قانون تشريعي
قانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة 1925
الفصل التشريعي رقم 16
الشجرة الهيكلية للقانون
قانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة 1925
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة 1925
ترتيب المواد
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ إلغاء واستثناء .
3ـ تفسير .
التسوية والتسجيل الأول
4ـ نشر الإعلان .
5ـ تعيين الموظفين العاملين في التسوية وسلطاتهم العامة .
6ـ الإعلان الذي ينشره ضابط التسوية .
7ـ الحضور .
8ـ أثر الغياب .
9ـ واجبات ضابط التحديد .
10ـ سلطات ضابط التحديد الخاصة .
11ـ واجبات ضابط المساحة .
12ـ واجبات ضابط التسجيل .
13ـ أسس التسجيل .
14ـ محتويات سجل التسوية .
15ـ واجبات ضابط التسوية .
16ـ القواعد التي يتبعها ضابط التسوية .
17ـ سلطات ضابط التسوية الخاصة .
18ـ اعتبار التسجيل نهائياً .
19ـ الاستئنافات .
19أـ مسح الأراضي البور والغابات والأراضي غير المأهولة وتسجيلها باسم الحكومة .
إعادة التسوية وإعادة التسجيل
19ب ـ الإجراءات التمهيدية لإعادة التسوية وإعادة التسجيل .
19ج ـ نشر إعلان في الجريدة الرسمية .
19د ـ سلطة الشخص المفوض في تعيين ضابط إعادة التسوية وضباط آخرين .
19هـ ـ السلطات العامة لضباط إعادة التسوية والضباط الآخرين العاملين في إعادة التسوية .
19 وـ تطبيق أحكام الفصل الثاني .
19زـ سلطة الشخص المفوض في تعيين ذات الشخص ضابطاً للتسوية وإعادة التسوية .
تسجيل الأراضي
20ـ التنظيم .
21ـ التسجيل الإجباري.
22ـ الحدود الإدارية .
23ـ سجل حقوق الملكية .
24ـ مكان التسجيل .
25ـ أثر التسجيل .
26ـ النقل الاختياري .
27ـ الالتزامات التي تخضع لها الأرض .
28ـ التصرفات اللاحقة .
29ـ استبقاء قانون تقييد تصرف السودانيين في الأراضي لسنة 1918 الملغى .
30ـ تقييد التصرف في الحصص الشائعة .
31ـ الحد الأدنى لتسجيل القطع المنفردة والحصص المفرزة .
32ـ الحد الأدنى لتسجيل الحصص الشائعة .
33ـ وثائق التسجيل .
34ـ الاستعمال الاجبارى للنماذج المطبوعة .
35ـ وجوب تضمين الوثائق بياناً صحيحاً للثمن .
36ـ تحرير الوثائق .
37ـ وجوب الاشهاد على الوثائق التي تتطلب التسجيل .
38ـ سلطة المسجل العام في الاستغناء عن التحقق من الوثائق .
39ـ الوثائق والتوكيلات الشرعية المحررة خارج السودان .
40ـ التوكيل الشرعى .
41ـ صحة التوكيل الشرعى المحرر لغرض التسجيل .
42ـ تأييد التوكيل الشرعى .
43ـ الوثائق التي سبق تسجيلها .
44ـ الوثائق التي تتطلب التسجيل .
45ـ قبول الوثائق وتسجيلها .
46ـ سلطة الإجبار على التسجيل .
47ـ تاريخ التسجيل وأولويته .
48ـ الأرض الحكر .
49ـ مالك الأرض الحكر .
50ـ قيد رقم ملكية المؤجر في سجل ملكية المستأجر .
51ـ الرخصة الصادرة بمقتضى إيجارة .
52ـ الإشعار بالإيجارة .
53ـ انتهاء الإيجارة والتنازل عنها .
54ـ نقل الملكية .
55ـ نقل ملكية الأرض الخاضعة لامتياز .
56ـ نقل ملكية الأرض الحكر .
57ـ الشروط المتعلقة بالبناء والاستعمال .
58ـ المبادلات وتقسيمات الافراز .
59ـ الامتيازات .
60ـ وجوب تسجيل الامتياز .
61ـ الاتفاقات المضمنة في الامتيازات .
62ـ الامتياز الحيازى .
63ـ نقل الامتياز .
64ـ الاعتراف بمبلغ مستحق في وقت نقل الملكية .
65ـ عيب الامتياز عند نقل الملكية .
66ـ الإبراء من الامتياز ,
67ـ جواز دفع النقود المستحقة للمحكمة .
68ـ الانتقال من طريق الإرث إذا كان المالك غير مسلم .
69ـ إثبات وراثة المسلم المتوفى .
70ـ أثر الانتقال من طريق الإرث .
71ـ أمر المحكمة .
72ـ الإفلاس .
73ـ اعتبار كل من محكمة الإفلاس أو أمين الإفلاس مالك مسجل .
74ـ الأمناء .
75ـ الأمناء الباقون على قيد الحياة .
76ـ القصر وناقصو الأهلية .
77ـ سلطة تسجيل التصرفات في مصالح القصر .... إلخ .
78ـ التحوطات .
79ـ القيود .
80ـ شهادة الأرض .
81ـ شهادة الامتياز .
82ـ ابراز الشهادة .
83ـ الشهادات الضائعة أو التالفة .
84ـ تصحيح المسجل للسجل .
85ـ تصحيح السجل بأمر المحكمة .
86ـ أثر الغش أو الغلط .
87ـ التعويض فيما بين الحكومة والمالك فيما يتعلق بأخطاء المسح .
88ـ التعويض فيما بين المالك والشخص الذي أخذت منه ملكية الأرض فيما يتعلق بأخطاء المسح .
89ـ سلطات المسجلين وواجباتهم .
90ـ الحدود .
91ـ الفحص .
92ـ البحوث الرسمية .
93ـ البينة الرسمية .
94ـ الإعلانات .
95ـ الرسوم .
96ـ سلطة اصدار اللوائح والقواعد .
97ـ الاستئنافات (خلاف الاستئنافات المقدمة بموجب أحكام الفصل الثاني ) .
تعيين أمناء قانونيين على القطع المسجلة .
98ـ ألغيت .
99ـ تعيين الأمناء القانونيين .
100ـ أثر تسجيل الأمناء القانونيين .
101ـ استبقاء .
102ـ ألغيت .
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة 1925
(31/12/1925)
أحكام تمهيدية
اسم القانون . 1ـ يسمى هذا القانون " قانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة 1925" .
إلغاء واستثناء . 2ـ (1) و(2) (ألغت تشريعات سابقة ) . [1]1
(3) على الرغم من أحكام البند (1) إذا كان قد أجرى مسح عند العمل بهذا القانون وكانت الأحكام الخاصة بالتسوية والتسجيل المضمنة فيما بعد حسب رأى المسجل العام ـ المشار إليه فيما بعد ـ قد نفذت فعلياً أو جوهرياً فيما يختص بأى أرض واتضح أن تلك الأرض قد سجلت بموجب أحكام أي قانون ألغاه هذا القانون فيجوز للمسجل العام مع مراعاة أي شروط أو تحقيق آخر قد يراه ملائماً أن يوجه باعتبار تسجيل تلك الأراضي الذي سبق إجراؤه تسجيلاً لملكيتها أو بإعداد تسجيل ملكية تلك الأراضي من التسجيل الذي سبق إجراؤه ويعتبر أن ذلك التسجيل للملكية قد أجرى وفقاً لأحكام هذا القانون .
تفسير . 3ـ فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر : [2]2
" أرض " تشمل الفوائد الناشئة عن الأرض والمبانى والأشياء الثابتة على الأرض بصورة دائمة كما تشمل الحصة الشائعة في الأرض وأيضاً أية مصلحة في الأرض تتطلب تسجيلاً بموجب أحكام هذا القانون أو تكون قابلة لذلك التسجيل خلاف الامتياز ولكن لا تشمل حق زراعة جزء من الأرض يكون معيناً أو قابلاً للتعيين على الرغم من أن موقعه قد يتغيرمن سنة إلى أخرى،
" امتياز " يشمل أي رهن أو أي امتياز آخر ينشأ على الأرض لغرض ضمان دفع نقود أو ما يقيّم بالنقود ويشمل الامتياز الذي ينشأ على امتياز ،
" انتقال " فيما يتعلق بالأرض أو الامتياز يقصد به انتقال الأرض أو الامتياز من شخص لآخر بالوراثة أو على وجه آخر بحكم القانون ،
" ايجارة " تشمل الإيجارة من الباطن والاتفاق على الايجارة أو الاتفاق على الايجارة من الباطن ،
" تصرف " يقصد به أي تصرف من أي نوع تتأثر به حقوق الأشخاص في الأرض أو عليها أو ينشأ أو يتأثرامتياز بمقتضاه ، ويكون للفعل "يتصرف " معنى مماثل ،
"رئيس الجهـاز القضائى المختص"يقصد به رئيس الجهاز القضائى المنشأ في أي من الولايات حسبما يكون الحال ،
" سجل " يقصد به سجل ملكية الأرض المنشأ بموجب أحكام هذا القانون ،
" مالك " يقصد به الشخص أو الهيئة من الأشخاص المسجلين بموجب أحكام هذا القانون كمالكين للأرض ،
" مالك الامتياز " يقصد به الشخص أو الهيئة من الأشخاص المسجلين بموجب أحكام هذا القانون كمالكين لامتياز ،
" المحكمة " يقصد بها المحكمة العامة ومحكمة القاضى الجزئى من الدرجة الأولى أو الثانية ،
" مسجل عام " يشمل مساعد المسجل العام وأى شخص مفوض تفويضاً صحيحاً لينوب عن المسجل العام ،
" مسجل " يشمل مساعد المسجل وأى شخص مفوض تفويضاً صحيحاً لينوب عن المسجل ،
" مطالب " يشمل الشخص الحائز للأرض حتى ولو لم يتقدم بمطالبة رسمية ،
" مقابل ذو قيمة " يشمل الزواج ولكن لا يشمل مقابلاً اسمياً من المال ،
" مقرر " يقصد به مقرر بموجب أحكام هذا القانون أو بمقتضى أية قواعد تصدر وفقاً لأحكامه أو بمقتضى أي أمر يصدره المسجل العام وفقاً للأسس التي يحفظ السجل بمقتضاها في الحالات التي لم ينص عليها في أية قاعدة ،
" نقل الأرض يقصد به انتقال الأرض أو الامتياز من شخص أو الامتياز " لآخر بفعل الطرفين أو بأمر المحكمة ،
" الوالى " يقصد به والى الولاية المعنى أو من يفوضه ،
" وثيقة " تشمل أي سند أو حكم أو أمر أو أي مستند آخر يتطلب تسجيلاً بموجب أحكام هذا القانون أو يكون قابلاً لذلك التسجيل .
التسوية والتسجيل الأول
نشر الإعلان . 4ـ متى اتضح لوزير العدل أنه من المناسـب إجراء تسوية لملكية أي
أرض وتسجيلها فعليه أن ينشر إعلاناً في الجريدة الرسمية يبين أنه في النية إجراء تسوية وتسجيل للأراضي في تلك المنطقة وتسمى فيما بعد " منطقة التسوية " وفقاً لما يوضح في الإعلان .[3]3
تعـيين الموظفـين 5ـ (1) يعين الشخص الذي يفوضه رئيس الجهازالقضائى المختص
العاملين في التسوية فى هذا الصدد (ويسمى فيما بعد "الشخص المفوض") في
وسلطاتهم العامة . تاريخ نشـر الإعلان المذكور في المادة 4 أو بعده شخصاً
يسميه أو شخصاً يشغل منصباً ما ضابطاً للتسوية ويعين بذات الطريقة ضباط التحديد
والمساحة والتسجيل اللازمين للقيام بتحديد وتسوية وتسجيل منطقة التسوية ويكون
لضباط التحديد والمساحة الذين تم تعيينهم على ذلك الوجه فيما يختص بكل الأراضي
داخل تلك المنطقة كل سلطات الضابط المفوض لتحديد أو مسح الأراضي بمقتضى
قانون تحديد الأراضي ومسحها لسنة 1905 .[4]4
(1)يكون ضباط التسوية والتسجيل الذين عينوا على الوجه سالف الذكر مختصين قانوناً بتحليف اليمين في أي تحقيق يجرونه لأغراض هذا الفصل وباصدار أوامر التكليف أو الإعلانات أو الأوامر بطلب حضور الأشخاص أو إبراز المستندات مما يكون لازماً لإجراء التسوية والتسجيل سالفى الذكر وتنفذ تلك الأوامر أو الإعلانات بقدر المستطاع بالطريقة التي يخولها قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 فيما يتعلق بتنفيذ أوامر التكليف بالحضور على المدعى عليهم .[5]5
(2)يجوز لضابط التسوية أن يباشر بنفسه كل أو بعض السلطات التي يمنحها هذا القانون لضابط التحديد أو المساحة أو التسجيل .
الإعلان الذي ينشره ضابط التسوية . 6ـ (1) يأمر ضابط التسوية بعد تعيينه بنشـر إعلان بالتسوية والتسجيل المزمع إجراؤهما
في مكتب المحلية المختصـة التى تقع فيها منطقة التسوية وفى مكتب تسجيل الأراضي في
المحلية المذكورة ـ إن وجد ـ وفى أماكن ملائمة داخل منطقة التسوية وبجوارها وله أيضاً إذا رأى
ذلك مناسباً أن يأمر بنشر إعلان في الجريدة الرسمية أو في أية صحيفة أخرى .[6]6
(2) يجب عليه في ذلك الإعلان أن :
( أ) يحدد في أقرب فرصة ممكنة موقع منطقة التسوية وحدودها ،
(ب) يعلن أن الأرض الواقعة داخل منطقة التسوية ستسوى وتسجل وفقاً لأحكام هذا الفصل ،
(ج ) يحدد المدة المطلوب خلالها من أي شخص يطالب بأى أرض داخل منطقة التسوية أو أي حق أو امتياز عليها أن يتقدم بمطالبته ،
(د ) يأمر كل المطالبين بأرض داخل منطقة التسوية بأن يبينوا حدود الأرض المتأثرة بمطالبتهم بالكيفية وقبل التاريخ اللذين يرى ضابط التسوية أنهما ملائمان .
الحضور . 7ـ يجب على جميع مالكى الأراضي والمطالبين بها والأشخـاص
المطالبين بامتياز عليها وأى شخص آخر قد يرغب ضابط التسوية في حضوره أن يحضروا إلى
الأرض بأنفسهم أو عن طريق وكيل مفوض على الوجه المطلوب وفى الوقت الذي أعلنهم به
ضابط التسوية أو في أي وقت لاحق حسبما يطلبه ويجب عليهم أن يبرزوا له كل السندات والشهادات
والمستندات التي تتعلق بالأرض أو ملكيتها .
أثر الغياب . 8ـ (1) إذا تخلف أي مطالـب بأرض داخـل منطقة التسـوية أو
بامتياز عليها عن الحضور بنفسه أو من طريق وكيله المفوض تفويضاً صحيحاً ، وفقاً
لما قد يتطلبه التكليف بالحضور أو الإعلان أو الأمر المشروع الصادر بموجب أحكام هذا الفصل ،
فيجوز ، حسب الحال ، أن يستمر التحديد أو المسح أو التسجيل أو التسوية في غيابه .
(2) إذا ظهر واحد أو أكثر من عدة وارثين لمالك أو مطالب متوفى أو واحد أو أكثر من مجموعة وارثين
لهم مصلحة منفصلة عن مجموعة أو مجموعات أخرى فيعتبر ظهوره أو ظهورهم ظهوراً لكل الورثة
أو كل المجموعات ، حسب الحال ، ما لم يوجه ضابط التسوية بخلاف ذلك .
واجبات ضابط التحديد . 9ـ مع مراعاة أي توجيهات عامة أو خاصة يصدرها ضابط التسوية تكون واجبات ضابط التحديد هى أن :
( أ) يتأكد من أن حدود كل قطعة أرض منفردة ومملوكة ملكية خاصة وحدود الطرق العامة وحقوق المرور والشرب وحرم كل الآبار والمقابر والقرى الموجودة داخل منطقة التسوية قد حددت على الوجه الأمثل وفقاً لأية توجيهات عامة يصدرها ،
(ب) يتاكد من أن كل الأراضي البور والغابات والأراضي غير المأهولة قد حددت على الوجه الأمثل نيابة عن الحكومة ،
(ج ) يعد أو يأمر باعداد رسم تخطيطى للأراضي التي تم تحديدها على النحو السابق وأن يتأكد من أن كل قطعة أرض منفردة قد ميزت في الرسم التخطيطى برقم أو حرف أو خلاف ذلك وفقاً لما يوجه به ،
(د ) يعد أو يأمر باعداد قائمة توضح فيما يتعلق بكل قطعة أرض اسم مالكها المشهور ـ إن وجد ـ أو ملاكها المشهورين ـ إن وجدوا ـ واسم أي مطالبين بها أو بأى امتياز عليها ،
(هـ) يقيد في القائمة المذكورة فيما تقدم الحكومة كمالك لكل الأراضي البور والغابات والأراضي غير المأهولة ويوضح فيها أسماء كل المطالبين بحقوق على تلك الأراضي بالاضافة إلى تفاصيل مطالباتهم .
سلطات ضابط التحديد الخاصة .10ـ يجوز لضابط التحديد عند أداء واجباته المبينة في المادة 9 أن يمارس كلاً أو أياً من السلطات الآتية :
( أ) يجوز له إذا كانت الحدود بين قطع أرض منفصلة عبارة عن خط منحن أو غير منتظم أن يضع حداً مستقيماً بدلاً عن الحد الأصلى ويقوم بتسوية حقوق مالكى الأرض الملاصقة لذلك الحد بتبادل أرض متساوية القيمة ،
(ب)يجوز له أن يضع أي أرض متاخمة لطريق عام أو لحق مرور في خط مستقيم وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة ،
(ج ) يجوز له أن يحدد حق مرور عند الضرورة لطريق عام أو لأرض بور أو لنهر ، لصالح أي مالك أرض تكون أرضه محاطة بأرض مالك آخر أو مالكين آخرين ،
(د ) إذا رأى أنه يجب دفع تعويض لأى شخص فيما يتعلق بأى تغيير حدود أو وضع أراضي في خط مستقيم أو حق مرور أجراه بموجب أحكام هذه المادة فيجب عليه أن يبلغ الأمر لضابط التسوية الذي يجوز له أن يصدر أمراً بالتعويض وفقاً لما نص عليه في المادة 17 .
واجبات ضابط المساحة .11ـ مع مراعاة أية توجيهات عامة أو خاصة يصدرها ضابط التسوية يقوم ضابط المساحة بمسح الأراضي الموجودة في منطقة التسـوية ويعد لها خرائط على أساس الرسم التخطيطى الذي يعده ضابط التحديد .
واجبات ضابط التسجيل .12ـ (1) مع مراعاة أية توجيهات عامة أو خاصة يصدرها ضابط التسوية يكلف ضابط التسجيل كل الأشخاص
الذين ظهرت أسماؤهم في القائمة التي يعدها ضابط التحديد وفقاً للمادة 9(د ) بالحضور أمامه في الزمان
والمكان اللذين يراهما مناسبين وبعد إجراء التحرى الذي يراه لازماً يشرع ضابط التسجيل في إعداد سجل
أول يسمى فيما بعد " سجل التسوية " لكل قطعة أرض بمنطقة التسوية حددت ومسحت وفقاً لما نص عليه
فيما تقدم .
(2) يقوم ضابط التسجيل بأى تسجيل أو بتصحيح سجل التسوية وفقاً لأى أمر صادر من ضابط التسوية بمقتضى السلطات التي يتضمنها هذا القانون .
أسس التسجيل . 13ـ عند إعداد سجل التسوية :
( أ) يجب على ضابط التسجيل ، متى اقتنع بأن أي شخص له الحق في ملكية الأرض ، أن يقر بملكيته ويسجل الأرض باسمه ، على أنه إذا كان تسجيل أية ملكية سيخل بأى من أحكام المادة 31 ، فيجب على ضابط التسجيل أن يحيل الموضوع إلى ضابط التسوية الذي يجوز له أن يصدر أمراً وفقاً لما نص عليه في المادة 17(ج) ،
(ب)إذا اقتنع ضابط التسجيل فيما يتعلق بأية أرض بأنها خالية من أية حقوق خاصة أو بأن الحقوق الموجودة فيها أو عليها لا ترقى إلى الملكية الكاملة فيجب عليه أن يسجل الأرض باسم الحكومة ،
(ج ) إذا اقتنع ضابط التسجيل بأن أي شخص مستحق لأى حق من الحقوق المذكورة فيما بعد في أو على أرض تملكها الحكومة أو أي شخص آخر أو بأن الحكومة مستحقة لأى حق من تلك الحقوق في أو على أرض يملكها أي شخص ، والحقوق هى :
(أولا) حق الزراعة التي يرويها الفيضان الطبيعى للنهر أو الأمطار ،
(ثانيا) حق المرعى ،
(ثالثا) الحق في منتجات الغابة ،
(رابعا) الحق في شغل الأرض وزراعتها (المعروف بحق العمارة ) ،
(خامسا) أى حق نافع آخر ،
فيجب عليه الاقرار بذلك الحق وتسجيله باسم الشخص المستحق أو باسم الحكومة ، بحسب الحال ، ويجب عليه أن يقيد في سجل التسوية الحدود المحلية التي يجوز ممارسة ذلك الحق في نطاقها والمدى الذي إليه يجوز التصرف في المنفعة وأية بيانات ضرورية أخرى لتوضيح طبيعة الحقوق وتوابعها ومداها ،
(د ) يتبع ضابط التسجيل القواعد المنصوص عليها في المادة 16 .
محتويات سجل التسوية .14ـ (1) يقيد ضابط التسجيل في سجل التسـوية البيانات الآتية بالإضـافة إلى أية بيانات تتطلـب المادة 13 تقييدها فيما يتعلق بكل قطعة أرض سجلها وفقاً لأحكام المادة 12 وهى :
( أ) الرقم الذي خصص لتلك الأرض ،
(ب) فى حالة الأرض المملوكة ، على الشيوع حصة أي مالك على الشيوع عينت حصته ، على أنه إذا كان تسجيل تلك الحصة يخل بأى من الأحكام الواردة في المادة 32 فيجب على ضابط التسجيل إحالة الأمر إلى ضابط التسوية الذي يفصل فيه وفقاً لأحكام المادة 17 (ج ) ،
(ج ) أي تقييد لسلطـات المالك في التصـرف في الأرض ،
(د ) أي امتيازات على الأرض وأي تقييد لسلطات الشخص المقر بأنه مالكها في التصرف في الامتياز ،
(هـ) التاريخ الذي تم فيه التسجيل .
(2) يجوز لضابط التسجيل أن يقيد إشعاراً في سجل التسوية بأية التزامات أو حقوق أو مصالح تمس أية أرض
ولا تتطلب إشعاراً بموجب أحكام المادة 27 ، ولكن لا يؤثر عدم قيد ذلك الإشعار في صحة أي التزام أو
حق أو مصلحة مما سلف ذكره .
(3) يوقع ضابط التسجيل على سجل تسوية كل قطعة أرض ويجب ـ كلما أمكن ذلك ـ أن يوقع عليه أو يختمه
بخاتم الشخص المقر بأنه مالك للأرض أو لأى امتياز عليها أو وكيل ذلك الشخص المفوض على وجه
صحيح وشيخ القرية أو البلدة التي تقع داخل حدودها قطعة الأرض ، وكذلك كل من يكون حاضراً من
الأشخاص المعروفين وفقاً لما يراه ضابط التسجيل ملائماً .
واجبات ضابط التسوية . 15ـ (1) يمارس ضابط التسوية اشرافاً عاماً على التسوية ويجوز له أن يصـدر من التوجيهـات العامـة
أو الخاصـة ما يراه ضرورياً لمرؤوسيه من الضباط ليغيروا أو يكملوا الأحكام التي يتضمنها هذا
الفصل التي تتعلق بإجراءات تحديد أو تسجيل الأرض داخل منطقة التسوية .
(2) ( أ) ينظر ضابط التسوية ويفصل في كل المطالبات والمنازعات المتعلقة بملكية أو حدود أرض داخل منطقة التسوية أو المتعلقة بأى امتياز على تلك الأرض وفى أية عريضة لاستصدار أمر لتغيير التحديد كما أجراه ضابط التحديد أو لتصحيح أي قيد أصلى قيده ضابط التسجيل في سجل التسوية، على أن تصل تلك المطالبات أو المنازعات إلى علمه أو تقدم تلك العريضة إليه قبل انتهاء التسوية في القرية أو المكان الذي تكون فيه الأرض ،
(ب) إذا قدم أي طلب لضابط التسوية في أي وقت لاحق لانتهاء التسوية كما تقدم ولكن وقبل أن يصبح التسجيل نهائياً بموجب أحكام المادة 18 بشأن أي مطالبة أو نزاع مما ذكر أو قدمت له عريضة مما ذكر فيجوز لضابط التسوية حسب سلطته التقديرية إما أن ينظر ويفصل في الأمر بنفسه أو أن يرفض نظر الأمر ويوجه مقدم الطلب برفع دعوى مدنية لتغيير سجل التسوية وعلى ضابط التسوية عند توجيه مقدم الطلب أن يقيد إشعاراً بالطلب في سجل التسوية أو يأمر بتقييده .
(3)يجب على ضابط التسوية عند سماع أية مطالبة أو منازعة أو عريضة كما سلف ذكره أن يعد محضراً بالإجراءات ، ويجب عليه ـ كلما كان ذلك عملياً ـ أن يتبع الإجراءات التي يوجه بمراعاتها قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 في سماع الدعاوى المدنية وتدفع ذات الرسوم المقررة بموجب أحكام ذلك القانون عن القضايا المدنية .[7]7
(4)يجوز لضابط التسوية أن يضع اعتباراً للطرق العامة وحقوق المرور والشرب والمقابر والآبار والطرق المؤدية إلى المقابر والآبار وأن يضع الأراضي المتاخمة لطريق عام أو حق مرور في خط مستقيم وفقاً لما تتطلبه المصلحة العامة دون تعويض أو مقابل دفع تعويض نقدى أو بأرض وفقاً لما يراه مناسباً .
(5)يجوز لضابط التسوية أن يفرز كحرم للقرية أية مساحة ملاصقة لأية قرية حسبما يراه ضرورياً .
(6)يجوز لضابط التسوية أن يمنح ، عند الاقتضاء ، حق مرور لصالح أي مالك أرض لطريق عام أو لأرض بور أو لنهر إذا كانت أرضه محاطة بأرض مالك آخر او مالكين آخرين ويجوز له تحديد الطريقة التي يمارس بها ذلك الحق والتعويض ـ إن وجد ـ الذي يدفعه المالك الذي منح ذلك الحق قبل استعماله .
القواعد التي يتبعها ضابط التسوية . 16ـ يراعى ضابط التسوية عند السماع والفصل في جميع المطالبات أو المنازعات أو العرائض المذكورة في البند(2) من المادة 15 القواعد الآتية :
( أ) إذا اتضح لضابط التسوية أنه يحتمل أن يقوم قاصر أو جنين (إذا ولد) باثبات مطالبة فيعين أو يأمر بتعيين شخص ليمثل القاصر أو الجنين ويعتبر القاصر أو الجنين كأنه قد تقدم بمطالبة خلال المدة التي يسمح بها القانون ،
(ب) إذا اقتنع ضابط التسوية بأن أي شخص ، لم يتقدم بمطالبة ، له الحق في أرض أو امتياز ، فيجوز لضابط التسوية أن يستمر كما لو كان ذلك الشخص قد تقدم بمطالبة خلال المدة التي يسمح بها القانون ،
(ج ) تعتبر كل الأراضي البور والغابات والأراضي غير المشغولة ملكاً للحكومة حتى يثبت العكس ،
(د ) فى حالة الأرض التي تزرع في فترات غير منتظمة فقط بمقتضى العرف المحلي الجاري بشأنها ، فإن مجرد زراعة تلك الأرض بوساطة أي شخص لأية مدة كانت لا يعطيه الحق في ملكيتها ملكية مطلقة ،
(هـ) ممارسة أي شخص لحقوقه في أو على قطعة أو أكثر أو جزء أو أكثر من الأرض لا تؤخذ كافتراض لصالحه في مواجهة الحكومة لإثبات ملكيته لأية حقوق في أو على أية مساحة أكبر من الأرض غير تلك التي تمارس تلك الحقوق فيها أو عليها ،
(و ) تعتبر حيازة أو استلام الايجارات أو الأرباح بوساطة أي شخص يستمد المطالب حقه من خلاله كما لو كانت حيازة أو استلاماً للايجارات أو الأرباح قام بهما المطالب ،
(ز ) إذا اتضح من علاقة الأطراف أو من أي سبب خاص آخر بأن الشخص الذي في حيازته الأرض يحوزها أو كان يحوزها نيابة عن آخر ، فان حيازته تعتبر كأنها كانت حيازة قام بها ذلك الآخر .
سلطـات ضابط التسوية الخاصة .17ـ تكون لضابط التسوية عند تسوية الأرض في منطقة التسوية السلطات الآتية : [8]8
( أ) يجوز له إذا رأى ذلك مناسباً ، أن يصدر أمراً يمنح بمقتضاه تعويضاً نقدياً أو أرضاً في مقابل أي تغيير للحدود أو وضع قطع الأرض في خط مستقيم أو تحديد لحق مرور قام به ضابط التحديد بموجب أحكام المادة 10 ويجوز له أن يبين في ذلك الأمر من يدفع التعويض كما يجوز له أن يقرر الطريقة التي يمارس بها حق المرور ،
(ب) يجوز له بموافقة الوالى أن يوجه بأن يشيد مالك الأرض كحد حائطاً أو حاجزاً من المواد التي قد يوجه بها اما ليطوق الأرض أو ليدل على حدودها بصورة مستديمة ويكون مالك الأرض ملزماً قانوناً بتنفيذ ذلك التوجيه ،
(ج ) يجوز له في أي أمر يحال إليه بموجب أحكام البند (1) من المادة 13 أو البند (1)(ب) من المادة 14 أن يمارس ذات سلطات المسجل بموجب أحكام البند (2) من المادة 31 أو أحكام البند (2) من المادة 32 بحسب الحال ،
(د ) إذا طالب ورثة شخص متوف أو أشخاص آخرون بأرض كشركاء فيها سواءً كانت تشمل عدداً من القطع أم كانت قطعة واحدة مملوكة على الشيوع فيجوز لضابط التسوية أن يأمر بقسمة الأرض قسمة إفراز فيما بين الشركاء وفقاً لأى اتفاق يوافق عليه ضابط التسوية وان لم يوجد اتفاق وفقاً لما قد يأمر به ضابط التسوية ،
ويجوز لضابط التسوية قبل أن يصدر أمراً بمقتضى هذه الفقرة أن يترك طريقة قسمة الإفراز لتقررها لجنة لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة ويجوز له تكوينها وتقرير إجراءاتها ،
ويجوز له عند إصداره أمراً بمقتضى أحكام هذه الفقرة أن يقبل قرار اللجنة بعد أن يدخل عليه أي تعديل يراه مناسباً أو دون تعديله وله أن يخصص مبلغاً من المال لأى شريك في الملكية بما يحقق مساواة في القطعة المفرزة يؤديه واحد أو أكثر من الشركاء الآخرين وأن يأمر بأن يضمن المبلغ المخصص بامتياز يسجل متعلقاً بحصة المالك المشارك الآخر أو الشركاء الآخرين حتى السداد ويجب على ضابط التسوية أن ينص على أن مصالح الورثة أو الشركاء محمية أو أن الشركاء ممثلون أثناء إجراءات قسمة الافراز ومع ذلك يكون له سلطة تقديرية ليقرر أي من الشركاء سيكلف بالحضور وما إذا كان الشركاء الغائبون أو القصر ممثلين تمثيلاً كافياً وبوجه خاص :
(أولا) يجوز له أن يعين أحد الشركاء الآخرين أو أي شخص آخر ليمثل مصلحة أي شريك آخر ،
(ثانيا) يجوز له أن يتحقق بنفسه ويقرر ما إذا كانت مصلحة أي شريك تضار بغيابه أو لم تضار به .
اعتبار التسجيل نهائياً .18ـ بعد فترة ستة أشهر من تاريخ توقيع ضابط التسجـيل على سجل التسوية الذي يشير لأى أرض ،
أو إذا أصدر ضابط التسوية أي أمر يتعلق بتسجيل أية أرض بعد فترة ستة أشهر من تاريخ ذلك الأمر ،
يعتبر التسجيل ـ كما هو مدون في سجل التسوية ومع مراعاة أي استئناف كما هو منصوص عليه في
المادة 19 نهائياً ويكون هو المحضر الذي يعد وفقاً له سجل الملكية بموجـب أحكـام الفصـل الثالث .
الاستئنافات . 19ـ (1) يجوز لأى متضرر من قرار ضابط التسوية بموجب أحكام هذا الفصل فيما يتعلق بملكية أرض أو امتياز ، أن يستأنف ذلك القرار إلى محكمة الاستئناف التي تقع الأرض في دائرة اختصاصها .[9]9
(2)يبدأ كل استئناف مما ذكر بعريضة مكتوبة تودع إما لدى ضابط التسوية أو لدى محكمة الاستئناف التي يقدم إليها الاستئناف خلال مدة ستة أشهـر من تاريخ القرار المستأنف . [10]10
(4)لا ينظر في أي استئناف مما ذكر حتى تدفع الرسوم التي قد تقرر فيما يتعلق به بمقتضى قواعد تصدر بموجب أحكام قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 ، فإذا لم تقرر رسوم كتلك فتدفع الرسوم الواجب دفعها بموجب أحكام ذلك القانون فيما يتعلق باستئناف مدنى لمحكمة الاستئناف .[11]11
(4)بالرغم من أي حكم مخالف في أي قانون آخر ، يجوز لأى شخص يضار من قرار محكمة الاستئناف أن يستأنف ذلك القرار أمام المحكمة العليا .[12]12
(5)يحصل ذات الرسم الواجب دفعه عن الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا وذلك في حالة أي استئناف مقدم بموجب أحكام البند (4) .[13]13
مسح الأراضي البور 19أـ (1) يجوز لمساعد مسجل الأراضي أن يأمر بأن تمسح وأن
والغابات والأراضي تسجل باسم الحكومة أية أراضي تقع داخل منطقته إذا ما
غير المأهولة وتسجيلها اقتنع بالآتى :[14]14
باسم الحكومة.
( أ) أن الأراضي بور أو غابات أو غير مأهولة ، و
(ب)ليس هناك شخص آخر يطالب بأية حقوق فيها أو يمارس أية حقوق عليها .
(2) قبل تسجيل أية أرض باسم الحكومة بموجب أحكام هذه المادة يجب على الوالي أن يعلن أن هنالك نية
في التسجيل، وأن يطلب من أي شخص يعترض على التسجيل أن يخطره خلال شهر واحد بالأسباب
التي يبنى عليها اعتراضه ، وينشر ذلك الإعلان بالطريقة التي قد يراها الوالي كفيلة لايصاله لعلم كل
الأشخاص المعنيين .
(3) لا تسجل أية أرض باسم الحكومة بموجب أحكام هذه المادة ما لم يشهد الوالى لدى مساعد المسجل
بأنه قد انقضى شهر من تاريخ إصدار الإعلان المذكور ، وأن التحريات اللازمة قد أجريت محلياً وأنه حسب
علم الوالى ليس هناك شخص يشغل الأرض أو يطالب بأية حقوق فيها أو يمارس أية حقوق عليها .
(4) يكون لأى متضرر من تسجيل أجرى بموجب أحكام هذه المادة الحق في أن يستأنف خلال سنتين من
ذلك التسجيل للمحكمة المدنية العامة التي تقع في دائرتها الأرض .
(5) كل أمر يصدره مساعد المسجل وتسجل بمقتضاه أرض باسم الحكومة وفقاً لهذه المادة يجب أن ينشر
محلياً وفى الجريدة الرسمية .
إعادة التسوية وإعادة التسجيل
الإجراءات التمهيدية 19ب ـ متى تبين للوالى أو لرئيس الجهاز القضائى المختص فيما يتعلق بأية
لإعادة التسوية وإعادة منطقة من الأرض المسجـلة أن الأشخـاص أو نسـبة كبيرة من
التسجيل . الأشخاص الواردة أسماؤهم في سجل التسوية كمالكين لتلك المنطقة
أو لأية مصلحة فيها أنهم ، بسبب موت أو غياب أو تصرف غير مسجل أو عدم استعمال أو حيازة مضادة
أو تسجيل سابق غير صحيح أو لأى سبب آخر ، ليسوا حائزين فعلاً لتلك الأجزاء من الأرض أو لا يتمتعون
بايجاراتها أو عوائدها أو أي مصالح فيها حسبما هى مسجلة بأسمائهم على التوالى ، فيجوز لهم أن
يطلبوا من " الشخص المفوض " إعادة تسوية وتسجيل تلك المنطقة .[15]15
نشـر إعلان فى الجريدة الرسمية .19ج ـ إذا تبين للشخص المفوض عند النظر في أي طلب مما ذكر وبعد إجراء تحريات أخرىحسبما يراه
مناسباً أنه من الملائم إجراء إعادة تسوية وإعادة تسجيل للمنطقة المذكورة فعليه أن ينشر إعلاناً
في الجريدة الرسمية مبيناً فيه أنه في النية إجراء إعادة تسوية وإعادة تسجيل للأرض داخل تلك
المنطقة ، " وتسمى فيما بعد منطقة إعادة التسوية " ، حسبما يبين في الإعلان .[16]16
سلطـــة الشخص 19دـ يعين "الشخص المفوض" عند أو بعد نشر الإعلان المذكور في المادة
المفـوض في تعيين 19ج شخصاً بالاسم أو شاغل وظيفة ضابطاً لإعادة التسوية ويعين
ضابط إعادة التسوية بذات الطريقة ضباط التحديد والمساحة والتسجيل حسبما يلزم لإجراء
وضباط آخرين . التحديد وإعادة التسـوية وإعادة التسجيل الخـاص بمنطقـة إعـادة التسوية .[17]17
السلطــات العامـة 19هـ- فيما يتعلق بإعادة التسوية وإعادة التسجيل بموجب أحكام هذا الفصل
لضباط إعادة التسوية يكون لضابط إعادة التسوية وكل الضباط الآخرين الذين عينوا على
والضباط الآخـرين الوجه المذكور ، ذات الحقوق والسلطات والواجبات المخولة لضباط
العاملين في إعادة التسوية والضباط الآخرين المعينين بموجب أحكام الفصل الثاني فيما
التسوية . يتعلق بالتسوية والتسجيل الأول ، وذلك للمدى الذي لا يتعارض فيه ذلك مع إجراءات إعادة التسوية وإعادة التسجيل .[18]18
تطبيق أحكام الفصل الثاني .19وـ تطبق أحكام الفصل الثاني المتعلقة بالتسوية والتسجيل الأول على إعادة التسوية وإعادة
التسجيل بمقتضى أحكام هذا الفصل للمدى الذي لا يتعارض فيه ذلك مع إجراءات إعادة التسوية
وإعادة التسجيل ولكن يجوز ذلك لمراعاة الإضافات أو الاستثناءات أو التعديلات الآتية :
( أ) يضع الضباط العاملون في إعادة التسوية في اعتبارهم بقدر ما يكون ذلك عملياً ، الخطة الحالية لتسجيل الأراضي والسجل وعليهـم اعتبار ذلك أساساً لإجراءات إعادة التسوية ،
(ب) كل الأرض البور والغابات والأراضي غير المشغولة داخل منطقة إعادة التسوية سواء أكانت كذلك قبل تاريخ التسجيل السابق أو صارت كذلك بعد ذلك التاريخ ، تعتبر ملكاً للحكومة حتى يثبت العكس ، ولا يشكل التسجيل السابق باسم شخص أو أشخاص غير الحكومة وحده دليلاً على العكس وتفسر المادة 16(ج) طبقاً لذلك .[19]19
سلطـــة الشخص 19زـ إذا تبين "للشخص المفوض" فيما يتعلق بأية مساحة من الأرض أن
المفـوض في تعيين جزءاً مسجلاً والآخر غير مسجل وأنه من المناسب دمج إعادة تسوية
ذات الشخص ضابطاً وإعادة تسجيل الجزء المسجل منها بمقتضى أحكام هذا الفصل مع
للتسوية ولإعادة تسوية وتسجيل الجزء غير المسجل منها بمقتضى أحكام الفصل
التسوية . الثاني ، فيجوز للمفوض أن يعين ذات الشخص ليكـون في ذات
الوقت ضابطاً للتسوية ولإعادة التسوية ويجوز له بذات الطريقة أن يعين ذات الأشخاص ليكونوا ضباط
تحديد ومساحة وتسجيل بمقتضى ذلك الفصلين لكل من الغرضين سالفى الذكر على التوالى . [20]20
تسجيل الأراضي
التنظيم . 20ـ (1) تشكل مكاتب تسجـيل الأراضي الحالية مع أي مكاتب لتسجيل الأراضي تنشأ فيما بعد جزءاً من السلطة القضائية.
(2)يدير مكاتب تسجيل الأراضي مسجل عام يعينه رئيس القضاء . [21]21
(3) تخضع جميع مكاتب تسجيل الأراضي لإشراف رئيس القضاء . [22]22
التسجيل الإجبارى 21ـ يجوز للوالى أن يوجه من وقت لآخر بأمر ينشر في الجريدة الرسمية أنه إبتداء من تاريخ يذكر في الأمر
يطبق نظام تسجيل الأراضي المنصوص عليه فيما بعد ويصبح إجبارياً في أي مكان كان فيه تسجيل
الأراضي مطبقاً قبل بدء العمل بهذا القانون بمقتضى أحكام أي من القوانين التي ألغاها هذا القانون
أو في أي مكان لا يعمل فيه بأى نظام لتسجيل الأراضي ، ويجوز له بمقتضى ذلك الأمر أن يستبعد
من التسجيل أي نوع من الأراضي أو الامتيازات التي يعتبر أن تطبيق التسجيل عليها غير مناسب . [23]23
الحدود الإدارية . 22ـ لأغراض هذا القانون تكون حدود أي مكان تطبق عليه أحكام هذا القانون هى ذات الحدود الإدارية ما لم يأمر المسجل العام بخلاف ذلك .
سجل حقوق الملكية .23ـ (1) من تاريخ إنشاء مكتب لتسجيل الأراضي وبعد إنشائه يحتفظ فيه بسجل لملكية أراضي المحافظة أو ذلك الجزء من المحافظة الذي أنشئ المكتب من أجله .
(2) يعد سجل كل قطعة أرض نقلاً عن سجل التسوية المعد بمقتضى أحكام الفصل الثاني مع أية بيانات إضافية يعتبرها المسجل ضرورية .
(3) يكتب السجل باللغة العربية ولكن يجوز أن يكتب باللغة الإنجليزية إذا وجه المسجل العام بذلك ويجب أن يكون في الشكل المقرر .
(4) تحمل كل قطعة أرض سجلت رقماً مميزاً يكون هو الرقم المعطى لها في سجل التسوية ما لم يوجه المسجل العام بخلاف ذلك .
مكان التسجيل . 24ـ تقدم جميع الوثائق لتسجيلها في مكتب تسجيل الأراضي في المحافظة أو المنطقة التي تقع في دائرتها الأرض .
أثر التسجيل . 25ـ استثناء مما نص عليه في هذا القانون تكون حقوق المالك سواء أكانت قد اكتسبت عند التسجيل الأول أم بعد
ذلك بمقابل ذى قيمة أو بأمر من المحكمة ، حقوقاً غير قابلة للإبطال إلا على الوجه المنصوص عليه في
هذا القانون ويملكها المالك مع كل الميزات والحقوق التابعة التي تتمتع بها خالية من كل المصالح والمطالبات
الأخرى كيفما كانت وفقاً للمصالح المحددة في السجل وفى هذا القانون ولكنها تكون خاضعة لما يلى :
( أ) الامتيازات والأعباء والإيجارات والالتزامات الأخرى والشروط والقيود ـ إن وجدت ـ المقيدة في السجل ،
(ب) الالتزامات والحقوق والمصالح التي أعلن هذا القانون أنها لا تتطلب الإشعار بها في السجل والتى تكون موجودة ما لم ينص صراحة في السجل على عكس ذلك ،
(ج ) أية حقوق أو مصالح غير مسجلة قد يكون أي شخص مستحقاً لها ، إذا كان المالك غير مستحق الأرض لمنفعته الخاصة (فيما بينه وبين الشخص المستحق لمنفعتها) .
النقل الاختياري . 26ـ إذا استحق المالك الأرض من طريق نقل تم بدون مقابل ذى قيمة فإنه يمتلكها وهى خاضعة لأية حقوق أو
مصالح غير مسجلة كان الناقل يمتلك تلك الأرض وهى مثقلة بها ، وذلك مع مراعاة السلطات والأحكام
التي يتضمنها أي قانون إفلاس يكون معمولاً به وقتئذ ، واستثناء مما تقدم يكون لذلك النقل ، في جميع
الأحوال ، عندما يسجل وعلى الأخص فيما يتعلق بأية معاملة مسجلة يقوم بها المالك ، ذات الأثر كما لو
كان نقلاً لها بمقابل ذى قيمة .
الالتزامـات التي تخضع لها الأرض .27ـ تعتبر الأرض ، ما لم ينص على خلاف ذلك صراحة في السجل خاضعة لما قد يكون في الوقت
الحالى قائماً أو قابلاً للنفاذ عليها من الالتزامات والحقوق والمصالح التالية دون الإشعار بها في السجل :
( أ) ضريبة الأراضي وضريبة المبانى وغيرها من الضرائب والعوائد المفروضة على الأرض ،
(ب) لوائح المبانى واللوائح الصحية الأخرى المعمول بها وقتئذ،
(ج ) حقوق المرور وحقوق الشرب وحقوق الارتفاق الأخرى ،
(د ) الحقوق المتعلقة بالمناجم والمعادن ،
(هـ) الحقوق المتعلقة بأشجار النخيل والأشجار الأخرى وكل الحقوق المترتبة على ملكيتها ،
(و ) الحقوق التي تكون في الطريق إلى تملكها بمرور الزمن ،
(ز ) الإيجارات أو الاتفاقات على الإيجارات لفترات تقل عن ثلاث سنوات ،
(ح ) الحق العرفى في شغل المنازل المبنية على الأرض بموافقة المالك أو المالك السابق له .
على أنه يجوز دائماً للمسجل أن يوجه بتسجيل أي من الالتزامات والحقوق والمصالح المحددة فيما تقدم بالطريقة التي يراها مناسبة .
التصرفات اللاحقة . 28ـ اعتباراً من تاريخ إنشاء مكتب لتسجيل الأراضي لأية محلية أو جزء منها لا تكون أي أرض أو امتياز يطبق عليهما
هذا القانون قابلين للنقل أو الإخضاع لامتياز أو التصرف فيهما بوجه آخر إلا إذا كان ذلك وفقاً لأحكام هذا
القانون وإلا إلى مدى استثناء أيهما من التسجيل بمقتضى أحكام هذا القانون ، وتكون أية محاولة لنقل
أي أرض أو امتياز أو إخضاعهما لامتياز أو التصرف فيهما بوجه آخر خلافاً لأحكام هذا القانون باطلة ولا
أثر لها .[24]24
استبقاء قانون تقييد 29ـ لا يحد أي نص يتضمنه هذا القانون من السلطات المخولة بمقتضى
تصرف السودانيين أى قانون يجعل موافقة الوالى ضرورية لأى تعامل في الأرض ، أو
في الأراضي من السلطات المخولة بمقتضى قانون تقييد تصرف السودانيين في
لســنة 1918 الأراضي لسنة 1918 الملغى ، وكذلك لا يسبغ ذلك النص صحة
الملغى . على أي تصرف جعله أي قانون مما تقدم ذكره باطلاً ولا أثر له.[25]25
تقييد التصرف فى الحصص الشائعة .30ـ إذا كانت الأرض مسجلة بأسماء مالكين على الشيوع يجوز للمسجل أن يرفض تسجيل أي
تصـرف يقوم به أي مالك في حصة شـائعة لصالح أي شخص خلاف المالكين الآخرين ما
لم يوافق بقية المالكين أو ما لم تجر قسمة إفراز قبل التسجيل .
الحد الأدنى لتسجيل 31ـ (1) يجوز لرئيس القضاء أن يقرر ـ بقواعد يصدرها ـ
القطـع المنفـردة الحدود الدنيا لتسجيل القطع التي تسجل منفردة والحصص
والحصص المفرزة. [26]26 المفـرزة في القطع ويجوز له أن يقرر حـدوداً دنيا
مختلفة لأماكن مختلفة أو حدوداً دنيا على أسـاس أي وحـدة للتسجيل تستعمل عادة وعند تقرير
الحدود الدنيا في أي مكان يقرر فيه بمقتضى لوائح مبان أو لوائح صحية أو لوائح أخرى حداً أدنى
لبناء قطعة أرض يجب عليه أن يضع ذلك الحد الأدنى في الإعتبار .
(2) بعد إعداد السجل وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة 23لا تسجل كقطعة منفردة أو كحصة مفرزة في قطعة ، أي قطعة أرض تقل عن الحد الأدنى المقرر على الوجه السالف ذكره ولا يسجل أي تصرف في مثل تلك القطعة من الأرض إلا ما قد يوافق عليه المسجل لغرض تبسيط السجل ويجوز للمسجل أن يأمر بإضافة مثل تلك القطعة من الأرض إلى أرض أي مالك ملاصق وفقاً لأى اتفاق قد يبرم بين المالكين وإذا لم يوجد اتفاق يجوز للمسجل أن يحدد التعويض الذي يدفعه المالك الملاصق الذي ينتفع من الإضافة ويجوز له أن يأمر بأن يضمن التعويض بامتياز يسجل على القطعة التي يملكها المالك الملاصق وعلى الإضافة المذكورة سابقاً .
(3)لأغراض البند (2) يعتبر الانتقال من طريق الإرث لقطعة أرض تقل عن الحد الأدنى المقرر تصرفاً في تلك القطعة وذلك ما لم تكن تلك القطعة عند انتقالها مشغولة بوساطة الشخص الذي انتقلت منه أو الشخص الذي انتقلت إليه .
(4) يجوز للمسجل عند إعداد السجل أن يرفض تسجيل أية قطعة منفردة أو أية حصة مفرزة تقل عن حد أدنى ـ قرر بموجب أحكام البند (1) ـ باسم الشخص المستحق لها ويجوز له التصرف في تلك القطعة أو الحصة المفرزة حسبما نص عليه في البند (2) .
(5) على الرغم من أي نص مخالف في هذه المادة تسجل باسم الحكومة ، عند دفع التعويض ، الحصص التي تقل عن الحد الأدنى التي نشأت أو التي تنشأ في أي وقت في أي أرض مستأجرة بمقتضى قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005 .
الحد الأدنى لتسجيل الحصص الشائعة. [27]27 32ـ (1) يجوز لرئيس القضاء أن يقرر بمقتضى قواعد يصدرها الحدود الدنيا للحصص
الشائعة في الأراضي ويجوز له أن يقرر حدوداً دنيا مختلفة للأماكن المختلفة أو يقرر
حدوداً دنيا تستند على أية وحدة للتسجيل تستعمل عادة .
(2) لا يجوز بعد إعداد السجل حسبما هو منصوص عليه في المادة 23 تسجيل أية حصة شائعة تقل ، إذا افرزت ، عن حد أدنى مقرر حسبما تقدم .
ولا يجوز تسجيل أي تصرف في أية حصة كتلك إلا حسبما يوافق المسجل لغرض تبسيط السجل ، ويجوز للمسجل أن يضيف مثل تلك الحصة إلى حصة أي مالك مشارك وفقاً لأى اتفاق قد يبرم بين الشركاء وإذا لم يوجد اتفاق وفقاً لتوجيهات المسجل مقابل التعويض (أو دونه) الذي يحدده المسجل حسبما يراه ملائماً ويدفعه الشخص الذي ينتفع من الإضافة ، ويجوز للمسجل أن يأمر بأن يضمن التعويض بامتياز يسجل على حصة الشخص المنتفع من الإضافة .
(3) يجوز للمسجل عند تحرير السجل أن يرفض تسجيل أية حصة شائعة تقل عن حد أدنى مقرر بموجب أحكام البند (1) ، ويجوز له التصرف في تلك الحصة حسبما نص عليه في البند (2) .
(4) على الرغم من أي نص مخالف في هذه المادة تسجل باسم الحكومة عند دفع التعويض الحصص التي تقل عن الحد الأدنى التي نشأت أو تنشأ في أرض مستأجرة بمقتضى قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005 .
وثائق التسجيل . 33ـ تتم التصرفات التي تتعلق بأرض أو امتياز على الوجه الآتى :
( أ) بمقتضى وثيقة مكتوبة باللغة العربية في الشكل المقرر أو في أي شكل آخر أو في الشكل المقرر بعد تعديله حسبما يقرره المسجل في أي حالة بعينها على أنه يجوز للمسجل العام أن يقبل تسجيل وثيقة مكتوبة بأية لغة غير العربية إذا كانت مصحوبة بترجمة عربية صحيحة متى رأى أنه من المتعذر أو سيكون من المتعذر الحصول على وثيقة أخرى معدة باللغة العربية دون تكبد نفقات غير معقولة ،
(ب) إذا كانت تلك التصرفات بين مسلمين ، بمتقضى إشهاد أو حجة شرعية تصدرها محكمة في السودان كبديل إذا سمحت بذلك القواعد الصادرة بموجب أحكام هذا القانون .
الاستعمال الإجبارى للنماذج المطبوعة .34ـ يكون استعمال النماذج المطبوعة التي يصدرها مكتب تسجيل الأراضي إجبارياً ما لم
يسـمح المسجل باستعمال أنمـوذج يكـون مطبوعاً بالمطبعة أو الآلة الكاتبة أو مكتوباً بوضوح على ورقة ( فلسكاب ) مقواة .
وجوب تضمين 35ـ يجب أن تتضمن الوثائق بياناً صحيحاً لثمن الشراء أو القرض أو أي
الوثائـق بياناً مقابل اخر وبياناً بما تم دفعه أو استلامه من ثمن الشراء أو القرض
صحيحاً للثمن . أو المقابل الآخر ـ إن وجد .
تحرير الوثائق . 36ـ يجب أن يحرر الوثائق جميع أطرافها ما لم ير المسجل عدم ضرورة تحريرها من طرف بعينه وتحرر من نسختين ما لم يسمح المسجل بتقديم صورة معتمدة بدلاً عن النسخة .
وجوب الإشهاد على 37ـ تحرر بالكيفية المقررة الوثائق التي تتطلب تسجيلاً والتوكيلات
الوثائق التي تتطلب الرسمية التي حررت تلك الوثائق بمقتضاها ويشهد عليها شاهد واحد
التسجيل . على الأقل ويتم التحقق بالطريقة الآتية :
يحضر الشخص الذي حررها أمام الموظف أو الشخص الآخر حسبما يقرره وما لم يكن
معروفاً لدى ذلك الموظف أو الشخص الآخر يجب أن يصحبه إدارى شعبى أو أي شاهد
آخر موثوق به لغرض إثبات شخصيته ويجب على الموظف أو الشخص الآخر أن يقتنع
تماماً بشخصية الشخص الماثل أمامه وأن يتأكد مما إذا كان قد حرر الوثيقة في حرية
وعن طواعية وأنه يفهم محتوياتها وعليه ان يظهر عليها شهادة بذلك .
سلطة المسجل العـام 38ـ يجوز للمسجل العام أن يستغنى عن التحقق بموجب أحكام المادة 37
في الاسـتغناء عـن إذا اعتبر أنه لا يمكن إجراؤه أو أن إجراءه يكلف مشقة واقتنع
التحقق من الوثائق . بطريقة أخـرى بأن الوثيقة قد تم تحريرها على وجه صحيح ويجوز
له أيضاً أن يستغني عن التحقق بموجب أحكام تلك المادة في الحالات
التي يعلم فيها أن الوثيقة تم تحريرها على وجه صحيح .
الوثائق والتوكيلات 39ـ الوثائق والتوكيلات الشرعية التي حررت خارج السودان يجب
الشرعية المحررة تحريرها بالكيفية المقررة وإذا لم تقرر أية كيفية فتحرر بالكيفية التي
خارج السودان . يوجه بها المسجل العام في أية حالة بعينها .
التوكيل الشرعى . 40ـ إذا حررت أية وثيقة للتسجيل بمقتضى توكيل شرعى ، فيجب إبراز التوكيل الشرعى للمسجل ويودع الأصل أو تودع بموافقة المسجل صورة معتمدة منه في مكتب تسجيل الأراضي .
صحـة التوكيل 41ـ يظل التوكيل الشرعى الذي يحرز لغرض التسجيل صحيحاً ـ ما لم
الشرعى المحرر ينص فيه صراحة على بقائه صحيحاً لمدة معينة فقط ـ إلى أن يلغيه
لغرض التسجيل . الشخـص الذي حـرره بوثيقة مكتوبة والى أن تودع تلك الوثيقة في
مكتب التسجيل أو يخطر بها المسجل ، ولا يسرى الإلغاء بسبب وفاة الشخص
الذي حرره أو الإبطال بحكم القانون في مواجهة الشخص الذي يتعامل مع
الوكيل بحسن نية ودون علم بالإبطال .
تأييد التوكيل الشرعى. 42ـ إذا اعتبر المسجل نظراً لطول الوقت منذ تحرير التوكيل الشرعى أو لأى سبب آخر ضرورة تأييده بوساطة الشخص الذي حرره ، فيجوز للمسجل أن يوجه بتأييده على ذلك النحو .
الوثائق التي سبق تسجيلها .43ـ تعتبر الوثائق المسجلة بموجب أحكام قوانين تسجيل الحجج الصادرة من سنة 1907 إلى سنة 1920
أو بموجب أحكـام قانون حق ملكية الأراضي لسنة 1899 الملغى كما لو أنها سجلت بموجب أحكام
هذا القانون ما لم يوجه المسجل العام بخلاف ذلك .
الوثائق التي تتطلب التسجيل . 44ـ إذا لم تسجل أية وثيقة تتطلب التسجيل ، بموجب أحكام هذا القانون سواء حررت أو كتبت بموجب
أحكام قوانين تسجيل الحجج الصادرة من سنة 1907 إلى سنة 1920 أو قانون حق ملكية الأراضي
لسنة 1989 الملغى قبل إنشاء مكتب تسجيل الأراضي أو بعد ذلك ، فتصبح تلك الوثيقة باطلة ولا
أثر لها ما لم يقدم طلب لتسجيلها خلال شهرين من تاريخ بدء العمل بهذا القانون ، على أنه يجوز
دائماً للمسجل بناءً على طلب أي شخص ذى مصلحة أن يصدر أمراً بمد تلك المدة إذا اقتنع أن هنالك
سبباً كافياً حال دون تقديم الطلب خلال المدة المذكورة .
قبول الوثائق وتسجيلها .45ـ يجوز للمسجل ، عندما يقدم إليه طلب لتسجيل أية وثيقة غير مسجلة كما ذكر في المادة 44 ، أن يقبل
ويسجل تلك الوثيقة ويجوز له أن يقرر أولوية تسجيل الوثيقة المذكورة بالنسبة للوثائق التي سبق تسجيلها :
على أنه يجب على المسجل قبل تسجيل الوثيقة المذكورة أن يدعو جميع الأشخاص المتأثرين بالتسجيل
الذي ينوى إجراؤه أو بالأولوية التي ينوى تقريرها لإبداء الأسباب المانعة من تسجيل الوثيقة المذكورة أو
منحها الأولوية المعتزمة .
سلطة الإجبار على التسجيل .46ـ يجوز للمسجل أن يدعو ، بإعلان مكتوب ، إلى تسجيل أية وثيقة لم تسجل وفقاً لأحكـام هذا القـانون
ويدفـع عند التسجيل ، ما لم تقدم الوثيقة للتسجيل خلال شهر واحد من تاريخ إبلاغ الإعلان ، رسم بالإضافة
إلى الرسم المقرر للتسجيل لا يجاوز ربع الرسم المقرر ، دون الإخلال بأية سلطة أخرى يملكها المسجل في
الإجبار على التسجيل ، ويجوز استرداد جميع رسوم التسجيل وجميع الرسوم الإضافية المستحقة ـ إن وجدت ـ
عن طريق دعوى مدنية وذلك سواء قدمت الوثيقة للتسجيل أو لم تقدم .
ويجب على المحكمة ، في أية حالة لم تقدم فيها وثيقة دعا المسجل لتسجيلها وصدر
حكم بدفع الرسوم المستحقة عنها ، أن تأمر بتقديم الوثيقة للتسجيل .
تاريخ التسجيل وأولويته .47ـ (1) إذا روعيت أحكام هذا القانون وقبلت الوثيقة المقدمة للتسجيل لتسجيلها ودفعت الرسـوم المستحقة
عنهـا فيجب تسجيل الوثيقة اعتباراً من اليوم الذي روعيت فيه الأحكام التي يتضمنها هذا القانون .
(2) إذا لم يكن ممكناً نظراً لأحكام قانون تقييد تصرف السودانيين في الأراضي لسنة 1918 الملغى ، تقديم وثيقة في الشكل المقرر للتسجيل فيجوز لأى طرف في التصرف أن يطالب بمقتضى عريضة مكتوبة إجراء تسجيل مؤقت إلى حين إبراز الوثيقة في الشكل المقرر في مثل هذه الحالة وعندما تراعى الشروط التي يتضمنها البند (1) تسجل الوثيقة اعتباراً من اليوم الذي قدم فيه طلب التسجيل المؤقت إلى مكتب تسجيل الأراضي .[28]28
(3) إذا قدمت أكثر من وثيقة واحدة أو طلب واحد في ذات اليوم أو كانت الفترات الواقعة بين تقديم كل منها والتى تليها من القصر بحيث قد تنشأ مشكلة حول أولوية التسجيل فيما بينها فيجوز للمسجل أن يرفض التسجيل إلى أن تفصل المحكمة في حقوق الأطراف ذوى المصلحة بمقتضاها .
الأرض الحكر . 48ـ يحفظ من تاريخ إنشـاء مكتب لتسجيل الأراضي وبعد ذلك ، سجل للأرض الحكر تسجل فيه تفاصيل حق ملكية
جميع قطع الأرض الحكر التي تمت حيازتها بمقتضى إيجارة قابلة للانتهاء بانتهاء حياة شخص أو
أكثر أو لمدة ثلاث سنوات أو أكثر ولا تكون الإيجارة صحيحة إلى أن تسجل .
مالك الأرض الحكر . 49ـ يحوز مالك الأرض الحكر تلك الأرض طوال مدة الحكر المبينة في الإيجارة المسجلة مع التمتع بجميع الحقوق
الضمنية والصريحة والحقوق التابعة لها وتكون خاضعة لكل الاتفاقات الضمنية والصريحة والالتزامات
المتعلقة بالأرض الحكر خلال مدة الحكر .
مع مراعاة ما تقدم تطبق الأحكام التي يتضمنها هذا القانون على الحكر بقدر ما يمكن تطبيقها .
قيد رقم ملكية المؤجر 50ـ تقيد في سجل ملكية المستأجر إشارة إلى رقم ملكية المؤجر وتكتب
في سجل ملكية المستأجر. ملحوظة عن الإيجارة في سجل ملكية المؤجر .
الرخصة الصادرة بمتقضى إيجارة .51ـ عند تسجيل أي أرض حكر تمت حيازتها بمقتضى إيجارة تتضمن اتفاقاً يمنع التصرف دون رخصـة
من المؤجر تقيد تفاصيل الاتفاق فى السجل ولا يسجل أي تصرف إلى أن تبرز الرخصة إلى
المسجل وللمسجل الحق في قبول بينة سجل ملكية المؤجر كبينة قاطعة على الجهة التي
تمنح الرخصة .
الإشعار بالإيجارة . 52ـ (1) يجوز لأى مؤجر أو أي شخص ذى حق أو مصلحة في أية إيجارة أو اتفاق على إيجارة أو استئجار لمدة
تقل عن ثلاث سنوات ـ ويشمل ذلك أية إيجارة أبرمت وفقاً للعرف المحلى المعروف عادة " بالحكر " ـ أن يطلب
من المسجل قيد إشعار بالإيجارة أو الاتفاق أو الاستئجار في سجل الأرض المتأثرة بذلك ، ويعتبر كل شخص
يتصرف في الأرض بعد قيد الإشعار مخطراً بالإشعار المقيد عن تلك الإيجارة أو ذلك الاتفاق أو الاستئجار .
(2) يجوز للمسجل بدلاً من قيد إشعار كما تقدم أن يوجه بتسجيل أية إيجارة أو اتفاق على إيجارة أو " حكر "
مشار إليه في البند (1) على الرغم من الاستثناء الذي تتضمنه المادة 48 وبمجرد ذلك يصبح عقد الإيجارة
أو الاتفاق أو "الحكر" خاضعاً لأحكام هذا القانون كما لو كان إيجارة لمدة ثلاث سنوات .
انتهاء الإيجارة والتنازل عنها .53ـ يجب على المسجل عندما يثبت له ما يقنعه بانتهاء إيجارة مسجلة أن يقيد في السجل ملحوظة بواقعة الانتهاء .
ويجوز إجراء التنازل عن الإيجارة بتظهير عبارة " متنازل عنها " مع تاريخ التنازل على الإيجارة
وتحرير المؤجر والمستأجر للتنازل .
وتنقضى مصلحة المستأجر بمجرد تسجيل التنازل ولا يجوز التنازل عن إيجارة خاضعة لامتياز دون
موافقة صاحب الامتياز .
نقل الملكية . 54ـ يجوز لمالك الأرض بمقتضى وثيقة في الشكل المقرر أن ينقل ملكية الأرض أو أي جزء منها ، ويكتمل نقل الملكية عندما يقيد المسجل في السجل اسم الشخص الذي نقلت إليه ملكية الأرض كمالك لها .
نقل ملكية الأرض 55ـ إذا نقلت بموجب أحكام هذا القانون ملكية أي أرض خاضعة لامتياز
الخاضعة لامتياز .[29]29 يفترض وجود موافقة ضمنية ـ مالم ينص صراحة على خلاف ذلك
فى اتفاق نقل الملكية ـ من جانب الشخص الذي نقلت إليه ملكية الأرض على أنه :
( أ) سينفذ الاتفاقات التي يتضمنها الامتياز أو التي يعتبرها هذا القانون مضمنة فيه ، و
(ب) سيعوض ناقل الملكية عن المسئولية الناشئة عن أي من تلك الاتفاقات .
نقل ملكية الأرض الحكر .56ـ عند نقل ملكية أي أرض حكر بموجب أحكام هذا القانون يفترض وجود موافقتين ضمنيتين ـ ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك في اتفاقية نقل الملكية ـ وهما :
( أ) موافقة من جانب ناقل الملكية على أن الأجرة والاتفاقات والشروط التي تتضمنها الإيجارة المسجلة والتى يجب على المستأجر دفعها أو تنفيذها أو مراعاتها قد دفعت أو نفذت أو روعيت حتى تاريخ النقل ،
(ب) موافقة من جانب من نقلت إليه ملكية الأرض على دفع الأجرة وتنفيذ ومراعاة الاتفاقات والشروط التي تتضمنها الإيجارة والتى يجب على المستأجر دفعها وتنفيذها ومراعاتها وعلى تعويض ناقل الملكية عن جميع الإجراءات والمطالبات والنفقات الناشئة عن عدم دفع الأجرة أو الإخلال بأى من تلك الاتفاقات والشروط .
الشروط المتعلقة بالبناء والاستعمال . 57ـ أى شرط أو قيد يتعلق بالبناء على الأرض أو باستعمالها يجوز تسجيله بالكيفية المقررة وعندما
يتم تسجيله على ذلك النحـو يلزم به المالك ويعتبر أن كل شخص يتصرف في الأرض قد أخطر
بذلك الشرط أو القيد .
المبادلات وتقسيمات الإفراز . 58ـ تجرى المبادلات وتقسيمات الإفراز من طريق نقل الملكية أو بأمر صادر من محكمة مختصة .
الامتيازات . 59ـ يجـوز لمالك أي أرض أو امتياز أن يقوم بمقتضى وثيقة في الشكل المقرر بإنشاء امتياز على الأرض أو امتياز مقابل دفع نقود أو ما يقيم بالنقود أو لغرض ضمان الوفاء بأية شروط .
وجوب تسجيل الامتياز.60ـ يكتمل الامتياز عندما يقيد المسجل بيان ذلك الامتياز في السجل .
الاتفاقات المضمنة فى الامتيازات .61ـ يفترض ، ما لم يوجد شرط ينفى ذلك الافتراض ، وجود اتفاق ضمنى بين الشخص الذي ينشئ الامتياز وبين صاحب الامتياز ما يلى : [30]30
( أ) أن يدفع في الوقت المعين أصل المبلغ المنشأ بشأنه الامتياز والتكاليف والنفقات المتكبدة بطريقة معقولة فيما يتعلق بالامتياز ،
(ب) حذفت ،
(ج ) القيام بصيانة جميع المبانى المشيدة على الأرض ،
(د ) فى حالة الأرض الحكر ، تدفع الأجرة الواجب دفعها وتنفذ وتراعى الاتفاقات والشروط المتحفظ عليها والمضمنة في الحكر مما يلتزم بها المستأجر ويعوض صاحب الامتياز أو أي شخص اكتسب حقاً بموجبه عن كل الإجراءات والمطالبات والنفقات المتعلقة بعدم دفع الأجرة أو الاخلال بأى من الاتفاقات والشروط المذكورة ،
(هـ) يجوز لصاحب الامتياز سواء قام بذلك بنفسه أو من طريق وكيله والى أن ينتهي الامتياز ، أن يدخل الأرض خلال الأوقات المناسبة ليفحص حالة أية مبان توجد عليها أو صيانتها .
الامتياز الحيازي. 62ـ يكون صحيحاً أي امتياز يسمح لصاحبه وفقاً للعرف المحلي بحيازة الأرض ويكون لمالك الأرض الحق في
استرداد الحيازة بعد انقضاء المدة التي حددها الامتياز ـ إن وجد ـ وبعد دفع جميع النقود المستحقه بمقتضاه
ولكن إذا لم يمارس ذلك الحق عند انقضاء المدة المذكورة أو إذا لم يحدد الامتياز مدة فيكون ملزماً قبل دفع
المبالغ المستحقة بمقتضى الامتياز واستعادة حيازة الأرض بأن يوجه إعلاناً لا تقل مدته عن ثلاثة أشهر إلى
صاحب الامتياز وإذا كانت الأرض أرضاً زراعية فلا يكون للإعلان أثر ما لم تنقض مدة أخرى تمكن صاحب
الامتياز من حصاد أي محصول كان مزروعاً عند إنقضاء مدة الإعلان البالغ قدرها ثلاثة أشهر .
نقل الامتياز . 63ـ يجوز لصاحب الامتياز أن ينقله بمقتضى وثيقة بالشكل المقرر وينتج النقل أثره لينقل جميع الحقوق المخولة
بمقتضى الامتياز أو التي ينص هذا القانون على تضمينها ويكتمل النقل عندما يقيد المسجل اسم المنقول
إليه في السجل كصاحب الامتياز .
الاعتراف بمبلغ 64ـ يكون لكل من نقل إليه امتياز الحق في أن يطلب من المالك الذي
مستحق في وقت حرر الامتياز أو المالك الذي يطالب بحق من طريقه أن يحرر نقل
نقل الملكية . الامتياز في تاريخ تحرير وثيقة نقل الملكية وذلك لغرض الإقـرار بمبلغ الدين المستحق عن الامتياز .
عيب الامتياز عند نقل الملكية .65ـ لا يتأثر صاحب امتياز حصل عليه نظير مقابل ذى قيمة وكذا الشخص الذي يطـالب بحق من طريقه بأى عيب أو بطلان في الامتياز ذاته إذا لم يكن عالماً به عندما نقل الامتياز إليه .
الإبراء من الامتياز . 66ـ يصدر الإبراء من الامتياز كلياً أو جزئياً في وثيقة في الشكل المقرر ويكتمل الإبراء عندما يشطب المسجل الامتياز من السجل .
جواز دفـع النقود المستحقة للمحكمة . 67ـ إذا استحق أي شخص الوفاء بنقود بمقتضى امتياز وكان صاحب الامتياز غائباً أو لا يمكن
العثور عليه ، أو اقتنع المسجل أنه لا يمكن الإبراء من الالتزام بطريقة أخرى ، فيجوز لذلك الشخص أن
يدفع النقود المستحقة بمقتضى الامتياز إلى المحكمة لصالح صاحب الامتياز ويجرى المسجل ، عند
إبراز إيصال بالمبلغ صادر من الموظف المختص قيداً في السجل يلغى بموجبه الامتياز .
الانتقال من طـريق 68ـ (1) إذا توفى مالك أرض أو صاحب امتياز وكان غير مسلم
الإرث إذا كان المالك فعلى ممثل المالك المتوفى الذي عينته المحكمة أن يتقدم
غير مسلم . بطلب إلى المسجل لتسجيله كمالك بصفته ممثلاً للمتوفى ويجب عليه أن يبرز للتسجيل صورة معتمدة من أمر المحكمة بتعيينه ممثلاً .
(2) يجوز لممثل أي مالك أرض أو صاحب امتياز متوف بدلاً عن التقدم بطلب لتسجيل نفسه مالكاً ، أن يتقدم بطلب
لتسجيل الورثة أو المنتفعين بمقتضى أية وصية للمتوفى كمالكين . ويجب على الممثل أن يبرز أمراً معتمداً من
المحكمة بتضمين أسماء الورثة والحصص المستحقين لها ، ومع مراعاة أحكام المادتين 31و32 يسجل أولئك
الورثة أو المنتفعين كمالكين وفقاً لذلك الأمر .
إثبات وراثة المسلم المتوفى .69ـ عند إبراز إعلام بوراثة أي مسلم متوف يملك أي أرض أو امتياز أو ـ إذا سمحت بذلك قواعـد صـادرة
بموجب أحكام هذا القانون ـ عند إبراز قائمة تم إعدادها والتوقيع عليها وفقاً لتلك القواعد تبين الورثة وحصة
كل منهم ، ومع مراعاة أحكام المادتين 31و32 يسجل الورثة الواردة أسماؤهم في الإعلام أو القائمة كمالكين
وفقاً للإعلام أو القائمة .
أثر الانتقال من طريق الإرث . 70ـ يمتلك ممثل وارثي الأرض أو المنتفعين بمقتضى وصية المتوفى الأرض (أو الامتياز) خاضعة لأية حقوق
أو مصـالح غير مسجلة كانت الأرض محملة بها ويعتبر (أو يعتبرون) بالنسبة لأى تصرف كما لو كانوا قد
سجلوا كمالك أو مالكين للأرض (أو الامتياز) مع كل الحقوق المخولة بموجب أحكام هذا القانون للمالك
الذي يمتلك الأرض (أو الامتياز) نظير مقابل ذى قيمة . ويكون امتلاك هؤلاء مع مراعاة أي قيد على سلطتهم
في التصرف في الأرض (أو الامتياز) مما قد يرد في الأمر الصادر بموجب أحكام البند (1) من المادة 68 أو
في الإعلام بالوراثة أو القائمة التي أعدت بموجب أحكام المادة 69 . ولا يؤثر أي انتقال من طريق الإرث في
الأرض أو الامتياز الذي يتعلق به إلى أن يتم تسجيله .
أمر المحكمة . 71ـ ترسل المحكمة التي تصدر حكماً أو تقوم بتنفيذ أو حجز تتأثر به أرض أو امتياز صورة معتمدة منه إلى المسجل
للتسجيل ولا يؤثر الحكم أو التنفيذ أو الحجز أو الأمر في الأرض أو الامتياز الذي يتعلق بهما إلى أن يتم تسجيله .
الإفلاس . 72ـ عندما تبرز للمسجل صـورة معتمدة من أمر محكمة مختصة بالإفلاس تشهر بمقتضاه إفلاس المالك أو توجه فيه بإدارة
تركة مالك متوفى وفقاً لقانون الإفلاس سنة 1929 ومرفقة معها شهادة من المحكمة التي أصدرت الأمر تعلن فيها أن الأرض
أو الامتياز جزء من مال المفلس أو المالك المتوفى وقابل للقسمة بين دائنيه فيجب على المسجل أن يسجل إما محكمة
الإفلاس أو الشخص الذي تم تعيينه أميناً للإفلاس كمالك بدلاً عن المفلس أو المالك المتوفى .
اعتبار كـل من 73ـ تؤول ملكية الأرض أو الامتياز لمحكمة الإفلاس أو أمين الإفلاس
محكمة الإفلاس ويكون أي منهما ، بحسب الحال ، خاضعاً فقط لأى قيد على سلطة
أو أمين الإفلاس التصرف في الأرض أو الامتياز يتضمنه أي قانون إفلاس معمول به
مالك مسجل . في الوقت الحـالى أو أي أمر أصـدرته محكمة الإفلاس وخاضعاً
أيضاً لأية حقوق أو مصالح غير مسجلة أمتلك المفلس أو المالك المتوفى الأرض أو الامتياز
بمقتضاها ولكن لغرض أي تصرف مسجل تعتبر المحكمة أو أمين الإفلاس كما لو كان كل منهما ،
بحسب الحال ، قد سجل كمالك لتلك الأرض أو الامتياز وله كل الحقوق التي يمنحها هذا القانون
للمالك الذي امتلك الأرض أو الامتياز نظير مقابل ذى قيمة .
الأمناء . 74ـ إذا كان مالك الأرض أو صـاحب الامتياز أميناً فيمتلك الأرض أو الامتياز وفقاً لأية حقوق أو مصالح غير مسجلة تخضع
لها بمقتضى الوثيقة المنشئة للائتمان ، ولكن لأغراض أي تصرفات مسجلة يعتبر مالكاً مطلقاً لتلك الأرض أو الامتياز ،
ولا يعتبر أي شخص يتصرف في الأرض أو في امتياز مسجل بتلك الطريقة مخطراً بذلك الائتمان .
الأمناء الباقون على قيد الحياة .75ـ إذا ملك الأرض أو الامتياز أمينان أو أكثر فيجوز لمن يبقى حياً منهم أن يتصرف في الأرض أو الامتياز
ما لم تنص شروط الوثيقة المنشئة للأمانة على قصد مخالف ، ولكن إذا نص صراحة على قصد مخالف
فيجب على أولئك الأمناء عند التسجيل أن يتقدموا بطلب للمسجل ليدون قيداً بموجب أحكام المادة 79 .
القصر وناقصو الأهلية .76ـ إذا كان في إمكان أي شخص أن يتقدم بأى طلب لولا نقصان أهليته بسبب أنه قاصر أو لاختلال عقله أو
لأى نقص آخر في أهليته وقام بأى فعل أو كان طرفاً في أية إجراءات تتخذ بموجب أحكام هذا القانون فيجوز
للوصى على ذلك الشخص أو إذا كان لا يوجد وصى فيجوز لمن تعينه المحكمة بصفة خاصة ليمثل ذلك الشخص
أن يتقدم بأى طلب ويقوم بأى فعل ويصبح طرفاً في أية إجراءات نيابة عن ذلك الشخص ويمثله بصورة عامة
لأغراض هذا القانون .
سلطة تسجيل التصرفات 77ـ يجوز للمسجل قبل تسجيل أي تصرف أو تدوين أي قيد في السجل
في مصالح القصر .. بموجب أحكام المادة 76 أن يطلب إبراز أمر المحكمة الذي يسمح
الخ . بتسجيل أي تصرف أو قيد في السجل سواء أكان ذلك بأى شروط أو دون شروط حسبما تأمر به المحكمة .
التحوطات . 78ـ (1) يجـوز لأى شخص يطـالب بمصلحة في أرض أو امتياز بمقتضى وثيقة غير مسجلة أو بخلاف ذلك بأى وجه آخر ،
أن يودع تحوطاً لدى المسجل يكون مضمونه منع تسجيل أي تصرف في الأرض أو الامتياز أو أي قيد يؤثر فيهما منعاً
باتاً أو السماح به فقط بالكيفية وإلى المدى الذي ينص عليه صراحة في التحوط أو إلى أن يتم إخطار المتحوط .
(2) لا يسمح المسجل بتسجيل تحوط في أية حالة يعتبر فيها أن أغراض التحوط يمكن تحقيقها بتسجيل وثيقة بموجب أحكام هذا القانون غير أنه يجوز للمسجل بموافقة المسجل العام أن يسمح بتسجيل تحوط لحماية وثيقة امتياز غير مسجلة مصحوبة بإيداع سندات الملكية وشهادة التسجيل ـ إن وجدت ـ لضمان قرض لبنك أو في أي من الحالات الأخرى التي قد تقرر مع مراعاة أنه ما دامت وثيقة الامتياز محمية بتحوط فقط فلا يمكن للمتحوطين أن يتصرفوا في الأرض .
(3) يكون التحوط في الشكل المقرر ويبين الحقوق التي يدعيها المتحوط ويجوز للمسجل أن يطلب من المتحوط أن يؤيده بحلف اليمين .
(4)يسجل التحوط بالنسبة للأرض أو الامتياز المتعلق به ويعطى تسجيل التحوط للمتحوط ـ بعد تقديم طلب مكتوب إلى المسجل ـ الحق في تسجيل الوثيقة أو الحقوق الأخرى المطالب بها في التحوط كما لو كان مستحقاً لها إذا كانت الوثيقة قد تم تسجيلها أو كان قيد الحق قد دون في السجل اعتباراً من تاريخ تسجيل التحوط .
(5) طالما بقى أي تحوط بالسجل فلا يجوز للمسجل أن يسجل أي سند أو يدون أي قيد في السجل يتعلق بالأرض أو الامتياز المتأثر بالتحوط إلا بموافقة المتحوط أو بأمر المحكمة .
(6) يجوز أن يشطب التحوط من السجل أما بموافقة المتحوط أو بأمر المحكمة .
(7) يجوز للمسجل (وليس لمساعد المسجل) بناءً على طلب أي شخص ذى مصلحة أن ينذر المتحوط بأن تحوطه لن يكون له أثر بعد مضى المدة المبينة في الإخطار وإذا فشل المتحوط في بدء إجراءات أمام المحكمة ليثبت مطالبته خلال المدة المبينة في الإخطار فيصبح التحوط لا أثر له ويشطب من السجل ما لم يصدر المسجل أمراً بخلاف ذلك.
(8) إذا أودع أي شخص تحوطاً دون سبب معقول فيكون ملزماً بتعويض أي شخص حدث له ضرر من جراء ذلك .
القيود . 79ـ (1) يجوز للمحكمة حسب تقديرها بناءً على طلب أي شخص ذى مصلحة في أرض أو امتياز ، ويجوز للمسجل سواء قدم
له مثل ذلك الطلب أو لم يقدم وبعد القيام بالاستفسارات التي ينبغى القيام بها ـ إن وجدت ـ وبعد القيام بالإخطارات
التي ينبغى القيام بها وسماع الأشخاص الذين يرى من المناسب سماعهم ، إصدار أمر يحظر أو يقيد بمقتضاه أي
تصرف في الأرض أو الامتياز لمدة معينة أو حتى حدوث واقعة تسمى في الأمر أو حتى صدور أمر آخر أو وفقاً لأية
بنود أو شروط قد تعتبر مناسبة وتدوين إشعار بذلك في السجل .
(2) يدون المسجل قيداً في أية حالة يبدو له فيها أن هنالك أي قيد على سلطة المالك في التصرف في الأرض أو الامتياز.
شهادة الأرض . 80ـ يجوز للمسجل أن يأمر بإصـدار شهادة أرض إلى المالك في الشكل المقرر تتضمن مستخرجاً من السجل إلى المدى الذي ينطبق فيه على الأرض التي صدرت بشأنها الشهادة .
شهادة الامتياز . 81ـ يجوز للمسجل أن يأمر بإصدار شـهادة امتياز إلى صاحب الامتياز فى الشكل المقرر وتتضمن شهادة الامتياز تفاصيل أي امتيازات سابقة ظاهرة في السجل .
إبراز الشهادة . 82ـ إذا لم تكن شـهادة الأرض أو الامتياز مودعة في مكتب تسجيل الأراضي فيجب إبرازها للمسجل عند كل قيد
في السجل لأى تصرف في الأرض أو الامتياز الذي تتعلق به ما لم يستغن المسجل عن إبرازها ويجب أن يبين في
الشهادة إشعار بكل قيد .
الشهادات الضائعة أو التالفة . 83ـ يجوز للمالك إذا ضاعت أو تلفت شهادة أرض أو شهادة امتياز أن يطلب من المسجل إصـدار شهادة جديدة ،
ويجب عليه أن يقدم من البيانات ما يقنع المسجل بضياع أو تلف الشهادة القديمة ، ويجوز للمسجل أن يطلب
تقديم إقرار مشفوع باليمين أو إعلان على اليمين بأن الشهادة لم تودع لدى أي شخص آخر كضمان لقرض أو
لأى أغراض أخرى . ويجوز للمسجل إذا اقتنع بالبيانات المتعلقة بتلف أو ضياع الشهادة وبعد نشر الإخطار الذي
قد يراه مناسباً أن يصدر شهادة جديدة .
تصحيح المسجل للسجل .84ـ تكون للمسجل سلطة تصحيح السجل فيما يتعلق بالأمور الشكلية وفى حالة الأخطاء أو الإعفاءات التي لا تؤثر تأثيراً جوهرياً في مصلحة المالكين وفى أية حالة بموافقة كل الأشخاص ذوى المصلحة .
تصحيح السجل بأمر المحكمة. 85ـ يجوز للمحكمة أن تأمر بتصحيح السجل وذلك بإلغاء التسجيل أو بأية طريقة أخرى تراها المحكمة مناسبة في أي من الحالات مع مراعاة ما يأتى :
( أ) إذا اقتنعت المحكمة بأن تسجيل شخص كمالك لأرض أو امتياز بموجب أحكام الفصل الثاني قد تم الحصول عليه من طريق أي خطأ أو إغفال أو من طريق أي قيد تم الحصول عليه من طريق الغش أو حدث على سبيل الغلط ،
(ب) فى أية حالة أخرى إذا رأت المحكمة ، بسبب أي خطأ في السجل أو إغفال فيه أو بسبب أي قيد تم الحصول عليه من طريق الغش أو الغلط ، أنه من العدل تصحيح السجل ، [31]31
(ج ) إذا طلب أي شخص يدعى بأنه اكتسب ملكية أرض بمرور الزمن ، من المحكمة تصحيح السجل .
على أنه إذا كان ذلك في مواجهة مالك امتلك الأرض أو الامتياز بمقابل ذى قيمة فلا يجوز للمحكمة أن تصحح السجل إلا إذا كان مالك الأرض أو الامتياز، حسب الحال ، طرفاً أو شريكاً في الغش أو الغلط أو تسبب في ذلك أو ساهم فيه بدرجة جوهرية بفعله أو إهماله أو تقصيره .
أثر الغش أو الغلط . 86ـ إذا دون أي تسجيل أو أي قيد في السجل أو تم الحصـول عليه من طريق الغش أو الغلط وكان لا يمكن تصحيح
الخطأ أو الإغفال أو القيد في السجل بموجب أحكام هذا القانون فيكون لأى شخص تكبد خسارة نتيجة لذلك ،
الحق في المطالبة بتعويض من الشخص المسئول عن الغش أو الغلط ، ولكن تسجيل أية وثيقة أو تدوين أي
قيد في السجل لا يكون في أية وثيقة أو تدوين أي قيد في السجل لا يكون في أية حالة ضماناً من الحكومة
بأن التصرف كان ينبغى تسجيله أو أن القيد كان صحيحاً ولا تكون الحكومة أو المسجل العام أو المسجل أو أي
موظف حكومة عرضة لأية قضية أو دعوى أو إجراء بشأن أي فعل أو أمر تم القيام به أو أغفل بحسن نية عند
مباشرة السلطات أو اعتقاداً منه في أنه يباشر السلطات التي يمنحها هذا القانون أو أية لوائح صادرة بمقتضاه .
التعويض فيمـا بين 87ـ لا تنشأ أي مطالبة بالتعويض فيما بين الحكومة والمالك ولا يجوز
الحكومة والمالكفيما إقامة أية دعوى إذا أظهر أي مسح للأرض زيادة أو نقصان في
يتعلق بأخطاء المسح . مساحتها الموضحة في السجل أو التي يوضحها أي مسح لاحق .
التعويض فيمـا بين 88ـ فيما بين المالك وأى شخص تؤول إليه الأرض منه أو من طريقه لا
المالك والشخص الذى تنشأ أية مطالبة بالتعويض ، إذا أظهر أي مسح للأرض أية زيادة أو
أخـذت منـه ملكية نقصان في مساحتها التي يوضحها المسح الأصلى أو مسح لاحق أو
الأرض فيمـا يتعلق عن المساحة الموضحة في أي سجل بعد مضى مدة ستة أشهر من
بأخطاء المسح . تاريخ تسجيل الوثيقة التي آلت الأرض إلى المالك بمقتضاها .
سلطات المسجلين وواجباتهم .89ـ يجوز للمسجل العام وكل مسجل مفوض من قبل المسجل العام أن يمارس السلطات الآتية بالإضافة إلى أية سلطات أخرى يخوله إياها هذا القانون وهى أن :
( أ) يطلب من المالك أو أي شخص أن يبرز أية وثيقة أو شهادة أو مستند آخر أو خريطة تتعلق بالأرض أو الامتياز المعنى ويكون المالك أو الشخص الآخر ملزماً قانوناً بإبرازها ،
(ب) يكلف المالك أو الشخص الآخر بالحضور وإعطاء أية معلومات أو إيضاحات تتعلق بالأرض أو الامتياز أو أية وثيقة أو شهادة أو مستند آخر أو خريطة تتعلق بالأرض أو الامتياز المعنى ويكون المالك أو الشخص الآخر ملزماً قانوناً بالحضور وإعطاء المعلومات والإيضاح حسبما ذكر أعلاه ،
(ج ) يرفض الاستمرار في أي تسجيل إذا لم تقدم له عند طلبه وثيقة أو شهادة أو مستند آخر أو خريطة أو أية معلومات أو إيضاح أو إذا لم يؤد أي فعل مطلوب أداؤه بموجب أحكام هذا القانون ،
(د ) يعتبر أن أي طلب للتسجيل قد صرف النظر عنه إذا توقف السير فيه لمدة ثلاثة أشهر ،
(هـ) يحلف اليمين أو يأخذ إقراراً بدلاً عن ذلك ، ويجوز له أن يطلب تأييد أية إجراءات أو معلومات أو إيضاحات تؤثر على التسجيل على اليمين أو بوساطة إقرار مشفوع باليمين .
(و ) يصحح أي خطأ كتابى أو أي خطأ مشابه في السجل أو أية وثيقة أو شهادة أو خريطة ،
(ز ) يسحب بعد تقديم ما يراه لازماً من البيانات من السجل من طريق الشطب أو بخلافه أية إيجارة أو امتياز أو إشعار يقتنع بأنه قد انتهى أو توقف أثره أو تم الوفاء به ويجوز له أيضاً أن يجرى أي تغيير شكلي في السجل فيما يتعلق بأى تغيير في اسم أو وصف أو عنوان أي مالك أو شخص آخر حسبما يراه مناسباً ،
(ح ) أن يقوم بوضع علامة أو ختم على أية وثيقة أو شهادة أو خريطة أبرزت إليه بمذكرة توضح تسجيلها أو إبرازها ،
(ط ) يستغنى عن إبراز أية وثيقة أو شهادة أو خريطة إذا رأى سبباً معقولاً يدعوه لذلك ،
(ى ) يأمر بإجراء مسح خاص لأية أرض لأى غرض يتعلق بهذا القانون ويجوز له أن يجرى التغيير اللازم في الخريطة لتنفيذ ما أمر به ،
(ك ) يجرى أي تغيير لازم في أية خريطة إذا كانت التغييرات التي حدثت في الحدود الطبيعية لأية أرض نتيجة لفيضان النهر أو لتغيير مجراه أو لأى سبب آخر يقتضى ذلك ،
(ل ) يمد الوقت المقرر لأداء أي فعل ينبغى أداؤه بموجب أحكام هذا القانون ،
(م ) يرفض تسجيل أية وثيقة يتضح أنها غير صالحة للتسجيل أو لا تكون في الشكل المقرر أو تكون غير سليمة في الشكل أو المضمون أو ليست وفقاً للقانون أو لا تدل دلالة كافية على المصلحة في الأرض التي قصد أن تؤثر فيها أو كانت معبراً عنها تتعارض مع الأسس التي يحفظ السجل بمقتضاها .
الحـدود . 90ـ (1) تعتبر الحدود المبينة في الخريطة أنها توضح حدوداً عامة، ما لم يعلن عنها وتوضح كحدود ثابتة ، وفى حالة الحدود
العامة يعتبر خط الحدود الصحيح غير معين (مثلاً : إذا كان يمتد على طول منتصف حائط أو سياج أو على
طول جانبه الداخلى أو الخارجى أو عما إذا كانت الأرض المسجلة تمتد إلى داخل طريق أو نهر أو خور) .
(2) إذا كان من المناسب توضيح الموقع الصحيح لحدود الأرض تكون للمسجل السلطة في إجراء ذلك بعد إعطاء إخطار للملاك المجاورين بالكيفية التي يراها مناسبة وبعد أن يفصل في أية اعتراضات يبديها أولئك الملاك المجاورون وتعتبر الحدود التي توضح بتلك الكيفية أنها حددت تلك الحدود بدقة .
(3) فى أية أرض غير أرض المدينة والقرية ما لم توضح على الخريطة وتعلم على الأرض موقع ومساحة أية قطعة بعينها تم قياسها بالحبل أو بالعود أو أي مقياس عرفى آخر ، فلا يعتبر أن التسجيل والخريطة يوضحان أكثر من المساحة والموقع التقريبيين لذلك الحبل أو العود أو أي مقياس آخر جرى به العرف .
الفحص . 91ـ أى قيد في السجل أو أي وثيقة في عهدة المسجل ومشار إليها في السجل يجوز أن يفحصه صاحب العقد أو مالك الامتياز أو أي شخص آخر يفوضه المسجل ولكن لا يجوز أن يفحصه غير هؤلاء.
البحوث الرسمية . 92ـ يجوز لأى شخص له الحق في فحص السجل أن يطلب من المسجل إجراء بحث رسمى عن أية أرض لأخذ
معلومات عن القيد المدون في السجل فيما يتعلق بأية أرض أو امتياز في تاريخ ذلك الطلب أو قبله
ويجب على المسجل عند استلامه مثل ذلك الطلب أن يجرى البحث ويصدر شهادة بنتيجة الفحص .
البينة الرسمية . 93ـ تقبل في كل المحاكم شهادة البحث الرسمية وكل وثيقة تصدر بصفة رسمية من المسجل كبينة على البيانات التي تتضمنها .
الإعلانات . 94ـ إذا كان مطلوباً تنفيذ إعلان بموجب أحكام هذا القانون واقتنع المسجل بأن الشخص المطلوب تنفيذ الإعلان في مواجهته
لا يمكن العثور عليه أو أنه يتهرب لتفادى إعلانه أو لا يمكن تنفيذ الإعلان في مواجهته لأى سبب آخر
فيجوز إعلانه حسب توجيه المسجل بأى من الطرق الآتية :
( أ) بإعلان وكيله المسئول عن الأرض ،
(ب) بإعلان أي فرد بالغ من عائلته مقيم معه ،
(ج ) بإعلان أي إدارى شعبى للمدينة أو القرية التي يقيم فيها الشخص ،
(د ) بإلصاق الإعلان في مكتب تسجيل الأراضي أو المجلس المحلى المختص ، وإذا أمكن ذلك ، على باب المنزل الذي يقيم فيه آخر مرة إذا كان معروفاً ، أو على الأرض ،
(هـ) بأية طريقة أخرى يراها المسجل مناسبة .
الرسوم . [32]32 95ـ (1) تدفـع فيما يتعلق بشـهادات التسجيل والفحص والبحث الرسمى والمساحة والخرائط ونماذج الوثائق
وإعدادها وفيما يتعلق بكل الأمور الأخرى المتعلقة بالتسجيل ، الرسوم التي تقرر من وقت لآخر
ولا يجوز تسجيل أي تصرف أو أية صفقة أخرى أو تدوين أي قيد في السجل ما لم تدفع كل الرسوم
المتعلقة به إلا بأمر من المسجل العام .
(2) فى حالة الطلبات المقدمة من السفارات لإعفائها من رسوم تسجيل عقار باسمها والموصى عليها من وزارة الخارجية على أساس مبدأ المعاملة بالمثل يجوز لرئيس القضاء وبناءً على توصية من المسجل العام إعفاء جميع أو جزء من رسوم التسجيل المقررة .
سلطة إصدار اللوائح والقواعد .96ـ تكون لرئيس القضاء سلطة إصدار اللوائح والقواعد اللازمة لتنفيذ أحكـام هذا القانون ، ولإدارة
مكـاتب تسجيل الأراضي ولتحديد الرسوم الواجب دفعها بموجب أحكام هذا القانون ، ويجب أن تنشر
كل اللوائح والقواعد الصادرة بتلك الكيفية في الجريدة الرسمية وتكون لها عند نشرها ذات القوة والأثر
كما لو كانت قد تضمنتها أحكام هذا القانون . [33]33
الاستئنافات خلاف 97ـ (1) فى كل الأمور الشكلية المجردة يكون قرار المسجل العام
الاستئنافات المقدمة أو قرار المسجل نهائياً .
بموجب أحكـام (2) أى أمر أو مسألة تثار أمام المسجل بشأن تسجيل أرض أو
أو متعلق بالتسجيل بموجب أحكام الفصل الثاني بصورة أخرى يجوز أن يحال إلى
المسجل العام ليفصل فيه بناءً على طلب أي شخص ذى مصلحة .
(3) لا يجوز استئناف قرار المسجل العام الذي صدر في أي من الأمور أو المسائل التي تثار أمامه بناءً على إحالة من المسجل إلا بموافقة رئيس القضاء أو من يفوضه من قضاة المحكمة العليا . [34]34
(4) كل طلب للإذن باستئناف قرار المسجل العام يقدم بعريضة مكتوبة خلال شهر من تاريخ صدور القرار إلى رئيس القضاء أو من يفوضه من قضاة المحكمة العليا ، ويكون لأى منهما سلطة منح الإذن بالاستئناف أو رفض منحه ويجوز مد فترة الاستئناف إذا قدمت أسباب كافية لذلك .[35]35
(5) إذا منح رئيس القضاء أو من يفوضه من قضاة المحكمة العليا الإذن بالاستئناف ، يجوز لأى منهما أن يفصل في الاستئناف المقدم ضد قرار المسجل العام بنفسه ويكون قراره نهائياً أو أن يحيل الاستئناف إلى دائرة بالمحكمة العليا .[36]36
(6) إذا منح الإذن بالاستئناف فيجب أن تحصل على طلب الإذن بالاستئناف أو عند منح الإذن بالاستئناف الرسوم المقررة وفق أحكام قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 . [37]37
(7) كل طلب لاستئناف قرار ضابط التقديرات أو رئيس التسجيلات يقدم بعريضة مكتوبة إلى المسجل العام خلال شهر من تاريخ صدور القرار ويجوز مد فترة الاستئناف بعد انقضائها إذا قدمت أسباب كافية ومقتنعة .[38]38
تعيين أمناء قانونيين على القطع المسجلة
98ـ ألغيت .
تعيين الأمناء القانونيين .99ـ (1) متى تعذر القيام بأى تعمير لقطعة أرض مسجلة أو التصرف فيها أو تعذر القيام بذلك دون تأخير ونفقات غير
معقولة بسبب أن عدد المالكين المسجلين لتلك القطعة يزيد على خمسة أو كان واحد منهم أو أكثر متوفياً
أو غائباً أو قاصراً لا يمثله وصى معين بطريقة قانونية أو كان يعانى من أي نقص آخر في أهليته القانونية
فيجوز للوالى أو أي مالك مسجل لتلك القطعة أن يطلب تعيين أمناء قانونيين عليها .
(2) يقدم طلب الوالى كتابة إلى وزير العدل . [39]39
(3) يقدم طلب المالك المسجل كتابة إلى المحكمة التي تقع القطعة المذكورة في دائرة اختصاصها .
(4) إذا اقتنع وزير العدل أو المحكمة ، حسبما يكون الحال ، بأن تعيين أمناء قانونيين على القطعة المذكورة مناسب ، تعين المحكمة ما لا يقل عن ثلاثة ولا يجاوز خمسة أشخاص ليكونوا أمناء قانونيين على القطعة المذكورة .[40]40
(5) لا يكون الشخص أهلاً لتعيينه أميناً على الوجه المتقدم إلا إذا كان :
( أ) عمره يجاوز 25 سنة ، و
(ب) مقيماً في المنطقة التي تقع فيها القطعة ، و
(ج ) لا يعانى من أي نقص في أهليته القانونية ، و
(د ) قد وافق كتابة على القيام بذلك .
(6) يجوز لمن يطلب تعيين أمناء قانونيين أن يتقدم للمحكمة بأسماء الأشخاص المؤهلين للتعيين والراغبين في العمل كأمناء وتأخذ المحكمة ذلك في اعتبارها عند تعيين أمناء قانونيين ورغبات من كان مقيماً في المنطقة التي توجد فيها القطعة من الملاك المسجلين للقطعة .
(7) تسجل أسماء الأمناء القانونيين المعينين بموجب أحكام هذه المادة في سجل القطعة المذكورة مرفقاً بها إقرار بأنهم الأمناء القانونيون على تلك القطعة .
(8) يجوز للمحكمة إذا توفى أي أمين قانونى أو فقد أهليته بموجب أحكام البند (5) ويجب عليها إذا نقص عدد الأمناء القانونيين عن ثلاثة بسبب الوفاة أو فقدان الأهلية أن تعين أميناً قانونياً جديداً أو أمناء قانونيين جدد بدلاً عنه ويكون كل تعيين على الوجه المتقدم وفقاً للأحكام السابقة من هذه المادة .
أثر تسجيل الأمناء القانونيين . 100ـ (1) يكون للأمناء القانونيين ، دون غيرهم ابتداءً من تاريخ تسجيلهم وبعد ذلك الحـق المطلق في
التصرف في القطعة المذكورة أو أي جزء منها ، ولذلك الغرض تؤول إليهم بالتضامن والانفراد كل
السلطات المتعلقة بها والتى كانت قبل تعيينهم لدى ملاكها المنتفعين ، على أنه لا يكون للأمناء
القانونيين الحق في بيع أو رهن القطعة أو أي جزء منها إلا بموافقة المحكمة أو تجزئة القطعة إلا
بموافقة الوالى ويمارس الأمناء القانونيون السلطات التي آلت إليهم على الوجه المتقدم نيابة
عن مالكى القطعة المنتفعين ولمصلحة أولئك الملاك مجتمعين .
(2) أي تصرف أو محاولة للتصرف بعد ذلك في القطعة أو في أي جزء منها يقوم به المالك المنتفع يكون له أثره كتصرف في منفعته فيها ولا يعطى للشخص الذي تم التصرف لصالحه أي حق في التصرف في تلك القطعة أو في أي جزء منها يكون له أثره كتصرف في منفعته فيها ولا يعطى للشخص الذي تم التصرف لصالحه أي حق في التصرف .
(3) الأمناء القانونيين يتم إعلانهم كتابة بأي تصرف مما تقدم في منفعة تلك القطعة أو في أي جزء منها ، ولكن لا يجوز تسجيل ذلك التصرف ما لم يقدم الشخص المنقولة إليه تلك المنفعة للتسجيل وثيقة نقل منفعة محررة بطريقة صحيحة وموقعاً عليها من الأمناء القانونيين .
إستبقاء . 101ـ استثناء مما نص عليه في المادة 100 لا يغير أي من الأحكـام التييتضمنها هذا الفصل أو يؤثر في حقوق ومصالح
الانتفاع التي يمتلكها المالكون المنتفعون لأية قطعة أرض ، عين عليها أمناء قانونيون بموجب أحكام هذا القانون أو على
أية حقوق متعلقة بالتصرف في حقوق الإنتفاع والمصالح أو تخول تسجيل تلك التصرفات أو المعاملات في السجل .
102ـ ألغيت .[41]41
1 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون التعديلات المترتبة على إصدار قوانين الحكم اللامركزى لسنة 1983 ، قانون رقم 26 لسنة 1983 ، قانون رقم 75 لسنة 1983، قانون رقم 18 لسنة 1985 ، ↑
2 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
3 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
4 ـ قانون رقم 75 لسنة 1983 ، قانون رقم 18 لسنة 1985 . ↑
5 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
6 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون الحكم المحلى لسنة 2003 الملغى بموجب قانون بالغاء( قانون الحكم المحلى لسنة 2003) لسنة 2006 ، قانون رقم 9 لسنة 2003 . ↑
7 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
8 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون التعديلات المترتبة على إصدار قوانين الحكم اللامركزي لسنة 1983 ، قانون رقم 26 لسنة 1983 . ↑
9 ـ قانون رقم 16 لسنة 1984 . ↑
10 ـ القانون نفسه . ↑
11 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون رقم 16 لسنة 1984 . ↑
12 ـ قانون رقم 16 لسنة 1984 . ↑
13 ـ القانون نفسه . ↑
14 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون رقم 16 لسنة 1984. ↑
15 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون رقم 75 لسنة 1983 ، قانون رقم 18 لسنة 1985. قانون رقم 9 لسنة 2004 . ↑
16 ـ القوانين نفسها . ↑
17 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون رقم 75 لسنة 1983 ، قانون رقم 18 لسنة 1985. قانون رقم 9 لسنة 2004 . ↑
18 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون رقم 75 لسنة 1983 ، قانون رقم 18 لسنة 1985.
↑
19 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون رقم 75 لسنة 1983 ، قانون رقم 18 لسنة 1985. ↑
20 ـ قانون رقم 75 لسنة 1983 ، قانون رقم 18 لسنة 1985 . ↑
21 ـ قانون رقم 9 لسنة 2004 . ↑
22 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون رقم 75 لسنة 1983 ، قانون رقم 18 لسنة 1985. ↑
23 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون التعديلات المترتبة على إصدار قوانين الحكم اللامركزى لسنة 1983 ، قانون رقم 26 لسنة 1983 . ↑
24 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون التعديلات المترتبة على إصدار قوانين الحكم اللامركزى لسنة 1983 ، قانون رقم 26 لسنة 1983 . ↑
25 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
26 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون رقم 16 لسنة 1984 . ↑
27 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون رقم 16 لسنة 1984. ↑
28 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
29 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
30 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
31 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
32 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون رقم 16 لسنة 1984. ↑
33 ـ قانون رقم 16 لسنة 1984 ، قانون رقم 18 لسنة 1985 . ↑
34 ـ قانون رقم 18 لسنة 1985 ، قانون رقم 9 لسنة 2004 . ↑
35 ـ قانون رقم 16 لسنة 1984 ، قانون رقم 18 لسنة 1985 ، . قانون رقم 9 لسنة 2004 . ↑
36 ـ قانون رقم 18 لسنة 1985 ، . قانون رقم 9 لسنة 2004 . ↑
37 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون رقم 75 لسنة 1983 ، قانون رقم 18 لسنة 1985 . ↑
38 ـ قانون رقم 16 لسنة 1984 . ↑
39 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
40 ـ القانون نفسه . ↑
41 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون رقم 75 لسنة 1983 ، قانون رقم 18 لسنة 1985. ↑
الإعدادات
استخدام التصميم
حجم الخط:: 1em
الضبط التلقائي لارتفاع السطر
وضع ملئ الشاشة
حركة تغيير الصفحة
تقليب كالصفحة
تقليب كالبطاقة
انزلاق
تلاشي
لغة الواجهة
English
Français
Español
Português
Nederlands
Deutsch
Magyar
Italiano
Svenska
Melayu
Polski
Român
Pусский
Türkçe
العربية
中國
日本人
한국의
موافق
قوانين السودان
وزارة العدل - جمهورية السودان
فهرس المحتوى
مقدمة
الفهرست الزمنى
الفهرست الموضوعى
الفهرست الهجائى
المجلد الاول
المجلد الثاني
المجلد الثالث
المجلد الرابع
المجلد الخامس
المجلد السادس
المجلدالسابع
المجلد الثامن
المجلد التاسع
المجلد العاشر
المجلد الحادي عشر
المجلد الثاني عشر
المجلد الثالث عشر
المجلد الرابع عشر
التالي
السابق
الفهرس
الصور
دفتر الملاحظات
بحث
الإعدادات
النص التشريعي الكامل
قانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة 1925
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة 1925
ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ إلغاء واستثناء .
3ـ تفسير .
الفصل الثاني
التسوية والتسجيل الأول
4ـ نشر الإعلان .
5ـ تعيين الموظفين العاملين في التسوية وسلطاتهم العامة .
6ـ الإعلان الذي ينشره ضابط التسوية .
7ـ الحضور .
8ـ أثر الغياب .
9ـ واجبات ضابط التحديد .
10ـ سلطات ضابط التحديد الخاصة .
11ـ واجبات ضابط المساحة .
12ـ واجبات ضابط التسجيل .
13ـ أسس التسجيل .
14ـ محتويات سجل التسوية .
15ـ واجبات ضابط التسوية .
16ـ القواعد التي يتبعها ضابط التسوية .
17ـ سلطات ضابط التسوية الخاصة .
18ـ اعتبار التسجيل نهائياً .
19ـ الاستئنافات .
19أـ مسح الأراضي البور والغابات والأراضي غير المأهولة وتسجيلها باسم الحكومة .
الفصل الثاني ( أ)
إعادة التسوية وإعادة التسجيل
19ب ـ الإجراءات التمهيدية لإعادة التسوية وإعادة التسجيل .
19ج ـ نشر إعلان في الجريدة الرسمية .
19د ـ سلطة الشخص المفوض في تعيين ضابط إعادة التسوية وضباط آخرين .
19هـ ـ السلطات العامة لضباط إعادة التسوية والضباط الآخرين العاملين في إعادة التسوية .
19 وـ تطبيق أحكام الفصل الثاني .
19زـ سلطة الشخص المفوض في تعيين ذات الشخص ضابطاً للتسوية وإعادة التسوية .
الفصل الثالث
تسجيل الأراضي
20ـ التنظيم .
21ـ التسجيل الإجباري.
22ـ الحدود الإدارية .
23ـ سجل حقوق الملكية .
24ـ مكان التسجيل .
25ـ أثر التسجيل .
26ـ النقل الاختياري .
27ـ الالتزامات التي تخضع لها الأرض .
28ـ التصرفات اللاحقة .
29ـ استبقاء قانون تقييد تصرف السودانيين في الأراضي لسنة 1918 الملغى .
30ـ تقييد التصرف في الحصص الشائعة .
31ـ الحد الأدنى لتسجيل القطع المنفردة والحصص المفرزة .
32ـ الحد الأدنى لتسجيل الحصص الشائعة .
33ـ وثائق التسجيل .
34ـ الاستعمال الاجبارى للنماذج المطبوعة .
35ـ وجوب تضمين الوثائق بياناً صحيحاً للثمن .
36ـ تحرير الوثائق .
37ـ وجوب الاشهاد على الوثائق التي تتطلب التسجيل .
38ـ سلطة المسجل العام في الاستغناء عن التحقق من الوثائق .
39ـ الوثائق والتوكيلات الشرعية المحررة خارج السودان .
40ـ التوكيل الشرعى .
41ـ صحة التوكيل الشرعى المحرر لغرض التسجيل .
42ـ تأييد التوكيل الشرعى .
43ـ الوثائق التي سبق تسجيلها .
44ـ الوثائق التي تتطلب التسجيل .
45ـ قبول الوثائق وتسجيلها .
46ـ سلطة الإجبار على التسجيل .
47ـ تاريخ التسجيل وأولويته .
48ـ الأرض الحكر .
49ـ مالك الأرض الحكر .
50ـ قيد رقم ملكية المؤجر في سجل ملكية المستأجر .
51ـ الرخصة الصادرة بمقتضى إيجارة .
52ـ الإشعار بالإيجارة .
53ـ انتهاء الإيجارة والتنازل عنها .
54ـ نقل الملكية .
55ـ نقل ملكية الأرض الخاضعة لامتياز .
56ـ نقل ملكية الأرض الحكر .
57ـ الشروط المتعلقة بالبناء والاستعمال .
58ـ المبادلات وتقسيمات الافراز .
59ـ الامتيازات .
60ـ وجوب تسجيل الامتياز .
61ـ الاتفاقات المضمنة في الامتيازات .
62ـ الامتياز الحيازى .
63ـ نقل الامتياز .
64ـ الاعتراف بمبلغ مستحق في وقت نقل الملكية .
65ـ عيب الامتياز عند نقل الملكية .
66ـ الإبراء من الامتياز ,
67ـ جواز دفع النقود المستحقة للمحكمة .
68ـ الانتقال من طريق الإرث إذا كان المالك غير مسلم .
69ـ إثبات وراثة المسلم المتوفى .
70ـ أثر الانتقال من طريق الإرث .
71ـ أمر المحكمة .
72ـ الإفلاس .
73ـ اعتبار كل من محكمة الإفلاس أو أمين الإفلاس مالك مسجل .
74ـ الأمناء .
75ـ الأمناء الباقون على قيد الحياة .
76ـ القصر وناقصو الأهلية .
77ـ سلطة تسجيل التصرفات في مصالح القصر .... إلخ .
78ـ التحوطات .
79ـ القيود .
80ـ شهادة الأرض .
81ـ شهادة الامتياز .
82ـ ابراز الشهادة .
83ـ الشهادات الضائعة أو التالفة .
84ـ تصحيح المسجل للسجل .
85ـ تصحيح السجل بأمر المحكمة .
86ـ أثر الغش أو الغلط .
87ـ التعويض فيما بين الحكومة والمالك فيما يتعلق بأخطاء المسح .
88ـ التعويض فيما بين المالك والشخص الذي أخذت منه ملكية الأرض فيما يتعلق بأخطاء المسح .
89ـ سلطات المسجلين وواجباتهم .
90ـ الحدود .
91ـ الفحص .
92ـ البحوث الرسمية .
93ـ البينة الرسمية .
94ـ الإعلانات .
95ـ الرسوم .
96ـ سلطة اصدار اللوائح والقواعد .
97ـ الاستئنافات (خلاف الاستئنافات المقدمة بموجب أحكام الفصل الثاني ) .
الفصل الرابع
تعيين أمناء قانونيين على القطع المسجلة .
98ـ ألغيت .
99ـ تعيين الأمناء القانونيين .
100ـ أثر تسجيل الأمناء القانونيين .
101ـ استبقاء .
102ـ ألغيت .
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة 1925
(31/12/1925)
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون . 1ـ يسمى هذا القانون " قانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة 1925" .
إلغاء واستثناء . 2ـ (1) و(2) (ألغت تشريعات سابقة ) . [1]1
(3) على الرغم من أحكام البند (1) إذا كان قد أجرى مسح عند العمل بهذا القانون وكانت الأحكام الخاصة بالتسوية والتسجيل المضمنة فيما بعد حسب رأى المسجل العام ـ المشار إليه فيما بعد ـ قد نفذت فعلياً أو جوهرياً فيما يختص بأى أرض واتضح أن تلك الأرض قد سجلت بموجب أحكام أي قانون ألغاه هذا القانون فيجوز للمسجل العام مع مراعاة أي شروط أو تحقيق آخر قد يراه ملائماً أن يوجه باعتبار تسجيل تلك الأراضي الذي سبق إجراؤه تسجيلاً لملكيتها أو بإعداد تسجيل ملكية تلك الأراضي من التسجيل الذي سبق إجراؤه ويعتبر أن ذلك التسجيل للملكية قد أجرى وفقاً لأحكام هذا القانون .
تفسير . 3ـ فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر : [2]2
" أرض " تشمل الفوائد الناشئة عن الأرض والمبانى والأشياء الثابتة على الأرض بصورة دائمة كما تشمل الحصة الشائعة في الأرض وأيضاً أية مصلحة في الأرض تتطلب تسجيلاً بموجب أحكام هذا القانون أو تكون قابلة لذلك التسجيل خلاف الامتياز ولكن لا تشمل حق زراعة جزء من الأرض يكون معيناً أو قابلاً للتعيين على الرغم من أن موقعه قد يتغيرمن سنة إلى أخرى،
" امتياز " يشمل أي رهن أو أي امتياز آخر ينشأ على الأرض لغرض ضمان دفع نقود أو ما يقيّم بالنقود ويشمل الامتياز الذي ينشأ على امتياز ،
" انتقال " فيما يتعلق بالأرض أو الامتياز يقصد به انتقال الأرض أو الامتياز من شخص لآخر بالوراثة أو على وجه آخر بحكم القانون ،
" ايجارة " تشمل الإيجارة من الباطن والاتفاق على الايجارة أو الاتفاق على الايجارة من الباطن ،
" تصرف " يقصد به أي تصرف من أي نوع تتأثر به حقوق الأشخاص في الأرض أو عليها أو ينشأ أو يتأثرامتياز بمقتضاه ، ويكون للفعل "يتصرف " معنى مماثل ،
"رئيس الجهـاز القضائى المختص"يقصد به رئيس الجهاز القضائى المنشأ في أي من الولايات حسبما يكون الحال ،
" سجل " يقصد به سجل ملكية الأرض المنشأ بموجب أحكام هذا القانون ،
" مالك " يقصد به الشخص أو الهيئة من الأشخاص المسجلين بموجب أحكام هذا القانون كمالكين للأرض ،
" مالك الامتياز " يقصد به الشخص أو الهيئة من الأشخاص المسجلين بموجب أحكام هذا القانون كمالكين لامتياز ،
" المحكمة " يقصد بها المحكمة العامة ومحكمة القاضى الجزئى من الدرجة الأولى أو الثانية ،
" مسجل عام " يشمل مساعد المسجل العام وأى شخص مفوض تفويضاً صحيحاً لينوب عن المسجل العام ،
" مسجل " يشمل مساعد المسجل وأى شخص مفوض تفويضاً صحيحاً لينوب عن المسجل ،
" مطالب " يشمل الشخص الحائز للأرض حتى ولو لم يتقدم بمطالبة رسمية ،
" مقابل ذو قيمة " يشمل الزواج ولكن لا يشمل مقابلاً اسمياً من المال ،
" مقرر " يقصد به مقرر بموجب أحكام هذا القانون أو بمقتضى أية قواعد تصدر وفقاً لأحكامه أو بمقتضى أي أمر يصدره المسجل العام وفقاً للأسس التي يحفظ السجل بمقتضاها في الحالات التي لم ينص عليها في أية قاعدة ،
" نقل الأرض يقصد به انتقال الأرض أو الامتياز من شخص أو الامتياز " لآخر بفعل الطرفين أو بأمر المحكمة ،
" الوالى " يقصد به والى الولاية المعنى أو من يفوضه ،
" وثيقة " تشمل أي سند أو حكم أو أمر أو أي مستند آخر يتطلب تسجيلاً بموجب أحكام هذا القانون أو يكون قابلاً لذلك التسجيل .
الفصل الثاني
التسوية والتسجيل الأول
نشر الإعلان . 4ـ متى اتضح لوزير العدل أنه من المناسـب إجراء تسوية لملكية أي
أرض وتسجيلها فعليه أن ينشر إعلاناً في الجريدة الرسمية يبين أنه في النية إجراء تسوية وتسجيل للأراضي في تلك المنطقة وتسمى فيما بعد " منطقة التسوية " وفقاً لما يوضح في الإعلان .[3]3
تعـيين الموظفـين 5ـ (1) يعين الشخص الذي يفوضه رئيس الجهازالقضائى المختص
العاملين في التسوية فى هذا الصدد (ويسمى فيما بعد "الشخص المفوض") في
وسلطاتهم العامة . تاريخ نشـر الإعلان المذكور في المادة 4 أو بعده شخصاً
يسميه أو شخصاً يشغل منصباً ما ضابطاً للتسوية ويعين بذات الطريقة ضباط التحديد
والمساحة والتسجيل اللازمين للقيام بتحديد وتسوية وتسجيل منطقة التسوية ويكون
لضباط التحديد والمساحة الذين تم تعيينهم على ذلك الوجه فيما يختص بكل الأراضي
داخل تلك المنطقة كل سلطات الضابط المفوض لتحديد أو مسح الأراضي بمقتضى
قانون تحديد الأراضي ومسحها لسنة 1905 .[4]4
(1)يكون ضباط التسوية والتسجيل الذين عينوا على الوجه سالف الذكر مختصين قانوناً بتحليف اليمين في أي تحقيق يجرونه لأغراض هذا الفصل وباصدار أوامر التكليف أو الإعلانات أو الأوامر بطلب حضور الأشخاص أو إبراز المستندات مما يكون لازماً لإجراء التسوية والتسجيل سالفى الذكر وتنفذ تلك الأوامر أو الإعلانات بقدر المستطاع بالطريقة التي يخولها قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 فيما يتعلق بتنفيذ أوامر التكليف بالحضور على المدعى عليهم .[5]5
(2)يجوز لضابط التسوية أن يباشر بنفسه كل أو بعض السلطات التي يمنحها هذا القانون لضابط التحديد أو المساحة أو التسجيل .
الإعلان الذي ينشره ضابط التسوية . 6ـ (1) يأمر ضابط التسوية بعد تعيينه بنشـر إعلان بالتسوية والتسجيل المزمع إجراؤهما
في مكتب المحلية المختصـة التى تقع فيها منطقة التسوية وفى مكتب تسجيل الأراضي في
المحلية المذكورة ـ إن وجد ـ وفى أماكن ملائمة داخل منطقة التسوية وبجوارها وله أيضاً إذا رأى
ذلك مناسباً أن يأمر بنشر إعلان في الجريدة الرسمية أو في أية صحيفة أخرى .[6]6
(2) يجب عليه في ذلك الإعلان أن :
( أ) يحدد في أقرب فرصة ممكنة موقع منطقة التسوية وحدودها ،
(ب) يعلن أن الأرض الواقعة داخل منطقة التسوية ستسوى وتسجل وفقاً لأحكام هذا الفصل ،
(ج ) يحدد المدة المطلوب خلالها من أي شخص يطالب بأى أرض داخل منطقة التسوية أو أي حق أو امتياز عليها أن يتقدم بمطالبته ،
(د ) يأمر كل المطالبين بأرض داخل منطقة التسوية بأن يبينوا حدود الأرض المتأثرة بمطالبتهم بالكيفية وقبل التاريخ اللذين يرى ضابط التسوية أنهما ملائمان .
الحضور . 7ـ يجب على جميع مالكى الأراضي والمطالبين بها والأشخـاص
المطالبين بامتياز عليها وأى شخص آخر قد يرغب ضابط التسوية في حضوره أن يحضروا إلى
الأرض بأنفسهم أو عن طريق وكيل مفوض على الوجه المطلوب وفى الوقت الذي أعلنهم به
ضابط التسوية أو في أي وقت لاحق حسبما يطلبه ويجب عليهم أن يبرزوا له كل السندات والشهادات
والمستندات التي تتعلق بالأرض أو ملكيتها .
أثر الغياب . 8ـ (1) إذا تخلف أي مطالـب بأرض داخـل منطقة التسـوية أو
بامتياز عليها عن الحضور بنفسه أو من طريق وكيله المفوض تفويضاً صحيحاً ، وفقاً
لما قد يتطلبه التكليف بالحضور أو الإعلان أو الأمر المشروع الصادر بموجب أحكام هذا الفصل ،
فيجوز ، حسب الحال ، أن يستمر التحديد أو المسح أو التسجيل أو التسوية في غيابه .
(2) إذا ظهر واحد أو أكثر من عدة وارثين لمالك أو مطالب متوفى أو واحد أو أكثر من مجموعة وارثين
لهم مصلحة منفصلة عن مجموعة أو مجموعات أخرى فيعتبر ظهوره أو ظهورهم ظهوراً لكل الورثة
أو كل المجموعات ، حسب الحال ، ما لم يوجه ضابط التسوية بخلاف ذلك .
واجبات ضابط التحديد . 9ـ مع مراعاة أي توجيهات عامة أو خاصة يصدرها ضابط التسوية تكون واجبات ضابط التحديد هى أن :
( أ) يتأكد من أن حدود كل قطعة أرض منفردة ومملوكة ملكية خاصة وحدود الطرق العامة وحقوق المرور والشرب وحرم كل الآبار والمقابر والقرى الموجودة داخل منطقة التسوية قد حددت على الوجه الأمثل وفقاً لأية توجيهات عامة يصدرها ،
(ب) يتاكد من أن كل الأراضي البور والغابات والأراضي غير المأهولة قد حددت على الوجه الأمثل نيابة عن الحكومة ،
(ج ) يعد أو يأمر باعداد رسم تخطيطى للأراضي التي تم تحديدها على النحو السابق وأن يتأكد من أن كل قطعة أرض منفردة قد ميزت في الرسم التخطيطى برقم أو حرف أو خلاف ذلك وفقاً لما يوجه به ،
(د ) يعد أو يأمر باعداد قائمة توضح فيما يتعلق بكل قطعة أرض اسم مالكها المشهور ـ إن وجد ـ أو ملاكها المشهورين ـ إن وجدوا ـ واسم أي مطالبين بها أو بأى امتياز عليها ،
(هـ) يقيد في القائمة المذكورة فيما تقدم الحكومة كمالك لكل الأراضي البور والغابات والأراضي غير المأهولة ويوضح فيها أسماء كل المطالبين بحقوق على تلك الأراضي بالاضافة إلى تفاصيل مطالباتهم .
سلطات ضابط التحديد الخاصة .10ـ يجوز لضابط التحديد عند أداء واجباته المبينة في المادة 9 أن يمارس كلاً أو أياً من السلطات الآتية :
( أ) يجوز له إذا كانت الحدود بين قطع أرض منفصلة عبارة عن خط منحن أو غير منتظم أن يضع حداً مستقيماً بدلاً عن الحد الأصلى ويقوم بتسوية حقوق مالكى الأرض الملاصقة لذلك الحد بتبادل أرض متساوية القيمة ،
(ب)يجوز له أن يضع أي أرض متاخمة لطريق عام أو لحق مرور في خط مستقيم وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة ،
(ج ) يجوز له أن يحدد حق مرور عند الضرورة لطريق عام أو لأرض بور أو لنهر ، لصالح أي مالك أرض تكون أرضه محاطة بأرض مالك آخر أو مالكين آخرين ،
(د ) إذا رأى أنه يجب دفع تعويض لأى شخص فيما يتعلق بأى تغيير حدود أو وضع أراضي في خط مستقيم أو حق مرور أجراه بموجب أحكام هذه المادة فيجب عليه أن يبلغ الأمر لضابط التسوية الذي يجوز له أن يصدر أمراً بالتعويض وفقاً لما نص عليه في المادة 17 .
واجبات ضابط المساحة .11ـ مع مراعاة أية توجيهات عامة أو خاصة يصدرها ضابط التسوية يقوم ضابط المساحة بمسح الأراضي الموجودة في منطقة التسـوية ويعد لها خرائط على أساس الرسم التخطيطى الذي يعده ضابط التحديد .
واجبات ضابط التسجيل .12ـ (1) مع مراعاة أية توجيهات عامة أو خاصة يصدرها ضابط التسوية يكلف ضابط التسجيل كل الأشخاص
الذين ظهرت أسماؤهم في القائمة التي يعدها ضابط التحديد وفقاً للمادة 9(د ) بالحضور أمامه في الزمان
والمكان اللذين يراهما مناسبين وبعد إجراء التحرى الذي يراه لازماً يشرع ضابط التسجيل في إعداد سجل
أول يسمى فيما بعد " سجل التسوية " لكل قطعة أرض بمنطقة التسوية حددت ومسحت وفقاً لما نص عليه
فيما تقدم .
(2) يقوم ضابط التسجيل بأى تسجيل أو بتصحيح سجل التسوية وفقاً لأى أمر صادر من ضابط التسوية بمقتضى السلطات التي يتضمنها هذا القانون .
أسس التسجيل . 13ـ عند إعداد سجل التسوية :
( أ) يجب على ضابط التسجيل ، متى اقتنع بأن أي شخص له الحق في ملكية الأرض ، أن يقر بملكيته ويسجل الأرض باسمه ، على أنه إذا كان تسجيل أية ملكية سيخل بأى من أحكام المادة 31 ، فيجب على ضابط التسجيل أن يحيل الموضوع إلى ضابط التسوية الذي يجوز له أن يصدر أمراً وفقاً لما نص عليه في المادة 17(ج) ،
(ب)إذا اقتنع ضابط التسجيل فيما يتعلق بأية أرض بأنها خالية من أية حقوق خاصة أو بأن الحقوق الموجودة فيها أو عليها لا ترقى إلى الملكية الكاملة فيجب عليه أن يسجل الأرض باسم الحكومة ،
(ج ) إذا اقتنع ضابط التسجيل بأن أي شخص مستحق لأى حق من الحقوق المذكورة فيما بعد في أو على أرض تملكها الحكومة أو أي شخص آخر أو بأن الحكومة مستحقة لأى حق من تلك الحقوق في أو على أرض يملكها أي شخص ، والحقوق هى :
(أولا) حق الزراعة التي يرويها الفيضان الطبيعى للنهر أو الأمطار ،
(ثانيا) حق المرعى ،
(ثالثا) الحق في منتجات الغابة ،
(رابعا) الحق في شغل الأرض وزراعتها (المعروف بحق العمارة ) ،
(خامسا) أى حق نافع آخر ،
فيجب عليه الاقرار بذلك الحق وتسجيله باسم الشخص المستحق أو باسم الحكومة ، بحسب الحال ، ويجب عليه أن يقيد في سجل التسوية الحدود المحلية التي يجوز ممارسة ذلك الحق في نطاقها والمدى الذي إليه يجوز التصرف في المنفعة وأية بيانات ضرورية أخرى لتوضيح طبيعة الحقوق وتوابعها ومداها ،
(د ) يتبع ضابط التسجيل القواعد المنصوص عليها في المادة 16 .
محتويات سجل التسوية .14ـ (1) يقيد ضابط التسجيل في سجل التسـوية البيانات الآتية بالإضـافة إلى أية بيانات تتطلـب المادة 13 تقييدها فيما يتعلق بكل قطعة أرض سجلها وفقاً لأحكام المادة 12 وهى :
( أ) الرقم الذي خصص لتلك الأرض ،
(ب) فى حالة الأرض المملوكة ، على الشيوع حصة أي مالك على الشيوع عينت حصته ، على أنه إذا كان تسجيل تلك الحصة يخل بأى من الأحكام الواردة في المادة 32 فيجب على ضابط التسجيل إحالة الأمر إلى ضابط التسوية الذي يفصل فيه وفقاً لأحكام المادة 17 (ج ) ،
(ج ) أي تقييد لسلطـات المالك في التصـرف في الأرض ،
(د ) أي امتيازات على الأرض وأي تقييد لسلطات الشخص المقر بأنه مالكها في التصرف في الامتياز ،
(هـ) التاريخ الذي تم فيه التسجيل .
(2) يجوز لضابط التسجيل أن يقيد إشعاراً في سجل التسوية بأية التزامات أو حقوق أو مصالح تمس أية أرض
ولا تتطلب إشعاراً بموجب أحكام المادة 27 ، ولكن لا يؤثر عدم قيد ذلك الإشعار في صحة أي التزام أو
حق أو مصلحة مما سلف ذكره .
(3) يوقع ضابط التسجيل على سجل تسوية كل قطعة أرض ويجب ـ كلما أمكن ذلك ـ أن يوقع عليه أو يختمه
بخاتم الشخص المقر بأنه مالك للأرض أو لأى امتياز عليها أو وكيل ذلك الشخص المفوض على وجه
صحيح وشيخ القرية أو البلدة التي تقع داخل حدودها قطعة الأرض ، وكذلك كل من يكون حاضراً من
الأشخاص المعروفين وفقاً لما يراه ضابط التسجيل ملائماً .
واجبات ضابط التسوية . 15ـ (1) يمارس ضابط التسوية اشرافاً عاماً على التسوية ويجوز له أن يصـدر من التوجيهـات العامـة
أو الخاصـة ما يراه ضرورياً لمرؤوسيه من الضباط ليغيروا أو يكملوا الأحكام التي يتضمنها هذا
الفصل التي تتعلق بإجراءات تحديد أو تسجيل الأرض داخل منطقة التسوية .
(2) ( أ) ينظر ضابط التسوية ويفصل في كل المطالبات والمنازعات المتعلقة بملكية أو حدود أرض داخل منطقة التسوية أو المتعلقة بأى امتياز على تلك الأرض وفى أية عريضة لاستصدار أمر لتغيير التحديد كما أجراه ضابط التحديد أو لتصحيح أي قيد أصلى قيده ضابط التسجيل في سجل التسوية، على أن تصل تلك المطالبات أو المنازعات إلى علمه أو تقدم تلك العريضة إليه قبل انتهاء التسوية في القرية أو المكان الذي تكون فيه الأرض ،
(ب) إذا قدم أي طلب لضابط التسوية في أي وقت لاحق لانتهاء التسوية كما تقدم ولكن وقبل أن يصبح التسجيل نهائياً بموجب أحكام المادة 18 بشأن أي مطالبة أو نزاع مما ذكر أو قدمت له عريضة مما ذكر فيجوز لضابط التسوية حسب سلطته التقديرية إما أن ينظر ويفصل في الأمر بنفسه أو أن يرفض نظر الأمر ويوجه مقدم الطلب برفع دعوى مدنية لتغيير سجل التسوية وعلى ضابط التسوية عند توجيه مقدم الطلب أن يقيد إشعاراً بالطلب في سجل التسوية أو يأمر بتقييده .
(3)يجب على ضابط التسوية عند سماع أية مطالبة أو منازعة أو عريضة كما سلف ذكره أن يعد محضراً بالإجراءات ، ويجب عليه ـ كلما كان ذلك عملياً ـ أن يتبع الإجراءات التي يوجه بمراعاتها قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 في سماع الدعاوى المدنية وتدفع ذات الرسوم المقررة بموجب أحكام ذلك القانون عن القضايا المدنية .[7]7
(4)يجوز لضابط التسوية أن يضع اعتباراً للطرق العامة وحقوق المرور والشرب والمقابر والآبار والطرق المؤدية إلى المقابر والآبار وأن يضع الأراضي المتاخمة لطريق عام أو حق مرور في خط مستقيم وفقاً لما تتطلبه المصلحة العامة دون تعويض أو مقابل دفع تعويض نقدى أو بأرض وفقاً لما يراه مناسباً .
(5)يجوز لضابط التسوية أن يفرز كحرم للقرية أية مساحة ملاصقة لأية قرية حسبما يراه ضرورياً .
(6)يجوز لضابط التسوية أن يمنح ، عند الاقتضاء ، حق مرور لصالح أي مالك أرض لطريق عام أو لأرض بور أو لنهر إذا كانت أرضه محاطة بأرض مالك آخر او مالكين آخرين ويجوز له تحديد الطريقة التي يمارس بها ذلك الحق والتعويض ـ إن وجد ـ الذي يدفعه المالك الذي منح ذلك الحق قبل استعماله .
القواعد التي يتبعها ضابط التسوية . 16ـ يراعى ضابط التسوية عند السماع والفصل في جميع المطالبات أو المنازعات أو العرائض المذكورة في البند(2) من المادة 15 القواعد الآتية :
( أ) إذا اتضح لضابط التسوية أنه يحتمل أن يقوم قاصر أو جنين (إذا ولد) باثبات مطالبة فيعين أو يأمر بتعيين شخص ليمثل القاصر أو الجنين ويعتبر القاصر أو الجنين كأنه قد تقدم بمطالبة خلال المدة التي يسمح بها القانون ،
(ب) إذا اقتنع ضابط التسوية بأن أي شخص ، لم يتقدم بمطالبة ، له الحق في أرض أو امتياز ، فيجوز لضابط التسوية أن يستمر كما لو كان ذلك الشخص قد تقدم بمطالبة خلال المدة التي يسمح بها القانون ،
(ج ) تعتبر كل الأراضي البور والغابات والأراضي غير المشغولة ملكاً للحكومة حتى يثبت العكس ،
(د ) فى حالة الأرض التي تزرع في فترات غير منتظمة فقط بمقتضى العرف المحلي الجاري بشأنها ، فإن مجرد زراعة تلك الأرض بوساطة أي شخص لأية مدة كانت لا يعطيه الحق في ملكيتها ملكية مطلقة ،
(هـ) ممارسة أي شخص لحقوقه في أو على قطعة أو أكثر أو جزء أو أكثر من الأرض لا تؤخذ كافتراض لصالحه في مواجهة الحكومة لإثبات ملكيته لأية حقوق في أو على أية مساحة أكبر من الأرض غير تلك التي تمارس تلك الحقوق فيها أو عليها ،
(و ) تعتبر حيازة أو استلام الايجارات أو الأرباح بوساطة أي شخص يستمد المطالب حقه من خلاله كما لو كانت حيازة أو استلاماً للايجارات أو الأرباح قام بهما المطالب ،
(ز ) إذا اتضح من علاقة الأطراف أو من أي سبب خاص آخر بأن الشخص الذي في حيازته الأرض يحوزها أو كان يحوزها نيابة عن آخر ، فان حيازته تعتبر كأنها كانت حيازة قام بها ذلك الآخر .
سلطـات ضابط التسوية الخاصة .17ـ تكون لضابط التسوية عند تسوية الأرض في منطقة التسوية السلطات الآتية : [8]8
( أ) يجوز له إذا رأى ذلك مناسباً ، أن يصدر أمراً يمنح بمقتضاه تعويضاً نقدياً أو أرضاً في مقابل أي تغيير للحدود أو وضع قطع الأرض في خط مستقيم أو تحديد لحق مرور قام به ضابط التحديد بموجب أحكام المادة 10 ويجوز له أن يبين في ذلك الأمر من يدفع التعويض كما يجوز له أن يقرر الطريقة التي يمارس بها حق المرور ،
(ب) يجوز له بموافقة الوالى أن يوجه بأن يشيد مالك الأرض كحد حائطاً أو حاجزاً من المواد التي قد يوجه بها اما ليطوق الأرض أو ليدل على حدودها بصورة مستديمة ويكون مالك الأرض ملزماً قانوناً بتنفيذ ذلك التوجيه ،
(ج ) يجوز له في أي أمر يحال إليه بموجب أحكام البند (1) من المادة 13 أو البند (1)(ب) من المادة 14 أن يمارس ذات سلطات المسجل بموجب أحكام البند (2) من المادة 31 أو أحكام البند (2) من المادة 32 بحسب الحال ،
(د ) إذا طالب ورثة شخص متوف أو أشخاص آخرون بأرض كشركاء فيها سواءً كانت تشمل عدداً من القطع أم كانت قطعة واحدة مملوكة على الشيوع فيجوز لضابط التسوية أن يأمر بقسمة الأرض قسمة إفراز فيما بين الشركاء وفقاً لأى اتفاق يوافق عليه ضابط التسوية وان لم يوجد اتفاق وفقاً لما قد يأمر به ضابط التسوية ،
ويجوز لضابط التسوية قبل أن يصدر أمراً بمقتضى هذه الفقرة أن يترك طريقة قسمة الإفراز لتقررها لجنة لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة ويجوز له تكوينها وتقرير إجراءاتها ،
ويجوز له عند إصداره أمراً بمقتضى أحكام هذه الفقرة أن يقبل قرار اللجنة بعد أن يدخل عليه أي تعديل يراه مناسباً أو دون تعديله وله أن يخصص مبلغاً من المال لأى شريك في الملكية بما يحقق مساواة في القطعة المفرزة يؤديه واحد أو أكثر من الشركاء الآخرين وأن يأمر بأن يضمن المبلغ المخصص بامتياز يسجل متعلقاً بحصة المالك المشارك الآخر أو الشركاء الآخرين حتى السداد ويجب على ضابط التسوية أن ينص على أن مصالح الورثة أو الشركاء محمية أو أن الشركاء ممثلون أثناء إجراءات قسمة الافراز ومع ذلك يكون له سلطة تقديرية ليقرر أي من الشركاء سيكلف بالحضور وما إذا كان الشركاء الغائبون أو القصر ممثلين تمثيلاً كافياً وبوجه خاص :
(أولا) يجوز له أن يعين أحد الشركاء الآخرين أو أي شخص آخر ليمثل مصلحة أي شريك آخر ،
(ثانيا) يجوز له أن يتحقق بنفسه ويقرر ما إذا كانت مصلحة أي شريك تضار بغيابه أو لم تضار به .
اعتبار التسجيل نهائياً .18ـ بعد فترة ستة أشهر من تاريخ توقيع ضابط التسجـيل على سجل التسوية الذي يشير لأى أرض ،
أو إذا أصدر ضابط التسوية أي أمر يتعلق بتسجيل أية أرض بعد فترة ستة أشهر من تاريخ ذلك الأمر ،
يعتبر التسجيل ـ كما هو مدون في سجل التسوية ومع مراعاة أي استئناف كما هو منصوص عليه في
المادة 19 نهائياً ويكون هو المحضر الذي يعد وفقاً له سجل الملكية بموجـب أحكـام الفصـل الثالث .
الاستئنافات . 19ـ (1) يجوز لأى متضرر من قرار ضابط التسوية بموجب أحكام هذا الفصل فيما يتعلق بملكية أرض أو امتياز ، أن يستأنف ذلك القرار إلى محكمة الاستئناف التي تقع الأرض في دائرة اختصاصها .[9]9
(2)يبدأ كل استئناف مما ذكر بعريضة مكتوبة تودع إما لدى ضابط التسوية أو لدى محكمة الاستئناف التي يقدم إليها الاستئناف خلال مدة ستة أشهـر من تاريخ القرار المستأنف . [10]10
(4)لا ينظر في أي استئناف مما ذكر حتى تدفع الرسوم التي قد تقرر فيما يتعلق به بمقتضى قواعد تصدر بموجب أحكام قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 ، فإذا لم تقرر رسوم كتلك فتدفع الرسوم الواجب دفعها بموجب أحكام ذلك القانون فيما يتعلق باستئناف مدنى لمحكمة الاستئناف .[11]11
(4)بالرغم من أي حكم مخالف في أي قانون آخر ، يجوز لأى شخص يضار من قرار محكمة الاستئناف أن يستأنف ذلك القرار أمام المحكمة العليا .[12]12
(5)يحصل ذات الرسم الواجب دفعه عن الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا وذلك في حالة أي استئناف مقدم بموجب أحكام البند (4) .[13]13
مسح الأراضي البور 19أـ (1) يجوز لمساعد مسجل الأراضي أن يأمر بأن تمسح وأن
والغابات والأراضي تسجل باسم الحكومة أية أراضي تقع داخل منطقته إذا ما
غير المأهولة وتسجيلها اقتنع بالآتى :[14]14
باسم الحكومة.
( أ) أن الأراضي بور أو غابات أو غير مأهولة ، و
(ب)ليس هناك شخص آخر يطالب بأية حقوق فيها أو يمارس أية حقوق عليها .
(2) قبل تسجيل أية أرض باسم الحكومة بموجب أحكام هذه المادة يجب على الوالي أن يعلن أن هنالك نية
في التسجيل، وأن يطلب من أي شخص يعترض على التسجيل أن يخطره خلال شهر واحد بالأسباب
التي يبنى عليها اعتراضه ، وينشر ذلك الإعلان بالطريقة التي قد يراها الوالي كفيلة لايصاله لعلم كل
الأشخاص المعنيين .
(3) لا تسجل أية أرض باسم الحكومة بموجب أحكام هذه المادة ما لم يشهد الوالى لدى مساعد المسجل
بأنه قد انقضى شهر من تاريخ إصدار الإعلان المذكور ، وأن التحريات اللازمة قد أجريت محلياً وأنه حسب
علم الوالى ليس هناك شخص يشغل الأرض أو يطالب بأية حقوق فيها أو يمارس أية حقوق عليها .
(4) يكون لأى متضرر من تسجيل أجرى بموجب أحكام هذه المادة الحق في أن يستأنف خلال سنتين من
ذلك التسجيل للمحكمة المدنية العامة التي تقع في دائرتها الأرض .
(5) كل أمر يصدره مساعد المسجل وتسجل بمقتضاه أرض باسم الحكومة وفقاً لهذه المادة يجب أن ينشر
محلياً وفى الجريدة الرسمية .
الفصل الثاني ( أ)
إعادة التسوية وإعادة التسجيل
الإجراءات التمهيدية 19ب ـ متى تبين للوالى أو لرئيس الجهاز القضائى المختص فيما يتعلق بأية
لإعادة التسوية وإعادة منطقة من الأرض المسجـلة أن الأشخـاص أو نسـبة كبيرة من
التسجيل . الأشخاص الواردة أسماؤهم في سجل التسوية كمالكين لتلك المنطقة
أو لأية مصلحة فيها أنهم ، بسبب موت أو غياب أو تصرف غير مسجل أو عدم استعمال أو حيازة مضادة
أو تسجيل سابق غير صحيح أو لأى سبب آخر ، ليسوا حائزين فعلاً لتلك الأجزاء من الأرض أو لا يتمتعون
بايجاراتها أو عوائدها أو أي مصالح فيها حسبما هى مسجلة بأسمائهم على التوالى ، فيجوز لهم أن
يطلبوا من " الشخص المفوض " إعادة تسوية وتسجيل تلك المنطقة .[15]15
نشـر إعلان فى الجريدة الرسمية .19ج ـ إذا تبين للشخص المفوض عند النظر في أي طلب مما ذكر وبعد إجراء تحريات أخرىحسبما يراه
مناسباً أنه من الملائم إجراء إعادة تسوية وإعادة تسجيل للمنطقة المذكورة فعليه أن ينشر إعلاناً
في الجريدة الرسمية مبيناً فيه أنه في النية إجراء إعادة تسوية وإعادة تسجيل للأرض داخل تلك
المنطقة ، " وتسمى فيما بعد منطقة إعادة التسوية " ، حسبما يبين في الإعلان .[16]16
سلطـــة الشخص 19دـ يعين "الشخص المفوض" عند أو بعد نشر الإعلان المذكور في المادة
المفـوض في تعيين 19ج شخصاً بالاسم أو شاغل وظيفة ضابطاً لإعادة التسوية ويعين
ضابط إعادة التسوية بذات الطريقة ضباط التحديد والمساحة والتسجيل حسبما يلزم لإجراء
وضباط آخرين . التحديد وإعادة التسـوية وإعادة التسجيل الخـاص بمنطقـة إعـادة التسوية .[17]17
السلطــات العامـة 19هـ- فيما يتعلق بإعادة التسوية وإعادة التسجيل بموجب أحكام هذا الفصل
لضباط إعادة التسوية يكون لضابط إعادة التسوية وكل الضباط الآخرين الذين عينوا على
والضباط الآخـرين الوجه المذكور ، ذات الحقوق والسلطات والواجبات المخولة لضباط
العاملين في إعادة التسوية والضباط الآخرين المعينين بموجب أحكام الفصل الثاني فيما
التسوية . يتعلق بالتسوية والتسجيل الأول ، وذلك للمدى الذي لا يتعارض فيه ذلك مع إجراءات إعادة التسوية وإعادة التسجيل .[18]18
تطبيق أحكام الفصل الثاني .19وـ تطبق أحكام الفصل الثاني المتعلقة بالتسوية والتسجيل الأول على إعادة التسوية وإعادة
التسجيل بمقتضى أحكام هذا الفصل للمدى الذي لا يتعارض فيه ذلك مع إجراءات إعادة التسوية
وإعادة التسجيل ولكن يجوز ذلك لمراعاة الإضافات أو الاستثناءات أو التعديلات الآتية :
( أ) يضع الضباط العاملون في إعادة التسوية في اعتبارهم بقدر ما يكون ذلك عملياً ، الخطة الحالية لتسجيل الأراضي والسجل وعليهـم اعتبار ذلك أساساً لإجراءات إعادة التسوية ،
(ب) كل الأرض البور والغابات والأراضي غير المشغولة داخل منطقة إعادة التسوية سواء أكانت كذلك قبل تاريخ التسجيل السابق أو صارت كذلك بعد ذلك التاريخ ، تعتبر ملكاً للحكومة حتى يثبت العكس ، ولا يشكل التسجيل السابق باسم شخص أو أشخاص غير الحكومة وحده دليلاً على العكس وتفسر المادة 16(ج) طبقاً لذلك .[19]19
سلطـــة الشخص 19زـ إذا تبين "للشخص المفوض" فيما يتعلق بأية مساحة من الأرض أن
المفـوض في تعيين جزءاً مسجلاً والآخر غير مسجل وأنه من المناسب دمج إعادة تسوية
ذات الشخص ضابطاً وإعادة تسجيل الجزء المسجل منها بمقتضى أحكام هذا الفصل مع
للتسوية ولإعادة تسوية وتسجيل الجزء غير المسجل منها بمقتضى أحكام الفصل
التسوية . الثاني ، فيجوز للمفوض أن يعين ذات الشخص ليكـون في ذات
الوقت ضابطاً للتسوية ولإعادة التسوية ويجوز له بذات الطريقة أن يعين ذات الأشخاص ليكونوا ضباط
تحديد ومساحة وتسجيل بمقتضى ذلك الفصلين لكل من الغرضين سالفى الذكر على التوالى . [20]20
الفصل الثالث
تسجيل الأراضي
التنظيم . 20ـ (1) تشكل مكاتب تسجـيل الأراضي الحالية مع أي مكاتب لتسجيل الأراضي تنشأ فيما بعد جزءاً من السلطة القضائية.
(2)يدير مكاتب تسجيل الأراضي مسجل عام يعينه رئيس القضاء . [21]21
(3) تخضع جميع مكاتب تسجيل الأراضي لإشراف رئيس القضاء . [22]22
التسجيل الإجبارى 21ـ يجوز للوالى أن يوجه من وقت لآخر بأمر ينشر في الجريدة الرسمية أنه إبتداء من تاريخ يذكر في الأمر
يطبق نظام تسجيل الأراضي المنصوص عليه فيما بعد ويصبح إجبارياً في أي مكان كان فيه تسجيل
الأراضي مطبقاً قبل بدء العمل بهذا القانون بمقتضى أحكام أي من القوانين التي ألغاها هذا القانون
أو في أي مكان لا يعمل فيه بأى نظام لتسجيل الأراضي ، ويجوز له بمقتضى ذلك الأمر أن يستبعد
من التسجيل أي نوع من الأراضي أو الامتيازات التي يعتبر أن تطبيق التسجيل عليها غير مناسب . [23]23
الحدود الإدارية . 22ـ لأغراض هذا القانون تكون حدود أي مكان تطبق عليه أحكام هذا القانون هى ذات الحدود الإدارية ما لم يأمر المسجل العام بخلاف ذلك .
سجل حقوق الملكية .23ـ (1) من تاريخ إنشاء مكتب لتسجيل الأراضي وبعد إنشائه يحتفظ فيه بسجل لملكية أراضي المحافظة أو ذلك الجزء من المحافظة الذي أنشئ المكتب من أجله .
(2) يعد سجل كل قطعة أرض نقلاً عن سجل التسوية المعد بمقتضى أحكام الفصل الثاني مع أية بيانات إضافية يعتبرها المسجل ضرورية .
(3) يكتب السجل باللغة العربية ولكن يجوز أن يكتب باللغة الإنجليزية إذا وجه المسجل العام بذلك ويجب أن يكون في الشكل المقرر .
(4) تحمل كل قطعة أرض سجلت رقماً مميزاً يكون هو الرقم المعطى لها في سجل التسوية ما لم يوجه المسجل العام بخلاف ذلك .
مكان التسجيل . 24ـ تقدم جميع الوثائق لتسجيلها في مكتب تسجيل الأراضي في المحافظة أو المنطقة التي تقع في دائرتها الأرض .
أثر التسجيل . 25ـ استثناء مما نص عليه في هذا القانون تكون حقوق المالك سواء أكانت قد اكتسبت عند التسجيل الأول أم بعد
ذلك بمقابل ذى قيمة أو بأمر من المحكمة ، حقوقاً غير قابلة للإبطال إلا على الوجه المنصوص عليه في
هذا القانون ويملكها المالك مع كل الميزات والحقوق التابعة التي تتمتع بها خالية من كل المصالح والمطالبات
الأخرى كيفما كانت وفقاً للمصالح المحددة في السجل وفى هذا القانون ولكنها تكون خاضعة لما يلى :
( أ) الامتيازات والأعباء والإيجارات والالتزامات الأخرى والشروط والقيود ـ إن وجدت ـ المقيدة في السجل ،
(ب) الالتزامات والحقوق والمصالح التي أعلن هذا القانون أنها لا تتطلب الإشعار بها في السجل والتى تكون موجودة ما لم ينص صراحة في السجل على عكس ذلك ،
(ج ) أية حقوق أو مصالح غير مسجلة قد يكون أي شخص مستحقاً لها ، إذا كان المالك غير مستحق الأرض لمنفعته الخاصة (فيما بينه وبين الشخص المستحق لمنفعتها) .
النقل الاختياري . 26ـ إذا استحق المالك الأرض من طريق نقل تم بدون مقابل ذى قيمة فإنه يمتلكها وهى خاضعة لأية حقوق أو
مصالح غير مسجلة كان الناقل يمتلك تلك الأرض وهى مثقلة بها ، وذلك مع مراعاة السلطات والأحكام
التي يتضمنها أي قانون إفلاس يكون معمولاً به وقتئذ ، واستثناء مما تقدم يكون لذلك النقل ، في جميع
الأحوال ، عندما يسجل وعلى الأخص فيما يتعلق بأية معاملة مسجلة يقوم بها المالك ، ذات الأثر كما لو
كان نقلاً لها بمقابل ذى قيمة .
الالتزامـات التي تخضع لها الأرض .27ـ تعتبر الأرض ، ما لم ينص على خلاف ذلك صراحة في السجل خاضعة لما قد يكون في الوقت
الحالى قائماً أو قابلاً للنفاذ عليها من الالتزامات والحقوق والمصالح التالية دون الإشعار بها في السجل :
( أ) ضريبة الأراضي وضريبة المبانى وغيرها من الضرائب والعوائد المفروضة على الأرض ،
(ب) لوائح المبانى واللوائح الصحية الأخرى المعمول بها وقتئذ،
(ج ) حقوق المرور وحقوق الشرب وحقوق الارتفاق الأخرى ،
(د ) الحقوق المتعلقة بالمناجم والمعادن ،
(هـ) الحقوق المتعلقة بأشجار النخيل والأشجار الأخرى وكل الحقوق المترتبة على ملكيتها ،
(و ) الحقوق التي تكون في الطريق إلى تملكها بمرور الزمن ،
(ز ) الإيجارات أو الاتفاقات على الإيجارات لفترات تقل عن ثلاث سنوات ،
(ح ) الحق العرفى في شغل المنازل المبنية على الأرض بموافقة المالك أو المالك السابق له .
على أنه يجوز دائماً للمسجل أن يوجه بتسجيل أي من الالتزامات والحقوق والمصالح المحددة فيما تقدم بالطريقة التي يراها مناسبة .
التصرفات اللاحقة . 28ـ اعتباراً من تاريخ إنشاء مكتب لتسجيل الأراضي لأية محلية أو جزء منها لا تكون أي أرض أو امتياز يطبق عليهما
هذا القانون قابلين للنقل أو الإخضاع لامتياز أو التصرف فيهما بوجه آخر إلا إذا كان ذلك وفقاً لأحكام هذا
القانون وإلا إلى مدى استثناء أيهما من التسجيل بمقتضى أحكام هذا القانون ، وتكون أية محاولة لنقل
أي أرض أو امتياز أو إخضاعهما لامتياز أو التصرف فيهما بوجه آخر خلافاً لأحكام هذا القانون باطلة ولا
أثر لها .[24]24
استبقاء قانون تقييد 29ـ لا يحد أي نص يتضمنه هذا القانون من السلطات المخولة بمقتضى
تصرف السودانيين أى قانون يجعل موافقة الوالى ضرورية لأى تعامل في الأرض ، أو
في الأراضي من السلطات المخولة بمقتضى قانون تقييد تصرف السودانيين في
لســنة 1918 الأراضي لسنة 1918 الملغى ، وكذلك لا يسبغ ذلك النص صحة
الملغى . على أي تصرف جعله أي قانون مما تقدم ذكره باطلاً ولا أثر له.[25]25
تقييد التصرف فى الحصص الشائعة .30ـ إذا كانت الأرض مسجلة بأسماء مالكين على الشيوع يجوز للمسجل أن يرفض تسجيل أي
تصـرف يقوم به أي مالك في حصة شـائعة لصالح أي شخص خلاف المالكين الآخرين ما
لم يوافق بقية المالكين أو ما لم تجر قسمة إفراز قبل التسجيل .
الحد الأدنى لتسجيل 31ـ (1) يجوز لرئيس القضاء أن يقرر ـ بقواعد يصدرها ـ
القطـع المنفـردة الحدود الدنيا لتسجيل القطع التي تسجل منفردة والحصص
والحصص المفرزة. [26]26 المفـرزة في القطع ويجوز له أن يقرر حـدوداً دنيا
مختلفة لأماكن مختلفة أو حدوداً دنيا على أسـاس أي وحـدة للتسجيل تستعمل عادة وعند تقرير
الحدود الدنيا في أي مكان يقرر فيه بمقتضى لوائح مبان أو لوائح صحية أو لوائح أخرى حداً أدنى
لبناء قطعة أرض يجب عليه أن يضع ذلك الحد الأدنى في الإعتبار .
(2) بعد إعداد السجل وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة 23لا تسجل كقطعة منفردة أو كحصة مفرزة في قطعة ، أي قطعة أرض تقل عن الحد الأدنى المقرر على الوجه السالف ذكره ولا يسجل أي تصرف في مثل تلك القطعة من الأرض إلا ما قد يوافق عليه المسجل لغرض تبسيط السجل ويجوز للمسجل أن يأمر بإضافة مثل تلك القطعة من الأرض إلى أرض أي مالك ملاصق وفقاً لأى اتفاق قد يبرم بين المالكين وإذا لم يوجد اتفاق يجوز للمسجل أن يحدد التعويض الذي يدفعه المالك الملاصق الذي ينتفع من الإضافة ويجوز له أن يأمر بأن يضمن التعويض بامتياز يسجل على القطعة التي يملكها المالك الملاصق وعلى الإضافة المذكورة سابقاً .
(3)لأغراض البند (2) يعتبر الانتقال من طريق الإرث لقطعة أرض تقل عن الحد الأدنى المقرر تصرفاً في تلك القطعة وذلك ما لم تكن تلك القطعة عند انتقالها مشغولة بوساطة الشخص الذي انتقلت منه أو الشخص الذي انتقلت إليه .
(4) يجوز للمسجل عند إعداد السجل أن يرفض تسجيل أية قطعة منفردة أو أية حصة مفرزة تقل عن حد أدنى ـ قرر بموجب أحكام البند (1) ـ باسم الشخص المستحق لها ويجوز له التصرف في تلك القطعة أو الحصة المفرزة حسبما نص عليه في البند (2) .
(5) على الرغم من أي نص مخالف في هذه المادة تسجل باسم الحكومة ، عند دفع التعويض ، الحصص التي تقل عن الحد الأدنى التي نشأت أو التي تنشأ في أي وقت في أي أرض مستأجرة بمقتضى قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005 .
الحد الأدنى لتسجيل الحصص الشائعة. [27]27 32ـ (1) يجوز لرئيس القضاء أن يقرر بمقتضى قواعد يصدرها الحدود الدنيا للحصص
الشائعة في الأراضي ويجوز له أن يقرر حدوداً دنيا مختلفة للأماكن المختلفة أو يقرر
حدوداً دنيا تستند على أية وحدة للتسجيل تستعمل عادة .
(2) لا يجوز بعد إعداد السجل حسبما هو منصوص عليه في المادة 23 تسجيل أية حصة شائعة تقل ، إذا افرزت ، عن حد أدنى مقرر حسبما تقدم .
ولا يجوز تسجيل أي تصرف في أية حصة كتلك إلا حسبما يوافق المسجل لغرض تبسيط السجل ، ويجوز للمسجل أن يضيف مثل تلك الحصة إلى حصة أي مالك مشارك وفقاً لأى اتفاق قد يبرم بين الشركاء وإذا لم يوجد اتفاق وفقاً لتوجيهات المسجل مقابل التعويض (أو دونه) الذي يحدده المسجل حسبما يراه ملائماً ويدفعه الشخص الذي ينتفع من الإضافة ، ويجوز للمسجل أن يأمر بأن يضمن التعويض بامتياز يسجل على حصة الشخص المنتفع من الإضافة .
(3) يجوز للمسجل عند تحرير السجل أن يرفض تسجيل أية حصة شائعة تقل عن حد أدنى مقرر بموجب أحكام البند (1) ، ويجوز له التصرف في تلك الحصة حسبما نص عليه في البند (2) .
(4) على الرغم من أي نص مخالف في هذه المادة تسجل باسم الحكومة عند دفع التعويض الحصص التي تقل عن الحد الأدنى التي نشأت أو تنشأ في أرض مستأجرة بمقتضى قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005 .
وثائق التسجيل . 33ـ تتم التصرفات التي تتعلق بأرض أو امتياز على الوجه الآتى :
( أ) بمقتضى وثيقة مكتوبة باللغة العربية في الشكل المقرر أو في أي شكل آخر أو في الشكل المقرر بعد تعديله حسبما يقرره المسجل في أي حالة بعينها على أنه يجوز للمسجل العام أن يقبل تسجيل وثيقة مكتوبة بأية لغة غير العربية إذا كانت مصحوبة بترجمة عربية صحيحة متى رأى أنه من المتعذر أو سيكون من المتعذر الحصول على وثيقة أخرى معدة باللغة العربية دون تكبد نفقات غير معقولة ،
(ب) إذا كانت تلك التصرفات بين مسلمين ، بمتقضى إشهاد أو حجة شرعية تصدرها محكمة في السودان كبديل إذا سمحت بذلك القواعد الصادرة بموجب أحكام هذا القانون .
الاستعمال الإجبارى للنماذج المطبوعة .34ـ يكون استعمال النماذج المطبوعة التي يصدرها مكتب تسجيل الأراضي إجبارياً ما لم
يسـمح المسجل باستعمال أنمـوذج يكـون مطبوعاً بالمطبعة أو الآلة الكاتبة أو مكتوباً بوضوح على ورقة ( فلسكاب ) مقواة .
وجوب تضمين 35ـ يجب أن تتضمن الوثائق بياناً صحيحاً لثمن الشراء أو القرض أو أي
الوثائـق بياناً مقابل اخر وبياناً بما تم دفعه أو استلامه من ثمن الشراء أو القرض
صحيحاً للثمن . أو المقابل الآخر ـ إن وجد .
تحرير الوثائق . 36ـ يجب أن يحرر الوثائق جميع أطرافها ما لم ير المسجل عدم ضرورة تحريرها من طرف بعينه وتحرر من نسختين ما لم يسمح المسجل بتقديم صورة معتمدة بدلاً عن النسخة .
وجوب الإشهاد على 37ـ تحرر بالكيفية المقررة الوثائق التي تتطلب تسجيلاً والتوكيلات
الوثائق التي تتطلب الرسمية التي حررت تلك الوثائق بمقتضاها ويشهد عليها شاهد واحد
التسجيل . على الأقل ويتم التحقق بالطريقة الآتية :
يحضر الشخص الذي حررها أمام الموظف أو الشخص الآخر حسبما يقرره وما لم يكن
معروفاً لدى ذلك الموظف أو الشخص الآخر يجب أن يصحبه إدارى شعبى أو أي شاهد
آخر موثوق به لغرض إثبات شخصيته ويجب على الموظف أو الشخص الآخر أن يقتنع
تماماً بشخصية الشخص الماثل أمامه وأن يتأكد مما إذا كان قد حرر الوثيقة في حرية
وعن طواعية وأنه يفهم محتوياتها وعليه ان يظهر عليها شهادة بذلك .
سلطة المسجل العـام 38ـ يجوز للمسجل العام أن يستغنى عن التحقق بموجب أحكام المادة 37
في الاسـتغناء عـن إذا اعتبر أنه لا يمكن إجراؤه أو أن إجراءه يكلف مشقة واقتنع
التحقق من الوثائق . بطريقة أخـرى بأن الوثيقة قد تم تحريرها على وجه صحيح ويجوز
له أيضاً أن يستغني عن التحقق بموجب أحكام تلك المادة في الحالات
التي يعلم فيها أن الوثيقة تم تحريرها على وجه صحيح .
الوثائق والتوكيلات 39ـ الوثائق والتوكيلات الشرعية التي حررت خارج السودان يجب
الشرعية المحررة تحريرها بالكيفية المقررة وإذا لم تقرر أية كيفية فتحرر بالكيفية التي
خارج السودان . يوجه بها المسجل العام في أية حالة بعينها .
التوكيل الشرعى . 40ـ إذا حررت أية وثيقة للتسجيل بمقتضى توكيل شرعى ، فيجب إبراز التوكيل الشرعى للمسجل ويودع الأصل أو تودع بموافقة المسجل صورة معتمدة منه في مكتب تسجيل الأراضي .
صحـة التوكيل 41ـ يظل التوكيل الشرعى الذي يحرز لغرض التسجيل صحيحاً ـ ما لم
الشرعى المحرر ينص فيه صراحة على بقائه صحيحاً لمدة معينة فقط ـ إلى أن يلغيه
لغرض التسجيل . الشخـص الذي حـرره بوثيقة مكتوبة والى أن تودع تلك الوثيقة في
مكتب التسجيل أو يخطر بها المسجل ، ولا يسرى الإلغاء بسبب وفاة الشخص
الذي حرره أو الإبطال بحكم القانون في مواجهة الشخص الذي يتعامل مع
الوكيل بحسن نية ودون علم بالإبطال .
تأييد التوكيل الشرعى. 42ـ إذا اعتبر المسجل نظراً لطول الوقت منذ تحرير التوكيل الشرعى أو لأى سبب آخر ضرورة تأييده بوساطة الشخص الذي حرره ، فيجوز للمسجل أن يوجه بتأييده على ذلك النحو .
الوثائق التي سبق تسجيلها .43ـ تعتبر الوثائق المسجلة بموجب أحكام قوانين تسجيل الحجج الصادرة من سنة 1907 إلى سنة 1920
أو بموجب أحكـام قانون حق ملكية الأراضي لسنة 1899 الملغى كما لو أنها سجلت بموجب أحكام
هذا القانون ما لم يوجه المسجل العام بخلاف ذلك .
الوثائق التي تتطلب التسجيل . 44ـ إذا لم تسجل أية وثيقة تتطلب التسجيل ، بموجب أحكام هذا القانون سواء حررت أو كتبت بموجب
أحكام قوانين تسجيل الحجج الصادرة من سنة 1907 إلى سنة 1920 أو قانون حق ملكية الأراضي
لسنة 1989 الملغى قبل إنشاء مكتب تسجيل الأراضي أو بعد ذلك ، فتصبح تلك الوثيقة باطلة ولا
أثر لها ما لم يقدم طلب لتسجيلها خلال شهرين من تاريخ بدء العمل بهذا القانون ، على أنه يجوز
دائماً للمسجل بناءً على طلب أي شخص ذى مصلحة أن يصدر أمراً بمد تلك المدة إذا اقتنع أن هنالك
سبباً كافياً حال دون تقديم الطلب خلال المدة المذكورة .
قبول الوثائق وتسجيلها .45ـ يجوز للمسجل ، عندما يقدم إليه طلب لتسجيل أية وثيقة غير مسجلة كما ذكر في المادة 44 ، أن يقبل
ويسجل تلك الوثيقة ويجوز له أن يقرر أولوية تسجيل الوثيقة المذكورة بالنسبة للوثائق التي سبق تسجيلها :
على أنه يجب على المسجل قبل تسجيل الوثيقة المذكورة أن يدعو جميع الأشخاص المتأثرين بالتسجيل
الذي ينوى إجراؤه أو بالأولوية التي ينوى تقريرها لإبداء الأسباب المانعة من تسجيل الوثيقة المذكورة أو
منحها الأولوية المعتزمة .
سلطة الإجبار على التسجيل .46ـ يجوز للمسجل أن يدعو ، بإعلان مكتوب ، إلى تسجيل أية وثيقة لم تسجل وفقاً لأحكـام هذا القـانون
ويدفـع عند التسجيل ، ما لم تقدم الوثيقة للتسجيل خلال شهر واحد من تاريخ إبلاغ الإعلان ، رسم بالإضافة
إلى الرسم المقرر للتسجيل لا يجاوز ربع الرسم المقرر ، دون الإخلال بأية سلطة أخرى يملكها المسجل في
الإجبار على التسجيل ، ويجوز استرداد جميع رسوم التسجيل وجميع الرسوم الإضافية المستحقة ـ إن وجدت ـ
عن طريق دعوى مدنية وذلك سواء قدمت الوثيقة للتسجيل أو لم تقدم .
ويجب على المحكمة ، في أية حالة لم تقدم فيها وثيقة دعا المسجل لتسجيلها وصدر
حكم بدفع الرسوم المستحقة عنها ، أن تأمر بتقديم الوثيقة للتسجيل .
تاريخ التسجيل وأولويته .47ـ (1) إذا روعيت أحكام هذا القانون وقبلت الوثيقة المقدمة للتسجيل لتسجيلها ودفعت الرسـوم المستحقة
عنهـا فيجب تسجيل الوثيقة اعتباراً من اليوم الذي روعيت فيه الأحكام التي يتضمنها هذا القانون .
(2) إذا لم يكن ممكناً نظراً لأحكام قانون تقييد تصرف السودانيين في الأراضي لسنة 1918 الملغى ، تقديم وثيقة في الشكل المقرر للتسجيل فيجوز لأى طرف في التصرف أن يطالب بمقتضى عريضة مكتوبة إجراء تسجيل مؤقت إلى حين إبراز الوثيقة في الشكل المقرر في مثل هذه الحالة وعندما تراعى الشروط التي يتضمنها البند (1) تسجل الوثيقة اعتباراً من اليوم الذي قدم فيه طلب التسجيل المؤقت إلى مكتب تسجيل الأراضي .[28]28
(3) إذا قدمت أكثر من وثيقة واحدة أو طلب واحد في ذات اليوم أو كانت الفترات الواقعة بين تقديم كل منها والتى تليها من القصر بحيث قد تنشأ مشكلة حول أولوية التسجيل فيما بينها فيجوز للمسجل أن يرفض التسجيل إلى أن تفصل المحكمة في حقوق الأطراف ذوى المصلحة بمقتضاها .
الأرض الحكر . 48ـ يحفظ من تاريخ إنشـاء مكتب لتسجيل الأراضي وبعد ذلك ، سجل للأرض الحكر تسجل فيه تفاصيل حق ملكية
جميع قطع الأرض الحكر التي تمت حيازتها بمقتضى إيجارة قابلة للانتهاء بانتهاء حياة شخص أو
أكثر أو لمدة ثلاث سنوات أو أكثر ولا تكون الإيجارة صحيحة إلى أن تسجل .
مالك الأرض الحكر . 49ـ يحوز مالك الأرض الحكر تلك الأرض طوال مدة الحكر المبينة في الإيجارة المسجلة مع التمتع بجميع الحقوق
الضمنية والصريحة والحقوق التابعة لها وتكون خاضعة لكل الاتفاقات الضمنية والصريحة والالتزامات
المتعلقة بالأرض الحكر خلال مدة الحكر .
مع مراعاة ما تقدم تطبق الأحكام التي يتضمنها هذا القانون على الحكر بقدر ما يمكن تطبيقها .
قيد رقم ملكية المؤجر 50ـ تقيد في سجل ملكية المستأجر إشارة إلى رقم ملكية المؤجر وتكتب
في سجل ملكية المستأجر. ملحوظة عن الإيجارة في سجل ملكية المؤجر .
الرخصة الصادرة بمتقضى إيجارة .51ـ عند تسجيل أي أرض حكر تمت حيازتها بمقتضى إيجارة تتضمن اتفاقاً يمنع التصرف دون رخصـة
من المؤجر تقيد تفاصيل الاتفاق فى السجل ولا يسجل أي تصرف إلى أن تبرز الرخصة إلى
المسجل وللمسجل الحق في قبول بينة سجل ملكية المؤجر كبينة قاطعة على الجهة التي
تمنح الرخصة .
الإشعار بالإيجارة . 52ـ (1) يجوز لأى مؤجر أو أي شخص ذى حق أو مصلحة في أية إيجارة أو اتفاق على إيجارة أو استئجار لمدة
تقل عن ثلاث سنوات ـ ويشمل ذلك أية إيجارة أبرمت وفقاً للعرف المحلى المعروف عادة " بالحكر " ـ أن يطلب
من المسجل قيد إشعار بالإيجارة أو الاتفاق أو الاستئجار في سجل الأرض المتأثرة بذلك ، ويعتبر كل شخص
يتصرف في الأرض بعد قيد الإشعار مخطراً بالإشعار المقيد عن تلك الإيجارة أو ذلك الاتفاق أو الاستئجار .
(2) يجوز للمسجل بدلاً من قيد إشعار كما تقدم أن يوجه بتسجيل أية إيجارة أو اتفاق على إيجارة أو " حكر "
مشار إليه في البند (1) على الرغم من الاستثناء الذي تتضمنه المادة 48 وبمجرد ذلك يصبح عقد الإيجارة
أو الاتفاق أو "الحكر" خاضعاً لأحكام هذا القانون كما لو كان إيجارة لمدة ثلاث سنوات .
انتهاء الإيجارة والتنازل عنها .53ـ يجب على المسجل عندما يثبت له ما يقنعه بانتهاء إيجارة مسجلة أن يقيد في السجل ملحوظة بواقعة الانتهاء .
ويجوز إجراء التنازل عن الإيجارة بتظهير عبارة " متنازل عنها " مع تاريخ التنازل على الإيجارة
وتحرير المؤجر والمستأجر للتنازل .
وتنقضى مصلحة المستأجر بمجرد تسجيل التنازل ولا يجوز التنازل عن إيجارة خاضعة لامتياز دون
موافقة صاحب الامتياز .
نقل الملكية . 54ـ يجوز لمالك الأرض بمقتضى وثيقة في الشكل المقرر أن ينقل ملكية الأرض أو أي جزء منها ، ويكتمل نقل الملكية عندما يقيد المسجل في السجل اسم الشخص الذي نقلت إليه ملكية الأرض كمالك لها .
نقل ملكية الأرض 55ـ إذا نقلت بموجب أحكام هذا القانون ملكية أي أرض خاضعة لامتياز
الخاضعة لامتياز .[29]29 يفترض وجود موافقة ضمنية ـ مالم ينص صراحة على خلاف ذلك
فى اتفاق نقل الملكية ـ من جانب الشخص الذي نقلت إليه ملكية الأرض على أنه :
( أ) سينفذ الاتفاقات التي يتضمنها الامتياز أو التي يعتبرها هذا القانون مضمنة فيه ، و
(ب) سيعوض ناقل الملكية عن المسئولية الناشئة عن أي من تلك الاتفاقات .
نقل ملكية الأرض الحكر .56ـ عند نقل ملكية أي أرض حكر بموجب أحكام هذا القانون يفترض وجود موافقتين ضمنيتين ـ ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك في اتفاقية نقل الملكية ـ وهما :
( أ) موافقة من جانب ناقل الملكية على أن الأجرة والاتفاقات والشروط التي تتضمنها الإيجارة المسجلة والتى يجب على المستأجر دفعها أو تنفيذها أو مراعاتها قد دفعت أو نفذت أو روعيت حتى تاريخ النقل ،
(ب) موافقة من جانب من نقلت إليه ملكية الأرض على دفع الأجرة وتنفيذ ومراعاة الاتفاقات والشروط التي تتضمنها الإيجارة والتى يجب على المستأجر دفعها وتنفيذها ومراعاتها وعلى تعويض ناقل الملكية عن جميع الإجراءات والمطالبات والنفقات الناشئة عن عدم دفع الأجرة أو الإخلال بأى من تلك الاتفاقات والشروط .
الشروط المتعلقة بالبناء والاستعمال . 57ـ أى شرط أو قيد يتعلق بالبناء على الأرض أو باستعمالها يجوز تسجيله بالكيفية المقررة وعندما
يتم تسجيله على ذلك النحـو يلزم به المالك ويعتبر أن كل شخص يتصرف في الأرض قد أخطر
بذلك الشرط أو القيد .
المبادلات وتقسيمات الإفراز . 58ـ تجرى المبادلات وتقسيمات الإفراز من طريق نقل الملكية أو بأمر صادر من محكمة مختصة .
الامتيازات . 59ـ يجـوز لمالك أي أرض أو امتياز أن يقوم بمقتضى وثيقة في الشكل المقرر بإنشاء امتياز على الأرض أو امتياز مقابل دفع نقود أو ما يقيم بالنقود أو لغرض ضمان الوفاء بأية شروط .
وجوب تسجيل الامتياز.60ـ يكتمل الامتياز عندما يقيد المسجل بيان ذلك الامتياز في السجل .
الاتفاقات المضمنة فى الامتيازات .61ـ يفترض ، ما لم يوجد شرط ينفى ذلك الافتراض ، وجود اتفاق ضمنى بين الشخص الذي ينشئ الامتياز وبين صاحب الامتياز ما يلى : [30]30
( أ) أن يدفع في الوقت المعين أصل المبلغ المنشأ بشأنه الامتياز والتكاليف والنفقات المتكبدة بطريقة معقولة فيما يتعلق بالامتياز ،
(ب) حذفت ،
(ج ) القيام بصيانة جميع المبانى المشيدة على الأرض ،
(د ) فى حالة الأرض الحكر ، تدفع الأجرة الواجب دفعها وتنفذ وتراعى الاتفاقات والشروط المتحفظ عليها والمضمنة في الحكر مما يلتزم بها المستأجر ويعوض صاحب الامتياز أو أي شخص اكتسب حقاً بموجبه عن كل الإجراءات والمطالبات والنفقات المتعلقة بعدم دفع الأجرة أو الاخلال بأى من الاتفاقات والشروط المذكورة ،
(هـ) يجوز لصاحب الامتياز سواء قام بذلك بنفسه أو من طريق وكيله والى أن ينتهي الامتياز ، أن يدخل الأرض خلال الأوقات المناسبة ليفحص حالة أية مبان توجد عليها أو صيانتها .
الامتياز الحيازي. 62ـ يكون صحيحاً أي امتياز يسمح لصاحبه وفقاً للعرف المحلي بحيازة الأرض ويكون لمالك الأرض الحق في
استرداد الحيازة بعد انقضاء المدة التي حددها الامتياز ـ إن وجد ـ وبعد دفع جميع النقود المستحقه بمقتضاه
ولكن إذا لم يمارس ذلك الحق عند انقضاء المدة المذكورة أو إذا لم يحدد الامتياز مدة فيكون ملزماً قبل دفع
المبالغ المستحقة بمقتضى الامتياز واستعادة حيازة الأرض بأن يوجه إعلاناً لا تقل مدته عن ثلاثة أشهر إلى
صاحب الامتياز وإذا كانت الأرض أرضاً زراعية فلا يكون للإعلان أثر ما لم تنقض مدة أخرى تمكن صاحب
الامتياز من حصاد أي محصول كان مزروعاً عند إنقضاء مدة الإعلان البالغ قدرها ثلاثة أشهر .
نقل الامتياز . 63ـ يجوز لصاحب الامتياز أن ينقله بمقتضى وثيقة بالشكل المقرر وينتج النقل أثره لينقل جميع الحقوق المخولة
بمقتضى الامتياز أو التي ينص هذا القانون على تضمينها ويكتمل النقل عندما يقيد المسجل اسم المنقول
إليه في السجل كصاحب الامتياز .
الاعتراف بمبلغ 64ـ يكون لكل من نقل إليه امتياز الحق في أن يطلب من المالك الذي
مستحق في وقت حرر الامتياز أو المالك الذي يطالب بحق من طريقه أن يحرر نقل
نقل الملكية . الامتياز في تاريخ تحرير وثيقة نقل الملكية وذلك لغرض الإقـرار بمبلغ الدين المستحق عن الامتياز .
عيب الامتياز عند نقل الملكية .65ـ لا يتأثر صاحب امتياز حصل عليه نظير مقابل ذى قيمة وكذا الشخص الذي يطـالب بحق من طريقه بأى عيب أو بطلان في الامتياز ذاته إذا لم يكن عالماً به عندما نقل الامتياز إليه .
الإبراء من الامتياز . 66ـ يصدر الإبراء من الامتياز كلياً أو جزئياً في وثيقة في الشكل المقرر ويكتمل الإبراء عندما يشطب المسجل الامتياز من السجل .
جواز دفـع النقود المستحقة للمحكمة . 67ـ إذا استحق أي شخص الوفاء بنقود بمقتضى امتياز وكان صاحب الامتياز غائباً أو لا يمكن
العثور عليه ، أو اقتنع المسجل أنه لا يمكن الإبراء من الالتزام بطريقة أخرى ، فيجوز لذلك الشخص أن
يدفع النقود المستحقة بمقتضى الامتياز إلى المحكمة لصالح صاحب الامتياز ويجرى المسجل ، عند
إبراز إيصال بالمبلغ صادر من الموظف المختص قيداً في السجل يلغى بموجبه الامتياز .
الانتقال من طـريق 68ـ (1) إذا توفى مالك أرض أو صاحب امتياز وكان غير مسلم
الإرث إذا كان المالك فعلى ممثل المالك المتوفى الذي عينته المحكمة أن يتقدم
غير مسلم . بطلب إلى المسجل لتسجيله كمالك بصفته ممثلاً للمتوفى ويجب عليه أن يبرز للتسجيل صورة معتمدة من أمر المحكمة بتعيينه ممثلاً .
(2) يجوز لممثل أي مالك أرض أو صاحب امتياز متوف بدلاً عن التقدم بطلب لتسجيل نفسه مالكاً ، أن يتقدم بطلب
لتسجيل الورثة أو المنتفعين بمقتضى أية وصية للمتوفى كمالكين . ويجب على الممثل أن يبرز أمراً معتمداً من
المحكمة بتضمين أسماء الورثة والحصص المستحقين لها ، ومع مراعاة أحكام المادتين 31و32 يسجل أولئك
الورثة أو المنتفعين كمالكين وفقاً لذلك الأمر .
إثبات وراثة المسلم المتوفى .69ـ عند إبراز إعلام بوراثة أي مسلم متوف يملك أي أرض أو امتياز أو ـ إذا سمحت بذلك قواعـد صـادرة
بموجب أحكام هذا القانون ـ عند إبراز قائمة تم إعدادها والتوقيع عليها وفقاً لتلك القواعد تبين الورثة وحصة
كل منهم ، ومع مراعاة أحكام المادتين 31و32 يسجل الورثة الواردة أسماؤهم في الإعلام أو القائمة كمالكين
وفقاً للإعلام أو القائمة .
أثر الانتقال من طريق الإرث . 70ـ يمتلك ممثل وارثي الأرض أو المنتفعين بمقتضى وصية المتوفى الأرض (أو الامتياز) خاضعة لأية حقوق
أو مصـالح غير مسجلة كانت الأرض محملة بها ويعتبر (أو يعتبرون) بالنسبة لأى تصرف كما لو كانوا قد
سجلوا كمالك أو مالكين للأرض (أو الامتياز) مع كل الحقوق المخولة بموجب أحكام هذا القانون للمالك
الذي يمتلك الأرض (أو الامتياز) نظير مقابل ذى قيمة . ويكون امتلاك هؤلاء مع مراعاة أي قيد على سلطتهم
في التصرف في الأرض (أو الامتياز) مما قد يرد في الأمر الصادر بموجب أحكام البند (1) من المادة 68 أو
في الإعلام بالوراثة أو القائمة التي أعدت بموجب أحكام المادة 69 . ولا يؤثر أي انتقال من طريق الإرث في
الأرض أو الامتياز الذي يتعلق به إلى أن يتم تسجيله .
أمر المحكمة . 71ـ ترسل المحكمة التي تصدر حكماً أو تقوم بتنفيذ أو حجز تتأثر به أرض أو امتياز صورة معتمدة منه إلى المسجل
للتسجيل ولا يؤثر الحكم أو التنفيذ أو الحجز أو الأمر في الأرض أو الامتياز الذي يتعلق بهما إلى أن يتم تسجيله .
الإفلاس . 72ـ عندما تبرز للمسجل صـورة معتمدة من أمر محكمة مختصة بالإفلاس تشهر بمقتضاه إفلاس المالك أو توجه فيه بإدارة
تركة مالك متوفى وفقاً لقانون الإفلاس سنة 1929 ومرفقة معها شهادة من المحكمة التي أصدرت الأمر تعلن فيها أن الأرض
أو الامتياز جزء من مال المفلس أو المالك المتوفى وقابل للقسمة بين دائنيه فيجب على المسجل أن يسجل إما محكمة
الإفلاس أو الشخص الذي تم تعيينه أميناً للإفلاس كمالك بدلاً عن المفلس أو المالك المتوفى .
اعتبار كـل من 73ـ تؤول ملكية الأرض أو الامتياز لمحكمة الإفلاس أو أمين الإفلاس
محكمة الإفلاس ويكون أي منهما ، بحسب الحال ، خاضعاً فقط لأى قيد على سلطة
أو أمين الإفلاس التصرف في الأرض أو الامتياز يتضمنه أي قانون إفلاس معمول به
مالك مسجل . في الوقت الحـالى أو أي أمر أصـدرته محكمة الإفلاس وخاضعاً
أيضاً لأية حقوق أو مصالح غير مسجلة أمتلك المفلس أو المالك المتوفى الأرض أو الامتياز
بمقتضاها ولكن لغرض أي تصرف مسجل تعتبر المحكمة أو أمين الإفلاس كما لو كان كل منهما ،
بحسب الحال ، قد سجل كمالك لتلك الأرض أو الامتياز وله كل الحقوق التي يمنحها هذا القانون
للمالك الذي امتلك الأرض أو الامتياز نظير مقابل ذى قيمة .
الأمناء . 74ـ إذا كان مالك الأرض أو صـاحب الامتياز أميناً فيمتلك الأرض أو الامتياز وفقاً لأية حقوق أو مصالح غير مسجلة تخضع
لها بمقتضى الوثيقة المنشئة للائتمان ، ولكن لأغراض أي تصرفات مسجلة يعتبر مالكاً مطلقاً لتلك الأرض أو الامتياز ،
ولا يعتبر أي شخص يتصرف في الأرض أو في امتياز مسجل بتلك الطريقة مخطراً بذلك الائتمان .
الأمناء الباقون على قيد الحياة .75ـ إذا ملك الأرض أو الامتياز أمينان أو أكثر فيجوز لمن يبقى حياً منهم أن يتصرف في الأرض أو الامتياز
ما لم تنص شروط الوثيقة المنشئة للأمانة على قصد مخالف ، ولكن إذا نص صراحة على قصد مخالف
فيجب على أولئك الأمناء عند التسجيل أن يتقدموا بطلب للمسجل ليدون قيداً بموجب أحكام المادة 79 .
القصر وناقصو الأهلية .76ـ إذا كان في إمكان أي شخص أن يتقدم بأى طلب لولا نقصان أهليته بسبب أنه قاصر أو لاختلال عقله أو
لأى نقص آخر في أهليته وقام بأى فعل أو كان طرفاً في أية إجراءات تتخذ بموجب أحكام هذا القانون فيجوز
للوصى على ذلك الشخص أو إذا كان لا يوجد وصى فيجوز لمن تعينه المحكمة بصفة خاصة ليمثل ذلك الشخص
أن يتقدم بأى طلب ويقوم بأى فعل ويصبح طرفاً في أية إجراءات نيابة عن ذلك الشخص ويمثله بصورة عامة
لأغراض هذا القانون .
سلطة تسجيل التصرفات 77ـ يجوز للمسجل قبل تسجيل أي تصرف أو تدوين أي قيد في السجل
في مصالح القصر .. بموجب أحكام المادة 76 أن يطلب إبراز أمر المحكمة الذي يسمح
الخ . بتسجيل أي تصرف أو قيد في السجل سواء أكان ذلك بأى شروط أو دون شروط حسبما تأمر به المحكمة .
التحوطات . 78ـ (1) يجـوز لأى شخص يطـالب بمصلحة في أرض أو امتياز بمقتضى وثيقة غير مسجلة أو بخلاف ذلك بأى وجه آخر ،
أن يودع تحوطاً لدى المسجل يكون مضمونه منع تسجيل أي تصرف في الأرض أو الامتياز أو أي قيد يؤثر فيهما منعاً
باتاً أو السماح به فقط بالكيفية وإلى المدى الذي ينص عليه صراحة في التحوط أو إلى أن يتم إخطار المتحوط .
(2) لا يسمح المسجل بتسجيل تحوط في أية حالة يعتبر فيها أن أغراض التحوط يمكن تحقيقها بتسجيل وثيقة بموجب أحكام هذا القانون غير أنه يجوز للمسجل بموافقة المسجل العام أن يسمح بتسجيل تحوط لحماية وثيقة امتياز غير مسجلة مصحوبة بإيداع سندات الملكية وشهادة التسجيل ـ إن وجدت ـ لضمان قرض لبنك أو في أي من الحالات الأخرى التي قد تقرر مع مراعاة أنه ما دامت وثيقة الامتياز محمية بتحوط فقط فلا يمكن للمتحوطين أن يتصرفوا في الأرض .
(3) يكون التحوط في الشكل المقرر ويبين الحقوق التي يدعيها المتحوط ويجوز للمسجل أن يطلب من المتحوط أن يؤيده بحلف اليمين .
(4)يسجل التحوط بالنسبة للأرض أو الامتياز المتعلق به ويعطى تسجيل التحوط للمتحوط ـ بعد تقديم طلب مكتوب إلى المسجل ـ الحق في تسجيل الوثيقة أو الحقوق الأخرى المطالب بها في التحوط كما لو كان مستحقاً لها إذا كانت الوثيقة قد تم تسجيلها أو كان قيد الحق قد دون في السجل اعتباراً من تاريخ تسجيل التحوط .
(5) طالما بقى أي تحوط بالسجل فلا يجوز للمسجل أن يسجل أي سند أو يدون أي قيد في السجل يتعلق بالأرض أو الامتياز المتأثر بالتحوط إلا بموافقة المتحوط أو بأمر المحكمة .
(6) يجوز أن يشطب التحوط من السجل أما بموافقة المتحوط أو بأمر المحكمة .
(7) يجوز للمسجل (وليس لمساعد المسجل) بناءً على طلب أي شخص ذى مصلحة أن ينذر المتحوط بأن تحوطه لن يكون له أثر بعد مضى المدة المبينة في الإخطار وإذا فشل المتحوط في بدء إجراءات أمام المحكمة ليثبت مطالبته خلال المدة المبينة في الإخطار فيصبح التحوط لا أثر له ويشطب من السجل ما لم يصدر المسجل أمراً بخلاف ذلك.
(8) إذا أودع أي شخص تحوطاً دون سبب معقول فيكون ملزماً بتعويض أي شخص حدث له ضرر من جراء ذلك .
القيود . 79ـ (1) يجوز للمحكمة حسب تقديرها بناءً على طلب أي شخص ذى مصلحة في أرض أو امتياز ، ويجوز للمسجل سواء قدم
له مثل ذلك الطلب أو لم يقدم وبعد القيام بالاستفسارات التي ينبغى القيام بها ـ إن وجدت ـ وبعد القيام بالإخطارات
التي ينبغى القيام بها وسماع الأشخاص الذين يرى من المناسب سماعهم ، إصدار أمر يحظر أو يقيد بمقتضاه أي
تصرف في الأرض أو الامتياز لمدة معينة أو حتى حدوث واقعة تسمى في الأمر أو حتى صدور أمر آخر أو وفقاً لأية
بنود أو شروط قد تعتبر مناسبة وتدوين إشعار بذلك في السجل .
(2) يدون المسجل قيداً في أية حالة يبدو له فيها أن هنالك أي قيد على سلطة المالك في التصرف في الأرض أو الامتياز.
شهادة الأرض . 80ـ يجوز للمسجل أن يأمر بإصـدار شهادة أرض إلى المالك في الشكل المقرر تتضمن مستخرجاً من السجل إلى المدى الذي ينطبق فيه على الأرض التي صدرت بشأنها الشهادة .
شهادة الامتياز . 81ـ يجوز للمسجل أن يأمر بإصدار شـهادة امتياز إلى صاحب الامتياز فى الشكل المقرر وتتضمن شهادة الامتياز تفاصيل أي امتيازات سابقة ظاهرة في السجل .
إبراز الشهادة . 82ـ إذا لم تكن شـهادة الأرض أو الامتياز مودعة في مكتب تسجيل الأراضي فيجب إبرازها للمسجل عند كل قيد
في السجل لأى تصرف في الأرض أو الامتياز الذي تتعلق به ما لم يستغن المسجل عن إبرازها ويجب أن يبين في
الشهادة إشعار بكل قيد .
الشهادات الضائعة أو التالفة . 83ـ يجوز للمالك إذا ضاعت أو تلفت شهادة أرض أو شهادة امتياز أن يطلب من المسجل إصـدار شهادة جديدة ،
ويجب عليه أن يقدم من البيانات ما يقنع المسجل بضياع أو تلف الشهادة القديمة ، ويجوز للمسجل أن يطلب
تقديم إقرار مشفوع باليمين أو إعلان على اليمين بأن الشهادة لم تودع لدى أي شخص آخر كضمان لقرض أو
لأى أغراض أخرى . ويجوز للمسجل إذا اقتنع بالبيانات المتعلقة بتلف أو ضياع الشهادة وبعد نشر الإخطار الذي
قد يراه مناسباً أن يصدر شهادة جديدة .
تصحيح المسجل للسجل .84ـ تكون للمسجل سلطة تصحيح السجل فيما يتعلق بالأمور الشكلية وفى حالة الأخطاء أو الإعفاءات التي لا تؤثر تأثيراً جوهرياً في مصلحة المالكين وفى أية حالة بموافقة كل الأشخاص ذوى المصلحة .
تصحيح السجل بأمر المحكمة. 85ـ يجوز للمحكمة أن تأمر بتصحيح السجل وذلك بإلغاء التسجيل أو بأية طريقة أخرى تراها المحكمة مناسبة في أي من الحالات مع مراعاة ما يأتى :
( أ) إذا اقتنعت المحكمة بأن تسجيل شخص كمالك لأرض أو امتياز بموجب أحكام الفصل الثاني قد تم الحصول عليه من طريق أي خطأ أو إغفال أو من طريق أي قيد تم الحصول عليه من طريق الغش أو حدث على سبيل الغلط ،
(ب) فى أية حالة أخرى إذا رأت المحكمة ، بسبب أي خطأ في السجل أو إغفال فيه أو بسبب أي قيد تم الحصول عليه من طريق الغش أو الغلط ، أنه من العدل تصحيح السجل ، [31]31
(ج ) إذا طلب أي شخص يدعى بأنه اكتسب ملكية أرض بمرور الزمن ، من المحكمة تصحيح السجل .
على أنه إذا كان ذلك في مواجهة مالك امتلك الأرض أو الامتياز بمقابل ذى قيمة فلا يجوز للمحكمة أن تصحح السجل إلا إذا كان مالك الأرض أو الامتياز، حسب الحال ، طرفاً أو شريكاً في الغش أو الغلط أو تسبب في ذلك أو ساهم فيه بدرجة جوهرية بفعله أو إهماله أو تقصيره .
أثر الغش أو الغلط . 86ـ إذا دون أي تسجيل أو أي قيد في السجل أو تم الحصـول عليه من طريق الغش أو الغلط وكان لا يمكن تصحيح
الخطأ أو الإغفال أو القيد في السجل بموجب أحكام هذا القانون فيكون لأى شخص تكبد خسارة نتيجة لذلك ،
الحق في المطالبة بتعويض من الشخص المسئول عن الغش أو الغلط ، ولكن تسجيل أية وثيقة أو تدوين أي
قيد في السجل لا يكون في أية وثيقة أو تدوين أي قيد في السجل لا يكون في أية حالة ضماناً من الحكومة
بأن التصرف كان ينبغى تسجيله أو أن القيد كان صحيحاً ولا تكون الحكومة أو المسجل العام أو المسجل أو أي
موظف حكومة عرضة لأية قضية أو دعوى أو إجراء بشأن أي فعل أو أمر تم القيام به أو أغفل بحسن نية عند
مباشرة السلطات أو اعتقاداً منه في أنه يباشر السلطات التي يمنحها هذا القانون أو أية لوائح صادرة بمقتضاه .
التعويض فيمـا بين 87ـ لا تنشأ أي مطالبة بالتعويض فيما بين الحكومة والمالك ولا يجوز
الحكومة والمالكفيما إقامة أية دعوى إذا أظهر أي مسح للأرض زيادة أو نقصان في
يتعلق بأخطاء المسح . مساحتها الموضحة في السجل أو التي يوضحها أي مسح لاحق .
التعويض فيمـا بين 88ـ فيما بين المالك وأى شخص تؤول إليه الأرض منه أو من طريقه لا
المالك والشخص الذى تنشأ أية مطالبة بالتعويض ، إذا أظهر أي مسح للأرض أية زيادة أو
أخـذت منـه ملكية نقصان في مساحتها التي يوضحها المسح الأصلى أو مسح لاحق أو
الأرض فيمـا يتعلق عن المساحة الموضحة في أي سجل بعد مضى مدة ستة أشهر من
بأخطاء المسح . تاريخ تسجيل الوثيقة التي آلت الأرض إلى المالك بمقتضاها .
سلطات المسجلين وواجباتهم .89ـ يجوز للمسجل العام وكل مسجل مفوض من قبل المسجل العام أن يمارس السلطات الآتية بالإضافة إلى أية سلطات أخرى يخوله إياها هذا القانون وهى أن :
( أ) يطلب من المالك أو أي شخص أن يبرز أية وثيقة أو شهادة أو مستند آخر أو خريطة تتعلق بالأرض أو الامتياز المعنى ويكون المالك أو الشخص الآخر ملزماً قانوناً بإبرازها ،
(ب) يكلف المالك أو الشخص الآخر بالحضور وإعطاء أية معلومات أو إيضاحات تتعلق بالأرض أو الامتياز أو أية وثيقة أو شهادة أو مستند آخر أو خريطة تتعلق بالأرض أو الامتياز المعنى ويكون المالك أو الشخص الآخر ملزماً قانوناً بالحضور وإعطاء المعلومات والإيضاح حسبما ذكر أعلاه ،
(ج ) يرفض الاستمرار في أي تسجيل إذا لم تقدم له عند طلبه وثيقة أو شهادة أو مستند آخر أو خريطة أو أية معلومات أو إيضاح أو إذا لم يؤد أي فعل مطلوب أداؤه بموجب أحكام هذا القانون ،
(د ) يعتبر أن أي طلب للتسجيل قد صرف النظر عنه إذا توقف السير فيه لمدة ثلاثة أشهر ،
(هـ) يحلف اليمين أو يأخذ إقراراً بدلاً عن ذلك ، ويجوز له أن يطلب تأييد أية إجراءات أو معلومات أو إيضاحات تؤثر على التسجيل على اليمين أو بوساطة إقرار مشفوع باليمين .
(و ) يصحح أي خطأ كتابى أو أي خطأ مشابه في السجل أو أية وثيقة أو شهادة أو خريطة ،
(ز ) يسحب بعد تقديم ما يراه لازماً من البيانات من السجل من طريق الشطب أو بخلافه أية إيجارة أو امتياز أو إشعار يقتنع بأنه قد انتهى أو توقف أثره أو تم الوفاء به ويجوز له أيضاً أن يجرى أي تغيير شكلي في السجل فيما يتعلق بأى تغيير في اسم أو وصف أو عنوان أي مالك أو شخص آخر حسبما يراه مناسباً ،
(ح ) أن يقوم بوضع علامة أو ختم على أية وثيقة أو شهادة أو خريطة أبرزت إليه بمذكرة توضح تسجيلها أو إبرازها ،
(ط ) يستغنى عن إبراز أية وثيقة أو شهادة أو خريطة إذا رأى سبباً معقولاً يدعوه لذلك ،
(ى ) يأمر بإجراء مسح خاص لأية أرض لأى غرض يتعلق بهذا القانون ويجوز له أن يجرى التغيير اللازم في الخريطة لتنفيذ ما أمر به ،
(ك ) يجرى أي تغيير لازم في أية خريطة إذا كانت التغييرات التي حدثت في الحدود الطبيعية لأية أرض نتيجة لفيضان النهر أو لتغيير مجراه أو لأى سبب آخر يقتضى ذلك ،
(ل ) يمد الوقت المقرر لأداء أي فعل ينبغى أداؤه بموجب أحكام هذا القانون ،
(م ) يرفض تسجيل أية وثيقة يتضح أنها غير صالحة للتسجيل أو لا تكون في الشكل المقرر أو تكون غير سليمة في الشكل أو المضمون أو ليست وفقاً للقانون أو لا تدل دلالة كافية على المصلحة في الأرض التي قصد أن تؤثر فيها أو كانت معبراً عنها تتعارض مع الأسس التي يحفظ السجل بمقتضاها .
الحـدود . 90ـ (1) تعتبر الحدود المبينة في الخريطة أنها توضح حدوداً عامة، ما لم يعلن عنها وتوضح كحدود ثابتة ، وفى حالة الحدود
العامة يعتبر خط الحدود الصحيح غير معين (مثلاً : إذا كان يمتد على طول منتصف حائط أو سياج أو على
طول جانبه الداخلى أو الخارجى أو عما إذا كانت الأرض المسجلة تمتد إلى داخل طريق أو نهر أو خور) .
(2) إذا كان من المناسب توضيح الموقع الصحيح لحدود الأرض تكون للمسجل السلطة في إجراء ذلك بعد إعطاء إخطار للملاك المجاورين بالكيفية التي يراها مناسبة وبعد أن يفصل في أية اعتراضات يبديها أولئك الملاك المجاورون وتعتبر الحدود التي توضح بتلك الكيفية أنها حددت تلك الحدود بدقة .
(3) فى أية أرض غير أرض المدينة والقرية ما لم توضح على الخريطة وتعلم على الأرض موقع ومساحة أية قطعة بعينها تم قياسها بالحبل أو بالعود أو أي مقياس عرفى آخر ، فلا يعتبر أن التسجيل والخريطة يوضحان أكثر من المساحة والموقع التقريبيين لذلك الحبل أو العود أو أي مقياس آخر جرى به العرف .
الفحص . 91ـ أى قيد في السجل أو أي وثيقة في عهدة المسجل ومشار إليها في السجل يجوز أن يفحصه صاحب العقد أو مالك الامتياز أو أي شخص آخر يفوضه المسجل ولكن لا يجوز أن يفحصه غير هؤلاء.
البحوث الرسمية . 92ـ يجوز لأى شخص له الحق في فحص السجل أن يطلب من المسجل إجراء بحث رسمى عن أية أرض لأخذ
معلومات عن القيد المدون في السجل فيما يتعلق بأية أرض أو امتياز في تاريخ ذلك الطلب أو قبله
ويجب على المسجل عند استلامه مثل ذلك الطلب أن يجرى البحث ويصدر شهادة بنتيجة الفحص .
البينة الرسمية . 93ـ تقبل في كل المحاكم شهادة البحث الرسمية وكل وثيقة تصدر بصفة رسمية من المسجل كبينة على البيانات التي تتضمنها .
الإعلانات . 94ـ إذا كان مطلوباً تنفيذ إعلان بموجب أحكام هذا القانون واقتنع المسجل بأن الشخص المطلوب تنفيذ الإعلان في مواجهته
لا يمكن العثور عليه أو أنه يتهرب لتفادى إعلانه أو لا يمكن تنفيذ الإعلان في مواجهته لأى سبب آخر
فيجوز إعلانه حسب توجيه المسجل بأى من الطرق الآتية :
( أ) بإعلان وكيله المسئول عن الأرض ،
(ب) بإعلان أي فرد بالغ من عائلته مقيم معه ،
(ج ) بإعلان أي إدارى شعبى للمدينة أو القرية التي يقيم فيها الشخص ،
(د ) بإلصاق الإعلان في مكتب تسجيل الأراضي أو المجلس المحلى المختص ، وإذا أمكن ذلك ، على باب المنزل الذي يقيم فيه آخر مرة إذا كان معروفاً ، أو على الأرض ،
(هـ) بأية طريقة أخرى يراها المسجل مناسبة .
الرسوم . [32]32 95ـ (1) تدفـع فيما يتعلق بشـهادات التسجيل والفحص والبحث الرسمى والمساحة والخرائط ونماذج الوثائق
وإعدادها وفيما يتعلق بكل الأمور الأخرى المتعلقة بالتسجيل ، الرسوم التي تقرر من وقت لآخر
ولا يجوز تسجيل أي تصرف أو أية صفقة أخرى أو تدوين أي قيد في السجل ما لم تدفع كل الرسوم
المتعلقة به إلا بأمر من المسجل العام .
(2) فى حالة الطلبات المقدمة من السفارات لإعفائها من رسوم تسجيل عقار باسمها والموصى عليها من وزارة الخارجية على أساس مبدأ المعاملة بالمثل يجوز لرئيس القضاء وبناءً على توصية من المسجل العام إعفاء جميع أو جزء من رسوم التسجيل المقررة .
سلطة إصدار اللوائح والقواعد .96ـ تكون لرئيس القضاء سلطة إصدار اللوائح والقواعد اللازمة لتنفيذ أحكـام هذا القانون ، ولإدارة
مكـاتب تسجيل الأراضي ولتحديد الرسوم الواجب دفعها بموجب أحكام هذا القانون ، ويجب أن تنشر
كل اللوائح والقواعد الصادرة بتلك الكيفية في الجريدة الرسمية وتكون لها عند نشرها ذات القوة والأثر
كما لو كانت قد تضمنتها أحكام هذا القانون . [33]33
الاستئنافات خلاف 97ـ (1) فى كل الأمور الشكلية المجردة يكون قرار المسجل العام
الاستئنافات المقدمة أو قرار المسجل نهائياً .
بموجب أحكـام (2) أى أمر أو مسألة تثار أمام المسجل بشأن تسجيل أرض أو
الفصل الثاني . امتياز أو بشأن أي أمر آخر دون في السجل أو حذف منه
أو متعلق بالتسجيل بموجب أحكام الفصل الثاني بصورة أخرى يجوز أن يحال إلى
المسجل العام ليفصل فيه بناءً على طلب أي شخص ذى مصلحة .
(3) لا يجوز استئناف قرار المسجل العام الذي صدر في أي من الأمور أو المسائل التي تثار أمامه بناءً على إحالة من المسجل إلا بموافقة رئيس القضاء أو من يفوضه من قضاة المحكمة العليا . [34]34
(4) كل طلب للإذن باستئناف قرار المسجل العام يقدم بعريضة مكتوبة خلال شهر من تاريخ صدور القرار إلى رئيس القضاء أو من يفوضه من قضاة المحكمة العليا ، ويكون لأى منهما سلطة منح الإذن بالاستئناف أو رفض منحه ويجوز مد فترة الاستئناف إذا قدمت أسباب كافية لذلك .[35]35
(5) إذا منح رئيس القضاء أو من يفوضه من قضاة المحكمة العليا الإذن بالاستئناف ، يجوز لأى منهما أن يفصل في الاستئناف المقدم ضد قرار المسجل العام بنفسه ويكون قراره نهائياً أو أن يحيل الاستئناف إلى دائرة بالمحكمة العليا .[36]36
(6) إذا منح الإذن بالاستئناف فيجب أن تحصل على طلب الإذن بالاستئناف أو عند منح الإذن بالاستئناف الرسوم المقررة وفق أحكام قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 . [37]37
(7) كل طلب لاستئناف قرار ضابط التقديرات أو رئيس التسجيلات يقدم بعريضة مكتوبة إلى المسجل العام خلال شهر من تاريخ صدور القرار ويجوز مد فترة الاستئناف بعد انقضائها إذا قدمت أسباب كافية ومقتنعة .[38]38
الفصل الرابع
تعيين أمناء قانونيين على القطع المسجلة
98ـ ألغيت .
تعيين الأمناء القانونيين .99ـ (1) متى تعذر القيام بأى تعمير لقطعة أرض مسجلة أو التصرف فيها أو تعذر القيام بذلك دون تأخير ونفقات غير
معقولة بسبب أن عدد المالكين المسجلين لتلك القطعة يزيد على خمسة أو كان واحد منهم أو أكثر متوفياً
أو غائباً أو قاصراً لا يمثله وصى معين بطريقة قانونية أو كان يعانى من أي نقص آخر في أهليته القانونية
فيجوز للوالى أو أي مالك مسجل لتلك القطعة أن يطلب تعيين أمناء قانونيين عليها .
(2) يقدم طلب الوالى كتابة إلى وزير العدل . [39]39
(3) يقدم طلب المالك المسجل كتابة إلى المحكمة التي تقع القطعة المذكورة في دائرة اختصاصها .
(4) إذا اقتنع وزير العدل أو المحكمة ، حسبما يكون الحال ، بأن تعيين أمناء قانونيين على القطعة المذكورة مناسب ، تعين المحكمة ما لا يقل عن ثلاثة ولا يجاوز خمسة أشخاص ليكونوا أمناء قانونيين على القطعة المذكورة .[40]40
(5) لا يكون الشخص أهلاً لتعيينه أميناً على الوجه المتقدم إلا إذا كان :
( أ) عمره يجاوز 25 سنة ، و
(ب) مقيماً في المنطقة التي تقع فيها القطعة ، و
(ج ) لا يعانى من أي نقص في أهليته القانونية ، و
(د ) قد وافق كتابة على القيام بذلك .
(6) يجوز لمن يطلب تعيين أمناء قانونيين أن يتقدم للمحكمة بأسماء الأشخاص المؤهلين للتعيين والراغبين في العمل كأمناء وتأخذ المحكمة ذلك في اعتبارها عند تعيين أمناء قانونيين ورغبات من كان مقيماً في المنطقة التي توجد فيها القطعة من الملاك المسجلين للقطعة .
(7) تسجل أسماء الأمناء القانونيين المعينين بموجب أحكام هذه المادة في سجل القطعة المذكورة مرفقاً بها إقرار بأنهم الأمناء القانونيون على تلك القطعة .
(8) يجوز للمحكمة إذا توفى أي أمين قانونى أو فقد أهليته بموجب أحكام البند (5) ويجب عليها إذا نقص عدد الأمناء القانونيين عن ثلاثة بسبب الوفاة أو فقدان الأهلية أن تعين أميناً قانونياً جديداً أو أمناء قانونيين جدد بدلاً عنه ويكون كل تعيين على الوجه المتقدم وفقاً للأحكام السابقة من هذه المادة .
أثر تسجيل الأمناء القانونيين . 100ـ (1) يكون للأمناء القانونيين ، دون غيرهم ابتداءً من تاريخ تسجيلهم وبعد ذلك الحـق المطلق في
التصرف في القطعة المذكورة أو أي جزء منها ، ولذلك الغرض تؤول إليهم بالتضامن والانفراد كل
السلطات المتعلقة بها والتى كانت قبل تعيينهم لدى ملاكها المنتفعين ، على أنه لا يكون للأمناء
القانونيين الحق في بيع أو رهن القطعة أو أي جزء منها إلا بموافقة المحكمة أو تجزئة القطعة إلا
بموافقة الوالى ويمارس الأمناء القانونيون السلطات التي آلت إليهم على الوجه المتقدم نيابة
عن مالكى القطعة المنتفعين ولمصلحة أولئك الملاك مجتمعين .
(2) أي تصرف أو محاولة للتصرف بعد ذلك في القطعة أو في أي جزء منها يقوم به المالك المنتفع يكون له أثره كتصرف في منفعته فيها ولا يعطى للشخص الذي تم التصرف لصالحه أي حق في التصرف في تلك القطعة أو في أي جزء منها يكون له أثره كتصرف في منفعته فيها ولا يعطى للشخص الذي تم التصرف لصالحه أي حق في التصرف .
(3) الأمناء القانونيين يتم إعلانهم كتابة بأي تصرف مما تقدم في منفعة تلك القطعة أو في أي جزء منها ، ولكن لا يجوز تسجيل ذلك التصرف ما لم يقدم الشخص المنقولة إليه تلك المنفعة للتسجيل وثيقة نقل منفعة محررة بطريقة صحيحة وموقعاً عليها من الأمناء القانونيين .
إستبقاء . 101ـ استثناء مما نص عليه في المادة 100 لا يغير أي من الأحكـام التييتضمنها هذا الفصل أو يؤثر في حقوق ومصالح
الانتفاع التي يمتلكها المالكون المنتفعون لأية قطعة أرض ، عين عليها أمناء قانونيون بموجب أحكام هذا القانون أو على
أية حقوق متعلقة بالتصرف في حقوق الإنتفاع والمصالح أو تخول تسجيل تلك التصرفات أو المعاملات في السجل .
102ـ ألغيت .[41]41
1 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون التعديلات المترتبة على إصدار قوانين الحكم اللامركزى لسنة 1983 ، قانون رقم 26 لسنة 1983 ، قانون رقم 75 لسنة 1983، قانون رقم 18 لسنة 1985 ، ↑
2 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
3 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
4 ـ قانون رقم 75 لسنة 1983 ، قانون رقم 18 لسنة 1985 . ↑
5 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
6 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون الحكم المحلى لسنة 2003 الملغى بموجب قانون بالغاء( قانون الحكم المحلى لسنة 2003) لسنة 2006 ، قانون رقم 9 لسنة 2003 . ↑
7 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
8 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون التعديلات المترتبة على إصدار قوانين الحكم اللامركزي لسنة 1983 ، قانون رقم 26 لسنة 1983 . ↑
9 ـ قانون رقم 16 لسنة 1984 . ↑
10 ـ القانون نفسه . ↑
11 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون رقم 16 لسنة 1984 . ↑
12 ـ قانون رقم 16 لسنة 1984 . ↑
13 ـ القانون نفسه . ↑
14 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون رقم 16 لسنة 1984. ↑
15 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون رقم 75 لسنة 1983 ، قانون رقم 18 لسنة 1985. قانون رقم 9 لسنة 2004 . ↑
16 ـ القوانين نفسها . ↑
17 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون رقم 75 لسنة 1983 ، قانون رقم 18 لسنة 1985. قانون رقم 9 لسنة 2004 . ↑
18 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون رقم 75 لسنة 1983 ، قانون رقم 18 لسنة 1985.
↑
19 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون رقم 75 لسنة 1983 ، قانون رقم 18 لسنة 1985. ↑
20 ـ قانون رقم 75 لسنة 1983 ، قانون رقم 18 لسنة 1985 . ↑
21 ـ قانون رقم 9 لسنة 2004 . ↑
22 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون رقم 75 لسنة 1983 ، قانون رقم 18 لسنة 1985. ↑
23 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون التعديلات المترتبة على إصدار قوانين الحكم اللامركزى لسنة 1983 ، قانون رقم 26 لسنة 1983 . ↑
24 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون التعديلات المترتبة على إصدار قوانين الحكم اللامركزى لسنة 1983 ، قانون رقم 26 لسنة 1983 . ↑
25 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
26 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون رقم 16 لسنة 1984 . ↑
27 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون رقم 16 لسنة 1984. ↑
28 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
29 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
30 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
31 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
32 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون رقم 16 لسنة 1984. ↑
33 ـ قانون رقم 16 لسنة 1984 ، قانون رقم 18 لسنة 1985 . ↑
34 ـ قانون رقم 18 لسنة 1985 ، قانون رقم 9 لسنة 2004 . ↑
35 ـ قانون رقم 16 لسنة 1984 ، قانون رقم 18 لسنة 1985 ، . قانون رقم 9 لسنة 2004 . ↑
36 ـ قانون رقم 18 لسنة 1985 ، . قانون رقم 9 لسنة 2004 . ↑
37 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون رقم 75 لسنة 1983 ، قانون رقم 18 لسنة 1985 . ↑
38 ـ قانون رقم 16 لسنة 1984 . ↑
39 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
40 ـ القانون نفسه . ↑
41 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون رقم 75 لسنة 1983 ، قانون رقم 18 لسنة 1985. ↑
الإعدادات
استخدام التصميم
حجم الخط:: 1em
الضبط التلقائي لارتفاع السطر
وضع ملئ الشاشة
حركة تغيير الصفحة
تقليب كالصفحة
تقليب كالبطاقة
انزلاق
تلاشي
لغة الواجهة
English
Français
Español
Português
Nederlands
Deutsch
Magyar
Italiano
Svenska
Melayu
Polski
Român
Pусский
Türkçe
العربية
中國
日本人
한국의
موافق
قوانين السودان
وزارة العدل - جمهورية السودان
فهرس المحتوى
مقدمة
الفهرست الزمنى
الفهرست الموضوعى
الفهرست الهجائى
المجلد الاول
المجلد الثاني
المجلد الثالث
المجلد الرابع
المجلد الخامس
المجلد السادس
المجلدالسابع
المجلد الثامن
المجلد التاسع
المجلد العاشر
المجلد الحادي عشر
المجلد الثاني عشر
المجلد الثالث عشر
المجلد الرابع عشر
التالي
السابق
الفهرس
الصور
دفتر الملاحظات
بحث
الإعدادات