الرئيسية
المصدر الرسمي
✓ تم نسخ النص بنجاح
قانون تشريعي

قانون سوق الخرطوم للأوراق المالية لسنة 1994

الفصل التشريعي رقم 142

الشجرة الهيكلية للقانون

قانون سوق الخرطوم للأوراق المالية لسنة 1994 بسم الله الرحمن الرحيم قانون سوق الخرطوم للأوراق المالية لسنة 1994 ترتيب المواد
أحكام تمهيدية المادة : 1- اسم القانون . 2- إلغاء . 3- تفسير . 4- سيادة أحكام هذا القانون. 5- الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية . 6- التعامل بالأوراق المالية . 7- تداول الأوراق المالية.
إنشاء السوق وأغراضها وعضويتها 8- إنشاء السوق . 9- أغراض السوق . 10- عضوية السوق . 11- تكوين الجمعية العمومية. 12- اختصاصات الجمعية العمومية وسلطاتها . 13- حضور اجتماعات الجمعية العمومية . 14- دعوى الجمعية العمومية. 15- هيئة الرقابة الشرعية واختصاصاتها.
إدارة السوق 16- إنشاء المجلس وتشكيله ومسئوليته. 17- مدة العضوية. 18- اختصاصات المجلس وسلطاته. 19- سقوط العضوية. 20- اجتماعات المجلس . 21- تعيين المدير العام واختصاصاته.
المالية والحسابات والمراجعة 22- دفع الرسوم. 23- الموارد المالية . 24- ألغيت . 25- عدم استيفاء الرسوم بوساطة الشركات . 26- استيفاء العمولات . 27- موازنة السوق . 28- السنة المالية. 29- استخدام موارد السوق. 30- الفائض العام . 31- حفظ الحسابات والدفاتر والسجلات وإيداع الأموال. 32- المراجعة . 33- تحصيل أموال السوق.
الوكلاء وأعمالهم 34- أعمال الوكالة . 35- أعمال الوكلاء . 36- حفظ الدفاتر والحسابات بوساطة الوكيل . 37- تقويم المعلومات والبيانات . 38- تعيين الممثل . 39- أجر الوكيل . 40- إيقاف الوكيل .
إدراج الأوراق المالية وطرحها للاكتتاب العام 41- طلبات الأوراق . 42- الامتناع عن الإدراج . 43- تسجيل عمليات انتقال ملكية الأوراق المالية . 44- التزام السرية. 45- طرح الأوراق المالية للاكتتاب العام .
المراقبة والإفصاح 46- تقديم الإحصاء والبيانات. 47- إعداد نشرة الإصدار . 48- تقديم كشف بالأسهم. 49- المراجعة والتفتيش. 50- التعامل في معلومات غير معلنة. 51- حظر التعامل في السوق الثانوية. 52- إبلاغ السوق بالمعلومات .
لجنة المحاسبة 53- تشكيل لجنة المحاسبة. 54- مباشرة الصلاحيات . 55- اختصاصات لجنة المحاسبة . 56- الجزاءات . 57- حق الاستئناف .
أحكام عامة 58- استثمارات غير السودانيين . 59- تحديد نسب المساهمة 0 60- تحويل حصيلة بيع الأوراق المالية . 61- إرسال التقارير للوزير . 62- إنشاء الحقوق والالتزامات . 63- تسجيل ملكية الأوراق المالية . 64- وضع أسس وضوابط تداول الأوراق المالية . 65- سجل الأوراق المالية . 66- إجراء التحقيقات الإدارية . 67- فتح حسابات بالأوراق المالية . 68- إتشاء جمعية الوكلاء . 69- حصر التعامل في الأوراق المالية . 70- الاطلاع على سجل شركات المساهمة وكيفية التعامل في أسهمها واستيفاء الأرباح. 71- تحديد سريان بدء العمل في السوق . 72- تصفية السوق . 73- العقوبات . 74- سلطة إصدار اللوائح والقواعد والأوامر . بسم الله الرحمن الرحيم قانون سوق الخرطوم للأوراق المالية لسنة 1994[1](1) (25/6/1994)
أحكام تمهيدية اسم القانون. 1-ـ يسمى هذا القانون " قانون سوق الخرطوم للأوراق المالية لسنة 1994" . إلغاء . 2-ـ يلغى قانون سوق الأوراق المالية لسنة 1982 . تفسير. 3-ـ فى هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر : "الأوراق المالية" يقصد بها صكوك القرض والمقارضه وأى صكوك أخرى بموجب صيغ المعاملات الإسلامية التي تصدرها الحكومة ومؤسساتها العامـة وشركات المساهمة العامة، والأسهم التي تصدرها شركات المساهمة العامة وما في حكم ذلك من الصكوك والأوراق المالية ، "التعامل بالأوراق المالية" يقصد بها عمليات شراء وبيع الأوراق المالية مباشرة أو بالوكالة وانتقال ملكيتها وتثبيت هذه الملكية في سجلات السوق وفقاً لأحكام هذا القانون ، "الجمعية العمومية" يقصد بها الجمعية التي تضم جميع أعضاء السوق المنصوص عليهم في المادة 10، "الرئيس" يقصد به رئيس مجلس إدارة السوق، "السوق" يقصد بها سوق الخرطوم للأوراق المالية المنشأة بموجب أحكام المادة 8 ، التي تنظم وتحكم الأوراق المالية والتى يتم من خلالها إصدار وطرح الأوراق المالية (السوق الأولية)، وتداول الأوراق المالية والتعامل بها داخل السودان (السوق الثانوية) ، "السوق الأولية" يقصد بها السوق التي تجرى فيها إصدار الأوراق المالية وطرحها للاكتتاب العام في إطار القوانين واللوائح والتعليمات والأعراف السائدة، "السوق الثانوية " يقصد بها السوق التي تتم فيها عمليات شراء الأوراق المالية وبيعها مباشرة أو بالوكالة وتبادل ملكية الأوراق المالية في قاعـة تداول الأوراق المالية أو في مكاتب السوق وتشمل : (أولاً) السوق النظامية: التي يتم من خلالها تنظيم التعامل في قاعة تداول الأوراق المالية بأسهم شركات تحكمها شروط إدراج خاصة بها، (ثانياً) السوق الموازية: التى يتم من خلالها تنظيم التعامل في قاعة تداول الأوراق المالية بأسهم شركات حديثة التأسيس وأسهم شركات قائمة تحكمها شروط إدراج خاصة بها ، (ثالثاً) السوق الثالثة : التى يتم من خلالها تنظيم التعامل خارج قاعة تداول الأوراق المالية بأسهم الشركات التي لا تنطبق عليها شروط إدراج محددة للتداول داخل قاعة تداول الأوراق المالية ولم يتم إدراج أوراقها المالية بعد ، "شركات الوكالة المتخصصة" يقصد بها الشركات التي تنحصر أغراضها في القيام بالأعمال التي رخصها لها المجلس والوارد ذكرها في المادة 34 ، "العضو" يقصد به أى من الأعضاء المنصوص عليهم في المادة 10 ، "قاعة تداول الأوراق المالية" يقصد بها المكان المخصص في مبنى السوق لتنفيذ عمليات تداول الأوراق المالية بيعاً وشراءً وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والقواعد الصادرة بموجبه، "المجلس" يقصد به مجلس إدارة السوق، "المدير العام" يقصد به مدير عام السوق المعين بموجب أحكام المادة 21، "ممثل الوكيل" يقصد به الشخص الذى يمثل الوكيل في تسلم أوامر البيع والشراء تحت إشرا ف الوكيل ومسئوليته، "الوزير" يقصد به وزير المالية والاقتصاد الوطني،[2](2) "الوكيل" يقصد به الشركة المرخص لها القيام بأعمال الوكالة في السوق وفقاً لأحكام هذا القانون . سيادة أحكام هذا القانون. 4 - تسود أحكام هذا القانون، في حالة التعارض مع أحكام أي قانون آخر، إلى المدى الذي يزيل التعارض بينهما. الالتزام بأحكام الشريعة 5- تلتزم السوق في كل تصرفاتها ومزاولة جميع مناشطها الاسلامية .                      بأحكام الشريعة الإسلامية وهديها ويفسر هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه وفقاً لذلك ويعتبر باطلاً كل تفسير أو تصرف بخلاف ذلك . التعامل بالأوراق المالية. 6- يخضع لأحكام هذا القانون، إصدار الأوراق المالية وطرحها للجمهور في السودان وعمليات تداول الأوراق المالية . تداول الأوراق المالية. 7 - (1) الأوراق المالية التي تطرح للاكتتاب العام في السودان أو التي يتم التعامل بها في السوق يجب أن تكون مقصورة على الأوراق المالية السودانية. (2) على الرغم من أحكام البند (1) ، يجوز لمجلس الوزراء بناء على توصية المجلس الموافقة على طرح الأوراق المالية للاكتتاب العام في السودان أو التعامل بها في السوق والمصدرة من قبل شركات المساهمة العامة العربية والأجنبية .
إنشاء السوق وأغراضها وعضويتها إنشاء السوق. 8 - (1) تنشأ في السودان سوق للأوراق المالية تسمى ، "سوق الخرطوم للأوراق المالية"، وتكون ذات شخصية اعتبارية وصفة تعاقبية مستديمة وخاتم عام ولها الحق في التقاضي باسمها . (2) يكون المقر الرئيسي للسوق في مدينة الخرطوم، ويحق لها فتـح فروع في ولايات السودان الأخرى . أغراض السوق. 9- تكون للسوق الأغراض الآتية : ( أ) تنظيم ومراقبة إصدار الأوراق المالية والتعامل بها بيعاً وشراء ، (ب) تشجيع الادخار وتنمية الوعي الاستثماري بين المواطنين وتهيئة الظروف الملائمة لتوظيف المدخرات في الأوراق المالية بما يعود بالنفع على المواطن والاقتصاد الوطني، (ج) العمل على توسيع وتعزيز الملكية الخاصة للأصول الإنتاجية في الاقتصاد الوطني وعلى نقل الملكية العامة للأصول الرأسمالية للدولة إلى أوسع الفئات الوطنية ، (د) تطوير وتنمية سوق الإصدارات وذلك بتنظيم ومراقبة إصدارات الأوراق المالية وتحديد الشروط والمتطلبات الواجب توافرها في نشرات الإصدار عند طرح الأوراق المالية للاكتتاب العام من قبل الجمهور، (هـ) تطوير وتشجيع الاستثمار بالأوراق المالية والعمل على تهيئة المناخ الاستثماري المناسب لها ، (و) توفير كافة العوامل التي تساعد على تسهيل وسرعة تسييل الأموال المستثمرة في الأوراق المالية بما يخدم رغبات المستثمرين ، (ز) ترسيخ أسس التعامل السليم والعادل بين فئات المستثمرين وضمان تكافؤ الفرص للمتعاملين في الأوراق المالية حماية لصغار المستثمرين ، (ح) جمع المعلومات والبيانات والإحصائيات وتوفيرها لكافة المستثمرين والمهتمين بذلك ، (ط) دراسـة التشريعات ذات العـلاقة بالسوق واقتراح تعديلها بما يتناسـب والتطورات التي تتطلبها السـوق، (ى) اقتراح كيفية تنسيق السياسات المالية والنقدية وحركة رؤوس الأموال والإشراف على السياسة المتعلقة بتنمية مصادر التمويل المتوسط وطويل الأجل في السودان وذلك بما يحقق الاستقرار المالي والاقتصادي ومن ثم تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية ، (ك) العمل على تبادل الخبرات وذلك بالاتصال بالأسواق المالية العالمية والإقليمية والعربية والانضمام لعضويتها، (ل) إنشاء جهاز موحد لتنظيم تحويل ملكية الأوراق المالية وإيداعها ومتابعة شؤون المساهمين وإدارة المركز والإشراف والرقابة عليه، (م) ترسيخ قواعد السلوك المهنى والمراقبة الذاتية والانضباط بين الوكلاء والعاملين في مجال التعامل بالأوراق المالية ، (ن) تأهيل موظفي الوكلاء بما يتناسب والمستجدات التي تطرأ على صناعة الأوراق المالية بهدف رفع كفاءتهم العلمية والعملية . عضوية السوق . 10- (1) تكون عضوية السوق إلزامية وتتكون من : [3](3) ( أ) بنك السودان المركزي ، (ب) المصارف المرخصة ومؤسسات التمويل المتخصصة القائمة أو التي تنشأ في المستقبل ، (ج) شركات المساهمة العامة المسجلة القائمة أو التي تنشأ في المستقبل ، (د) الوكلاء المرخصين وفقاً لأحكام هذا القانون ، (هـ) أية هيئة أو مؤسسة عامة أو سلطة محلية مدرج قيد أوراقها المالية في السوق ، (و) أية جهة حكومية ذات شخصية اعتبارية تطرح صكوكاً للاكتتاب العام. (2) تسقط العضوية في السوق إذا تقرر إسقاطها وفقاً لأحكام هذا القانون . تكوين الجمعية العمومية . 11- تتكون الجمعية العمومية من أعضاء السوق المذكورين في المادة 10 . اختصاصات الجمعية العمومية وسلطاتها.  12- تكون للجمعية العمومية الاختصاصات والسلطات الآتية : ( أ) إقرار وقائع الاجتماع السنوي السابق للجمعية العمومية ، (ب) مناقشة التقرير السنوي للسوق وتقرير هيئة الرقابة الشرعية ، (ج) اختيار أعضاء هيئة الرقابة الشرعية ، (د) اختيار المراجع القانوني للسوق ، (هـ) دراسة اقتراحات الأعضاء المتعلقة بنشاطات السوق ومناقشتها وتبنى المناسب منها ، (و) أية أمور أخرى تقرر الجمعية العمومية إدراجها في جدول الأعمال وفقاً لأحكام هذا القانون ، (ز) إصدار لائحة داخلية لتنظيم إجراءات اجتماعاتها . حضور اجتماعات الجمعية العمومية . 13- يكون للأعضاء الذين سددوا الالتزامات المالية المترتبة عليهم للسوق الحق في حضور اجتماعات الجمعية العمومية . دعوة الجمعية العمومية . 14- تتم دعوة الجمعية العمومية لأول مرة بوساطة الوزير، وتحـدد اللائحة الداخلية الإجراءات المتعلقة بدعوة الجمعية العمومية بعد ذلك للاجتماع ومكان انعقاده ونصابه وكيفية اتخاذ قراراته وما في حكم ذلك من موضوعات . هيئة الرقابة 15- (1) تكون للسوق هيئة للرقابة الشرعية وتشكل من ثلاثة أعضاء الشــرعية من          علماء الشريعة الإسلامية ممن لهم إلمام واختصاصاتها.         بالمعاملات المالية تختارهم الجمعية العمومية. (2) تختص هيئة الرقابة الشرعية بالرقابة على أعمال السوق والتأكد من التزامها بأحكام الشريعة الاسلامية .
إدارة السوق إنشاء المجلس وتشكيله.16-      (1) ينشأ مجلس لإدارة السوق يتولى مسئوليتها ويؤدى نيابة عنها الواجبات ويمارس السلطات التي تمكنه من تحقيق أغراضها. (2) يشكل المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية الوزير وذلك على الوجه الآتي :[4](4) ( أ) رئيس غير متفرغ من ذوي المؤهلات العالية والخبرة فيالاقتصاد والمسائل المالية ،رئيساً (ب) محافظ بنك السودان المركزي ، نائباً للرئيس (ج) المدير العام ، عضواً ومقرراً (د) وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني  عضواً (هـ) المسجل التجاري العام عضواَ (و) ممثل للبنوك المرخصة عضواً (ز) ممثل شركات التأمين عضواً (ح) ممثل لاتحاد الغرف التجارية عضواً (ط) ممثل لاتحاد أصحاب الصناعات  عضواً (ي) ممثل لشركات الوكالة العاملة في السوق عضواً (ك) أربعة أعضاء من القطاع الخاص من ذوي الخبرة من العاملين في القطاعات الاقتصادية المختلفة . (3) يكون ممثلو الجهات المذكورة في الفقرات (و)،(ز)،(ح) ، (ط) و (ى) من البند (2) من ذوي الخبرة والدراية بالمسائل المالية . مدة العضوية. 17 - تكون مدة العضوية لغير الأعضاء بحكم مناصبهم، لمدة ثلاث سنوات، ويجوز إعادة تعيينهم لفترة أخرى فحسب . اختصاصات المجلس وسلطاته .  18- (1) يكـون المجلس مسئولاً مسـئولية كامـلة عن إدارة وتصريف شؤون السوق وتحقيق أغراضها ووضع السياسة العامة لها في إطار السياسات المالية والاقتصادية العامة والخطط لتسيير أعمالها وتنفيذها ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون للمجلس السلطات الآتية : ( أ) إجراء الدراسات عن السوق في ظل الظروف السـياسية والمالية والاقتصادية السائدة ، وتقديم التوصيات للجهات الحكومية ذات العلاقة بكل الأمور التي تساعـد على تنمية السوق وحماية أموال المدخرين ، (ب) تحديد متطلبات نشرة الإصدار في السوق الأولية والإشراف على إصدارات الأوراق المالية والموافقة عليها وطرحها للاكتتاب العام ، (ج) إيقاف التعامل بأي ورقة مالية مدرجة وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه للمدة التي يراها مناسبة ، (د) إيقاف نشاط السوق ، لمدة محدده لا تجاوز ثلاثة أيـام عمل ، يحظر خلالها التعامل ، ولمدة أسبوع بموافقة الوزير ولأى مدة تجاوز ذلك بموافقة مجلس الوزراء ، (هـ) تنظيم شؤون السوق الإدارية والمالية وفقاً لما تحدده اللوائح والأوامر ، (و) وضع شروط تداول الأوراق المالية في السوق الثانوية ، (ز) وضع الشروط المتعلقة بالتسوية والتقاص فيما بين الوكلاء، وفيما بين الوكلاء وعملائهم وفيما بين الوكلاء والسوق، (ح) وضع الشروط الخاصة بإيرادات السوق ونفقاتها والمصادقة على الموازنة السنوية، (ط) وضع شروط إدراج وإيقاف تداول الأوراق المالية في السوق الثانوية، (ي) اقتراح شـروط خدمة العاملين بالسـوق للوزير لرفعها لمجلس الوزراء لإجازتها بعد توصية وزارة العمل والإصلاح الإدارى والمجلس الأعلى للأجور،[5](5) (ك) وضع الهيكل التنظيمى للسوق وفقاً لهيكل الأجور وتحديد الإدارات والأقسام والشعب ووظائفها العامة. [6](6) (ل) ترخيص الوكلاء وتحديد عددهم وطبيعة أعمالهم وعدد ممثليهم، (م) تعيين المستشارين والخبراء في السوق وتحديد شروط استخدامهم، (ن) تحديد تعريفة أجور الوكلاء من حين لآخر، (س) تحديد عمولات السوق عن كافة عمليات تداول وتحويل وانتقال الأوراق المالية، (ع) تحديد رسوم العضوية ورسوم ممارسة عمل الوكالة ورسوم دراسة ومراجعة نشرات الإصدار ، ورسوم قيد إدراج الأوراق المالية وبدلات الخدمات ، (ف) فرض جزاء الشطب النهائى على الأعضاء والوكلاء وممثليهم المخالفين لأحكام هذا القانون واللوائح ، (ص) الموافقة على الاقتراض والتمويل وتحديد حجمه وشروطه، (ق) إجازة الموازنة السنوية التقديرية لإيرادات السوق ونفقاتها قبل بداية السنة المالية وتصبح نافذة المفعول بعد إجازة الوزير لها ، (ر) امتلاك الأراضي والعقارات والآلات اللازمة لمزاولة نشاطات السوق ، (ش) وضع لائحة داخلية لتنظيم إجراءات اجتماعاته ، (ت) أية سلطات أخرى تقتضيها طبيعة عمل السوق . (2) يجـوز للمجلس أن يفوض بعض سـلطاته المنصوص عليها في البند (1)، إلى المدير العام أو إلى أي لجنة يشكلها من أعضائه . سقوط العضوية . 19- تسقط العضوية في المجلس في الحالات الآتية : ( أ) عدم اللياقة الطبية ، (ب) الغياب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر مقبول لدى المجلس ، (ج) الإدانة بجريمة تخل بالشرف أو الأمانة أو إذا تم إعلان إفلاسه، (د) الاستقالة إذا تم قبولها بوساطة المجلس، (هـ) فقدان ثقة الجهة التي يمثلها ، (و) فقدان الأهلية ، (ز) الوفاة . اجتماعات المجلس. 20- (1) يجتمع المجلس اجتماعاً عادياً مرة كل شهر على الأقل بناءً على دعوة من رئيسه، ويجوز له أن يعقد اجتماعاً طارئاً إذا رأى رئيس المجلس أو أكثر من نصف أعضائه أن ذلك ضروري . (2) يترأس رئيس المجلس الاجتماعات وفى حالة غيابه لأي سبب من الأسباب يتولى نائب الرئيس إدارة ذلك الاجتماع. (3) يكتمل النصاب القانوني لاجتماعات المجلس بحضور أغلبية الأعضاء . (4) تتـخذ القرارات بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين. تعيين المدير العام واختصاصاته. 21- (1) يكون للسوق مدير عام من ذوي المؤهلات المناسبة والخبرة  ويتم تعيينه لمدة ثلاث سنوات بقرار من رئيس الجمهورية بعد توصية الوزير ووزير العمل والإصلاح الإداري والمجلس الأعلى للأجور على أن يحدد ذلك القرار شروط خدمته. [7](7) (2) المدير العام هو المسئول التنفيذي الأول عن تنفيذ سياسات المجلس وقراراته ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يختص المدير العام بالآتي: ( أ) ممارسة الصلاحيات الممنوحة له بموجب أحكام هذا القانون واللوائح والأوامر الصادرة بموجبه . (ب) تصحيح أية عمليات تداول أو إيقافها أو إلغائها أو تقرير بطلانها في حالة مخالفتها لأحكام هذا القانون، ولا يترتب على ذلك أية مسئولية مالية على السوق، (ج) الأمر بالصرف داخل السوق وفقاً للاعتمادات المرصودة في الموازنة التقديرية التي يوافق عليها المجلس ، ( د) الاسـتعانة بأجهزة الشرطة المختصة للمحافظة على النظام داخـل مبنى السوق . (3) على الرغم من أحكام البند (2)، لا يجوز سحب أية مبالغ من أموال السوق، إلا وفقاً للأوامر التي يصدرها المجلس بما في ذلك حق التوقيع نيابة عن السوق . (4) يجوز للمدير العام تفويض أي من سلطاته أو اختصاصاته لأي من موظفيه وفقاً للشروط والضوابط التي يراها.
المالية والحسابات والمراجعة دفع الرسوم. 22- يجب دفع الرسوم الآتية حسبما تحددها اللوائح : ( أ) رسوم العضوية من قبل كافة الأعضاء في السوق ، (ب) رسوم الإدراج من قبل شركات المساهمة العامة والهيئات والمؤسسات العامة ، (ج) رسوم الوكالة من قبل شركات الوكالة المرخصة للعمل داخل قاعة التداول بالسوق ، (د) أجور الخدمات المقدمة للوكلاء، (هـ) رسوم دراسة وتوثيق واعتماد نشرات الإصدار . الموارد المالية . 23- تتكون موارد السوق المالية من الآتي: ( أ) رسوم العضوية السنوية ، (ب) الرسوم السنوية لإدراج الأوراق المالية ، (ج) الرسوم السنوية لممارسة أعمال الوكالة ، (د) العمولات التي تستوفيها السوق لقاء عمليات البيع والشراء بمقتضى أحكام المادة 26، (هـ) أجور الخدمات التي تقدمها السوق للوكلاء ، (و) الجزاءات التي يفرضها المجلس على المخالفين لأحكام هذا القانون ، (ز) إيراد النشرات الدورية الصادرة عن السوق، (ح) المنح والهبات من أي جهة يوافق عليها المجلس ، (ط) العائـد من إيرادات استثمارات أموال السوق الخاصة، (ى) القروض التي تتحصل عليها السوق بموافقة المجلس ، (ك) رسوم دراسة ومراجعة واعتماد نشرات الإصدار . رسم الدمغة . 24- ألغيت .[8](8) عدم استيفاء الرسوم بوساطة الشركات. 25-       على الرغم مما ورد في قانون الشركات لسنة 2015، أو في عقود تأسيس شركات المساهمة العامة ونظمها الأساسية فإنه لا يجوز للشركات المقبولة أوراقها المالية للتداول استيفاء أية رسوم على عقود تحويل الأوراق المالية ونقل ملكيتها ، أو أى بدل لإصدار شهادات أسهمها أو صكوك القروض والمقارضة. [9](9) استيفاء العمولات. 26- تستوفي السوق عن عمليات تداول الأوراق المالية في قاعة التداول وعن عمليات التحويل ونقل الملكية المستثناة من التداول في القاعة، عمولة نسبية من القيمة السوقية يحددها المجلس ويوافق عليها الوزير، على ألا تجاوز هذه العمولة ما مقداره واحد في المائة (1%) من هذه القيمة، وتستوفى هذه النسبة من البائع والمشتري مناصفة، وذلك وفقاً للترتيبات التي يحددها المجلس . موازنة السوق. 27- يقوم المجلس بإعداد الموازنة التقديرية وفقاً للأسس السليمة لإعداد الموازنة تتضمن الإيرادات والمصروفات التقديرية قبل بداية السنة المالية للسوق . [10](9) السنة المالية . 28- تبدأ السنة المالية للسوق في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهى في الحـادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل عام . استخدام موارد السوق . 29- تستخدم موارد السوق، في الوفاء بالتزاماتها وتحقيق أغراضها المنصوص عليها في هذا القانون، بما في ذلك تغطية نفقات السوق الجارية والرأسمالية على أن تتحمل وزارة المالية والاقتصاد الوطني نفقات التأسيس . الفائض العام. 30- (1) يسمى فائض إيرادات السوق بعد اقتطاع نفقـاتها الجارية والرأسمالية، الفائض العام. (2) يؤول للخزينة العامة 25% من صافى فائض إيرادات السوق بعد خصم النفقات الجارية والرأسمالية، ويسدد خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من انتهاء كل سنة مالية. (3) إذا تجاوز الفائض التراكمى أربعمائة ألف جنيه، تقوم السوق بتحويل الزيادة الناتجة عنه إلى الخزينة العامة.[11](10) حفظ الحسابات 31- (1) تقوم السوق بحفظ حسابات صحيحة ومستوفاة لأعمالها وفقاً والدفاتر والسجلات        للأسس المحاسبية السليمة وحفظ الدفاتر والسجلات المتعلقة  بذلك. وإيداع الأموال . (2) تودع السوق أموالها في المصارف في حسابات جارية أو حسابات استثمار على أن يكون التعامل في تلك الحسابات والسحب منها وفقاً للكيفية التي يحددها المجلس. [12](11) المراجعة. 32- يقوم المراجع القانوني للسوق، بمراجعة حساباتها في نهاية كل سنة مالية، ويرفع تقريره مصحوباً بالحساب الختامي والموازنة السنوية، للمجلس . [13](12) تحصيل أموال السوق . 33- تطبق في تحصيل أموال السوق عند النزاع ، القوانين التي يتم بموجب أحكامها تحصيل أموال الدولة .
الوكلاء وأعمالهم أعمال الوكالة. 34- تشمل أعمال الوكالة ما يلى : ( أ) الوكالة بالعمولة ، وهى شراء وبيع الأوراق المالية لصالح العملاء ، (ب) الوكالة بالشراء والبيع لصالح محفظة الوكيل ، (ج) الوكالة في تغطية إصدارات الأوراق المالية ، (د) الوكالة في تسويق وبيع إصدارات الأوراق المالية ، (هـ) العمل كمستشار مالي، وإدارة محافظ الغير واستثماراتها في الأوراق المالية . أعمال الوكلاء. 35-   (1) يحدد المجلس طبيعة الشركات التي تقوم بالمهام المنصوص عليها في المادة 34 . (2) تنحصر أعمال الوكالة في السوق في الشركات السودانية وبنوك الاستثمار التي حصلت على ترخيص بذلك من المجلس، ولا يجوز أن تدرج أعمال الوكالة في السوق بين أغراض أو ضمن أعمال أى شركة سودانية أو بنك استثمار الا بموافقة المجلس، كما لا يجوز للبنوك التجارية أن تدرج ضمن أغراضها أو أعمالها القيام بأعمال الوكالة في السوق . (3) لا يجوز لشركات الوكالة، باستثناء بنوك الاستثمار أو شركات توظيف الأموال، أن تدرج ضمن أغراضها أو أهدافها، أي مهام أو أعمال خارجة عن نطاق أعمال الوكالة الواردة بالمادة 34 . (4) يتم تعامل الوكلاء بالسوق على أساس التسليم الفوري للأوراق المالية ، كما يتم تسوية قيمتها فيما بين الوكلاء وعملائهم بقبض قيمة هذه الأوراق على أساس نقدي فوري ، وذلك مالم يوجد اتفاق بخلاف ذلك يوافق عليه المجلس. (5) ( أ) التصرفات التي يقوم بها الوكلاء نيابة عن عملائهم المستثمرين بالأوراق المالية يجب أن تكون وفقاً لتفويض مستوف لشروط صحته ومشتملاً على كل الوثائق الرسمية التي تؤيد ذلك حسبما تحدده اللوائح والأوامر المعمول بها، (ب) لشركات المساهمة العامة العاملة التي تعمل وكيلاً في السوق صلاحية التوقيع على عقود تحويل الأوراق المالية بيعاً أو شراء نيابة عن عملائهم المستثمرين بالأوراق المالية بناء على تفويض موثق بطريقة صحيحة تقبلها السوق، (ج) يكون التفويض صحيحاً وفقاً لشروطه إذا كان خطياً أو هاتفياً تلكسياً وتحدد اللوائح الأمور الواجب مراعاتها في هذا التفويض . (6) يجب على الوكيل أن يحفظ سجلات بأوامر عملائه وأن يقيد فيها الأوامر حسب أسبقية ورودها، وعليه تقييد هذه الأوامر وفقاً لأولوية ورودها وذلك على ضوء التعليمات التي يصدرها المجلس بهذا الخصوص . (7) عدم التزام الوكيل بأحكام التفويض الصادر بمقتضى هذا القانون أو اللوائح أو الأوامر تحمله كافة المسئولية عن أي ضرر يصيب المستثمر العميل . (8) ( أ) لا يجوز لأي شخص أن يبيع : (أولاً) ما لا يملكه من الأوراق المالية ، (ثانياً) ما لا يملكه كله في وقت البيع ، (ثالثاً) الأوراق المالية المشتراه من طريق وكيل آخر، إلا بعد تسجيلها في سـجلات المسـاهمين بالشركة . (ب) يتحمل الوكيل البائع للأوراق المالية فروقات الأسعار والعمولات والدمغات والجزاءات المقررة والناتجة عن تغطية ذلك العدد من الأوراق المالية الذى لا يمتلكه الشخص البائع لها ، ويحق للوكيل أن يعـود على عميله بمجموع هذه القيم باستثناء الجزاءات ، (ج) تعامل بيوعات الأوراق المالية المحجوزة والتى لم ترفع إشارة الحجز عنها بناء على أمـر صادر من الجهة التي أصدرت الحجز ، معاملة بيوعات الأوراق المالية غير المملوكة ، ( د) تعامل بيوعات الأوراق المالية المرهونة معاملة بيـوع الأوراق المالية غير المملوكة ، ويجوز لمن دفع المديونية أن يأمر وكيله ببيع هذه الأوراق المالية شريطة القيام بإجراء فك الرهن خلال ثلاثة أيام من تاريخ إبرام العقد . (9) ( أ) يجوز للوكيل المشتري أن يطلب من المدير العام تغيير اسم المشتري للأوراق المالية إذا لم يتمكن الوكيل من استيفاء قيمة الأوراق المالية المشتراه لعميله فوراً وقبل تسليم عقد التحويل المعني للشركة أو مركز التحويل الموحد ، (ب) يجوز للوكيل طلب حجز الأوراق المالية وأرباحها والتى قام بشرائها لصالح عميله إذا لم يسدد العميل قيمتها له في غضون أربعة أيام من تاريخ الشراء ، على أن توضع إشارة الحجز على وثيقة المساهمة ويشار إلى ذلك في سجل المساهمين لدى الشركة بناءً على تبليغ صادر عن السوق، (ج) إذا لم يسدد العميل قيمة الأوراق المالية في غضون شهر واحد من تاريخ إيقاع الحجز عليها ، يحق للوكيل بيع هذه الأوراق واستيفاء قيمتها بعد إعلام المدير العام وإشرافه وفق الأصول المتبعة ، (د) يتحـمل العميل الفرق إذا لم تكن قيمة البيع للأوراق المالية تكفي مجموع ثمن شراء الأوراق المالية المحجوزة والعمولات وأية مصـاريف أخـرى ، كما يحـق له استرداد الفرق إذا زادت قيمة البيـع للأوراق المالية عن مجموع ثمن شراء الأوراق المالية المحجوزة والعمولات وأية مصاريف أخرى. (10) ( أ) يجب على الوكيل تقديم حسابات ختامية وموازنة عمومية مصادقاً عليها من قبل مراجع قانوني مرخص، وتقريراً نصف سـنوي يظهر فيه مركزه المالي ونتائج أعماله مصدقة من قبل مراجـع قانوني مرخص، (ب) يجب على الوكيل تقديم البيانات المالية السنوية خلال مدة أقصاها ثلاثة شهور من انتهاء السنة المالية ، كما يتم تقديم البيانات المالية نصف السنوية خلال شهر واحد من انتهاء نصف السنة المالية. حفظ الدفاتر 36 - ( أ) يجب على الوكيل أن يحتفظ بدفاتر وسجلات منظمة ومعدة والحسابات              حسب الأوامر الصـادرة عـن المجلس ويتم الاحتفاظ بها بوساطة الوكيل.      خمسة أعوام ابتداءً من تاريخ إقفالها . (ب) تخضع جميع دفاتر الوكيل لمراقبة السوق وتفتيشها في جمـيع الأوقات ولا يجوز له الاعتراض على ذلك ، (ج) يحق للمجلس تعيين مراجع قانوني آخر للوكيل إضافة للمراجع المعين من قبله وذلك على نفقة الوكيل الخاصة . تقديم المعلومات والبيانات. 37- على الوكيل تقـديم المعلومات والبيانات والإحصائيات التي تطلبـها  السوق وفق النماذج المعدة لهذا الغرض وضـمن المهلة التي يحـددها لذلك . تعيين الممثل . 38 - يجوز للوكيل تعيين ممثل له أو أكثر في داخـل السـودان أو خارجه شريطة الحصول على موافقة المجلس على ذلك وطبقاً للتعليمات والشروط الخاصة بترخيص الممثلين التي يصدرها المجلس. أجر الوكيل . 39- يتقاضى الوكيل من عملائه أجوراً لقاء قيامه بعمليات التداول في السوق حسب تعريفة يحددها المجلس ويوافق عليه الوزير . إيقاف الوكيل. 40- (1) يتم إيقاف الوكيل عن العمل في السوق في أى من الحالات الآتية : - ( أ) اذا فقد شرطاً من شروط ترخيصه ، (ب) إذا فقد أحـد الشروط اللازمة لممارسة عمله كوكيل في السوق ، (ج) العجز عـن تقـديم الكفالة المصرفية المقـررة ضمن المهلة المحددة من قبل المجلس . (2) يتم إيقاف الوكيل المخالف لأي من الحالات الواردة في البند (1) عن ممارسة أعمال الوكالة في السوق بموجب قرار من المجلس يحدد بموجبه الفترة التي يتم إيقافه خلالها . (3) تسقط صفة الوكالة عن الوكيل في السوق في أي من الحالتين الآتيتين : (أ)  إذا لم يلتزم الوكيل بتصويب المخالفة خلال المدة المحددة له بقرار المجلس وفقاً لأحكام البند (2) ، (ب) إذا تقرر إسقاط صفة الوكالة عنه بقرار من المجلس وفقاً لأحكام هـذا القانون واللوائح والأوامر.
إدارج الأوراق المالية وطرحها للاكتتاب العام طلبات الإدراج. 41 - (1) يجب على شركات المساهمة العامة المؤسسة حديثاً، أن تطلب من المجلس إدراج أوراقها المالية للتداول في السوق، وذلك بطلب للإدراج يقدم بهذا الخصوص خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ تسجيلها . (2) على الشركات القائمة والمؤسسات والهيئات العامة السودانية والسلطات المحلية التي طرحت أوراقاً مالية من خلال إصدارات جديدة، أن تقدم طلباً للمجلس لإدراج هذه الأوراق للتعامل بها خلال مدة أقصاها شهران من تاريخ استكمال إجراءات هذا الإصدار. (3) تخضع طلبات الادراج المقـدمة وفقاً لأحـكام البندين(1) و(2) لموافقة المجلس، على أن يتم البت فيها خـلال مدة شهر من تاريخ تقديم الطلب. الامتناع عن الإدراج. 42- يحق للمجلس فرض جزاء مالي على أي عضو يمتنع عن إدراج أوراقه المالية في السوق دون سبب مشروع، على أن يحدد المجلس ذلك الجزاء ، وفى حالة الاستمرار في الامتناع عن الإدراج يفرض المجلس الجزاء المالي حسبما يراه مناسباً كل ستة شهور. تسجيل عمليات انتقال 43-  يجب على جميع شركات المساهمة العامة والهيئات والمؤسسات العامة ملكية الأوراق المالية .       والسلطات المحلية التي يجرى التعامل بأوراقها المالية، تسجيل عمليات البيع والشراء ونقل ملكية الأوراق المالية في سجلات منتظمة، وتخضع لمراقبة السوق ومراجعتها في أى وقت وفقاً للأوامر الصادرة في هذا الشأن . التزام السرية. 44- لا يجوز لإدارات شركات المساهمة العامة والمؤسسات والهيئات العامة والسلطات المحلية أو أي من موظفيها، إفشاء أسماء المتعاملين وأحكام تعاملهم بأوراقها المالية أو الإدلاء بأي معلومات حول تعاملهم بها. طرح الأوراق المالية للاكتتاب العام. 45-    (1) يتم تنظيم مواعيد إصدارات الأوراق المالية بطريقة تكفي  سرعة انسياب وكفاية الأموال المتاحة لتغطية هذه الإصدارات، وبما يضمن المحافظة على توازن سوق رأس المال. (2) يكون إصدار وطرح الأوراق المالية للاكتتاب العام طبقاً لهذا القانون من الإجراءات المطلوبة لتأسيس شركات المساهمة العامة ولا تكتمل إلا باكتماله ، كما يعتبر الإصدار والطرح جزءاً لا يتجزأ من إجراءات زيادة رأس مال شركات المساهمة العامة ولا تكتمل هذه الإجراءات بدونه . (3) تتم الموافقة من قبل المجلس على نشرات الإصدار وشروطها بعد دراستها ومراجعتها والتحقق من صحة البيانات والمعلومات الواردة في الإعلانات المتعلقة بهذه النشرات . (4) يجب على شركات المساهمة العامة والمؤسسات والهيئات العامة التقيد بنماذج نشرات الإصدار التي تصدر عن السوق عند طرحها أوراقاً مالية للاكتتاب العام . (5) ( أ) يجب على المؤسسين إعداد نشرة إصدار قبل طرح أسهم شركة المساهمة العامة للاكتتاب العام وفقاً للمتطلبات التي يحددها المجلس ، (ب) يطرح المؤسسون أسهم الشركة للاكتتاب العام من خلال نشرة الإصدار التي تم إعدادها وفقاً لأحكام الفقرة ( أ)، وذلك بإعلان توافق السوق على صيغته والبيانات والمعلومات التي يتضمنها على أن ينشر ثلاث مرات متتالية في صحيفتين يوميتين على الأقل، وقبل مدة لا تقل عن سبعة أيام من التاريخ المحدد لبدء الاكتتاب، شريطة أن تتم الإعلانات في غير أيام العطلات الرسمية . (6) يجب على شركات المساهمة العامة تقديم ملخص واف عن دراسة الجدوى الاقتصادية للأعمال التي ستمارسها وذلك كشرط لطرح أوراقها المالية للاكتتاب العام . (7) ( أ) يجب على شركات المساهمة العامة الحديثة التأسيس، عند طرحها أسهماً في اكتتاب عام، تحديد القيمة الإسمية للورقة المالية بواحد على مائة من الجنيه ومضاعفاته ،[14](13) (ب) يجب تحديد القيمة الإسمية للأسهم الجديدة التي تصدرها الشركة في حالة زيادة رأس المال بطريق الاكتتاب العام بالقيمة الإسمية للسهم المصدر من قبل الشركة حين تأسيسها ، (ج) يجوز إصدار الأسهم الجديدة بعلاوة إصدار إذا رغبت الشركة في ذلك على أن يتم تحديدها من قبل لجنة فنية يشكلها المجلس ، (د) تقيد علاوات الإصدار الناتجة عن الفرق بين القيمة الإسمية وسعر الإصدار للسهم في حساب خاص يطلق عليه اسم حساب احتياطي علاوة الإصدار، (هـ) لا يجوز توزيع هذه العلاوة على المساهمين كأرباح وتسري عليها الأحكام الخاصة بالإحتياطي القانوني . (8) يجب على شركات المساهمة العامة تحديد طبيعة أسهمها كما هو وارد فيما يلي، وكيفية تحصيل قيم هذه الأسهم طبقاً لذلك : ( أ) أسهم نقدية ، ويتم تحصيل قيمتها دفعة واحدة ، أو على أقساط تحصل قيمتها على مدى أربع سنوات على أن يتم تحصيل القسط الأول منها حين الاكتتاب وبواقع 25% من القيمة الإسمية للسهم على الأقل ، (ب) أسهم عينية ، ويتم تحصيل قيمتها على أساس مقدمات عينية يتم تحديد طبيعتها وكيفية تقييمها وتحديد أسهم مقابلها . (9) ( أ) يجب على مؤسسي الشركة عند التوقيع على عقد تأسيسها ونظامها الداخلي تغطية النسبة المحددة في نظامها، على ألا تقل هذه النسبة عن 25% وألا تزيد على 75% من رأس مال الشركة ، (ب) لا يجوز أن تزيد نسبة مساهمة المؤسس الواحد طبقاً لما هو وارد في الفقرة ( أ) على 10% من مجموع رأس مال الشركة باستثناء الحكومة والمؤسسات العامة ، (ج) يجوز أن تزيد نسبة مساهمة الشخص المعنوي عما هو محدد في الفقرة (ب) بقرار من الوزير . (10) ( أ) يحظر على مؤسسي شركات المساهمة العامة الاكتتاب بالأسهم المطروحة للاكتتاب العام ، (ب) يجوز للمذكورين في الفقرة ( أ) تغطية ما تبقى من الأسهم خلال أسبوع بعد تاريخ إغلاق الاكتتاب العام . (11) يحق للمؤسسين أن يعهدوا بتغطية أسهم شركات المساهمة العامة لمتعهد تغطية بموجب اتفاقية يوافق عليها المجلس، وتدرج العناصر والشروط الرئيسية لها في نشرة الإصدار. (12) يتم الاكتتاب في الأوراق المالية المطروحة للاكتتاب العام لدى المصارف المرخصة بقبول الاكتتاب في الأوراق المالية، على ألا يقل عددها عن خمسة مصارف . (13) تستمر عملية الاكتتاب في أسهم شركات المساهمة العامة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاثة اشهر . (14) ( أ) لا يجوز لأكثر من شخص الاشتراك في طلب اكتتاب واحد في ورقة مالية واحدة ، (ب) لا يجوز الاكتتاب بأسماء وهمية ، (ج) تعتبر الاكتتابات المخالفة لنص الفقرتين (أ) و(ب) باطلة ، (15) ( أ) يجب على مجلس إدارة الشركة تخصيص الأسهم المطروحة للاكتتاب العام على المكتتبين كل بنسبة ما اكتتب به، وذلك إذا زاد الاكتتاب في أسهم الشركة عن عدد الأسهم المطروحة في الاكتتاب العام ، (ب) مجلس إدارة الشركة مسؤول عن إعادة المبالغ الزائدة للمكتتبين بعد إجراء عملية التخصيص كما هى واردة في الفقرة ( أ)، وذلك خلال مدة لا تزيد عن شهر من تاريخ إغلاق الاكتتاب العام في أسهم الشركة ، (ج) إذا تخلف مجلس إدارة الشركة عن دفع المبالغ الزائدة للمكتتبين خلال الفترة المحددة في الفقرة (ب)، يجب عليه دفع الجزاءات المالية التي يقررها المجلس . (16) للمساهمين في شركات المساهمة العامة المسجلين في سجلاتها بتاريخ الموافقة الرسمية على زيادة رأس المال، حق الأولوية في تغطية 50% من الأسهم الجديدة المطروحة للاكتتاب العام، وتوزع بينهم بنسبة ما يملكه كل منهم من أسهم الشركة .
المراقبة والإفصاح تقديم الإحصاءات والبيانات. 46- يجب على شركات المساهمة العامة الأعضاء، تقديم المعلومات والبيانات والإحصائيات التي تطلبها السوق، وفقاً لنماذج خاصة تعدها لذلك، وفى خلال مدة لا تزيد عن شهر من تاريخ الطلب ، وتلتزم هذه الشركات على وجه الخصوص لا الحـصر، تقـديم الوثائق والمستندات الآتية : ( أ) نسخة من عقد التأسيس والنظام الداخلي، (ب) قائمة بأسماء أعضاء مجلس الإدارة مع نماذج نشرة الأشخاص المفوضين بالتوقيع ، (ج) الموازنة العمومية السنوية والحسابات الختامية لآخر سنة مالية موقعة من قبل مراجع قانوني ، (د) نسخة من شهادة تسجيل الشركة ، (هـ) كشفاً سنوياً بأسماء المساهمين ، (و)أي بيانات اخرى تراها السوق ضرورية لأداء عملها. إعداد نشرة الإصدار. 47- (1) يجب على شركات المساهمة العامة والمؤسسات والهيئات العامة عنـد طرحها أوراقاً مالية في اكتتاب عام، إعداد نشرة إصدار يتم تضمينها جميع المعلومات والبيانات التي ترى السوق ضرورة نشرها والتى يتم إعدادها وفق الأنموذج المقرر من قبل السوق . (2) يجب أن تكون المعلومات والبيانات التي تتضمنها نشرة الإصدار صحيحة وشاملة لكل ما يجب الإفصاح عنه ومعرفته من قبل المستثمرين، وأن الجهة المصدرة للأوراق المالية مسؤولة جزائياً عن عدم صحة هذه البيانات والمعلومات أو عن حذفها وعدم تضمينها أو عن تقديم معلومات مضللة. (3) يحق للسوق أن تطلب من شركات المساهمة العامة الأعضاء نشر أي معلومات إيضاحية حول أوضاع هذه الشركات بما يكفل سلامة التعامل واطمئنان المستثمرين وذلك على نفقة الشركة . (4) يحق للسوق أن تنشر أية معلومات عن الأوراق المالية لأي شـركة ترى ضرورة نشرها في إحدى وسائل الإعلام . (5) على الشركة العضو إعلام السوق فوراً بأية معلومات هامة تنعكس آثارها على أسعار أوراقها المالية عند وقوعها ، وللإدارة التنفيذية الحق في إعلان هذه المعلومات من خلال وسائل الإعلام المختلفة التي تحددها ووفق الصيغة التي تقررها بهذا الشأن وعلى نفقة الشركة . تقديم كشف بالأسهم. 48- على رئيس مجلس الإدارة في الشركة العضو، وأي عضو من أعضائها أو مديرها العام، أن يقدم للسوق عند اختياره أو تعيينه كشفاً بما يملكه من أسهم بهذه الشركة، وأي تغيير في عدد هذه الأسهم التي يمتلكها، وذلك خلال العشرة أيام التي تلي التغيير، ويبين هذا الكشف الرصيد الجديد لملكيته في هذه الأسهم . المراجـعة والتفتيش. 49- (1) يحق للسوق المراجعة والتفتيش على سجلات الوكلاء ودفاترهم وجميع معاملاتهم . (2) يحق للسوق المراجعة والتفتيش على أعمال ونشاطات قسم المساهمين في شركات المساهمة العامة الأعضاء ومحافظ الأوراق المالية التي يديرها أي عضو، وعليها تسهيل مهمة فريق التفتيش وتوفير جميع المعلومات والبيانات التي يطلبها. (3) تعامل جميع المعلومات والبيانات التي تطلع عليها فرق التفتيش بسرية تامة ولا يجوز نشرها أو إفشاء المعلومات الواردة فيها . (4) تقوم السوق بالتفتيش والمراجعة على المصارف المرخصة التي تمارس أعمال الوكالة بالتنسيق مع بنك السودان المركزي ويقتصر التفتيش والمراجعة على الدفاتر والسجلات وجميع المعاملات التي لها علاقة بأعمال الوكالة ومحافظ الأوراق المالية 0[15](14) (5) يحق للسوق إذا رأت ذلك ضرورياً، تعيين مراجع قانوني للتدقيق على الوكلاء، بالإضافة إلى المراجع المعين من قبلهم، وذلك على نفقة الوكيل ، على أن يقدم المراجع تقريره إلى السوق، وإذا وردت أية تحفظات من المراجع فيجب على السوق أن تقدم توصيتها مع تقرير المراجع إلى المجلس لاتخاذ القرار المناسب. (6) يحظر على الوكلاء التعامل بالأوراق المالية المصدرة عن شركاتهم أو التي يكونون فيها أعضاء بمجالس إدارتها. التعامل في معلومات معلنة. 50- (1) لا يجوز لأي شخص أن يتعامل بالأوراق المالية في السوق غير بناء على معلومات غير معلنة أو مفصح عنها وعلم بها بحكم منصبه ، وإذا أدى مثل هذا التعامل إلى جني منفعة أو تجنب خسارة يعتبر ذلك التصرف باطلاً. (2) ( أ) لا يجوز لأي شخص نشر الإشاعات عن بيع أو شـراء الأسهم بغرض تحقيق الربح غير المشروع ، (ب) لا يجوز لأعضاء مجلس إدارة أي شركة أو مديرها العام أو نائبه أو أي من موظفيها استغلال معلومات داخلية عن الشركة في شراء الأسهم وبيعها ويؤدي مثل هذا التصرف إلى بطلان التعامل والملاحقة الجنائية . (3) على رئيس مجلس الإدارة في الشركة العضو وأي عضو من أعضاء مجلس إدارتها أو مديرها العام إذا بلغت نسبة مساهمته وأبنائه القصر 15% من أسهم الشركة، فعليه قبل الشروع في أى عملية شراء للأسهم تؤدي إلى زيادة هذه النسبة الحصول على موافقة السوق الخطية المسبقة بذلك . (4) ( أ) إذا رغب شخص أو مجموعة من الأشخاص متشاركين يمتلكون 15% فأكثر من أسهم أي شركة مساهمة عامة، ويرغبون في رفع هذه النسبة إلى 50% ، الحصول على موافقة السوق الخطية المسبقة بذلك، (ب) إذا ما رغبت مجموعة الأشخاص المتشاركين تملك ما يزيد عن 50% من أسـهم الشركة ، فعليهم إخطار السوق كتابة ، وتحول السوق هذا الإخطار إلى المجلس مع توصيتها عليه ، وإذا رأى المجلس أن هذه السيطرة أو هذا التملك لا يخدمان الاقتصاد الوطني يأمرهم المجلس بالتوقف عن الشراء كتابياً وإخطار الوكلاء بهذا التوقف. (5) إذا كانت عمليات شراء أسهم شركة مساهمة عامة من قبل أي شخص أو عدة أشخاص بغرض تملكها والسيطرة عليها، وكانت الشركة تمارس أعمالاً مصرفية، فيجب الحصول على موافقة بنك السودان المركزي الخطية المسبقة لذلك.[16](15) حظر التعامل فى السوق الثانوية . 51- (1) يحظر التعامل بالأسهم في سوقها الثانوية شراء وبيعاً، على موظفى شركات الوكالة العاملة بالسوق، والوارد تصنيفهم فيما يلي : ( أ) رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالنسبة للشركات الخاصة ومديرها العام ونائبه والموظفين ، (ب) مدير مكتب الوكالة ونائبه وموظفي مكتب الوكالة بالنسبة لشركات المساهمة العامة ، (ج) المدير العام ونائبه والموظفين بالنسبة لشركات الوكالة المتخصصة . (2) يحظر على موظفي السوق التعامل بالأسهم في سوقها الثانوى شراء وبيعاً . ابلاغ السوق بالمعلومات. 52- يجب على شركات المساهمة العامة، إبلاغ السوق بأية معلومات هامة عن القرارات التي يتخذها مجلس إدارتها والتى تؤثر على أسـعار الأوراق المالية عند أو فور اتخاذها ، ومن هذه المعلومات ما يلى : ( أ) هيكلة رأس المال ، (ب) الاندماج ، (ج) توزيع أسهم مجانية ، (د) تغيير الشـكل القانوني للشركة واكتساب غايات جديدة ، (هـ) التوسع في الخطوط الإنتاجية أو إضافة خطوط إنتاجية جديدة ، (و) إبرام الصفقات وتوقيع عقودها سواءً كانت صفقات داخلية أو خارجية ، وذلك في وقت الموافقة عليها ، (ز) انتخاب أعضاء مجلس الإدارة ، انتهاء مدتهم ، استقالاتهم وتعيين المدراء العامين واستقالاتهم ، (ح) التصفية .
لجنة المحاسبة تشكيل لحنة المحاسبة .  53- (1) يشكل المجلس من بين أعضائه، لجنة محاسبة على الوجه الآتي: ( أ) أحد أعضاء المجلس يعينه رئيس رئيساً المجلس ، (ب) المدير العام ، عضواً (ج) المسجل التجاري العام ، عضواً (د ) عضوين آخرين ينتخبهما المجلس أعضاء من بين أعضائه . (2) تكون مدة اللجنة ثلاث سنوات. (3) تسقط صفة العضوية عن عضو اللجنة إذا فقد عضويته في المجلس أو تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر مقبول . مباشرة الصلاحيات. 54- تباشر لجنة المحاسبة صلاحياتها بناءً على شكوى من المجلس أو من المدير العام أومن أي شخص آخر ذي مصلحة . اختصاصات لجنة المحاسبة. 55- تختص لجنة المحاسبة بالفصل فيما ينسب للأعضاء والوكلاء وممثليهم من مخالفات لأحكام هذا القانون واللوائح والقواعد الصادرة بموجبه . الجزاءات . 56- (1) للجنة المحاسبة توقيع أى مـن الجزاءات الآتية: ( أ ) التنبيه ، (ب) الإنذار ، (ج ) الجزاءات المالية المناسبة حسبما تحددها اللوائح، ( د) ايقاف الوكيل عـن العمل من يوم إلى شهر ، (هـ) التوصية لدى المجلس بالشطب النهائي من عضوية السوق . (2) يجوز للمدير العام القيام بالتنبيه في حالة ارتكاب المخالفات البسيطة دون عرض الأمر على لجنة المحاسبة . حق الاستئناف. 57- يجوز استئناف قرارات لجنة المحاسبة لدى المجلس خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ هذا القرار للشخص المحاسب ويكون قرار المجلس في هذا الشأن نهائياً .
أحكام عامة استثمارات غير السودانيين. [17](16)  58- (1) يجوز لغير السودانيين الاكتتاب بالأوراق المالية المصدرة من خلال الاكتتاب بها في السوق الأولية . (2) يجوز لغير السودانيين التعامل بالأوراق المالية السودانية المدرجة في السوق الثانوية . تحديد نسب المساهمة.  59- يجوز للوزير بأمر منه أن يحدد نسب مساهمات الرعايا فى رؤوس أموال شركات المساهمة العامة السودانية وبالطريقة التي يراها مناسبة . [18](17) تحويل حصيلة بيع الأوراق المالية .60- (1) يجوز للرعايا العرب والأجانب تحويل حصيلة بيع الأوراق المالية وأرباحها إلى الخارج وفقاً لأسعار الصرف السائدة في تاريخ التحويل شريطة إثبات أن عملية شراء الأوراق المالية تمت بعملة صعبة وتم تحويلها إلى السودان عن طريق الجهاز المصرفي.[19](18) (2) لأغراض تحويل حصيلة بيع الأوراق المالية وأرباحها إلى الخارج يجب تقديم المستندات الثبوتية لعملية البيع موقعة من إدارة السوق . إرسال التقارير للوزير . 61- تقوم إدارة السوق بإرسال تقارير دورية أسبوعية عن استثمار الرعايا العرب والأجانب إلى الوزير، على أن تشمل هذه التقارير أسماء العرب والأجانب المتعاملين بالأوراق المالية شراءً في السوق الثانوية .[20](19) إنشاء الحقوق والالتزامات. 62- (1) تنشأ الحقوق والالتزامات بين البائع والمشترى للأوراق المالية التي يتم تداولها في السـوق بتاريخ عقد البيع الموثق لدى الإدارة التنفيذية، وتنشأ ملكية الأوراق المالية تجاه الشركة أو الجهات المصدرة لها من تاريخ التسجيل في سجلات الشركة أو هذه الجهات . (2) على إدارة السوق أن تبلغ الشركة والجهات المصدرة للأوراق المالية بالعقود المبرمة خلال خمسة أيام عمل على الأكثر تلي تاريخ إبرام العقد، وعلى الشركة والجهات المصدرة للأوراق المالية تثبيت نقل الملكية في سجلاتها خلال ثلاثة أيام عمـل على استلامها لعقود نقل الملكية . تسجيل ملكية الأوراق المالية . 63-   (1) على شركات المساهمة العامة أو أي جهة مصدرة للأوراق المالية أو وكلائها، تسجيل ملكية الأوراق المالية القابلة للتداول التي يتم بيعها أو شراؤها أو تحويلها أو نقل ملكيتها في السوق، دون قيد أو شرط، بالرغم مما ورد في قانونها أو عقد تأسيسها أو نظامها ، أو في قانون الشركات النافذ المفعول أو في أي قانون أو لوائح أخرى باستثناء الحالات الآتية : ( أ) إذا كانت الأوراق المالية محجوزة أو مرهونة ، (ب) إذا كانت شهادة الملكية مفقودة ، (ج) إذا كان بيع الأوراق المالية مخالفاً لأحكام القوانين واللوائح التي تحدد النسب المسموح بها لاستثمار العرب والأجانب في الأوراق المالية.[21](20) (2) تتحمل الشركة أو الجهة المصدرة للأوراق المالية المسؤولية المالية الناجمة عن تقصيرها في وضع إشارة الحجز أو الرهن في سجلاتها أو نقل ملكية الأوراق المالية إذا كانت شهاداتها مفقودة . وضع أسس وضوابط       64- (1) يضع المجلس الشروط والأسس التي يتم بمقتضاها تداول تداول الأوراق المالية.                  الأوراق المالية وتحويل وانتقال ملكيتها وذلك في السوق الثانوية، بما في ذلك شروط إدراجها وإيقاف التعامل بأوراقها وشطبها من لوائح السوق . (2) لا يجوز للشركات الأعضاء المدرجة أسهمها بالسوق، أن تقوم بتحويل أو نقل ملكية الأوراق المالية لأي شخص دون علم إدارة السوق وموافقتها وبالطرق التي يحددها المجلس. (3) يتم التعامل بالأوراق المالية العربية والدولية، بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية من المجلس، وفي حالة المعاملة بالمثل . (4) يتم تحويل أسهم الشركات الأعضاء غير المدرجة، بموافقة السوق، ووفقاً للتعليمات التي يضعها المجلس بهذا الخصوص . سجل الأوراق المالية. 65-  تسجل عمليات بيع الأوراق المالية التي يتم بيعها بأمر من المحاكم المختصة، في سجل خاص يبين أعدادها وأسعار بيعها وتاريخ البيع، ولا يجوز للسوق أن تنشر أو تعلن أياً من المعلومات الواردة في هذا السجل إلا من الناحية الإحصائية . إجراء التحقيقات الإدارية. 66-    (1) للسوق صلاحية إجراء التحقيقات الإدارية كلما رأت ذلك ضرورياً، وحال حصول أى مخالفة من قبل أى شخص ، أو حال توقع حصول أى مخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح والتعليمات التي تصدرها السوق وفقاً لقانونها ولوائحها وتعليماتها، وللسوق الحق في أن تطلب من أي شخص تقديم بيان خطي بعد أدائه القسم القانوني وفقا للصيغة التي تقررها السوق حول الظروف المتعلقة بارتكاب المخالفة . (2) يحق للمدير العام تشكيل لجنة من كبار موظفي السوق، تكون مهمتها إجراء التحقيقات الإدارية في موضوع المخالفات المحالة إليها، ولها الحق في توجيه مذكرات دعوة للاستماع إلى الشهود من أجل إثبات المخالفة، ولها الحق في طلب تقديم الدفاتر والأوراق والمراسلات والمذكرات التي ترى ضرورة الإطلاع عليها، وترفع اللجنة تقريرها إلى المدير العام لاتخاذ القرار المناسب بشأنها. فتح حسابات الأوراق المالية .[22](21)  67- (1) يجوز للمصارف والشركات المالية وأية شركة مساهمة عامة لا يقل رأس مالها المدفوع عن عشرة ألف جنيه توافق عليها السوق، أن تقوم بفتح حسابات بإسمها لصالح عملائها المستثمرين بالأوراق المالية تسمى حسابات العهدة، ولها أن تتصرف بهذه الحسابات حسب القواعد المحددة لها والصادرة عن المجلس ضمن حدود الاتفاقيات التي تحكم هذه العمليات الخاصة بهذه الحسابات . (2) تلتزم المصارف والشركات المالية بالمحافظة على سرية هـذه الحسابات ولا تدخلها ضمن موجوداتها أو التزاماتها، ولا تدخل إيراداتها ضمن حسابات نتائجها ولا تنطبق عليها أحكام التصفية في حالة إفلاسها . (3) يحدد المجلس العلاقة التي تحكم أطراف الحسابات طبقاً للوائح والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص وذلك بالتنسيق مع بنك السودان المركزي إذا كان أحد أطراف العهدة خاضعاً لترخيصه . إنشاء جمعية الوكلاء. 68- تنشأ في السوق جمعية للوكلاء ، وعلى الوكلاء الانتساب لها والتقيد بأحكام لوائحها الذى تقره الجمعية العمومية للوكلاء بموافقة المجلس. حصر التعامل فى الأوراق المالية. 69-     (1) ينحصر التعامل بالأوراق المالية المقبولة في السوق داخل قاعة تداول الأوراق المالية. (2) ينحصر حق التعامل في السودان بالأوراق المالية المقبولة للتداول داخل قاعة تداول الأوراق المالية في السودان في الوكلاء المرخصين للعمل في السوق وفقاً لأحكام هذا القانون. (3) يقع باطلاً كل تعامل يجرى خارج قاعة تداول الأوراق المالية، ويستثنى من ذلك الحالات المسموح بها بموجب اللوائح أو الأوامر التي تصدر بهذا الخصوص بموجب أحكام هذا القانون. (4) استثناء من أحكام البنود (1)، (2) و(3) يتم التعاقد على بيع وشراء الأوراق المالية خارج السودان إذا كان طرفا العقد البائع والمشترى من السودانيين غير المقيمين في السودان ومتواجدين في بلد الإقامة خارج السودان لحظة إبرام العقد ، ولا يعتبر هذا التعاقد نافذاً الا إذا اقترن بتسجيل التعامل في السوق خلال مدة أقصاها شهران من تاريخ التعاقد . (5) ( أ) ينحصر حق تغطية إصدار الأوراق المالية ببنوك الاستثمار والشركات المالية والوكلاء، (ب) ينحصر حق إدارة محافظ العملاء والعمل كمستشار مالي في الأوراق المالية في شركات المساهمة العامة المتخصصة في أعمال الوكالة وشركات توظيف الأموال وبنوك الاستثمار والبنوك المتخصصة التي يرخـص لها بممارسة أعمال الوكالة. الاطلاع على سجل                    70-     (1) يجب على شركات المساهمة العامة اطلاع أي مساهم على شركات المساهمة العامة وكيفية                   سجل المساهمين وعلى الجزء الخاص به فقط . التعامل في أسهمها                              (2) تصبح أسهم شركات المساهمة العامة قابلة للتداول من خلال واستيفاء الأرباح .                                     قاعة التداول في السوق بعد تسديد ما لا يقل عن 50% من القيمة الإسمية للأسهم . (3) ( أ) يحظر على المؤسسين في شركات المساهمة العامة التصرف بأسهمهم التأسيسية قبل مرور سنتين على الأقل من تاريخ تسجيل الشركة ومباشرة نشاطها ويعتبر باطلاً أي تصرف يخالف ذلك، (ب) يستثنى من أحكام الفقرة (أ) انتقال السهم التأسيسي للورثة والموصى لهم وبين الزوجين والأصول والفروع وبين مؤسسي الشركة ومن مؤسس إلى آخر. (4) يكون المساهم في شركات المساهمة العامة الذي سدد ما عليه من أقساط مستحقة لها ،وكان مسجلاً في سجلات الشركة قبل سبعة أيام من الموعد المحدد لأي اجتماع ستعقده الجمعية العمومية ، الحق في الاشتراك ومناقشة بنود جدول أعمالها والتصويت على قراراتها. (5) ( أ) ينشأ الحق في استيفاء الربح تجاه الشركة لمالك السهم المسجل في سجلاتها في تاريخ اجتماع الجمعية العمومية الذى توافق فيه على توزيع الأرباح، وتلتزم الشركة بالإعلان عن ذلك بالصحف المحلية في اليوم التالي لاجتماعات الجمعية العمومية، ولمدة يوم واحد على الأقل، وإعلام السوق بذلك القرار، (ب) تلتزم الشركة بدفع الأرباح المقررة لمستحقيها من المساهمين خلال شهرين من تاريخ اجتماع الجمعية العمومية. (6) يجب على شركة المساهمة العامة، دعوة السوق لحضور اجتماعات الجمعية العمومية العادية وغير العادية. تحديد سريان بدء العمل في السوق .71- يحدد الوزير بقرار منه تاريخ بدء التعامل بالأوراق المالية في السوق وفقاً لأحكام هذا القانون. تصفية السوق. 72- لا تجوز تصفية السوق إلا بقانون وفى هذه الحالة تؤول جميع موجوداتها إلى الخزينة العامة. العقوبات.[23](22) 73-    (1) يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن ستة أشهر، أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيه سوداني، أو بالعقوبتين معاً، أي شخص يقدم عن علم أي بيانات أو تصريحات أو معلومات يعلم أنها غير صحيحة بهدف التأثير على قرار المستثمر، ويشمل ذلك أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام ونائبه وموظفي الشركات والمراجعين القانونيين . (2) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في القانون الجنائى لسنة 1991، يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن شهر أو بالغرامة التي لا تقل عن خمسين جنيه سوداني، أو بالعقوبتين معاً ، كل شخص يثبت تعامله في السوق بناء على معلومات غير معلنة أو مفصح عنها وكان قد علم بحكم منصبه ، أو قيامه بنشر الشائعات حول وضع أى شركة والتأثير على أسعار أسهمها، ويشمل ذلك رئيس وأعضاء مجلس إدارة أي شركة أو مديرها العام أو نائبه أو موظفيها . سلطة إصدار اللوائح والقواعد والأوامر. 74- يجوز للمجلس بموافقة الوزير أن يصدر اللوائح والقواعد والأوامر اللازمة لتنفيذ أحكام هـذا القانون، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم، يجوز أن تتضمن تلك اللوائح والقواعد والأوامر المسائل الآتية : ( أ) شروط خدمة العاملين بموافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني، [24](23) (ب) تنظيم المشتريات ، (ج) الشؤون المالية ، (د) شروط قبول الوكلاء في السوق، وبيان حقوقهم وواجباتهم وإسقاط عضويتهم أو صفة الوكالة عنهم ، (هـ) شروط إدراج الأوراق المالية وإيقاف التعامل بها وشطبها إدارياً ، (و) شروط تداول الأوراق المالية من خلال قاعة تداول الأوراق المالية ، (ز) شروط التسوية والتقاص بين الوكلاء بعضهم بالبعض الآخـر، وبين الوكلاء وعملائهم ، وبين الوكلاء والإدارة التنفيذية ، (ح) شروط بيع الأوراق المالية بالمزاد العلني. (1) قانون رقم 49 لسنة 1994 . ↑ (2) قانون رقم 40 لسنة 1974 0 ↑ (3) قانون رقم 40 لسنة 1974 0 ↑ (4) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (5) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون التعديلات المتنوعة رقم (1) لسنة 2006. ↑ (6) قانون التعديلات المتنوعة رقم (1) لسنة 2006 . ↑ (7) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون التعديلات المتنوعة رقم (1) لسنة 2006. ↑ (8) قانون رقم (31) لسنة 2010 . ↑ (9) قانون الشركات رقم (7) لسنة 2015 . ↑ (9) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (10) القانون نفسه . ↑ (11) قانون رقم 40 لسنة 1974 .. ↑ (12) القانون نفسه ↑ (13) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (14) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (15) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (16) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (17) القانون نفسه 0 ↑ (18) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (19) القانون نفسه . ↑ (20) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (21) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (22) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (23) قانون رقم 40 لسنة 1974 0 ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات

النص التشريعي الكامل

قانون سوق الخرطوم للأوراق المالية لسنة 1994 بسم الله الرحمن الرحيم قانون سوق الخرطوم للأوراق المالية لسنة 1994 ترتيب المواد الفصل الأول أحكام تمهيدية المادة : 1- اسم القانون . 2- إلغاء . 3- تفسير . 4- سيادة أحكام هذا القانون. 5- الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية . 6- التعامل بالأوراق المالية . 7- تداول الأوراق المالية. الفصل الثاني إنشاء السوق وأغراضها وعضويتها 8- إنشاء السوق . 9- أغراض السوق . 10- عضوية السوق . 11- تكوين الجمعية العمومية. 12- اختصاصات الجمعية العمومية وسلطاتها . 13- حضور اجتماعات الجمعية العمومية . 14- دعوى الجمعية العمومية. 15- هيئة الرقابة الشرعية واختصاصاتها. الفصل الثالث إدارة السوق 16- إنشاء المجلس وتشكيله ومسئوليته. 17- مدة العضوية. 18- اختصاصات المجلس وسلطاته. 19- سقوط العضوية. 20- اجتماعات المجلس . 21- تعيين المدير العام واختصاصاته. الفصل الرابع المالية والحسابات والمراجعة 22- دفع الرسوم. 23- الموارد المالية . 24- ألغيت . 25- عدم استيفاء الرسوم بوساطة الشركات . 26- استيفاء العمولات . 27- موازنة السوق . 28- السنة المالية. 29- استخدام موارد السوق. 30- الفائض العام . 31- حفظ الحسابات والدفاتر والسجلات وإيداع الأموال. 32- المراجعة . 33- تحصيل أموال السوق. الفصل الخامس الوكلاء وأعمالهم 34- أعمال الوكالة . 35- أعمال الوكلاء . 36- حفظ الدفاتر والحسابات بوساطة الوكيل . 37- تقويم المعلومات والبيانات . 38- تعيين الممثل . 39- أجر الوكيل . 40- إيقاف الوكيل . الفصل السادس إدراج الأوراق المالية وطرحها للاكتتاب العام 41- طلبات الأوراق . 42- الامتناع عن الإدراج . 43- تسجيل عمليات انتقال ملكية الأوراق المالية . 44- التزام السرية. 45- طرح الأوراق المالية للاكتتاب العام . الفصل السابع المراقبة والإفصاح 46- تقديم الإحصاء والبيانات. 47- إعداد نشرة الإصدار . 48- تقديم كشف بالأسهم. 49- المراجعة والتفتيش. 50- التعامل في معلومات غير معلنة. 51- حظر التعامل في السوق الثانوية. 52- إبلاغ السوق بالمعلومات . الفصل الثامن لجنة المحاسبة 53- تشكيل لجنة المحاسبة. 54- مباشرة الصلاحيات . 55- اختصاصات لجنة المحاسبة . 56- الجزاءات . 57- حق الاستئناف . الفصل التاسع أحكام عامة 58- استثمارات غير السودانيين . 59- تحديد نسب المساهمة 0 60- تحويل حصيلة بيع الأوراق المالية . 61- إرسال التقارير للوزير . 62- إنشاء الحقوق والالتزامات . 63- تسجيل ملكية الأوراق المالية . 64- وضع أسس وضوابط تداول الأوراق المالية . 65- سجل الأوراق المالية . 66- إجراء التحقيقات الإدارية . 67- فتح حسابات بالأوراق المالية . 68- إتشاء جمعية الوكلاء . 69- حصر التعامل في الأوراق المالية . 70- الاطلاع على سجل شركات المساهمة وكيفية التعامل في أسهمها واستيفاء الأرباح. 71- تحديد سريان بدء العمل في السوق . 72- تصفية السوق . 73- العقوبات . 74- سلطة إصدار اللوائح والقواعد والأوامر . بسم الله الرحمن الرحيم قانون سوق الخرطوم للأوراق المالية لسنة 1994[1](1) (25/6/1994) الفصل الأول أحكام تمهيدية اسم القانون. 1-ـ يسمى هذا القانون " قانون سوق الخرطوم للأوراق المالية لسنة 1994" . إلغاء . 2-ـ يلغى قانون سوق الأوراق المالية لسنة 1982 . تفسير. 3-ـ فى هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر : "الأوراق المالية" يقصد بها صكوك القرض والمقارضه وأى صكوك أخرى بموجب صيغ المعاملات الإسلامية التي تصدرها الحكومة ومؤسساتها العامـة وشركات المساهمة العامة، والأسهم التي تصدرها شركات المساهمة العامة وما في حكم ذلك من الصكوك والأوراق المالية ، "التعامل بالأوراق المالية" يقصد بها عمليات شراء وبيع الأوراق المالية مباشرة أو بالوكالة وانتقال ملكيتها وتثبيت هذه الملكية في سجلات السوق وفقاً لأحكام هذا القانون ، "الجمعية العمومية" يقصد بها الجمعية التي تضم جميع أعضاء السوق المنصوص عليهم في المادة 10، "الرئيس" يقصد به رئيس مجلس إدارة السوق، "السوق" يقصد بها سوق الخرطوم للأوراق المالية المنشأة بموجب أحكام المادة 8 ، التي تنظم وتحكم الأوراق المالية والتى يتم من خلالها إصدار وطرح الأوراق المالية (السوق الأولية)، وتداول الأوراق المالية والتعامل بها داخل السودان (السوق الثانوية) ، "السوق الأولية" يقصد بها السوق التي تجرى فيها إصدار الأوراق المالية وطرحها للاكتتاب العام في إطار القوانين واللوائح والتعليمات والأعراف السائدة، "السوق الثانوية " يقصد بها السوق التي تتم فيها عمليات شراء الأوراق المالية وبيعها مباشرة أو بالوكالة وتبادل ملكية الأوراق المالية في قاعـة تداول الأوراق المالية أو في مكاتب السوق وتشمل : (أولاً) السوق النظامية: التي يتم من خلالها تنظيم التعامل في قاعة تداول الأوراق المالية بأسهم شركات تحكمها شروط إدراج خاصة بها، (ثانياً) السوق الموازية: التى يتم من خلالها تنظيم التعامل في قاعة تداول الأوراق المالية بأسهم شركات حديثة التأسيس وأسهم شركات قائمة تحكمها شروط إدراج خاصة بها ، (ثالثاً) السوق الثالثة : التى يتم من خلالها تنظيم التعامل خارج قاعة تداول الأوراق المالية بأسهم الشركات التي لا تنطبق عليها شروط إدراج محددة للتداول داخل قاعة تداول الأوراق المالية ولم يتم إدراج أوراقها المالية بعد ، "شركات الوكالة المتخصصة" يقصد بها الشركات التي تنحصر أغراضها في القيام بالأعمال التي رخصها لها المجلس والوارد ذكرها في المادة 34 ، "العضو" يقصد به أى من الأعضاء المنصوص عليهم في المادة 10 ، "قاعة تداول الأوراق المالية" يقصد بها المكان المخصص في مبنى السوق لتنفيذ عمليات تداول الأوراق المالية بيعاً وشراءً وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والقواعد الصادرة بموجبه، "المجلس" يقصد به مجلس إدارة السوق، "المدير العام" يقصد به مدير عام السوق المعين بموجب أحكام المادة 21، "ممثل الوكيل" يقصد به الشخص الذى يمثل الوكيل في تسلم أوامر البيع والشراء تحت إشرا ف الوكيل ومسئوليته، "الوزير" يقصد به وزير المالية والاقتصاد الوطني،[2](2) "الوكيل" يقصد به الشركة المرخص لها القيام بأعمال الوكالة في السوق وفقاً لأحكام هذا القانون . سيادة أحكام هذا القانون. 4 - تسود أحكام هذا القانون، في حالة التعارض مع أحكام أي قانون آخر، إلى المدى الذي يزيل التعارض بينهما. الالتزام بأحكام الشريعة 5- تلتزم السوق في كل تصرفاتها ومزاولة جميع مناشطها الاسلامية .                      بأحكام الشريعة الإسلامية وهديها ويفسر هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه وفقاً لذلك ويعتبر باطلاً كل تفسير أو تصرف بخلاف ذلك . التعامل بالأوراق المالية. 6- يخضع لأحكام هذا القانون، إصدار الأوراق المالية وطرحها للجمهور في السودان وعمليات تداول الأوراق المالية . تداول الأوراق المالية. 7 - (1) الأوراق المالية التي تطرح للاكتتاب العام في السودان أو التي يتم التعامل بها في السوق يجب أن تكون مقصورة على الأوراق المالية السودانية. (2) على الرغم من أحكام البند (1) ، يجوز لمجلس الوزراء بناء على توصية المجلس الموافقة على طرح الأوراق المالية للاكتتاب العام في السودان أو التعامل بها في السوق والمصدرة من قبل شركات المساهمة العامة العربية والأجنبية . الفصل الثاني إنشاء السوق وأغراضها وعضويتها إنشاء السوق. 8 - (1) تنشأ في السودان سوق للأوراق المالية تسمى ، "سوق الخرطوم للأوراق المالية"، وتكون ذات شخصية اعتبارية وصفة تعاقبية مستديمة وخاتم عام ولها الحق في التقاضي باسمها . (2) يكون المقر الرئيسي للسوق في مدينة الخرطوم، ويحق لها فتـح فروع في ولايات السودان الأخرى . أغراض السوق. 9- تكون للسوق الأغراض الآتية : ( أ) تنظيم ومراقبة إصدار الأوراق المالية والتعامل بها بيعاً وشراء ، (ب) تشجيع الادخار وتنمية الوعي الاستثماري بين المواطنين وتهيئة الظروف الملائمة لتوظيف المدخرات في الأوراق المالية بما يعود بالنفع على المواطن والاقتصاد الوطني، (ج) العمل على توسيع وتعزيز الملكية الخاصة للأصول الإنتاجية في الاقتصاد الوطني وعلى نقل الملكية العامة للأصول الرأسمالية للدولة إلى أوسع الفئات الوطنية ، (د) تطوير وتنمية سوق الإصدارات وذلك بتنظيم ومراقبة إصدارات الأوراق المالية وتحديد الشروط والمتطلبات الواجب توافرها في نشرات الإصدار عند طرح الأوراق المالية للاكتتاب العام من قبل الجمهور، (هـ) تطوير وتشجيع الاستثمار بالأوراق المالية والعمل على تهيئة المناخ الاستثماري المناسب لها ، (و) توفير كافة العوامل التي تساعد على تسهيل وسرعة تسييل الأموال المستثمرة في الأوراق المالية بما يخدم رغبات المستثمرين ، (ز) ترسيخ أسس التعامل السليم والعادل بين فئات المستثمرين وضمان تكافؤ الفرص للمتعاملين في الأوراق المالية حماية لصغار المستثمرين ، (ح) جمع المعلومات والبيانات والإحصائيات وتوفيرها لكافة المستثمرين والمهتمين بذلك ، (ط) دراسـة التشريعات ذات العـلاقة بالسوق واقتراح تعديلها بما يتناسـب والتطورات التي تتطلبها السـوق، (ى) اقتراح كيفية تنسيق السياسات المالية والنقدية وحركة رؤوس الأموال والإشراف على السياسة المتعلقة بتنمية مصادر التمويل المتوسط وطويل الأجل في السودان وذلك بما يحقق الاستقرار المالي والاقتصادي ومن ثم تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية ، (ك) العمل على تبادل الخبرات وذلك بالاتصال بالأسواق المالية العالمية والإقليمية والعربية والانضمام لعضويتها، (ل) إنشاء جهاز موحد لتنظيم تحويل ملكية الأوراق المالية وإيداعها ومتابعة شؤون المساهمين وإدارة المركز والإشراف والرقابة عليه، (م) ترسيخ قواعد السلوك المهنى والمراقبة الذاتية والانضباط بين الوكلاء والعاملين في مجال التعامل بالأوراق المالية ، (ن) تأهيل موظفي الوكلاء بما يتناسب والمستجدات التي تطرأ على صناعة الأوراق المالية بهدف رفع كفاءتهم العلمية والعملية . عضوية السوق . 10- (1) تكون عضوية السوق إلزامية وتتكون من : [3](3) ( أ) بنك السودان المركزي ، (ب) المصارف المرخصة ومؤسسات التمويل المتخصصة القائمة أو التي تنشأ في المستقبل ، (ج) شركات المساهمة العامة المسجلة القائمة أو التي تنشأ في المستقبل ، (د) الوكلاء المرخصين وفقاً لأحكام هذا القانون ، (هـ) أية هيئة أو مؤسسة عامة أو سلطة محلية مدرج قيد أوراقها المالية في السوق ، (و) أية جهة حكومية ذات شخصية اعتبارية تطرح صكوكاً للاكتتاب العام. (2) تسقط العضوية في السوق إذا تقرر إسقاطها وفقاً لأحكام هذا القانون . تكوين الجمعية العمومية . 11- تتكون الجمعية العمومية من أعضاء السوق المذكورين في المادة 10 . اختصاصات الجمعية العمومية وسلطاتها.  12- تكون للجمعية العمومية الاختصاصات والسلطات الآتية : ( أ) إقرار وقائع الاجتماع السنوي السابق للجمعية العمومية ، (ب) مناقشة التقرير السنوي للسوق وتقرير هيئة الرقابة الشرعية ، (ج) اختيار أعضاء هيئة الرقابة الشرعية ، (د) اختيار المراجع القانوني للسوق ، (هـ) دراسة اقتراحات الأعضاء المتعلقة بنشاطات السوق ومناقشتها وتبنى المناسب منها ، (و) أية أمور أخرى تقرر الجمعية العمومية إدراجها في جدول الأعمال وفقاً لأحكام هذا القانون ، (ز) إصدار لائحة داخلية لتنظيم إجراءات اجتماعاتها . حضور اجتماعات الجمعية العمومية . 13- يكون للأعضاء الذين سددوا الالتزامات المالية المترتبة عليهم للسوق الحق في حضور اجتماعات الجمعية العمومية . دعوة الجمعية العمومية . 14- تتم دعوة الجمعية العمومية لأول مرة بوساطة الوزير، وتحـدد اللائحة الداخلية الإجراءات المتعلقة بدعوة الجمعية العمومية بعد ذلك للاجتماع ومكان انعقاده ونصابه وكيفية اتخاذ قراراته وما في حكم ذلك من موضوعات . هيئة الرقابة 15- (1) تكون للسوق هيئة للرقابة الشرعية وتشكل من ثلاثة أعضاء الشــرعية من          علماء الشريعة الإسلامية ممن لهم إلمام واختصاصاتها.         بالمعاملات المالية تختارهم الجمعية العمومية. (2) تختص هيئة الرقابة الشرعية بالرقابة على أعمال السوق والتأكد من التزامها بأحكام الشريعة الاسلامية . الفصل الثالث إدارة السوق إنشاء المجلس وتشكيله.16-      (1) ينشأ مجلس لإدارة السوق يتولى مسئوليتها ويؤدى نيابة عنها الواجبات ويمارس السلطات التي تمكنه من تحقيق أغراضها. (2) يشكل المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية الوزير وذلك على الوجه الآتي :[4](4) ( أ) رئيس غير متفرغ من ذوي المؤهلات العالية والخبرة فيالاقتصاد والمسائل المالية ،رئيساً (ب) محافظ بنك السودان المركزي ، نائباً للرئيس (ج) المدير العام ، عضواً ومقرراً (د) وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني  عضواً (هـ) المسجل التجاري العام عضواَ (و) ممثل للبنوك المرخصة عضواً (ز) ممثل شركات التأمين عضواً (ح) ممثل لاتحاد الغرف التجارية عضواً (ط) ممثل لاتحاد أصحاب الصناعات  عضواً (ي) ممثل لشركات الوكالة العاملة في السوق عضواً (ك) أربعة أعضاء من القطاع الخاص من ذوي الخبرة من العاملين في القطاعات الاقتصادية المختلفة . (3) يكون ممثلو الجهات المذكورة في الفقرات (و)،(ز)،(ح) ، (ط) و (ى) من البند (2) من ذوي الخبرة والدراية بالمسائل المالية . مدة العضوية. 17 - تكون مدة العضوية لغير الأعضاء بحكم مناصبهم، لمدة ثلاث سنوات، ويجوز إعادة تعيينهم لفترة أخرى فحسب . اختصاصات المجلس وسلطاته .  18- (1) يكـون المجلس مسئولاً مسـئولية كامـلة عن إدارة وتصريف شؤون السوق وتحقيق أغراضها ووضع السياسة العامة لها في إطار السياسات المالية والاقتصادية العامة والخطط لتسيير أعمالها وتنفيذها ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون للمجلس السلطات الآتية : ( أ) إجراء الدراسات عن السوق في ظل الظروف السـياسية والمالية والاقتصادية السائدة ، وتقديم التوصيات للجهات الحكومية ذات العلاقة بكل الأمور التي تساعـد على تنمية السوق وحماية أموال المدخرين ، (ب) تحديد متطلبات نشرة الإصدار في السوق الأولية والإشراف على إصدارات الأوراق المالية والموافقة عليها وطرحها للاكتتاب العام ، (ج) إيقاف التعامل بأي ورقة مالية مدرجة وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه للمدة التي يراها مناسبة ، (د) إيقاف نشاط السوق ، لمدة محدده لا تجاوز ثلاثة أيـام عمل ، يحظر خلالها التعامل ، ولمدة أسبوع بموافقة الوزير ولأى مدة تجاوز ذلك بموافقة مجلس الوزراء ، (هـ) تنظيم شؤون السوق الإدارية والمالية وفقاً لما تحدده اللوائح والأوامر ، (و) وضع شروط تداول الأوراق المالية في السوق الثانوية ، (ز) وضع الشروط المتعلقة بالتسوية والتقاص فيما بين الوكلاء، وفيما بين الوكلاء وعملائهم وفيما بين الوكلاء والسوق، (ح) وضع الشروط الخاصة بإيرادات السوق ونفقاتها والمصادقة على الموازنة السنوية، (ط) وضع شروط إدراج وإيقاف تداول الأوراق المالية في السوق الثانوية، (ي) اقتراح شـروط خدمة العاملين بالسـوق للوزير لرفعها لمجلس الوزراء لإجازتها بعد توصية وزارة العمل والإصلاح الإدارى والمجلس الأعلى للأجور،[5](5) (ك) وضع الهيكل التنظيمى للسوق وفقاً لهيكل الأجور وتحديد الإدارات والأقسام والشعب ووظائفها العامة. [6](6) (ل) ترخيص الوكلاء وتحديد عددهم وطبيعة أعمالهم وعدد ممثليهم، (م) تعيين المستشارين والخبراء في السوق وتحديد شروط استخدامهم، (ن) تحديد تعريفة أجور الوكلاء من حين لآخر، (س) تحديد عمولات السوق عن كافة عمليات تداول وتحويل وانتقال الأوراق المالية، (ع) تحديد رسوم العضوية ورسوم ممارسة عمل الوكالة ورسوم دراسة ومراجعة نشرات الإصدار ، ورسوم قيد إدراج الأوراق المالية وبدلات الخدمات ، (ف) فرض جزاء الشطب النهائى على الأعضاء والوكلاء وممثليهم المخالفين لأحكام هذا القانون واللوائح ، (ص) الموافقة على الاقتراض والتمويل وتحديد حجمه وشروطه، (ق) إجازة الموازنة السنوية التقديرية لإيرادات السوق ونفقاتها قبل بداية السنة المالية وتصبح نافذة المفعول بعد إجازة الوزير لها ، (ر) امتلاك الأراضي والعقارات والآلات اللازمة لمزاولة نشاطات السوق ، (ش) وضع لائحة داخلية لتنظيم إجراءات اجتماعاته ، (ت) أية سلطات أخرى تقتضيها طبيعة عمل السوق . (2) يجـوز للمجلس أن يفوض بعض سـلطاته المنصوص عليها في البند (1)، إلى المدير العام أو إلى أي لجنة يشكلها من أعضائه . سقوط العضوية . 19- تسقط العضوية في المجلس في الحالات الآتية : ( أ) عدم اللياقة الطبية ، (ب) الغياب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر مقبول لدى المجلس ، (ج) الإدانة بجريمة تخل بالشرف أو الأمانة أو إذا تم إعلان إفلاسه، (د) الاستقالة إذا تم قبولها بوساطة المجلس، (هـ) فقدان ثقة الجهة التي يمثلها ، (و) فقدان الأهلية ، (ز) الوفاة . اجتماعات المجلس. 20- (1) يجتمع المجلس اجتماعاً عادياً مرة كل شهر على الأقل بناءً على دعوة من رئيسه، ويجوز له أن يعقد اجتماعاً طارئاً إذا رأى رئيس المجلس أو أكثر من نصف أعضائه أن ذلك ضروري . (2) يترأس رئيس المجلس الاجتماعات وفى حالة غيابه لأي سبب من الأسباب يتولى نائب الرئيس إدارة ذلك الاجتماع. (3) يكتمل النصاب القانوني لاجتماعات المجلس بحضور أغلبية الأعضاء . (4) تتـخذ القرارات بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين. تعيين المدير العام واختصاصاته. 21- (1) يكون للسوق مدير عام من ذوي المؤهلات المناسبة والخبرة  ويتم تعيينه لمدة ثلاث سنوات بقرار من رئيس الجمهورية بعد توصية الوزير ووزير العمل والإصلاح الإداري والمجلس الأعلى للأجور على أن يحدد ذلك القرار شروط خدمته. [7](7) (2) المدير العام هو المسئول التنفيذي الأول عن تنفيذ سياسات المجلس وقراراته ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يختص المدير العام بالآتي: ( أ) ممارسة الصلاحيات الممنوحة له بموجب أحكام هذا القانون واللوائح والأوامر الصادرة بموجبه . (ب) تصحيح أية عمليات تداول أو إيقافها أو إلغائها أو تقرير بطلانها في حالة مخالفتها لأحكام هذا القانون، ولا يترتب على ذلك أية مسئولية مالية على السوق، (ج) الأمر بالصرف داخل السوق وفقاً للاعتمادات المرصودة في الموازنة التقديرية التي يوافق عليها المجلس ، ( د) الاسـتعانة بأجهزة الشرطة المختصة للمحافظة على النظام داخـل مبنى السوق . (3) على الرغم من أحكام البند (2)، لا يجوز سحب أية مبالغ من أموال السوق، إلا وفقاً للأوامر التي يصدرها المجلس بما في ذلك حق التوقيع نيابة عن السوق . (4) يجوز للمدير العام تفويض أي من سلطاته أو اختصاصاته لأي من موظفيه وفقاً للشروط والضوابط التي يراها. الفصل الرابع المالية والحسابات والمراجعة دفع الرسوم. 22- يجب دفع الرسوم الآتية حسبما تحددها اللوائح : ( أ) رسوم العضوية من قبل كافة الأعضاء في السوق ، (ب) رسوم الإدراج من قبل شركات المساهمة العامة والهيئات والمؤسسات العامة ، (ج) رسوم الوكالة من قبل شركات الوكالة المرخصة للعمل داخل قاعة التداول بالسوق ، (د) أجور الخدمات المقدمة للوكلاء، (هـ) رسوم دراسة وتوثيق واعتماد نشرات الإصدار . الموارد المالية . 23- تتكون موارد السوق المالية من الآتي: ( أ) رسوم العضوية السنوية ، (ب) الرسوم السنوية لإدراج الأوراق المالية ، (ج) الرسوم السنوية لممارسة أعمال الوكالة ، (د) العمولات التي تستوفيها السوق لقاء عمليات البيع والشراء بمقتضى أحكام المادة 26، (هـ) أجور الخدمات التي تقدمها السوق للوكلاء ، (و) الجزاءات التي يفرضها المجلس على المخالفين لأحكام هذا القانون ، (ز) إيراد النشرات الدورية الصادرة عن السوق، (ح) المنح والهبات من أي جهة يوافق عليها المجلس ، (ط) العائـد من إيرادات استثمارات أموال السوق الخاصة، (ى) القروض التي تتحصل عليها السوق بموافقة المجلس ، (ك) رسوم دراسة ومراجعة واعتماد نشرات الإصدار . رسم الدمغة . 24- ألغيت .[8](8) عدم استيفاء الرسوم بوساطة الشركات. 25-       على الرغم مما ورد في قانون الشركات لسنة 2015، أو في عقود تأسيس شركات المساهمة العامة ونظمها الأساسية فإنه لا يجوز للشركات المقبولة أوراقها المالية للتداول استيفاء أية رسوم على عقود تحويل الأوراق المالية ونقل ملكيتها ، أو أى بدل لإصدار شهادات أسهمها أو صكوك القروض والمقارضة. [9](9) استيفاء العمولات. 26- تستوفي السوق عن عمليات تداول الأوراق المالية في قاعة التداول وعن عمليات التحويل ونقل الملكية المستثناة من التداول في القاعة، عمولة نسبية من القيمة السوقية يحددها المجلس ويوافق عليها الوزير، على ألا تجاوز هذه العمولة ما مقداره واحد في المائة (1%) من هذه القيمة، وتستوفى هذه النسبة من البائع والمشتري مناصفة، وذلك وفقاً للترتيبات التي يحددها المجلس . موازنة السوق. 27- يقوم المجلس بإعداد الموازنة التقديرية وفقاً للأسس السليمة لإعداد الموازنة تتضمن الإيرادات والمصروفات التقديرية قبل بداية السنة المالية للسوق . [10](9) السنة المالية . 28- تبدأ السنة المالية للسوق في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهى في الحـادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل عام . استخدام موارد السوق . 29- تستخدم موارد السوق، في الوفاء بالتزاماتها وتحقيق أغراضها المنصوص عليها في هذا القانون، بما في ذلك تغطية نفقات السوق الجارية والرأسمالية على أن تتحمل وزارة المالية والاقتصاد الوطني نفقات التأسيس . الفائض العام. 30- (1) يسمى فائض إيرادات السوق بعد اقتطاع نفقـاتها الجارية والرأسمالية، الفائض العام. (2) يؤول للخزينة العامة 25% من صافى فائض إيرادات السوق بعد خصم النفقات الجارية والرأسمالية، ويسدد خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من انتهاء كل سنة مالية. (3) إذا تجاوز الفائض التراكمى أربعمائة ألف جنيه، تقوم السوق بتحويل الزيادة الناتجة عنه إلى الخزينة العامة.[11](10) حفظ الحسابات 31- (1) تقوم السوق بحفظ حسابات صحيحة ومستوفاة لأعمالها وفقاً والدفاتر والسجلات        للأسس المحاسبية السليمة وحفظ الدفاتر والسجلات المتعلقة  بذلك. وإيداع الأموال . (2) تودع السوق أموالها في المصارف في حسابات جارية أو حسابات استثمار على أن يكون التعامل في تلك الحسابات والسحب منها وفقاً للكيفية التي يحددها المجلس. [12](11) المراجعة. 32- يقوم المراجع القانوني للسوق، بمراجعة حساباتها في نهاية كل سنة مالية، ويرفع تقريره مصحوباً بالحساب الختامي والموازنة السنوية، للمجلس . [13](12) تحصيل أموال السوق . 33- تطبق في تحصيل أموال السوق عند النزاع ، القوانين التي يتم بموجب أحكامها تحصيل أموال الدولة . الفصل الخامس الوكلاء وأعمالهم أعمال الوكالة. 34- تشمل أعمال الوكالة ما يلى : ( أ) الوكالة بالعمولة ، وهى شراء وبيع الأوراق المالية لصالح العملاء ، (ب) الوكالة بالشراء والبيع لصالح محفظة الوكيل ، (ج) الوكالة في تغطية إصدارات الأوراق المالية ، (د) الوكالة في تسويق وبيع إصدارات الأوراق المالية ، (هـ) العمل كمستشار مالي، وإدارة محافظ الغير واستثماراتها في الأوراق المالية . أعمال الوكلاء. 35-   (1) يحدد المجلس طبيعة الشركات التي تقوم بالمهام المنصوص عليها في المادة 34 . (2) تنحصر أعمال الوكالة في السوق في الشركات السودانية وبنوك الاستثمار التي حصلت على ترخيص بذلك من المجلس، ولا يجوز أن تدرج أعمال الوكالة في السوق بين أغراض أو ضمن أعمال أى شركة سودانية أو بنك استثمار الا بموافقة المجلس، كما لا يجوز للبنوك التجارية أن تدرج ضمن أغراضها أو أعمالها القيام بأعمال الوكالة في السوق . (3) لا يجوز لشركات الوكالة، باستثناء بنوك الاستثمار أو شركات توظيف الأموال، أن تدرج ضمن أغراضها أو أهدافها، أي مهام أو أعمال خارجة عن نطاق أعمال الوكالة الواردة بالمادة 34 . (4) يتم تعامل الوكلاء بالسوق على أساس التسليم الفوري للأوراق المالية ، كما يتم تسوية قيمتها فيما بين الوكلاء وعملائهم بقبض قيمة هذه الأوراق على أساس نقدي فوري ، وذلك مالم يوجد اتفاق بخلاف ذلك يوافق عليه المجلس. (5) ( أ) التصرفات التي يقوم بها الوكلاء نيابة عن عملائهم المستثمرين بالأوراق المالية يجب أن تكون وفقاً لتفويض مستوف لشروط صحته ومشتملاً على كل الوثائق الرسمية التي تؤيد ذلك حسبما تحدده اللوائح والأوامر المعمول بها، (ب) لشركات المساهمة العامة العاملة التي تعمل وكيلاً في السوق صلاحية التوقيع على عقود تحويل الأوراق المالية بيعاً أو شراء نيابة عن عملائهم المستثمرين بالأوراق المالية بناء على تفويض موثق بطريقة صحيحة تقبلها السوق، (ج) يكون التفويض صحيحاً وفقاً لشروطه إذا كان خطياً أو هاتفياً تلكسياً وتحدد اللوائح الأمور الواجب مراعاتها في هذا التفويض . (6) يجب على الوكيل أن يحفظ سجلات بأوامر عملائه وأن يقيد فيها الأوامر حسب أسبقية ورودها، وعليه تقييد هذه الأوامر وفقاً لأولوية ورودها وذلك على ضوء التعليمات التي يصدرها المجلس بهذا الخصوص . (7) عدم التزام الوكيل بأحكام التفويض الصادر بمقتضى هذا القانون أو اللوائح أو الأوامر تحمله كافة المسئولية عن أي ضرر يصيب المستثمر العميل . (8) ( أ) لا يجوز لأي شخص أن يبيع : (أولاً) ما لا يملكه من الأوراق المالية ، (ثانياً) ما لا يملكه كله في وقت البيع ، (ثالثاً) الأوراق المالية المشتراه من طريق وكيل آخر، إلا بعد تسجيلها في سـجلات المسـاهمين بالشركة . (ب) يتحمل الوكيل البائع للأوراق المالية فروقات الأسعار والعمولات والدمغات والجزاءات المقررة والناتجة عن تغطية ذلك العدد من الأوراق المالية الذى لا يمتلكه الشخص البائع لها ، ويحق للوكيل أن يعـود على عميله بمجموع هذه القيم باستثناء الجزاءات ، (ج) تعامل بيوعات الأوراق المالية المحجوزة والتى لم ترفع إشارة الحجز عنها بناء على أمـر صادر من الجهة التي أصدرت الحجز ، معاملة بيوعات الأوراق المالية غير المملوكة ، ( د) تعامل بيوعات الأوراق المالية المرهونة معاملة بيـوع الأوراق المالية غير المملوكة ، ويجوز لمن دفع المديونية أن يأمر وكيله ببيع هذه الأوراق المالية شريطة القيام بإجراء فك الرهن خلال ثلاثة أيام من تاريخ إبرام العقد . (9) ( أ) يجوز للوكيل المشتري أن يطلب من المدير العام تغيير اسم المشتري للأوراق المالية إذا لم يتمكن الوكيل من استيفاء قيمة الأوراق المالية المشتراه لعميله فوراً وقبل تسليم عقد التحويل المعني للشركة أو مركز التحويل الموحد ، (ب) يجوز للوكيل طلب حجز الأوراق المالية وأرباحها والتى قام بشرائها لصالح عميله إذا لم يسدد العميل قيمتها له في غضون أربعة أيام من تاريخ الشراء ، على أن توضع إشارة الحجز على وثيقة المساهمة ويشار إلى ذلك في سجل المساهمين لدى الشركة بناءً على تبليغ صادر عن السوق، (ج) إذا لم يسدد العميل قيمة الأوراق المالية في غضون شهر واحد من تاريخ إيقاع الحجز عليها ، يحق للوكيل بيع هذه الأوراق واستيفاء قيمتها بعد إعلام المدير العام وإشرافه وفق الأصول المتبعة ، (د) يتحـمل العميل الفرق إذا لم تكن قيمة البيع للأوراق المالية تكفي مجموع ثمن شراء الأوراق المالية المحجوزة والعمولات وأية مصـاريف أخـرى ، كما يحـق له استرداد الفرق إذا زادت قيمة البيـع للأوراق المالية عن مجموع ثمن شراء الأوراق المالية المحجوزة والعمولات وأية مصاريف أخرى. (10) ( أ) يجب على الوكيل تقديم حسابات ختامية وموازنة عمومية مصادقاً عليها من قبل مراجع قانوني مرخص، وتقريراً نصف سـنوي يظهر فيه مركزه المالي ونتائج أعماله مصدقة من قبل مراجـع قانوني مرخص، (ب) يجب على الوكيل تقديم البيانات المالية السنوية خلال مدة أقصاها ثلاثة شهور من انتهاء السنة المالية ، كما يتم تقديم البيانات المالية نصف السنوية خلال شهر واحد من انتهاء نصف السنة المالية. حفظ الدفاتر 36 - ( أ) يجب على الوكيل أن يحتفظ بدفاتر وسجلات منظمة ومعدة والحسابات              حسب الأوامر الصـادرة عـن المجلس ويتم الاحتفاظ بها بوساطة الوكيل.      خمسة أعوام ابتداءً من تاريخ إقفالها . (ب) تخضع جميع دفاتر الوكيل لمراقبة السوق وتفتيشها في جمـيع الأوقات ولا يجوز له الاعتراض على ذلك ، (ج) يحق للمجلس تعيين مراجع قانوني آخر للوكيل إضافة للمراجع المعين من قبله وذلك على نفقة الوكيل الخاصة . تقديم المعلومات والبيانات. 37- على الوكيل تقـديم المعلومات والبيانات والإحصائيات التي تطلبـها  السوق وفق النماذج المعدة لهذا الغرض وضـمن المهلة التي يحـددها لذلك . تعيين الممثل . 38 - يجوز للوكيل تعيين ممثل له أو أكثر في داخـل السـودان أو خارجه شريطة الحصول على موافقة المجلس على ذلك وطبقاً للتعليمات والشروط الخاصة بترخيص الممثلين التي يصدرها المجلس. أجر الوكيل . 39- يتقاضى الوكيل من عملائه أجوراً لقاء قيامه بعمليات التداول في السوق حسب تعريفة يحددها المجلس ويوافق عليه الوزير . إيقاف الوكيل. 40- (1) يتم إيقاف الوكيل عن العمل في السوق في أى من الحالات الآتية : - ( أ) اذا فقد شرطاً من شروط ترخيصه ، (ب) إذا فقد أحـد الشروط اللازمة لممارسة عمله كوكيل في السوق ، (ج) العجز عـن تقـديم الكفالة المصرفية المقـررة ضمن المهلة المحددة من قبل المجلس . (2) يتم إيقاف الوكيل المخالف لأي من الحالات الواردة في البند (1) عن ممارسة أعمال الوكالة في السوق بموجب قرار من المجلس يحدد بموجبه الفترة التي يتم إيقافه خلالها . (3) تسقط صفة الوكالة عن الوكيل في السوق في أي من الحالتين الآتيتين : (أ)  إذا لم يلتزم الوكيل بتصويب المخالفة خلال المدة المحددة له بقرار المجلس وفقاً لأحكام البند (2) ، (ب) إذا تقرر إسقاط صفة الوكالة عنه بقرار من المجلس وفقاً لأحكام هـذا القانون واللوائح والأوامر. الفصل السادس إدارج الأوراق المالية وطرحها للاكتتاب العام طلبات الإدراج. 41 - (1) يجب على شركات المساهمة العامة المؤسسة حديثاً، أن تطلب من المجلس إدراج أوراقها المالية للتداول في السوق، وذلك بطلب للإدراج يقدم بهذا الخصوص خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ تسجيلها . (2) على الشركات القائمة والمؤسسات والهيئات العامة السودانية والسلطات المحلية التي طرحت أوراقاً مالية من خلال إصدارات جديدة، أن تقدم طلباً للمجلس لإدراج هذه الأوراق للتعامل بها خلال مدة أقصاها شهران من تاريخ استكمال إجراءات هذا الإصدار. (3) تخضع طلبات الادراج المقـدمة وفقاً لأحـكام البندين(1) و(2) لموافقة المجلس، على أن يتم البت فيها خـلال مدة شهر من تاريخ تقديم الطلب. الامتناع عن الإدراج. 42- يحق للمجلس فرض جزاء مالي على أي عضو يمتنع عن إدراج أوراقه المالية في السوق دون سبب مشروع، على أن يحدد المجلس ذلك الجزاء ، وفى حالة الاستمرار في الامتناع عن الإدراج يفرض المجلس الجزاء المالي حسبما يراه مناسباً كل ستة شهور. تسجيل عمليات انتقال 43-  يجب على جميع شركات المساهمة العامة والهيئات والمؤسسات العامة ملكية الأوراق المالية .       والسلطات المحلية التي يجرى التعامل بأوراقها المالية، تسجيل عمليات البيع والشراء ونقل ملكية الأوراق المالية في سجلات منتظمة، وتخضع لمراقبة السوق ومراجعتها في أى وقت وفقاً للأوامر الصادرة في هذا الشأن . التزام السرية. 44- لا يجوز لإدارات شركات المساهمة العامة والمؤسسات والهيئات العامة والسلطات المحلية أو أي من موظفيها، إفشاء أسماء المتعاملين وأحكام تعاملهم بأوراقها المالية أو الإدلاء بأي معلومات حول تعاملهم بها. طرح الأوراق المالية للاكتتاب العام. 45-    (1) يتم تنظيم مواعيد إصدارات الأوراق المالية بطريقة تكفي  سرعة انسياب وكفاية الأموال المتاحة لتغطية هذه الإصدارات، وبما يضمن المحافظة على توازن سوق رأس المال. (2) يكون إصدار وطرح الأوراق المالية للاكتتاب العام طبقاً لهذا القانون من الإجراءات المطلوبة لتأسيس شركات المساهمة العامة ولا تكتمل إلا باكتماله ، كما يعتبر الإصدار والطرح جزءاً لا يتجزأ من إجراءات زيادة رأس مال شركات المساهمة العامة ولا تكتمل هذه الإجراءات بدونه . (3) تتم الموافقة من قبل المجلس على نشرات الإصدار وشروطها بعد دراستها ومراجعتها والتحقق من صحة البيانات والمعلومات الواردة في الإعلانات المتعلقة بهذه النشرات . (4) يجب على شركات المساهمة العامة والمؤسسات والهيئات العامة التقيد بنماذج نشرات الإصدار التي تصدر عن السوق عند طرحها أوراقاً مالية للاكتتاب العام . (5) ( أ) يجب على المؤسسين إعداد نشرة إصدار قبل طرح أسهم شركة المساهمة العامة للاكتتاب العام وفقاً للمتطلبات التي يحددها المجلس ، (ب) يطرح المؤسسون أسهم الشركة للاكتتاب العام من خلال نشرة الإصدار التي تم إعدادها وفقاً لأحكام الفقرة ( أ)، وذلك بإعلان توافق السوق على صيغته والبيانات والمعلومات التي يتضمنها على أن ينشر ثلاث مرات متتالية في صحيفتين يوميتين على الأقل، وقبل مدة لا تقل عن سبعة أيام من التاريخ المحدد لبدء الاكتتاب، شريطة أن تتم الإعلانات في غير أيام العطلات الرسمية . (6) يجب على شركات المساهمة العامة تقديم ملخص واف عن دراسة الجدوى الاقتصادية للأعمال التي ستمارسها وذلك كشرط لطرح أوراقها المالية للاكتتاب العام . (7) ( أ) يجب على شركات المساهمة العامة الحديثة التأسيس، عند طرحها أسهماً في اكتتاب عام، تحديد القيمة الإسمية للورقة المالية بواحد على مائة من الجنيه ومضاعفاته ،[14](13) (ب) يجب تحديد القيمة الإسمية للأسهم الجديدة التي تصدرها الشركة في حالة زيادة رأس المال بطريق الاكتتاب العام بالقيمة الإسمية للسهم المصدر من قبل الشركة حين تأسيسها ، (ج) يجوز إصدار الأسهم الجديدة بعلاوة إصدار إذا رغبت الشركة في ذلك على أن يتم تحديدها من قبل لجنة فنية يشكلها المجلس ، (د) تقيد علاوات الإصدار الناتجة عن الفرق بين القيمة الإسمية وسعر الإصدار للسهم في حساب خاص يطلق عليه اسم حساب احتياطي علاوة الإصدار، (هـ) لا يجوز توزيع هذه العلاوة على المساهمين كأرباح وتسري عليها الأحكام الخاصة بالإحتياطي القانوني . (8) يجب على شركات المساهمة العامة تحديد طبيعة أسهمها كما هو وارد فيما يلي، وكيفية تحصيل قيم هذه الأسهم طبقاً لذلك : ( أ) أسهم نقدية ، ويتم تحصيل قيمتها دفعة واحدة ، أو على أقساط تحصل قيمتها على مدى أربع سنوات على أن يتم تحصيل القسط الأول منها حين الاكتتاب وبواقع 25% من القيمة الإسمية للسهم على الأقل ، (ب) أسهم عينية ، ويتم تحصيل قيمتها على أساس مقدمات عينية يتم تحديد طبيعتها وكيفية تقييمها وتحديد أسهم مقابلها . (9) ( أ) يجب على مؤسسي الشركة عند التوقيع على عقد تأسيسها ونظامها الداخلي تغطية النسبة المحددة في نظامها، على ألا تقل هذه النسبة عن 25% وألا تزيد على 75% من رأس مال الشركة ، (ب) لا يجوز أن تزيد نسبة مساهمة المؤسس الواحد طبقاً لما هو وارد في الفقرة ( أ) على 10% من مجموع رأس مال الشركة باستثناء الحكومة والمؤسسات العامة ، (ج) يجوز أن تزيد نسبة مساهمة الشخص المعنوي عما هو محدد في الفقرة (ب) بقرار من الوزير . (10) ( أ) يحظر على مؤسسي شركات المساهمة العامة الاكتتاب بالأسهم المطروحة للاكتتاب العام ، (ب) يجوز للمذكورين في الفقرة ( أ) تغطية ما تبقى من الأسهم خلال أسبوع بعد تاريخ إغلاق الاكتتاب العام . (11) يحق للمؤسسين أن يعهدوا بتغطية أسهم شركات المساهمة العامة لمتعهد تغطية بموجب اتفاقية يوافق عليها المجلس، وتدرج العناصر والشروط الرئيسية لها في نشرة الإصدار. (12) يتم الاكتتاب في الأوراق المالية المطروحة للاكتتاب العام لدى المصارف المرخصة بقبول الاكتتاب في الأوراق المالية، على ألا يقل عددها عن خمسة مصارف . (13) تستمر عملية الاكتتاب في أسهم شركات المساهمة العامة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاثة اشهر . (14) ( أ) لا يجوز لأكثر من شخص الاشتراك في طلب اكتتاب واحد في ورقة مالية واحدة ، (ب) لا يجوز الاكتتاب بأسماء وهمية ، (ج) تعتبر الاكتتابات المخالفة لنص الفقرتين (أ) و(ب) باطلة ، (15) ( أ) يجب على مجلس إدارة الشركة تخصيص الأسهم المطروحة للاكتتاب العام على المكتتبين كل بنسبة ما اكتتب به، وذلك إذا زاد الاكتتاب في أسهم الشركة عن عدد الأسهم المطروحة في الاكتتاب العام ، (ب) مجلس إدارة الشركة مسؤول عن إعادة المبالغ الزائدة للمكتتبين بعد إجراء عملية التخصيص كما هى واردة في الفقرة ( أ)، وذلك خلال مدة لا تزيد عن شهر من تاريخ إغلاق الاكتتاب العام في أسهم الشركة ، (ج) إذا تخلف مجلس إدارة الشركة عن دفع المبالغ الزائدة للمكتتبين خلال الفترة المحددة في الفقرة (ب)، يجب عليه دفع الجزاءات المالية التي يقررها المجلس . (16) للمساهمين في شركات المساهمة العامة المسجلين في سجلاتها بتاريخ الموافقة الرسمية على زيادة رأس المال، حق الأولوية في تغطية 50% من الأسهم الجديدة المطروحة للاكتتاب العام، وتوزع بينهم بنسبة ما يملكه كل منهم من أسهم الشركة . الفصل السابع المراقبة والإفصاح تقديم الإحصاءات والبيانات. 46- يجب على شركات المساهمة العامة الأعضاء، تقديم المعلومات والبيانات والإحصائيات التي تطلبها السوق، وفقاً لنماذج خاصة تعدها لذلك، وفى خلال مدة لا تزيد عن شهر من تاريخ الطلب ، وتلتزم هذه الشركات على وجه الخصوص لا الحـصر، تقـديم الوثائق والمستندات الآتية : ( أ) نسخة من عقد التأسيس والنظام الداخلي، (ب) قائمة بأسماء أعضاء مجلس الإدارة مع نماذج نشرة الأشخاص المفوضين بالتوقيع ، (ج) الموازنة العمومية السنوية والحسابات الختامية لآخر سنة مالية موقعة من قبل مراجع قانوني ، (د) نسخة من شهادة تسجيل الشركة ، (هـ) كشفاً سنوياً بأسماء المساهمين ، (و)أي بيانات اخرى تراها السوق ضرورية لأداء عملها. إعداد نشرة الإصدار. 47- (1) يجب على شركات المساهمة العامة والمؤسسات والهيئات العامة عنـد طرحها أوراقاً مالية في اكتتاب عام، إعداد نشرة إصدار يتم تضمينها جميع المعلومات والبيانات التي ترى السوق ضرورة نشرها والتى يتم إعدادها وفق الأنموذج المقرر من قبل السوق . (2) يجب أن تكون المعلومات والبيانات التي تتضمنها نشرة الإصدار صحيحة وشاملة لكل ما يجب الإفصاح عنه ومعرفته من قبل المستثمرين، وأن الجهة المصدرة للأوراق المالية مسؤولة جزائياً عن عدم صحة هذه البيانات والمعلومات أو عن حذفها وعدم تضمينها أو عن تقديم معلومات مضللة. (3) يحق للسوق أن تطلب من شركات المساهمة العامة الأعضاء نشر أي معلومات إيضاحية حول أوضاع هذه الشركات بما يكفل سلامة التعامل واطمئنان المستثمرين وذلك على نفقة الشركة . (4) يحق للسوق أن تنشر أية معلومات عن الأوراق المالية لأي شـركة ترى ضرورة نشرها في إحدى وسائل الإعلام . (5) على الشركة العضو إعلام السوق فوراً بأية معلومات هامة تنعكس آثارها على أسعار أوراقها المالية عند وقوعها ، وللإدارة التنفيذية الحق في إعلان هذه المعلومات من خلال وسائل الإعلام المختلفة التي تحددها ووفق الصيغة التي تقررها بهذا الشأن وعلى نفقة الشركة . تقديم كشف بالأسهم. 48- على رئيس مجلس الإدارة في الشركة العضو، وأي عضو من أعضائها أو مديرها العام، أن يقدم للسوق عند اختياره أو تعيينه كشفاً بما يملكه من أسهم بهذه الشركة، وأي تغيير في عدد هذه الأسهم التي يمتلكها، وذلك خلال العشرة أيام التي تلي التغيير، ويبين هذا الكشف الرصيد الجديد لملكيته في هذه الأسهم . المراجـعة والتفتيش. 49- (1) يحق للسوق المراجعة والتفتيش على سجلات الوكلاء ودفاترهم وجميع معاملاتهم . (2) يحق للسوق المراجعة والتفتيش على أعمال ونشاطات قسم المساهمين في شركات المساهمة العامة الأعضاء ومحافظ الأوراق المالية التي يديرها أي عضو، وعليها تسهيل مهمة فريق التفتيش وتوفير جميع المعلومات والبيانات التي يطلبها. (3) تعامل جميع المعلومات والبيانات التي تطلع عليها فرق التفتيش بسرية تامة ولا يجوز نشرها أو إفشاء المعلومات الواردة فيها . (4) تقوم السوق بالتفتيش والمراجعة على المصارف المرخصة التي تمارس أعمال الوكالة بالتنسيق مع بنك السودان المركزي ويقتصر التفتيش والمراجعة على الدفاتر والسجلات وجميع المعاملات التي لها علاقة بأعمال الوكالة ومحافظ الأوراق المالية 0[15](14) (5) يحق للسوق إذا رأت ذلك ضرورياً، تعيين مراجع قانوني للتدقيق على الوكلاء، بالإضافة إلى المراجع المعين من قبلهم، وذلك على نفقة الوكيل ، على أن يقدم المراجع تقريره إلى السوق، وإذا وردت أية تحفظات من المراجع فيجب على السوق أن تقدم توصيتها مع تقرير المراجع إلى المجلس لاتخاذ القرار المناسب. (6) يحظر على الوكلاء التعامل بالأوراق المالية المصدرة عن شركاتهم أو التي يكونون فيها أعضاء بمجالس إدارتها. التعامل في معلومات معلنة. 50- (1) لا يجوز لأي شخص أن يتعامل بالأوراق المالية في السوق غير بناء على معلومات غير معلنة أو مفصح عنها وعلم بها بحكم منصبه ، وإذا أدى مثل هذا التعامل إلى جني منفعة أو تجنب خسارة يعتبر ذلك التصرف باطلاً. (2) ( أ) لا يجوز لأي شخص نشر الإشاعات عن بيع أو شـراء الأسهم بغرض تحقيق الربح غير المشروع ، (ب) لا يجوز لأعضاء مجلس إدارة أي شركة أو مديرها العام أو نائبه أو أي من موظفيها استغلال معلومات داخلية عن الشركة في شراء الأسهم وبيعها ويؤدي مثل هذا التصرف إلى بطلان التعامل والملاحقة الجنائية . (3) على رئيس مجلس الإدارة في الشركة العضو وأي عضو من أعضاء مجلس إدارتها أو مديرها العام إذا بلغت نسبة مساهمته وأبنائه القصر 15% من أسهم الشركة، فعليه قبل الشروع في أى عملية شراء للأسهم تؤدي إلى زيادة هذه النسبة الحصول على موافقة السوق الخطية المسبقة بذلك . (4) ( أ) إذا رغب شخص أو مجموعة من الأشخاص متشاركين يمتلكون 15% فأكثر من أسهم أي شركة مساهمة عامة، ويرغبون في رفع هذه النسبة إلى 50% ، الحصول على موافقة السوق الخطية المسبقة بذلك، (ب) إذا ما رغبت مجموعة الأشخاص المتشاركين تملك ما يزيد عن 50% من أسـهم الشركة ، فعليهم إخطار السوق كتابة ، وتحول السوق هذا الإخطار إلى المجلس مع توصيتها عليه ، وإذا رأى المجلس أن هذه السيطرة أو هذا التملك لا يخدمان الاقتصاد الوطني يأمرهم المجلس بالتوقف عن الشراء كتابياً وإخطار الوكلاء بهذا التوقف. (5) إذا كانت عمليات شراء أسهم شركة مساهمة عامة من قبل أي شخص أو عدة أشخاص بغرض تملكها والسيطرة عليها، وكانت الشركة تمارس أعمالاً مصرفية، فيجب الحصول على موافقة بنك السودان المركزي الخطية المسبقة لذلك.[16](15) حظر التعامل فى السوق الثانوية . 51- (1) يحظر التعامل بالأسهم في سوقها الثانوية شراء وبيعاً، على موظفى شركات الوكالة العاملة بالسوق، والوارد تصنيفهم فيما يلي : ( أ) رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالنسبة للشركات الخاصة ومديرها العام ونائبه والموظفين ، (ب) مدير مكتب الوكالة ونائبه وموظفي مكتب الوكالة بالنسبة لشركات المساهمة العامة ، (ج) المدير العام ونائبه والموظفين بالنسبة لشركات الوكالة المتخصصة . (2) يحظر على موظفي السوق التعامل بالأسهم في سوقها الثانوى شراء وبيعاً . ابلاغ السوق بالمعلومات. 52- يجب على شركات المساهمة العامة، إبلاغ السوق بأية معلومات هامة عن القرارات التي يتخذها مجلس إدارتها والتى تؤثر على أسـعار الأوراق المالية عند أو فور اتخاذها ، ومن هذه المعلومات ما يلى : ( أ) هيكلة رأس المال ، (ب) الاندماج ، (ج) توزيع أسهم مجانية ، (د) تغيير الشـكل القانوني للشركة واكتساب غايات جديدة ، (هـ) التوسع في الخطوط الإنتاجية أو إضافة خطوط إنتاجية جديدة ، (و) إبرام الصفقات وتوقيع عقودها سواءً كانت صفقات داخلية أو خارجية ، وذلك في وقت الموافقة عليها ، (ز) انتخاب أعضاء مجلس الإدارة ، انتهاء مدتهم ، استقالاتهم وتعيين المدراء العامين واستقالاتهم ، (ح) التصفية . الفصل الثامن لجنة المحاسبة تشكيل لحنة المحاسبة .  53- (1) يشكل المجلس من بين أعضائه، لجنة محاسبة على الوجه الآتي: ( أ) أحد أعضاء المجلس يعينه رئيس رئيساً المجلس ، (ب) المدير العام ، عضواً (ج) المسجل التجاري العام ، عضواً (د ) عضوين آخرين ينتخبهما المجلس أعضاء من بين أعضائه . (2) تكون مدة اللجنة ثلاث سنوات. (3) تسقط صفة العضوية عن عضو اللجنة إذا فقد عضويته في المجلس أو تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر مقبول . مباشرة الصلاحيات. 54- تباشر لجنة المحاسبة صلاحياتها بناءً على شكوى من المجلس أو من المدير العام أومن أي شخص آخر ذي مصلحة . اختصاصات لجنة المحاسبة. 55- تختص لجنة المحاسبة بالفصل فيما ينسب للأعضاء والوكلاء وممثليهم من مخالفات لأحكام هذا القانون واللوائح والقواعد الصادرة بموجبه . الجزاءات . 56- (1) للجنة المحاسبة توقيع أى مـن الجزاءات الآتية: ( أ ) التنبيه ، (ب) الإنذار ، (ج ) الجزاءات المالية المناسبة حسبما تحددها اللوائح، ( د) ايقاف الوكيل عـن العمل من يوم إلى شهر ، (هـ) التوصية لدى المجلس بالشطب النهائي من عضوية السوق . (2) يجوز للمدير العام القيام بالتنبيه في حالة ارتكاب المخالفات البسيطة دون عرض الأمر على لجنة المحاسبة . حق الاستئناف. 57- يجوز استئناف قرارات لجنة المحاسبة لدى المجلس خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ هذا القرار للشخص المحاسب ويكون قرار المجلس في هذا الشأن نهائياً . الفصل التاسع أحكام عامة استثمارات غير السودانيين. [17](16)  58- (1) يجوز لغير السودانيين الاكتتاب بالأوراق المالية المصدرة من خلال الاكتتاب بها في السوق الأولية . (2) يجوز لغير السودانيين التعامل بالأوراق المالية السودانية المدرجة في السوق الثانوية . تحديد نسب المساهمة.  59- يجوز للوزير بأمر منه أن يحدد نسب مساهمات الرعايا فى رؤوس أموال شركات المساهمة العامة السودانية وبالطريقة التي يراها مناسبة . [18](17) تحويل حصيلة بيع الأوراق المالية .60- (1) يجوز للرعايا العرب والأجانب تحويل حصيلة بيع الأوراق المالية وأرباحها إلى الخارج وفقاً لأسعار الصرف السائدة في تاريخ التحويل شريطة إثبات أن عملية شراء الأوراق المالية تمت بعملة صعبة وتم تحويلها إلى السودان عن طريق الجهاز المصرفي.[19](18) (2) لأغراض تحويل حصيلة بيع الأوراق المالية وأرباحها إلى الخارج يجب تقديم المستندات الثبوتية لعملية البيع موقعة من إدارة السوق . إرسال التقارير للوزير . 61- تقوم إدارة السوق بإرسال تقارير دورية أسبوعية عن استثمار الرعايا العرب والأجانب إلى الوزير، على أن تشمل هذه التقارير أسماء العرب والأجانب المتعاملين بالأوراق المالية شراءً في السوق الثانوية .[20](19) إنشاء الحقوق والالتزامات. 62- (1) تنشأ الحقوق والالتزامات بين البائع والمشترى للأوراق المالية التي يتم تداولها في السـوق بتاريخ عقد البيع الموثق لدى الإدارة التنفيذية، وتنشأ ملكية الأوراق المالية تجاه الشركة أو الجهات المصدرة لها من تاريخ التسجيل في سجلات الشركة أو هذه الجهات . (2) على إدارة السوق أن تبلغ الشركة والجهات المصدرة للأوراق المالية بالعقود المبرمة خلال خمسة أيام عمل على الأكثر تلي تاريخ إبرام العقد، وعلى الشركة والجهات المصدرة للأوراق المالية تثبيت نقل الملكية في سجلاتها خلال ثلاثة أيام عمـل على استلامها لعقود نقل الملكية . تسجيل ملكية الأوراق المالية . 63-   (1) على شركات المساهمة العامة أو أي جهة مصدرة للأوراق المالية أو وكلائها، تسجيل ملكية الأوراق المالية القابلة للتداول التي يتم بيعها أو شراؤها أو تحويلها أو نقل ملكيتها في السوق، دون قيد أو شرط، بالرغم مما ورد في قانونها أو عقد تأسيسها أو نظامها ، أو في قانون الشركات النافذ المفعول أو في أي قانون أو لوائح أخرى باستثناء الحالات الآتية : ( أ) إذا كانت الأوراق المالية محجوزة أو مرهونة ، (ب) إذا كانت شهادة الملكية مفقودة ، (ج) إذا كان بيع الأوراق المالية مخالفاً لأحكام القوانين واللوائح التي تحدد النسب المسموح بها لاستثمار العرب والأجانب في الأوراق المالية.[21](20) (2) تتحمل الشركة أو الجهة المصدرة للأوراق المالية المسؤولية المالية الناجمة عن تقصيرها في وضع إشارة الحجز أو الرهن في سجلاتها أو نقل ملكية الأوراق المالية إذا كانت شهاداتها مفقودة . وضع أسس وضوابط       64- (1) يضع المجلس الشروط والأسس التي يتم بمقتضاها تداول تداول الأوراق المالية.                  الأوراق المالية وتحويل وانتقال ملكيتها وذلك في السوق الثانوية، بما في ذلك شروط إدراجها وإيقاف التعامل بأوراقها وشطبها من لوائح السوق . (2) لا يجوز للشركات الأعضاء المدرجة أسهمها بالسوق، أن تقوم بتحويل أو نقل ملكية الأوراق المالية لأي شخص دون علم إدارة السوق وموافقتها وبالطرق التي يحددها المجلس. (3) يتم التعامل بالأوراق المالية العربية والدولية، بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية من المجلس، وفي حالة المعاملة بالمثل . (4) يتم تحويل أسهم الشركات الأعضاء غير المدرجة، بموافقة السوق، ووفقاً للتعليمات التي يضعها المجلس بهذا الخصوص . سجل الأوراق المالية. 65-  تسجل عمليات بيع الأوراق المالية التي يتم بيعها بأمر من المحاكم المختصة، في سجل خاص يبين أعدادها وأسعار بيعها وتاريخ البيع، ولا يجوز للسوق أن تنشر أو تعلن أياً من المعلومات الواردة في هذا السجل إلا من الناحية الإحصائية . إجراء التحقيقات الإدارية. 66-    (1) للسوق صلاحية إجراء التحقيقات الإدارية كلما رأت ذلك ضرورياً، وحال حصول أى مخالفة من قبل أى شخص ، أو حال توقع حصول أى مخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح والتعليمات التي تصدرها السوق وفقاً لقانونها ولوائحها وتعليماتها، وللسوق الحق في أن تطلب من أي شخص تقديم بيان خطي بعد أدائه القسم القانوني وفقا للصيغة التي تقررها السوق حول الظروف المتعلقة بارتكاب المخالفة . (2) يحق للمدير العام تشكيل لجنة من كبار موظفي السوق، تكون مهمتها إجراء التحقيقات الإدارية في موضوع المخالفات المحالة إليها، ولها الحق في توجيه مذكرات دعوة للاستماع إلى الشهود من أجل إثبات المخالفة، ولها الحق في طلب تقديم الدفاتر والأوراق والمراسلات والمذكرات التي ترى ضرورة الإطلاع عليها، وترفع اللجنة تقريرها إلى المدير العام لاتخاذ القرار المناسب بشأنها. فتح حسابات الأوراق المالية .[22](21)  67- (1) يجوز للمصارف والشركات المالية وأية شركة مساهمة عامة لا يقل رأس مالها المدفوع عن عشرة ألف جنيه توافق عليها السوق، أن تقوم بفتح حسابات بإسمها لصالح عملائها المستثمرين بالأوراق المالية تسمى حسابات العهدة، ولها أن تتصرف بهذه الحسابات حسب القواعد المحددة لها والصادرة عن المجلس ضمن حدود الاتفاقيات التي تحكم هذه العمليات الخاصة بهذه الحسابات . (2) تلتزم المصارف والشركات المالية بالمحافظة على سرية هـذه الحسابات ولا تدخلها ضمن موجوداتها أو التزاماتها، ولا تدخل إيراداتها ضمن حسابات نتائجها ولا تنطبق عليها أحكام التصفية في حالة إفلاسها . (3) يحدد المجلس العلاقة التي تحكم أطراف الحسابات طبقاً للوائح والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص وذلك بالتنسيق مع بنك السودان المركزي إذا كان أحد أطراف العهدة خاضعاً لترخيصه . إنشاء جمعية الوكلاء. 68- تنشأ في السوق جمعية للوكلاء ، وعلى الوكلاء الانتساب لها والتقيد بأحكام لوائحها الذى تقره الجمعية العمومية للوكلاء بموافقة المجلس. حصر التعامل فى الأوراق المالية. 69-     (1) ينحصر التعامل بالأوراق المالية المقبولة في السوق داخل قاعة تداول الأوراق المالية. (2) ينحصر حق التعامل في السودان بالأوراق المالية المقبولة للتداول داخل قاعة تداول الأوراق المالية في السودان في الوكلاء المرخصين للعمل في السوق وفقاً لأحكام هذا القانون. (3) يقع باطلاً كل تعامل يجرى خارج قاعة تداول الأوراق المالية، ويستثنى من ذلك الحالات المسموح بها بموجب اللوائح أو الأوامر التي تصدر بهذا الخصوص بموجب أحكام هذا القانون. (4) استثناء من أحكام البنود (1)، (2) و(3) يتم التعاقد على بيع وشراء الأوراق المالية خارج السودان إذا كان طرفا العقد البائع والمشترى من السودانيين غير المقيمين في السودان ومتواجدين في بلد الإقامة خارج السودان لحظة إبرام العقد ، ولا يعتبر هذا التعاقد نافذاً الا إذا اقترن بتسجيل التعامل في السوق خلال مدة أقصاها شهران من تاريخ التعاقد . (5) ( أ) ينحصر حق تغطية إصدار الأوراق المالية ببنوك الاستثمار والشركات المالية والوكلاء، (ب) ينحصر حق إدارة محافظ العملاء والعمل كمستشار مالي في الأوراق المالية في شركات المساهمة العامة المتخصصة في أعمال الوكالة وشركات توظيف الأموال وبنوك الاستثمار والبنوك المتخصصة التي يرخـص لها بممارسة أعمال الوكالة. الاطلاع على سجل                    70-     (1) يجب على شركات المساهمة العامة اطلاع أي مساهم على شركات المساهمة العامة وكيفية                   سجل المساهمين وعلى الجزء الخاص به فقط . التعامل في أسهمها                              (2) تصبح أسهم شركات المساهمة العامة قابلة للتداول من خلال واستيفاء الأرباح .                                     قاعة التداول في السوق بعد تسديد ما لا يقل عن 50% من القيمة الإسمية للأسهم . (3) ( أ) يحظر على المؤسسين في شركات المساهمة العامة التصرف بأسهمهم التأسيسية قبل مرور سنتين على الأقل من تاريخ تسجيل الشركة ومباشرة نشاطها ويعتبر باطلاً أي تصرف يخالف ذلك، (ب) يستثنى من أحكام الفقرة (أ) انتقال السهم التأسيسي للورثة والموصى لهم وبين الزوجين والأصول والفروع وبين مؤسسي الشركة ومن مؤسس إلى آخر. (4) يكون المساهم في شركات المساهمة العامة الذي سدد ما عليه من أقساط مستحقة لها ،وكان مسجلاً في سجلات الشركة قبل سبعة أيام من الموعد المحدد لأي اجتماع ستعقده الجمعية العمومية ، الحق في الاشتراك ومناقشة بنود جدول أعمالها والتصويت على قراراتها. (5) ( أ) ينشأ الحق في استيفاء الربح تجاه الشركة لمالك السهم المسجل في سجلاتها في تاريخ اجتماع الجمعية العمومية الذى توافق فيه على توزيع الأرباح، وتلتزم الشركة بالإعلان عن ذلك بالصحف المحلية في اليوم التالي لاجتماعات الجمعية العمومية، ولمدة يوم واحد على الأقل، وإعلام السوق بذلك القرار، (ب) تلتزم الشركة بدفع الأرباح المقررة لمستحقيها من المساهمين خلال شهرين من تاريخ اجتماع الجمعية العمومية. (6) يجب على شركة المساهمة العامة، دعوة السوق لحضور اجتماعات الجمعية العمومية العادية وغير العادية. تحديد سريان بدء العمل في السوق .71- يحدد الوزير بقرار منه تاريخ بدء التعامل بالأوراق المالية في السوق وفقاً لأحكام هذا القانون. تصفية السوق. 72- لا تجوز تصفية السوق إلا بقانون وفى هذه الحالة تؤول جميع موجوداتها إلى الخزينة العامة. العقوبات.[23](22) 73-    (1) يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن ستة أشهر، أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيه سوداني، أو بالعقوبتين معاً، أي شخص يقدم عن علم أي بيانات أو تصريحات أو معلومات يعلم أنها غير صحيحة بهدف التأثير على قرار المستثمر، ويشمل ذلك أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام ونائبه وموظفي الشركات والمراجعين القانونيين . (2) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في القانون الجنائى لسنة 1991، يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن شهر أو بالغرامة التي لا تقل عن خمسين جنيه سوداني، أو بالعقوبتين معاً ، كل شخص يثبت تعامله في السوق بناء على معلومات غير معلنة أو مفصح عنها وكان قد علم بحكم منصبه ، أو قيامه بنشر الشائعات حول وضع أى شركة والتأثير على أسعار أسهمها، ويشمل ذلك رئيس وأعضاء مجلس إدارة أي شركة أو مديرها العام أو نائبه أو موظفيها . سلطة إصدار اللوائح والقواعد والأوامر. 74- يجوز للمجلس بموافقة الوزير أن يصدر اللوائح والقواعد والأوامر اللازمة لتنفيذ أحكام هـذا القانون، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم، يجوز أن تتضمن تلك اللوائح والقواعد والأوامر المسائل الآتية : ( أ) شروط خدمة العاملين بموافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني، [24](23) (ب) تنظيم المشتريات ، (ج) الشؤون المالية ، (د) شروط قبول الوكلاء في السوق، وبيان حقوقهم وواجباتهم وإسقاط عضويتهم أو صفة الوكالة عنهم ، (هـ) شروط إدراج الأوراق المالية وإيقاف التعامل بها وشطبها إدارياً ، (و) شروط تداول الأوراق المالية من خلال قاعة تداول الأوراق المالية ، (ز) شروط التسوية والتقاص بين الوكلاء بعضهم بالبعض الآخـر، وبين الوكلاء وعملائهم ، وبين الوكلاء والإدارة التنفيذية ، (ح) شروط بيع الأوراق المالية بالمزاد العلني. (1) قانون رقم 49 لسنة 1994 . ↑ (2) قانون رقم 40 لسنة 1974 0 ↑ (3) قانون رقم 40 لسنة 1974 0 ↑ (4) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (5) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون التعديلات المتنوعة رقم (1) لسنة 2006. ↑ (6) قانون التعديلات المتنوعة رقم (1) لسنة 2006 . ↑ (7) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون التعديلات المتنوعة رقم (1) لسنة 2006. ↑ (8) قانون رقم (31) لسنة 2010 . ↑ (9) قانون الشركات رقم (7) لسنة 2015 . ↑ (9) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (10) القانون نفسه . ↑ (11) قانون رقم 40 لسنة 1974 .. ↑ (12) القانون نفسه ↑ (13) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (14) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (15) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (16) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (17) القانون نفسه 0 ↑ (18) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (19) القانون نفسه . ↑ (20) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (21) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (22) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (23) قانون رقم 40 لسنة 1974 0 ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات