قانون تشريعي
قانون العلم الوطني لسنة 1993
الفصل التشريعي رقم 131
النص التشريعي الكامل
قانون العلم الوطني لسنة 1993
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون العلم الوطني لسنة 1993
ترتيب المواد
المادة :
1ـ اسم القانون.
2ـ إلغاء.
3ـ تفسير.
4ـ مواصفات العلم.
5ـ مقاسات العلم والأغراض التي يستعمل لها.
6ـ الأماكن التي يرفع فيها العلم.
7ـ الأوقات التي يرفع فيها العلم.
8ـ طريقة رفع العلم.
9ـ وضع العلم في المواكب أو المسيرات.
10ـ موضع العلم على السارية.
11ـ رفع العلم عند رفع أعلام الدول الأجنبية.
12ـ قيود على إستعمال العلم الأجنبي.
13ـ سلطة إصدار الأوامر.
14ـ قيود على إستعمال العلم.
15ـ المناسبات التي يرفع فيها العلم.
16ـ تحية العلم.
17ـ إتلاف العلم.
18ـ سلطة فتح الدعاوى الجنائية.
19ـ المحكمة المختصة.
20ـ العقوبات.
- الجدول -
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون العلم الوطني لسنة 1993
(15/12/1993)
اسم القانون. 1ـ يسمى هذا القانون، " قانون العلم الوطني لسنة 1993".
الغاء. 2ـ يلغى قانون العلم الوطني وأعلام الدول الأجنبية لسنة 1976.
تفسير . 3ــ فى هذا القانون، ما لم يقتض السياق معنى آخر :
" سفينة سودانية " يقصد بها أية سفينة تمتلكها حكومة جمهورية السودان أو مستأجرة لمنفعتها ،
" طائرة سودانية" يقصد بها اية طائرة تمتلكها حكومة جمهورية السودان أو مستأجرة لمنفعتها ،
"العلم" يقصد به العلم الوطني لجمهورية السودان ،
"علم أجنبي" يقصد به أي علم خاص بأية دولة أجنبية ،
"علم آخر" يقصد به أي علم رئاسي أو خاص بأية ولاية ، أو مؤسسة أو هيئة عامة.[1](1)
مواصفات العلم. 4ـ (1) تكون للعلم المواصفات الآتية ، وهي أن :
( أ) يكون مستطيل الشكل بحيث يكون عرضه نصف طوله ،
(ب) يتكون من ثلاث مستطيلات أفقية متساوية ،
(ج) ينتهى من الجهة المحازية للسارية بمثلث أخضر اللون متساوى الضلعين ويشكل عرض العلم طول قاعدته ويبلغ ارتفاعه العمودى ثلث طول العلم ،
( د) تكون ألوان المستطيلات مـن أعلى الى اسفل، أحمر، أبيض وأسود على التوالي.
(2) عند وضع العلم أفقياً على أي جسم ثابت يكون المثلث الأخضر على الجهة اليسرى للمشاهد ، عند وضعه
رأسياً يكون المثلث الأخضر في الأعلى ليصبح اللون الأحمر على يمين المشاهد.
(3) فيما يتعلق بالعلم الرئاسي ، بالاضافة للمواصفات المذكورة في البند (1) ، يتوسط اللون الأبيض للعلم ، شعار الجمهورية باللون الذهبي .
مقاسات العلم 5 ـ تكون للعلم المقاسات الآتية :
والأغراض التي ( أ) 14 قدم × ½ 4 قدم ، ويستعمل اثناء الاحتفالات التي تقام بالقصر الجمهوري ،
يستعمل لها.
(ب) 9 قدم × ½ 4 قدم ، ويرفع على السارية العليا بالقصر الجمهوري ،
(ج) 6 قدم × 3 قدم ، ويرفع في دواوين الدولة والسفارات والمفوضيات والقنصليات السودانية بالخارج ،
(د) 3 قدم × ½1 قدم ، ويرفع على البواخر السودانية كما يرفع على مقدمة البواخر الأجنبية عند دخولها المياه الاقليمية السودانية ،
(هـ) 12 بوصة × 6 بوصة ، ويرفع على عربة كل من رئيس الجمهورية وولاة الولايات وممثلو جمهوية السودان بالخارج ،
(و) 24 بوصة × 12 بوصة، ويرفع على الطائرات السودانية،
(ز) 20 بوصه × 10 بوصه ، ويرفع على المنصة عند تفتيش طابور الشرف ،
(ح) 9 بوصة × ½4 بوصة ، ويرفع اثناء المؤتمرات والمباحثات مع وفود الدول الأجنبية.
الأماكن التي يرفع فيها العلم . 6ـ (1) يرفع العلم في الأماكن الآتية : [2](2)
( أ) القصر الجمهوري ،
(ب) الأمانة العامة لمجلس الوزراء ،
(ج) رئاسة كل ولاية ،
(د) مقر المجلس الوطني أثناء دورة انعقاده ،
(هـ) دار القضاء ،
( و) الوزارات والمصالح والمؤسسات والهيئات العامة،
(ز) رئاسة كل محلية ،
(ح) نقاط الشرطة ،
(ط) مكاتب قوة شرطة الجمارك على الحدود ،
(ى) البعثات الدبلوماسية بالخارج ،
(ك) الطائرات السودانية ،
(ل) السفن السودانية ،
(2) يرفع العلم في المقر الرسمى لسكنى كل من :
( أ) رئيس الجمهورية،
(ب) ممثلو جمهورية السودان بالخارج ،
الأوقات التي يرفع فيها العلم .7 ـ يرفع العلم أثناء النهار من شروق الشمس الى غروبها ، ويجوز أن يرفع في المساء في الأعياد الرسمية والمناسبات القومية الخاصة .
طريقة رفع العلم. 8ـ (1) يرفع العلم على السارية بسرعة معقولة.
(2) ينزل العلم ببطء في أناة وتؤدة.
وضع العلم 9ـ (1) في الحالات التي يرفع فيها العلم في أي موكب أو مسيرة
في المواكب يجب أن يرفع العلم في مقدمة الموكب أو المسيرة من الناحية اليمنى.
أو المسيرات.
(2) في الحالات التي يرفـع فـيها عـلم آخر مع العلم في أي موكب أو مسيرة ، يجب أن يرفع العلم في مقدمة الموكب أو المسيرة من الناحية اليمنى ، على أن يرفع العلم الآخر من الناحية اليسرى .
(3) فى الحالات التي يرفع فيها أكثر من علم واحد مع العلم في أي موكب أو مسيرة يجب أن يرفع العلم في مقدمة ذلك الموكب أو المسيرة في وسط الاعلام الأخرى.
موضع العلم على السارية. 10ـ (1) لا يجوز أن يرفع أي علم آخر في سارية واحدة مع العلم أو يرفع الى مستوى أعلى منه.
(2) مع مراعاة أحكام المادة 9(3) ، لا يجوز أن يرفع أي علم آخر من الناحية اليمنى للعلم.
رفع العلم عند 11ـ مع مراعاة أحكام قواعد القانون الدولى في هذا الشأن، وبصفة خاصه
رفع أعلام الدول فيما يتعلق بالممثلين السياسيين والبعثات الدبلوماسية والسفن الحربية
الأجنبية. الأجنبـــية، لا يجوز رفع أي علم أجــنبي إلا في الاعـياد الرسمية
والمناسبات وفق أحكام القانون، كما لا يجوز رفع أي علم أجنبي الا اذا كان مصحوبا بالعلم،
على أن يكون العلم مساوياً للعلم الأجنبي في الحجم ويوضع من مكان الشرق.
قيود على استعمال 12ـ لا يجوز إستعمال أي علم أجنبي في الطريق العام أو في
أي موكب العلم الأجنبي. أو مسيرة أو مظاهرة الا وفق أحكام هذا القانون.
سلطة إصدار الأوامر. 13ـ يجوز لرئيس الجمهورية ، أن يحدد بموجب أمر يصدره :
( أ) حجم العلم الذى يرفع في أية مناسبة أخرى غير منصوص عليها في هذا القانون،
(ب) أية أماكن أخرى غير منصوص عليها في هذا القانون يجوز أن يرفع فيها العلم ،
(ج) الضوابط الخاصة باستعمال العلم بالنسبة للبعثات الدبلوماسية السودانية في الخارج ،
( د) الضوابط الخاصة باستعمال العلم بالنسبة للسفن والبواخر السودانية في الموانئ والمياه الداخلية وما وراء البحار.
قيود على استعمال العلم. 14ـ مع مراعاة أحكام هذا القانون أو أية أوامر يصدرها رئيس الجمهورية بموجبه لا يجوز أن :
( أ) يرفع العلم بصفة مستمرة،
(ب) يرفع العلم اذا كانت ألوانه باهته أو كان في حالة سيئة ،
(ج) يستعمل العلم كعلامة تجارية أو كجزء من علامة تجارية أو للإعلان بغرض تجارى،
( د) يستعمل العلم كوحدة زخرفية في غير الأعياد الرسمية والمناسبات الواردة في هذا القانون أو يرسم على الأوانى والعربات الخاصة ،
(هـ) يستعمل العلم كجزء من شعار أية هيئة أو مؤسسة عامة أو أية جهة أخرى ،
(و) ستعمل العلم كغطاء لأية مركبة أو دابة ،
(ز) يستعمل العلم كغطاء لنعش الا بموافقة رئيس الجمهورية أو موافقة رئيس البعثة الدبلوماسية السودانية في الخارج حسبما يكون الحال .
المناسبات التي يرفع فيها العلم. 15ـ (1) مع مراعاة أحكام هذا القانون لا يجوز رفع العلم الا في المناسبات المنصوص عليها في الجـدول الملحـق بهـذا القانون.
(2) يجوز لرئيس الجمهورية ، بموجب أمر منه ، أن يعدل الجدول الملحق بهذا القانون .
تحية العلم. 16ـ (1) على أي شخص يكون حاضراً عند رفع العلم أو انزاله أن يقف متجهاً نحو العلم حتى يتم رفع العلم أو انزاله.
(2) اذا عزف السلام الجمهوري أثناء أو بعد رفع العلم أو انزاله على أي شخص يكون حاضراً أن يقف متجها نحو العلم.
(3) على أي شخص يرتدى زياً رسمياً في الحالتين المذكورتين في البندين (1) و (2) أن يحيى العلم بأداء التعظيم.
إتلاف العلم. 17ـ يجوز لأى جهة يحددها الأمين العام لرئاسة الجمهورية أن تقرر إتلاف العلم بسبب القدم أو التشوه أو أي سبب
من الأسباب يقرره رئيس الجمهورية ، ويتم ذلك الإتلاف بعد فصل ألوان العلم عن بعضها البعض .
سلطة فتح الدعاوى الجنائية. 18ـ (1) يختص وكيل النيابة المختص ، بفتح الدعاوى الجنائية فيما يتعلق بأية مخالفة لأحكام هذا القانون .
(2) يجوز لوكيل النيابة المختص أو ضابط الشرطة المختصة في جميع الحالات حجز أي علم ترتكب بشأنه مخالفة لأحكام هذا القانون.
المحكمة المختصة. 19ـ (1) يختص قاضى المحكمـة الجنائية الأولى بالنظـر في المخالفات التى يعاقب عليها بموجب أحكام هذا القانون.
(2) على القاضى في جميع الأحوال الأمر بإتلاف العلم الذى ارتكبت بشأنه مخالفة لأحكام هذا القانون.
العقوبات. 20ـ (1) أي شخص يعدم أو يهين العلم أو أي شعـار آخـر لجمهـورية السودان في أي مكان عام أو مفتوح للجمهور
بقصد اظهار أو اثارة الكراهية ضد سلطة الدولة ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.
(2) أى شخص يعدم أو يهين أي علم أو شعار أجنبي في أي مكان عام أو أي مكان مفتوح للجمهور بقصد اظهار أو اثارة الكراهية ضد تلك الدولة وكان ذلك الفعل معاقباً عليه بموجب قوانين الدولة الأجنبية المعنية ، يعاقب ذلك الشخص بمقتضى أحكام البند (1).
(3) أى شخص يخالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون أو الأومر الصادرة بموجبه يعاقب بالغرامة التي تحددها المحكمة.
الجدول
أنظر المادة 15 [3](3)
المناسبات
1 ـ عيد الاستقلال.
2 ـ وقفة عيد الفطر.
3 ـ عيد الفطر.
4 ـ شم النسيم.
5 ـ عيد ثورة الانقاذ الوطني.
6 ـ وقفة عيد الأضحى.
7 ـ عيد الأضحى .
8 ـ رأس السنة الهجرية.
9 ـ المولد النبوى.
10 ـ عيد ثورة أكتوبر.
11 ـ عيد الميلاد .
(1) قانون رقم 40 لسنة 1974. ↑
(2) قانون رقم 40 لسنة 1974 0 ↑
(3) قانون رقم 40 لسنة 1974. ↑
الإعدادات
استخدام التصميم
حجم الخط:: 1em
الضبط التلقائي لارتفاع السطر
وضع ملئ الشاشة
حركة تغيير الصفحة
تقليب كالصفحة
تقليب كالبطاقة
انزلاق
تلاشي
لغة الواجهة
English
Français
Español
Português
Nederlands
Deutsch
Magyar
Italiano
Svenska
Melayu
Polski
Român
Pусский
Türkçe
العربية
中國
日本人
한국의
موافق
قوانين السودان
وزارة العدل - جمهورية السودان
فهرس المحتوى
مقدمة
الفهرست الزمنى
الفهرست الموضوعى
الفهرست الهجائى
المجلد الاول
المجلد الثاني
المجلد الثالث
المجلد الرابع
المجلد الخامس
المجلد السادس
المجلدالسابع
المجلد الثامن
المجلد التاسع
المجلد العاشر
المجلد الحادي عشر
المجلد الثاني عشر
المجلد الثالث عشر
المجلد الرابع عشر
التالي
السابق
الفهرس
الصور
دفتر الملاحظات
بحث
الإعدادات