قانون تشريعي
قانون الاتحاد الإسلامي العالمي للمنظمات الطلابية لسنة 1994
الفصل التشريعي رقم 135
الشجرة الهيكلية للقانون
قانون الاتحاد الإسلامي العالمي للمنظمات الطلابية لسنة 1994
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون الاتحاد الإسلامي العالمي للمنظمات
الطلابية لسنة 1994
ترتيب المواد
أحكام تمهيدية
المادة :
1 - اسم القانون .
2 - تفسير .
3 - المقر.
4 - أيلولة الممتلكات .
5 - سريان الدستور
حصانات وامتيازات الاتحاد
6 - حصانة مباني الاتحاد .
7 - حصانة محفوظات الاتحاد ومراسلاته .
8 - حصانة أموال الاتحاد .
9 - الحريات المالية للاتحاد .
10- إعفاء الاتحاد من الضرائب والرسوم .
11- استعمال الاتحاد للمواصلات الرسمية .
12- حرية تنقل موظفى الاتحاد .
13- حصانة أعضاء مجلس الأمناء والهيئة التنفيذية .
14- حصانات وامتيازات موظفى الاتحاد ومستشاريه .
15- واجب الاتحاد في التعاون مع الحكومة .
16- إساءة استعمال الحصانات .
17- منح الاتحاد أراضي وعقارات .
- الجداول .
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون الاتحاد الإسلامي العالمي للمنظمات
الطلابية لسنة 1994[1](1)
( 2/2/1994)
أحكام تمهيدية
اسم القانون . 1 - يسمى هذا القانون، " قانون الاتحاد الإسلامي العالمي للمنظمات الطلابية لسنة 1994" .
تفسـير . 2 - في هذا القانون، ما لم يقتض السياق معنى آخر :
" الاتحاد " يقصد به الاتحاد الإسلامي العالمي للمنظمات الطلابية ويشمل المؤسسات التابعة له ،
" الدستور " يقصد به دستور الاتحاد الوارد في الجدول الأول الملحق بهذا القانون ،
" اللجنة التنفيذيــة " يقصد بها اللجنة التنفيذية المنشأة بموجــب أحكام المادة 9 من الدستور،
" مجلس الأمـناء " يقصد به مجلس أمناء الاتحاد المنصوص عليه في المادة 7 من الدستور .
المقـــر . 3 - يؤدي الاتحاد أعماله ويمارس نشاطه من مقره الدائم بالخرطوم، وتكون له شخصية اعتبارية .
أيلولة الممتلكات . 4 - (1) دون المساس بأى حقوق مقررة للغير تؤول للاتحاد وتسجل في اسمه العقارات الواردة في الجدول الثاني الملحق بهـذا القانون .
(2) تؤول للاتحاد جميع أمواله الأخرى ولا يمس هذا القانون أي حقوق أو امتيازات منحت له أو التزامات دخل فيها قبل بدء العمل بهذا القانون .
سريان الدستور . 5 - يكون الدستور سارياً بعد إجازته من مجلس الأمناء ويعدل بالكيفية المنصوص عليها في المادة 11 منه .
حصانات وامتيازات الاتحاد
حصانة مباني الاتحاد . 6 - (1) تكون لمباني الاتحاد حرمة ولا يجوز لأى شخص دخول مقره إلا بإذن مكتوب من الأمين العام أو من
ينوب عنه أو من يفوضه، وذلك بشرط ألا يسمح الاتحاد باستعمال مبانيه كملجأ أو لحماية أي شخص صدر ضده
أمر قبض من سلطات الحكومة أو صدر إعلان قضائي له أو شبه قضائي .
(2) تتخذ الحكومة جميع الوسائل اللازمة لحماية مباني الاتحاد ومنع اقتحامها أو الاضرار بها مادياً أو معنوياً وذلك سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من إدارة الاتحاد .
(3) لا تخضع مباني وعقارات الاتحاد للاستيلاء أو التأميم أو الحجز إلا بموافقته .
(4) للاتحاد أن يرفع شعاره على مبانيه وكذلك كافة وسائل تنقلاته وفقاً للعرف الدبلوماسي.
حصانة محفوظات 7 - تكون لمحفوظات الاتحاد ومراسلاته وطروده حصانة، فلا تفتش ولا
الاتحاد ومراسلاته. تفتح ولا تصادر إلا بإذن الاتحاد كتابة، وعلى الحـكومة أن تسهـل على الاتحاد اتصالاته
البريدية والهاتفية والبرقية واللاسلكية .
حصانة أموال الاتحاد . 8 - لا تخضع أموال الاتحاد ومنقولاته ووسائل النقل التابعة له للتفتيش أو الحجز أو الاستيلاء إلا بموافقة الاتحاد كتابة .
الحريات المالية للاتحاد . 9 - (1) تكون للاتحاد الحرية الكاملة في إجراء التصرفات التالية دون أن تخضع لأى قيود مالية :
( أ) حيازة النقد من مختلف العملات وتشغيل حساباته بأى عملة كانت بما يحقق أهدافه على أكمل وجه ،
(ب) تحويل ونقل نقوده وودائعه من دولة لأخرى، وكذلك تحويل ما يكون لديه من نقد من أية عملة إلى عملة أخرى، وأن يستفيد من أفضل أسعار العملات
التى يحددها بنك السودان المركزي من وقت لآخر عند شرائه للعملة السودانية .[2](2)
(2) يلتزم الاتحاد في ممارسة حقوقه التى تنص عليها هذه المادة بسياسات الدولة وبأى ملاحظات تقدمها له الحكومة .
إعفاء الاتحاد من الضرائب والرسوم 10ـ (1) يعفى الاتحاد وأمواله الثابتة والمنقولة ودخوله وممتلكاته الأخرى من الآتي :
( أ) جميع الضرائب والعوائد والرسوم المباشرة وغير المباشرة المفروضة على المستوى القومي والولائي والمحلي، ولا يشمل هذا الإعفاء الرسوم
التي تحصل لقاء استعمال مرافق الخدمات العامة . [3](3)
(ب) الرسوم الجمركية المفروضة على المواد والمعدات والآلات والسيارات التى يستوردها أو يصدرها الاتحاد لاستعماله الرسمي ،
(ج) المنع والقيود المفروضة على الاستيراد والتصدير في حالة المواد والمعدات والآلات المستوردة أو المصدرة للاستعمال الرسمي .
(2) لا يجوز بيع الأشياء المستوردة بموجب الإعفاء المنصوص عليه في البند (1) قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ استيرادها .
استعمال الاتحاد للمواصلات الرسمية .11- يتمتع الاتحاد لأغراض المواصلات الرسمية في السودان بأفضلية الأجور والرسوم
على البريد والبرق ونقل الصور بالراديو والأقمار الصناعية وما شابه ذلك من وسائل المواصلات وكذلك بالنسبة للأجور المطبقة على الصحافة والراديو والتلفزيون .
حرية تنقل موظفى الاتحاد. 12- يتمتع موظفو الاتحاد المعتمدون بحرية التنقل والمرور في السودان مع مراعـاة ما تقتضى به النظم والتعليمات بشأن المناطق المحرمة والممنوع دخولها .
حصانة أعضاء مجلس 13ـ (1) يتمتع أعضاء مجلس الأمناء والهيئة التنفيذية والمدعوون
الأمناء والهيئة التنفيذية . المعتمدون إلى اجتماعات الاتحاد أثناء ممارستهم لمهامهـم
بالاتحاد وسفرهم إلى مقر اجتماعاته بالخرطوم وعودتهم منه بالامتيازات والحصانات التالية :
( أ) عدم القبض عليهم أو حجزهم أو اعتقالهم أو حجز أمتعتهم الشخصـية،
(ب) عدم مساءلتهم قضائياً عما يصدر عنهم من قول أو كتابة أو فعل بصفتهم الرسمية كأعضاء في
مجلس الأمناء أو مراقبين فيه أو أعضاء في الهيئة التنفيذية ،
(ج) حرمة محرراتهم ووثائقهم جميعاً وأمتعتهم ،
( د) إعفائهم من قيود قوانين الهجرة وتسجيل إقامة الأجانب.
(2) لا تسرى أحكام الفقرة (د) من البند (1) على السودانيين من أعضاء مجلس الأمناء أو الهيئة التنفيذية أو المراقبين .
(3) لا تسرى أحكام هذه المادة على جرائم الحدود الشرعية .
حصانات وامتيازات موظفى الاتحاد ومستشاريه .14- (1) يتمتع موظفو الاتحاد ومستشاروه المعتمدون لدى الحكومة بالحصانات والامتيازات الآتية :
( أ) الحصانة القضائية في كل ما يصدر عنهم بصفتهم الرسمية من قول أو فعل ما عدا جرائم الحدود الشرعية ،
(ب) الإعفاء من الضريبة على المرتبات والمكافآت التى يتقاضونها من الاتحاد ما عدا الزكاة، وذلك بالنسبة لغير السودانيين فقط ،
(ج) إعفاء غير السودانيين من موظفى الاتحاد ومستشاريه وعائلاتهم من قيود الهجرة وإجراءات التسجيل الخاصة بالأجانب وأن يمنحوا كل الامتيازات
التى يتمتع بها الدبلوماسيون الأجانب المعتمدون من قبل الحكومة بالسودان بما في ذلك حق فتح حساب جارٍ لهم بالعملة الأجنبية في أي
مصرف وتحويل الإيداعات الموجودة في تلك الحسابات .
(2) يتمتع موظفو الاتحاد ومستشاروه بالحصانات والامتيازات الممنوحة لهم من تاريخ إبلاغ أسمائهم لوزارة الخارجية وتنتهى هذه الحصانات والامتيازات
من تاريخ إبلاغ وزارة الخارجية بانتهاء عملهم في الاتحاد وفى حالة الموظفين والمستشارين من غير السودانيين فإنهم يبقون متمتعين بالحصانات
التى تحددها وزارة الخارجية حتى يتمكنوا من مغادرة السودان .
(3) يجب على الأمين العام للاتحاد أن يرفع الحصانة في أي حالة يرى فيها أن تلك الحصانة تحول دون أن تأخذ العدالة مجراها وأنه من الممكن رفعها دون
الإضرار بمصالح الاتحاد .
واجب الاتحاد في التعاون مع الحكومة .15- يجب على الاتحاد أن يتعاون مع الحكومة والقضاء لتسهيل سير العدالة والحيلولة دون أي تعسف في استعمال الحصانات والامتيازات والتسهيلات المنصوص عليها في هذا القانون .
إساءة استعمال الحصانات . 16- إذا أساء أحد الأشخاص المتمتعين بالحصانات والامتيازات المذكورة أعلاه استعمالها أو مارس في
السودان نشاطاً متعارضاً مع مصلحـة السودان خارجاً بذلك عن حدود صفته الرسمية فلا تعفيه هذه
الحصانات والامتيازات من حق الدولة في معاقبته وإبعاده إذا كان غير سوداني، أو اتخاذ الإجراءات
القانونية ضده إذا كان سودانيا ً.
منح الاتحاد أراضى وعقارات. 17- تمنح الحكومة - وفقاً للقوانين السارية - الاتحاد أراضي زراعية وسكنية واستثمارية بالسعر
التشجيعي لاستعمال الاتحاد في أعماله الخـيرية أو الاستثمارية متى طلب الاتحاد ذلك، على أن يتقدم
الاتحاد للسلطات المختصة بمشروع متكامل بكيفية استغلال هذه الأراضي.
الجدول الأول
دستور
الاتحاد الإسلامي العالمي للمنظمات الطلابية
الاسم. 1- يطلق على المنظمة اسم، " الاتحاد الإسلامي العالمي للمنظمـات الطلابية " ويطلق عليه فيما يلى " الاتحاد " .
الشعار . 2- " واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا " .
طبيعة الاتحاد وأهدافه . 3- (1) الاتحاد هيئة طلابية إسلامية عالمية مستقلة، يتكون من الجمعيات الطلابية الإسلامية المنتظمة فيه .
(2) للاتحاد هدف أساسي هو إعلاء كلمة الله ونشر مبادئ الإسلام، ومساعدة المنظمات الإسلامية على تحقيق رسالتها. وله أهداف أخرى هي :
( أ) تقوية الوعي الإسلامي بين الطلبة وإيضاح البدائل الإسلامية لمشكلات المجتمع المعاصر ،
(ب) العمل على بناء الشخصية الإسلامية بين الطلبة بالتدريب الأخلاقي والفكري والاجتماعي ،
(ج ) تقوية الروابط الأخوية بين الطلبة المسلمين في كل أنحاء العالم وتشجيعهم على تنظيم أنفسهم ،
(د ) دعم قضية الأخوة الإسلامية والتعاون والعدالة الاجتماعية والوحدة بين المسلمين في كل أنحاء العالم .
وسائل الاتحاد . 4- (1) يتبع الاتحاد في تحقيق أهدافه كل الوسائل المشروعة التي لا تتعارض مع أحكام القرآن والسنة .
(2) يزاول الاتحاد أنشطته من خلال أعضائه من الجمعيات المنتظمة فيه، ومن خلال الخدمات والمشاريع التي يقوم بها .
العضوية . 5- (1) تكون عضوية الاتحاد على الوجه الآتي:
( أ) عضو عامل ،
(ب) عضو مؤازر ،
(ج ) عضو شرف .
(2)تحق العضوية العاملة لجميع المنظمات الطلابية ومنظمات الخريجين التي تتفق دساتيرها وأهدافها مع دستور الاتحاد وأهدافه .
(3)تحق العضوية المؤازرة لأية منظمة إسلامية غير طلابية تتفق أهدافها وغاياتها مع أهداف الاتحاد وغاياته .
(4)تمنح اللجنة التنفيذية للاتحاد عضوية الشرف لمن ترى من الشخصيات الإسلامية ذات الدور الفعال في مؤازرة الاتحاد أو حقل الدعوة الإسلامية .
(5)يتمتع الأعضاء من الفئات الثلاث بجميع الحقوق عدا حق الترشيح والتصويت فإنهما من حق الأعضاء العاملين فقط الذين لهم حق ترشيح من يرون صلاحيته أياً كانت المؤهلات التي يتمتع بها المرشح .
(6)تقدم طلبات العضوية إلى اللجنة التنفيذية للاتحاد مصحوبة بتزكية عضوين عاملين، قبل مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر من موعد انعقاد الجمعية العمومية، ثم يرفع الطلب إلى مجلس الأمناء لدراسته وتقديم التوصية المناسبة بشأنه إلى الجمعية العمومية .
(7)يتم قبول الأعضاء الجدد في الاتحاد بقرار من الجمعية العمومية .
(8)المنظمة التي لم تسدد الاشتراكات المقررة عليها سنتين متتاليتين تحرم من حق التصويت في الجمعية العمومية، وللجمعية العمومية أن تقرر إعادة هذا الحق بناءً على توصية اللجنة التنفيذية .
تعليق العضوية والحرمان منها . 6- للجمعية العمومية بناءً على توصية من اللجنة التنفيذية الحق في اتخاذ قرار بإنهاء أو تعليق العضوية، إذا ثبت اشتراك العضو في نشاطات تناقض أهداف الاتحاد .
مجلس الأمناء . 7- (1) يتولى مجلس الأمناء رسم سياسة الاتحاد، وتوجيه نشاطاته، والسعي لتحقيق غاياته وأهدافه، ويعد وصياً على أمواله وممتلكاته ومشاريعه التجارية والاستثمارية .
(2)يصدق المجلس على قرارات الجمعية العمومية وله حق الاعتراض على أي منها في مدة أقصاها شهر واحد، وللجمعية العمومية أن ترفض اعتراضه بأغلبية ثلاثة أرباع الأصوات .
(3)يتكون مجلس الأمناء من سبعة أعضاء ـ يتم اختيارهم للمرة الأولى من قبل الجمعية العمومية ـ والعضو الثامن هو أمين عام الاتحاد الذي يبقى في المجلس مدة توليه الأمانة العامة .
(4)إذا شغر مكان عضو أو أكثر في مجلس الأمناء لأي سبب كان، يختار المجلس البديل بأغلبية ثلثى الأعضاء الباقين .
(5)يختار مجلس الأمناء في أول لقاء له بعد كل دورة من دورات الجمعية العمومية رئيساً من بين أعضائه في الدورة .
(6)يتخذ مجلس الأمناء قراراته بالأغلبية المطلقة .
الجمعية العمومية واختصاصاتها . 8 - (1) تتألف الجمعية العمومية من مندوبى الأعضاء العاملين والمؤازرين وأعضاء الشرف واللجنة التنفيذية ومجلس الأمناء .
(2)تعقد الجمعية العمومية اجتماعاتها الدورية مرة كل ثلاث سنوات بدعوة من الأمين العام وموافقة مجلس الأمناء، وأما الاجتماعات الطارئة فتعقد بقرار من اللجنة
التنفيذية، أو من مجلس الأمناء، أو بطلب كتابي من ثلث أعضاء الاتحاد العاملين على الأقل .
(3)يترأس اجتماع الجمعية العمومية رئيس مجلس الأمناء أو من ينوب عنه .
(4)تتخذ الجمعية قراراتها بالأغلبية المطلقة إلا فيما نص على خلاف ذلك .
(5)ترسل اللجنة التنفيذية خطابات مسجلة إلى المنظمات الأعضاء في الاتحاد قبل ثلاثة أشهر من موعد انعقاد الجمعية العمومية، ويعقد الاجتماع إذا
حضر نصف الأعضاء العاملين، وإلا دعي إلى اجتماع آخر خلال عام واحد من تاريخه يعقد بأي عدد يحضره .
(6)اختصاصات الجمعية العمومية :
( أ) معالجة المسائل المتعلقة بالعضوية، والنظام، والفصل ...الخ ،
(ب) انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية وأعضاء مجلس الأمناء للمرة الأولى،
(ج ) مراجعة ودراسة التقارير المقدمة من اللجنة التنفيذية ومجلس الأمناء والمتعلقة بنشاطات الاتحاد ،
(د ) مناقشة النشاطات الإسلامية للسنوات الثلاث القادمة وذلك بناءً على توصيات اللجنة التنفيذية، وتخطيط هذه النشاطات وأساليب تطبيقها ،
(هـ) إقرار الموازنة العامة للاتحاد .
اللجنة التنفيذية . 9- (1) تنتخب الجمعية العمومية اللجنة التنفيذية من بين أعضائها .
(2)تقوم اللجنة التنفيذية بتنفيذ قرارات وتوصيات الجمعية العمومية كما تضطلع بنشاطات الاتحاد بالتعاون الوثيق مع المنظمات الأعضاء .
(3)تقوم اللجنة التنفيذية برفع تقرير إلى الجمعية العمومية عن نشاطات الاتحاد ولجانه الخاصة وعن مشاريعه .
(4)تتكون اللجنة التنفيذية من :
( أ) الأمين العام ،
(ب)نائب الأمين العام ،
(ج ) الأمين المالى ،
(د ) ممثلين عن المناطق التي تحددها الجمعية العمومية .
(5) مدة عمل اللجنة التنفيذية ثلاث سنوات، أو حتى انعقاد دورة جديدة للجمعية العمومية، أيهما أبعد .
(6) اختصاصات الأمين العام :
( أ) الأمين العام هو الناطق الرسمي باسم الاتحاد، والذى يمثله لدى المنظمات والمؤسسات، ويرأس جهازه التنفيذي، وهو عضو في مجلس الأمناء .
(ب)إنشاء لجان متخصصة وتحديد عملها ومدتها .
المالية . 10- (1) مالية الاتحاد مستقلة ويرأسها الأمين المالي وهو المسئول عنها،
(2) تتكون مالية الاتحاد من المصادر الآتية :
( أ) اشتراكات الأعضاء التي تحددها اللجنة التنفيذية ،
(ب) التبرعات والهبات والمنح غير المشروطة بشروط تتنافى مع أهداف الاتحاد ،
(ج ) مشاريع الاستثمار .
تعديل الدستور . 11- (1) تقدم اقتراحات تعديل الدسـتور إلى اللجنة التنفيذية التي ترفعها إلى مجلس الأمناء لمناقشتها وإصدار
توصياته بشأنها، وعلى اللجنة التنفيذية بعد ذلك تعميمها بين الأعضاء لدراستها وذلك قبل ثلاثة أشهر
على الأقل من انعقاد الجمعية العمومية .
(2)تقدم اللجنة التنفيذية التعديلات المقترحة على الدستور، مع الأسباب الموجبة وتوصيات مجلس الأمناء بشأنها إلى الجمعية العمومية .
(3)ترفع التوصية بتعديل الدستور بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين في اجتماع قانوني للجمعية العمومية .
حل الاتحاد . 12- في حالة زوال الاتحاد أو حله تؤول أمواله إلى الجمعيات الأعضاء وتتم التصفية على يد لجنة يعينها مجلس الأمناء .
ملحوظة :
إن هذا الدستور هو الصيغة التي أقرتها الجمعية العمومية في ماليزيا في يونيو 1980 .
الجدول الثاني
الاسم
المدينة
المساحة
المربع
النمرة
قرار رقم
رقم الخريطة
المكاتب الإدارية
أرض المخيمات
مسجد الاتحاد
المكتبة المركزية
الخرطوم
الخرطوم
الخرطوم
الخرطوم
1500م .م
1500م .م
1500م .م
1500م .م
25
25
25
25
222
223
224
225
305/90
436/91
70/92
325/92
301/90
413/91
66/92
305/92
(1) قانون رقم 18 لسنة 1994 . ↑
(2) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(3) القانون نفسه . ↑
الإعدادات
استخدام التصميم
حجم الخط:: 1em
الضبط التلقائي لارتفاع السطر
وضع ملئ الشاشة
حركة تغيير الصفحة
تقليب كالصفحة
تقليب كالبطاقة
انزلاق
تلاشي
لغة الواجهة
English
Français
Español
Português
Nederlands
Deutsch
Magyar
Italiano
Svenska
Melayu
Polski
Român
Pусский
Türkçe
العربية
中國
日本人
한국의
موافق
قوانين السودان
وزارة العدل - جمهورية السودان
فهرس المحتوى
مقدمة
الفهرست الزمنى
الفهرست الموضوعى
الفهرست الهجائى
المجلد الاول
المجلد الثاني
المجلد الثالث
المجلد الرابع
المجلد الخامس
المجلد السادس
المجلدالسابع
المجلد الثامن
المجلد التاسع
المجلد العاشر
المجلد الحادي عشر
المجلد الثاني عشر
المجلد الثالث عشر
المجلد الرابع عشر
التالي
السابق
الفهرس
الصور
دفتر الملاحظات
بحث
الإعدادات
النص التشريعي الكامل
قانون الاتحاد الإسلامي العالمي للمنظمات الطلابية لسنة 1994
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون الاتحاد الإسلامي العالمي للمنظمات
الطلابية لسنة 1994
ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1 - اسم القانون .
2 - تفسير .
3 - المقر.
4 - أيلولة الممتلكات .
5 - سريان الدستور
الفصل الثاني
حصانات وامتيازات الاتحاد
6 - حصانة مباني الاتحاد .
7 - حصانة محفوظات الاتحاد ومراسلاته .
8 - حصانة أموال الاتحاد .
9 - الحريات المالية للاتحاد .
10- إعفاء الاتحاد من الضرائب والرسوم .
11- استعمال الاتحاد للمواصلات الرسمية .
12- حرية تنقل موظفى الاتحاد .
13- حصانة أعضاء مجلس الأمناء والهيئة التنفيذية .
14- حصانات وامتيازات موظفى الاتحاد ومستشاريه .
15- واجب الاتحاد في التعاون مع الحكومة .
16- إساءة استعمال الحصانات .
17- منح الاتحاد أراضي وعقارات .
- الجداول .
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون الاتحاد الإسلامي العالمي للمنظمات
الطلابية لسنة 1994[1](1)
( 2/2/1994)
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون . 1 - يسمى هذا القانون، " قانون الاتحاد الإسلامي العالمي للمنظمات الطلابية لسنة 1994" .
تفسـير . 2 - في هذا القانون، ما لم يقتض السياق معنى آخر :
" الاتحاد " يقصد به الاتحاد الإسلامي العالمي للمنظمات الطلابية ويشمل المؤسسات التابعة له ،
" الدستور " يقصد به دستور الاتحاد الوارد في الجدول الأول الملحق بهذا القانون ،
" اللجنة التنفيذيــة " يقصد بها اللجنة التنفيذية المنشأة بموجــب أحكام المادة 9 من الدستور،
" مجلس الأمـناء " يقصد به مجلس أمناء الاتحاد المنصوص عليه في المادة 7 من الدستور .
المقـــر . 3 - يؤدي الاتحاد أعماله ويمارس نشاطه من مقره الدائم بالخرطوم، وتكون له شخصية اعتبارية .
أيلولة الممتلكات . 4 - (1) دون المساس بأى حقوق مقررة للغير تؤول للاتحاد وتسجل في اسمه العقارات الواردة في الجدول الثاني الملحق بهـذا القانون .
(2) تؤول للاتحاد جميع أمواله الأخرى ولا يمس هذا القانون أي حقوق أو امتيازات منحت له أو التزامات دخل فيها قبل بدء العمل بهذا القانون .
سريان الدستور . 5 - يكون الدستور سارياً بعد إجازته من مجلس الأمناء ويعدل بالكيفية المنصوص عليها في المادة 11 منه .
الفصل الثاني
حصانات وامتيازات الاتحاد
حصانة مباني الاتحاد . 6 - (1) تكون لمباني الاتحاد حرمة ولا يجوز لأى شخص دخول مقره إلا بإذن مكتوب من الأمين العام أو من
ينوب عنه أو من يفوضه، وذلك بشرط ألا يسمح الاتحاد باستعمال مبانيه كملجأ أو لحماية أي شخص صدر ضده
أمر قبض من سلطات الحكومة أو صدر إعلان قضائي له أو شبه قضائي .
(2) تتخذ الحكومة جميع الوسائل اللازمة لحماية مباني الاتحاد ومنع اقتحامها أو الاضرار بها مادياً أو معنوياً وذلك سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من إدارة الاتحاد .
(3) لا تخضع مباني وعقارات الاتحاد للاستيلاء أو التأميم أو الحجز إلا بموافقته .
(4) للاتحاد أن يرفع شعاره على مبانيه وكذلك كافة وسائل تنقلاته وفقاً للعرف الدبلوماسي.
حصانة محفوظات 7 - تكون لمحفوظات الاتحاد ومراسلاته وطروده حصانة، فلا تفتش ولا
الاتحاد ومراسلاته. تفتح ولا تصادر إلا بإذن الاتحاد كتابة، وعلى الحـكومة أن تسهـل على الاتحاد اتصالاته
البريدية والهاتفية والبرقية واللاسلكية .
حصانة أموال الاتحاد . 8 - لا تخضع أموال الاتحاد ومنقولاته ووسائل النقل التابعة له للتفتيش أو الحجز أو الاستيلاء إلا بموافقة الاتحاد كتابة .
الحريات المالية للاتحاد . 9 - (1) تكون للاتحاد الحرية الكاملة في إجراء التصرفات التالية دون أن تخضع لأى قيود مالية :
( أ) حيازة النقد من مختلف العملات وتشغيل حساباته بأى عملة كانت بما يحقق أهدافه على أكمل وجه ،
(ب) تحويل ونقل نقوده وودائعه من دولة لأخرى، وكذلك تحويل ما يكون لديه من نقد من أية عملة إلى عملة أخرى، وأن يستفيد من أفضل أسعار العملات
التى يحددها بنك السودان المركزي من وقت لآخر عند شرائه للعملة السودانية .[2](2)
(2) يلتزم الاتحاد في ممارسة حقوقه التى تنص عليها هذه المادة بسياسات الدولة وبأى ملاحظات تقدمها له الحكومة .
إعفاء الاتحاد من الضرائب والرسوم 10ـ (1) يعفى الاتحاد وأمواله الثابتة والمنقولة ودخوله وممتلكاته الأخرى من الآتي :
( أ) جميع الضرائب والعوائد والرسوم المباشرة وغير المباشرة المفروضة على المستوى القومي والولائي والمحلي، ولا يشمل هذا الإعفاء الرسوم
التي تحصل لقاء استعمال مرافق الخدمات العامة . [3](3)
(ب) الرسوم الجمركية المفروضة على المواد والمعدات والآلات والسيارات التى يستوردها أو يصدرها الاتحاد لاستعماله الرسمي ،
(ج) المنع والقيود المفروضة على الاستيراد والتصدير في حالة المواد والمعدات والآلات المستوردة أو المصدرة للاستعمال الرسمي .
(2) لا يجوز بيع الأشياء المستوردة بموجب الإعفاء المنصوص عليه في البند (1) قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ استيرادها .
استعمال الاتحاد للمواصلات الرسمية .11- يتمتع الاتحاد لأغراض المواصلات الرسمية في السودان بأفضلية الأجور والرسوم
على البريد والبرق ونقل الصور بالراديو والأقمار الصناعية وما شابه ذلك من وسائل المواصلات وكذلك بالنسبة للأجور المطبقة على الصحافة والراديو والتلفزيون .
حرية تنقل موظفى الاتحاد. 12- يتمتع موظفو الاتحاد المعتمدون بحرية التنقل والمرور في السودان مع مراعـاة ما تقتضى به النظم والتعليمات بشأن المناطق المحرمة والممنوع دخولها .
حصانة أعضاء مجلس 13ـ (1) يتمتع أعضاء مجلس الأمناء والهيئة التنفيذية والمدعوون
الأمناء والهيئة التنفيذية . المعتمدون إلى اجتماعات الاتحاد أثناء ممارستهم لمهامهـم
بالاتحاد وسفرهم إلى مقر اجتماعاته بالخرطوم وعودتهم منه بالامتيازات والحصانات التالية :
( أ) عدم القبض عليهم أو حجزهم أو اعتقالهم أو حجز أمتعتهم الشخصـية،
(ب) عدم مساءلتهم قضائياً عما يصدر عنهم من قول أو كتابة أو فعل بصفتهم الرسمية كأعضاء في
مجلس الأمناء أو مراقبين فيه أو أعضاء في الهيئة التنفيذية ،
(ج) حرمة محرراتهم ووثائقهم جميعاً وأمتعتهم ،
( د) إعفائهم من قيود قوانين الهجرة وتسجيل إقامة الأجانب.
(2) لا تسرى أحكام الفقرة (د) من البند (1) على السودانيين من أعضاء مجلس الأمناء أو الهيئة التنفيذية أو المراقبين .
(3) لا تسرى أحكام هذه المادة على جرائم الحدود الشرعية .
حصانات وامتيازات موظفى الاتحاد ومستشاريه .14- (1) يتمتع موظفو الاتحاد ومستشاروه المعتمدون لدى الحكومة بالحصانات والامتيازات الآتية :
( أ) الحصانة القضائية في كل ما يصدر عنهم بصفتهم الرسمية من قول أو فعل ما عدا جرائم الحدود الشرعية ،
(ب) الإعفاء من الضريبة على المرتبات والمكافآت التى يتقاضونها من الاتحاد ما عدا الزكاة، وذلك بالنسبة لغير السودانيين فقط ،
(ج) إعفاء غير السودانيين من موظفى الاتحاد ومستشاريه وعائلاتهم من قيود الهجرة وإجراءات التسجيل الخاصة بالأجانب وأن يمنحوا كل الامتيازات
التى يتمتع بها الدبلوماسيون الأجانب المعتمدون من قبل الحكومة بالسودان بما في ذلك حق فتح حساب جارٍ لهم بالعملة الأجنبية في أي
مصرف وتحويل الإيداعات الموجودة في تلك الحسابات .
(2) يتمتع موظفو الاتحاد ومستشاروه بالحصانات والامتيازات الممنوحة لهم من تاريخ إبلاغ أسمائهم لوزارة الخارجية وتنتهى هذه الحصانات والامتيازات
من تاريخ إبلاغ وزارة الخارجية بانتهاء عملهم في الاتحاد وفى حالة الموظفين والمستشارين من غير السودانيين فإنهم يبقون متمتعين بالحصانات
التى تحددها وزارة الخارجية حتى يتمكنوا من مغادرة السودان .
(3) يجب على الأمين العام للاتحاد أن يرفع الحصانة في أي حالة يرى فيها أن تلك الحصانة تحول دون أن تأخذ العدالة مجراها وأنه من الممكن رفعها دون
الإضرار بمصالح الاتحاد .
واجب الاتحاد في التعاون مع الحكومة .15- يجب على الاتحاد أن يتعاون مع الحكومة والقضاء لتسهيل سير العدالة والحيلولة دون أي تعسف في استعمال الحصانات والامتيازات والتسهيلات المنصوص عليها في هذا القانون .
إساءة استعمال الحصانات . 16- إذا أساء أحد الأشخاص المتمتعين بالحصانات والامتيازات المذكورة أعلاه استعمالها أو مارس في
السودان نشاطاً متعارضاً مع مصلحـة السودان خارجاً بذلك عن حدود صفته الرسمية فلا تعفيه هذه
الحصانات والامتيازات من حق الدولة في معاقبته وإبعاده إذا كان غير سوداني، أو اتخاذ الإجراءات
القانونية ضده إذا كان سودانيا ً.
منح الاتحاد أراضى وعقارات. 17- تمنح الحكومة - وفقاً للقوانين السارية - الاتحاد أراضي زراعية وسكنية واستثمارية بالسعر
التشجيعي لاستعمال الاتحاد في أعماله الخـيرية أو الاستثمارية متى طلب الاتحاد ذلك، على أن يتقدم
الاتحاد للسلطات المختصة بمشروع متكامل بكيفية استغلال هذه الأراضي.
الجدول الأول
دستور
الاتحاد الإسلامي العالمي للمنظمات الطلابية
الاسم. 1- يطلق على المنظمة اسم، " الاتحاد الإسلامي العالمي للمنظمـات الطلابية " ويطلق عليه فيما يلى " الاتحاد " .
الشعار . 2- " واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا " .
طبيعة الاتحاد وأهدافه . 3- (1) الاتحاد هيئة طلابية إسلامية عالمية مستقلة، يتكون من الجمعيات الطلابية الإسلامية المنتظمة فيه .
(2) للاتحاد هدف أساسي هو إعلاء كلمة الله ونشر مبادئ الإسلام، ومساعدة المنظمات الإسلامية على تحقيق رسالتها. وله أهداف أخرى هي :
( أ) تقوية الوعي الإسلامي بين الطلبة وإيضاح البدائل الإسلامية لمشكلات المجتمع المعاصر ،
(ب) العمل على بناء الشخصية الإسلامية بين الطلبة بالتدريب الأخلاقي والفكري والاجتماعي ،
(ج ) تقوية الروابط الأخوية بين الطلبة المسلمين في كل أنحاء العالم وتشجيعهم على تنظيم أنفسهم ،
(د ) دعم قضية الأخوة الإسلامية والتعاون والعدالة الاجتماعية والوحدة بين المسلمين في كل أنحاء العالم .
وسائل الاتحاد . 4- (1) يتبع الاتحاد في تحقيق أهدافه كل الوسائل المشروعة التي لا تتعارض مع أحكام القرآن والسنة .
(2) يزاول الاتحاد أنشطته من خلال أعضائه من الجمعيات المنتظمة فيه، ومن خلال الخدمات والمشاريع التي يقوم بها .
العضوية . 5- (1) تكون عضوية الاتحاد على الوجه الآتي:
( أ) عضو عامل ،
(ب) عضو مؤازر ،
(ج ) عضو شرف .
(2)تحق العضوية العاملة لجميع المنظمات الطلابية ومنظمات الخريجين التي تتفق دساتيرها وأهدافها مع دستور الاتحاد وأهدافه .
(3)تحق العضوية المؤازرة لأية منظمة إسلامية غير طلابية تتفق أهدافها وغاياتها مع أهداف الاتحاد وغاياته .
(4)تمنح اللجنة التنفيذية للاتحاد عضوية الشرف لمن ترى من الشخصيات الإسلامية ذات الدور الفعال في مؤازرة الاتحاد أو حقل الدعوة الإسلامية .
(5)يتمتع الأعضاء من الفئات الثلاث بجميع الحقوق عدا حق الترشيح والتصويت فإنهما من حق الأعضاء العاملين فقط الذين لهم حق ترشيح من يرون صلاحيته أياً كانت المؤهلات التي يتمتع بها المرشح .
(6)تقدم طلبات العضوية إلى اللجنة التنفيذية للاتحاد مصحوبة بتزكية عضوين عاملين، قبل مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر من موعد انعقاد الجمعية العمومية، ثم يرفع الطلب إلى مجلس الأمناء لدراسته وتقديم التوصية المناسبة بشأنه إلى الجمعية العمومية .
(7)يتم قبول الأعضاء الجدد في الاتحاد بقرار من الجمعية العمومية .
(8)المنظمة التي لم تسدد الاشتراكات المقررة عليها سنتين متتاليتين تحرم من حق التصويت في الجمعية العمومية، وللجمعية العمومية أن تقرر إعادة هذا الحق بناءً على توصية اللجنة التنفيذية .
تعليق العضوية والحرمان منها . 6- للجمعية العمومية بناءً على توصية من اللجنة التنفيذية الحق في اتخاذ قرار بإنهاء أو تعليق العضوية، إذا ثبت اشتراك العضو في نشاطات تناقض أهداف الاتحاد .
مجلس الأمناء . 7- (1) يتولى مجلس الأمناء رسم سياسة الاتحاد، وتوجيه نشاطاته، والسعي لتحقيق غاياته وأهدافه، ويعد وصياً على أمواله وممتلكاته ومشاريعه التجارية والاستثمارية .
(2)يصدق المجلس على قرارات الجمعية العمومية وله حق الاعتراض على أي منها في مدة أقصاها شهر واحد، وللجمعية العمومية أن ترفض اعتراضه بأغلبية ثلاثة أرباع الأصوات .
(3)يتكون مجلس الأمناء من سبعة أعضاء ـ يتم اختيارهم للمرة الأولى من قبل الجمعية العمومية ـ والعضو الثامن هو أمين عام الاتحاد الذي يبقى في المجلس مدة توليه الأمانة العامة .
(4)إذا شغر مكان عضو أو أكثر في مجلس الأمناء لأي سبب كان، يختار المجلس البديل بأغلبية ثلثى الأعضاء الباقين .
(5)يختار مجلس الأمناء في أول لقاء له بعد كل دورة من دورات الجمعية العمومية رئيساً من بين أعضائه في الدورة .
(6)يتخذ مجلس الأمناء قراراته بالأغلبية المطلقة .
الجمعية العمومية واختصاصاتها . 8 - (1) تتألف الجمعية العمومية من مندوبى الأعضاء العاملين والمؤازرين وأعضاء الشرف واللجنة التنفيذية ومجلس الأمناء .
(2)تعقد الجمعية العمومية اجتماعاتها الدورية مرة كل ثلاث سنوات بدعوة من الأمين العام وموافقة مجلس الأمناء، وأما الاجتماعات الطارئة فتعقد بقرار من اللجنة
التنفيذية، أو من مجلس الأمناء، أو بطلب كتابي من ثلث أعضاء الاتحاد العاملين على الأقل .
(3)يترأس اجتماع الجمعية العمومية رئيس مجلس الأمناء أو من ينوب عنه .
(4)تتخذ الجمعية قراراتها بالأغلبية المطلقة إلا فيما نص على خلاف ذلك .
(5)ترسل اللجنة التنفيذية خطابات مسجلة إلى المنظمات الأعضاء في الاتحاد قبل ثلاثة أشهر من موعد انعقاد الجمعية العمومية، ويعقد الاجتماع إذا
حضر نصف الأعضاء العاملين، وإلا دعي إلى اجتماع آخر خلال عام واحد من تاريخه يعقد بأي عدد يحضره .
(6)اختصاصات الجمعية العمومية :
( أ) معالجة المسائل المتعلقة بالعضوية، والنظام، والفصل ...الخ ،
(ب) انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية وأعضاء مجلس الأمناء للمرة الأولى،
(ج ) مراجعة ودراسة التقارير المقدمة من اللجنة التنفيذية ومجلس الأمناء والمتعلقة بنشاطات الاتحاد ،
(د ) مناقشة النشاطات الإسلامية للسنوات الثلاث القادمة وذلك بناءً على توصيات اللجنة التنفيذية، وتخطيط هذه النشاطات وأساليب تطبيقها ،
(هـ) إقرار الموازنة العامة للاتحاد .
اللجنة التنفيذية . 9- (1) تنتخب الجمعية العمومية اللجنة التنفيذية من بين أعضائها .
(2)تقوم اللجنة التنفيذية بتنفيذ قرارات وتوصيات الجمعية العمومية كما تضطلع بنشاطات الاتحاد بالتعاون الوثيق مع المنظمات الأعضاء .
(3)تقوم اللجنة التنفيذية برفع تقرير إلى الجمعية العمومية عن نشاطات الاتحاد ولجانه الخاصة وعن مشاريعه .
(4)تتكون اللجنة التنفيذية من :
( أ) الأمين العام ،
(ب)نائب الأمين العام ،
(ج ) الأمين المالى ،
(د ) ممثلين عن المناطق التي تحددها الجمعية العمومية .
(5) مدة عمل اللجنة التنفيذية ثلاث سنوات، أو حتى انعقاد دورة جديدة للجمعية العمومية، أيهما أبعد .
(6) اختصاصات الأمين العام :
( أ) الأمين العام هو الناطق الرسمي باسم الاتحاد، والذى يمثله لدى المنظمات والمؤسسات، ويرأس جهازه التنفيذي، وهو عضو في مجلس الأمناء .
(ب)إنشاء لجان متخصصة وتحديد عملها ومدتها .
المالية . 10- (1) مالية الاتحاد مستقلة ويرأسها الأمين المالي وهو المسئول عنها،
(2) تتكون مالية الاتحاد من المصادر الآتية :
( أ) اشتراكات الأعضاء التي تحددها اللجنة التنفيذية ،
(ب) التبرعات والهبات والمنح غير المشروطة بشروط تتنافى مع أهداف الاتحاد ،
(ج ) مشاريع الاستثمار .
تعديل الدستور . 11- (1) تقدم اقتراحات تعديل الدسـتور إلى اللجنة التنفيذية التي ترفعها إلى مجلس الأمناء لمناقشتها وإصدار
توصياته بشأنها، وعلى اللجنة التنفيذية بعد ذلك تعميمها بين الأعضاء لدراستها وذلك قبل ثلاثة أشهر
على الأقل من انعقاد الجمعية العمومية .
(2)تقدم اللجنة التنفيذية التعديلات المقترحة على الدستور، مع الأسباب الموجبة وتوصيات مجلس الأمناء بشأنها إلى الجمعية العمومية .
(3)ترفع التوصية بتعديل الدستور بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين في اجتماع قانوني للجمعية العمومية .
حل الاتحاد . 12- في حالة زوال الاتحاد أو حله تؤول أمواله إلى الجمعيات الأعضاء وتتم التصفية على يد لجنة يعينها مجلس الأمناء .
ملحوظة :
إن هذا الدستور هو الصيغة التي أقرتها الجمعية العمومية في ماليزيا في يونيو 1980 .
الجدول الثاني
الاسم
المدينة
المساحة
المربع
النمرة
قرار رقم
رقم الخريطة
المكاتب الإدارية
أرض المخيمات
مسجد الاتحاد
المكتبة المركزية
الخرطوم
الخرطوم
الخرطوم
الخرطوم
1500م .م
1500م .م
1500م .م
1500م .م
25
25
25
25
222
223
224
225
305/90
436/91
70/92
325/92
301/90
413/91
66/92
305/92
(1) قانون رقم 18 لسنة 1994 . ↑
(2) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(3) القانون نفسه . ↑
الإعدادات
استخدام التصميم
حجم الخط:: 1em
الضبط التلقائي لارتفاع السطر
وضع ملئ الشاشة
حركة تغيير الصفحة
تقليب كالصفحة
تقليب كالبطاقة
انزلاق
تلاشي
لغة الواجهة
English
Français
Español
Português
Nederlands
Deutsch
Magyar
Italiano
Svenska
Melayu
Polski
Român
Pусский
Türkçe
العربية
中國
日本人
한국의
موافق
قوانين السودان
وزارة العدل - جمهورية السودان
فهرس المحتوى
مقدمة
الفهرست الزمنى
الفهرست الموضوعى
الفهرست الهجائى
المجلد الاول
المجلد الثاني
المجلد الثالث
المجلد الرابع
المجلد الخامس
المجلد السادس
المجلدالسابع
المجلد الثامن
المجلد التاسع
المجلد العاشر
المجلد الحادي عشر
المجلد الثاني عشر
المجلد الثالث عشر
المجلد الرابع عشر
التالي
السابق
الفهرس
الصور
دفتر الملاحظات
بحث
الإعدادات