قانون تشريعي
قانون صكوك التمويل لسنة 1995
الفصل التشريعي رقم 171
الشجرة الهيكلية للقانون
قانون صكوك التمويل لسنة 1995
بسم الله ارحمن الرحيم
قانون صكوك التمويل لسنة 1995
ترتيب المواد
أحكام تمهيدية
المادة :
1- اسم القانون .
2- تفسير .
3- تطبيق .
صكوك التمويل
الفرع الأول
صكوك المضاربة
4- مجالات صكوك المضاربة .
5- تمويل المشاريع من طريق صكوك المضاربة .
6- الجهات التي تصدر صكوك المضاربة وصكوك الاستثمار .
7- شروط إصدار صكوك المضاربة .
8- كيفية الاكتتاب .
9- دفع قيمة صكوك المضاربة .
10- إدارة صكوك المضاربة .
الفرع الثاني
صكوك الاستثمار الأخرى
11- صكوك الاستثمار الأخرى .
الفرع الثالث
صكوك القرض
12- إصدار صكوك القرض.
13- قابلية صكوك القرض للتحويل إلى أسهم .
14- ضمان صكوك القرض .
الفرع الرابع
الصكوك الخيرية
15- الصكوك الخيرية .
اللجنة
16- تكوين لجنة بتنظيم إصدار صكوك التمويل واختصاصاتها .
17- نشرة الإصدار .
أحكام عامة
18- أرباح تحت التسوية .
19- احتياطي المخاطر .
20- امتيازات صكوك التمويل .
21- مسك الحسابات .
22- العقوبات .
23- سلطة إصدار اللوائح .
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون صكوك التمويل لسنة 1995[1](1)
(28/3/1995)
أحكام تمهيدية
اسم القانون . 1- يسمى هذا " القانون " قانون صكوك التمويل لسنة 1995 " .
تفسير . 2- في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :[2](2)
" الربح " يقصد به ما زاد من الإيرادات بعد سلامة رأس المال فما زاد عن رأس المال عند التنضيض (التصفية) أو التقويم الصحيح للمشروع، هو الربح الذي يوزع بين رب المال والمضارب وفقاً لشروط العقد ،
"صكوك الاستثمار" يقصد بها الصكوك التي تصدر وفق صيغ التمويل الإسلامي وتستخدم في أغراض استثمارية ،
" صكوك التمويل " وتشمل :
( أ) صكوك الاستثمار ،
(ب) صكوك القرض ،
(ج) الصكوك الخيرية ،
" الصك الخيري " يقصد به الوثيقة التي يتم بموجبها دفع مبلغ من المال بوساطة المكتتب تبرعاً،
" صك القرض " يقصد به الوثيقة التي يدفع بموجبها المكتتب المال متبرعاً بمنفعته لأجل مضروب على أن يسترد مثل أصله عدداً ونوعاً وصفة،
" صك المضاربة " يقصد به الوثيقة محددة القيمة التي تصدر بأسماء مالكيها مقابل الأموال التي قدموها بقصد تنفيذ مشروع استثماري ويكون قابلاً للتداول وفق أحكام هذا القانون ،
" اللجنة " يقصد بها لجنة تنظيم إصدارات صكوك التمويل المكونة بموجب أحكام المادة 16(1)،
" المضاربة المطلقة" يقصد بها المضاربة التي يفوض فيها رب المال للمضارب استثمار رأسمال المضاربة على الوجه الذي يرى انه يحقق مصلحة الطرفين ،
" المضاربة المقيدة " يقصد بها المضاربة التي يقيد فيها رب المال، المضارب من حيث نوع النشاط الاستثماري ومكانه وغير ذلك من الشروط المقيدة دون أن يؤدى هذا إلى إغلال يد المضارب ،
" نشرة الإصدار " يقصد بها الكتيب الذي يتضمن شروط صكوك التمويل ،
" الوزارة " يقصد بها وزارة المالية والاقتصاد الوطني،
" الوزير " يقصد به وزير المالية والاقتصاد الوطني.
تطبيق . 3- تطبق أحكام الشريعة الإسلامية على كافة المعاملات والتصرفات بموجب أحكام هذا القانون وتفسر نصوصه ومدلولاته بما لا يخالف ذلك .
صكوك التمويل
الفرع الأول
صكوك المضاربة
مجالات صكوك المضاربة . 4- تستخدم صكوك المضاربة في مشروعات استثمارية في كافة مجالات التنمية الزراعية والصناعية
والطاقة والتعدين والخدمات وفى التجارة الداخلية والخارجية وفى أسواق الأوراق المالية والنقد والسلع وغير ذلك من وجوه الاستثمار .
تمويل المشاريع من طريق صكوك المضاربة . 5- يجب أن تتوافر في المشروع الذي يمول بوساطة صكوك المضاربة ما يلي :
( أ) أن يكون ذا جدوى اقتصادية ،
(ب) أن يكون مستقلاً عن المشروعات الأخرى الخاصة بالجهة المصدرة ،
(ج) أن يدار المشروع مالياً كوحدة مستقلة بحيث يتضح في نهاية السنة المالية موقفه المالي بما يشمل سداد الصكوك وتوزيع الأرباح بين أرباب المال والمضارب حسب النسبة المقررة في نشرة الإصدار،
(د) أن يكون من المشروعات الاستثمارية المنصوص عليها في المادة 4 .
الجهات التي تصدر 6- يجوز للجهات الآتية إصدار صكوك المضاربة وصكوك
صكوك المضاربة الاستثمار : [3](3)
وصكوك الاستثمار .
( أ) الحكومة القومية وحكومات الولايات ،
(ب) المحليات المنشأة في الولايات ،
(ج) الهيئات المنشأة بموجب قانون الهيئات العامة لسنة 2003 والمؤسسات العامة المنشأة بقانون،
( د) شركات المساهمة العامة ،
(هـ) أى جهة أخرى يوافق لها مجلس الوزراء بناء على توصية الوزير.
شـروط إصـدار صكوك المضاربة . 7- يجب أن تتوافر في صكوك المضاربة الشروط الآتية:
( أ) يمثل الصك حصة شائعة في المشروع الذي أصدر لإنشائه أو تمويله وتستمر هذه الملكية طيلة عمر المشروع من بدايته إلى نهايته وتترتب عليها جميع الحقوق والالتزامات والتصرفات المقررة شرعاً للمالك في ملكه من بيع ورهن وإرث وغيرها ،
(ب) يقوم العقد في صكوك المضاربة على أساس أن شروط التعاقد تحددها نشرة الإصدار وأن الإيجاب يعبر عنه الاكتتاب في هذه الصكوك وأن القبول تعبر عنه موافقة الجهة المصدرة ،
(ج) تكون صكوك المضاربة قابلة للتداول بعد انتهاء الفترة المحددة للاكتتاب مع مراعاة الضوابط الآتية :
(أولاً) إذا كان مـال المضاربة المتجـمع بعد الاكـتتاب
ما يزال نقوداً فان تداول صكوك المضاربة يعتبر مبادلة نقد بنقد وتطبق عليه أحكام الصرف ،
(ثانياً) إذا أصبح مال المضاربة ديوناً تطبق على تداول صكوك المضاربة أحكام التعامل بالديون،
(ثالثاً) إذا صار مال المضاربة موجودات مختلطة من النقود والديون والمنافع فانه يجوز تداول صكوك المضاربة وفقاً للسعر المتراضي عليه .
(د) (أولاً) يقوم المضارب بالعمل ولا يملك من المشروع شيئاً إذا كانت حصيلة الاكتتاب كافية لتمويل المشروع ،
(ثانياً) إذا لم تكن حصيلة الاكتتاب كافية وساهم المضارب في شراء بعض الصكوك فيمتلك من المشروع بمقدار ما ساهم به فيكون شريكاً بحصته ومضارباً بأموال غيره .
كيفية الاكتتاب . 8 - (1) يجوز أن يكون الاكتتاب في صكوك المضاربة من طريق المضاربة المطلقة أو المقيدة ويجب توضيح ذلك بنشرة الإصدار .
(2) إذا اضطر المضارب لشراء بعض الصكوك لإكمال القيمة الاسمية للإصدار فيكون مضارباً وشريكاً في آن واحد على
أن يكون مفوضاَ في ذلك وفى هذه الحالة تكون يد المضارب والشريك في أموال وموجودات المضاربة يد أمانة فلا
يضمن إلا في حالات التعدي والتقصير .
دفع قيمة صكوك المضاربة . 9- (1) الأصل أن تدفع القيمة الإسمية لصـكوك المضـاربة عنـد الاكتتاب كاملة على أنه يجوز بصفة استثنائية أن يكون الدفع مقسطاً بشرط أن يحدد ذلك في نشرة الإصدار .
(2) إذا نقص الاكتتاب عن القيمة الاسمية للإصدار وكان هناك مغط فيجب عليه شراء الصكوك التي لم يكتتب فيها بحسب الاتفاق المبرم بينه وبين الجهة المصدرة فإذ ا لم يكن هناك مغط فللجهة المصدرة أن تعيد إصدار الصكوك أو تدخل شريكاً بالصكوك المتبقية .
(3) إذا زاد الاكتتاب عن القيمة الاسمية في الصكوك الاستثمارية وأمكن استثمار الزيادة بما يحقق مصلحة أصحاب الصكوك استثمر الزائد بنسبة كل وإلا أعيدت لأصحابها في ظرف شهرين من تاريخ الإقفال .
(4) لا تعترف الجهة المصدرة إلا بمالك واحد للصك الواحد .
إدارة صكوك المضاربة . 10- يجوز للجهة المصدرة الاتفاق مع البنوك الاستثمارية والمؤسسـات المالية المتخصصة على إدارة صكوك المضاربة وتغطيتها وتسويقها لقاء رسوم مقررة تدفع من حصيلة الإصدار .
الفرع الثاني
صكوك الاستثمار الأخرى
صكوك الاستثمار الأخرى . 11- (1) بالإضافة إلى صكوك المضاربة يجوز تمويل مشروعات الاستثمار بكل أنواع صكوك الاستثمار .
(2) تتبع - كلما كان ذلك ممكناً - ذات الخطوات المبينة في صكوك المضاربة عند إصدار صكوك الاستثمار الأخرى .
(3) تقوم هيئة الرقابة الشرعية المنصوص عليهما في المادة 15 من قانون سوق الخرطوم للأوراق المالية لسنة 1994 مع اللجنة ببيان الأحكام الفقهية وإعداد الشروط الخاصة بإصدار هذه الصكوك .
الفرع الثالث
صكوك القرض
إصدار صكوك القرض .12ـ (1) يجوز للحكومة القومية وحكومـات الولايات أن تصـدر صـكوك قرض تطرح على الجمهور بما في ذلك
الصناديق الخيرية ومؤسسات الاستثمار للاكتتاب العام على أن تحدد نشرة الإصدار دواعي هذا الإصدار .[4](4)
(2) تطرح صكوك القرض لتمويل مشروعات الدولة بصفة عامة.
(3) يجب على الجهة المصدرة أن تحدد تاريخ استرداد القرض بمثله في ميعاده .
قابلية صكوك 13- (1) على الرغم من أحكام المادة 12(3) يجـوز إصدار
القرض للتحويل صكوك قرض قابلة للتحويل إلى أسهم على أن تحدد نشرة
إلى أسهم . الإصدار جميع القواعد والشروط الخاصة بإصدار هذه الصكوك وكيفية تحويلها .
(2) يتم تحويل الصكوك إلى أسهم بناء على رغبة مالك الصك على أن يبدى رغبته في ذلك خلال المدة المحددة في نشرة الإصدار المذكورة في البند (1) وإلا فقد حقه في التحويل بعد نهاية تلك المدة .
ضمان صكوك القرض . 14- تقوم الوزارة بضمان صكوك القرض لأصاحبها أو خلفهم عند تاريخ استرداد القرض .
الفرع الرابع
الصكوك الخيرية
الصكوك الخيرية . 15- (1) يجوز للجهات المذكورة في المادة 12 بموافقـة الوزير، أن تطرح صكوكاً خيرية بموجب نشرة إصدار متضمنة،
حسبما يقتضى الحال، المعلومات المنصوص عليها في المادة 17 بالإضافة إلى أي متطلبات أخرى تحددها اللوائح.
(2) يتم طرح الصكوك الخيرية لتمويل مشروعات الدولة .
اللجنة
تكوين لجنة تنظيم 16- (1) تنشأ لجنة لتنظيم إصدارات صكوك التمويل وتشكل على
إصدارات صكوك الوجه الآتي :[5](5)
التمويل واختصاصاتها .
( أ) نائب محافظ بنك السودان رئيساً
(ب) ممثل الوزارة عضواً
(ج) ممثل وزارة العدل عضواً
(د) رئيس اتحاد المصارف عضواً
(هـ) مدير سوق الأوراق المالية عضواً
( و) ممثل لهيئة الرقابة الشرعية لهيئة الأسواق المالية عضواً
( ز) شخصان يمثلان القطاع الخاص يختارهما اتحاد أصحاب العـمل بموافقة الوزير. عضواً
(2) تختص اللجنة بالآتي :
( أ) دراسة نشرة الإصدار ورفع توصيات بشأنها للوزير ،
(ب) وضع لائحة داخلية لتنظيم إجراءات اجتماعاتها وكيفية إصدار قراراتها ،
(ج) أى اختصاصات أخرى ينص عليها في هذا القانون أو تقتضيها طبيعة عملها .
نشرة الإصدار . 17- يتم طرح صكوك التمويل بوساطة الجهة المصدرة بموجب نشره إصدار ويجب أن تشمل هذه النشرة إلى جانب أي متـطلبات أخرى حسبما تحدده اللوائح المعلومات الآتية :
( أ) القيمة الاسمية للإصدار ،
(ب) وصفاً وافياً للمشروع الذي تستخدم فيه حصيلة الإصدار،
(ج) بيان الجدوى الاقتصادية أو الاجتماعية أو الدوافع أو المصلحة من وراء إنشاء المشروع أو تطويره بحسب الحال ،
(د) مواعيد فتح باب الاكتتاب العام وقفله،
(هـ) فئة الصكوك وقابليتها للتجزئة ،
( و) أسماء المديرين والمغطين ووكلاء البيع ( إن وجدوا )،
( ز) اسم الشخص المفوض الذي يرعى مصالح أصحاب الصكوك ووكلاء الدفع ،
(ح) نسبة توزيع الأرباح بالنسبة لصكوك المضاربة وصكوك الاستثمار الأخرى ،
(ط) أية معلومات أخرى ترى اللجنة ضرورة إضافتها لطمأنة المستثمر وحفظ حقوقه .
أحكام عامة
أرباح تحت التسوية . 18- يجوز للمضارب أن يدفع - بحسب مؤشرات النجاح - وقبـل التصفية الحقيقية للمشاريع الاستثمارية نسبة من
الأرباح المتوقعة لكل من رب المال والمضارب وتكون هذه النسبة خاضعة للتسوية عند ظهور الموقف المالي الصحيح للمؤسسة أو عند التصفية .
احتياطي المخاطر . 19- (1) لا يجوز للجهة المصدرة أن تقتطع جزءاً من الربح إلا بإذن مسبق من أرباب الأموال لمواجهة مخاطر خسارة رأس المال على ألا يشمل ذلك المخاطر الناتجة عن الإهمال أو التقصير من المضارب .
(2) يجوز للجهات المصدرة أن تتكافل وتتعاون فيما بينها ومع غيرها لإنشاء صندوق لجبر المخاطر التي يتعرضون لها، ويجوز للجنة الواحدة أن تنشئ صندوقاً من إصداراتها المختلفة على سبيل التبرع والتكافل .
امتيازات صكوك التمويل . 20- (1) لا تخضع الأرباح الناشئة من الصكوك الاستثمارية لضريبة الأرباح ما لم يقرر الوزير خلاف ذلك .
(2) تدفع زكاة صكوك القرض مرة واحدة عند الاسترداد .
(3) يخصم ما يقل عن 50% من قيمة الصكوك الخيرية من دخل المتبرع الخاضع للضريبة .
مسك الحسابات . 21- يجب على الجهة المصدرة أن تمسك حسابات مستقلة وخاصة وتتم مراجعتها بوساطة ديوان المراجعة القومى لتوضيح المركز المالي للمشروع . [6](6)
العقوبات . 22- كل من يخالف أحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.
سلطة إصدار اللوائح . 23- يجوز للوزير أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
(1) قانون رقم (14) لسنة 1995 ↑
(2) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(3) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(4) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(5) قانون 40 لسنة 1974 . ↑
(6) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
الإعدادات
استخدام التصميم
حجم الخط:: 1em
الضبط التلقائي لارتفاع السطر
وضع ملئ الشاشة
حركة تغيير الصفحة
تقليب كالصفحة
تقليب كالبطاقة
انزلاق
تلاشي
لغة الواجهة
English
Français
Español
Português
Nederlands
Deutsch
Magyar
Italiano
Svenska
Melayu
Polski
Român
Pусский
Türkçe
العربية
中國
日本人
한국의
موافق
قوانين السودان
وزارة العدل - جمهورية السودان
فهرس المحتوى
مقدمة
الفهرست الزمنى
الفهرست الموضوعى
الفهرست الهجائى
المجلد الاول
المجلد الثاني
المجلد الثالث
المجلد الرابع
المجلد الخامس
المجلد السادس
المجلدالسابع
المجلد الثامن
المجلد التاسع
المجلد العاشر
المجلد الحادي عشر
المجلد الثاني عشر
المجلد الثالث عشر
المجلد الرابع عشر
التالي
السابق
الفهرس
الصور
دفتر الملاحظات
بحث
الإعدادات
النص التشريعي الكامل
قانون صكوك التمويل لسنة 1995
بسم الله ارحمن الرحيم
قانون صكوك التمويل لسنة 1995
ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1- اسم القانون .
