قانون تشريعي
قانون المجلس البيطري لسنة 1995
الفصل التشريعي رقم 174
الشجرة الهيكلية للقانون
قانون المجلس البيطري لسنة 1995
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون المجلس البيطري لسنة 1995
ترتيب المواد
أحكام تمهيدية
المادة :
1- اسم القانون .
2- إلغاء واستثناء .
3- تفسير .
المجلس
4- إنشاء المجلس ومقره ومسئوليته .
5- تشكيل المجلس .
6- ألغيت .
7- شروط عضوية المجلس .
8- حل المجلس .
8أ - مكافآت رئيس المجلس ونائبه وأعضائه .
9- استقالة رئيس المجلس وأعضائه .
10- الإعفاء من العضوية .
11- ملء المناصب الخالية .
12- مدة دورة المجلس .
13- اختصاصات المجلس وسلطاته .
14- لجان المجلس .
الأمين العام والمسجل ونائبه
15- ألغيت .
15أ - تعيين الأمين العام والمسجل ونائبه .
15ب - واجبات الأمين العام .
16- واجبات المسجل واختصاصاته وسلطاته .
17- التسجيل .
18- امتيازات التسجيل في السجلات .
19- الاحتفاظ بالسجلات وحجية التسجيل .
20- طبع السجل ونشره .
الأحكام المالية
21- استمرار العاملين وأيلولة الممتلكات .
22- حفظ الحسابات والدفاتر والسجلات .
23- المراجعة .
24- بيان الحساب الختامى وتقرير ديوان المراجعة القومي .
الشكاوى والمخالفات والعقوبات
25- الشكاوى .
26- الجزاءات .
27- الجرائم والعقوبات .
أحكام ختامية
28- استمرارية العاملين وأيلولة الممتلكات .
29- سلطة إصدار اللوائح والقواعد والأوامر .
الجدول .
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون المجلس البيطري لسنة 1995
(15/8/1995)
أحكام تمهيدية
اسم القانون . 1- يسمى هذا القانون، " قانون المجلس البيطري لسنة 1995 " .
إلغاء واستثناء . 2- يلغى قانون المجلس البيطري لسنة 1954، على ألا يترتب على إلغائه الغاء اللوائح التي صدرت بموجب أحكامه،
وأن تظل تلك اللوائح سارية كما لو كانت قد صدرت بمقتضى أحكام هذا القانون وتعدل أو تلغى وفقاً لها .
تفسير . 3- في هذا القانون، ما لم يقتض السياق معنى آخر : [1](1)
" تقني إنتاج حيواني " يقصد به أي شخص حاصل على دبلوم تقنى في الإنتاج الحـيواني من كلية أو معهد إنتاج حيواني معترف به ،
" تقنى علوم بيطرية "يقصد به أي شخص حاصل على دبلوم تقنى في العلوم البيطرية من كلية أو معهد علوم بيطرية معترف به ،
" خريج إنتاج حيواني "يقصد به أي شخص حاصل على درجة البكالريوس في إنتـاج الحيوان من كلية إنــتاج حيواني معترف بها ،
" السجل " يقصد به أي من السجلات التي تصدر وفق أحكام المادة 17(2) ،
" طبيب بيطري " يقصد به أي شخص حاصل على المؤهلات المطلوبة وتم تسجيله بموجب أحكام هذا القانون،
" القسم " يقصد به القسم الذي يجيزه المجلس ويؤديه الأطباء البيطرين ،
" المجلس " يقصد به المجلس البيطري المنشأ بموجب أحكام المادة 4(1) ،
" المسجل " يقصد به المسجل المعين بموجب أحكام المادة 15أ ،
" الوزير " يقصد به وزير المالية والاقتصاد الوطني ،
"الوزير المختص" يقصد به الوزير الذي يعينه رئيس الجمهورية للإشراف على المجلس .
المجلس
إنشاء المجلس ومقره ومسئوليته. [2](2) 4- (1) ينشأ مجلس يسمى " المجلس البيطري" وتكون له شخصية اعتبارية وخاتم عام وله حق التقاضى باسمه .
(2) يكون مقر المجلس بولاية الخرطوم، ويجوز له إنشاء مكاتب فرعية ولائية يحدد مهامها واختصاصاتها الوزير المختص .
(3) يكون المجلس مسئولاً لدى الوزير المختص .
تشكيل المجلس.[3](3) 5- (1) يشكل المجلس بقرار من مجلس الوزراء بتوصية من الوزير المختص بعد التشاور مع الجهات المختصة،
من رئيس ونائب له وعدد من الأعضاء على أن يكونوا من القياديين من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال العمل البيطري، وذلك على الوجه الآتي:
( أ) وكيل وزارة الثروة الحيوانية والسمكية عضواً والمراعي
(ب) مدير عام هيئة بحوث الثروة الحيوانية عضواً
(ج ) مدير عام هيئة الامدادات البيطرية عضواً
(د ) إثنان من عمداء كليات الطب البيطري يعينهما الوزير المختص عضوان
(هـ) إثنان من عمداء كليات الإنتاج الحيواني يعينهما الوزير المختص عضوان
(و ) ثلاثة أعضاء يختارهم الاتحاد العام للأطباء البيطريين شريطة أن يكون أحدهم من القطاع الخاص أعضاء
(ز ) ثلاثة أعضاء من ذوى الخبرة والكفاءة والاهتمام بالعمل في المجال البيطري أعضاء
(ح ) ممثل لمجلس الصحة العامة عضواً
(ط ) رئيس الاتحاد العام للأطباء البيطريين
السودانيين عضواً
(ى ) رئيس اتحاد عام رعاة السودان عضواً
(ك ) اثنان يختارهم الوزير المختص ولا
يشترط أن يكونا ممن يجب تسجيلهما
بموجب أحكام هذا القانون عضوان
(ل) رئيس اتحاد تقنيىّ البيطرة والإنتاج الحيواني عضواً
(م ) ثلاثة أعضاء ممن لهم الدراية بعلوم البيطرة يعينهم الوزير المختص أعضاء
(2) إذا خلا أي منصب في المجلس لأي سبب من الأسباب فيجب ملؤه في أقرب فرصة ممكنة بذات الإجراءات التي تم بها التعيين ، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 11 .
(3) يؤدى رئيس المجلس ونائبه والأعضاء قبل مباشرة مهامهم القسم الوارد بالجدول الملحق بهذا القانون أمام الوزير المختص .
رئيس المجلس ونائبه .6- ألغيت .[4](4)
شروط عضوية المجلس . 7- يجب أن تتوفر في كل واحد من أعضاء المجلس، الشروط الآتية:
( أ) يكون سودانياً بالميلاد ،
(ب) لا يكون قد سبق إدانته ، خلال الخمس عشرة سنة السابقة لترشيحه أو تعيينه ، في جريمة تتعلق بآداب السلوك المهني أو أي جريمة أخرى، تتعلق بالشرف والسلوك العام ويرى المجلس أنها لا تتفق مع شرف المهنة .
حل المجلس.[5](5) 8- يجوز لمجلس الوزراء متى اقتضت المصلحة العامة وحسن سير عمل المجـلس، وبناءً على توصية الوزير
المختص بعد التشاور مع الجهات المختصة أن يقرر حل المجلس، وفي هذه الحالة يباشـر الوزير المختص بصفة
مؤقتة سلطات ومسئوليات المجـلس المنصوص عليها في هذا القانون لحين تشكيل المجلس الجـديد على أن
يكون ذلك في فترة أقصاها ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ قرار حل المجلس.
مكافآت رئيس المجلس ونائبه وأعضائه[6](6) 8أ- يحدد مجلس الوزراء بناءً على توصية الوزير المختص مكافآت رئيس المجلس ونائبه وأعضائه .
استقالة رئيس المجلس وأعضائه . 9- (1) يجوز لرئيس المجلس ونائبه ولكل عضو من أعضائه أن يتقدم باستقالته من منصبه، على أن تكون هــذه الاستقالة بموجـب كتاب منه إلى الجهة المبينة أمام كل منهم على الوجه الآتي:
( أ) الرئيس إلى المجلس ،
(ب) نائب الرئيس إلى المجلس ،
(ج ) الإعضاء إلى الرئيس .
(2) لا تعتبر الاستقالة نافذة بالنسبة إلى : [7](7)
( أ) الرئيس ، ما لم يوافق عليها الوزير المختص ،
(ب)نائب الرئيس والأعضاء ما لم يقبلها المجلس ،
الإعفاء من العضوية . 10- (1) يجوز للمجلس أن يعفي أي عضو من منصبه في أي من الحالات الآتية :
( أ) تخلفه بدون إذن أو عذر مقبول من المجلس عن ستة اجتماعات دورية متتالية ،
(ب) أن يفقد أياً من الشروط الواردة في المادة 7 .
(2) يخلو منصب العضو لأي من الأسباب الآتية :
( أ) الاستقالة ،
(ب) عدم توفر أي من شروط العضوية ،
(ج ) الإعفاء من العضوية ،
(د ) شطب الإسم من السجل ،
(هـ) انتهاء العضوية ،
(و ) الوفاة .
ملء المناصب الخالية .[8](8) 11- (1) إذا خلا منصب أي عضو لأي من الأسباب المذكورة في المادة 10(2) فيجب ملؤه بأسرع فرصة
ممكنة ما لم تكن المدة المتبقية للمجلس تقل عن ستة أشهر فلا يجوز ملء المنصب في هذه الحالة إلا بعد انتهاء المدة العادية .
(2) لا يكون لخلو المنصب بمقتضى أحكام المادة 10(2) أثر عند ممارسة المجلس لأي من سلطاته إذا كانت أكثر من نصف مناصبه على الأقل مشغولة .[9](9)
مدة دورة المجلس.[10](10) 12- تكون مدة دورة المجلس أربع سنوات تبدأ من تاريخ تشكـيله ويجوز للوزير المختص مد الدورة لمدة لا تزيد على ستة أشهر متى ما رأى ضرورة لذلك .
اختصاصات المجلس وسلطاته . [11](11) 13- (1) يكون المجلس مختصاً بوضع السياسة العامة له وإقرارها والإشــراف على أعماله الفنــية والإدارية، ومـع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون للمجلس الاختصاصات والسلطات الآتية :
( أ) تنظيم مهنة الطب البيطري وتطويرها ومراقبة مزاولتها على الوجه الأمثل،
(ب) تحديد المؤهلات المطلوبة للتسجيل وفقاً للوائح التي يصدرها،
(ج) التنسيق مع سلطات التعليم العالي والبحث العلمي فيما يختص بمناهج الدراسة وطرقها بالكليات البيطرية،
( د) شطب اسم أي طبيب من السجل أو إعادة تسجيله وذلك وفقاً للحالات التي تحددها اللوائح،
(هـ) عقد الاختبارات أو وضع شروط لأي طالب للتسجيل ليس لديه المؤهلات المطلوبة وتسجيله إذا اجتاز تلك الاختبارات أو استوفى تلك الشروط ،
(و ) التحقيق في جميع ما يصل لعلمه من مخالفات يتم ارتكابها ضد السلوك المهني أو السلوك العام بما يتنافى مع كرامة المهنة وذلك لاتخاذ الإجراء المناسب بشأنها بالتنسيق مع الجهات المختصة ،
( ز) اتخاذ الإجراء المناسب ضد أي طبيب بيطري تتم إدانته أمام أي محكمة في أي جريمة تتعلق بالشرف أو التي يكون فيها خروج على السلوك العام والذي لا يتفق مع كرامة المهنة ،
(ح ) النظر في أي طلب يرفعه إليه المسجل بموجب أحكام المادة 16( د) وذلك لاتخاذ القرار المناسب بشأنه ،
(ط ) فرض الرسوم وتحديدها ،
(ى ) إبرام العقود اللازمة للقيام بأعماله ،
( ك) تملك العقارات والمنقولات لأداء أعماله،
( ل) التصرف في ممتلكاته بالبيع أو الإيجار أو الرهن أو غيرها من التصرفات القانونية الأخرى، فيما عدا العقارات التي يشترط الحصول على موافقة مجلس الوزراء عند التصرف فيها ،
( م) إنشاء الأجهزة اللازمة والمساعدة له ووضع الهيكل الوظيفى والتنظيمى وفق الموازنة المصدقة له وذلك بغرض تمكينه من أداء واجباته وتنفيذ اختصاصاته وممارسة سلطاته ،
(ن) يقدم للوزير تقارير دورية ربع سنوية عن أعماله ونشاطاته، ويجوز للوزير المختص في أي وقت طلب أي معلومات أو تقارير إضافية متعلقة بنشاط وأعمال المجلس،
(س) الموافقة على الموازنة السنوية التي يقترحها المسجل ورفعها إلى الوزير المختص لإجازتها ،
(ع ) محاسبة أي من الأطباء البيطريين يرفض المثول أمامه أو أمام رئيسه أو نائبه أو مساعديه أو أي واحدة من لجانه ،
(ف) تقويم شهادات خريجي كلية البيطرة والإنتاج الحيواني وتقنيي العلوم البيطرية والإنتاج الحيواني .
(2) يجوز للمجلس أن يفوض أياً من سلطاته المنصوص عليها في البند (1) إلى رئيسه أو نائب رئيسه أو المسجل أو لأي عضو أو لجنة وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي يضعها .
(3) يجوز للمجلس وضع لائحة داخلية لتنظيم اجتماعاته .
(4) يحدد مجلس الوزراء شروط خدمة العاملين بالمجلس بناءً على توصية الوزير المختص ووزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير العمل واإصلاح الإداري والمجلس الأعلى للأجور .[12](12)
لجان المجلس . 14- (1) مع عدم الإخـلال بسلطات المجلس في تشكيل أي لجنة يراها لازمة لمساعدته في أداء واجباته وتنفيذ اختصاصاته وممارسة سلطاته يكون للمجلس سلطة تشكيل لجان دائمة لما يأتي :[13](13)
( أ) الشكاوى والسلوك المهني ،
(ب) التعليم البيطري والإنتاج الحيواني والأسماك والتقنية والفئات الأخرى لتقييم الشهادات ،
(ج) المالية .
(2) يجوز للمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجاناً مؤقتة لأغراض معينة وتنتهى تلك اللجان بانتهاء مهمتها .
(3) يجوز لأي لجنة أن تضم في عضويتها أي طبيب بيطري من داخل المجلس أو من خارجه أو أي شخص مناسب
لحضور جلسات معينة من جلسات تلك اللجنة والاشتراك في نقاش أي موضوع دون أن يكون له الحق في التصويت .
(4) تحدد اللوائح اختصاصات اللجان الدائمة وعضويتها وطريقة تكوينها والإجراءات فيها .
الأمين العام والمسجل ونائبه[14](14)
تعيين المسجل ونائبه. 15- ألغيت .[15](15)
تعيين الأمين العام 15أ- (1) يكون للمجلس أمين عام متفرغ لتأدية الواجبات وتنفيذ
والمسجل ونائبه.[16](16) الاختصاصات وممارسة السلطات المنصوص عليها في هذا
القانون، يعينه مجلس الوزراء بقرار منه بناءً على توصية الوزير المختص وذلك على أن يحدد القرار مخصصاته بعد توصية وزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير العمل والإصلاح الإدارى والمجلس الأعلى للأجور .
(2) يعين المجلس المسجل ونائبه متى اقتضت الضرورة ذلك .
واجبات الأمين 15ب - يجب على الأمين العام أن :
العام.[17](17) ( أ) يحضر جميع اجتماعات المجلـس واللجان التي يكونها المجلس وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه،
(ب) يشرف على تدوين وقائع اجتماعات المجلس واللجان ، كما يشرف على توزيعها على الأعضاء مع حفظ صورة منها بالمجلس للرجوع إليها متى اقتضت الضرورة ذلك،
(ج ) يشرف على جميع المسائل المالية والإدارية بالمجلس مع مراقبة حسن الأداء فيه وفقاً لسياسات المجلس وتوجيهاته ،
(د ) يعد مقترحات الموازنة السنوية ويرفعها للمجلس ،
(هـ) ينظم إجراءات دعوة المجلس وانعقاده مع حفظ السجلات الخاصة بمكاتبات المجلس ،
(و ) يعد تقريراً سنوياً في شهر ديسمبر من كل سنة عن أعمال المجلس للسنة المنتهية ليكون بعد اعتماده من المجلس مرجعاً لأعمال المجلس ويرسل نسخة منه للوزير المختص وجميع الجهات الممثلة في المجلس ،
(ز ) الإشراف على أعمال المسجل وممارسة أعماله المنصوص عليها في المادة 16 في حالة عدم تعينه .
