قانون تشريعي
قانون الأوسمة والأنواط لسنة 1993
الفصل التشريعي رقم 129
النص التشريعي الكامل
قانون الأوسمة والأنواط لسنة 1993
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون الأوسمة والأنواط لسنة 1993
ترتيب المواد
المادة :
1ـ اسم القانون .
2 ـ إلغاء .
3 ـ حمل الأوسمة والأنواط التي منحت قبل العمل بهذا القانون.
4 ـ حمل الأوسمة والأنواط الأجنبية .
5 ـ حق المنح .
6 ـ لجنة الفحص .
7 ـ الأوسمة والأنواط.
8 ـ ألغيت .
9 ـ ملكية الأوسمة والأنواط .
10ـالتجريد .
11ـ سلطة إصدار اللوائح .
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون الأوسمة والأنواط لسنة 1993
(14/12/1993)
اسم القانون. 1 ـ يسمى هذا القانون، "قانون الأوسمة والأنواط لسنة 1993".
إلغـاء . 2 ـ يلغى قانون الأوسمة والأنواط لسنة 1961 .
حمل الأوسمة 3 ـ (1) على الرغم من الإلغاء الوارد في المادة 2:
والأنواط التي منحت ( أ) يجوز للأشخاص الذين يحملون ميدالية الخدمة
العمل بهذا القانون. الممتازة قبل أو ميدالية الخدمة العمومية أو ميدالية الخدمـة الطويلة وحسن السلوك
أو الأحزمة التي تكون قد منحت لهم قبل العمل بهذا القانون أن يستمروا في حملها ،
(ب) تعتبر جميع الأوسمة والأنواط وكساوى الشرف السابق منحها قبل العمل بهذا القانون كأنما منحت وفقاً لأحكامه ويستمر حملها طبقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه .
(2) الأشخاص الذين يحملون نيشان الضباط الوطنيين بموجب أحكام قانون الأوسمة والأنواط لسنة 1961 الملغى، يستبدل لهم بوسام الخدمة الطويلة الممتازة المنشأ بموجب أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه .
حمل الأوسمة والأنواط الأجنبية .4 ـ (1) لا يجوز لأي سوداني أن يحمل أي وسام أو نوط أجنبى إلا بعد الحصول على إذن مكتوب من رئيس الجمهورية .
(2) على الرغم من الحكم الوارد في البند (1) يجوز لأي سوداني أن يحمل أوسمة أو أنواطاً أجنبية، تكون قد منحت له قبل يناير 1956 ، أن يستمر في حملها دون الحاجة الى الحصول على الاذن المذكور.
(3) مع مراعاة أحكام القانون الأجنبي في هذا الشأن لا يجوز حمل الأوسمة والأنواط التي تكون الدولة المانحة لها قد ألغتها .
حق المـنح . 5 ـ فيما عدا ما نص عليه في المادة 4(2)، يكون منح الأوسمة والأنواط بقرار من رئيس الجمهورية بناء على توصية من الوزير المعنى .[1](1)
لجنة الفحص . 6 ـ يجوز لرئيس الجمهورية، بموجب أمر يصدره، أن يكون لجنة يوكل إليها فحص الترشيحات المقدمة لمنح الأوسمة والأنواط أو أية طبقة منها وتقدم إليه توصياتها بشأنها .
الأوسمة والأنواط . 7 ـ تنشأ الأوسمة والأنواط ويتم منحها وترتيبها وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه .
حظـر تكرار المنح . 8 ـ ألغيت .[2](2)
ملكية الأوسـمة والأنواط . 9 ـ تبقى الأوسمة والأنواط وبراءاتها ملكاً لورثة من منحت له على سبيل التذكار دون أن يكون لأحدهم الحق في حملها.
التجريـد . 10ـ مع عدم الإخلال بأية عقوبة أخرى تنص عليها القوانين يجوز بأمر يصدره رئيس الجمهورية تجريد حامل القلادة أو
الوشاح أو الوسام أو النوط منه إذا ارتكب أمراً يخل بالشرف أو لا يتفق والإخلاص للدولة، أو ارتكب جريمة الخيانة العظمى.[3](3)
سلطة إصدار اللوائـح . 11ـ يجوز لرئيس الجمهورية أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يجوز أن تتضمن تلك اللوائح :
( أ) إنشاء الأوسمة والأنواط ومواصفاتها وتصميمها وترتيبها ،
(ب) تنظيم منح الأوسمة والأنواط وطريقة منحها،
(ج) جواز دفع منحة مالية لمن يرى رئيس الجمهورية مـن حملة الأوسمة الرفيعة .
(1) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(2) قانون رقم 21 لسنة 2012 . ↑
(3) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
الإعدادات
استخدام التصميم
حجم الخط:: 1em
الضبط التلقائي لارتفاع السطر
وضع ملئ الشاشة
حركة تغيير الصفحة
تقليب كالصفحة
تقليب كالبطاقة
انزلاق
تلاشي
لغة الواجهة
English
Français
Español
Português
Nederlands
Deutsch
Magyar
Italiano
Svenska
Melayu
Polski
Român
Pусский
Türkçe
العربية
中國
日本人
한국의
موافق
قوانين السودان
وزارة العدل - جمهورية السودان
فهرس المحتوى
مقدمة
الفهرست الزمنى
الفهرست الموضوعى
الفهرست الهجائى
المجلد الاول
المجلد الثاني
المجلد الثالث
المجلد الرابع
المجلد الخامس
المجلد السادس
المجلدالسابع
المجلد الثامن
المجلد التاسع
المجلد العاشر
المجلد الحادي عشر
المجلد الثاني عشر
المجلد الثالث عشر
المجلد الرابع عشر
التالي
السابق
الفهرس
الصور
دفتر الملاحظات
بحث
الإعدادات