2- تفسير .
3- تطبيق .
الفصل الثاني
صكوك التمويل
الفرع الأول
صكوك المضاربة
4- مجالات صكوك المضاربة .
5- تمويل المشاريع من طريق صكوك المضاربة .
6- الجهات التي تصدر صكوك المضاربة وصكوك الاستثمار .
7- شروط إصدار صكوك المضاربة .
8- كيفية الاكتتاب .
9- دفع قيمة صكوك المضاربة .
10- إدارة صكوك المضاربة .
الفرع الثاني
صكوك الاستثمار الأخرى
11- صكوك الاستثمار الأخرى .
الفرع الثالث
صكوك القرض
12- إصدار صكوك القرض.
13- قابلية صكوك القرض للتحويل إلى أسهم .
14- ضمان صكوك القرض .
الفرع الرابع
الصكوك الخيرية
15- الصكوك الخيرية .
الفصل الثالث
اللجنة
16- تكوين لجنة بتنظيم إصدار صكوك التمويل واختصاصاتها .
17- نشرة الإصدار .
الفصل الرابع
أحكام عامة
18- أرباح تحت التسوية .
19- احتياطي المخاطر .
20- امتيازات صكوك التمويل .
21- مسك الحسابات .
22- العقوبات .
23- سلطة إصدار اللوائح .
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون صكوك التمويل لسنة 1995[1](1)
(28/3/1995)
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون . 1- يسمى هذا " القانون " قانون صكوك التمويل لسنة 1995 " .
تفسير . 2- في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :[2](2)
" الربح " يقصد به ما زاد من الإيرادات بعد سلامة رأس المال فما زاد عن رأس المال عند التنضيض (التصفية) أو التقويم الصحيح للمشروع، هو الربح الذي يوزع بين رب المال والمضارب وفقاً لشروط العقد ،
"صكوك الاستثمار" يقصد بها الصكوك التي تصدر وفق صيغ التمويل الإسلامي وتستخدم في أغراض استثمارية ،
" صكوك التمويل " وتشمل :
( أ) صكوك الاستثمار ،
(ب) صكوك القرض ،
(ج) الصكوك الخيرية ،
" الصك الخيري " يقصد به الوثيقة التي يتم بموجبها دفع مبلغ من المال بوساطة المكتتب تبرعاً،
" صك القرض " يقصد به الوثيقة التي يدفع بموجبها المكتتب المال متبرعاً بمنفعته لأجل مضروب على أن يسترد مثل أصله عدداً ونوعاً وصفة،
" صك المضاربة " يقصد به الوثيقة محددة القيمة التي تصدر بأسماء مالكيها مقابل الأموال التي قدموها بقصد تنفيذ مشروع استثماري ويكون قابلاً للتداول وفق أحكام هذا القانون ،
" اللجنة " يقصد بها لجنة تنظيم إصدارات صكوك التمويل المكونة بموجب أحكام المادة 16(1)،
" المضاربة المطلقة" يقصد بها المضاربة التي يفوض فيها رب المال للمضارب استثمار رأسمال المضاربة على الوجه الذي يرى انه يحقق مصلحة الطرفين ،
" المضاربة المقيدة " يقصد بها المضاربة التي يقيد فيها رب المال، المضارب من حيث نوع النشاط الاستثماري ومكانه وغير ذلك من الشروط المقيدة دون أن يؤدى هذا إلى إغلال يد المضارب ،
" نشرة الإصدار " يقصد بها الكتيب الذي يتضمن شروط صكوك التمويل ،
" الوزارة " يقصد بها وزارة المالية والاقتصاد الوطني،
" الوزير " يقصد به وزير المالية والاقتصاد الوطني.
تطبيق . 3- تطبق أحكام الشريعة الإسلامية على كافة المعاملات والتصرفات بموجب أحكام هذا القانون وتفسر نصوصه ومدلولاته بما لا يخالف ذلك .
الفصل الثاني
صكوك التمويل
الفرع الأول
صكوك المضاربة
مجالات صكوك المضاربة . 4- تستخدم صكوك المضاربة في مشروعات استثمارية في كافة مجالات التنمية الزراعية والصناعية
والطاقة والتعدين والخدمات وفى التجارة الداخلية والخارجية وفى أسواق الأوراق المالية والنقد والسلع وغير ذلك من وجوه الاستثمار .
تمويل المشاريع من طريق صكوك المضاربة . 5- يجب أن تتوافر في المشروع الذي يمول بوساطة صكوك المضاربة ما يلي :
( أ) أن يكون ذا جدوى اقتصادية ،
(ب) أن يكون مستقلاً عن المشروعات الأخرى الخاصة بالجهة المصدرة ،
(ج) أن يدار المشروع مالياً كوحدة مستقلة بحيث يتضح في نهاية السنة المالية موقفه المالي بما يشمل سداد الصكوك وتوزيع الأرباح بين أرباب المال والمضارب حسب النسبة المقررة في نشرة الإصدار،
(د) أن يكون من المشروعات الاستثمارية المنصوص عليها في المادة 4 .
الجهات التي تصدر 6- يجوز للجهات الآتية إصدار صكوك المضاربة وصكوك
صكوك المضاربة الاستثمار : [3](3)
وصكوك الاستثمار .
( أ) الحكومة القومية وحكومات الولايات ،
(ب) المحليات المنشأة في الولايات ،
(ج) الهيئات المنشأة بموجب قانون الهيئات العامة لسنة 2003 والمؤسسات العامة المنشأة بقانون،
( د) شركات المساهمة العامة ،
(هـ) أى جهة أخرى يوافق لها مجلس الوزراء بناء على توصية الوزير.
شـروط إصـدار صكوك المضاربة . 7- يجب أن تتوافر في صكوك المضاربة الشروط الآتية:
( أ) يمثل الصك حصة شائعة في المشروع الذي أصدر لإنشائه أو تمويله وتستمر هذه الملكية طيلة عمر المشروع من بدايته إلى نهايته وتترتب عليها جميع الحقوق والالتزامات والتصرفات المقررة شرعاً للمالك في ملكه من بيع ورهن وإرث وغيرها ،
(ب) يقوم العقد في صكوك المضاربة على أساس أن شروط التعاقد تحددها نشرة الإصدار وأن الإيجاب يعبر عنه الاكتتاب في هذه الصكوك وأن القبول تعبر عنه موافقة الجهة المصدرة ،
(ج) تكون صكوك المضاربة قابلة للتداول بعد انتهاء الفترة المحددة للاكتتاب مع مراعاة الضوابط الآتية :
(أولاً) إذا كان مـال المضاربة المتجـمع بعد الاكـتتاب
ما يزال نقوداً فان تداول صكوك المضاربة يعتبر مبادلة نقد بنقد وتطبق عليه أحكام الصرف ،
(ثانياً) إذا أصبح مال المضاربة ديوناً تطبق على تداول صكوك المضاربة أحكام التعامل بالديون،
(ثالثاً) إذا صار مال المضاربة موجودات مختلطة من النقود والديون والمنافع فانه يجوز تداول صكوك المضاربة وفقاً للسعر المتراضي عليه .
(د) (أولاً) يقوم المضارب بالعمل ولا يملك من المشروع شيئاً إذا كانت حصيلة الاكتتاب كافية لتمويل المشروع ،
(ثانياً) إذا لم تكن حصيلة الاكتتاب كافية وساهم المضارب في شراء بعض الصكوك فيمتلك من المشروع بمقدار ما ساهم به فيكون شريكاً بحصته ومضارباً بأموال غيره .
كيفية الاكتتاب . 8 - (1) يجوز أن يكون الاكتتاب في صكوك المضاربة من طريق المضاربة المطلقة أو المقيدة ويجب توضيح ذلك بنشرة الإصدار .
(2) إذا اضطر المضارب لشراء بعض الصكوك لإكمال القيمة الاسمية للإصدار فيكون مضارباً وشريكاً في آن واحد على
أن يكون مفوضاَ في ذلك وفى هذه الحالة تكون يد المضارب والشريك في أموال وموجودات المضاربة يد أمانة فلا
يضمن إلا في حالات التعدي والتقصير .
دفع قيمة صكوك المضاربة . 9- (1) الأصل أن تدفع القيمة الإسمية لصـكوك المضـاربة عنـد الاكتتاب كاملة على أنه يجوز بصفة استثنائية أن يكون الدفع مقسطاً بشرط أن يحدد ذلك في نشرة الإصدار .
(2) إذا نقص الاكتتاب عن القيمة الاسمية للإصدار وكان هناك مغط فيجب عليه شراء الصكوك التي لم يكتتب فيها بحسب الاتفاق المبرم بينه وبين الجهة المصدرة فإذ ا لم يكن هناك مغط فللجهة المصدرة أن تعيد إصدار الصكوك أو تدخل شريكاً بالصكوك المتبقية .
(3) إذا زاد الاكتتاب عن القيمة الاسمية في الصكوك الاستثمارية وأمكن استثمار الزيادة بما يحقق مصلحة أصحاب الصكوك استثمر الزائد بنسبة كل وإلا أعيدت لأصحابها في ظرف شهرين من تاريخ الإقفال .
(4) لا تعترف الجهة المصدرة إلا بمالك واحد للصك الواحد .
إدارة صكوك المضاربة . 10- يجوز للجهة المصدرة الاتفاق مع البنوك الاستثمارية والمؤسسـات المالية المتخصصة على إدارة صكوك المضاربة وتغطيتها وتسويقها لقاء رسوم مقررة تدفع من حصيلة الإصدار .
الفرع الثاني
صكوك الاستثمار الأخرى
صكوك الاستثمار الأخرى . 11- (1) بالإضافة إلى صكوك المضاربة يجوز تمويل مشروعات الاستثمار بكل أنواع صكوك الاستثمار .
(2) تتبع - كلما كان ذلك ممكناً - ذات الخطوات المبينة في صكوك المضاربة عند إصدار صكوك الاستثمار الأخرى .
(3) تقوم هيئة الرقابة الشرعية المنصوص عليهما في المادة 15 من قانون سوق الخرطوم للأوراق المالية لسنة 1994 مع اللجنة ببيان الأحكام الفقهية وإعداد الشروط الخاصة بإصدار هذه الصكوك .
الفرع الثالث
صكوك القرض
إصدار صكوك القرض .12ـ (1) يجوز للحكومة القومية وحكومـات الولايات أن تصـدر صـكوك قرض تطرح على الجمهور بما في ذلك
الصناديق الخيرية ومؤسسات الاستثمار للاكتتاب العام على أن تحدد نشرة الإصدار دواعي هذا الإصدار .[4](4)
(2) تطرح صكوك القرض لتمويل مشروعات الدولة بصفة عامة.
(3) يجب على الجهة المصدرة أن تحدد تاريخ استرداد القرض بمثله في ميعاده .
قابلية صكوك 13- (1) على الرغم من أحكام المادة 12(3) يجـوز إصدار
القرض للتحويل صكوك قرض قابلة للتحويل إلى أسهم على أن تحدد نشرة
إلى أسهم . الإصدار جميع القواعد والشروط الخاصة بإصدار هذه الصكوك وكيفية تحويلها .
(2) يتم تحويل الصكوك إلى أسهم بناء على رغبة مالك الصك على أن يبدى رغبته في ذلك خلال المدة المحددة في نشرة الإصدار المذكورة في البند (1) وإلا فقد حقه في التحويل بعد نهاية تلك المدة .
ضمان صكوك القرض . 14- تقوم الوزارة بضمان صكوك القرض لأصاحبها أو خلفهم عند تاريخ استرداد القرض .
الفرع الرابع
الصكوك الخيرية
الصكوك الخيرية . 15- (1) يجوز للجهات المذكورة في المادة 12 بموافقـة الوزير، أن تطرح صكوكاً خيرية بموجب نشرة إصدار متضمنة،
حسبما يقتضى الحال، المعلومات المنصوص عليها في المادة 17 بالإضافة إلى أي متطلبات أخرى تحددها اللوائح.
(2) يتم طرح الصكوك الخيرية لتمويل مشروعات الدولة .
الفصل الثالث
اللجنة
تكوين لجنة تنظيم 16- (1) تنشأ لجنة لتنظيم إصدارات صكوك التمويل وتشكل على
إصدارات صكوك الوجه الآتي :[5](5)
التمويل واختصاصاتها .
( أ) نائب محافظ بنك السودان رئيساً
(ب) ممثل الوزارة عضواً
(ج) ممثل وزارة العدل عضواً
(د) رئيس اتحاد المصارف عضواً
(هـ) مدير سوق الأوراق المالية عضواً
( و) ممثل لهيئة الرقابة الشرعية لهيئة الأسواق المالية عضواً
( ز) شخصان يمثلان القطاع الخاص يختارهما اتحاد أصحاب العـمل بموافقة الوزير. عضواً
(2) تختص اللجنة بالآتي :
( أ) دراسة نشرة الإصدار ورفع توصيات بشأنها للوزير ،
(ب) وضع لائحة داخلية لتنظيم إجراءات اجتماعاتها وكيفية إصدار قراراتها ،
(ج) أى اختصاصات أخرى ينص عليها في هذا القانون أو تقتضيها طبيعة عملها .
نشرة الإصدار . 17- يتم طرح صكوك التمويل بوساطة الجهة المصدرة بموجب نشره إصدار ويجب أن تشمل هذه النشرة إلى جانب أي متـطلبات أخرى حسبما تحدده اللوائح المعلومات الآتية :
( أ) القيمة الاسمية للإصدار ،
(ب) وصفاً وافياً للمشروع الذي تستخدم فيه حصيلة الإصدار،
(ج) بيان الجدوى الاقتصادية أو الاجتماعية أو الدوافع أو المصلحة من وراء إنشاء المشروع أو تطويره بحسب الحال ،
(د) مواعيد فتح باب الاكتتاب العام وقفله،
(هـ) فئة الصكوك وقابليتها للتجزئة ،
( و) أسماء المديرين والمغطين ووكلاء البيع ( إن وجدوا )،
( ز) اسم الشخص المفوض الذي يرعى مصالح أصحاب الصكوك ووكلاء الدفع ،
(ح) نسبة توزيع الأرباح بالنسبة لصكوك المضاربة وصكوك الاستثمار الأخرى ،
(ط) أية معلومات أخرى ترى اللجنة ضرورة إضافتها لطمأنة المستثمر وحفظ حقوقه .
الفصل الرابع
أحكام عامة
أرباح تحت التسوية . 18- يجوز للمضارب أن يدفع - بحسب مؤشرات النجاح - وقبـل التصفية الحقيقية للمشاريع الاستثمارية نسبة من
الأرباح المتوقعة لكل من رب المال والمضارب وتكون هذه النسبة خاضعة للتسوية عند ظهور الموقف المالي الصحيح للمؤسسة أو عند التصفية .
احتياطي المخاطر . 19- (1) لا يجوز للجهة المصدرة أن تقتطع جزءاً من الربح إلا بإذن مسبق من أرباب الأموال لمواجهة مخاطر خسارة رأس المال على ألا يشمل ذلك المخاطر الناتجة عن الإهمال أو التقصير من المضارب .
(2) يجوز للجهات المصدرة أن تتكافل وتتعاون فيما بينها ومع غيرها لإنشاء صندوق لجبر المخاطر التي يتعرضون لها، ويجوز للجنة الواحدة أن تنشئ صندوقاً من إصداراتها المختلفة على سبيل التبرع والتكافل .
امتيازات صكوك التمويل . 20- (1) لا تخضع الأرباح الناشئة من الصكوك الاستثمارية لضريبة الأرباح ما لم يقرر الوزير خلاف ذلك .
(2) تدفع زكاة صكوك القرض مرة واحدة عند الاسترداد .
(3) يخصم ما يقل عن 50% من قيمة الصكوك الخيرية من دخل المتبرع الخاضع للضريبة .
مسك الحسابات . 21- يجب على الجهة المصدرة أن تمسك حسابات مستقلة وخاصة وتتم مراجعتها بوساطة ديوان المراجعة القومى لتوضيح المركز المالي للمشروع . [6](6)
العقوبات . 22- كل من يخالف أحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.
سلطة إصدار اللوائح . 23- يجوز للوزير أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
(1) قانون رقم (14) لسنة 1995 ↑
(2) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(3) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(4) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(5) قانون 40 لسنة 1974 . ↑
(6) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
الإعدادات
استخدام التصميم
حجم الخط:: 1em
الضبط التلقائي لارتفاع السطر
وضع ملئ الشاشة
حركة تغيير الصفحة
تقليب كالصفحة
تقليب كالبطاقة
انزلاق
تلاشي
لغة الواجهة
English
Français
Español
Português
Nederlands
Deutsch
Magyar
Italiano
Svenska
Melayu
Polski
Român
Pусский
Türkçe
العربية
中國
日本人
한국의
موافق
قوانين السودان
وزارة العدل - جمهورية السودان
فهرس المحتوى
مقدمة
الفهرست الزمنى
الفهرست الموضوعى
الفهرست الهجائى
المجلد الاول
المجلد الثاني
المجلد الثالث
المجلد الرابع
المجلد الخامس
المجلد السادس
المجلدالسابع
المجلد الثامن
المجلد التاسع
المجلد العاشر
المجلد الحادي عشر
المجلد الثاني عشر
المجلد الثالث عشر
المجلد الرابع عشر
التالي
السابق
الفهرس
الصور
دفتر الملاحظات
بحث
الإعدادات