قانون تشريعي
قانون منظمة الشهيد لسنة 1993
الفصل التشريعي رقم 132
الشجرة الهيكلية للقانون
قانون منظمة الشهيد لسنة 1993
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون منظمة الشهيد لسنة 1993
ترتيب المواد
أحكام تمهيدية
المادة :
1 ـ اسم القانون .
2 ـ إلغاء .
3 ـ تفسير.
إنشاء المنظمة وأهدافها وسلطاتها
4 ـ إنشاء المنظمة ومقرها.
5 ـ أهداف المنظمة.
6 ـ سلطات المنظمة.
أجهزة المنظمة
7 ـ إنشاء مجلس الأمناء واختصاصاته.
8 ـ إنشاء هيئة الإدارة وسلطاتها.
9 ـ تعيين المدير العام.
10ـ إختصاصات المدير العام.
الأحكام المالية
11ـ موارد المنظمة المالية.
12ـ استخدام موارد المنظمة المالية.
13ـ موازنة المنظمة.
14 ـ حفظ الحسابات والدفاتر والسجلات وإيداع الأموال.
15ـ مراجعة حسابات المنظمة.
16ـ مال الإحتياطى العام.
أحكام عامة
17ـ الإعـفاءات.
18ـ العقارات التابعة للمنظمة.
19ـ تصفية المنظمة.
20ـ سلطة إصدار اللوائح.
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون منظمة الشهيد لسنة 1993
(30/12/1993)
أحكام تمهيدية
اسم القانون. 1 ـ يسمى هذا القانون ، " قانون منظمة الشهيد لسنة 1993 ".
إلغاء. 2 ـ يلغى قانون صندوق مال الشهيد لسنة 1977.
تفسـير. 3 ـ فى هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر : [1](1)
" الأسير " يقصد به كل من وقع في أيدى الأعداء ،
الجريح " يقصد به كل مجاهد أصيب في ميدان الجهاد ،
" الجهاد " يقصد به كل عمل الهدف منه حماية الوطن أو الدفاع عن كيانه أو رد العدوان عنه أو نصرة الدين أوالحفاظ على أرواح المواطنين،
" الشهيد " يشمل :
( أ) أي جندي يتوفى مباشرة أو بعد نقله من مكان الإصابة بسبب العمليات أو الإشتباكات المسلحة أو بسبب الأسر أو أثناء التدريب أداءً للواجب الوطنى أو في ظروف أخرى بسبب الخدمة ، كما يقصد به أي جندي يصدر قرار من القائد العام لقوات الشعب المسلحة أو مدير عام قوات الشرطة باعتباره شهيداً،
(ب) كل من يعلنه رئيس الجمهورية شهيداً من الفئات :[2](2)
(أولاً) شاغلى المناصب الدستورية الذين تحتم مواقعهم القيادية والأمنية التواجد بمسارح العمليات والإشتبكات المسلحة.
(ثانياً) الموظفين العموميين في الأجهزة التنفيذية والأمنية المختلفة المرتبطة إرتباطاً وثيقاً بالفئة (أولا) بسبب أداء واجباتهم الوظيفية بمناطق العمليات.
(ثالثاً) المدنيين الذين تستعين بهم القوات العسكرية في الأطواف من الأدلاء والمتطوعين والمستنفرين للقتال بجانب القوات المسلحة بشرط أن تكون أسماؤهم قد وردت في التقارير.
(رابعاً) أي حالات أخرى يقدرها رئيس الجمهورية ،
" المجاهد " يقصد به كل شخص يشارك في الجهاد،
"مجلس الأمناء " يقصد به مجلس الأمناء المنشأ بموجب أحكام المادة 7(1) ،
" المدير العام " يقصد به المدير العام للمنظمة المعين بموجب أحكام المادة 9(1) ،
" المعوق " يقصد به كل مجاهد أصيب بعاهة جسدية أو عقلية في ميدان الجهاد ،
" المنظمة " يقصد بها منظمة الشهيد المنشأة بموجب أحكام المادة 4(1) ،
"ميدان الجهاد " يقصد به كل مجال للتحرك يتعلق بالقتال إعداداً وإدارةً وزحفاً ورباطاً وقتالاً ،
" هيئة الإدارة " يقصد بها هيئة إدارة المنظمة المشكلة بموجب أحكام المادة 8 (1).
إنشاء المنظمة وأهدافها وسلطاتها
إنشاء المنظمة ومقرها. 4 ـ (1) تنشأ منظمة تسمى، " منظمة الشهيد".
(2) تكون المنظمة هيئة شعبية طوعية ذات شخصية إعتبارية وخاتم عام ولها الحق في التقاضى باسمها.أأ
(3) يكون مقر المنظمة الرئيسي بولاية الخرطوم ويجوز لها أن تنشئ فروعاً داخل السودان وخارجه.
أهداف المنظمة. 5 ـ (1) تهدف المنظمة إلى الإسهام الفاعل في أداء الواجب المفروض على المواطنين تجاه المجاهدين وفاءً وتقديراً
وخلافةً في الأهل وذلك بتبنى أسر الشهداء ورعايتهم والعناية بهم و اعانتهم على الإستقرار بالوسائل الآتية :
(أ ) الدعم المالى نقداً وعيناً والمساعدة في تنفيذ المشروعات الإنتاجية والإسكانية ،
(ب) الإشراف الصحي والتربوي والتعليمي والاجتماعي،
(ج) أي وسيلة أخرى متاحة ومشروعة.
(2) مع عدم الإخلال بعموم أحكام البند(1) ، تهدف المنظمة إلى الإسهام في رعاية الأسرى والجرحى والمعوقين وإعانتهم.
سلطات المنظمة. 6 ـ تكون للمنظمة في سبيل تحقيق أهدافها ، السلطات الآتية :
( أ) تملك الأموال واستثمارها ،
(ب) تملك وحيازة العقارات والتصرف فيها بجميع التصرفات القانونية.
(ج) إبرام العقود والدخول في مشروعات من شأنها تنمية مواردها، أو المشاركة مع أي شخص أو فئة من الأشخاص،
(د ) إنشاء فروع أو المساهمة في إنشاء شركات أو مؤسسات تابعة لها داخل السودان وخارجه،
(هـ) التعاون والتنسيق مع الجهات الخيرية الرسمية والشعبية العاملة في هذا المجال ،
(و) أي سلطات أخرى تكون لازمة لتحقيق تلك الأهداف.
أجهزة المنظمة
إنشاء مجلس الأمناء واختصاصاته. 7 ـ (1) ينشأ مجلس يسمى، " مجلس أمناء منظمة الشهيد " ويشكل بقرار من رئيس الجمهورية برئاسته ، ويراعى فيه تمثيل الجهات المعنية بأمر الجهاد.
(2) يختص مجلس الأمناء بالآتي:
(أ ) وضع السياسات العامة للمنظمة وبرامج وأساليب عملها ،
(ب) إجازة موازنة المنظمة والحسابات الختامية ، التي ترفع إليه من هيئة الإدارة ، [3](3)
(ج) إجازة التقارير السنوية ،
(د ) وضع الهيكل الوظيفى للمنظمة ،
(هـ) وضع شروط خدمة العاملين بالمنظمة ،
(و) وضع اللوائح الداخلية لتنظيم أعماله واجتماعاته.
إنشاء هيئة الإدارة وسلطاتها. 8 ـ (1) تنشأ هيئة لإدارة المنظمة تشكل من المدير العام ونوابه ومديرى الإدارات ومديري فروع الولايات والشركات التي تساهم فيها.
(2) تكون هيئة الإدارة هى السلطة التنفيذية العليا المسئولة عن تصريف شئون المنظمة وتنفيذ السياسة العامة لها والرقابة على الشركات التي تساهم فيها وتباشر نيابة عن المنظمة جميع السلطات التي تراها ضرورية او لازمة لتحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون لها السلطات الآتية :
(أ ) إدارة الشركات التي تساهم فيها المنظمة وفق أحكام قانون الشركات لسنة 1925 ،
(ب) إعداد مشروع موازنة المنظمة وشركاتها والحساب الختامى عن كل سنة مالية ، وإعداد تقرير عن نشاط المنظمة خلال السنة المالية المنتهية وعرضه على مجلس الأمناء سنوياً، [4](4)
(ج) النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في المنظمة وشركاتها وعن مركزها المالي،
(د ) إقتراح شروط خدمة العاملين بها ورفعها لمجلس الأمناء لإجازتها ،
(هـ) تكوين أي لجنة أو لجان برئاسة أي من أعضائها وتحديد إختصاصاتها ،
(و) إقتراح الهيكل الوظيفى للمنظمة ،
(ز) النظر في كل ما يرى مجلس الأمناء عرضه من وسائل تدخل في إختصاصات المنظمة.
(3) يجوز لهيئة الإدارة تفويض أي من سلطاتها ، لأى لجنة من اللجان التي تنشئها ، أو المدير العام ، كما يجوز لها أن تعهد الى أحد أعضائها بالقيام بمهمة معينة ، وفقاً للشروط التي تراها مناسبة.
تعيين المدير العام. 9 ـ (1) يتم تعيين المدير العام بقرار يصدره رئيس الجمهـورية، لفترة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ، ويحدد القرار شروط خدمته ،
(2) يكون المدير العام بحكم منصبه رئيساً لهيئة الإدارة .
إختصاصات المدير العام. 10ـ يكون المدير العام الموظف التنفيذى المسئول عن إدارة المنظمة وفقاً لسياسات مجلس الأمناء ، ومع عدم الإخلال بما تقدم يختص المـدير العام بالآتي:
( أ) صرف جميع المبالغ المخصصة والمعتمدة في الموازنة،[5](5)
(ب) تمثيل المنظمة أمام كافة الجهات ،
(ج) التوقيع على الإتفاقيات والعقود التي تكون المنظمة طرفاً فيها ،
(د ) المصادقة على تعيين العاملين بالمنظمة وفق الهيكل الوظيفى المعتمد للمنظمة ،
(هـ) إتخاذ أي إجراء يراه ضرورياً ومناسباً وبما لا يتعارض مع أهداف المنظمة ،
(و) أى إختصاصات أخرى تسند إليه من مجلس الأمناء.
الأحكام المالية
موارد المنظمة المالية. 11 ـ تتكون موارد المنظمة المالية من الآتي :
( أ) ما تخصصه لها الدولة من إعتمادات ،
(ب) التبرعات والهبات والمنح التي يقبلها مجلس الأمناء ،
(ج) العائد من إستثمار أموالها ،
(د ) أى موارد أخرى يقرها مجلس الأمناء ،
إستخدام موارد المنظمة المالية. 12 ـ تستخـدم المـوارد المالية للمنظمة لتحقيق أهـدافهـا الواردة في المادة 5.
موازنة المنظمة. 13ـ تكون للمنظمة موازنة مستقلة تعد وفقاً للأسس المحاسبية السليمة التي يقرها مجلس الأمناء من وقت لآخر، وتتضمن التقديرات السنوية للإيرادات والمصروفات للسنة المالية القادمة.[6](6)
حفـظ الحسـابات 14ـ (1) تقوم المنظمة بحفظ حسابات صحيحة ومنتظمة للإيرادات
والدفاتر والسجلات والمصروفات وفقاً للأسس المحاسبية السليمة وبحفظ الدفاتر
وإيداع الأموال. والسجلات المالية المتعلقة بذلك في حرز أمين ولا يجـوز إتلافها إلا وفق الإجراءات المالية لحكومة السودان.
(2) تودع المنظمة أموالها في المصارف التي يحددها مجلس الأمناء في حسابات جارية أو حسابات ودائع،
على أن يكون التعامل في تلك الحسابات والسحب منها وفقاً للكيفية التي يحددها مجلس الأمناء. [7](7)
مراجعة حسابات المنظمة. 15ـ يقوم ديوان المراجعة القومي أو من يفوضه، بمراجعة حسابات المنظمة. [8](8)
مال الإحتياطى العام. 16ـ تحتفظ المنظمة بمال للإحتياطى العام، يغذى من وقت لآخر من فائض مواردها على أن يتم التصرف فيه وفقاً للأسس التي يحددها مجلس الأمناء.
أحكام عامة
الإعفاءات. 17 ـ (1) تعفى من ضريبة أرباح الأعمال لمدة خمس سنوات :
(أ ) الشركات الخيرية المملوكة بالكامل للمنظمة ،
(ب) نصيب المنظمة في الشركات المساهمة فيها.
(2) يعامل النشاط الإستثمارى للمنظمة ، وفق أحكام قانون تشجيع الإستثمار لسنة 2013. [9](9)
العقارات التابعة للمنظمة. 18 ـ تعتبر العقارات التابعة للمنظمة مبان عامة ، وتطبق بشأنها أحكام قانون إخلاء المبانى لسنة 1969.
تصفية المنظمة. 19 ـ لا يجوز تصفية المنظمة إلا بقانون.
سلطة إصدار اللوائح. 20 ـ يجوز لمجلس الأمناء ، أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم ، يجوز أن تتضمن تلك اللوائح المسائل الآتية :
(أ ) الشئون المالية والمحاسبية والإدارية ، وشئون المشتريات بالمخازن التي تخص المنظمة ،
(ب) أسس دعم أسر الشهداء والأسرى والجرحى والمعوقين.
(1) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(2) قانون رقم 22 لسنة 2004 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(3) قانون رقم 40 لسنة 1974. ↑
(4) القانون نفسه . ↑
(5) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(6) قانون رقم 40 لسنة 1974. ↑
(7) قانون رقم 40 لسنة 1974. ↑
(8) القانون نفسه. ↑
(9) قانون رقم 40 لسنة 1974. ↑
الإعدادات
استخدام التصميم
حجم الخط:: 1em
الضبط التلقائي لارتفاع السطر
وضع ملئ الشاشة
حركة تغيير الصفحة
تقليب كالصفحة
تقليب كالبطاقة
انزلاق
تلاشي
لغة الواجهة
English
Français
Español
Português
Nederlands
Deutsch
Magyar
Italiano
Svenska
Melayu
Polski
Român
Pусский
Türkçe
العربية
中國
日本人
한국의
موافق
قوانين السودان
وزارة العدل - جمهورية السودان
فهرس المحتوى
مقدمة
الفهرست الزمنى
الفهرست الموضوعى
الفهرست الهجائى
المجلد الاول
المجلد الثاني
المجلد الثالث
المجلد الرابع
المجلد الخامس
المجلد السادس
المجلدالسابع
المجلد الثامن
المجلد التاسع
المجلد العاشر
المجلد الحادي عشر
المجلد الثاني عشر
المجلد الثالث عشر
المجلد الرابع عشر
التالي
السابق
الفهرس
الصور
دفتر الملاحظات
بحث
الإعدادات
النص التشريعي الكامل
قانون منظمة الشهيد لسنة 1993
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون منظمة الشهيد لسنة 1993
ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1 ـ اسم القانون .
2 ـ إلغاء .
3 ـ تفسير.
الفصل الثاني
إنشاء المنظمة وأهدافها وسلطاتها
4 ـ إنشاء المنظمة ومقرها.
5 ـ أهداف المنظمة.
6 ـ سلطات المنظمة.
الفصل الثالث
أجهزة المنظمة
7 ـ إنشاء مجلس الأمناء واختصاصاته.
8 ـ إنشاء هيئة الإدارة وسلطاتها.
9 ـ تعيين المدير العام.
10ـ إختصاصات المدير العام.
الفصل الرابع
الأحكام المالية
11ـ موارد المنظمة المالية.
12ـ استخدام موارد المنظمة المالية.
13ـ موازنة المنظمة.
14 ـ حفظ الحسابات والدفاتر والسجلات وإيداع الأموال.
15ـ مراجعة حسابات المنظمة.
16ـ مال الإحتياطى العام.
الفصل الخامس
أحكام عامة
17ـ الإعـفاءات.
18ـ العقارات التابعة للمنظمة.
19ـ تصفية المنظمة.
20ـ سلطة إصدار اللوائح.
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون منظمة الشهيد لسنة 1993
(30/12/1993)
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون. 1 ـ يسمى هذا القانون ، " قانون منظمة الشهيد لسنة 1993 ".
إلغاء. 2 ـ يلغى قانون صندوق مال الشهيد لسنة 1977.
تفسـير. 3 ـ فى هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر : [1](1)
" الأسير " يقصد به كل من وقع في أيدى الأعداء ،
الجريح " يقصد به كل مجاهد أصيب في ميدان الجهاد ،
" الجهاد " يقصد به كل عمل الهدف منه حماية الوطن أو الدفاع عن كيانه أو رد العدوان عنه أو نصرة الدين أوالحفاظ على أرواح المواطنين،
" الشهيد " يشمل :
( أ) أي جندي يتوفى مباشرة أو بعد نقله من مكان الإصابة بسبب العمليات أو الإشتباكات المسلحة أو بسبب الأسر أو أثناء التدريب أداءً للواجب الوطنى أو في ظروف أخرى بسبب الخدمة ، كما يقصد به أي جندي يصدر قرار من القائد العام لقوات الشعب المسلحة أو مدير عام قوات الشرطة باعتباره شهيداً،
(ب) كل من يعلنه رئيس الجمهورية شهيداً من الفئات :[2](2)
(أولاً) شاغلى المناصب الدستورية الذين تحتم مواقعهم القيادية والأمنية التواجد بمسارح العمليات والإشتبكات المسلحة.
(ثانياً) الموظفين العموميين في الأجهزة التنفيذية والأمنية المختلفة المرتبطة إرتباطاً وثيقاً بالفئة (أولا) بسبب أداء واجباتهم الوظيفية بمناطق العمليات.
(ثالثاً) المدنيين الذين تستعين بهم القوات العسكرية في الأطواف من الأدلاء والمتطوعين والمستنفرين للقتال بجانب القوات المسلحة بشرط أن تكون أسماؤهم قد وردت في التقارير.
(رابعاً) أي حالات أخرى يقدرها رئيس الجمهورية ،
" المجاهد " يقصد به كل شخص يشارك في الجهاد،
"مجلس الأمناء " يقصد به مجلس الأمناء المنشأ بموجب أحكام المادة 7(1) ،
" المدير العام " يقصد به المدير العام للمنظمة المعين بموجب أحكام المادة 9(1) ،
" المعوق " يقصد به كل مجاهد أصيب بعاهة جسدية أو عقلية في ميدان الجهاد ،
" المنظمة " يقصد بها منظمة الشهيد المنشأة بموجب أحكام المادة 4(1) ،
"ميدان الجهاد " يقصد به كل مجال للتحرك يتعلق بالقتال إعداداً وإدارةً وزحفاً ورباطاً وقتالاً ،
" هيئة الإدارة " يقصد بها هيئة إدارة المنظمة المشكلة بموجب أحكام المادة 8 (1).
الفصل الثاني
إنشاء المنظمة وأهدافها وسلطاتها
إنشاء المنظمة ومقرها. 4 ـ (1) تنشأ منظمة تسمى، " منظمة الشهيد".
(2) تكون المنظمة هيئة شعبية طوعية ذات شخصية إعتبارية وخاتم عام ولها الحق في التقاضى باسمها.أأ
(3) يكون مقر المنظمة الرئيسي بولاية الخرطوم ويجوز لها أن تنشئ فروعاً داخل السودان وخارجه.
أهداف المنظمة. 5 ـ (1) تهدف المنظمة إلى الإسهام الفاعل في أداء الواجب المفروض على المواطنين تجاه المجاهدين وفاءً وتقديراً
وخلافةً في الأهل وذلك بتبنى أسر الشهداء ورعايتهم والعناية بهم و اعانتهم على الإستقرار بالوسائل الآتية :
(أ ) الدعم المالى نقداً وعيناً والمساعدة في تنفيذ المشروعات الإنتاجية والإسكانية ،
(ب) الإشراف الصحي والتربوي والتعليمي والاجتماعي،
(ج) أي وسيلة أخرى متاحة ومشروعة.
(2) مع عدم الإخلال بعموم أحكام البند(1) ، تهدف المنظمة إلى الإسهام في رعاية الأسرى والجرحى والمعوقين وإعانتهم.
سلطات المنظمة. 6 ـ تكون للمنظمة في سبيل تحقيق أهدافها ، السلطات الآتية :
( أ) تملك الأموال واستثمارها ،
(ب) تملك وحيازة العقارات والتصرف فيها بجميع التصرفات القانونية.
(ج) إبرام العقود والدخول في مشروعات من شأنها تنمية مواردها، أو المشاركة مع أي شخص أو فئة من الأشخاص،
(د ) إنشاء فروع أو المساهمة في إنشاء شركات أو مؤسسات تابعة لها داخل السودان وخارجه،
(هـ) التعاون والتنسيق مع الجهات الخيرية الرسمية والشعبية العاملة في هذا المجال ،
(و) أي سلطات أخرى تكون لازمة لتحقيق تلك الأهداف.
الفصل الثالث
أجهزة المنظمة
إنشاء مجلس الأمناء واختصاصاته. 7 ـ (1) ينشأ مجلس يسمى، " مجلس أمناء منظمة الشهيد " ويشكل بقرار من رئيس الجمهورية برئاسته ، ويراعى فيه تمثيل الجهات المعنية بأمر الجهاد.
(2) يختص مجلس الأمناء بالآتي:
(أ ) وضع السياسات العامة للمنظمة وبرامج وأساليب عملها ،
(ب) إجازة موازنة المنظمة والحسابات الختامية ، التي ترفع إليه من هيئة الإدارة ، [3](3)
(ج) إجازة التقارير السنوية ،
(د ) وضع الهيكل الوظيفى للمنظمة ،
(هـ) وضع شروط خدمة العاملين بالمنظمة ،
(و) وضع اللوائح الداخلية لتنظيم أعماله واجتماعاته.
إنشاء هيئة الإدارة وسلطاتها. 8 ـ (1) تنشأ هيئة لإدارة المنظمة تشكل من المدير العام ونوابه ومديرى الإدارات ومديري فروع الولايات والشركات التي تساهم فيها.
(2) تكون هيئة الإدارة هى السلطة التنفيذية العليا المسئولة عن تصريف شئون المنظمة وتنفيذ السياسة العامة لها والرقابة على الشركات التي تساهم فيها وتباشر نيابة عن المنظمة جميع السلطات التي تراها ضرورية او لازمة لتحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون لها السلطات الآتية :
(أ ) إدارة الشركات التي تساهم فيها المنظمة وفق أحكام قانون الشركات لسنة 1925 ،
(ب) إعداد مشروع موازنة المنظمة وشركاتها والحساب الختامى عن كل سنة مالية ، وإعداد تقرير عن نشاط المنظمة خلال السنة المالية المنتهية وعرضه على مجلس الأمناء سنوياً، [4](4)
(ج) النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في المنظمة وشركاتها وعن مركزها المالي،
(د ) إقتراح شروط خدمة العاملين بها ورفعها لمجلس الأمناء لإجازتها ،
(هـ) تكوين أي لجنة أو لجان برئاسة أي من أعضائها وتحديد إختصاصاتها ،
(و) إقتراح الهيكل الوظيفى للمنظمة ،
(ز) النظر في كل ما يرى مجلس الأمناء عرضه من وسائل تدخل في إختصاصات المنظمة.
(3) يجوز لهيئة الإدارة تفويض أي من سلطاتها ، لأى لجنة من اللجان التي تنشئها ، أو المدير العام ، كما يجوز لها أن تعهد الى أحد أعضائها بالقيام بمهمة معينة ، وفقاً للشروط التي تراها مناسبة.
تعيين المدير العام. 9 ـ (1) يتم تعيين المدير العام بقرار يصدره رئيس الجمهـورية، لفترة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ، ويحدد القرار شروط خدمته ،
(2) يكون المدير العام بحكم منصبه رئيساً لهيئة الإدارة .
إختصاصات المدير العام. 10ـ يكون المدير العام الموظف التنفيذى المسئول عن إدارة المنظمة وفقاً لسياسات مجلس الأمناء ، ومع عدم الإخلال بما تقدم يختص المـدير العام بالآتي:
( أ) صرف جميع المبالغ المخصصة والمعتمدة في الموازنة،[5](5)
(ب) تمثيل المنظمة أمام كافة الجهات ،
(ج) التوقيع على الإتفاقيات والعقود التي تكون المنظمة طرفاً فيها ،
(د ) المصادقة على تعيين العاملين بالمنظمة وفق الهيكل الوظيفى المعتمد للمنظمة ،
(هـ) إتخاذ أي إجراء يراه ضرورياً ومناسباً وبما لا يتعارض مع أهداف المنظمة ،
(و) أى إختصاصات أخرى تسند إليه من مجلس الأمناء.
الفصل الرابع
الأحكام المالية
موارد المنظمة المالية. 11 ـ تتكون موارد المنظمة المالية من الآتي :
( أ) ما تخصصه لها الدولة من إعتمادات ،
(ب) التبرعات والهبات والمنح التي يقبلها مجلس الأمناء ،
(ج) العائد من إستثمار أموالها ،
(د ) أى موارد أخرى يقرها مجلس الأمناء ،
إستخدام موارد المنظمة المالية. 12 ـ تستخـدم المـوارد المالية للمنظمة لتحقيق أهـدافهـا الواردة في المادة 5.
موازنة المنظمة. 13ـ تكون للمنظمة موازنة مستقلة تعد وفقاً للأسس المحاسبية السليمة التي يقرها مجلس الأمناء من وقت لآخر، وتتضمن التقديرات السنوية للإيرادات والمصروفات للسنة المالية القادمة.[6](6)
حفـظ الحسـابات 14ـ (1) تقوم المنظمة بحفظ حسابات صحيحة ومنتظمة للإيرادات
والدفاتر والسجلات والمصروفات وفقاً للأسس المحاسبية السليمة وبحفظ الدفاتر
وإيداع الأموال. والسجلات المالية المتعلقة بذلك في حرز أمين ولا يجـوز إتلافها إلا وفق الإجراءات المالية لحكومة السودان.
(2) تودع المنظمة أموالها في المصارف التي يحددها مجلس الأمناء في حسابات جارية أو حسابات ودائع،
على أن يكون التعامل في تلك الحسابات والسحب منها وفقاً للكيفية التي يحددها مجلس الأمناء. [7](7)
مراجعة حسابات المنظمة. 15ـ يقوم ديوان المراجعة القومي أو من يفوضه، بمراجعة حسابات المنظمة. [8](8)
مال الإحتياطى العام. 16ـ تحتفظ المنظمة بمال للإحتياطى العام، يغذى من وقت لآخر من فائض مواردها على أن يتم التصرف فيه وفقاً للأسس التي يحددها مجلس الأمناء.
الفصل الخامس
أحكام عامة
الإعفاءات. 17 ـ (1) تعفى من ضريبة أرباح الأعمال لمدة خمس سنوات :
(أ ) الشركات الخيرية المملوكة بالكامل للمنظمة ،
(ب) نصيب المنظمة في الشركات المساهمة فيها.
(2) يعامل النشاط الإستثمارى للمنظمة ، وفق أحكام قانون تشجيع الإستثمار لسنة 2013. [9](9)
العقارات التابعة للمنظمة. 18 ـ تعتبر العقارات التابعة للمنظمة مبان عامة ، وتطبق بشأنها أحكام قانون إخلاء المبانى لسنة 1969.
تصفية المنظمة. 19 ـ لا يجوز تصفية المنظمة إلا بقانون.
سلطة إصدار اللوائح. 20 ـ يجوز لمجلس الأمناء ، أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم ، يجوز أن تتضمن تلك اللوائح المسائل الآتية :
(أ ) الشئون المالية والمحاسبية والإدارية ، وشئون المشتريات بالمخازن التي تخص المنظمة ،
(ب) أسس دعم أسر الشهداء والأسرى والجرحى والمعوقين.
(1) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(2) قانون رقم 22 لسنة 2004 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(3) قانون رقم 40 لسنة 1974. ↑
(4) القانون نفسه . ↑
(5) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(6) قانون رقم 40 لسنة 1974. ↑
(7) قانون رقم 40 لسنة 1974. ↑
(8) القانون نفسه. ↑
(9) قانون رقم 40 لسنة 1974. ↑
الإعدادات
استخدام التصميم
حجم الخط:: 1em
الضبط التلقائي لارتفاع السطر
وضع ملئ الشاشة
حركة تغيير الصفحة
تقليب كالصفحة
تقليب كالبطاقة
انزلاق
تلاشي
لغة الواجهة
English
Français
Español
Português
Nederlands
Deutsch
Magyar
Italiano
Svenska
Melayu
Polski
Român
Pусский
Türkçe
العربية
中國
日本人
한국의
موافق
قوانين السودان
وزارة العدل - جمهورية السودان
فهرس المحتوى
مقدمة
الفهرست الزمنى
الفهرست الموضوعى
الفهرست الهجائى
المجلد الاول
المجلد الثاني
المجلد الثالث
المجلد الرابع
المجلد الخامس
المجلد السادس
المجلدالسابع
المجلد الثامن
المجلد التاسع
المجلد العاشر
المجلد الحادي عشر
المجلد الثاني عشر
المجلد الثالث عشر
المجلد الرابع عشر
التالي
السابق
الفهرس
الصور
دفتر الملاحظات
بحث
الإعدادات