واجبات المسجل 16- يقوم المسجل بتأدية واجباته وممارسة سلطاته تحت إشراف الأمــين
واختصاصاته العام ويكون له أن:
وسلطاته. [18](18) ( أ) يعد سجل بجميع الأشخاص المؤهلين للتسجـيل وفـق أحكام
هذا القانون والذين يمارسون فعلاً مهنة الطب البيطري أو خريجى الإنتاج الحيواني أو تقنيى الإنتاج الحيواني أو تقنيى العلوم البيطرية ،
(ب) ينشئ ويحفظ سجلاً لجميع المؤسسات الأكاديمية التي يعترف بها المجلس ،
(ج ) يقيد على الطلب اسم كل شخص وعنوانه وتفاصيل مؤهلاته في السودان بعد أن :
(أولاً) يودع لدى المسجل المؤهلات المطلوبة ،
(ثانياً) يثبت أنه لم يشطب من السجل،
(ثالثاً) يدفع الرسوم المقررة ،
(د ) يضع أمام المجلس في أي اجتماع له أي طلب غير مستوف لشروط التسجيل ،
(هـ) يدون في السجل المناسب عنوان كل واحد من الأطباء البيطريين وخريجى الإنتاج الحيواني وتقنيى الإنتاج الحيواني أو تقنيى العلوم البيطرية المسجلين لديه بمقتضى أحكام هذا القانون وأن يعدل هذا العنوان إذا وصله إخطار في هذا الصدد من الطبيب المذكور ،
(و ) يشطب اسم أي طبيب بيطري أو خريج إنتاج حيواني أو تقنى إنتاج حيواني أو تقنى علوم بيطرية من السجل إذا أصدر المجلس قراره بذلك وفق أحكام المادة 13(1) (د ) وأن يرسل إلى جميع الجهات المختصة في أسرع وقت صورة من ذلك القرار ،
(ز ) يعيد إلى السجل اسم أي طبيب بيطري أو خريج إنتاج حيواني أو تقنى إنتاج حيواني أو تقنى علوم بيطرية يصدر المجلس قراراً بإعادة تسجيله وفقاً لأحكام المادة 13(1)(د)،
(ح) يخطر المجلس باسم أي طبيب بيطري أو خريج إنتاج حيواني أو تقنى إنتاج حيواني أو تقنى علوم بيطرية يتوفى وذلك بغرض رفع اسمه من السجل ،
(ط ) ينشر سنوياً في الجريدة الرسمية أو غيرها بعد اليوم الأول من يناير كشفاً بأسماء الأطباء البيطريين وخريجى الإنتاج الحيواني وتقنيى الإنتاج الحيواني وتقنيى العلوم البيطرية المقيدة أسماؤهم في ذلك التاريخ ومؤهلاتهم وعناوينهم ويكون ذلك الكشف أو صورة منه مستنداً مقبولاً أمام أي محكمة بأن أي شخص قيد اسمه في ذلك الكشف هو طبيب بيطري أو خريج إنتاج حيواني أو تقنى إنتاج حيواني أو تقنى علوم بيطرية أو كان طبيباً بيطرياً أو خريجاً للإنتاج الحيواني أو تقنياً للإنتاج الحيواني أو تقنياً للعلوم البيطرية مسجلاً تسجيلاً قانونياً عن السنة التي يسرى فيها ذلك الكشف ،
(ى) يسجل بعد دفع الرسوم المفروضة بموجب أحكام المادة 13(1)(ط) تفاصيل أي مؤهلات مهنية أو امتيازات نالها ذلك الطبيب البيطري أو خريج الإنتاج الحيواني أو تقنى الإنتاج الحيواني أو تقنى العلوم البيطرية منذ قيد اسمه في السجل .
التسجيل . 17- (1) لا يجوز لأي شخص أن يؤدى أي خدمات بيطرية برسوم أو بغير رسوم ، ما لم يكن اسمه مقيداً في السجلات الخاصة بأسماء الأعضاء البيطريين العاملين في نفس المهنة .
(2) يصدر المجلس السجلات الخاصة بقيد أسماء الأطباء البيطريين العاملين في مجال المهنة على الوجه المبين أدناه ويحتفظ بها والسجلات هى :
( أ) السجل الدائم ،
(ب) السجل المؤقت ،
(ج ) السجل التمهيدى ،
(د ) أي سجلات أخرى يراها ضرورية .
(3) تحدد اللوائح التي يصدرها المجلس المؤهلات والشروط اللازمة للقيد في السجلات .
امتيازات التسجيل 18- (1) يكون كل واحد من الأطباء البيطريين مؤهلاً لممارسة
في السجلات .[19](19) المهنة بعد قيد اسمه في السجل، وذلك على الوجه الآتي:
(أ ) السجل الدائم الذي يؤهل الطبيب البيطري لممارسة المهنة في المجالات البيطرية بما في ذلك :
(أولاً) حيازة العيادات ومخازن الأدوية البيطرية ومراكز الإنتاج الحيواني ،
(ثانياً) إصدار الشهادات الطبية ،
(ثالثاً) وصف العلاج للحيوانات ،
(رابعاً) إصدار تذاكر الأدوية ،
(خامساً) المطالبة بالأتعاب المناسبة التي يقررها المجلس عند قيامه بأى من الأعمال البيطرية .
(ب) السجل التمهيدي الذي يؤهل الطبيب البيطري حديث التخرج لممارسة المهنة البيطرية تحت إشراف طبيب بيطري مسجل حتى يكمل فترة التدريب التي تحددها اللوائح،
(ج ) السجل المؤقت الذي يؤهل الطبيب البيطري الأجنبى لممارسة المهنة مع أي جهة يتعاقد معها ويجوز للمجلس أن يوافق له بالممارسة العامة للمهنة وفقاً للمصلحة العامة ،
(د ) السجل الدائم لتسجيل خريجي الإنتاج الحيواني والأسماك وسجل آخر دائم لتقنيى البيطرة وتقنيى الإنتاج الحيواني وأى فئات أخرى يقررها المجلس.
(2) لا يجوز تعيين أي شخص في وظيفة يشترط أن يشغلها طبيب بيطري أو إنتاج حيواني أو تقنى إنتاج حيواني أو تقنى علوم بيطرية، بالقطاع العام أو الخاص ما لم يكن مسجلاً في سجلات المجلس .
(3) على كل من يتم تسجيله وفق أحكام هذا القانون أن يؤدى القسم بالصيغة التي يجيزها المجلس قبل ممارسة المهنة، أمام المجلس .
الاحتفاظ بالسجلات وحجية التسجيل .19- (1) يجب على كل من المؤسسات أو الصيدليات ومخازن الأدوية التي تستخدم أطباء بيطريين أن تلتزم بالشـروط الآتية :
(أ ) أن تحتفظ بأكثر من نسخة من السجل وأى ملاحق له ،
(ب) ألا تتعامل إلا مع الأطباء البيطريين المسجلين بالسجل أو أي من الملاحق التابعة له أو إذا أبرز الطبيب البيطري شهادة معتمدة من المجلس تثبت تسجيله في السجل .
(2) تعتبر السجلات التي يصدرها المجلس حجة قاطعة على أن المسجلين فيها قد تم تسجيلهم وفق أحكام هذا القانون .
طبع السجل ونشره . 20- يقوم المسجل بطبع السجل ونشره كل خمس سنوات على الأقل، أو وفقاً لتوجيهات المجلس، وذلك بعد التأكد من أن المسجلين فيه ما زالوا على قيد الحياة .
الأحكام المالية
الموارد المالية للمجلس .[20](20) 21- (1) تتكون الموارد المالية للمجلس من الآتي :
( أ) ما تخصصه له الدولة من اعتمادات ،
(ب) الرسوم التي يتحصل عليها نظير الخدمات التي يؤديها ،
(ج ) الاشتراكات السنوية للأعضاء المقيدين بالسجل حسب الفئات التي يحددها المجلس ،
(د ) الأموال التي يتحصل عليها من طريق :
(أولاً) بيع المطبوعات التي يصدرها ،
(ثانياً) القروض والمنح والهبات ،
(ثالثاً) أى موارد مالية أخرى يقبلها المجلس بموافقة الوزير المختص .
(2) يطبق المجلس قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007 واللوائح الصادرة بموجبه .
(3) لأغراض هذا القانون تعتبر أموال المجلس أموالاً عامة .
حـفظ الحسـابات والسجلات . 22-ـ يحفظ المجلس حسابات صحيحة ومستوفاة لأعماله، وفقاً للأسس والدفاتر المحاسبية السليمة ، ويحفظ الدفاتر والسجلات المتعلقة بذلك .
المراجعة . 23- يقوم ديوان المراجعة القومي أومن يفوضه بمراجعة حسابات المجلس بعد نهاية كل سنة مالية . [21](21)
بيان الحسـاب الختامى 24- يرفع الأمين العام إلى المجلس سنوياً ، في مدة لا تجاوز ستة أشهر
وتقرير ديوان المراجعة من نهاية السنة المالية ، بياناً بالحساب الختامي، مصحوباً بأي
القومي . تقرير من ديوان المراجعة القومي بصدد هــذا البيان، ويرفـع المجلس بدوره نسخة من البيان والتقرير المذكورين إلى مجلس الوزراء.[22](22)
الشكاوى والمخالفات والعقوبات
الشكاوى . 25-ـ (1) يجوز لكل شخص تضرر من أي أفعال ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، أن يرفع شكوى إلى المجلس للتحقيق فيها ومن ثم اتخاذ الإجراء المناسب بشأنها .
(2) يجوز لكل طبيب بيطري أو خريج إنتاج حـيواني، أو تقنى، أو فنى بيطرة أو إنتاج حيواني رفض تسجيل اسمه في السجل، أو صدر قرار من المجلس بشطب اسمه من أي من تلك السجلات، أن يستأنف للوزير المختص، الذي يجوز له تشكيل لجنة فنية للنظر في الاستئناف، وترفع توصياتها له ويكون قراره نهائياً، على أنه يجوز للمتظلم اللجوء للقضاء إذا استوفى الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة . [23](23)
الجـزاءات . 26- (1) يكـون مرتكباً لمخالفة ، ويحاسب وفقاً لأحكام المادة 13(1)(ع) أياً من الأطباء البيطريين يرفض المثول لأمر التكليف بالحضور الصادر إليه .
(2) يعاقب أياً من الأطباء يرتكب المخالفة المنصوص عليها في البند (1) بأي من الجزاءات الآتية :
(أ ) لفت النظر ،
(ب) التوبيخ ،
(ج ) الإنذار لمدة لا تزيد على سنة واحدة،
(د ) إيقافه مؤقتاً عن ممارسة المهنة،
(هـ) الشطب من السجل .
الجرائم والعقوبات . 27- (1) مع عدم الإخلال بأى نص في أي قانون آخر يعتبر جريمة وفق أحكام هذا القانون أي من الأفعال الآتية :
( أ) ممارسة مهنة الطب البيطري :
(أولاً) من غير تأهيل ،
(ثانياً) دون أن يكون مسجلاً في السجل .
(ب) الإدلاء بأى بيان كاذب بقصد الاستعانة به للقيد في السجل ،
(ج) التزوير في أي من المستندات والدفاتر والأوراق وغيرها التي تتعلق بالسجل،
(د ) يساعد أي شخص للتسجيل في السجل إذا كان يعلم أن الشخص المذكور ، غير مؤهل لممارسة المهنة ،
(هـ) التستر على أي شخص يمارس مهنة الطب البيطري في السودان، دون أن يكون مسجلاً في السجل .
(2) مع عدم الإخلال بأى نص في أي قانون آخر يعاقب كل شخص يخالف أحكام البند (1) بالسجن لمدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
أحكام ختامية
استمرارية العاملين وأيلولة الممتلكات. 28- (1) يستمر العاملين بالمجلس الحـالي في الخدمة ويتم إدخـالهم فى خدمة المجلس الذي يتم إنشاؤه بموجب أحكام المادة 4(1).
(2) تؤول أموال المجلس الحالى وممتلكاته ، إلى المجلس الذي يتم إنشاؤه بموجب أحكام المادة 4(1) .
سلطة إصدار اللوائح والقواعد والأوامر .29- يجوز للمجلس أن يصدر اللوائح والقواعد والأوامر اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقـدم يجوز أن تنص تلك اللوائح أو القواعد أو الأوامر على ما يأتى :[24](24)
( أ) قواعد وآداب السلوك المهني ،
(ب) نماذج السجلات والمستندات الأخرى ،
(ج) قواعد تنظيم السجلات والقيد فيها ،
( د) المؤهلات وفترات التدريب والاختبارات والامتحانات والشروط المطلوبة للتسجيل ،
(هـ) إجراءات نظر الشكاوى ،
( و) قواعد ضبط إجراءات المجلس وتنظيم سيرها وضبط العمل،
( ز) فرض وتحديد الرسوم على الخدمات التي يؤديها المجلس ،
(ح) مكافآت المستشارين والموظفين العاملين معهم ،
(ط) اختبارات التسجيل لخريجى الإنتاج الحيواني وتقنيى الإنتاج الحيواني ،
(ى) الاشتراكات السنوية للأشخاص المقيدين بالسجل حسب الفئات التي يحددها المجلس .
الجدول
أنظر المادة 5(3)
قسم رئيس المجلس ونائبه وأعضائه
" أنا ـــــــــ بصفتى ــــــــ أقسم بالله العظيم أن أؤدى المهام الموكلة إليَّ بموجب قانون المجلس البيطري لسنة 1995، وأن أعمل على تنفيذها بكل تفان وإخلاص، وأن أحافظ على سرية أعمال المجلس ومداولاته وتوصياته، وأن أبذل قصارى جهدي لتطوير هذا المجلس والارتقاء به ما استطعت إلى ذلك سبيلا ، والله على ما أقول شهيد".
(1) قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون رقم 12 لسنة 2004. ↑
(2) قانون رقم 12 لسنة 2004 . ↑
(3) قانون رقم 12 لسنة 2004 . ↑
(4) قانون رقم 12 لسنة 2004 . ↑
(5) القانون نفسه . ↑
(6) قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون رقم 12 لسنة 2004 . ↑
(7) قانون رقم 12 لسنة 2004 . ↑
(8) قانون رقم 40 لسنة 1974. ↑
(9) قانون رقم 12 لسنة 2004 . ↑
(10) القانون نفسه . ↑
(11) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون رقم 12 لسنة 2004، قانون التعديلات المتنوعة لسنة 2006 قانون رقم (1) لسنة 2006، ↑
(12) قانون رقم 40 لسنة 1974. ↑
(13) قانون رقم 12 لسنة 2004 . ↑
(14) قانون رقم 12 لسنة 2004 . ↑
(15) القانون نفسه . ↑
(16) قانون رقم 12 لسنة 2004 ، قانون التعديلات المتنوعة رقم (1) لسنة 2006 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(17) قانون رقم 12 لسنة 2004. ↑
(18) قانون رقم 12 لسنة 2004 . ↑
(19) قانون رقم 12 لسنة 2004 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(20) قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون رقم 12 لسنة 2004. ↑
(21) ـ قانون رقم 40 لسنة 1974. ↑
(22) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون رقم 12 لسنة 2004 . ↑
(23) قانون رقم 12 لسنة 2004 . ↑
(24) قانون رقم 12 لسنة 2004 . ↑
الإعدادات
استخدام التصميم
حجم الخط:: 1em
الضبط التلقائي لارتفاع السطر
وضع ملئ الشاشة
حركة تغيير الصفحة
تقليب كالصفحة
تقليب كالبطاقة
انزلاق
تلاشي
لغة الواجهة
English
Français
Español
Português
Nederlands
Deutsch
Magyar
Italiano
Svenska
Melayu
Polski
Român
Pусский
Türkçe
العربية
中國
日本人
한국의
موافق
قوانين السودان
وزارة العدل - جمهورية السودان
فهرس المحتوى
مقدمة
الفهرست الزمنى
الفهرست الموضوعى
الفهرست الهجائى
المجلد الاول
المجلد الثاني
المجلد الثالث
المجلد الرابع
المجلد الخامس
المجلد السادس
المجلدالسابع
المجلد الثامن
المجلد التاسع
المجلد العاشر
المجلد الحادي عشر
المجلد الثاني عشر
المجلد الثالث عشر
المجلد الرابع عشر
التالي
السابق
الفهرس
الصور
دفتر الملاحظات
بحث
الإعدادات
النص التشريعي الكامل
قانون المجلس البيطري لسنة 1995
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون المجلس البيطري لسنة 1995
ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1- اسم القانون .
2- إلغاء واستثناء .
3- تفسير .
الفصل الثاني
المجلس
4- إنشاء المجلس ومقره ومسئوليته .
5- تشكيل المجلس .
6- ألغيت .
7- شروط عضوية المجلس .
8- حل المجلس .
8أ - مكافآت رئيس المجلس ونائبه وأعضائه .
9- استقالة رئيس المجلس وأعضائه .
10- الإعفاء من العضوية .
11- ملء المناصب الخالية .
12- مدة دورة المجلس .
13- اختصاصات المجلس وسلطاته .
14- لجان المجلس .
الفصل الثالث
الأمين العام والمسجل ونائبه
15- ألغيت .
15أ - تعيين الأمين العام والمسجل ونائبه .
15ب - واجبات الأمين العام .
16- واجبات المسجل واختصاصاته وسلطاته .
17- التسجيل .
18- امتيازات التسجيل في السجلات .
19- الاحتفاظ بالسجلات وحجية التسجيل .
20- طبع السجل ونشره .
الفصل الرابع
الأحكام المالية
21- استمرار العاملين وأيلولة الممتلكات .
22- حفظ الحسابات والدفاتر والسجلات .
23- المراجعة .
24- بيان الحساب الختامى وتقرير ديوان المراجعة القومي .
الفصل الخامس
الشكاوى والمخالفات والعقوبات
25- الشكاوى .
26- الجزاءات .
27- الجرائم والعقوبات .
الفصل السادس
أحكام ختامية
28- استمرارية العاملين وأيلولة الممتلكات .
29- سلطة إصدار اللوائح والقواعد والأوامر .
الجدول .
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون المجلس البيطري لسنة 1995
(15/8/1995)
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون . 1- يسمى هذا القانون، " قانون المجلس البيطري لسنة 1995 " .
إلغاء واستثناء . 2- يلغى قانون المجلس البيطري لسنة 1954، على ألا يترتب على إلغائه الغاء اللوائح التي صدرت بموجب أحكامه،
وأن تظل تلك اللوائح سارية كما لو كانت قد صدرت بمقتضى أحكام هذا القانون وتعدل أو تلغى وفقاً لها .
تفسير . 3- في هذا القانون، ما لم يقتض السياق معنى آخر : [1](1)
" تقني إنتاج حيواني " يقصد به أي شخص حاصل على دبلوم تقنى في الإنتاج الحـيواني من كلية أو معهد إنتاج حيواني معترف به ،
" تقنى علوم بيطرية "يقصد به أي شخص حاصل على دبلوم تقنى في العلوم البيطرية من كلية أو معهد علوم بيطرية معترف به ،
" خريج إنتاج حيواني "يقصد به أي شخص حاصل على درجة البكالريوس في إنتـاج الحيوان من كلية إنــتاج حيواني معترف بها ،
" السجل " يقصد به أي من السجلات التي تصدر وفق أحكام المادة 17(2) ،
" طبيب بيطري " يقصد به أي شخص حاصل على المؤهلات المطلوبة وتم تسجيله بموجب أحكام هذا القانون،
" القسم " يقصد به القسم الذي يجيزه المجلس ويؤديه الأطباء البيطرين ،
" المجلس " يقصد به المجلس البيطري المنشأ بموجب أحكام المادة 4(1) ،
" المسجل " يقصد به المسجل المعين بموجب أحكام المادة 15أ ،
" الوزير " يقصد به وزير المالية والاقتصاد الوطني ،
"الوزير المختص" يقصد به الوزير الذي يعينه رئيس الجمهورية للإشراف على المجلس .
الفصل الثاني
المجلس
إنشاء المجلس ومقره ومسئوليته. [2](2) 4- (1) ينشأ مجلس يسمى " المجلس البيطري" وتكون له شخصية اعتبارية وخاتم عام وله حق التقاضى باسمه .
(2) يكون مقر المجلس بولاية الخرطوم، ويجوز له إنشاء مكاتب فرعية ولائية يحدد مهامها واختصاصاتها الوزير المختص .
(3) يكون المجلس مسئولاً لدى الوزير المختص .
تشكيل المجلس.[3](3) 5- (1) يشكل المجلس بقرار من مجلس الوزراء بتوصية من الوزير المختص بعد التشاور مع الجهات المختصة،
من رئيس ونائب له وعدد من الأعضاء على أن يكونوا من القياديين من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال العمل البيطري، وذلك على الوجه الآتي:
( أ) وكيل وزارة الثروة الحيوانية والسمكية عضواً والمراعي
(ب) مدير عام هيئة بحوث الثروة الحيوانية عضواً
(ج ) مدير عام هيئة الامدادات البيطرية عضواً
(د ) إثنان من عمداء كليات الطب البيطري يعينهما الوزير المختص عضوان
(هـ) إثنان من عمداء كليات الإنتاج الحيواني يعينهما الوزير المختص عضوان
(و ) ثلاثة أعضاء يختارهم الاتحاد العام للأطباء البيطريين شريطة أن يكون أحدهم من القطاع الخاص أعضاء
(ز ) ثلاثة أعضاء من ذوى الخبرة والكفاءة والاهتمام بالعمل في المجال البيطري أعضاء
(ح ) ممثل لمجلس الصحة العامة عضواً
(ط ) رئيس الاتحاد العام للأطباء البيطريين
السودانيين عضواً
(ى ) رئيس اتحاد عام رعاة السودان عضواً
(ك ) اثنان يختارهم الوزير المختص ولا
يشترط أن يكونا ممن يجب تسجيلهما
بموجب أحكام هذا القانون عضوان
(ل) رئيس اتحاد تقنيىّ البيطرة والإنتاج الحيواني عضواً
(م ) ثلاثة أعضاء ممن لهم الدراية بعلوم البيطرة يعينهم الوزير المختص أعضاء
(2) إذا خلا أي منصب في المجلس لأي سبب من الأسباب فيجب ملؤه في أقرب فرصة ممكنة بذات الإجراءات التي تم بها التعيين ، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 11 .
(3) يؤدى رئيس المجلس ونائبه والأعضاء قبل مباشرة مهامهم القسم الوارد بالجدول الملحق بهذا القانون أمام الوزير المختص .
رئيس المجلس ونائبه .6- ألغيت .[4](4)
شروط عضوية المجلس . 7- يجب أن تتوفر في كل واحد من أعضاء المجلس، الشروط الآتية:
( أ) يكون سودانياً بالميلاد ،
(ب) لا يكون قد سبق إدانته ، خلال الخمس عشرة سنة السابقة لترشيحه أو تعيينه ، في جريمة تتعلق بآداب السلوك المهني أو أي جريمة أخرى، تتعلق بالشرف والسلوك العام ويرى المجلس أنها لا تتفق مع شرف المهنة .
حل المجلس.[5](5) 8- يجوز لمجلس الوزراء متى اقتضت المصلحة العامة وحسن سير عمل المجـلس، وبناءً على توصية الوزير
المختص بعد التشاور مع الجهات المختصة أن يقرر حل المجلس، وفي هذه الحالة يباشـر الوزير المختص بصفة
مؤقتة سلطات ومسئوليات المجـلس المنصوص عليها في هذا القانون لحين تشكيل المجلس الجـديد على أن
يكون ذلك في فترة أقصاها ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ قرار حل المجلس.
مكافآت رئيس المجلس ونائبه وأعضائه[6](6) 8أ- يحدد مجلس الوزراء بناءً على توصية الوزير المختص مكافآت رئيس المجلس ونائبه وأعضائه .
استقالة رئيس المجلس وأعضائه . 9- (1) يجوز لرئيس المجلس ونائبه ولكل عضو من أعضائه أن يتقدم باستقالته من منصبه، على أن تكون هــذه الاستقالة بموجـب كتاب منه إلى الجهة المبينة أمام كل منهم على الوجه الآتي:
( أ) الرئيس إلى المجلس ،
(ب) نائب الرئيس إلى المجلس ،
(ج ) الإعضاء إلى الرئيس .
(2) لا تعتبر الاستقالة نافذة بالنسبة إلى : [7](7)
( أ) الرئيس ، ما لم يوافق عليها الوزير المختص ،
(ب)نائب الرئيس والأعضاء ما لم يقبلها المجلس ،
الإعفاء من العضوية . 10- (1) يجوز للمجلس أن يعفي أي عضو من منصبه في أي من الحالات الآتية :
( أ) تخلفه بدون إذن أو عذر مقبول من المجلس عن ستة اجتماعات دورية متتالية ،
(ب) أن يفقد أياً من الشروط الواردة في المادة 7 .
(2) يخلو منصب العضو لأي من الأسباب الآتية :
( أ) الاستقالة ،
(ب) عدم توفر أي من شروط العضوية ،
(ج ) الإعفاء من العضوية ،
(د ) شطب الإسم من السجل ،
(هـ) انتهاء العضوية ،
(و ) الوفاة .
ملء المناصب الخالية .[8](8) 11- (1) إذا خلا منصب أي عضو لأي من الأسباب المذكورة في المادة 10(2) فيجب ملؤه بأسرع فرصة
ممكنة ما لم تكن المدة المتبقية للمجلس تقل عن ستة أشهر فلا يجوز ملء المنصب في هذه الحالة إلا بعد انتهاء المدة العادية .
(2) لا يكون لخلو المنصب بمقتضى أحكام المادة 10(2) أثر عند ممارسة المجلس لأي من سلطاته إذا كانت أكثر من نصف مناصبه على الأقل مشغولة .[9](9)
مدة دورة المجلس.[10](10) 12- تكون مدة دورة المجلس أربع سنوات تبدأ من تاريخ تشكـيله ويجوز للوزير المختص مد الدورة لمدة لا تزيد على ستة أشهر متى ما رأى ضرورة لذلك .
اختصاصات المجلس وسلطاته . [11](11) 13- (1) يكون المجلس مختصاً بوضع السياسة العامة له وإقرارها والإشــراف على أعماله الفنــية والإدارية، ومـع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون للمجلس الاختصاصات والسلطات الآتية :
( أ) تنظيم مهنة الطب البيطري وتطويرها ومراقبة مزاولتها على الوجه الأمثل،
(ب) تحديد المؤهلات المطلوبة للتسجيل وفقاً للوائح التي يصدرها،
(ج) التنسيق مع سلطات التعليم العالي والبحث العلمي فيما يختص بمناهج الدراسة وطرقها بالكليات البيطرية،
( د) شطب اسم أي طبيب من السجل أو إعادة تسجيله وذلك وفقاً للحالات التي تحددها اللوائح،
(هـ) عقد الاختبارات أو وضع شروط لأي طالب للتسجيل ليس لديه المؤهلات المطلوبة وتسجيله إذا اجتاز تلك الاختبارات أو استوفى تلك الشروط ،
(و ) التحقيق في جميع ما يصل لعلمه من مخالفات يتم ارتكابها ضد السلوك المهني أو السلوك العام بما يتنافى مع كرامة المهنة وذلك لاتخاذ الإجراء المناسب بشأنها بالتنسيق مع الجهات المختصة ،
( ز) اتخاذ الإجراء المناسب ضد أي طبيب بيطري تتم إدانته أمام أي محكمة في أي جريمة تتعلق بالشرف أو التي يكون فيها خروج على السلوك العام والذي لا يتفق مع كرامة المهنة ،
(ح ) النظر في أي طلب يرفعه إليه المسجل بموجب أحكام المادة 16( د) وذلك لاتخاذ القرار المناسب بشأنه ،
(ط ) فرض الرسوم وتحديدها ،
(ى ) إبرام العقود اللازمة للقيام بأعماله ،
( ك) تملك العقارات والمنقولات لأداء أعماله،
( ل) التصرف في ممتلكاته بالبيع أو الإيجار أو الرهن أو غيرها من التصرفات القانونية الأخرى، فيما عدا العقارات التي يشترط الحصول على موافقة مجلس الوزراء عند التصرف فيها ،
( م) إنشاء الأجهزة اللازمة والمساعدة له ووضع الهيكل الوظيفى والتنظيمى وفق الموازنة المصدقة له وذلك بغرض تمكينه من أداء واجباته وتنفيذ اختصاصاته وممارسة سلطاته ،
(ن) يقدم للوزير تقارير دورية ربع سنوية عن أعماله ونشاطاته، ويجوز للوزير المختص في أي وقت طلب أي معلومات أو تقارير إضافية متعلقة بنشاط وأعمال المجلس،
(س) الموافقة على الموازنة السنوية التي يقترحها المسجل ورفعها إلى الوزير المختص لإجازتها ،
(ع ) محاسبة أي من الأطباء البيطريين يرفض المثول أمامه أو أمام رئيسه أو نائبه أو مساعديه أو أي واحدة من لجانه ،
(ف) تقويم شهادات خريجي كلية البيطرة والإنتاج الحيواني وتقنيي العلوم البيطرية والإنتاج الحيواني .
(2) يجوز للمجلس أن يفوض أياً من سلطاته المنصوص عليها في البند (1) إلى رئيسه أو نائب رئيسه أو المسجل أو لأي عضو أو لجنة وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي يضعها .
(3) يجوز للمجلس وضع لائحة داخلية لتنظيم اجتماعاته .
(4) يحدد مجلس الوزراء شروط خدمة العاملين بالمجلس بناءً على توصية الوزير المختص ووزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير العمل واإصلاح الإداري والمجلس الأعلى للأجور .[12](12)
لجان المجلس . 14- (1) مع عدم الإخـلال بسلطات المجلس في تشكيل أي لجنة يراها لازمة لمساعدته في أداء واجباته وتنفيذ اختصاصاته وممارسة سلطاته يكون للمجلس سلطة تشكيل لجان دائمة لما يأتي :[13](13)
( أ) الشكاوى والسلوك المهني ،
(ب) التعليم البيطري والإنتاج الحيواني والأسماك والتقنية والفئات الأخرى لتقييم الشهادات ،
(ج) المالية .
(2) يجوز للمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجاناً مؤقتة لأغراض معينة وتنتهى تلك اللجان بانتهاء مهمتها .
(3) يجوز لأي لجنة أن تضم في عضويتها أي طبيب بيطري من داخل المجلس أو من خارجه أو أي شخص مناسب
لحضور جلسات معينة من جلسات تلك اللجنة والاشتراك في نقاش أي موضوع دون أن يكون له الحق في التصويت .
(4) تحدد اللوائح اختصاصات اللجان الدائمة وعضويتها وطريقة تكوينها والإجراءات فيها .
الفصل الثالث
الأمين العام والمسجل ونائبه[14](14)
تعيين المسجل ونائبه. 15- ألغيت .[15](15)
تعيين الأمين العام 15أ- (1) يكون للمجلس أمين عام متفرغ لتأدية الواجبات وتنفيذ
والمسجل ونائبه.[16](16) الاختصاصات وممارسة السلطات المنصوص عليها في هذا
القانون، يعينه مجلس الوزراء بقرار منه بناءً على توصية الوزير المختص وذلك على أن يحدد القرار مخصصاته بعد توصية وزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير العمل والإصلاح الإدارى والمجلس الأعلى للأجور .
(2) يعين المجلس المسجل ونائبه متى اقتضت الضرورة ذلك .
واجبات الأمين 15ب - يجب على الأمين العام أن :
العام.[17](17) ( أ) يحضر جميع اجتماعات المجلـس واللجان التي يكونها المجلس وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه،
(ب) يشرف على تدوين وقائع اجتماعات المجلس واللجان ، كما يشرف على توزيعها على الأعضاء مع حفظ صورة منها بالمجلس للرجوع إليها متى اقتضت الضرورة ذلك،
(ج ) يشرف على جميع المسائل المالية والإدارية بالمجلس مع مراقبة حسن الأداء فيه وفقاً لسياسات المجلس وتوجيهاته ،
(د ) يعد مقترحات الموازنة السنوية ويرفعها للمجلس ،
(هـ) ينظم إجراءات دعوة المجلس وانعقاده مع حفظ السجلات الخاصة بمكاتبات المجلس ،
(و ) يعد تقريراً سنوياً في شهر ديسمبر من كل سنة عن أعمال المجلس للسنة المنتهية ليكون بعد اعتماده من المجلس مرجعاً لأعمال المجلس ويرسل نسخة منه للوزير المختص وجميع الجهات الممثلة في المجلس ،
(ز ) الإشراف على أعمال المسجل وممارسة أعماله المنصوص عليها في المادة 16 في حالة عدم تعينه .
