الرئيسية
المصدر الرسمي
✓ تم نسخ النص بنجاح
قانون تشريعي

قانون حماية الطرق القومية لسنة 1994

الفصل التشريعي رقم 141

الشجرة الهيكلية للقانون

قانون حماية الطرق القومية لسنة 1994 بسم الله الرحمن الرحيم قانون حماية الطرق القومية لسنة 1994 ترتيب المواد
أحكام تمهيدية المادة : 1- اسم القانون. 2- تفسير .
الطرق القومية 3- تحديد الطرق القومية . 4- حرم الطريق القومي . 5- اختصاصات سلطة الطرق . 6- حظر بعض الأعمال . 7- وقف الأعمال المخالفة . 8- تسوية بعض الأعمال . 9- العقوبات . 10- التظلم والشكاوى . 11- الاستئناف .
الحمولة 12- الحمولة المحورية . 13- أقصى الحمولة . 14- التأكد من الحمولة . 15- تسوية الحمولة الزائدة . 16- التصرف في الحمولة الزائدة .
أحكام ختامية 17- إصدار اللوائح والأوامر . ـ الجدول . بسم الله الرحمن الرحيم قانون حماية الطرق القومية لسنة 1994 [1](1) (25/6/1994)
أحكام تمهيدية اسم القانون . 1 - يسمى هذا القانون ، " قانون حماية الطرق القومية لسنة 1994". تفسـير . 2 - في هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر:-[2](2) " الحــرم " يقصد به المساحة المحددة من محور الطريق القومي، التي تحظر داخلها، إقامة أي منشآت أو زراعة أي محاصيل، أو وضع أي مواد أخرى ، " الحمولة المحورية " يقصد بها الحمولة المسموح بها للمركبة التي تسير على الطريق القومي ، "سلطة الطرق " يقصد بها الهيئة القومية للطرق والجسور، " الطريق القومي " يقصد به أي من الطرق القومية المحددة في الجدول الملحق بهذا القانون، ويشمل الطرق القومية التي تنشأ مستقبلاً أو التي يرى الوزير إضافتها للجدول ، " المدير العام " يقصد به المدير العام للهيئة القومية للطرق والجسور ، "المركبة " يقصد بها ذات المركبة المفسرة في المادة 3 من قانون المرور لسنة 2010، " الموظف المختص" يقصد به الشخص أو الأشخاص الذين تعينهم سلطة الطرق لمراقبة الأوزان، " الوزير" يقصد به وزير النقل والطرق والجسور.
الطرق القومية تحديد الطرق القومية. 3 - يحدد الجدول الملحق بهذا القانون الطرق القومية المشيدة وتلك التي تحت التشييد ويجوز للوزير تعديل الجدول المذكور بموجب أمر يصدره لذلك بناءً على توصية سلطة الطرق . حـرم الطريق القومي .4 - (1) يكون حرم الطريق القومي على الوجه الآتي : ( أ) ستين متراً ، تحسب من محور الطريق القومي، لكل جانب ثلاثين متراً وذلك في المناطق الحضرية، (ب) مائة متراً ، تحسب من محور الطريق القومي ، لكل جانب خمسين متراً ، وذلك في المناطق الخلوية . (2) تحدد المناطق الحضرية والخلوية المذكورة في البند(1) ، بموجب أمر يصدره الوزير لذلك ، بناء على توصية سلطة الطرق . (3) ( أ) يجب على سلطة الطرق أن تحدد الحرم على الطبيعة بأى وسيلة تراها وتخطر كتابة كل شخص يملك أرضاً تقع داخل الحرم المذكور بالتراجع عنه خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ، (ب) يتم تعويض كل من يتأثر بالطريق وفقاً لأحكام قانون نزع ملكية الأراضى لسنة 1930 على أن يتم التعويض خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إخطار المتأثر بقرار النزع . (4) يجوز للوزير تعديل حرم الطريق القومي المنصوص عليه في البند (1) ، إذا اقتضت الضرورة ذلك ، بموجب أمر يصدره بناءً على توصية سلطة الطرق . اختصاصات سلطة الطرق .5 - (1) تقوم سلطة الطرق بذاتها أو بوساطة من تفوضه داخل حرم  الطريق القومي بأي من الأعمال الآتية : ( أ) توسيع الطريق القومي ليكون ثنائياً أو ثلاثي المسارات لكل اتجاه بدلاً عن المسار الواحد ، (ب) تشييد مخازن وتركيب أجهزة أتوماتكية وموازين محورية ثابتة أو متنقلة على جانب الطريق القومي، وإنشاء معسكرات ثابتة أو متنقلة لهذا الغرض ، (ج) توفير المساحة الكافية لمواد بناء الطريق القومي، من تراب، ورمل وحجر، وحصى، ومعدات، وآليات تحتاجها عمليات التشييد والصيانة المستمرة ، ( د) توفير مساحة كافية : (أولاً) لتركيب لافتات الإرشاد والسرعة، (ثانياً) لتشييد طرق فرعية . (2) إذا ارتأت سلطة الطرق القيام بإنشاء طريق قومي جديد، يجب عليها أن ترفع توصية للوزير بإدراج الطريق القومي المذكور في الجدول الملحق بهذا القانون في قائمة الطرق القومية تحت التشييد وذلك عند البدء في تنفيذه فعلاً . (3) يكون لسلطة الطرق الحق في الإشراف على التشجير ومواصفاته داخل حرم الطريق القومي، ولها أن تأمر بإزالة الأشجار التي لا تطابق المواصفات المطلوبة ، وكذلك الغابات الموجودة داخل الحرم المذكور . حظر بعض الأعمـال .6 - (1) لا يجوز لأي شخص أن : ( أ) يقوم بأي فعل في حرم الطريق القومي من شأنه أن يعوق السير على الطريق القومي أو يلحق الضرر به أو بالآتي: (أولاً) مستعمليه ، (ثانياً) المعدات والأجهزة التي تم تزويده بها ، (ثالثاً) لافتات الإرشاد والسرعة التي تم تركيبها عليه ، (ب) يقود أي مركبة محملة بمياه الصرف أو أي سوائل أخرى يؤدى تسربها لإضرار بالأسفلت أو بمواد كالرمل، أو الحجارة، أو الفوسفات، وغيرها مما يكون عرضة للتطاير أو التناثر إلا إذا كانت الحمولة مغطاة بغطاء محكم يحول دون تطايرها أو تناثرها ، (2) لا يجوز للجهات المختصة عند ممارستها لسلطاتها، الترخيص، أو التصديق، أوالموافقة على إقامة الأكشاك، المنازل، المتاجر، محطات الوقود، أعمدة الكهرباء والتلفونات داخل حرم الطريق القومي . وقف الأعمال المخالفة . 7 - يجب على المحكمة المختصة، بناءً على طلب سلطة الطرق، أن تأمر في أي مرحلة من مراحل الدعوى، بوقف أو إزالة أي عمل بالمخالفة لأحكام المادة 6 على نفقة الشخص أو الجهة المخالفة . تسوية بعض الأعمال . 8 - يجوز لأى ضابط شرطة مرور سريع أن يحصل أو يأمر بتحصيل أي تسوية عند ارتكاب مخالفة لأحكام المادة 6(1)(ب)، على ألا تقل عن واحد جنيه .[3](3) العقوبات . 9 - يعاقب كل شخص يخالف أحكام المادة 6(1)(أ) و(2) عند الإدانة بالسجن لمدة لا تجاوز ستة أشهر، أو بالغرامة التي تحددها المحكمة ، أو بالعقوبتين معاً .[4](4) التظلم والشكوى. 10- يجوز لكل شخص يتضرر من أي من الأعمال والإجراءات التي تقوم بها سلطة الطرق أن يرفع تظلمه أو شكواه ، بحسب الحال ، إلى المدير العام ليصدر القرار المناسب . الاستئناف . 11- (1) يجوز لكل شخص يتضرر من قرار المدير العام أن يستأنف لدى الوزير، ضد القرار المذكور. (2) يعتبر القرار الذي يصدره الوزير نهائياً، على ألا يمنع ذلك أي شخص متضرر من الطعن في القرار أمام المحكمة المختصة .
الحمولــة الحمولة المحورية . 12- (1) تكون الحمولة المحورية للمركبات هي: ( أ) 10 أطنان للمحور الواحد، (ب) 16 طناً للمحور الثنائي، (ج) 22 طناً للمحور الثلاثي، (2) لا تجاوز الحمولة الكلية للمركبة 46 طناً . (3) يجوز لسلطة الطرق بموجب أمر تصدره ، تعديل الحمولة القصوى متى ما ترى ذلك مناسباً . (4) تقوم سلطة الطرق بمراجعة مواصفات المركبات المراد استيرادها فيما يتعلق بالحمولة المحورية . أقصى الحمولـة . 13-ـ لا يجوز لأي سائق مركبة أو مالكها، أن يسمح عن قصد أو أهمال، بقيادتها بالطريق القومي، إذا كانت حمولتها تزيد على الحمولة المحورية المنصوص عليها في المادة 12، أو إذا كانت من المحتمل بحكم حالتها أن تلحق ضرراً بالطريق القومي . التأكد من الحمولـة. 14- (1) تعين سلطة الطرق لغرض وزن المركبات : ( أ) نقاطاً ثابتة أو متنقلة ، (ب) الموظف المختص الذي يعهد إليه القيام بمهمة مراقبة الأوزان ، (2) يقوم الموظف المختص عند إجراء عملية الوزن وظهور مخالفة بملء البيانات الموضحة في الأنموذج الذي تعده سلطة الطرق لذلك ، على أن يبين فيه نوع المخالفة ، ومقدار التجاوز في الوزن ، والمسافة التي قطعتها المركبة ، ويقوم بتوقيعه هو وسائق المركبة أو مالكها . (3) يأمر الموظف المختص بإنزال الحمولة الزائدة من سلع وبضائع وغيرها من الأشياء ، وتخزينها في مخازن سلطة الطرق ، على أن يتحمل سائق المركبة أو مالكها نفقات الحمولة الزائدة وشحنها وتخزينها . تسوية الحمولة الزائدة . 15-   (1) يقوم الموظف المختص في حالة تجاوز الحمولة المحورية المنصوص عليها في المادة 12 ، بإحالة المخالفة لشرطة المرور السريع لإجراء تسوية فورية وتحصيل مبلغ لا يقل عن واحد جنيه يتحملها سائق المركبة أو مالكها، على أن يضاعف المبلغ المذكور في حالة تكرار التجاوز .[5](5) (2) إذا رفض سائق المركبة أو مالكها دفع مبلغ التسوية ، يجب على شرطة المرور السريع احالة المخالفة للمحكمة المختصة التي لها أن تأمر بدفع مبلغ يجاوز التسوية . (3) يجب أن تورد مبالغ التسوية المتحصلة بموجب أحكام البندين (1) و(2) ، لوزارة المالية والاقتصاد الوطني على أن تراعي هي إعادة تخصيص الجزء الأكبر من عائدات التسويات لصالح صيانة الطرق القومية .[6](6) التصرف في الحمولة الزائدة . 16- تسحب الحمولة الزائدة التي تم تخزينها بموجب أحكام المادة 14(3) خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ التخزين بعد دفع المبالغ المستحقة للموظف المختص، على أن يكون لسلطة الطرق الحق في التصرف فيها لمصلحتها بعد مضى المدة المحددة .
أحكام ختامية إصدار اللوائح والأوامر .17- يجوز للوزير بناءً على توصية سلطة الطرق، إصدار اللوائح والأوامر  اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون . الجدول[7](7) (أنظر المادة 3) الطرق القومية الرقم اسم الطريق القومي الطول بالكيلومتر 1 الخرطوم ـ مدنى 187 2 مدنى ـ القضارف 227 3 القضارف ـ كســلا 217 4 كسلا ـ بورتسـودان 556 5 مـدنى ـ ســنار 110 6 ســنار ـ كوســتى 110 7 سنـار ـ سـنجة 70 8 الدبيبات ـ الدلنج ـ كادقلى 187 9 نيالا ـ كاس ـ زالنجى 220 10 الخرطوم ـ جبل أولياء ـ ربك 208 11 امدرمان ـ وادى سيدنا 25 12 الخرطوم بحرى ـ الجيلى 42 13 عطبرة ـ بربر 76 14 كوستى ـ تندلتى 116 15 الأبيض ـ كازقيل 47 16 الأبيض ـ تندلتى 191 17 نيالا ـ الفاشر 212 18 كازقيل ـ الدبيبات 55 19 الفاشر ـ كبكابيـة 160 (1) قانون رقم 36 لسنة 1994. ↑ (2) قانون رقم 40 لسنة 1974. ↑ (3) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (4) قانون التعديلات المتنوعة رقم (2) لسنة 2003 ، قانون رقم 28 لسنة 2003 . ↑ (5) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (6) قانون رقم 40 لسنة 1974. ↑ (7) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون رقم 20 لسنة 2012 التعديلات المتنوعة (القوانين المتأثرة بانفصال جنوب السودان) لسنة 2012 . ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات

النص التشريعي الكامل

قانون حماية الطرق القومية لسنة 1994 بسم الله الرحمن الرحيم قانون حماية الطرق القومية لسنة 1994 ترتيب المواد الفصل الأول أحكام تمهيدية المادة : 1- اسم القانون. 2- تفسير . الفصل الثاني الطرق القومية 3- تحديد الطرق القومية . 4- حرم الطريق القومي . 5- اختصاصات سلطة الطرق . 6- حظر بعض الأعمال . 7- وقف الأعمال المخالفة . 8- تسوية بعض الأعمال . 9- العقوبات . 10- التظلم والشكاوى . 11- الاستئناف . الفصل الثالث الحمولة 12- الحمولة المحورية . 13- أقصى الحمولة . 14- التأكد من الحمولة . 15- تسوية الحمولة الزائدة . 16- التصرف في الحمولة الزائدة . الفصل الرابع أحكام ختامية 17- إصدار اللوائح والأوامر . ـ الجدول . بسم الله الرحمن الرحيم قانون حماية الطرق القومية لسنة 1994 [1](1) (25/6/1994) الفصل الأول أحكام تمهيدية اسم القانون . 1 - يسمى هذا القانون ، " قانون حماية الطرق القومية لسنة 1994". تفسـير . 2 - في هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر:-[2](2) " الحــرم " يقصد به المساحة المحددة من محور الطريق القومي، التي تحظر داخلها، إقامة أي منشآت أو زراعة أي محاصيل، أو وضع أي مواد أخرى ، " الحمولة المحورية " يقصد بها الحمولة المسموح بها للمركبة التي تسير على الطريق القومي ، "سلطة الطرق " يقصد بها الهيئة القومية للطرق والجسور، " الطريق القومي " يقصد به أي من الطرق القومية المحددة في الجدول الملحق بهذا القانون، ويشمل الطرق القومية التي تنشأ مستقبلاً أو التي يرى الوزير إضافتها للجدول ، " المدير العام " يقصد به المدير العام للهيئة القومية للطرق والجسور ، "المركبة " يقصد بها ذات المركبة المفسرة في المادة 3 من قانون المرور لسنة 2010، " الموظف المختص" يقصد به الشخص أو الأشخاص الذين تعينهم سلطة الطرق لمراقبة الأوزان، " الوزير" يقصد به وزير النقل والطرق والجسور. الفصل الثاني الطرق القومية تحديد الطرق القومية. 3 - يحدد الجدول الملحق بهذا القانون الطرق القومية المشيدة وتلك التي تحت التشييد ويجوز للوزير تعديل الجدول المذكور بموجب أمر يصدره لذلك بناءً على توصية سلطة الطرق . حـرم الطريق القومي .4 - (1) يكون حرم الطريق القومي على الوجه الآتي : ( أ) ستين متراً ، تحسب من محور الطريق القومي، لكل جانب ثلاثين متراً وذلك في المناطق الحضرية، (ب) مائة متراً ، تحسب من محور الطريق القومي ، لكل جانب خمسين متراً ، وذلك في المناطق الخلوية . (2) تحدد المناطق الحضرية والخلوية المذكورة في البند(1) ، بموجب أمر يصدره الوزير لذلك ، بناء على توصية سلطة الطرق . (3) ( أ) يجب على سلطة الطرق أن تحدد الحرم على الطبيعة بأى وسيلة تراها وتخطر كتابة كل شخص يملك أرضاً تقع داخل الحرم المذكور بالتراجع عنه خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ، (ب) يتم تعويض كل من يتأثر بالطريق وفقاً لأحكام قانون نزع ملكية الأراضى لسنة 1930 على أن يتم التعويض خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إخطار المتأثر بقرار النزع . (4) يجوز للوزير تعديل حرم الطريق القومي المنصوص عليه في البند (1) ، إذا اقتضت الضرورة ذلك ، بموجب أمر يصدره بناءً على توصية سلطة الطرق . اختصاصات سلطة الطرق .5 - (1) تقوم سلطة الطرق بذاتها أو بوساطة من تفوضه داخل حرم  الطريق القومي بأي من الأعمال الآتية : ( أ) توسيع الطريق القومي ليكون ثنائياً أو ثلاثي المسارات لكل اتجاه بدلاً عن المسار الواحد ، (ب) تشييد مخازن وتركيب أجهزة أتوماتكية وموازين محورية ثابتة أو متنقلة على جانب الطريق القومي، وإنشاء معسكرات ثابتة أو متنقلة لهذا الغرض ، (ج) توفير المساحة الكافية لمواد بناء الطريق القومي، من تراب، ورمل وحجر، وحصى، ومعدات، وآليات تحتاجها عمليات التشييد والصيانة المستمرة ، ( د) توفير مساحة كافية : (أولاً) لتركيب لافتات الإرشاد والسرعة، (ثانياً) لتشييد طرق فرعية . (2) إذا ارتأت سلطة الطرق القيام بإنشاء طريق قومي جديد، يجب عليها أن ترفع توصية للوزير بإدراج الطريق القومي المذكور في الجدول الملحق بهذا القانون في قائمة الطرق القومية تحت التشييد وذلك عند البدء في تنفيذه فعلاً . (3) يكون لسلطة الطرق الحق في الإشراف على التشجير ومواصفاته داخل حرم الطريق القومي، ولها أن تأمر بإزالة الأشجار التي لا تطابق المواصفات المطلوبة ، وكذلك الغابات الموجودة داخل الحرم المذكور . حظر بعض الأعمـال .6 - (1) لا يجوز لأي شخص أن : ( أ) يقوم بأي فعل في حرم الطريق القومي من شأنه أن يعوق السير على الطريق القومي أو يلحق الضرر به أو بالآتي: (أولاً) مستعمليه ، (ثانياً) المعدات والأجهزة التي تم تزويده بها ، (ثالثاً) لافتات الإرشاد والسرعة التي تم تركيبها عليه ، (ب) يقود أي مركبة محملة بمياه الصرف أو أي سوائل أخرى يؤدى تسربها لإضرار بالأسفلت أو بمواد كالرمل، أو الحجارة، أو الفوسفات، وغيرها مما يكون عرضة للتطاير أو التناثر إلا إذا كانت الحمولة مغطاة بغطاء محكم يحول دون تطايرها أو تناثرها ، (2) لا يجوز للجهات المختصة عند ممارستها لسلطاتها، الترخيص، أو التصديق، أوالموافقة على إقامة الأكشاك، المنازل، المتاجر، محطات الوقود، أعمدة الكهرباء والتلفونات داخل حرم الطريق القومي . وقف الأعمال المخالفة . 7 - يجب على المحكمة المختصة، بناءً على طلب سلطة الطرق، أن تأمر في أي مرحلة من مراحل الدعوى، بوقف أو إزالة أي عمل بالمخالفة لأحكام المادة 6 على نفقة الشخص أو الجهة المخالفة . تسوية بعض الأعمال . 8 - يجوز لأى ضابط شرطة مرور سريع أن يحصل أو يأمر بتحصيل أي تسوية عند ارتكاب مخالفة لأحكام المادة 6(1)(ب)، على ألا تقل عن واحد جنيه .[3](3) العقوبات . 9 - يعاقب كل شخص يخالف أحكام المادة 6(1)(أ) و(2) عند الإدانة بالسجن لمدة لا تجاوز ستة أشهر، أو بالغرامة التي تحددها المحكمة ، أو بالعقوبتين معاً .[4](4) التظلم والشكوى. 10- يجوز لكل شخص يتضرر من أي من الأعمال والإجراءات التي تقوم بها سلطة الطرق أن يرفع تظلمه أو شكواه ، بحسب الحال ، إلى المدير العام ليصدر القرار المناسب . الاستئناف . 11- (1) يجوز لكل شخص يتضرر من قرار المدير العام أن يستأنف لدى الوزير، ضد القرار المذكور. (2) يعتبر القرار الذي يصدره الوزير نهائياً، على ألا يمنع ذلك أي شخص متضرر من الطعن في القرار أمام المحكمة المختصة . الفصل الثالث الحمولــة الحمولة المحورية . 12- (1) تكون الحمولة المحورية للمركبات هي: ( أ) 10 أطنان للمحور الواحد، (ب) 16 طناً للمحور الثنائي، (ج) 22 طناً للمحور الثلاثي، (2) لا تجاوز الحمولة الكلية للمركبة 46 طناً . (3) يجوز لسلطة الطرق بموجب أمر تصدره ، تعديل الحمولة القصوى متى ما ترى ذلك مناسباً . (4) تقوم سلطة الطرق بمراجعة مواصفات المركبات المراد استيرادها فيما يتعلق بالحمولة المحورية . أقصى الحمولـة . 13-ـ لا يجوز لأي سائق مركبة أو مالكها، أن يسمح عن قصد أو أهمال، بقيادتها بالطريق القومي، إذا كانت حمولتها تزيد على الحمولة المحورية المنصوص عليها في المادة 12، أو إذا كانت من المحتمل بحكم حالتها أن تلحق ضرراً بالطريق القومي . التأكد من الحمولـة. 14- (1) تعين سلطة الطرق لغرض وزن المركبات : ( أ) نقاطاً ثابتة أو متنقلة ، (ب) الموظف المختص الذي يعهد إليه القيام بمهمة مراقبة الأوزان ، (2) يقوم الموظف المختص عند إجراء عملية الوزن وظهور مخالفة بملء البيانات الموضحة في الأنموذج الذي تعده سلطة الطرق لذلك ، على أن يبين فيه نوع المخالفة ، ومقدار التجاوز في الوزن ، والمسافة التي قطعتها المركبة ، ويقوم بتوقيعه هو وسائق المركبة أو مالكها . (3) يأمر الموظف المختص بإنزال الحمولة الزائدة من سلع وبضائع وغيرها من الأشياء ، وتخزينها في مخازن سلطة الطرق ، على أن يتحمل سائق المركبة أو مالكها نفقات الحمولة الزائدة وشحنها وتخزينها . تسوية الحمولة الزائدة . 15-   (1) يقوم الموظف المختص في حالة تجاوز الحمولة المحورية المنصوص عليها في المادة 12 ، بإحالة المخالفة لشرطة المرور السريع لإجراء تسوية فورية وتحصيل مبلغ لا يقل عن واحد جنيه يتحملها سائق المركبة أو مالكها، على أن يضاعف المبلغ المذكور في حالة تكرار التجاوز .[5](5) (2) إذا رفض سائق المركبة أو مالكها دفع مبلغ التسوية ، يجب على شرطة المرور السريع احالة المخالفة للمحكمة المختصة التي لها أن تأمر بدفع مبلغ يجاوز التسوية . (3) يجب أن تورد مبالغ التسوية المتحصلة بموجب أحكام البندين (1) و(2) ، لوزارة المالية والاقتصاد الوطني على أن تراعي هي إعادة تخصيص الجزء الأكبر من عائدات التسويات لصالح صيانة الطرق القومية .[6](6) التصرف في الحمولة الزائدة . 16- تسحب الحمولة الزائدة التي تم تخزينها بموجب أحكام المادة 14(3) خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ التخزين بعد دفع المبالغ المستحقة للموظف المختص، على أن يكون لسلطة الطرق الحق في التصرف فيها لمصلحتها بعد مضى المدة المحددة . الفصل الرابع أحكام ختامية إصدار اللوائح والأوامر .17- يجوز للوزير بناءً على توصية سلطة الطرق، إصدار اللوائح والأوامر  اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون . الجدول[7](7) (أنظر المادة 3) الطرق القومية الرقم اسم الطريق القومي الطول بالكيلومتر 1 الخرطوم ـ مدنى 187 2 مدنى ـ القضارف 227 3 القضارف ـ كســلا 217 4 كسلا ـ بورتسـودان 556 5 مـدنى ـ ســنار 110 6 ســنار ـ كوســتى 110 7 سنـار ـ سـنجة 70 8 الدبيبات ـ الدلنج ـ كادقلى 187 9 نيالا ـ كاس ـ زالنجى 220 10 الخرطوم ـ جبل أولياء ـ ربك 208 11 امدرمان ـ وادى سيدنا 25 12 الخرطوم بحرى ـ الجيلى 42 13 عطبرة ـ بربر 76 14 كوستى ـ تندلتى 116 15 الأبيض ـ كازقيل 47 16 الأبيض ـ تندلتى 191 17 نيالا ـ الفاشر 212 18 كازقيل ـ الدبيبات 55 19 الفاشر ـ كبكابيـة 160 (1) قانون رقم 36 لسنة 1994. ↑ (2) قانون رقم 40 لسنة 1974. ↑ (3) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (4) قانون التعديلات المتنوعة رقم (2) لسنة 2003 ، قانون رقم 28 لسنة 2003 . ↑ (5) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (6) قانون رقم 40 لسنة 1974. ↑ (7) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون رقم 20 لسنة 2012 التعديلات المتنوعة (القوانين المتأثرة بانفصال جنوب السودان) لسنة 2012 . ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات