الرئيسية
المصدر الرسمي
✓ تم نسخ النص بنجاح
قانون تشريعي

قانون الصندوق القومي لدعم السلام لسنة 1995

الفصل التشريعي رقم 170

الشجرة الهيكلية للقانون

قانون الصندوق القومي لدعم السلام لسنة 1995 بسم الله الرحمن الرحيم قانون الصندوق القومي لدعم السلام لسنة 1995 ترتيب المواد
أحكام تمهيدية المادة : 1- اسم القانون . 2- تفسير .
إنشاء الصندوق وأهدافه 3 - إنشاء الصندوق . 4 - رعاية الصندوق . 5- أهداف الصندوق .
إنشاء المجلس واختصاصاته واجتماعاته 6 - إنشاء المجلس وتشكيله . 7 - اختصاصات المجلس وسلطاته . 8 - اجتماعات المجلس .
موارد الصندوق وموازنته وإيداع أمواله 9- الموارد المالية . 10- الموازنة . 11- إيداع أموال الصندوق . 12- الحسابات . 13- المراجعة .
اللوائح 14- إصدار اللوائح . بسم الله الرحمن الرحيم قانون الصندوق القومي لدعم السلام لسنة 1995[1](1) (28/2/1995)
أحكام تمهيدية اسم القانون . 1- يسمى هذا القانون "قانون الصندوق القومي لدعم السـلام لسنة 1995". تفسير . 2- في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :[2](2) " السنة المالية " يقصد بها السنة التي تبدأ في اليوم الأول من شهر يناير من كل عام وتنتهي في اليوم الحادى والثلاثين من شهر ديسمبر من ذات السنة ، " الصندوق " يقصد به الصندوق القومي لدعم السلام المنشأ بموجب أحكام المادة 3 ، " المجلس " يقصد به مجلس أمناء الصندوق المنشأ بموجـب أحكام المادة 6 .
إنشاء الصندوق وأهدافه إنشاء الصندوق . 3- (1) ينشأ صندوق قومي لدعم السلام تكون له شخصية اعتبارية وصفة تعاقبية مستديمة وخاتم عام ويكون له حق التقاضي باسمه. (2)يكون مقر الصندوق بمدينة الخرطوم . رعاية الصندوق . 4 - يكون رئيس الجمهورية راعياً للصندوق ويجـوز له بهذه الصفة أن يصدر من الموجهات والسياسات ما يراه مناسباً لترشيد أداء الصندوق . أهداف الصندوق . 5 - تكون للصندوق الأهداف الآتية : ( أ) دعـم مناشط السلام لرفع كفاء تها وقدراتها على ترسيخ مبادئ السلام وتلبية الاحتياجات التي يتطلبها إقرار السلام، (ب) التنسيق مع الجهات العاملة في مجالات السلام لتأمين قيام تلك الجهات بالدور المنوط بها في إطار الخطة العامة للسلام . [3](3)
إنشاء المجلس واختصاصاته واجتماعاته إنشاء المجلس وتشكيله . 6-   (1) يكون للصندوق مجلس يسمى " مجلس أمناء الصندوق " . (2) يتكون المجلس مـن رئيس وعـدد كاف من الأعضاء وذلك بموجب قرار من رئيس المجلس الأعلى للسلام بناءً على توصية أمين المجلس الأعلى للسلام . (3) يكون المجلس مسئولاً لدى رئيس المجلس الأعلى للسلام عن أداء أعماله . اختصاصات المجلس وسلطاته . 7- تكون للمجلس الاختصاصات والسلطات الآتية : [4](4) ( أ) وضع الخطط والبرامج الخاصة بدعم السلام وذلك حسب موجهات المجلس الأعلى للسلام وبالتنسيق مع الجهات المختصة، (ب) حصر الاحتياجات اللازمة والضرورية لدعم السلام وبرامج التعمير والعمل على تلبيتها وفقاً للخطط الموضوعة والإمكانات المتاحة ، (ج) تلقي المنح والمعونات والعون الفني من الدول الصديقة والمؤسسات الدولية والإقليمية المانحة والاستفادة منها حسب الخطط والبرامج الممنوحة، (د) دعم جهود الجهات العاملة في مجالات إقرار السلام والتنسيق معها للإيفاء بالدور المنوط بها في إطار الخطة المقررة ، (هـ) إبرام العقود نيابة عن الصندوق ، ( و) تعيين الكادر البشرى اللازم لإدارة الصندوق وتحديد شروط خدمتهم، (ز) استثمار أموال الصندوق ويجوز له في سبيل ذلك أن يمتلك من المنقولات والعقارات ما يراه ضرورياً أو مناسباً للقيام بأعماله كما يجوز له أن يبيع أو يؤجر أو يرهن أياً من تلك الأملاك وأن يتصرف فيها بأي طريقة أخرى ، (ح) أن يدبر وينظم وينمي أموال الصندوق واستثماراته وممتلكاته. (ط) تفويض أي من السلطات إلى رئيس المجلس بالشروط التي يراها المجلس، اجتماعات المجلس . 8 - يعقـد المجلس اجتماعـات دورية وأخرى طارئة تحـدد إجراءاتهـا ونصاب انعقادها وفق لائحة داخلية يجيزها المجلس .
موارد الصندوق وموازنته وإيداع أمواله الموارد المالية. 9-(1) تتكون الموارد المالية للصندوق من الآتي : [5](5) ( أ) الإعتمادات المخصصة له من الدولة، (ب) المنح والهبات والإعانات الداخلية والخارجية التي يقبلها المجلس ، (ج) العائد من استثمار أمواله ، (د)أي موارد لا تتعارض مع أهداف الصندوق. (2) تستخدم الموارد المالية للصندوق لتحقيق أهدافه بالطريقة التي تحددها اللوائح . الموازنة .[6](6) 10- (1) تكون للصندوق موازنة سنوية تحـدد اللوائح كيفية إعدادها وكافة المسائل المتعلقة بها . (2) تعد مقترحات موازنة الصندوق على الأسس المحاسبية المعمول بها وترفع خلال ثلاثة أشهر من نهاية كل سنة مالية لإقرارها بوساطة المجلس . إيداع أموال الصندوق . 11- توضع أموال الصنـدوق في المصارف التي يعتمـدها المجلس في حسابات جارية أو حسابات استثمار . الحسابات . 12- (1) يحتفظ الصندوق بحسابات منتظمة للإيرادات والمنصرفات. (2) يعد الصندوق سنوياً كشف الحسابات والمـوازنة المنصوص عليها في المادة 11 عند نهاية السنة المالية .[7](7) المراجعة . [8](8) 13- (1) يقوم ديوان المراجعة القومى بمراجعـة الحسابات الختامـية للصندوق وتقديم تقرير بذلك للمجلس . (2) يرفع تقرير ديوان المراجعة القومى لرئيس الجمهورية بوساطة المجلس الأعلى للسلام .
اللوائح إصدار اللوائح . 14- يصدر المجلس اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون . (1) قانون رقم 12 لسنة 1995 . ↑ (2) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (3) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (4) القانون نفسه . ↑ (5) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (6) القانون نفسه. ↑ (7) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (8) القانون نفسه. ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات

النص التشريعي الكامل

قانون الصندوق القومي لدعم السلام لسنة 1995 بسم الله الرحمن الرحيم قانون الصندوق القومي لدعم السلام لسنة 1995 ترتيب المواد الفصل الأول أحكام تمهيدية المادة : 1- اسم القانون . 2- تفسير . الفصل الثاني إنشاء الصندوق وأهدافه 3 - إنشاء الصندوق . 4 - رعاية الصندوق . 5- أهداف الصندوق . الفصل الثالث إنشاء المجلس واختصاصاته واجتماعاته 6 - إنشاء المجلس وتشكيله . 7 - اختصاصات المجلس وسلطاته . 8 - اجتماعات المجلس . الفصل الرابع موارد الصندوق وموازنته وإيداع أمواله 9- الموارد المالية . 10- الموازنة . 11- إيداع أموال الصندوق . 12- الحسابات . 13- المراجعة . الفصل الخامس اللوائح 14- إصدار اللوائح . بسم الله الرحمن الرحيم قانون الصندوق القومي لدعم السلام لسنة 1995[1](1) (28/2/1995) الفصل الأول أحكام تمهيدية اسم القانون . 1- يسمى هذا القانون "قانون الصندوق القومي لدعم السـلام لسنة 1995". تفسير . 2- في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :[2](2) " السنة المالية " يقصد بها السنة التي تبدأ في اليوم الأول من شهر يناير من كل عام وتنتهي في اليوم الحادى والثلاثين من شهر ديسمبر من ذات السنة ، " الصندوق " يقصد به الصندوق القومي لدعم السلام المنشأ بموجب أحكام المادة 3 ، " المجلس " يقصد به مجلس أمناء الصندوق المنشأ بموجـب أحكام المادة 6 . الفصل الثاني إنشاء الصندوق وأهدافه إنشاء الصندوق . 3- (1) ينشأ صندوق قومي لدعم السلام تكون له شخصية اعتبارية وصفة تعاقبية مستديمة وخاتم عام ويكون له حق التقاضي باسمه. (2)يكون مقر الصندوق بمدينة الخرطوم . رعاية الصندوق . 4 - يكون رئيس الجمهورية راعياً للصندوق ويجـوز له بهذه الصفة أن يصدر من الموجهات والسياسات ما يراه مناسباً لترشيد أداء الصندوق . أهداف الصندوق . 5 - تكون للصندوق الأهداف الآتية : ( أ) دعـم مناشط السلام لرفع كفاء تها وقدراتها على ترسيخ مبادئ السلام وتلبية الاحتياجات التي يتطلبها إقرار السلام، (ب) التنسيق مع الجهات العاملة في مجالات السلام لتأمين قيام تلك الجهات بالدور المنوط بها في إطار الخطة العامة للسلام . [3](3) الفصل الثالث إنشاء المجلس واختصاصاته واجتماعاته إنشاء المجلس وتشكيله . 6-   (1) يكون للصندوق مجلس يسمى " مجلس أمناء الصندوق " . (2) يتكون المجلس مـن رئيس وعـدد كاف من الأعضاء وذلك بموجب قرار من رئيس المجلس الأعلى للسلام بناءً على توصية أمين المجلس الأعلى للسلام . (3) يكون المجلس مسئولاً لدى رئيس المجلس الأعلى للسلام عن أداء أعماله . اختصاصات المجلس وسلطاته . 7- تكون للمجلس الاختصاصات والسلطات الآتية : [4](4) ( أ) وضع الخطط والبرامج الخاصة بدعم السلام وذلك حسب موجهات المجلس الأعلى للسلام وبالتنسيق مع الجهات المختصة، (ب) حصر الاحتياجات اللازمة والضرورية لدعم السلام وبرامج التعمير والعمل على تلبيتها وفقاً للخطط الموضوعة والإمكانات المتاحة ، (ج) تلقي المنح والمعونات والعون الفني من الدول الصديقة والمؤسسات الدولية والإقليمية المانحة والاستفادة منها حسب الخطط والبرامج الممنوحة، (د) دعم جهود الجهات العاملة في مجالات إقرار السلام والتنسيق معها للإيفاء بالدور المنوط بها في إطار الخطة المقررة ، (هـ) إبرام العقود نيابة عن الصندوق ، ( و) تعيين الكادر البشرى اللازم لإدارة الصندوق وتحديد شروط خدمتهم، (ز) استثمار أموال الصندوق ويجوز له في سبيل ذلك أن يمتلك من المنقولات والعقارات ما يراه ضرورياً أو مناسباً للقيام بأعماله كما يجوز له أن يبيع أو يؤجر أو يرهن أياً من تلك الأملاك وأن يتصرف فيها بأي طريقة أخرى ، (ح) أن يدبر وينظم وينمي أموال الصندوق واستثماراته وممتلكاته. (ط) تفويض أي من السلطات إلى رئيس المجلس بالشروط التي يراها المجلس، اجتماعات المجلس . 8 - يعقـد المجلس اجتماعـات دورية وأخرى طارئة تحـدد إجراءاتهـا ونصاب انعقادها وفق لائحة داخلية يجيزها المجلس . الفصل الرابع موارد الصندوق وموازنته وإيداع أمواله الموارد المالية. 9-(1) تتكون الموارد المالية للصندوق من الآتي : [5](5) ( أ) الإعتمادات المخصصة له من الدولة، (ب) المنح والهبات والإعانات الداخلية والخارجية التي يقبلها المجلس ، (ج) العائد من استثمار أمواله ، (د)أي موارد لا تتعارض مع أهداف الصندوق. (2) تستخدم الموارد المالية للصندوق لتحقيق أهدافه بالطريقة التي تحددها اللوائح . الموازنة .[6](6) 10- (1) تكون للصندوق موازنة سنوية تحـدد اللوائح كيفية إعدادها وكافة المسائل المتعلقة بها . (2) تعد مقترحات موازنة الصندوق على الأسس المحاسبية المعمول بها وترفع خلال ثلاثة أشهر من نهاية كل سنة مالية لإقرارها بوساطة المجلس . إيداع أموال الصندوق . 11- توضع أموال الصنـدوق في المصارف التي يعتمـدها المجلس في حسابات جارية أو حسابات استثمار . الحسابات . 12- (1) يحتفظ الصندوق بحسابات منتظمة للإيرادات والمنصرفات. (2) يعد الصندوق سنوياً كشف الحسابات والمـوازنة المنصوص عليها في المادة 11 عند نهاية السنة المالية .[7](7) المراجعة . [8](8) 13- (1) يقوم ديوان المراجعة القومى بمراجعـة الحسابات الختامـية للصندوق وتقديم تقرير بذلك للمجلس . (2) يرفع تقرير ديوان المراجعة القومى لرئيس الجمهورية بوساطة المجلس الأعلى للسلام . الفصل الخامس اللوائح إصدار اللوائح . 14- يصدر المجلس اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون . (1) قانون رقم 12 لسنة 1995 . ↑ (2) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (3) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (4) القانون نفسه . ↑ (5) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (6) القانون نفسه. ↑ (7) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (8) القانون نفسه. ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات