الرئيسية
المصدر الرسمي
✓ تم نسخ النص بنجاح
قانون تشريعي

قانون المجلس القومي للذكر والذاكرين لسنة 1996

الفصل التشريعي رقم 175

الشجرة الهيكلية للقانون

قانون المجلس القومي للذكر والذاكرين لسنة 1996 بسم الله الرحمن الرحيم قانون المجلس القومي للذكر والذاكرين لسنة 1996 ترتيب المواد
أحكام تمهيدية المادة : 1- اسم القانون . 2- تفسير .
المجلس 3- إنشاء المجلس . 4- تشكيل المجلس . 5- مقر المجلس . 6- أغراض المجلس . 7- اختصاصات المجلس وسلطاته .
الأمانة العامة 8- إنشاء الأمانة العامة . 9- اختصاصات وسلطات الأمانة العامة .
الأمين العام 10- تعيين الأمين العام وسلطاته .
المجالس الولائية ولجان المحليات 11- المجالس الولائية . 12- لجان المحليات . 13- لوائح المجالس الولائية ولجان المحليات .
أحكام مالية 14- موارد المجلس . 15- موازنة المجلس وحفظ الحسابات وإيداع الأموال . 16- المراجعة .
أحكام ختامية 17- إعفاء الأموال . 18- سلطة إصدار اللوائح . بسم الله الرحمن الرحيم قانون المجلس القومي للذكر والذاكرين لسنة 1996[1](1) (6/2/1996)
أحكام تمهيدية اسم القانون . 1- يسمى هذا القانون "قانون المجلس القومي للذكر والذاكـرين لسنة 1996". تفسير . 2- في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :[2](2) " الأمين العام " يقصد به أمين عام المجلس المعين بموجب أحكام المادة 10، " الراعي " يقصد به رئيس الجمهورية، " المجلس " يقصد به المجلس القومي للذكر والذاكرين، " المعتمد " يقصد به معتمد المحلية المعني، " الوالي" يقصد به والي الولاية المعني، " الوزير " يقصد به وزير الرعاية والضمان الاجتماعي.
المجلس إنشاء المجلس . 3- ينشأ مجلس مستقل يسمى "المجلس القومي للذكر والذاكـرين"، وتكون له الشخصية الاعتبارية وله خاتم عام وحق التقاضي، ويكون رئيس الجمهورية راعياً له. تشكيل المجلس . 4- يكون تشكيل المجلس على النحو الآتي : ( أ) الوزير رئيساً (ب) الأمين العام عضواً ومقرراً (ج ) عدد من الأشخاص من الجهات المذكورة أدناه يعينهم الراعى بتوصية من الوزير على النحو الآتى : (أولاً) أهل الذكر والذاكرين ثمانون عضواً (ثانياً) المؤسسات القرآنية عشرة أعضاء (ثالثاً) العلماء عشرون عضواً (رابعاً) المؤسسات الخيرية والطوعية والدعوية الشبابية خمسة عشر  عضواً (خامساً) المؤسسات الحكومية ذات الصلة، خمسة أعضاء (سادساً) عشر شخصيات من ذوي الكفاءة  والخبرة والصلة بعمل المجلس يعينهم الوزير بتوصية من الأمين العام . أعضاء مقر المجلس . 5- يكون المقر الرئيسي للمجلس بولاية الخرطوم . أغراض المجلس . 6- تكون للمجلس الأغراض الآتية : ( أ) تحقيق استراتيجية الرقي الأخلاقي والذكر والذاكرين وما يتصل بها من أهداف وغايات في الاستراتيجية القومية الشاملة، ورسم السياسات العامة والخطط والبرامج التي تؤدى لذلك ، (ب) تأمين وحدة الأمة السودانية حول مشروعها الحضاري، (ج ) بعث التراث الإسلامي للعلماء والذاكرين والصوفية وشيوخ القرآن الكريم من أهل السودان، (د ) بسط منهج التصوف النفسي وتطهير السريرة للارتقاء بالسلوك ، (هـ) تهيئة دور العلم ومراكز الذكر ورعايتها وتقديم الدعم المادي والأدبي لتقوم بدورها في نهضة الأمة بالاستفادة من الطاقات الروحية والبدنية الموجودة بها، (و ) السعى لإيجاد موارد ثابتة ليعود ريعها على الخلاوى والمساجد ومراكز الذكر والعلم، (ز ) إقامة المؤتمرات والملتقيات العلمية والفكرية ذات الصلة بأغراض المجلس . اختصاصات المجلس وسلطاته . 7- يجوز للمجلس، تحقيقاً لأغراضه، ممارسة الاختصاصات والسلطات الآتية : ( أ) إجازة السياسات العامة والخطط والبرامج المحققة لأغراضه المنصوص عليها في المادة 6، (ب) إجازة الموازنة التقديرية السنوية، [3](2) (ج ) العمل على إنشاء المجالس الولائية ، ( د) التوصية على مقترح الهيكل التنظيمي وشروط خدمة العاملين بالمجلس ورفعه للسلطة المختصة لإجازته ،[4](3) (هـ) رفع التقرير العام لأداء المجلس للراعى لإبداء توجيهاته وملاحظاته ، (و ) اقتراح اللوائح المنظمة لأعمال المجلس ورفعها للوزير .
الأمانة العامة إنشاء الأمانة العامة. 8 - (1) تنشأ للمجلس أمانة عامة برئاسة الأمين العام، وتكون الجهاز التنفيذي والإداري.[5](4) (2) تتكون الأمانة العامة من : ( أ) الأمين العام ، (ب) المكتب التنفيذي للأمين العام ، (ج ) إدارة الشئون الاجتماعية وشئون الولايات (د ) إدارة الشئون الثقافية والتربوية، (هـ) إدارة الشئون المالية والإدارية ، (و ) أى إدارة أخرى ينشئها المجلس . اختصاصات وسلطات الأمانة العامة . 9- تكون للأمانة العامة الاختصاصات والسلطات الآتية : ( أ) اقتراح السياسات العامة المتعلقـة بأغراض المجلس ووضع الخطط والبرامج المحققة لهذه السياسات في إطار الخطة العامة للدولة، (ب) جمع الإحصاءات والمعلومات وإعداد الدراسات والبحوث اللازمة للتخطيط العلمى لأعمال المجلس، (ج ) التنسيق بين دور العلم ومراكز الذكر والجمعيات الخيرية والطوعية والدعوية العاملة في مجال الذكر والذاكرين، (د ) إقامة بنك لمعلومات التراث الإسلامي والعلماء والذاكرين ورجال التصوف وشيوخ القرآن الكريم من أهل السودان ، (هـ) دراسة المشروعات التي تقدمها مراكز الذكر والجمعيات الخيرية والطوعية الإسلامية المعنية بإزكاء روح التدين واقتراح أولوياتها والمساعدة في الحصول على تمويلها، (و ) المشاركة مع الجهات الوطنية والإقليمية والدولية في إقامة المؤتمرات والندوات والمحاضرات واللقاءات العلمية والفكرية المتصلة بأغراض المجلس ، (ز ) حشد وإيجاد مبادرات أهل الذكر والذاكرين لقيادة النفير الاجتماعي والبعث الحضاري، ووضع الدراسات وأطر التدريب التي تسهم في ذلك ، (ح ) اقتراح مشروعات تمويل مؤسسات الذكر والعلم وخلاوى القرآن الكريم والعمل على تنفيذها بعد إجازة المجلس لها ، (ط ) إصدار دوريات وكتب عن مراكز الذكر والعلماء ورجال القرآن الكريم بالتنسيق مع الجهات العاملة في هذا المجال ، (ى ) العمل على قيام مشروع إعلامي لاستغلال منابر التوعية الجماهيرية لإبراز دور أهل الذكر والذاكرين في التغيير الاجتماعى والمشروع الحضارى للأمة ، (ك ) إعداد جدول اجتماعات المجلس ولجانه بالتشاور مع رئيس المجلس ، (ل) إعداد مشروع لائحة المجلس وتقديم مشاريع إستقطاب الدعم المالى اللازم لعمل المجلس ، (م ) اقتراح الهيكل التنظيمي وشروط خدمة العاملين ورفعها للمجلس ، (ن) أي أعمال ومهام أخرى يكلفها المجلس بها .
الأمين العام تعيين الأمين العام. 10- (1) يعين الأمين العام بقرار من الراعى بناءً على توصية الوزير وسلطاته . ويكون مسئولاً عن أدائه لدى رئيس المجلس . (2) تكون للأمين العام السلطات الآتية : ( أ) إدارة وتنسيق علاقات المجلس مع الجهات العامة في مجال الذكر والذاكرين الرسمية والطوعية ، (ب) تحديد طبيعة المساعدات الفنية والمادية للأمانة العامة ، (ج ) تقديم المشورة والاقتراحات والمساعدات للجهات التنفيذية والتنسيقية قومياً وولائياً في مجال الذكر والذاكرين ، (د ) ترشيح الوظائف القيادية في الأمانة العامة وفقاً للهيكل الوظيفي والتنظيمي المجاز، (هـ) إدارة أموال المجلس والتصرف فيها حسب الموازنة والخطط والمشروعات المجازة من قبل المجلس ، (و ) تمثيل المجلس أمام الغير والقضاء .
المجالس الولائية ولجان المحليات المجالس الولائية . 11- (1) يجوز إنشاء مجلس ولائي للذكر والذاكرين بكل ولاية بأمـر من المجلس بناءً على توصية الأمانة العامة، ويخضع لإشراف الوزير الولائي المختص ويكون تحت رعاية الوالي. (2) تكون للمجلس الولائي نفس أغراض المجلس في حدود الاختصاص المكاني للولاية . (3) ينسق المجلس الولائي مع المجلس فنياً وبما يحقق أهداف التوجه الحضاري للأمة . لجان المحاليات . 12- يجوز للمجلس الولائى أن ينشئ بأمر منه لجنة للذكر والذاكرين بكل محلية بالولاية المعنية، وتكون لها نفس أغراض المجلس الولائى في حدود المحلية وتخضع لإشراف المعتمد . [6](5) لوائح المجالس الولائية ولجان المحليات . 13- يصدر المجلس الولائي لائحة تحدد كيفية تكوينه وإدارته وتصريف شئونه المالية، وتكوين وإدارة لجنة المحلية وكيفية تصريف شئونهـا المالية .[7](6)
أحكام مالية موارد المجلس . 14- تتكون موارد المجلس المالية من الآتي: ( أ) ما تخصصه له الدولة من إعتمادات ، (ب) دعم ديوان الزكاة ، (ج ) دعم صندوق دعم تطبيق الشريعة الإسلامية ، (د ) دعم هيئة الأوقاف الإسلامية، (هـ) دعم المنظمات الدعوية والخيرية المحلية والإقليمية والعالمية ، (و ) التبرعات والمنح والهبات ، (ز ) عائدات الاستثمار وخدمات البحوث والاستثمارات والمعلومات ، (ح ) ريع الأوقاف الخاصة به ، (ط ) أي موارد أخرى يقرها المجلس . موازنة المجلس وحفظ           15-    (1) تكون للمجلس موازنة مستقلة، تعد وفقاً للأسس المحاسبية السليمة . الحسابات وإيداع الأموال. [8](7) (2) يتم التصرف في الموازنة وفقاً للائحة مالية خاصة يصدرها المجلس . (3) يقوم المجلس بحفظ حسابات صحيحة ومستوفاة لأعماله وفقاً للأسس المحاسبية السليمة . (4) يودع المجلس أمواله في حسابات جارية أو حسابات إيداع في بنك السودان المركزي أو أي مصرف آخر بالعملة المحلية والأجنبية، على أن يكون التعامل في تلك الحسابات والسحب منها وفقاً للكيفية التي يحددها المجلس . المراجعة . 16- يقوم ديوان المراجع العام أو من يفوضـه في ذلك، بمراجعـة حسابات المجلس بعد نهاية كل سنة مالية .
أحكام ختامية إعفاء الأموال . 17- يجوز لوزير المالية والاقتصاد الوطني إعفاء أموال المجلس من كل أنواع الضرائب والرسوم . [9](8) سلطة إصدار اللوائح . 18- يجوز للوزير إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون . (1) قانون رقم 17 لسنة 1993 . ↑ (2) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (2) قانون رقم 40 لسنة 1974. ↑ (3) القانون نفسه . ↑ (4) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (5) قانون رقم 40 لسنة 1974. ↑ (6) القانون نفسه . ↑ (7) القانون نفسه . ↑ (8) قانون رقم 40 لسنة 1974. ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات

النص التشريعي الكامل

قانون المجلس القومي للذكر والذاكرين لسنة 1996 بسم الله الرحمن الرحيم قانون المجلس القومي للذكر والذاكرين لسنة 1996 ترتيب المواد الفصل الأول أحكام تمهيدية المادة : 1- اسم القانون . 2- تفسير . الفصل الثاني المجلس 3- إنشاء المجلس . 4- تشكيل المجلس . 5- مقر المجلس . 6- أغراض المجلس . 7- اختصاصات المجلس وسلطاته . الفصل الثالث الأمانة العامة 8- إنشاء الأمانة العامة . 9- اختصاصات وسلطات الأمانة العامة . الفصل الرابع الأمين العام 10- تعيين الأمين العام وسلطاته . الفصل الخامس المجالس الولائية ولجان المحليات 11- المجالس الولائية . 12- لجان المحليات . 13- لوائح المجالس الولائية ولجان المحليات . الفصل السادس أحكام مالية 14- موارد المجلس . 15- موازنة المجلس وحفظ الحسابات وإيداع الأموال . 16- المراجعة . الفصل السابع أحكام ختامية 17- إعفاء الأموال . 18- سلطة إصدار اللوائح . بسم الله الرحمن الرحيم قانون المجلس القومي للذكر والذاكرين لسنة 1996[1](1) (6/2/1996) الفصل الأول أحكام تمهيدية اسم القانون . 1- يسمى هذا القانون "قانون المجلس القومي للذكر والذاكـرين لسنة 1996". تفسير . 2- في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :[2](2) " الأمين العام " يقصد به أمين عام المجلس المعين بموجب أحكام المادة 10، " الراعي " يقصد به رئيس الجمهورية، " المجلس " يقصد به المجلس القومي للذكر والذاكرين، " المعتمد " يقصد به معتمد المحلية المعني، " الوالي" يقصد به والي الولاية المعني، " الوزير " يقصد به وزير الرعاية والضمان الاجتماعي. الفصل الثاني المجلس إنشاء المجلس . 3- ينشأ مجلس مستقل يسمى "المجلس القومي للذكر والذاكـرين"، وتكون له الشخصية الاعتبارية وله خاتم عام وحق التقاضي، ويكون رئيس الجمهورية راعياً له. تشكيل المجلس . 4- يكون تشكيل المجلس على النحو الآتي : ( أ) الوزير رئيساً (ب) الأمين العام عضواً ومقرراً (ج ) عدد من الأشخاص من الجهات المذكورة أدناه يعينهم الراعى بتوصية من الوزير على النحو الآتى : (أولاً) أهل الذكر والذاكرين ثمانون عضواً (ثانياً) المؤسسات القرآنية عشرة أعضاء (ثالثاً) العلماء عشرون عضواً (رابعاً) المؤسسات الخيرية والطوعية والدعوية الشبابية خمسة عشر  عضواً (خامساً) المؤسسات الحكومية ذات الصلة، خمسة أعضاء (سادساً) عشر شخصيات من ذوي الكفاءة  والخبرة والصلة بعمل المجلس يعينهم الوزير بتوصية من الأمين العام . أعضاء مقر المجلس . 5- يكون المقر الرئيسي للمجلس بولاية الخرطوم . أغراض المجلس . 6- تكون للمجلس الأغراض الآتية : ( أ) تحقيق استراتيجية الرقي الأخلاقي والذكر والذاكرين وما يتصل بها من أهداف وغايات في الاستراتيجية القومية الشاملة، ورسم السياسات العامة والخطط والبرامج التي تؤدى لذلك ، (ب) تأمين وحدة الأمة السودانية حول مشروعها الحضاري، (ج ) بعث التراث الإسلامي للعلماء والذاكرين والصوفية وشيوخ القرآن الكريم من أهل السودان، (د ) بسط منهج التصوف النفسي وتطهير السريرة للارتقاء بالسلوك ، (هـ) تهيئة دور العلم ومراكز الذكر ورعايتها وتقديم الدعم المادي والأدبي لتقوم بدورها في نهضة الأمة بالاستفادة من الطاقات الروحية والبدنية الموجودة بها، (و ) السعى لإيجاد موارد ثابتة ليعود ريعها على الخلاوى والمساجد ومراكز الذكر والعلم، (ز ) إقامة المؤتمرات والملتقيات العلمية والفكرية ذات الصلة بأغراض المجلس . اختصاصات المجلس وسلطاته . 7- يجوز للمجلس، تحقيقاً لأغراضه، ممارسة الاختصاصات والسلطات الآتية : ( أ) إجازة السياسات العامة والخطط والبرامج المحققة لأغراضه المنصوص عليها في المادة 6، (ب) إجازة الموازنة التقديرية السنوية، [3](2) (ج ) العمل على إنشاء المجالس الولائية ، ( د) التوصية على مقترح الهيكل التنظيمي وشروط خدمة العاملين بالمجلس ورفعه للسلطة المختصة لإجازته ،[4](3) (هـ) رفع التقرير العام لأداء المجلس للراعى لإبداء توجيهاته وملاحظاته ، (و ) اقتراح اللوائح المنظمة لأعمال المجلس ورفعها للوزير . الفصل الثالث الأمانة العامة إنشاء الأمانة العامة. 8 - (1) تنشأ للمجلس أمانة عامة برئاسة الأمين العام، وتكون الجهاز التنفيذي والإداري.[5](4) (2) تتكون الأمانة العامة من : ( أ) الأمين العام ، (ب) المكتب التنفيذي للأمين العام ، (ج ) إدارة الشئون الاجتماعية وشئون الولايات (د ) إدارة الشئون الثقافية والتربوية، (هـ) إدارة الشئون المالية والإدارية ، (و ) أى إدارة أخرى ينشئها المجلس . اختصاصات وسلطات الأمانة العامة . 9- تكون للأمانة العامة الاختصاصات والسلطات الآتية : ( أ) اقتراح السياسات العامة المتعلقـة بأغراض المجلس ووضع الخطط والبرامج المحققة لهذه السياسات في إطار الخطة العامة للدولة، (ب) جمع الإحصاءات والمعلومات وإعداد الدراسات والبحوث اللازمة للتخطيط العلمى لأعمال المجلس، (ج ) التنسيق بين دور العلم ومراكز الذكر والجمعيات الخيرية والطوعية والدعوية العاملة في مجال الذكر والذاكرين، (د ) إقامة بنك لمعلومات التراث الإسلامي والعلماء والذاكرين ورجال التصوف وشيوخ القرآن الكريم من أهل السودان ، (هـ) دراسة المشروعات التي تقدمها مراكز الذكر والجمعيات الخيرية والطوعية الإسلامية المعنية بإزكاء روح التدين واقتراح أولوياتها والمساعدة في الحصول على تمويلها، (و ) المشاركة مع الجهات الوطنية والإقليمية والدولية في إقامة المؤتمرات والندوات والمحاضرات واللقاءات العلمية والفكرية المتصلة بأغراض المجلس ، (ز ) حشد وإيجاد مبادرات أهل الذكر والذاكرين لقيادة النفير الاجتماعي والبعث الحضاري، ووضع الدراسات وأطر التدريب التي تسهم في ذلك ، (ح ) اقتراح مشروعات تمويل مؤسسات الذكر والعلم وخلاوى القرآن الكريم والعمل على تنفيذها بعد إجازة المجلس لها ، (ط ) إصدار دوريات وكتب عن مراكز الذكر والعلماء ورجال القرآن الكريم بالتنسيق مع الجهات العاملة في هذا المجال ، (ى ) العمل على قيام مشروع إعلامي لاستغلال منابر التوعية الجماهيرية لإبراز دور أهل الذكر والذاكرين في التغيير الاجتماعى والمشروع الحضارى للأمة ، (ك ) إعداد جدول اجتماعات المجلس ولجانه بالتشاور مع رئيس المجلس ، (ل) إعداد مشروع لائحة المجلس وتقديم مشاريع إستقطاب الدعم المالى اللازم لعمل المجلس ، (م ) اقتراح الهيكل التنظيمي وشروط خدمة العاملين ورفعها للمجلس ، (ن) أي أعمال ومهام أخرى يكلفها المجلس بها . الفصل الرابع الأمين العام تعيين الأمين العام. 10- (1) يعين الأمين العام بقرار من الراعى بناءً على توصية الوزير وسلطاته . ويكون مسئولاً عن أدائه لدى رئيس المجلس . (2) تكون للأمين العام السلطات الآتية : ( أ) إدارة وتنسيق علاقات المجلس مع الجهات العامة في مجال الذكر والذاكرين الرسمية والطوعية ، (ب) تحديد طبيعة المساعدات الفنية والمادية للأمانة العامة ، (ج ) تقديم المشورة والاقتراحات والمساعدات للجهات التنفيذية والتنسيقية قومياً وولائياً في مجال الذكر والذاكرين ، (د ) ترشيح الوظائف القيادية في الأمانة العامة وفقاً للهيكل الوظيفي والتنظيمي المجاز، (هـ) إدارة أموال المجلس والتصرف فيها حسب الموازنة والخطط والمشروعات المجازة من قبل المجلس ، (و ) تمثيل المجلس أمام الغير والقضاء . الفصل الخامس المجالس الولائية ولجان المحليات المجالس الولائية . 11- (1) يجوز إنشاء مجلس ولائي للذكر والذاكرين بكل ولاية بأمـر من المجلس بناءً على توصية الأمانة العامة، ويخضع لإشراف الوزير الولائي المختص ويكون تحت رعاية الوالي. (2) تكون للمجلس الولائي نفس أغراض المجلس في حدود الاختصاص المكاني للولاية . (3) ينسق المجلس الولائي مع المجلس فنياً وبما يحقق أهداف التوجه الحضاري للأمة . لجان المحاليات . 12- يجوز للمجلس الولائى أن ينشئ بأمر منه لجنة للذكر والذاكرين بكل محلية بالولاية المعنية، وتكون لها نفس أغراض المجلس الولائى في حدود المحلية وتخضع لإشراف المعتمد . [6](5) لوائح المجالس الولائية ولجان المحليات . 13- يصدر المجلس الولائي لائحة تحدد كيفية تكوينه وإدارته وتصريف شئونه المالية، وتكوين وإدارة لجنة المحلية وكيفية تصريف شئونهـا المالية .[7](6) الفصل السادس أحكام مالية موارد المجلس . 14- تتكون موارد المجلس المالية من الآتي: ( أ) ما تخصصه له الدولة من إعتمادات ، (ب) دعم ديوان الزكاة ، (ج ) دعم صندوق دعم تطبيق الشريعة الإسلامية ، (د ) دعم هيئة الأوقاف الإسلامية، (هـ) دعم المنظمات الدعوية والخيرية المحلية والإقليمية والعالمية ، (و ) التبرعات والمنح والهبات ، (ز ) عائدات الاستثمار وخدمات البحوث والاستثمارات والمعلومات ، (ح ) ريع الأوقاف الخاصة به ، (ط ) أي موارد أخرى يقرها المجلس . موازنة المجلس وحفظ           15-    (1) تكون للمجلس موازنة مستقلة، تعد وفقاً للأسس المحاسبية السليمة . الحسابات وإيداع الأموال. [8](7) (2) يتم التصرف في الموازنة وفقاً للائحة مالية خاصة يصدرها المجلس . (3) يقوم المجلس بحفظ حسابات صحيحة ومستوفاة لأعماله وفقاً للأسس المحاسبية السليمة . (4) يودع المجلس أمواله في حسابات جارية أو حسابات إيداع في بنك السودان المركزي أو أي مصرف آخر بالعملة المحلية والأجنبية، على أن يكون التعامل في تلك الحسابات والسحب منها وفقاً للكيفية التي يحددها المجلس . المراجعة . 16- يقوم ديوان المراجع العام أو من يفوضـه في ذلك، بمراجعـة حسابات المجلس بعد نهاية كل سنة مالية . الفصل السابع أحكام ختامية إعفاء الأموال . 17- يجوز لوزير المالية والاقتصاد الوطني إعفاء أموال المجلس من كل أنواع الضرائب والرسوم . [9](8) سلطة إصدار اللوائح . 18- يجوز للوزير إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون . (1) قانون رقم 17 لسنة 1993 . ↑ (2) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (2) قانون رقم 40 لسنة 1974. ↑ (3) القانون نفسه . ↑ (4) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (5) قانون رقم 40 لسنة 1974. ↑ (6) القانون نفسه . ↑ (7) القانون نفسه . ↑ (8) قانون رقم 40 لسنة 1974. ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات