموازنة السنوية ورفعها لمجلس الأمناء،
(د) تمثيل الصندوق والتحدث بإسمه أمام الجهات القانونية والجهات الأخرى ذات العلاقة داخل السودان وخارجه،
(هـ) تعيين العاملين في الدرجات دون القيادية وفقاً لقوانين ولوائح الخدمة المدنية القومية،
(و) التصديق على المشتريات وصرف المبالغ المعتمدة والمخصصة في الموازنة،
(ز) التوقيع على العقود والاتفاقيات نيابة عن الصندوق في حدود المبالغ المخصصة في الموازنة،
(ح) وضع الهيكل التنظيمي والإداري للصندوق ورفعه للمجلس لإجازته وفقاً لهيكل الأجور،
(ط) التنسيق بين المجلس ومجلس الأمناء والدوائر وأي جهات أخرى ذات الصلة،
(ى) أي اختصاصات أو سلطات أخرى يوكلها إليه المجلس أو مجلس الأمناء .
الدوائر . 12- (1) تنشأ الدوائر وتحدد اختصاصاتها وذلك وفقاً للجدول الأول الملحق بالقانون .[7](7)
(2) يجوز لرئيس المجلس تعديل الجدول الأول كلما اقتضت الضرورة ذلك .
ألغى [8](8)
الأحكام المالية
المــوارد المالـية للصندوق واستخدامها .13- (1) تتكون الموارد المالية للصندوق من : [9](9)
( أ) ما تخصصه له الدولة من اعتمادات،
(ب) التبرعات والمنح والهبات التي يقبلها المجلس،
(ج) العائد من استثمار أمواله،
( د) أي موارد أخرى يقررها المجلس .
(2) تستخدم الموارد المالية الواردة في البند (1) لتحقيق أغراض الصندوق المنصوص عليها في المادة 6.
موازنة الصندوق . 14- تكون للصندوق موازنة مستقلة، تعد وفقاً للأسس المحاسبية السليمة وتتضمن التقديرات السنوية للإيرادات والمصروفات للسنة المالية القادمة . [10](10)
حفظ الحسابات وإيداع الأموال . 15ـ (1) يقوم الصندوق بحفظ حسابات سليمة ومنظمة للإيرادات والمصروفات وفقـاً للأسس المحاسبية السليمة وحفظ الدفاتر والسجلات المالية المتعلقة بذلك .
(2) تودع أموال الصندوق في المصرف الذي يحدده المجلس ويكون التعامل في تلك الحسابات والسحب منها وفقاً للكيفية التي يحددها المجلس .
مراجعة الحسابات . 16ـ يقوم ديوان المراجعة القومي أومن يفوضه في ذلك بمراجعة حسابات الصندوق . [11](11)
أحكام ختامية
اعتبار أموال الصندوق أموالاً عامة. 17ـ لأغراض القانون الجنائي لسنة 1991 تعتبر أموال الصندوق أموالاً عامة.
سلطة إصدار اللوائح والأوامر . 18ـ يجوز للمجلس بموافقة الوزير إصدار اللوائح والأوامر اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
الجدول الأول
( انظر المادة 12(1) )
الرقم
اسم الدائرة
اختصاصات الدائرة
1
دائرة المستشفى القاعدي
(أ) تأهيل المستشفى القاعدي بالمواصفات العالمية للاستشفاء من حيث الأفراد والمباني والمعدات والغذاءات والخدمات وشئون التمريض ليكون مستشفى الدولة الرسمي ليغنى عن العلاج بالخارج في كل التخصصات،
(ب) العمل على ترقية الأداء الفني للأفراد وتنوع الاختصاصات وتأهيل الأفراد في كافة التخصصات الطبية لمواكبة التطور الذي يحدث في حقل الطب العالمي،
(ج) وضع أساليب جديدة لإصحاح البيئة من برامج تثقيفية وتحصين وبرامج مكافحة لاستئصال الأمراض المستوطنة كالملاريا والبلهارسيا وغيرها وأعمال الطب الوقائي الأخرى،
(د) تأهيل الإحصاء الحيوي لتملك المعلومة الصحيحة لأغراض التخطيط السليم وفقاً لإستراتيجيات الدولة،
(هـ) تأهيل دوائر القومسيون الطبي،
2
دائرة تأهيل المستشفيات الولائية
وضع تنفيذ رؤية جديدة لتوزيع وتأهيل المستشفيات الولائية في جميع أنحاء السودان وفقاً لإستراتيجيات الدولة والقوات المسلحة في حالتي التنمية والحرب .
الرقم
اسم الدائرة
اختصاصات الدائرة
3
دائرة التأمين الطبي
للعمليات
إعمال نظام جديد للتأمين الطبي للعمليات وفق الإستراتيجية العسكرية القومية المعمول بها من حيث الأفراد والمعـدات والأدوية وإجـراءات الاستعاضة الفورية لكلٍ.
4
دائرة الجرحى ومصابي العمليات
وضع وتنفيذ النظام الملائم للعلاج وتأهيل جرحى ومصابي العمليات الحربية إبتداء من إسعاف ميدان وحتى مغادرة الجريح للمستشفى القاعدي ثم إعادة تأهيل الجرحى بالمراكز الطبية وورش التأهيل المهني والعلاجي.
5
دائرة الإمداد العسكري
إعمال نظام أمثل للإمداد العسكري ومشتملاته من مهمات وملبوسات وأدوات مكتبية وأثاثات ومفروشات .
6
دائرة الإمداد الطبي والتصنيع الدوائى
(أ) تأمين نظام إمداد طبي بطريقة متكاملة ومتصلة حيث المعدات والأجهزة والمستلزمات الطبية المختلفة،
(ب) تطوير التصنيع الدوائي والعمل على الاكتفاء الذاتى من الأدوية المصنعة محلياً والعمل على الاستغناء عن استيراد الدواء من الخارج .
7
دائرة الإدارة
تطوير الجهاز الإداري داخل السلاح الطبي ووضع الضوابط اللآزمة لضبط الأداء ورفع الكفاءة الإدارية والعمل على محاربة كل أشكال الفساد والتسيب الإداري.
8
دائرة الأمن والتأمين
العمل على إعادة روح الجدية في الطرق المتبعة لتأمين أمن الأفراد ، أمن الوثائق ، أمن المكتبات، أمن المنشآت، أمن المعدات والأدوية وإيجاد الضوابط والأسس السليمة لتأمين المنشأة والدواء والمعدات الطبية وغيرها من أهداف التأمين .
الرقم
اسم الدائرة
اختصاصات الدائرة
9
دائرة الإتصال
الإتصال بالمؤسسات والإتحادات والنقابات ورجال الأعمال والمنظمات والجهات الشعبية والرسمية بغرض
استقطابها للمساهمة في تحقيق أغراض الصندوق .
10
دائرة الاستثمار
وضع وتنفيذ الخطط والبرامج لاستثمار أموال الصندوق والتصرف في ممتلكاته بالوسائل المشروعة المناسبة لتطوير الخدمات الطبية وتحقيق أغراض الصندوق .
11
دائرة الدعوة والاعلام
( أ) العمل على رفع الروح المعنوية للمجاهدين وللجرحى والمصابين ودفع برامج التوجه الحضارى للدولة في مجال التربوي والدعوي والاجتماعي عبر وسائل الصندوق المختلفة تأصيلاً لأعمال تطوير الخدمات الطبية كجزء من خلافة الإنسان في الأرض،
(ب) التغطية الإعلامية عبر وسائل الإعلام المختلفة المسموعة والمقروءة والمرئية وكل ما يتعلق بعمل الصندوق ونشاطه،
(ج) التوثيق لكل أعمال الصندوق ونشاطاته .
12
دائرة استقطاب الدعم الداخلى
العمل على استقطاب الدعم اللازم لتأهيل وتطوير الخدمات الطبية بالقوات المسلحة وتحقيق أغراض الصندوق في كل القطاعات الشعبية والرسمية والمؤسسات العامة والخاصة بالمركز والولايات داخل السودان .
الرقم
اسم الدائرة
اختصاصات الدائرة
13
دائرة استقطاب الدعم الخارجي
العمل على إستقطاب الدعم اللازم لتحقيق أغراض الصندوق في كل القطاعات الرسمية والشعبية والمؤسسات العامة والخاصة من خارج السودان من السودانيين ومن غير السودانيين من الدول الشقيقة والصديقة .
14
دائرة الشئون الإدارية والمالية
تقوم بالتسيير الإداري والمالي وفقاً للأسس الإدارية والمالية .
الجدول الثاني[12](12)
ألغي
(1) قانون رقم (18) لسنة 1996. ↑
(2) قانون رقم 40 لسنة 1974. ↑
(3) قانون رقم 40 لسنة 1974، وقانون رقم 29 لسنة 2008 . ↑
(4) قانون رقم40 لسنة 1974 . ↑
(5) قانون رقم40 لسنة 1974. ↑
(6) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون التعديلات المتنوعة رقم (1) لسنة 2006 . ↑
(7) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(8) قانون رقم ( 29) لسنة 2008 . ↑
(9) القانون نفسه . ↑
(10) القانون نفسه . ↑
(11) قانون رقم40 لسنة 1974 ↑
(12) قانون رقم (29) لسنة2008 . ↑
الإعدادات
استخدام التصميم
حجم الخط:: 1em
الضبط التلقائي لارتفاع السطر
وضع ملئ الشاشة
حركة تغيير الصفحة
تقليب كالصفحة
تقليب كالبطاقة
انزلاق
تلاشي
لغة الواجهة
English
Français
Español
Português
Nederlands
Deutsch
Magyar
Italiano
Svenska
Melayu
Polski
Român
Pусский
Türkçe
العربية
中國
日本人
한국의
موافق
قوانين السودان
وزارة العدل - جمهورية السودان
فهرس المحتوى
مقدمة
الفهرست الزمنى
الفهرست الموضوعى
الفهرست الهجائى
المجلد الاول
المجلد الثاني
المجلد الثالث
المجلد الرابع
المجلد الخامس
المجلد السادس
المجلدالسابع
المجلد الثامن
المجلد التاسع
المجلد العاشر
المجلد الحادي عشر
المجلد الثاني عشر
المجلد الثالث عشر
المجلد الرابع عشر
التالي
السابق
الفهرس
الصور
دفتر الملاحظات
بحث
الإعدادات
النص التشريعي الكامل
قانون الصندوق القومي لتطوير الخدمات الطبية بالقوات المسلحة لسنة 1996
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون الصندوق القومي لتطوير الخدمات
الطبية بالقوات المسلحة لسنة 1996
ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1- اسم القانون .
2- سيادة أحكام هذا القانون .
3- تفسير .
الفصل الثاني
إنشاء الصندوق ومقره وأغراضه وسلطاته
4- إنشاء الصندوق ومقره .
5- راعى الصندوق .
6- أغراض الصندوق .
7- سلطات الصندوق .
الفصل الثالث
تشكيل المجلس واختصاصاته وسلطاته
8- تشكيل المجلس واختصاصاته وسلطاته .
9- اجتماعات المجلس .
10- تشكيل مجلس أمناء واختصاصاته وسلطاته .
11- تعيين الأمين العام واختصاصاته وسلطاته .
12- الدوائر .
الفصل الرابع
ألغي
الفصل الخامس
الأحكام المالية
13- الموارد المالية للصندوق واستخدامها .
14- موازنة الصندوق .
15- حفظ الحسابات وإيداع الأموال .
16- مراجعة الحسابات .
الفصل السادس
أحكام ختامية
17- اعتبار أموال الصندوق أموال عامة .
18- سلطة إصدار اللوائح .
الجداول
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون الصندوق القومي لتطوير الخدمات
الطبية بالقوات المسلحة 1996 [1](1)
(5/3/1996)
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون . 1- يسمى هذا القانون " قانون الصندوق القومي لتطوير الخدمات الطبية بالقوات المسلحة لسنة 1996 " .
سيادة أحكام هذا 2- تسود أحكام هذا القانون في حالة التعارض على أحكام أي قانون القانون . آخر بالقدر الذي يزيل ذلك التعارض .[2](2)
تفسير . 3- في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :[3](3)
" الأمين العام" يقصد به الأمين العام المعين وفقاً لأحكام المادة 11(1)،
" الدوائر" يقصد بها الدوائر الواردة في الجدول الأول الملحق بهذا القانون ،
" الرئيس " يقصد به رئيس المجلس المشكل وفقاً لأحكام المادة 8 (1)،
" الصندوق " يقصد به الصندوق القومي لتطوير الخدمات الطبية بالقوات المسلحة المنشأ بموجب أحكام المادة 4،
" المجلس " يقصد به المجلس المشكل وفقاً لأحكام المادة 8،
" مجلس الأمناء " يقصد به مجلس الأمناء المشكل وفقاً لأحكام المادة 10،
" المستشفى القاعدي" يقصـد به المستشفـى العسكـري العـام بامدرمان،
" المستشفى الولائى " يقصد به أي مستشفى عسكري آخر داخل ولايات السودان،
" الوزير " يقصد به الوزير الدفاع .
الفصل الثاني
إنشاء الصندوق ومقره وأغراضه وسلطاته
إنشاء الصندوق ومقره . 4- ( أ) ينشأ صندوق يسمى "الصندوق القومي لتطـوير الخدمات الطبية بالقوات المسلحة " وتكون له شخصية اعتبـارية، وصفة تعاقبية مستديمة، وخاتم عام، وله حق التقاضي باسمه،
(ب) تكون ولاية الخرطوم المقر الدائم للصندوق ويجوز له أن ينشئ مكاتب أو فروع في ولايات السودان المختلفة .
راعى الصندوق . 5- يكون رئيس الجمهورية هو راعي الصندوق ويقوم بالإشراف العام على الصندوق وترفع إليه تقارير سنوية عن أعمال الصندوق .
أغراض الصندوق. 6ـ يكون للصندوق الأغراض الآتية :
( أ) تأهيل الخدمات الطبية وتطويرها لتواكب الزيادة المضطردة
في أعداد المجاهدين وجرحى ومصابي العمليات الحربية في مختلف قطاعات الشعب المدنية والعسكرية،
(ب) العمل على مواكبة التطور العالمي في مجال الطب العلاجي والوقائي والتصنيع الدوائي،
(ج) التأمين الطبي الفاعل والملائم لمناطق العمليات الحربية والعمل على رفع الروح المعنوية للمجاهدين ودفع برامج التوجيه الحضاري للدولة،
(د) تأهيل المستشفيات الولائية في مختلف ولايات السودان،
(هـ) تأهيل المستشفى القاعدي بمواصفات ومؤهلات علمية حديثة تغني عن اللجؤ للعلاج بالخارج،
(و) تمكين المستشفى القاعدي من ممارسة واجباته تجاه المواطن السوداني عسكرياً كان أم مدنياً،
(ز) الاهتمام برعاية جرحى ومصابي العمليات الحربية وتأهيلهم،
(ح) تمكين المستشفى القاعدي من أداء دوره بفعالية وكفاءة تامة،
(ط) استنفار وحشد الطاقات والجهد الرسمي والشعبي داخل السودان أو خارجه لاستقطاب الدعم لتنفيذ برامج التطوير للخدمات الطبية .
سلطات الصندوق . 7- لتحقيق الأغراض الواردة في المادة 6 تكون للصندوق السلطات الآتية :
( أ) جمع التبرعات وقبول المنح والهبات،
(ب) تملك الأموال والعقارات والتصرف فيها وإقامة المنشآت لتحقيق أغراض الصندوق،
(ج) استثمار أمواله بالوسائل المشروعة بغرض تنميتها على أسس تجارية سليمة،
( د) إبرام العقود والاتفاقيات،
(هـ) أي سلطات أخرى ضرورية ولازمة لتحقيق أغراضه .
الفصل الثالث
تشكيل المجلس واختصاصاته وسلطاته
تشكـيل المجلـس واختصاصاته وسلطاته . 8- (1) يشكل المجلس بقرار من رئيس الجمهورية برئاسة قائد السلاح الطبي وعضوية رؤساء
الدوائر وعدد مناسب من الأشخاص من ذوي الخبرة والاهتمام بالمجال الطبي وتأهيل الخدمات الطبية على أن يكون الأمين العام مقرراً له .
(2) يكون المجلس السلطة العليا التي تتولى الأشراف على تحقيق أغراض الصندوق، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون للمجلس الاختصاصات والسلطات الآتية :[4](4)
( أ) وضع السياسات العامة والخطط التنفيذية للصندوق وبرامج أعماله وأساليبه،
(ب) إجازة الموازنة السنوية للصندوق والحسابات الختامية والموازنة التقديرية التي ترفع إليه من مجلس الأمناء،
(ج) إجازة التقارير السنوية عن أعمال الصندوق التي ترفع إليه من مجلس الأمناء وإتخاذ القرارات وإصدار التوجيهات،
(د) وضع اللوائح الداخلية لتنظيم أعماله واجتماعاته وإتخاذ القرارات وإصدار التوجيهات المناسبة بشأنها،
(هـ) الإشراف على حسن سير الأداء وإجراءات العمل بالصندوق،
(ز) تكوين أي لجان لمعاونته في تنفيذ اختصاصاته وتحديد اختصاصاتها وسلطاتها،
(ح) إنشاء شركات أو المساهمة في شركات تعمل في مجال أغراض الصندوق .
اجتماعات المجلس . 9- (1) يجتمع المجلس اجتماعات عادية كل ستة أشهر بناء على دعوة من رئيسه وفى حالة غيابه بدعوة من الأمين
العام ويجوز له أن يعقد اجتماعاً طارئاً إذا رأى رئيس المجلس أو ثلثي الأعضاء أن ذلك ضرورياً .
(2) يترأس رئيس المجلس الاجتماعات وفى حالة غيابه لأي سبب يختار المجلس من بين أعضائه رئيساً له لإدارة ذلك الاجتماع
(3) يكتمل النصاب القانوني لاجتماعات المجلس بحضور أغلبية الأعضاء .
(4) تتخذ قرارات المجلس بالأغلبية البسيطة وفى حالة تساوي الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح .
تشكيل مجلس الأمناء 10- (1) يشكل مجلس الأمناء بقرار من رئيس الجمهورية برئاسة
واختصاصاته وسلطاته . الأمين العام وعضوية أمناء الدوائر وعـدد من الأشخاص من ذوى الخبرة والاهتمام بأغراض الصندوق .
(2) يكون مجلس الأمناء هو السلطة التنفيذية المسئولة عن تصريف شئون الصندوق ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون له الاختصاصات والسلطات الآتية :[5](5)
( أ) تنفيذ السياسات التي يعتمدها المجلس،
(ب) القيام نيابة عن الصندوق بمباشرة جميع السلطات الواردة في المادة 7،
(ج) إعداد مشروع الموازنة السنوية والحسابات الختامية والتقارير السنوية عن سير العمل بالصندوق ورفعها للمجلس،
( د) إجازة الهيكل التنظيمي والإداري للصندوق،
( هـ) متابعة تنفيذ الأعمال والمهام الموكولة للدوائر وطلب تقارير دورية متى ما رأى ذلك ضرورياً،
( و) تشكيل لجان من بين أعضائه لمساعدته في اداء أعماله وإعداد دراسات في أي موضوع يطلب منها،
( ز) وضع اللوائح لتنظيم أعماله واجتماعاته وأعمال الدوائر،
(ح) أي اختصاصات أو سلطات يوكلها له المجلس .
(3) يجوز لمجلس الأمناء تفويض أي من سلطاته أو اختصاصات لرئيسه أو لأي لجان يشكلها وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي يراها مناسبة .
تعيين الأمين العــام 11- (1) يعين الأمين العام وتحدد مخصصاته بقرار من رئيس
واختصاصاته وسلطاته. [6](6) الجمهورية بعد توصية وزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير العمل والإصلاح الإدارى والمجلس الأعلى للأجور .
(2) يؤدى الأمين العام الواجبات والمهام المنصوص عـليها في هذا القانون والتي يوكلها إليه مجلس
الأمناء باعتباره المسئول التنفيذى الأول، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون له الاختصاصات والسلطات الآتية :
( أ) وضع البرامج والخطط التفصيلية لتنمية وتطوير الأعمال المتعلقة بأغراض الصندوق وعرضها على المجلس الأمناء،
(ب) اتخاذ أي إجراءات يراها ضرورية لإدارة الصندوق وتنظيمه وتسييره اليومي بما في ذلك إصدار التكاليف والمحاسبة لأعضاء مجلس الأمناء،
(ج) إعداد مقترحات الموازنة السنوية ورفعها لمجلس الأمناء،
(د) تمثيل الصندوق والتحدث بإسمه أمام الجهات القانونية والجهات الأخرى ذات العلاقة داخل السودان وخارجه،
(هـ) تعيين العاملين في الدرجات دون القيادية وفقاً لقوانين ولوائح الخدمة المدنية القومية،
(و) التصديق على المشتريات وصرف المبالغ المعتمدة والمخصصة في الموازنة،
(ز) التوقيع على العقود والاتفاقيات نيابة عن الصندوق في حدود المبالغ المخصصة في الموازنة،
(ح) وضع الهيكل التنظيمي والإداري للصندوق ورفعه للمجلس لإجازته وفقاً لهيكل الأجور،
(ط) التنسيق بين المجلس ومجلس الأمناء والدوائر وأي جهات أخرى ذات الصلة،
(ى) أي اختصاصات أو سلطات أخرى يوكلها إليه المجلس أو مجلس الأمناء .
الدوائر . 12- (1) تنشأ الدوائر وتحدد اختصاصاتها وذلك وفقاً للجدول الأول الملحق بالقانون .[7](7)
(2) يجوز لرئيس المجلس تعديل الجدول الأول كلما اقتضت الضرورة ذلك .
الفصل الرابع
ألغى [8](8)
الفصل الخامس
الأحكام المالية
المــوارد المالـية للصندوق واستخدامها .13- (1) تتكون الموارد المالية للصندوق من : [9](9)
( أ) ما تخصصه له الدولة من اعتمادات،
(ب) التبرعات والمنح والهبات التي يقبلها المجلس،
(ج) العائد من استثمار أمواله،
( د) أي موارد أخرى يقررها المجلس .
(2) تستخدم الموارد المالية الواردة في البند (1) لتحقيق أغراض الصندوق المنصوص عليها في المادة 6.
موازنة الصندوق . 14- تكون للصندوق موازنة مستقلة، تعد وفقاً للأسس المحاسبية السليمة وتتضمن التقديرات السنوية للإيرادات والمصروفات للسنة المالية القادمة . [10](10)
حفظ الحسابات وإيداع الأموال . 15ـ (1) يقوم الصندوق بحفظ حسابات سليمة ومنظمة للإيرادات والمصروفات وفقـاً للأسس المحاسبية السليمة وحفظ الدفاتر والسجلات المالية المتعلقة بذلك .
(2) تودع أموال الصندوق في المصرف الذي يحدده المجلس ويكون التعامل في تلك الحسابات والسحب منها وفقاً للكيفية التي يحددها المجلس .
مراجعة الحسابات . 16ـ يقوم ديوان المراجعة القومي أومن يفوضه في ذلك بمراجعة حسابات الصندوق . [11](11)
الفصل السادس
أحكام ختامية
اعتبار أموال الصندوق أموالاً عامة. 17ـ لأغراض القانون الجنائي لسنة 1991 تعتبر أموال الصندوق أموالاً عامة.
سلطة إصدار اللوائح والأوامر . 18ـ يجوز للمجلس بموافقة الوزير إصدار اللوائح والأوامر اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
الجدول الأول
( انظر المادة 12(1) )
الرقم
اسم الدائرة
اختصاصات الدائرة
1
دائرة المستشفى القاعدي
(أ) تأهيل المستشفى القاعدي بالمواصفات العالمية للاستشفاء من حيث الأفراد والمباني والمعدات والغذاءات والخدمات وشئون التمريض ليكون مستشفى الدولة الرسمي ليغنى عن العلاج بالخارج في كل التخصصات،
(ب) العمل على ترقية الأداء الفني للأفراد وتنوع الاختصاصات وتأهيل الأفراد في كافة التخصصات الطبية لمواكبة التطور الذي يحدث في حقل الطب العالمي،
(ج) وضع أساليب جديدة لإصحاح البيئة من برامج تثقيفية وتحصين وبرامج مكافحة لاستئصال الأمراض المستوطنة كالملاريا والبلهارسيا وغيرها وأعمال الطب الوقائي الأخرى،
(د) تأهيل الإحصاء الحيوي لتملك المعلومة الصحيحة لأغراض التخطيط السليم وفقاً لإستراتيجيات الدولة،
(هـ) تأهيل دوائر القومسيون الطبي،
2
دائرة تأهيل المستشفيات الولائية
وضع تنفيذ رؤية جديدة لتوزيع وتأهيل المستشفيات الولائية في جميع أنحاء السودان وفقاً لإستراتيجيات الدولة والقوات المسلحة في حالتي التنمية والحرب .
الرقم
اسم الدائرة
اختصاصات الدائرة
3
دائرة التأمين الطبي
للعمليات
إعمال نظام جديد للتأمين الطبي للعمليات وفق الإستراتيجية العسكرية القومية المعمول بها من حيث الأفراد والمعـدات والأدوية وإجـراءات الاستعاضة الفورية لكلٍ.
4
دائرة الجرحى ومصابي العمليات
وضع وتنفيذ النظام الملائم للعلاج وتأهيل جرحى ومصابي العمليات الحربية إبتداء من إسعاف ميدان وحتى مغادرة الجريح للمستشفى القاعدي ثم إعادة تأهيل الجرحى بالمراكز الطبية وورش التأهيل المهني والعلاجي.
5
دائرة الإمداد العسكري
إعمال نظام أمثل للإمداد العسكري ومشتملاته من مهمات وملبوسات وأدوات مكتبية وأثاثات ومفروشات .
6
دائرة الإمداد الطبي والتصنيع الدوائى
(أ) تأمين نظام إمداد طبي بطريقة متكاملة ومتصلة حيث المعدات والأجهزة والمستلزمات الطبية المختلفة،
(ب) تطوير التصنيع الدوائي والعمل على الاكتفاء الذاتى من الأدوية المصنعة محلياً والعمل على الاستغناء عن استيراد الدواء من الخارج .
7
دائرة الإدارة
تطوير الجهاز الإداري داخل السلاح الطبي ووضع الضوابط اللآزمة لضبط الأداء ورفع الكفاءة الإدارية والعمل على محاربة كل أشكال الفساد والتسيب الإداري.
8
دائرة الأمن والتأمين
العمل على إعادة روح الجدية في الطرق المتبعة لتأمين أمن الأفراد ، أمن الوثائق ، أمن المكتبات، أمن المنشآت، أمن المعدات والأدوية وإيجاد الضوابط والأسس السليمة لتأمين المنشأة والدواء والمعدات الطبية وغيرها من أهداف التأمين .
الرقم
اسم الدائرة
اختصاصات الدائرة
9
دائرة الإتصال
الإتصال بالمؤسسات والإتحادات والنقابات ورجال الأعمال والمنظمات والجهات الشعبية والرسمية بغرض
استقطابها للمساهمة في تحقيق أغراض الصندوق .
10
دائرة الاستثمار
وضع وتنفيذ الخطط والبرامج لاستثمار أموال الصندوق والتصرف في ممتلكاته بالوسائل المشروعة المناسبة لتطوير الخدمات الطبية وتحقيق أغراض الصندوق .
11
دائرة الدعوة والاعلام
( أ) العمل على رفع الروح المعنوية للمجاهدين وللجرحى والمصابين ودفع برامج التوجه الحضارى للدولة في مجال التربوي والدعوي والاجتماعي عبر وسائل الصندوق المختلفة تأصيلاً لأعمال تطوير الخدمات الطبية كجزء من خلافة الإنسان في الأرض،
(ب) التغطية الإعلامية عبر وسائل الإعلام المختلفة المسموعة والمقروءة والمرئية وكل ما يتعلق بعمل الصندوق ونشاطه،
(ج) التوثيق لكل أعمال الصندوق ونشاطاته .
12
دائرة استقطاب الدعم الداخلى
العمل على استقطاب الدعم اللازم لتأهيل وتطوير الخدمات الطبية بالقوات المسلحة وتحقيق أغراض الصندوق في كل القطاعات الشعبية والرسمية والمؤسسات العامة والخاصة بالمركز والولايات داخل السودان .
الرقم
اسم الدائرة
اختصاصات الدائرة
13
دائرة استقطاب الدعم الخارجي
العمل على إستقطاب الدعم اللازم لتحقيق أغراض الصندوق في كل القطاعات الرسمية والشعبية والمؤسسات العامة والخاصة من خارج السودان من السودانيين ومن غير السودانيين من الدول الشقيقة والصديقة .
14
دائرة الشئون الإدارية والمالية
تقوم بالتسيير الإداري والمالي وفقاً للأسس الإدارية والمالية .
الجدول الثاني[12](12)
ألغي
(1) قانون رقم (18) لسنة 1996. ↑
(2) قانون رقم 40 لسنة 1974. ↑
(3) قانون رقم 40 لسنة 1974، وقانون رقم 29 لسنة 2008 . ↑
(4) قانون رقم40 لسنة 1974 . ↑
(5) قانون رقم40 لسنة 1974. ↑
(6) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون التعديلات المتنوعة رقم (1) لسنة 2006 . ↑
(7) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(8) قانون رقم ( 29) لسنة 2008 . ↑
(9) القانون نفسه . ↑
(10) القانون نفسه . ↑
(11) قانون رقم40 لسنة 1974 ↑
(12) قانون رقم (29) لسنة2008 . ↑
الإعدادات
استخدام التصميم
حجم الخط:: 1em
الضبط التلقائي لارتفاع السطر
وضع ملئ الشاشة
حركة تغيير الصفحة
تقليب كالصفحة
تقليب كالبطاقة
انزلاق
تلاشي
لغة الواجهة
English
Français
Español
Português
Nederlands
Deutsch
Magyar
Italiano
Svenska
Melayu
Polski
Român
Pусский
Türkçe
العربية
中國
日本人
한국의
موافق
قوانين السودان
وزارة العدل - جمهورية السودان
فهرس المحتوى
مقدمة
الفهرست الزمنى
الفهرست الموضوعى
الفهرست الهجائى
المجلد الاول
المجلد الثاني
المجلد الثالث
المجلد الرابع
المجلد الخامس
المجلد السادس
المجلدالسابع
المجلد الثامن
المجلد التاسع
المجلد العاشر
المجلد الحادي عشر
المجلد الثاني عشر
المجلد الثالث عشر
المجلد الرابع عشر
التالي
السابق
الفهرس
الصور
دفتر الملاحظات
بحث
الإعدادات