واجبات المسجل 16- يقوم المسجل بتأدية واجباته وممارسة سلطاته تحت إشراف الأمــين
واختصاصاته العام ويكون له أن:
وسلطاته. [18](18) ( أ) يعد سجل بجميع الأشخاص المؤهلين للتسجـيل وفـق أحكام
هذا القانون والذين يمارسون فعلاً مهنة الطب البيطري أو خريجى الإنتاج الحيواني أو تقنيى الإنتاج الحيواني أو تقنيى العلوم البيطرية ،
(ب) ينشئ ويحفظ سجلاً لجميع المؤسسات الأكاديمية التي يعترف بها المجلس ،
(ج ) يقيد على الطلب اسم كل شخص وعنوانه وتفاصيل مؤهلاته في السودان بعد أن :
(أولاً) يودع لدى المسجل المؤهلات المطلوبة ،
(ثانياً) يثبت أنه لم يشطب من السجل،
(ثالثاً) يدفع الرسوم المقررة ،
(د ) يضع أمام المجلس في أي اجتماع له أي طلب غير مستوف لشروط التسجيل ،
(هـ) يدون في السجل المناسب عنوان كل واحد من الأطباء البيطريين وخريجى الإنتاج الحيواني وتقنيى الإنتاج الحيواني أو تقنيى العلوم البيطرية المسجلين لديه بمقتضى أحكام هذا القانون وأن يعدل هذا العنوان إذا وصله إخطار في هذا الصدد من الطبيب المذكور ،
(و ) يشطب اسم أي طبيب بيطري أو خريج إنتاج حيواني أو تقنى إنتاج حيواني أو تقنى علوم بيطرية من السجل إذا أصدر المجلس قراره بذلك وفق أحكام المادة 13(1) (د ) وأن يرسل إلى جميع الجهات المختصة في أسرع وقت صورة من ذلك القرار ،
(ز ) يعيد إلى السجل اسم أي طبيب بيطري أو خريج إنتاج حيواني أو تقنى إنتاج حيواني أو تقنى علوم بيطرية يصدر المجلس قراراً بإعادة تسجيله وفقاً لأحكام المادة 13(1)(د)،
(ح) يخطر المجلس باسم أي طبيب بيطري أو خريج إنتاج حيواني أو تقنى إنتاج حيواني أو تقنى علوم بيطرية يتوفى وذلك بغرض رفع اسمه من السجل ،
(ط ) ينشر سنوياً في الجريدة الرسمية أو غيرها بعد اليوم الأول من يناير كشفاً بأسماء الأطباء البيطريين وخريجى الإنتاج الحيواني وتقنيى الإنتاج الحيواني وتقنيى العلوم البيطرية المقيدة أسماؤهم في ذلك التاريخ ومؤهلاتهم وعناوينهم ويكون ذلك الكشف أو صورة منه مستنداً مقبولاً أمام أي محكمة بأن أي شخص قيد اسمه في ذلك الكشف هو طبيب بيطري أو خريج إنتاج حيواني أو تقنى إنتاج حيواني أو تقنى علوم بيطرية أو كان طبيباً بيطرياً أو خريجاً للإنتاج الحيواني أو تقنياً للإنتاج الحيواني أو تقنياً للعلوم البيطرية مسجلاً تسجيلاً قانونياً عن السنة التي يسرى فيها ذلك الكشف ،
(ى) يسجل بعد دفع الرسوم المفروضة بموجب أحكام المادة 13(1)(ط) تفاصيل أي مؤهلات مهنية أو امتيازات نالها ذلك الطبيب البيطري أو خريج الإنتاج الحيواني أو تقنى الإنتاج الحيواني أو تقنى العلوم البيطرية منذ قيد اسمه في السجل .
التسجيل . 17- (1) لا يجوز لأي شخص أن يؤدى أي خدمات بيطرية برسوم أو بغير رسوم ، ما لم يكن اسمه مقيداً في السجلات الخاصة بأسماء الأعضاء البيطريين العاملين في نفس المهنة .
(2) يصدر المجلس السجلات الخاصة بقيد أسماء الأطباء البيطريين العاملين في مجال المهنة على الوجه المبين أدناه ويحتفظ بها والسجلات هى :
( أ) السجل الدائم ،
(ب) السجل المؤقت ،
(ج ) السجل التمهيدى ،
(د ) أي سجلات أخرى يراها ضرورية .
(3) تحدد اللوائح التي يصدرها المجلس المؤهلات والشروط اللازمة للقيد في السجلات .
امتيازات التسجيل 18- (1) يكون كل واحد من الأطباء البيطريين مؤهلاً لممارسة
في السجلات .[19](19) المهنة بعد قيد اسمه في السجل، وذلك على الوجه الآتي:
(أ ) السجل الدائم الذي يؤهل الطبيب البيطري لممارسة المهنة في المجالات البيطرية بما في ذلك :
(أولاً) حيازة العيادات ومخازن الأدوية البيطرية ومراكز الإنتاج الحيواني ،
(ثانياً) إصدار الشهادات الطبية ،
(ثالثاً) وصف العلاج للحيوانات ،
(رابعاً) إصدار تذاكر الأدوية ،
(خامساً) المطالبة بالأتعاب المناسبة التي يقررها المجلس عند قيامه بأى من الأعمال البيطرية .
(ب) السجل التمهيدي الذي يؤهل الطبيب البيطري حديث التخرج لممارسة المهنة البيطرية تحت إشراف طبيب بيطري مسجل حتى يكمل فترة التدريب التي تحددها اللوائح،
(ج ) السجل المؤقت الذي يؤهل الطبيب البيطري الأجنبى لممارسة المهنة مع أي جهة يتعاقد معها ويجوز للمجلس أن يوافق له بالممارسة العامة للمهنة وفقاً للمصلحة العامة ،
(د ) السجل الدائم لتسجيل خريجي الإنتاج الحيواني والأسماك وسجل آخر دائم لتقنيى البيطرة وتقنيى الإنتاج الحيواني وأى فئات أخرى يقررها المجلس.
(2) لا يجوز تعيين أي شخص في وظيفة يشترط أن يشغلها طبيب بيطري أو إنتاج حيواني أو تقنى إنتاج حيواني أو تقنى علوم بيطرية، بالقطاع العام أو الخاص ما لم يكن مسجلاً في سجلات المجلس .
(3) على كل من يتم تسجيله وفق أحكام هذا القانون أن يؤدى القسم بالصيغة التي يجيزها المجلس قبل ممارسة المهنة، أمام المجلس .
الاحتفاظ بالسجلات وحجية التسجيل .19- (1) يجب على كل من المؤسسات أو الصيدليات ومخازن الأدوية التي تستخدم أطباء بيطريين أن تلتزم بالشـروط الآتية :
(أ ) أن تحتفظ بأكثر من نسخة من السجل وأى ملاحق له ،
(ب) ألا تتعامل إلا مع الأطباء البيطريين المسجلين بالسجل أو أي من الملاحق التابعة له أو إذا أبرز الطبيب البيطري شهادة معتمدة من المجلس تثبت تسجيله في السجل .
(2) تعتبر السجلات التي يصدرها المجلس حجة قاطعة على أن المسجلين فيها قد تم تسجيلهم وفق أحكام هذا القانون .
طبع السجل ونشره . 20- يقوم المسجل بطبع السجل ونشره كل خمس سنوات على الأقل، أو وفقاً لتوجيهات المجلس، وذلك بعد التأكد من أن المسجلين فيه ما زالوا على قيد الحياة .
الفصل الرابع
الأحكام المالية
الموارد المالية للمجلس .[20](20) 21- (1) تتكون الموارد المالية للمجلس من الآتي :
( أ) ما تخصصه له الدولة من اعتمادات ،
(ب) الرسوم التي يتحصل عليها نظير الخدمات التي يؤديها ،
(ج ) الاشتراكات السنوية للأعضاء المقيدين بالسجل حسب الفئات التي يحددها المجلس ،
(د ) الأموال التي يتحصل عليها من طريق :
(أولاً) بيع المطبوعات التي يصدرها ،
(ثانياً) القروض والمنح والهبات ،
(ثالثاً) أى موارد مالية أخرى يقبلها المجلس بموافقة الوزير المختص .
(2) يطبق المجلس قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007 واللوائح الصادرة بموجبه .
(3) لأغراض هذا القانون تعتبر أموال المجلس أموالاً عامة .
حـفظ الحسـابات والسجلات . 22-ـ يحفظ المجلس حسابات صحيحة ومستوفاة لأعماله، وفقاً للأسس والدفاتر المحاسبية السليمة ، ويحفظ الدفاتر والسجلات المتعلقة بذلك .
المراجعة . 23- يقوم ديوان المراجعة القومي أومن يفوضه بمراجعة حسابات المجلس بعد نهاية كل سنة مالية . [21](21)
بيان الحسـاب الختامى 24- يرفع الأمين العام إلى المجلس سنوياً ، في مدة لا تجاوز ستة أشهر
وتقرير ديوان المراجعة من نهاية السنة المالية ، بياناً بالحساب الختامي، مصحوباً بأي
القومي . تقرير من ديوان المراجعة القومي بصدد هــذا البيان، ويرفـع المجلس بدوره نسخة من البيان والتقرير المذكورين إلى مجلس الوزراء.[22](22)
الفصل الخامس
الشكاوى والمخالفات والعقوبات
الشكاوى . 25-ـ (1) يجوز لكل شخص تضرر من أي أفعال ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، أن يرفع شكوى إلى المجلس للتحقيق فيها ومن ثم اتخاذ الإجراء المناسب بشأنها .
(2) يجوز لكل طبيب بيطري أو خريج إنتاج حـيواني، أو تقنى، أو فنى بيطرة أو إنتاج حيواني رفض تسجيل اسمه في السجل، أو صدر قرار من المجلس بشطب اسمه من أي من تلك السجلات، أن يستأنف للوزير المختص، الذي يجوز له تشكيل لجنة فنية للنظر في الاستئناف، وترفع توصياتها له ويكون قراره نهائياً، على أنه يجوز للمتظلم اللجوء للقضاء إذا استوفى الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة . [23](23)
الجـزاءات . 26- (1) يكـون مرتكباً لمخالفة ، ويحاسب وفقاً لأحكام المادة 13(1)(ع) أياً من الأطباء البيطريين يرفض المثول لأمر التكليف بالحضور الصادر إليه .
(2) يعاقب أياً من الأطباء يرتكب المخالفة المنصوص عليها في البند (1) بأي من الجزاءات الآتية :
(أ ) لفت النظر ،
(ب) التوبيخ ،
(ج ) الإنذار لمدة لا تزيد على سنة واحدة،
(د ) إيقافه مؤقتاً عن ممارسة المهنة،
(هـ) الشطب من السجل .
الجرائم والعقوبات . 27- (1) مع عدم الإخلال بأى نص في أي قانون آخر يعتبر جريمة وفق أحكام هذا القانون أي من الأفعال الآتية :
( أ) ممارسة مهنة الطب البيطري :
(أولاً) من غير تأهيل ،
(ثانياً) دون أن يكون مسجلاً في السجل .
(ب) الإدلاء بأى بيان كاذب بقصد الاستعانة به للقيد في السجل ،
(ج) التزوير في أي من المستندات والدفاتر والأوراق وغيرها التي تتعلق بالسجل،
(د ) يساعد أي شخص للتسجيل في السجل إذا كان يعلم أن الشخص المذكور ، غير مؤهل لممارسة المهنة ،
(هـ) التستر على أي شخص يمارس مهنة الطب البيطري في السودان، دون أن يكون مسجلاً في السجل .
(2) مع عدم الإخلال بأى نص في أي قانون آخر يعاقب كل شخص يخالف أحكام البند (1) بالسجن لمدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
الفصل السادس
أحكام ختامية
استمرارية العاملين وأيلولة الممتلكات. 28- (1) يستمر العاملين بالمجلس الحـالي في الخدمة ويتم إدخـالهم فى خدمة المجلس الذي يتم إنشاؤه بموجب أحكام المادة 4(1).
(2) تؤول أموال المجلس الحالى وممتلكاته ، إلى المجلس الذي يتم إنشاؤه بموجب أحكام المادة 4(1) .
سلطة إصدار اللوائح والقواعد والأوامر .29- يجوز للمجلس أن يصدر اللوائح والقواعد والأوامر اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقـدم يجوز أن تنص تلك اللوائح أو القواعد أو الأوامر على ما يأتى :[24](24)
( أ) قواعد وآداب السلوك المهني ،
(ب) نماذج السجلات والمستندات الأخرى ،
(ج) قواعد تنظيم السجلات والقيد فيها ،
( د) المؤهلات وفترات التدريب والاختبارات والامتحانات والشروط المطلوبة للتسجيل ،
(هـ) إجراءات نظر الشكاوى ،
( و) قواعد ضبط إجراءات المجلس وتنظيم سيرها وضبط العمل،
( ز) فرض وتحديد الرسوم على الخدمات التي يؤديها المجلس ،
(ح) مكافآت المستشارين والموظفين العاملين معهم ،
(ط) اختبارات التسجيل لخريجى الإنتاج الحيواني وتقنيى الإنتاج الحيواني ،
(ى) الاشتراكات السنوية للأشخاص المقيدين بالسجل حسب الفئات التي يحددها المجلس .
الجدول
أنظر المادة 5(3)
قسم رئيس المجلس ونائبه وأعضائه
" أنا ـــــــــ بصفتى ــــــــ أقسم بالله العظيم أن أؤدى المهام الموكلة إليَّ بموجب قانون المجلس البيطري لسنة 1995، وأن أعمل على تنفيذها بكل تفان وإخلاص، وأن أحافظ على سرية أعمال المجلس ومداولاته وتوصياته، وأن أبذل قصارى جهدي لتطوير هذا المجلس والارتقاء به ما استطعت إلى ذلك سبيلا ، والله على ما أقول شهيد".
(1) قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون رقم 12 لسنة 2004. ↑
(2) قانون رقم 12 لسنة 2004 . ↑
(3) قانون رقم 12 لسنة 2004 . ↑
(4) قانون رقم 12 لسنة 2004 . ↑
(5) القانون نفسه . ↑
(6) قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون رقم 12 لسنة 2004 . ↑
(7) قانون رقم 12 لسنة 2004 . ↑
(8) قانون رقم 40 لسنة 1974. ↑
(9) قانون رقم 12 لسنة 2004 . ↑
(10) القانون نفسه . ↑
(11) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون رقم 12 لسنة 2004، قانون التعديلات المتنوعة لسنة 2006 قانون رقم (1) لسنة 2006، ↑
(12) قانون رقم 40 لسنة 1974. ↑
(13) قانون رقم 12 لسنة 2004 . ↑
(14) قانون رقم 12 لسنة 2004 . ↑
(15) القانون نفسه . ↑
(16) قانون رقم 12 لسنة 2004 ، قانون التعديلات المتنوعة رقم (1) لسنة 2006 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(17) قانون رقم 12 لسنة 2004. ↑
(18) قانون رقم 12 لسنة 2004 . ↑
(19) قانون رقم 12 لسنة 2004 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(20) قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون رقم 12 لسنة 2004. ↑
(21) ـ قانون رقم 40 لسنة 1974. ↑
(22) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون رقم 12 لسنة 2004 . ↑
(23) قانون رقم 12 لسنة 2004 . ↑
(24) قانون رقم 12 لسنة 2004 . ↑
الإعدادات
استخدام التصميم
حجم الخط:: 1em
الضبط التلقائي لارتفاع السطر
وضع ملئ الشاشة
حركة تغيير الصفحة
تقليب كالصفحة
تقليب كالبطاقة
انزلاق
تلاشي
لغة الواجهة
English
Français
Español
Português
Nederlands
Deutsch
Magyar
Italiano
Svenska
Melayu
Polski
Român
Pусский
Türkçe
العربية
中國
日本人
한국의
موافق
قوانين السودان
وزارة العدل - جمهورية السودان
فهرس المحتوى
مقدمة
الفهرست الزمنى
الفهرست الموضوعى
الفهرست الهجائى
المجلد الاول
المجلد الثاني
المجلد الثالث
المجلد الرابع
المجلد الخامس
المجلد السادس
المجلدالسابع
المجلد الثامن
المجلد التاسع
المجلد العاشر
المجلد الحادي عشر
المجلد الثاني عشر
المجلد الثالث عشر
المجلد الرابع عشر
التالي
السابق
الفهرس
الصور
دفتر الملاحظات
بحث
الإعدادات