الرئيسية
المصدر الرسمي
✓ تم نسخ النص بنجاح
قانون تشريعي

قانون المجلس الطبي السوداني لسنة 1993

الفصل التشريعي رقم 124

الشجرة الهيكلية للقانون

قانون المجلس الطبي السوداني لسنة 1993 بسم الله الرحمن الرحيم قانون المجلس الطبي السوداني لسنة 1993 ترتيب المواد
أحكام تمهيدية المادة : 1ـ اسم القانون. 2ـ إلغاء واستثناء. 3ـ تفسير.
المجلس 4ـ إنشاء المجلس ومسئوليته. 5ـ تشكيل المجلس. 6ـ حل المجلس. 7ـ شروط عضوية المجلس. 8ـ المكافآت. 9 ـ استقالة رئيس المجلس والأعضاء. 10ـ الإعفاء من عضوية المجلس وخلو المنصب وملئه. 11ـ مدة دورة المجلس. 12ـ شروط الخدمة. 13ـ إجتماعات المجلس. 14ـ واجبات المجلس واختصاصاته. 15ـ سلطات المجلس.
القسم وواجبات الأطباء والأشخاص الآخرين 16ـ قسم الأطباء. 17ـ واجبات الأطباء. 18ـ واجبات الأشخاص الآخرين. 19ـ ضمانات الأشخاص الآخرين.
اللجان والدوائر 20ـ تشكيل اللجان والدوائر.
الأمين العام والمسجل ونائبه 21ـ تعيين الأمين العام والمسجل ونائبه. 21أـ واجبات الأمين العام. 22ـ واجبات المسجل واختصاصاته وسلطاته. 23ـ السجلات. 24ـ إمتياز التسجيل في السجلات. 25ـ وجوب القيد في السجل. 26ـ حجية السجلات. 27ـ حفظ السجل الدائم والملاحق التابعة له. 28ـ طبع السجل الدائم ونشره.
الأحكام المالية والحسابات والمراجعة 29ـ الموارد المالية للمجلس. 30ـ حفظ الحسابات والدفاتر والسجلات. 31ـ المراجعة. 32ـ بيان الحساب الختامي وتقرير ديوان المراجعة القومي.
الشكاوى والمخالفات والعقوبات 33ـ الشكاوى. 34ـ الجزاءات. 35ـ الجرائم والعقوبات.
أحكام ختامية 36ـ ألغيت. 37ـ ألغيت. 38ـ مكافأة المستشار القانوني. 39ـ سلطة إصدار اللوائح والقواعد والأوامر. الجدول. بسم الله الرحمن الرحيم قانون المجلس الطبي السوداني لسنة 1993[1](1) (3/7/1993)
أحكام تمهيدية اسم القانون. 1ـ يسمى هذا القانون ، " قانون المجلس الطبي السوداني لسنة 1993 ". إلغاء واستثناء. 2ـ يلغى قانون المجـلس الطبي السوداني لسنة 1986، على ألا يترتب على إلغائه ، إلغاء اللوائح والقواعد. والأوامر التي صدرت بموجب أحكامه وأن تظل تلك اللوائح والقواعد والأوامر سارية ، كما لو كانت قد صدرت بمقتضى أحكام هذا القانون، وتعدل أو تلغى وفقاً لها. تفسير. 3ـ في هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :[2](2) " الأعضاء " يقصد بهم أعضاء المجلس، الذين يتم تعيينهم أو انتخابهم بموجب أحكام هذا القانون ، " الرئيس " يقصد به رئيس المجلس الذي يتم انتخابه بموجب أحكام هذا القانون ، " السجل " يقصد به أي من السجلات الصادرة بموجب أحكام هذا القانون وأي ملاحق أخرى يصدرها المجلس وتشمل كذلك أي سجلات أخرى يصدرها المجلس بموجب أحكام هذا القانون ، " الطبيب " يقصد به كل واحد من الأطباء أو أطباء الأسنان أو الصيادلة ، يتم تسجيله في أي من السجلات الصادرة بموجب أحكام هذا القانون ، " العاملون " يقصد بهم الموظفون والعمال الذين يعملون في خدمة المجلس ، " الكليات " يقصد بها كل واحدة من كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة ، " المجلس " يقصد به المجلس الطبي السوداني المنشأ بموجب أحكام هذا القانون ، "الدليل القومي للعقاقير "     يقصد به الدليل المطبوع الذي يصدره المجلس الطبي ويشتمل على الأسماء العلمية للعقاقير المسموح بتناولها ومكوناتها ومفعولها العلاجى وعلاج الحالات الطارئة ، " المسجل " يقصد به مسجل المجلس ، الذي يتم تعيينه ، بموجب أحكام هذا القانون ، " المهنة " يقصد بها مهنة الطب أو طب الأسنان أو الصيدلة، بحسب الحال، التي يمتهنها أي واحد من الأطباء، "المؤسسات الصحية"     يقصد بها المؤسسات التعليمية والعلاجية والتشخيصية والدوائية بالقطاع العـام والخاص والمنظمات الطوعية ، " الوزير " يقصد به وزير المالية والإقتصاد الوطنى ، " الوزير المختص" يقصد به الوزير الذي يعينه رئيس الجمهورية للإشراف على المجلس.
المجلس إنشاء المجلس 4ـ (1) ينشأ مجلس يسمى ، " المجلس الطبي السوداني " ، تكون ومسئوليته.      له شخصية اعتبارية مستقلة وخاتم عام والحق في التقاضى باسمه.[3](3) (2) يكون المجلس مسئولاً لدى مجلس الوزراء ، من طريق الرئيس أو نائبه عن أداء واجباته وتنفيذ اختصاصاته وممارسة سلطاته ، المنصوص عليها في هذا القانون. تشكيل المجلس.[4](4) 5ـ (1) يشكل المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية الوزير المختص بعد التشاور مع الجهات المختصة ، من الرئيس ونائبه وعدد من الأعضاء على أن يكونوا من القياديين ذوى الكفاءة والخبرة في مجال مهنة الطب وذلك على الوجه الآتي : ( أ) خمسة من المسجلين في السجل من  ذوى المؤهلات والخبرة والكفاءة ، أعضاء (ب) إثنان من ممثلى المجتمع المدنى من ذوى الإهتمام بالمجلس الطبي، أعضاء (ج) ممثلان لكبار إستشارى التخصصات السريرية بوزارة الصحة، أعضاء ( د) مدير إدارة التدريب بوزارة الصحة، عضواً (هـ) ستة من عمداء كليات الطب الحكومية وواحد من عمداء كليات الطب  الخاصة ،أعضاء ( و) إثنان من عمداء كليات الصيدلة  الحكومية ، أعضاء ( ز) إثنان من عمداء كليات الأسنان الحكومية، أعضاء ( ح) نقيب إتحاد الأطباء ، عضواً ( ط) أمين الجمعية الطبية السودانية، عضواً (ى) إثنان من رؤساء التخصصات الطبية بالمجلس القومي للتخصصات الطبية، أعضاء ( ك) نقيب إتحاد الصيادلة، عضواً ( ل) رئيس نقابة أطباء الأسنان، عضواً ( م) الأمين العام لمجلس الصحة العامة، عضواً ( ن) ممثل السلاح الطبي، عضواً (س) ممثل الخدمات الطبية بالشرطة ، عضواً (ع ) ممثل للتعليم العالي ، عضواً (ف) الأمين العام للمجلس. عضواً ومقرراً (2) يؤدى رئيس وأعضاء المجلس قبل مباشرة مهامهم القسم الوارد بالجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون أمام الوزير المختص. حل المجلس.[5](5) 6ـ يجوز لمجلس الوزراء متى اقتضت المصلحة العامة وبناءً عـلى توصية الوزير المختص بعد التشاور مع الجهات المختصة ، أن يقرر حل المجلس ، وفي هذه الحالة يباشر الوزير المختص بصفة مؤقتة وحسبما يقرر مجلس الوزراء سلطات ومسئوليات المجلس المنصوص عليها في هذا القانون لحين تشكيل المجلس الجديد على أن يتم ذلك في فترة لا تجاوز ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ قرار حله. شروط عضوية المجلس.     7ـ يجب أن تتوفر في كل عضو من الأعضاء ، الشروط الآتية : ( أ) يكون سودانياً بالميلاد ، (ب) يكون ، مع مراعاة أحكام المادة 5(1)( أ) ، مسجلاً بأى من السجلات وأن يكون قد مارس المهنة لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ،[6](6) (ج ) لا يكون قد سبق إدانته، خلال الخمسة عشرة سنة ، السابقة لترشيحه أو تعيينه ، في جريمة تتعلق بأداب السلوك المهنى أو أي جريمة أخرى، تتعلق بالشرف والسلوك العام ، ويرى المجلس أنها لا تتفق مع شرف المهنة. المكافآت.[7](7) 8ـ يحدد مجلس الوزراء بناءً على توصية الوزير المختص مكافآت الرئيس ونائبه والأعضاء. استقالة رئيس المجلس. 9ـ يجوز لرئيس المجلس أو أي من أعضائه أن يتقدم باستقالته من والأعضاء.[8](8)           المجلس كتابة للوزير المختص وتعتبر الاستقالة نافذة من تاريخ قبوله لها. الإعفاء من عضوية 10ـ (1) يجوز للمجلس التوصية للوزير المختص بإعفاء أي عضو المجلس وخلو المنصب     من منصبه في أي من الحالات الآتية :[9](9) وملئه. ( أ) تخلفه بدون إذن أو عذر مقبول من المجلس ، عن ستة اجتماعات دورية متتالية ، (ب) أن يفقد أياً من الشروط الواردة في المادة 7. (2) يخلو منصب العضو ، لأى من الأسباب الآتية : ( أ) صدور قرار بإعفائه من العضوية بموجب أحكام البند (1) ، (ب) قبول إستقالته وفقاً لأحكام المادة 9 ، (ج) الشطب من السجل ، بمقتضى أحكام المادة 22 (ز ) ، (د ) انتهاء العضوية ، مع مراعاة أحكام المادة 6 ، (هـ) تعيين عضو آخر ، بدلاً من العضو المعين ، ( و) الوفاة. (3) إذا خلا منصب أي عضو ، لأى من الأسباب المذكورة في البند (2) فيجب ملؤه بأسرع فرصة ممكنة ، ما لم تكن المدة المتبقية للمجلس تقل عن ستة أشهر فلا يجوز ملء المنصب في هذه الحالة إلا بعد انتهاء المدة العادية. (4) لا يكون لخلو المنصب ، بمقتضى أحكام البند (2) أي أثر عند ممارسة المجلس لأى من سلطاته ، إلا إذا نقص عدد الأعضاء الباقين عن النصف. مدة دورة المجلس.[10](10) 11ـ تكون مدة دورة المجلس أربع سنوات على أنه يجـوز لمجلس الوزراء بناءً على توصية الوزير المختص مد الدورة لفترة ستة أشهر متى اقتضت الضرورة ذلك. شروط الخدمة.[11](11) 12ـ يحدد مجلس الوزراء شروط خدمة العاملين بالمجلس بناءً على توصية الوزير المختص والوزير ووزير تنمية الموارد البشرية والعمل والمجلس الأعلى للأجور . إجتماعات المجلس. 13ـ (1) يجتمع المجلس مرة واحدة كل شهر ، بناء على دعوة من رئيسه ويجوز له في حالة الضرورة ، أن يدعو الى اجتماع طارئ ، إذا رأى ذلك ، أو إذا طلب ذلك ثلثا الأعضاء. (2) يترأس الرئيس إجتماعات المجلس ، وفي حالة غيابه ، تكون الرئاسة لنائبه ، وفي حالة غياب الأخير ، يترأس الاجتماعات ، العضو الذي ينتخبه الأعضاء. (3) يكتمل النصاب القانوني لاجتماعات المجلس ، بحضور نصف الأعضاء المقيمين بولاية الخرطوم. (4) تجاز قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين ، وفي حالة تعادل الأصوات ، يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس. (5) يصدر المجلس اللوائح الداخلية اللازمة لتنظيم إجراءات أعماله. واجبات المجلس   14ـ يكون المجلس مختصاً بوضع السياسة العامـة له وإقرارهـا ، وإختصاصاته.     والإشراف على أعماله الفنية والإدارية ، ومع عدم الإخلال بعمـوم ما تقدم ، تكون للمجلس الواجبات والإختصاصات الآتية :[12](12) ( أ) تنظيم الممارسة في المؤسسات الصحية ومهنة الطب وتطويرها ومراقبة مزاولتها على الوجه الأمثل وتوقيع الجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون ، (ب) تحديد المؤهلات والشروط اللازمة لتسجيل كل واحد من الأطباء في أي من السجلات المنصوص عليها في المادة 23 (1) و (2) ، ( ج) المشاركة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمى عند الموافقة على إنشاء كليات الطب الجديدة ، ويحق له إلغائها إذا صدرت منها مخالفة لأحكام القانون ويشمل ذلك سحب الإعتراف من الكليات القائمة ، ( د) المحافظة على المستوى العلمى الرفيع للأطباء وذلك من طريق : (أولاً) مراجعة المناهج ، بكل واحدة من الكليات الموجودة بالسودان ، ومقارنتها مع تلك الموجودة في الخارج بغرض التأكد من صلاحيتها ، (ثانياً) التأكد من أن تدريس المواد بكل واحدة من الكليات والامتحانات والتدريب فيها ، يعتبر كافياً لإعداد الأطباء الأكفاء ، وبالمستوى المطلوب ، (ثالثاً) عقد الامتحانات لكل واحد من خريجى كليات الجامعات السودانية أو الأجنبية ، وذلك بغرض التأكد من مستواه لممارسة المهنة ، (رابعاً) تمثيل المجلس في مجلس كل واحدة من الكليات بالبلاد ، (هـ ) وضع قواعد للسلوك المهنى الرفيع ومراجعتها من وقت لآخر وفقاً لما يراه المجلس ، وتبصير الأطباء بها ، (و ) العمل على أن تمارس مهنة الطب ، وفقاً للقواعد المذكورة في الفقرة (د ) وذلك بأن : (أولاً) يؤدى كل واحد من الأطباء ، قبل مزاولة المهنة القسم الوارد في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون ، (ثانياً) يمنح كل واحد من الأطباء ، عند أدائه القسم وفقاً لأحكام الشريحة (أولاً) ، وبعد دفعه الرسوم المقررة بمقتضى أحكام المادة 15(1)(د ) صورة من القسم ونسخة من القواعد المذكورة في المادة 22 (ى) (أولاً) و (ثانياً) ، (ثالثاً) يتأكد من تدريس تلك القواعد وتعميمها ونشرها على جميع الأطباء والطلاب بالكليات والادارات بالمؤسسات العاملة في المجال الصحى ، (رابعاً) يحقق في أي شكوى ترفع إليه بموجب أحكام المادة 33 (1) وذلك بغرض إتخاذ الإجراء المناسب بشأنها ، (خامساً) يحقق في حالة الطبيب الصحية ، إذا قدمت إليه شكوى في هذا الصدد ، أو إذا نما لعلمه الخاص بأن صحة ذلك الطبيب العقلية أو النفسية أو الجسمانية لا تسمح له بممارسة المهنة ، (سادساً) يحقق في جميع ما يصل لعلمه من مخالفات يتم ارتكابها ضد السلوك المهنى الرفيع أو السلوك العام بما يتنافى مع كرامة المهنة ، وذلك لاتخاذ الاجراء المناسب بشأنها بالتنسيق مع الجهات المختصة ، (سابعاً) يتخذ الإجراء المناسب ضد أي طبيب ، تتم إدانته أمام أي محكمة في أي جريمة تتعلق بالشرف أو التي يكون فيها خروج على السلوك العام ، الذي لا يتفق مع كرامة المهنة ، (ثامناً) يطلب من أي محكمة أن تخطره باسم أي طبيب تتم إدانته أمامها ، (ز ) توجيه المسجل بتسجيل أي جامعة يعترف بها ، في السجل المنصوص عليه في المادة 22(ك) ، أو في أي ملاحق تابعة له ، (ح ) إصدار السجلات المنصوص عليها في هذا القانون والاحتفاظ بها وبأى سجلات أخرى ، يحددها المجلس في اللوائح الصادرة منه ، (ط ) وضع الشروط للقيد في سجل الأخصائيين ، المذكور في المادة 23(1) ( أ) ، (ي ) تسجيل الشهادات فوق الجامعية وإقرارها ، بناءً على الطلب المقدم إليه من حاملها ، (ك) النظر في أي طلب يرفعه إليه المسجل بموجب أحكام المادة 22(ب) ، وذلك لاتخاذ القرار المناسب بشأنه ، وفقاً لأحكام المادة 15 (1) (ب) (أولاً) ، ( ل) مخاطبة أي واحد من المذكورين أدناه وهم : (أولاً) الأطباء ، في أي من المسائل التي تقع في حدود إختصاصاته أو واجباته ، (ثانياً) الأشخاص أو الجهات ، في أي من المسائل التي تقع في حدود اختصاص أو واجبات كل منهم ، وذلك بغرض توضيحها أو التعليق عليها ، ( م) توجيه أي واحد من ضباط قوات الشرطة المختصين ، لإجبار أي شخص للمثول أمامه ، وذلك إذا تم إعلان هذا الشخص للحضور وتخلف عن ذلك بدون إذن أو عذر مقبول ، ( ن) توجيه المسجل ، في حالة إخطاره بوفاة أي طبيب بمقتضى أحكام المادة 22(ط) برفع اسم المتوفى من أي من السجلات ، (س) مراجعة الدليل القومي للعقاقير وإعادة نشره ، كلما كان ذلك لازماً ، (ع) إنشاء الأجهزة اللازمة والمساعدة له ، ووضع الهيكل الوظيفى والتنظيمى وفق الموازنة المصدقة له ، وذلك بغرض تمكينه من أداء واجباته وتنفيذ إختصاصاته وممارسة سلطاته ، (ف) أن يرفع للوزير المختص : (أولاً) الموازنة السنوية له ، بعد الموافقة عليها بموجب أحكام المادة 15(1)(أ) ، (ثانياً) يقدم تقارير دورية كل ثلاثة أشهر للوزير المختص عن أعمال المجلس ونشاطاته وبالرغم من ذلك يجوز للوزير المختص وفي أي وقت أن يطلب أية معلومات أو تقارير إضافية ، (ص) تشكيل لجان ولائية يفوضها أياً من سلطاته . سلطات المجلس. 15ـ (1) تكون للمجلس السلطات الآتية :[13](13) ( أ) الموافقة على الموازنة السنوية التي يقترحها المسجل، ليقوم بدوره برفعها إلى مجلس الوزراء لإجازتها ، (ب) إصدار القرارات المناسبة ، بشأن أي من المسائل الآتية : (أولاً) الطلبات التي يضعها المسجل أمامه ، في أول جلسة له ، وذلك بمقتضى أحكام المادة 22 (ب) ، (ثانياً) شطب اسم أي طبيب من السجل ، أو اعادة تسجيله فيه ، (ثالثاً) تسجيل كل واحدة من الشهادات فوق الجامعية ، التي يقرر إعتمادها ، (ج) توثيق الشهادات الجامعية وفوق الجامعية المسجلة بموجب أحكام هذا القانون ، ( د) فرض الرسوم وتحديدها ، على أن يتم ذلك بموافقة وزير المالية والاقتصاد الوطنى ، وتتعلق الرسوم بالآتى : (أولاً) قيد اسم كل واحد من الأطباء في السجل، (ثانياً) قيمة النسخة من السجل ، على أن يتم تحصيلها من الجهات المختلفة ، (ثالثاً) تجديد قيد الاسم المذكور في الشريحة (أولاً) ، وذلك في حالة إعادة طبع السجل ، (رابعاً) تسجيل الشهادات فوق الجامعية ، (خامساً) تسجيل الاعتراف بالتخصص ، (سادساً) الخدمات التي يؤديها المجلس ، (هـ) التصرف في الرسوم التي يفرضها ويحددها والمذكورة في الفقرة (د ) ، ( و) إصدار الأمر بتكليف أي : (أولاً) طبيب للمثول أمامه ، أو أمام رئيسه أو نائبه أو أي واحدة من لجانه ، وذلك بغرض استجوابه في أي من المسائل التي تدخل في حدود واجباته واختصاصاته ، (ثانياً) شخص بالحضور أمامه أو أمام رئيسه أو أمام أي من لجانه ، وذلك بغرض أداء الشهادة ، (ثالثاً) شخص أو جهة بإحضار المستندات أو الدفاتر أو الأوراق أو غيرها ، التي يطلبها ، إذا كانت هذه المستندات أو الدفاتر أو الأوراق أو غيرها ، لازمة للسير في أي إجراءات أمامه ، (رابعاً) شخص أو جهة بالحضور أمامه وطلب أي توضيح أو تعليق في أي أمر يقع ضمن واجباته وإختصاصاته ، ( ز) محاسبة أي واحد من الأطباء يرفض المثول لأمر التكليف بالحضور الصادر إليه وفقاً لأحكام الفقرة (و)(أولاً) ، وتوقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في المادة 34 ، (ح) الدخول في أي مؤسسة صحية أو صيدلية أو غيرها ، وذلك للقيام بأى من الإجراءات الآتية : (أولاً) التحقيق في أي مسألة يراها ، على أن يبرز الشخص المخول من قبله بدخول أي من تلك الأماكن ، خطاباً من المجلس بتوقيع الرئيس أو نائبه ، وأن يبرز ما يثبت شخصيته ، (ثانياً) الرقابة والتفتيش ، على أن يتم ذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة ، (ط ) إبرام العقود اللازمة أو المناسبة للقيام بأعماله ، (ى) تملك العقارات والمنقولات بالقدر اللازم أو المناسب لأداء أعماله ، (ك) التصرف في ممتلكاته بالبيع أو الإيجار أو الرهن أو غيرها من التصرفات القانونية الأخرى فيما عدا العقارات والتى يشترط للتصرف فيها الحصول على موافقة مجلس الوزراء . (2) يجوز للمجلس أن يفوض أياً من سلطاته المنصوص عليها في البند (1) ، إلى رئيسه أو المسجل أو لأى عضو ، أو لجنة ، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي يضعها. (3) يجوز للمجلس إصدار اللوائح اللازمة لتنظيم إجتماعاته.[14](14)
القسم وواجبات الأطباء والأشخاص الآخرين قسم الأطباء. 16ـ يؤدى الأطباء قبل ممارسة المهنة القسم الوارد في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون ، وذلك أمام المجلس أو رئيسه إذا إقتضت الضرورة ذلك. واجبات الأطباء. 17ـ يجب على كل واحد من الأطباء، الالتزام بالمسائل الآتية : ( أ) يؤدى القسم الوارد في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون ، قبل البدء في ممارسة المهنة ، (ب) لا يخالف سلوكه ، السلوك المهنى الرفيع أو السلوك العام ، الذي يتنافى مع كرامة المهنة ، (ج ) لا يمارس المهنة ، قبل تسجيل اسمه في السجل ، (د ) يقوم بدفع أي من الرسوم المفروضة عليه بموجب أحكام المادة 15(1)(د ) ، (هـ) يرد على المجلس ، عند مخاطبة ، الأخير له بموجب أحكام المادة 14(ك)(أولاً) ، على أن يكون ذلك ، قبل وقت مناسب من تاريخ تحديد المجلس لاستلام الرد ، (و ) يمتثل لأمر التكليف بالحضور ، الصادر إليه بموجب أحكام المادة 15(1) (و ) (أولا) ، في المكان والزمان ، المحددين في ذلك الأمر ، (ز ) يقدم للمجلس في حالة عدم تمكنه من المثول لأمر التكليف بالحضور وفقاً لأحكام الفقرة ( و ) ، عذراً مقبولاً لدى المجلس ، على أن يكون ذلك قبل وقت كاف من تحديد الموعد ، (ح ) يمد المجلس بعنوانه الصحيح ، وأن يخطره في حالة تغيير ذلك العنوان ، (ط ) لا يمارس المهنة : (أولاً) ما لم يكن مؤهلاً لذلك ، (ثانياً) كإخصائى ، ما لم يتم قيد اسمه في سجل الأخصائيين. واجبات الأشخاص الآخرين. 18ـ يجب على كل شخص يصدر إليه أمر التكليف بالحضور ، بموجب أحكام المادة 15(1) (و ) (ثانيا) ، أن : ( أ) يحضر في المكان والزمان المحددين في ذلك الأمر ، (ب) يحضر جميع المستندات والدفاتر والأوراق وغيرها ، التي يطلبها المجلس بمقتضى أحكام المادة 15 (1) (و )(ثالثا) ، وأن يقدمها إليه ، (ج ) يجيب إجابة كاملة وصادقة على الأسئلة التي يوجهها إليه المجلس ، وذلك وفقاً لعلمه وإعتقاده. ضمانات الأشخاص الآخرين. 19ـ لا يجوز إجبار أي شخص للإدلاء بأى شهادة تجرمه ، ويمنح الضمانات التي يتمتع بها أي شاهد أمام المحاكم، فيما يتعـلق بأداء شهادته أو تقديم أي من المستندات أو الدفاتر أو الأوراق أو غيرها.
اللجان والدوائر تشكيل اللجان والدوائر.   20ـ (1) مع عدم الإخلال ، بسلطات المجلس في تشكيل أي لجنة يراها لازمة لمساعدته في أداء واجباته وتنفيذ إختصاصاته وممارسة سلطاته ، يكون للمجلس سلطة تشكيل : ( أ) اللجان الدائمة ، وذلك على الوجه الآتى ، لجنة : (أولاً) التعليم الطبي ، (ثانياً) السلوك المهنى ، (ثالثاً) الشكاوى ، (رابعاً) المالية ، (خامساً) الامتحانات ،[15](15) (ب) الدوائر ، وذلك على الوجه الآتى ، دائرة : (أولاً) تقييم شهادات الأطباء ، (ثانياً) تقييم شهادات أطباء الأسنان ، (ثالثاً) تقييم شهادات الصيادلة ، (رابعاً) التخصص. (2) يجوز للمجلس أن يشكل من بين أعضائه ، لجنة أو لجاناً مؤقتة ، وذلك لمساعدته في أداء أعماله على أن تنتهى أعمال اللجنة أو اللجان المذكورة ، بانتهائها من أداء مهامها المكلفة بها. (3) يجوز لأى لجنة أو دائرة ، يتم تشكيلها بموجب أحكام هذا القانون ، أن تضم لعضويتها أي طبيب ، سواء أكان من داخل المجلس أم من خارجه ، أو أي شخص آخر تراه مناسباً ، لحضور جلساتها وذلك لمشاركتها في نقاش أي موضوع معين على ألا يكون لذلك الطبيب أو الشخص المذكور أي حق في التصويت. (4) يجوز للرئيس حضور أي من جلسات لجان المجلس وأن يشترك في النقاش على ألا يكون له الحق في التصويت. (5) تحدد اللوائح طريقة تشكيل اللجان الدائمة والدوائر ، والعضوية فيها وإختصاصاتها وسلطاتها ، وإجراءات أعمالها ، (6) يحدد المجلس طريقة تشكيل اللجان المؤقتة وعضويتها وإختصاصاتها وإجراءات أعمالها.
الأمين العام والمسجل ونائبه[16](16) تعيين الأمين العام             21ـ (1) يكون للمجلس أمين عام متفرغ لتأدية الواجبات وتنفيذ والمسجل ونائبه.[17](17)      الإختصاصات وممارسة السلطات المنصوص عليها في هـذا القانون ، يعينه مجلس الوزراء بناءً على توصية الوزير المختص على أن يحـدد القرار مخصصاته بعد توصية الوزير ووزير تنمية الموارد البشرية والعمل والمجلس الأعلى للأجور. (2) يجوز للمجلس التوصية بتعيين المسجل ونائبه لمجلس الوزراء ويحدد قرار مجلس الوزراء شروط خدمتهما ومخصصاتهما. واجبات الأمين العام.[18](18) 21أ ـ يجب على الأمين العام أن : ( أ) يحضر جميع إجتماعات المجلس واللجان التي يكونها المجلس وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه، (ب) يشرف على تدوين وقائع إجتماعات المجلس واللجان كما يشرف على توزيعها على الأعضاء مع حفظ صورة منها في المجلس للرجوع إليها عند اللزوم ، (ج ) يشرف على جميع المسائل المالية والإدارية في المجلس مع مراقبة حسن الأداء فيه وفقاً لسياسات المجلس وتوجيهاته ، (د ) ينظم إجراءات دعوة المجلس وإنعقاده مع حفظ السجلات الخاصة بمكاتب المجلس ، (هـ) يعد تقريراً سنوياً في شهر ديسمبر من كل سنة عن أعمال المجلس للسنة المنتهية ليكون بعد إعتماده من المجلس مرجعاً لأعمال المجلس ويرسل نسخة منه للوزير المختص وجميع الجهات الممثلة في المجلس ، (و ) الإشراف على أعمال المسجل في حالة تعيينه وممارسة واجباته المنصوص عليها في المادة 22 في حالة عدم تعيينه. واجبات المسجل 22ـ يقوم المسجل بتأدية واجباته وتنفيذ إختصاصاته وممارسة سلطاته ، وإختصاصاته            وفقاً لأحكام هذا القانون ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يكون وسلطاته.           له :[19](19) ( أ) إعداد السجلات التي يصدرها المجلس بموجب أحكام المادة 14(ح) ، (ب) أن يضع أمام المجلس ، في أول اجتماع له أي طلب غير مستوف لشروط التسجيل وذلك ليصدر الأخير قراره بشأنه، بمقتضى أحكام المادة 15 (1) (ب) (أولاً) ، (ج) أن يقيد بعد دفع الرسوم المفروضة بموجب أحكام المادة 15 (1) (د ) (أولا) اسم كل واحد من الأطباء ، يوافق المجلس على تقييده ، ( د) أن يقيد في السجل المناسب ، اسم كل واحد من الأطباء المتقدمين إليه بطلب في هذا الصدد ،على أن يكون الطبيب المذكور مستوفياً للشروط الآتية : (أولاً) شروط التسجيل وفقاً لأحكام هذا القانون ، (ثانياً) ألا يكون قد سبق شطب اسمه من السجل ، (ثالثاً) أن يدفع الرسوم المفروضة عليه والتى يحددها المجلس بموجب أحكام المادة 15 (1) (د ) ، (هـ) أن يسجل ، بعد دفع الرسوم المفروضة بموجب أحكام المادة 15 (1) (د ) (رابعاً) ، كل واحدة من الشهادات فوق الجامعية ، التي يعتمدها المجلس ويصدر القرار بتسجيلها بموجب أحكام المادة 15(1) (ب) (ثالثاً) ، ( و) أن يدون في السجل المناسب ، عنوان كل واحد من الأطباء المسجلين لديه بمقتضى أحكام هذا القانون ، وأن يعدل هذا العنوان ، إذا وصله إخطار في هذا الصدد ، من الطبيب المذكور ، ( ز) شطب اسم أي طبيب من السجل إذا أصدر المجلس قراره بذلك ، بمقتضى أحكام المادة 15 (1) (ب) (ثانياً) وأن يرسل لجميع الجهات المختصة ، في أسرع وقت ، صورة من القرار ، (ح) أن يعيد إلى السجل المناسب اسم أي طبيب، يصدر المجلس قراراً بإعادة تسجيل اسمه وفقاً لأحكام المادة 15(1) (ب) (ثانيا) ، ( ط) إخطار المجلس باسم أي طبيب يتوفى ، وذلك بغرض رفع اسمه من السجل ، (ى) أن يمد كل واحد من الأطباء ، بعد تحصيل الرسوم المفروضة بموجب أحكام المادة 15 (1) (د ) بالآتى : (أولاً) صورة من القسم ، الذي يؤديه كل واحد من الأطباء ، (ثانياً) نسخة من قواعد آداب السلوك المهنى الرفيع ، التي يضعها المجلس ، (ثالثاً) الدليل القومي للعقاقير ، (ك ) إصدار سجل لجميع الجامعات التي يعترف بها المجلس ، وفقاً لأحكام المادة 14(ز ) ، وأن يحتفظ به ويضيف إليه اسم كل جامعة أخرى يعترف بها المجلس في المستقبل ، (ل) أن يرفع إلى المجلس ، كل ستة أشهر ، تقريراً عن أداء المجلس ، وذلك ليقوم المجلس برفعه إلى مجلس الوزراء ، ( م) أن يحتفظ بنسخ كافية من هذا القانون ، واللوائح والقواعد والأوامر الصادرة بموجب أحكامه ، ويوزعها على الأعضاء ، ( ن) أن يحضر كل جلسات المجلس وجلسات اللجان ، التي يتم تشكيلها بموجب أحكام هذا القانون. السجلات. 23ـ (1) يصدر المجلس السجـلات الخاصة بقيد أسماء الأطباء العاملين في مجال المهنة على الوجه المبين أدناه ، ويحتفظ بها والسجلات هى : ( أ) سجل الأخصائيين ، (ب) السجل الدائم ، (ج) السجل المؤقت ، ( د) السجل التمهيدى. (2) يجوز للمجلس ، مع مراعاة أحكام البند (1) ، أن يصدر أي سجلات أخرى يراها ضرورية. (3) تحدد اللوائح المؤهلات والشروط اللازمة للقيد في السجل. إمتيازات التسجيل 24ـ يكون كل واحد من الأطباء مؤهلاً لممارسة المهنة ، بعد قيد اسمه في السجلات.         في السجل وذلك على الوجه الآتى : ( أ) سجل الأخصائيين ، الذي يؤهل الطبيب لممارسة المهنة كإخصائى في أي من فروع الطب الذي تخصص فيه ، (ب) السجل الدائم ، الذي يؤهل الطبيب لممارسة المهنة في كل المجالات الطبية بما في ذلك : (أولاً) إصدار الشهادات الطبية ، (ثانياً) وصف العلاج ، (ثالثاً) منح الإجازات المرضية ، (رابعاً) المطالبة بالأتعاب المناسبة ، كمقابل ، عند قيامه بأى من الأعمال الطبية. (ج) السجل المؤقت، الذي يؤهل الطبيب الأجنبى ، لممارسة المهنة مع أي جهة يتعاقد معها ، ويجوز للمجلس أن يوافق له بالممارسة العامة للمهنة وفقاً للمصلحة العامة ، ( د) السجل التمهيدى ، الذي يؤهل طبيب الإمتياز لممارسة المهنة تحت إشراف الأطباء المؤهلين وعلى مسئوليتهم. وجوب القيد   25ـ على الرغم من أحكام أي قانون آخر، لا يجـوز الترخيص لأى طبيب في السجل.           بممارسة المهنة، في أي من القطاعين العام والخـاص ، كما لا يجوز إستخدام أي شخص لممارسة المهنة إلا إذا كان مسجلاً في السجل. حجية السجلات. 26ـ يعتبر كل واحد من السجلات ، التي يصدرها المجلس ، بموجـب أحكام المادة 23 (1) و(2) حجة قاطعة الدلالة على أن المقيدين فيه، قد تم قيدهم وفقاً لأحكام هذا القانون ويعتبر خلو السجل من أي أسماء لارما لم يثبت العكس حجة قاطعة على عدم التسجيل. حفظ السجل الدائم     27ـ يجب على كل مؤسسة أو صيدلية التي يعمل لديها أي طبيب أن والملاحق التابعة له.   تلتزم بالشروط الآتية : ( أ) أن تحتفظ بآخر نسخة من السجل الدائم ، المذكور في المادة 23 (1) (ب) وأن تحتفظ بأى ملاحق له ، (ب) ألا تتعامل إلا مع الأطباء المسجلين بالسجل الدائم أو أي من الملاحق التابعة له أو إذا أبرز الطبيب شهادة معتمدة من المجلس تثبت تسجيله في السجل. طبع السجل الدائم ونشره.  28ـ يقوم المسجل بطبع السجل الدائم ونشره ، كل ثلاث سنوات أو وفقاً على الأقل، لتوجيهات المجلس، وذلك بعد التأكد من أن المسجلين فيه ما زالوا على قيد الحياة.
الأحكام المالية والحسابات والمراجعة الموارد المالية للمجلس.[20](20)    29ـ (1) تتكون الموارد المالية للمجلس من الآتى : ( أ) ما تخصصه له الدولة من إعتمادات ، (ب) الرسوم التي يتحصل عليها بموجب أحكام المادة 15(1)(د ) ، (ج) الأموال التي يتحصل عليها من طريق : (أولاً) بيع المطبوعات التي يصدرها ، (ثانياً) القروض والمنح والهبات ، ( د) أى موارد مالية أخرى يقبلها المجلس. (2) يطبق قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007 واللوائح الصادرة بموجبه على المسائل المالية التي تجرى بشأن المجلس. (3 ) لأغراض هذا القانون تعتبر أموال المجلس أموالاً عامة. حفظ الحسابات           30ـ (1) يقوم المجلس بحفظ حسابات صحيحة ومستوفاة لأعماله والدفاتر والسجلات.              وفقاً للأسس المحاسبية السليمة ، وبحفظ الدفاتر والسجلات المتعلقة بذلك. (2) تحدد اللوائح كيفية حفظ الحسابات والدفاتر والسجلات المذكورة في البند (1). المراجعة. 31ـ يقوم ديوان المراجعة القومي بمراجعة حسابات المجلس، بعد نهاية كل سنة مالية.[21](21) بيان الحساب الختامي 32ـ يرفع المسجل للمجلس سنوياً ، في مدة لا تجاوز ستة أشهر من نهاية وتقـرير ديوان                  السنة المالية ، بياناً بالحساب الختامي للمجلس ، مصحوباً بأى تقرير المراجعة القومي.      من ديوان المراجعة القومي بصدد هذا البيان، ويرفع المجـلس بدوره نسخة من البيان والتقرير المذكورين الى مجلس الوزراء. [22](22)
الشكاوى والمخالفات والعقوبات الشكاوى. 33ـ (1) يجوز لكل شخص ، تضرر من أي أفعال ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون ، أن يرفع شكواه الى المجلس للتحقيق فيها ومن ثم إتخاذ الإجراء المناسب بشأنها ، بمقتضى أحكام المادة 14(و ) (رابعاً). (2) يجوز لكل طبيب رفض تسجيل اسمه في السجل أو صدر قرار من المجلس بشطب اسمه من تلك السجلات أن يتقدم بطلب للوزير المختص لمراجعة القرار ولتشكيل لجنة فنية من ذوى الإختصاص للنظر في الطلب.[23](23) الجزاءات. 34ـ (1) يكون مرتكباً لمخالفة، ويحاسب وفقاً لأحكام المـادة 15(1) (ز ) كل واحد من الأطباء ، يرفض المثول لأمر التكليف بالحضور الصادر إليه. (2) يعاقب كل واحد من الأطباء يرتكب المخالفة المنصوص عليها في البند (1) ، بأى من الجزاءات الآتية : ( أ) لفت النظر ، (ب) التوبيخ ، (ج) الإنذار لمدة لا تزيد على عام واحد ، ( د) إيقافه مؤقتاً عن ممارسة المهنة ، (هـ) الشطب من السجل بموجب أحكام المادة 15(1) (ب) (ثانياً) ، (و ) الجزاء المالى المناسب الذي يقرره المجلس.[24](24) الجرائم والعقوبات. 35ـ      (1) مع عدم الإخلال بأى نص في أي قانون آخر، يعتبر جريمة وفق أحكام هذا القانون أي من الأفعال الآتية : ( أ) ممارسة المهنة من غير تأهيل ، (ب) ممارسة المهنة دون أن يكون مسجلاً في السجل ، (ج ) الإدلاء بأى بيان كاذب بقصد الإستعانة به للقيد في السجل ، (د ) التزوير في أي من المستندات والدفاتر والأوراق أو غيرها التي تتعلق بالتسجيل ، (هـ) مساعدة أي شخص للتسجيل في السجل إذا كان يعلم أن الشخص المذكور ، غير مؤهل لممارسة المهنة ، (و ) التستر على أي شخص يمارس المهنة في السودان دون أن يكون مسجلاً في السجل ، (ز ) الإمتناع عن تقديم المساعدة الطبية لأى شخص عند الضرورة ، (2) مع عدم الإخلال بأى نص في أي قانون آخر يعاقب كل شخص يخالف أحكام : ( أ) الفقرة (أ) من البند (1) بالسجن لمدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز سبع سنوات وبالغرامة ، (ب) الفقرة (ب) من البند (1) بالسجن لمدة لا تجاوز ستة أشهر وبالغرامة التي تحددها المحكمة أو بالعقوبتين معاً ،[25](25) (ج ) الفقرة (ج) من البند (1) بالسجن لمدة لا تجاوز سبع سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة أيضاً ، (د ) الفقرات (د ) ،(هـ) و (و ) من البند (1) بالسجن لمدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز سبع سنوات ، كما تجوز معاقبته بالغرامة أيضاً ، (هـ) الفقرة (ز ) من البند (1) بالسجن لمدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين. (3) كل شخص يخالف أياً من أحكام المادة 15(1) ( و)(ثانياً) ، (ثالثاً) و(رابعاً) يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز شهراً أو بالغرامة التي تحددها المحكمة أو بالعقوبتين معاً. [26](26)
أحكام ختامية أمين عام المجلس. 36ـ ألغيت.[27](27) أحكام إنتقالية. 37ـ ألغيت.[28](28) مكافأة المستشار القانوني. 38ـ يمنح المستشار القانوني للمجلس ، المكافأة التي يقرر المجلس منحها له. سلطة إصدار اللوائح    39ـ يجوز للمجلس أن يصدر اللوائح والقواعد والأوامر اللازمة لتنفيذ والقواعد والأوامر.             أحكام هذا القانون ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يجوز أن تنص تلك اللوائح والقواعد والأوامرعلى ما يلى : ( أ) قواعد آداب السلوك المهنى ، (ب) نماذج السجلات والمستندات الأخرى ، (ج ) قواعد تنظيم السجلات والقيد فيها ، ( د) المؤهلات وفترات التدريب والإختبارات والإمتحانات والشروط المطلوبة للتسجيل ، (هـ) إجراءات نظر الشكاوى ، ( و) قواعد ضبط إجراءات المجلس وتنظيم سيرها وضبط العمل ، ( ز) فرض وتحديد الرسوم كما يلى : (أولاً) التسجيل في السجل والإستمرار فيه ، (ثانياً) قيمة السجل ، (ثالثاً) تسجيل الشهادات فوق الجامعية ، (رابعاً) تسجيل التخصص ، (خامساً) أى رسوم أخرى يرى المجلس فرضها. الجدول رقم (1) (أنظر المادة 16 ) قسم الأطباء بسم الله الرحمن الرحيم أقسم بالله العظيم أن أراقب الله في مهنتى وأن أكون على الدوام من أسباب رحمة الله، باذلاً رعايتى الطبية للقريب والبعيد. الصديق والعدو، المحسن والمسئ، الغنى والفقير، سواسية عندي جميع الناس من كل جنس وملة ودين وفكر. وأن أصون حياة الإنسان في كافة أطوارها، منذ أن تجمع نطفاً، باذلاً وسعى في إستفادة من الهلاك والمرض والألم والقلق، في كل الظروف والأحوال. وأن أسعى لإتقان عملى ونماء علمى، أسخرة لنفع الإنسان لا لإذاه. وأن أحفظ للمرضى كرامتهم وأستر عوراتهم وأكتم سرهم. ولا أشهد زوراً. وأن أعمل للإرتقاء بمهنتى ، وأن أوقر من علمنى وأعلم من يصغرني، وأكون أخاً لكل طبيب يجمعنى به هذا القسم. وأن يكون سلوكي مصداق إيماني، مثلاً للقيم الخاصة النقية مبرأ ما يشيننى أمام الله ورسوله والمؤمنين. والله على ما أقول وكيل. الجدول رقم (2)[29](29) أنظر المادة 5(2) قسم رئيس وأعضاء المجلس الطبي السوداني أنا ــــــ بصفتى ــــــــ أقسم بالله العظيم أن أودى المهام الموكلة إلى بموجب قانون المجلس الطبي السوداني لسنة 1993 وأن أعمل على تنفيذها بكل تفان وإخلاص ، وأن أحافظ على سرية أعمال المجلس ومداولاته وتوصياته وأن أسعى جاهداً لإتقان عملى وتطوير المجلس والإرتقاء به. والله على ما أقول شهيد. (1) قانون رقم 12 لسنة 1993. ↑ (2) قانون رقم 11 لسنة 2004. ↑ (3) قانون رقم 11 لسنة 2004. ↑ (4) القانون نفسه. ↑ (5) قانون رقم 11 لسنة 2004. ↑ (6) القانون نفسه. ↑ (7) القانون نفسه. ↑ (8) القانون نفسه. ↑ (9) قانون رقم 11 لسنة 2004 ، قانون رقم 40 لسنة 1974. ↑ (10) قانون رقم 11 لسنة 2004. ↑ (11) قانون رقم 11 لسنة 2004 ، قانون التعديلات المتنوعة رقم (1) لسنة 2006 ، قانون رقم 40 لسنة 1974. ↑ (12) قانون رقم 11 لسنة 2004. قانون رقم 40 لسنة 1974. ↑ (13) قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون رقم 11 لسنة 2004. ↑ (14) قانون رقم 11 لسنة 2004 ، قانون رقم 40 لسنة 1974. ↑ (15) قانون رقم 11 لسنة 2004. ↑ (16) قانون رقم 11 لسنة 2004. قانون رقم 40 لسنة 1974. ↑ (17) قانون رقم 11 لسنة 2004، قانون التعديلات المتنوعة قانون المجلس الطبي رقم (1) لسنة 2006. قانون رقم 40 لسنة 1974. ↑ (18) قانون رقم 11 لسنة 2004. ↑ (19) قانون رقم 11 لسنة 2004. ↑ (20) قانون رقم 11 لسنة 2004 ، قانون رقم 40 لسنة 1974. ↑ (21) قانون رقم 40 لسنة 1974. ↑ (22) قانون رقم 40 لسنة 1974. ↑ (23) قانون رقم 11 لسنة 2004. ↑ (24) قانون رقم 11 لسنة 2004. ↑ (25) قانون رقم 40 لسنة 1974. ↑ (26) قانون التعديلات المتنوعة رقم 2 لسنة 1993. ↑ (27) قانون رقم 11 لسنة 2004. ↑ (28) القانون نفسه. ↑ (29) قانون رقم 11 لسنة 2004. ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات

النص التشريعي الكامل

قانون المجلس الطبي السوداني لسنة 1993 بسم الله الرحمن الرحيم قانون المجلس الطبي السوداني لسنة 1993 ترتيب المواد الفصل الأول أحكام تمهيدية المادة : 1ـ اسم القانون. 2ـ إلغاء واستثناء. 3ـ تفسير. الفصل الثاني المجلس 4ـ إنشاء المجلس ومسئوليته. 5ـ تشكيل المجلس. 6ـ حل المجلس. 7ـ شروط عضوية المجلس. 8ـ المكافآت. 9 ـ استقالة رئيس المجلس والأعضاء. 10ـ الإعفاء من عضوية المجلس وخلو المنصب وملئه. 11ـ مدة دورة المجلس. 12ـ شروط الخدمة. 13ـ إجتماعات المجلس. 14ـ واجبات المجلس واختصاصاته. 15ـ سلطات المجلس. الفصل الثالث القسم وواجبات الأطباء والأشخاص الآخرين 16ـ قسم الأطباء. 17ـ واجبات الأطباء. 18ـ واجبات الأشخاص الآخرين. 19ـ ضمانات الأشخاص الآخرين. الفصل الرابع اللجان والدوائر 20ـ تشكيل اللجان والدوائر. الفصل الخامس الأمين العام والمسجل ونائبه 21ـ تعيين الأمين العام والمسجل ونائبه. 21أـ واجبات الأمين العام. 22ـ واجبات المسجل واختصاصاته وسلطاته. 23ـ السجلات. 24ـ إمتياز التسجيل في السجلات. 25ـ وجوب القيد في السجل. 26ـ حجية السجلات. 27ـ حفظ السجل الدائم والملاحق التابعة له. 28ـ طبع السجل الدائم ونشره. الفصل السادس الأحكام المالية والحسابات والمراجعة 29ـ الموارد المالية للمجلس. 30ـ حفظ الحسابات والدفاتر والسجلات. 31ـ المراجعة. 32ـ بيان الحساب الختامي وتقرير ديوان المراجعة القومي. الفصل السابع الشكاوى والمخالفات والعقوبات 33ـ الشكاوى. 34ـ الجزاءات. 35ـ الجرائم والعقوبات. الفصل الثامن أحكام ختامية 36ـ ألغيت. 37ـ ألغيت. 38ـ مكافأة المستشار القانوني. 39ـ سلطة إصدار اللوائح والقواعد والأوامر. الجدول. بسم الله الرحمن الرحيم قانون المجلس الطبي السوداني لسنة 1993[1](1) (3/7/1993) الفصل الأول أحكام تمهيدية اسم القانون. 1ـ يسمى هذا القانون ، " قانون المجلس الطبي السوداني لسنة 1993 ". إلغاء واستثناء. 2ـ يلغى قانون المجـلس الطبي السوداني لسنة 1986، على ألا يترتب على إلغائه ، إلغاء اللوائح والقواعد. والأوامر التي صدرت بموجب أحكامه وأن تظل تلك اللوائح والقواعد والأوامر سارية ، كما لو كانت قد صدرت بمقتضى أحكام هذا القانون، وتعدل أو تلغى وفقاً لها. تفسير. 3ـ في هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :[2](2) " الأعضاء " يقصد بهم أعضاء المجلس، الذين يتم تعيينهم أو انتخابهم بموجب أحكام هذا القانون ، " الرئيس " يقصد به رئيس المجلس الذي يتم انتخابه بموجب أحكام هذا القانون ، " السجل " يقصد به أي من السجلات الصادرة بموجب أحكام هذا القانون وأي ملاحق أخرى يصدرها المجلس وتشمل كذلك أي سجلات أخرى يصدرها المجلس بموجب أحكام هذا القانون ، " الطبيب " يقصد به كل واحد من الأطباء أو أطباء الأسنان أو الصيادلة ، يتم تسجيله في أي من السجلات الصادرة بموجب أحكام هذا القانون ، " العاملون " يقصد بهم الموظفون والعمال الذين يعملون في خدمة المجلس ، " الكليات " يقصد بها كل واحدة من كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة ، " المجلس " يقصد به المجلس الطبي السوداني المنشأ بموجب أحكام هذا القانون ، "الدليل القومي للعقاقير "     يقصد به الدليل المطبوع الذي يصدره المجلس الطبي ويشتمل على الأسماء العلمية للعقاقير المسموح بتناولها ومكوناتها ومفعولها العلاجى وعلاج الحالات الطارئة ، " المسجل " يقصد به مسجل المجلس ، الذي يتم تعيينه ، بموجب أحكام هذا القانون ، " المهنة " يقصد بها مهنة الطب أو طب الأسنان أو الصيدلة، بحسب الحال، التي يمتهنها أي واحد من الأطباء، "المؤسسات الصحية"     يقصد بها المؤسسات التعليمية والعلاجية والتشخيصية والدوائية بالقطاع العـام والخاص والمنظمات الطوعية ، " الوزير " يقصد به وزير المالية والإقتصاد الوطنى ، " الوزير المختص" يقصد به الوزير الذي يعينه رئيس الجمهورية للإشراف على المجلس. الفصل الثاني المجلس إنشاء المجلس 4ـ (1) ينشأ مجلس يسمى ، " المجلس الطبي السوداني " ، تكون ومسئوليته.      له شخصية اعتبارية مستقلة وخاتم عام والحق في التقاضى باسمه.[3](3) (2) يكون المجلس مسئولاً لدى مجلس الوزراء ، من طريق الرئيس أو نائبه عن أداء واجباته وتنفيذ اختصاصاته وممارسة سلطاته ، المنصوص عليها في هذا القانون. تشكيل المجلس.[4](4) 5ـ (1) يشكل المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية الوزير المختص بعد التشاور مع الجهات المختصة ، من الرئيس ونائبه وعدد من الأعضاء على أن يكونوا من القياديين ذوى الكفاءة والخبرة في مجال مهنة الطب وذلك على الوجه الآتي : ( أ) خمسة من المسجلين في السجل من  ذوى المؤهلات والخبرة والكفاءة ، أعضاء (ب) إثنان من ممثلى المجتمع المدنى من ذوى الإهتمام بالمجلس الطبي، أعضاء (ج) ممثلان لكبار إستشارى التخصصات السريرية بوزارة الصحة، أعضاء ( د) مدير إدارة التدريب بوزارة الصحة، عضواً (هـ) ستة من عمداء كليات الطب الحكومية وواحد من عمداء كليات الطب  الخاصة ،أعضاء ( و) إثنان من عمداء كليات الصيدلة  الحكومية ، أعضاء ( ز) إثنان من عمداء كليات الأسنان الحكومية، أعضاء ( ح) نقيب إتحاد الأطباء ، عضواً ( ط) أمين الجمعية الطبية السودانية، عضواً (ى) إثنان من رؤساء التخصصات الطبية بالمجلس القومي للتخصصات الطبية، أعضاء ( ك) نقيب إتحاد الصيادلة، عضواً ( ل) رئيس نقابة أطباء الأسنان، عضواً ( م) الأمين العام لمجلس الصحة العامة، عضواً ( ن) ممثل السلاح الطبي، عضواً (س) ممثل الخدمات الطبية بالشرطة ، عضواً (ع ) ممثل للتعليم العالي ، عضواً (ف) الأمين العام للمجلس. عضواً ومقرراً (2) يؤدى رئيس وأعضاء المجلس قبل مباشرة مهامهم القسم الوارد بالجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون أمام الوزير المختص. حل المجلس.[5](5) 6ـ يجوز لمجلس الوزراء متى اقتضت المصلحة العامة وبناءً عـلى توصية الوزير المختص بعد التشاور مع الجهات المختصة ، أن يقرر حل المجلس ، وفي هذه الحالة يباشر الوزير المختص بصفة مؤقتة وحسبما يقرر مجلس الوزراء سلطات ومسئوليات المجلس المنصوص عليها في هذا القانون لحين تشكيل المجلس الجديد على أن يتم ذلك في فترة لا تجاوز ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ قرار حله. شروط عضوية المجلس.     7ـ يجب أن تتوفر في كل عضو من الأعضاء ، الشروط الآتية : ( أ) يكون سودانياً بالميلاد ، (ب) يكون ، مع مراعاة أحكام المادة 5(1)( أ) ، مسجلاً بأى من السجلات وأن يكون قد مارس المهنة لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ،[6](6) (ج ) لا يكون قد سبق إدانته، خلال الخمسة عشرة سنة ، السابقة لترشيحه أو تعيينه ، في جريمة تتعلق بأداب السلوك المهنى أو أي جريمة أخرى، تتعلق بالشرف والسلوك العام ، ويرى المجلس أنها لا تتفق مع شرف المهنة. المكافآت.[7](7) 8ـ يحدد مجلس الوزراء بناءً على توصية الوزير المختص مكافآت الرئيس ونائبه والأعضاء. استقالة رئيس المجلس. 9ـ يجوز لرئيس المجلس أو أي من أعضائه أن يتقدم باستقالته من والأعضاء.[8](8)           المجلس كتابة للوزير المختص وتعتبر الاستقالة نافذة من تاريخ قبوله لها. الإعفاء من عضوية 10ـ (1) يجوز للمجلس التوصية للوزير المختص بإعفاء أي عضو المجلس وخلو المنصب     من منصبه في أي من الحالات الآتية :[9](9) وملئه. ( أ) تخلفه بدون إذن أو عذر مقبول من المجلس ، عن ستة اجتماعات دورية متتالية ، (ب) أن يفقد أياً من الشروط الواردة في المادة 7. (2) يخلو منصب العضو ، لأى من الأسباب الآتية : ( أ) صدور قرار بإعفائه من العضوية بموجب أحكام البند (1) ، (ب) قبول إستقالته وفقاً لأحكام المادة 9 ، (ج) الشطب من السجل ، بمقتضى أحكام المادة 22 (ز ) ، (د ) انتهاء العضوية ، مع مراعاة أحكام المادة 6 ، (هـ) تعيين عضو آخر ، بدلاً من العضو المعين ، ( و) الوفاة. (3) إذا خلا منصب أي عضو ، لأى من الأسباب المذكورة في البند (2) فيجب ملؤه بأسرع فرصة ممكنة ، ما لم تكن المدة المتبقية للمجلس تقل عن ستة أشهر فلا يجوز ملء المنصب في هذه الحالة إلا بعد انتهاء المدة العادية. (4) لا يكون لخلو المنصب ، بمقتضى أحكام البند (2) أي أثر عند ممارسة المجلس لأى من سلطاته ، إلا إذا نقص عدد الأعضاء الباقين عن النصف. مدة دورة المجلس.[10](10) 11ـ تكون مدة دورة المجلس أربع سنوات على أنه يجـوز لمجلس الوزراء بناءً على توصية الوزير المختص مد الدورة لفترة ستة أشهر متى اقتضت الضرورة ذلك. شروط الخدمة.[11](11) 12ـ يحدد مجلس الوزراء شروط خدمة العاملين بالمجلس بناءً على توصية الوزير المختص والوزير ووزير تنمية الموارد البشرية والعمل والمجلس الأعلى للأجور . إجتماعات المجلس. 13ـ (1) يجتمع المجلس مرة واحدة كل شهر ، بناء على دعوة من رئيسه ويجوز له في حالة الضرورة ، أن يدعو الى اجتماع طارئ ، إذا رأى ذلك ، أو إذا طلب ذلك ثلثا الأعضاء. (2) يترأس الرئيس إجتماعات المجلس ، وفي حالة غيابه ، تكون الرئاسة لنائبه ، وفي حالة غياب الأخير ، يترأس الاجتماعات ، العضو الذي ينتخبه الأعضاء. (3) يكتمل النصاب القانوني لاجتماعات المجلس ، بحضور نصف الأعضاء المقيمين بولاية الخرطوم. (4) تجاز قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين ، وفي حالة تعادل الأصوات ، يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس. (5) يصدر المجلس اللوائح الداخلية اللازمة لتنظيم إجراءات أعماله. واجبات المجلس   14ـ يكون المجلس مختصاً بوضع السياسة العامـة له وإقرارهـا ، وإختصاصاته.     والإشراف على أعماله الفنية والإدارية ، ومع عدم الإخلال بعمـوم ما تقدم ، تكون للمجلس الواجبات والإختصاصات الآتية :[12](12) ( أ) تنظيم الممارسة في المؤسسات الصحية ومهنة الطب وتطويرها ومراقبة مزاولتها على الوجه الأمثل وتوقيع الجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون ، (ب) تحديد المؤهلات والشروط اللازمة لتسجيل كل واحد من الأطباء في أي من السجلات المنصوص عليها في المادة 23 (1) و (2) ، ( ج) المشاركة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمى عند الموافقة على إنشاء كليات الطب الجديدة ، ويحق له إلغائها إذا صدرت منها مخالفة لأحكام القانون ويشمل ذلك سحب الإعتراف من الكليات القائمة ، ( د) المحافظة على المستوى العلمى الرفيع للأطباء وذلك من طريق : (أولاً) مراجعة المناهج ، بكل واحدة من الكليات الموجودة بالسودان ، ومقارنتها مع تلك الموجودة في الخارج بغرض التأكد من صلاحيتها ، (ثانياً) التأكد من أن تدريس المواد بكل واحدة من الكليات والامتحانات والتدريب فيها ، يعتبر كافياً لإعداد الأطباء الأكفاء ، وبالمستوى المطلوب ، (ثالثاً) عقد الامتحانات لكل واحد من خريجى كليات الجامعات السودانية أو الأجنبية ، وذلك بغرض التأكد من مستواه لممارسة المهنة ، (رابعاً) تمثيل المجلس في مجلس كل واحدة من الكليات بالبلاد ، (هـ ) وضع قواعد للسلوك المهنى الرفيع ومراجعتها من وقت لآخر وفقاً لما يراه المجلس ، وتبصير الأطباء بها ، (و ) العمل على أن تمارس مهنة الطب ، وفقاً للقواعد المذكورة في الفقرة (د ) وذلك بأن : (أولاً) يؤدى كل واحد من الأطباء ، قبل مزاولة المهنة القسم الوارد في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون ، (ثانياً) يمنح كل واحد من الأطباء ، عند أدائه القسم وفقاً لأحكام الشريحة (أولاً) ، وبعد دفعه الرسوم المقررة بمقتضى أحكام المادة 15(1)(د ) صورة من القسم ونسخة من القواعد المذكورة في المادة 22 (ى) (أولاً) و (ثانياً) ، (ثالثاً) يتأكد من تدريس تلك القواعد وتعميمها ونشرها على جميع الأطباء والطلاب بالكليات والادارات بالمؤسسات العاملة في المجال الصحى ، (رابعاً) يحقق في أي شكوى ترفع إليه بموجب أحكام المادة 33 (1) وذلك بغرض إتخاذ الإجراء المناسب بشأنها ، (خامساً) يحقق في حالة الطبيب الصحية ، إذا قدمت إليه شكوى في هذا الصدد ، أو إذا نما لعلمه الخاص بأن صحة ذلك الطبيب العقلية أو النفسية أو الجسمانية لا تسمح له بممارسة المهنة ، (سادساً) يحقق في جميع ما يصل لعلمه من مخالفات يتم ارتكابها ضد السلوك المهنى الرفيع أو السلوك العام بما يتنافى مع كرامة المهنة ، وذلك لاتخاذ الاجراء المناسب بشأنها بالتنسيق مع الجهات المختصة ، (سابعاً) يتخذ الإجراء المناسب ضد أي طبيب ، تتم إدانته أمام أي محكمة في أي جريمة تتعلق بالشرف أو التي يكون فيها خروج على السلوك العام ، الذي لا يتفق مع كرامة المهنة ، (ثامناً) يطلب من أي محكمة أن تخطره باسم أي طبيب تتم إدانته أمامها ، (ز ) توجيه المسجل بتسجيل أي جامعة يعترف بها ، في السجل المنصوص عليه في المادة 22(ك) ، أو في أي ملاحق تابعة له ، (ح ) إصدار السجلات المنصوص عليها في هذا القانون والاحتفاظ بها وبأى سجلات أخرى ، يحددها المجلس في اللوائح الصادرة منه ، (ط ) وضع الشروط للقيد في سجل الأخصائيين ، المذكور في المادة 23(1) ( أ) ، (ي ) تسجيل الشهادات فوق الجامعية وإقرارها ، بناءً على الطلب المقدم إليه من حاملها ، (ك) النظر في أي طلب يرفعه إليه المسجل بموجب أحكام المادة 22(ب) ، وذلك لاتخاذ القرار المناسب بشأنه ، وفقاً لأحكام المادة 15 (1) (ب) (أولاً) ، ( ل) مخاطبة أي واحد من المذكورين أدناه وهم : (أولاً) الأطباء ، في أي من المسائل التي تقع في حدود إختصاصاته أو واجباته ، (ثانياً) الأشخاص أو الجهات ، في أي من المسائل التي تقع في حدود اختصاص أو واجبات كل منهم ، وذلك بغرض توضيحها أو التعليق عليها ، ( م) توجيه أي واحد من ضباط قوات الشرطة المختصين ، لإجبار أي شخص للمثول أمامه ، وذلك إذا تم إعلان هذا الشخص للحضور وتخلف عن ذلك بدون إذن أو عذر مقبول ، ( ن) توجيه المسجل ، في حالة إخطاره بوفاة أي طبيب بمقتضى أحكام المادة 22(ط) برفع اسم المتوفى من أي من السجلات ، (س) مراجعة الدليل القومي للعقاقير وإعادة نشره ، كلما كان ذلك لازماً ، (ع) إنشاء الأجهزة اللازمة والمساعدة له ، ووضع الهيكل الوظيفى والتنظيمى وفق الموازنة المصدقة له ، وذلك بغرض تمكينه من أداء واجباته وتنفيذ إختصاصاته وممارسة سلطاته ، (ف) أن يرفع للوزير المختص : (أولاً) الموازنة السنوية له ، بعد الموافقة عليها بموجب أحكام المادة 15(1)(أ) ، (ثانياً) يقدم تقارير دورية كل ثلاثة أشهر للوزير المختص عن أعمال المجلس ونشاطاته وبالرغم من ذلك يجوز للوزير المختص وفي أي وقت أن يطلب أية معلومات أو تقارير إضافية ، (ص) تشكيل لجان ولائية يفوضها أياً من سلطاته . سلطات المجلس. 15ـ (1) تكون للمجلس السلطات الآتية :[13](13) ( أ) الموافقة على الموازنة السنوية التي يقترحها المسجل، ليقوم بدوره برفعها إلى مجلس الوزراء لإجازتها ، (ب) إصدار القرارات المناسبة ، بشأن أي من المسائل الآتية : (أولاً) الطلبات التي يضعها المسجل أمامه ، في أول جلسة له ، وذلك بمقتضى أحكام المادة 22 (ب) ، (ثانياً) شطب اسم أي طبيب من السجل ، أو اعادة تسجيله فيه ، (ثالثاً) تسجيل كل واحدة من الشهادات فوق الجامعية ، التي يقرر إعتمادها ، (ج) توثيق الشهادات الجامعية وفوق الجامعية المسجلة بموجب أحكام هذا القانون ، ( د) فرض الرسوم وتحديدها ، على أن يتم ذلك بموافقة وزير المالية والاقتصاد الوطنى ، وتتعلق الرسوم بالآتى : (أولاً) قيد اسم كل واحد من الأطباء في السجل، (ثانياً) قيمة النسخة من السجل ، على أن يتم تحصيلها من الجهات المختلفة ، (ثالثاً) تجديد قيد الاسم المذكور في الشريحة (أولاً) ، وذلك في حالة إعادة طبع السجل ، (رابعاً) تسجيل الشهادات فوق الجامعية ، (خامساً) تسجيل الاعتراف بالتخصص ، (سادساً) الخدمات التي يؤديها المجلس ، (هـ) التصرف في الرسوم التي يفرضها ويحددها والمذكورة في الفقرة (د ) ، ( و) إصدار الأمر بتكليف أي : (أولاً) طبيب للمثول أمامه ، أو أمام رئيسه أو نائبه أو أي واحدة من لجانه ، وذلك بغرض استجوابه في أي من المسائل التي تدخل في حدود واجباته واختصاصاته ، (ثانياً) شخص بالحضور أمامه أو أمام رئيسه أو أمام أي من لجانه ، وذلك بغرض أداء الشهادة ، (ثالثاً) شخص أو جهة بإحضار المستندات أو الدفاتر أو الأوراق أو غيرها ، التي يطلبها ، إذا كانت هذه المستندات أو الدفاتر أو الأوراق أو غيرها ، لازمة للسير في أي إجراءات أمامه ، (رابعاً) شخص أو جهة بالحضور أمامه وطلب أي توضيح أو تعليق في أي أمر يقع ضمن واجباته وإختصاصاته ، ( ز) محاسبة أي واحد من الأطباء يرفض المثول لأمر التكليف بالحضور الصادر إليه وفقاً لأحكام الفقرة (و)(أولاً) ، وتوقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في المادة 34 ، (ح) الدخول في أي مؤسسة صحية أو صيدلية أو غيرها ، وذلك للقيام بأى من الإجراءات الآتية : (أولاً) التحقيق في أي مسألة يراها ، على أن يبرز الشخص المخول من قبله بدخول أي من تلك الأماكن ، خطاباً من المجلس بتوقيع الرئيس أو نائبه ، وأن يبرز ما يثبت شخصيته ، (ثانياً) الرقابة والتفتيش ، على أن يتم ذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة ، (ط ) إبرام العقود اللازمة أو المناسبة للقيام بأعماله ، (ى) تملك العقارات والمنقولات بالقدر اللازم أو المناسب لأداء أعماله ، (ك) التصرف في ممتلكاته بالبيع أو الإيجار أو الرهن أو غيرها من التصرفات القانونية الأخرى فيما عدا العقارات والتى يشترط للتصرف فيها الحصول على موافقة مجلس الوزراء . (2) يجوز للمجلس أن يفوض أياً من سلطاته المنصوص عليها في البند (1) ، إلى رئيسه أو المسجل أو لأى عضو ، أو لجنة ، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي يضعها. (3) يجوز للمجلس إصدار اللوائح اللازمة لتنظيم إجتماعاته.[14](14) الفصل الثالث القسم وواجبات الأطباء والأشخاص الآخرين قسم الأطباء. 16ـ يؤدى الأطباء قبل ممارسة المهنة القسم الوارد في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون ، وذلك أمام المجلس أو رئيسه إذا إقتضت الضرورة ذلك. واجبات الأطباء. 17ـ يجب على كل واحد من الأطباء، الالتزام بالمسائل الآتية : ( أ) يؤدى القسم الوارد في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون ، قبل البدء في ممارسة المهنة ، (ب) لا يخالف سلوكه ، السلوك المهنى الرفيع أو السلوك العام ، الذي يتنافى مع كرامة المهنة ، (ج ) لا يمارس المهنة ، قبل تسجيل اسمه في السجل ، (د ) يقوم بدفع أي من الرسوم المفروضة عليه بموجب أحكام المادة 15(1)(د ) ، (هـ) يرد على المجلس ، عند مخاطبة ، الأخير له بموجب أحكام المادة 14(ك)(أولاً) ، على أن يكون ذلك ، قبل وقت مناسب من تاريخ تحديد المجلس لاستلام الرد ، (و ) يمتثل لأمر التكليف بالحضور ، الصادر إليه بموجب أحكام المادة 15(1) (و ) (أولا) ، في المكان والزمان ، المحددين في ذلك الأمر ، (ز ) يقدم للمجلس في حالة عدم تمكنه من المثول لأمر التكليف بالحضور وفقاً لأحكام الفقرة ( و ) ، عذراً مقبولاً لدى المجلس ، على أن يكون ذلك قبل وقت كاف من تحديد الموعد ، (ح ) يمد المجلس بعنوانه الصحيح ، وأن يخطره في حالة تغيير ذلك العنوان ، (ط ) لا يمارس المهنة : (أولاً) ما لم يكن مؤهلاً لذلك ، (ثانياً) كإخصائى ، ما لم يتم قيد اسمه في سجل الأخصائيين. واجبات الأشخاص الآخرين. 18ـ يجب على كل شخص يصدر إليه أمر التكليف بالحضور ، بموجب أحكام المادة 15(1) (و ) (ثانيا) ، أن : ( أ) يحضر في المكان والزمان المحددين في ذلك الأمر ، (ب) يحضر جميع المستندات والدفاتر والأوراق وغيرها ، التي يطلبها المجلس بمقتضى أحكام المادة 15 (1) (و )(ثالثا) ، وأن يقدمها إليه ، (ج ) يجيب إجابة كاملة وصادقة على الأسئلة التي يوجهها إليه المجلس ، وذلك وفقاً لعلمه وإعتقاده. ضمانات الأشخاص الآخرين. 19ـ لا يجوز إجبار أي شخص للإدلاء بأى شهادة تجرمه ، ويمنح الضمانات التي يتمتع بها أي شاهد أمام المحاكم، فيما يتعـلق بأداء شهادته أو تقديم أي من المستندات أو الدفاتر أو الأوراق أو غيرها. الفصل الرابع اللجان والدوائر تشكيل اللجان والدوائر.   20ـ (1) مع عدم الإخلال ، بسلطات المجلس في تشكيل أي لجنة يراها لازمة لمساعدته في أداء واجباته وتنفيذ إختصاصاته وممارسة سلطاته ، يكون للمجلس سلطة تشكيل : ( أ) اللجان الدائمة ، وذلك على الوجه الآتى ، لجنة : (أولاً) التعليم الطبي ، (ثانياً) السلوك المهنى ، (ثالثاً) الشكاوى ، (رابعاً) المالية ، (خامساً) الامتحانات ،[15](15) (ب) الدوائر ، وذلك على الوجه الآتى ، دائرة : (أولاً) تقييم شهادات الأطباء ، (ثانياً) تقييم شهادات أطباء الأسنان ، (ثالثاً) تقييم شهادات الصيادلة ، (رابعاً) التخصص. (2) يجوز للمجلس أن يشكل من بين أعضائه ، لجنة أو لجاناً مؤقتة ، وذلك لمساعدته في أداء أعماله على أن تنتهى أعمال اللجنة أو اللجان المذكورة ، بانتهائها من أداء مهامها المكلفة بها. (3) يجوز لأى لجنة أو دائرة ، يتم تشكيلها بموجب أحكام هذا القانون ، أن تضم لعضويتها أي طبيب ، سواء أكان من داخل المجلس أم من خارجه ، أو أي شخص آخر تراه مناسباً ، لحضور جلساتها وذلك لمشاركتها في نقاش أي موضوع معين على ألا يكون لذلك الطبيب أو الشخص المذكور أي حق في التصويت. (4) يجوز للرئيس حضور أي من جلسات لجان المجلس وأن يشترك في النقاش على ألا يكون له الحق في التصويت. (5) تحدد اللوائح طريقة تشكيل اللجان الدائمة والدوائر ، والعضوية فيها وإختصاصاتها وسلطاتها ، وإجراءات أعمالها ، (6) يحدد المجلس طريقة تشكيل اللجان المؤقتة وعضويتها وإختصاصاتها وإجراءات أعمالها. الفصل الخامس الأمين العام والمسجل ونائبه[16](16) تعيين الأمين العام             21ـ (1) يكون للمجلس أمين عام متفرغ لتأدية الواجبات وتنفيذ والمسجل ونائبه.[17](17)      الإختصاصات وممارسة السلطات المنصوص عليها في هـذا القانون ، يعينه مجلس الوزراء بناءً على توصية الوزير المختص على أن يحـدد القرار مخصصاته بعد توصية الوزير ووزير تنمية الموارد البشرية والعمل والمجلس الأعلى للأجور. (2) يجوز للمجلس التوصية بتعيين المسجل ونائبه لمجلس الوزراء ويحدد قرار مجلس الوزراء شروط خدمتهما ومخصصاتهما. واجبات الأمين العام.[18](18) 21أ ـ يجب على الأمين العام أن : ( أ) يحضر جميع إجتماعات المجلس واللجان التي يكونها المجلس وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه، (ب) يشرف على تدوين وقائع إجتماعات المجلس واللجان كما يشرف على توزيعها على الأعضاء مع حفظ صورة منها في المجلس للرجوع إليها عند اللزوم ، (ج ) يشرف على جميع المسائل المالية والإدارية في المجلس مع مراقبة حسن الأداء فيه وفقاً لسياسات المجلس وتوجيهاته ، (د ) ينظم إجراءات دعوة المجلس وإنعقاده مع حفظ السجلات الخاصة بمكاتب المجلس ، (هـ) يعد تقريراً سنوياً في شهر ديسمبر من كل سنة عن أعمال المجلس للسنة المنتهية ليكون بعد إعتماده من المجلس مرجعاً لأعمال المجلس ويرسل نسخة منه للوزير المختص وجميع الجهات الممثلة في المجلس ، (و ) الإشراف على أعمال المسجل في حالة تعيينه وممارسة واجباته المنصوص عليها في المادة 22 في حالة عدم تعيينه. واجبات المسجل 22ـ يقوم المسجل بتأدية واجباته وتنفيذ إختصاصاته وممارسة سلطاته ، وإختصاصاته            وفقاً لأحكام هذا القانون ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يكون وسلطاته.           له :[19](19) ( أ) إعداد السجلات التي يصدرها المجلس بموجب أحكام المادة 14(ح) ، (ب) أن يضع أمام المجلس ، في أول اجتماع له أي طلب غير مستوف لشروط التسجيل وذلك ليصدر الأخير قراره بشأنه، بمقتضى أحكام المادة 15 (1) (ب) (أولاً) ، (ج) أن يقيد بعد دفع الرسوم المفروضة بموجب أحكام المادة 15 (1) (د ) (أولا) اسم كل واحد من الأطباء ، يوافق المجلس على تقييده ، ( د) أن يقيد في السجل المناسب ، اسم كل واحد من الأطباء المتقدمين إليه بطلب في هذا الصدد ،على أن يكون الطبيب المذكور مستوفياً للشروط الآتية : (أولاً) شروط التسجيل وفقاً لأحكام هذا القانون ، (ثانياً) ألا يكون قد سبق شطب اسمه من السجل ، (ثالثاً) أن يدفع الرسوم المفروضة عليه والتى يحددها المجلس بموجب أحكام المادة 15 (1) (د ) ، (هـ) أن يسجل ، بعد دفع الرسوم المفروضة بموجب أحكام المادة 15 (1) (د ) (رابعاً) ، كل واحدة من الشهادات فوق الجامعية ، التي يعتمدها المجلس ويصدر القرار بتسجيلها بموجب أحكام المادة 15(1) (ب) (ثالثاً) ، ( و) أن يدون في السجل المناسب ، عنوان كل واحد من الأطباء المسجلين لديه بمقتضى أحكام هذا القانون ، وأن يعدل هذا العنوان ، إذا وصله إخطار في هذا الصدد ، من الطبيب المذكور ، ( ز) شطب اسم أي طبيب من السجل إذا أصدر المجلس قراره بذلك ، بمقتضى أحكام المادة 15 (1) (ب) (ثانياً) وأن يرسل لجميع الجهات المختصة ، في أسرع وقت ، صورة من القرار ، (ح) أن يعيد إلى السجل المناسب اسم أي طبيب، يصدر المجلس قراراً بإعادة تسجيل اسمه وفقاً لأحكام المادة 15(1) (ب) (ثانيا) ، ( ط) إخطار المجلس باسم أي طبيب يتوفى ، وذلك بغرض رفع اسمه من السجل ، (ى) أن يمد كل واحد من الأطباء ، بعد تحصيل الرسوم المفروضة بموجب أحكام المادة 15 (1) (د ) بالآتى : (أولاً) صورة من القسم ، الذي يؤديه كل واحد من الأطباء ، (ثانياً) نسخة من قواعد آداب السلوك المهنى الرفيع ، التي يضعها المجلس ، (ثالثاً) الدليل القومي للعقاقير ، (ك ) إصدار سجل لجميع الجامعات التي يعترف بها المجلس ، وفقاً لأحكام المادة 14(ز ) ، وأن يحتفظ به ويضيف إليه اسم كل جامعة أخرى يعترف بها المجلس في المستقبل ، (ل) أن يرفع إلى المجلس ، كل ستة أشهر ، تقريراً عن أداء المجلس ، وذلك ليقوم المجلس برفعه إلى مجلس الوزراء ، ( م) أن يحتفظ بنسخ كافية من هذا القانون ، واللوائح والقواعد والأوامر الصادرة بموجب أحكامه ، ويوزعها على الأعضاء ، ( ن) أن يحضر كل جلسات المجلس وجلسات اللجان ، التي يتم تشكيلها بموجب أحكام هذا القانون. السجلات. 23ـ (1) يصدر المجلس السجـلات الخاصة بقيد أسماء الأطباء العاملين في مجال المهنة على الوجه المبين أدناه ، ويحتفظ بها والسجلات هى : ( أ) سجل الأخصائيين ، (ب) السجل الدائم ، (ج) السجل المؤقت ، ( د) السجل التمهيدى. (2) يجوز للمجلس ، مع مراعاة أحكام البند (1) ، أن يصدر أي سجلات أخرى يراها ضرورية. (3) تحدد اللوائح المؤهلات والشروط اللازمة للقيد في السجل. إمتيازات التسجيل 24ـ يكون كل واحد من الأطباء مؤهلاً لممارسة المهنة ، بعد قيد اسمه في السجلات.         في السجل وذلك على الوجه الآتى : ( أ) سجل الأخصائيين ، الذي يؤهل الطبيب لممارسة المهنة كإخصائى في أي من فروع الطب الذي تخصص فيه ، (ب) السجل الدائم ، الذي يؤهل الطبيب لممارسة المهنة في كل المجالات الطبية بما في ذلك : (أولاً) إصدار الشهادات الطبية ، (ثانياً) وصف العلاج ، (ثالثاً) منح الإجازات المرضية ، (رابعاً) المطالبة بالأتعاب المناسبة ، كمقابل ، عند قيامه بأى من الأعمال الطبية. (ج) السجل المؤقت، الذي يؤهل الطبيب الأجنبى ، لممارسة المهنة مع أي جهة يتعاقد معها ، ويجوز للمجلس أن يوافق له بالممارسة العامة للمهنة وفقاً للمصلحة العامة ، ( د) السجل التمهيدى ، الذي يؤهل طبيب الإمتياز لممارسة المهنة تحت إشراف الأطباء المؤهلين وعلى مسئوليتهم. وجوب القيد   25ـ على الرغم من أحكام أي قانون آخر، لا يجـوز الترخيص لأى طبيب في السجل.           بممارسة المهنة، في أي من القطاعين العام والخـاص ، كما لا يجوز إستخدام أي شخص لممارسة المهنة إلا إذا كان مسجلاً في السجل. حجية السجلات. 26ـ يعتبر كل واحد من السجلات ، التي يصدرها المجلس ، بموجـب أحكام المادة 23 (1) و(2) حجة قاطعة الدلالة على أن المقيدين فيه، قد تم قيدهم وفقاً لأحكام هذا القانون ويعتبر خلو السجل من أي أسماء لارما لم يثبت العكس حجة قاطعة على عدم التسجيل. حفظ السجل الدائم     27ـ يجب على كل مؤسسة أو صيدلية التي يعمل لديها أي طبيب أن والملاحق التابعة له.   تلتزم بالشروط الآتية : ( أ) أن تحتفظ بآخر نسخة من السجل الدائم ، المذكور في المادة 23 (1) (ب) وأن تحتفظ بأى ملاحق له ، (ب) ألا تتعامل إلا مع الأطباء المسجلين بالسجل الدائم أو أي من الملاحق التابعة له أو إذا أبرز الطبيب شهادة معتمدة من المجلس تثبت تسجيله في السجل. طبع السجل الدائم ونشره.  28ـ يقوم المسجل بطبع السجل الدائم ونشره ، كل ثلاث سنوات أو وفقاً على الأقل، لتوجيهات المجلس، وذلك بعد التأكد من أن المسجلين فيه ما زالوا على قيد الحياة. الفصل السادس الأحكام المالية والحسابات والمراجعة الموارد المالية للمجلس.[20](20)    29ـ (1) تتكون الموارد المالية للمجلس من الآتى : ( أ) ما تخصصه له الدولة من إعتمادات ، (ب) الرسوم التي يتحصل عليها بموجب أحكام المادة 15(1)(د ) ، (ج) الأموال التي يتحصل عليها من طريق : (أولاً) بيع المطبوعات التي يصدرها ، (ثانياً) القروض والمنح والهبات ، ( د) أى موارد مالية أخرى يقبلها المجلس. (2) يطبق قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007 واللوائح الصادرة بموجبه على المسائل المالية التي تجرى بشأن المجلس. (3 ) لأغراض هذا القانون تعتبر أموال المجلس أموالاً عامة. حفظ الحسابات           30ـ (1) يقوم المجلس بحفظ حسابات صحيحة ومستوفاة لأعماله والدفاتر والسجلات.              وفقاً للأسس المحاسبية السليمة ، وبحفظ الدفاتر والسجلات المتعلقة بذلك. (2) تحدد اللوائح كيفية حفظ الحسابات والدفاتر والسجلات المذكورة في البند (1). المراجعة. 31ـ يقوم ديوان المراجعة القومي بمراجعة حسابات المجلس، بعد نهاية كل سنة مالية.[21](21) بيان الحساب الختامي 32ـ يرفع المسجل للمجلس سنوياً ، في مدة لا تجاوز ستة أشهر من نهاية وتقـرير ديوان                  السنة المالية ، بياناً بالحساب الختامي للمجلس ، مصحوباً بأى تقرير المراجعة القومي.      من ديوان المراجعة القومي بصدد هذا البيان، ويرفع المجـلس بدوره نسخة من البيان والتقرير المذكورين الى مجلس الوزراء. [22](22) الفصل السابع الشكاوى والمخالفات والعقوبات الشكاوى. 33ـ (1) يجوز لكل شخص ، تضرر من أي أفعال ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون ، أن يرفع شكواه الى المجلس للتحقيق فيها ومن ثم إتخاذ الإجراء المناسب بشأنها ، بمقتضى أحكام المادة 14(و ) (رابعاً). (2) يجوز لكل طبيب رفض تسجيل اسمه في السجل أو صدر قرار من المجلس بشطب اسمه من تلك السجلات أن يتقدم بطلب للوزير المختص لمراجعة القرار ولتشكيل لجنة فنية من ذوى الإختصاص للنظر في الطلب.[23](23) الجزاءات. 34ـ (1) يكون مرتكباً لمخالفة، ويحاسب وفقاً لأحكام المـادة 15(1) (ز ) كل واحد من الأطباء ، يرفض المثول لأمر التكليف بالحضور الصادر إليه. (2) يعاقب كل واحد من الأطباء يرتكب المخالفة المنصوص عليها في البند (1) ، بأى من الجزاءات الآتية : ( أ) لفت النظر ، (ب) التوبيخ ، (ج) الإنذار لمدة لا تزيد على عام واحد ، ( د) إيقافه مؤقتاً عن ممارسة المهنة ، (هـ) الشطب من السجل بموجب أحكام المادة 15(1) (ب) (ثانياً) ، (و ) الجزاء المالى المناسب الذي يقرره المجلس.[24](24) الجرائم والعقوبات. 35ـ      (1) مع عدم الإخلال بأى نص في أي قانون آخر، يعتبر جريمة وفق أحكام هذا القانون أي من الأفعال الآتية : ( أ) ممارسة المهنة من غير تأهيل ، (ب) ممارسة المهنة دون أن يكون مسجلاً في السجل ، (ج ) الإدلاء بأى بيان كاذب بقصد الإستعانة به للقيد في السجل ، (د ) التزوير في أي من المستندات والدفاتر والأوراق أو غيرها التي تتعلق بالتسجيل ، (هـ) مساعدة أي شخص للتسجيل في السجل إذا كان يعلم أن الشخص المذكور ، غير مؤهل لممارسة المهنة ، (و ) التستر على أي شخص يمارس المهنة في السودان دون أن يكون مسجلاً في السجل ، (ز ) الإمتناع عن تقديم المساعدة الطبية لأى شخص عند الضرورة ، (2) مع عدم الإخلال بأى نص في أي قانون آخر يعاقب كل شخص يخالف أحكام : ( أ) الفقرة (أ) من البند (1) بالسجن لمدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز سبع سنوات وبالغرامة ، (ب) الفقرة (ب) من البند (1) بالسجن لمدة لا تجاوز ستة أشهر وبالغرامة التي تحددها المحكمة أو بالعقوبتين معاً ،[25](25) (ج ) الفقرة (ج) من البند (1) بالسجن لمدة لا تجاوز سبع سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة أيضاً ، (د ) الفقرات (د ) ،(هـ) و (و ) من البند (1) بالسجن لمدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز سبع سنوات ، كما تجوز معاقبته بالغرامة أيضاً ، (هـ) الفقرة (ز ) من البند (1) بالسجن لمدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين. (3) كل شخص يخالف أياً من أحكام المادة 15(1) ( و)(ثانياً) ، (ثالثاً) و(رابعاً) يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز شهراً أو بالغرامة التي تحددها المحكمة أو بالعقوبتين معاً. [26](26) الفصل الثامن أحكام ختامية أمين عام المجلس. 36ـ ألغيت.[27](27) أحكام إنتقالية. 37ـ ألغيت.[28](28) مكافأة المستشار القانوني. 38ـ يمنح المستشار القانوني للمجلس ، المكافأة التي يقرر المجلس منحها له. سلطة إصدار اللوائح    39ـ يجوز للمجلس أن يصدر اللوائح والقواعد والأوامر اللازمة لتنفيذ والقواعد والأوامر.             أحكام هذا القانون ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يجوز أن تنص تلك اللوائح والقواعد والأوامرعلى ما يلى : ( أ) قواعد آداب السلوك المهنى ، (ب) نماذج السجلات والمستندات الأخرى ، (ج ) قواعد تنظيم السجلات والقيد فيها ، ( د) المؤهلات وفترات التدريب والإختبارات والإمتحانات والشروط المطلوبة للتسجيل ، (هـ) إجراءات نظر الشكاوى ، ( و) قواعد ضبط إجراءات المجلس وتنظيم سيرها وضبط العمل ، ( ز) فرض وتحديد الرسوم كما يلى : (أولاً) التسجيل في السجل والإستمرار فيه ، (ثانياً) قيمة السجل ، (ثالثاً) تسجيل الشهادات فوق الجامعية ، (رابعاً) تسجيل التخصص ، (خامساً) أى رسوم أخرى يرى المجلس فرضها. الجدول رقم (1) (أنظر المادة 16 ) قسم الأطباء بسم الله الرحمن الرحيم أقسم بالله العظيم أن أراقب الله في مهنتى وأن أكون على الدوام من أسباب رحمة الله، باذلاً رعايتى الطبية للقريب والبعيد. الصديق والعدو، المحسن والمسئ، الغنى والفقير، سواسية عندي جميع الناس من كل جنس وملة ودين وفكر. وأن أصون حياة الإنسان في كافة أطوارها، منذ أن تجمع نطفاً، باذلاً وسعى في إستفادة من الهلاك والمرض والألم والقلق، في كل الظروف والأحوال. وأن أسعى لإتقان عملى ونماء علمى، أسخرة لنفع الإنسان لا لإذاه. وأن أحفظ للمرضى كرامتهم وأستر عوراتهم وأكتم سرهم. ولا أشهد زوراً. وأن أعمل للإرتقاء بمهنتى ، وأن أوقر من علمنى وأعلم من يصغرني، وأكون أخاً لكل طبيب يجمعنى به هذا القسم. وأن يكون سلوكي مصداق إيماني، مثلاً للقيم الخاصة النقية مبرأ ما يشيننى أمام الله ورسوله والمؤمنين. والله على ما أقول وكيل. الجدول رقم (2)[29](29) أنظر المادة 5(2) قسم رئيس وأعضاء المجلس الطبي السوداني أنا ــــــ بصفتى ــــــــ أقسم بالله العظيم أن أودى المهام الموكلة إلى بموجب قانون المجلس الطبي السوداني لسنة 1993 وأن أعمل على تنفيذها بكل تفان وإخلاص ، وأن أحافظ على سرية أعمال المجلس ومداولاته وتوصياته وأن أسعى جاهداً لإتقان عملى وتطوير المجلس والإرتقاء به. والله على ما أقول شهيد. (1) قانون رقم 12 لسنة 1993. ↑ (2) قانون رقم 11 لسنة 2004. ↑ (3) قانون رقم 11 لسنة 2004. ↑ (4) القانون نفسه. ↑ (5) قانون رقم 11 لسنة 2004. ↑ (6) القانون نفسه. ↑ (7) القانون نفسه. ↑ (8) القانون نفسه. ↑ (9) قانون رقم 11 لسنة 2004 ، قانون رقم 40 لسنة 1974. ↑ (10) قانون رقم 11 لسنة 2004. ↑ (11) قانون رقم 11 لسنة 2004 ، قانون التعديلات المتنوعة رقم (1) لسنة 2006 ، قانون رقم 40 لسنة 1974. ↑ (12) قانون رقم 11 لسنة 2004. قانون رقم 40 لسنة 1974. ↑ (13) قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون رقم 11 لسنة 2004. ↑ (14) قانون رقم 11 لسنة 2004 ، قانون رقم 40 لسنة 1974. ↑ (15) قانون رقم 11 لسنة 2004. ↑ (16) قانون رقم 11 لسنة 2004. قانون رقم 40 لسنة 1974. ↑ (17) قانون رقم 11 لسنة 2004، قانون التعديلات المتنوعة قانون المجلس الطبي رقم (1) لسنة 2006. قانون رقم 40 لسنة 1974. ↑ (18) قانون رقم 11 لسنة 2004. ↑ (19) قانون رقم 11 لسنة 2004. ↑ (20) قانون رقم 11 لسنة 2004 ، قانون رقم 40 لسنة 1974. ↑ (21) قانون رقم 40 لسنة 1974. ↑ (22) قانون رقم 40 لسنة 1974. ↑ (23) قانون رقم 11 لسنة 2004. ↑ (24) قانون رقم 11 لسنة 2004. ↑ (25) قانون رقم 40 لسنة 1974. ↑ (26) قانون التعديلات المتنوعة رقم 2 لسنة 1993. ↑ (27) قانون رقم 11 لسنة 2004. ↑ (28) القانون نفسه. ↑ (29) قانون رقم 11 لسنة 2004. ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات