الرئيسية
المصدر الرسمي
✓ تم نسخ النص بنجاح
قانون تشريعي

قانون القطن لسنة 1926

الفصل التشريعي رقم 17

النص التشريعي الكامل

قانون القطن لسنة 1926 بسم الله الرحمن الرحيم قانون القطن لسنة 1926 ترتيب المواد المادة : اسم القانون . تفسير . رخص المحالج . تجديد وإلغاء وتحويل رخص المحالج . تفتيش المحالج . الإخطار بوقوع الحوادث . سلطة إصدار اللوائح . التعويض في حالات معينة . الجرائم والعقوبات . سلطة ضبط القطن في حالة الاشتباه . إجراءات المحاكمة عن الجرائم . بسم الله الرحمن الرحيم قانون القطن لسنة 1926 (15/4/1926) اسم القانون .       1ـ     يسمى هذا القانون " قانون القطن لسنة 1926 " . تفسير .                2ـ   في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر: [1] " الوالي "             يقصد به والي الولاية المعني . رخص المحالج .    3ـ   لا يجـوز لأي شخص أن ينشئ أو يدير أو يوافق على إدارة أي محلج للقطن ما لم يكن لديه ترخيص بذلك من الوالي .[2] تجديد وإلغاء وتحويل رخص المحالج . 4ـ     (1) يجب تجديد رخصة المحلج باعتبار أن ذلك حقاً عند انتهاء  فترة الرخصة غير أنه يجوز رفض تجديدها إذا ثبت بشأن المحلج وقوع أي إخلال بنصوص هذا القانون أو أية لوائح صادرة بموجبه تتعلق بالمحالج ، ويجوز للوالي في أي وقت أن يلغى رخصة أي محلج إذا ثبت له وقوع أي إخلال على الوجه السالف ذكره . (2) لا يجوز تحويل أي رخصة إلا بموافقة مكتوبة من الوالي . تفتيش المحالج . 5ـ   يجب أن يكون كل محلج مفتوحاً في كل الأوقـات المناسبة للتفتيش بوساطة الوالي أو مفتش الصحة أو أي موظف آخر مفوض في ذلك من الوالي .[3] الإخطار بوقوع الحوادث .    6ـ       في حالة وقوع أي حادث في أي محلج سبب موتاً أو أذى يحتمل معه أن يمنع المصاب من الرجوع إلى عمله بالمحلج خـلال الثماني والأربعين ساعة التالية لوقوع الحادث يجب على شاغل ذلك المحلج أو وكيله الرئيسي في إدارة المحلج في حالة غيابه ، أن يعطي إخطاراً بذلك إلى الرئاسة الإدارية للمنطقة خلال أربع وعشرين ساعة من وقوع الحادث فإذا لم يكن ظاهراً لأول وهلة أن الحادث من الحوادث التي تستوجب الإخطار عنها فيجب حينئذ الإخطار عنه خلالأربع وعشرين ساعة من وقت ظهور أن ذلك الحادث يستوجب الإخطار . [4]4 سلطة إصدار اللوائح . 7ـ  يجوز لوزير الزراعة والرى من وقت لآخر أن يصدر أية لوائح بغرض المحافظة على نوع القطن المزروع بالسودان وتحسـينه ، وبغرض رقابة وتحسين وتنظيم زراعة القطن أو تجميع وتصنيف ووزن وفرز وتعبئة وتسويق وتصدير وبيع وتصريف القطن أو بذرة القطن حسبما يقتضي الحال أو  ترخيص وتشغيل المحالج أو لحماية صحة وسلامة العاملينفيها أو الحصول على إحصائيات من زراع القطن وأصحاب المحالج ومديريها والمشتغلين بزراعة وتسويق القطن أو بذرة القطن فيما يتعلق بأعمالهم وذلك في الشكل وعلى النحو الذي يقرره وزير الزراعة والرى ويجوز له في هذهاللوائح أن يفرض عقوبات بالسجن مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بالغرامة التي تحددها المحكمة أو بالعقوبتين معاً في حالة المخالفة كما يجوز له أن يقرر بأن تكون العقوبات متتابعة في حالة المخالفات المستمرة . [5]5 التعويض في حالات معينة.   8ـ  إذا منع وزير الزراعة والرى بموجـب السلطـات المخولة له بموجب أحكام المادة 7 زراعة القطن في منطقة محددة فيجب تعويض صاحب الأرض أو أي شخص آخر يكون له حق استغلالها عن أي خسارة لحقته نتيجة لذلك المنع ، ويكون التعويض بدفع المبلغ الذي يحدده الوالي ويجوز أن يكون الدفع سنوياً أو غير ذلك.[6]6 الجرائم والعقوبات.  9ـ    (1) كل شخص يخالف أحكام المادة 3 أو المادة 4(2) أو المادة 6 يعاقب بالغرامة التي تحددها المحكمة . [7]7 (2) كل شخص يمنع موظفاً مخولاً بموجب أحكام المادة 5 من دخول أي محلج أو أي جزء منه لإجراء تفتيش يعاقب بالغرامة التي تحددها المحكمة . [8]8 سلطة ضبط القطن في حالة الاشتباه . 10ـ  يجوز لأي قاضي محكمة جنائية أو وكيل نيابة أو شرطي أن يضبط أي قطن أو بذرة قطن يكون هنالك اشتباه معقول بأنه قد ارتكبت بشأنها مخالفة لأحكام هذا القانون أو أي لوائح صادرة بموجبه . [9]9 إجراءات المحاكمة عن الجرائم .11ـ تجوز المحاكمة عن الجرائم بموجب أحكام هذا القانون أو أي لوائح صادرة بموجبه إيجازياً أو بطريق غير إيجازي أمام المحكمة الجنائية الأولى أو الثانية وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 على أنه لا يجوز اتخاذ أية إجراءات جنائية بموجب أحكام هذا القانون أو أي لوائح صادرة بموجبه دون موافقة مسبقة من الوالي.[10]10 - قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون رقم 26 لسنة 1983 ،. ↑ - قانون رقم 26 لسنة 1983 . ↑ - القانون نفسه . ↑ 4 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ 5 - قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون رقم 9 لسنة 1976. ↑ 6 - قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون رقم 26 لسنة 1983. ↑ 7 - قانون رقم 40 لسنة 1974. ↑ 8 - القانون نفسه . ↑ 9 - القانون نفسه . ↑ 10 – قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون رقم 26 لسنة 1983 . ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات