الرئيسية
المصدر الرسمي
✓ تم نسخ النص بنجاح
قانون تشريعي

قانون تنظيمات أصحاب العمل لسنة 1992

الفصل التشريعي رقم 123

الشجرة الهيكلية للقانون

قانون تنظيمات أصحاب العمل لسنة 1992 بسم الله الرحمن الرحيم قانون تنظيمات أصحاب العمل لسنة 1992 ترتيب المواد
أحكام تمهيدية المادة : 1ـ اسم القانون . 2ـ تفسير. 3ـ إستثناء .
أهداف التنظيمات 4ـ أهداف التنظيمات .
مشروعية النشاط 5ـ مشروعية النشاط 0
البنيان الداخلي 6ـ تكوين البنيان الداخلي . 7ـ اتحادات الغرف القومية . 8ـ الأجهزة الداخلية للتنظيمات .
إدارة التنظيمات 9ـ النظام الأساسي واللوائح . 10ـ الدورة الإنتخابية . 11ـ الجمع بين عضوية التنظيمات . 12ـ دعوة الجمعية العمومية . 13ـ تجميد النشاط . 14ـ العضوية . 15ـ فصل الأعضاء .
الأحكام المالية 16ـ تحديد الاشتراكات والموارد المالية . 17ـ تجميد العضوية . 18ـ مراجعة الحسابات . 19ـ تقديم البيانات .
نشأة التنظيمات وتكوين اللجان التمهيدية 20ـ تكوين مجلس الإدارة التمهيدي لاتحاد الغرف القومية . 21ـ تكوين مجلس الإدارة التمهيدي لاتحاد الولايات . 22ـ تكوين مجلس الإدارة التمهيدي للاتحاد العام . 23ـ إنشاء التنظيمات . 24ـ حالات رفض التسجيل . 25ـ حل التنظيمات . 26ـ حل اللجان.
أحكام الإنتخابات 27ـ أحكام الإنتخابات .
قرارات المسجل العام وإستئنافها 28ـ قرارات المسجل العام وإستئنافها.
أحكام ختامية 29ـ سلطة إصدار اللوائح والأوامر . 30ـ العقوبات . 31ـ حكم انتقالي. بسم الله الرحمن الرحيم قانون تنظيمات أصحاب العمل لسنة 1992 (20/2/1992)
أحكام تمهيدية اسم القانون . 1 ـ يسمى هذا القانون ، " قانون تنظيمات أصحاب العمل لسنة 1992" . تفسير . 2 ـ في هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :[1](1) "الاتحاد العام" يقصد به الاتحاد العام لأصحاب العمل القومي المكون من اتحاد الغرف التجارية واتحاد الغرف الصناعية واتحاد الغرف الزراعية واتحاد الولايات ، "اتحاد الغرف" يقصد به اتحاد الغرف التجارية واتحاد الغرف الصناعية واتحاد الغرف الزراعية على المستوى القومي ، " اتحاد الولاية " يقصد به اتحاد أصحاب العمل بالولاية والذي يتكون من الغـرف والغرف الفرعية بالولاية ، "التنظيم" يقصد به الاتحاد العام لأصحاب العمل واتحاد الغرف التجارية واتحاد الغرف الصناعية واتحاد الغرف الزراعية والغرف الفرعية والشعب ، "الجمعية يقصد بها السلطة العليا في العمومية " التنظيم والتي تتكون من جميع أعضائه أو ممثليهم ، " الشعبة " يقصد بها التنظيم الذي يتفرع عن الغرف الفرعية ويضم أصحاب العمل في نوعية محددة من النشاط الاقتصادي ، "صاحب العمل" يقصد به كل شخص يقوم بنشاط اقتصادي في مجال التجارة أو الزراعة أو الصناعة وله مقر عمل أو إدارة عمل مرخص بهما ، " الغرفة " يقصد بها التنظيم الذي يضم أصحاب العمل في منشط اقتصادي أيا كان نوعه على مستوى الولاية أو المحلية أو المدينة حسبما يقرره النظام الأساسي ، "الغرفة الفرعية " يقصد بها التنظيم الذي يتفرع عن الغرفة ويضم أصحاب العمل في فرع أو جزء من المنشط الاقتصادي ، " اللجنة التمهيدية يقصد بها اللجنة التمهيدية أو مجلس الإدارة للشعـبة أو الغرفـة أو مجلس التمهيدي"الإدارة التمهيدي لاتحاد الغرف أو اتحاد الولاية أو الاتحاد العام ، " اللجنة التنفيذية " يقصد بها اللجنة المناط بها قيادة الغرفة أو الغرفة الفرعية أو الشعبة ، " مجلس الإدارة " يقصد به اللجنة المناط بها قيادة اتحاد الغرف أو اتحاد الولاية ، "مجلس الإدارة العام" يقصد به اللجنة المناط بها قيادة الاتحاد العام لأصحاب العمل، "المسجل العام" يقصد به مسجل عام تنظيمات العمل المعين بموجب أحكام المادة 29 من قانون نقابات العمال لسنة 2010 ، " الوزير" يقصد به وزير العدل . إستثناء. 3ـ (1) يستثنى من أحكام هذا القانون الوزارات والمصالح الحكومية ، على أنه يجوز للشركات العامة المسجلة وفقاً لقانون الشركات لسنة 1925 المؤسسات والهيئات العامة الانتساب لعضوية تنظيمات أصحاب العمل. (2) يحدد الوزير بموجب لائحة يصدرها شروط الانتساب المشار اليه في البند (1) .
أهداف التنظيمات أهـداف التنظيمات . 4ـ تهدف تنظيمات أصحاب العمل باعتبارها تنظيمات قومية ودائمة ومستقلة وديمقراطية إلى : ( أ) العمل على خلق مناخ طيب للعلاقات الودية بين طرفي الإنتاج، العمال وأصحاب العمل ، أو بين أصحاب العمل أنفسهم أو بينهم وبين السلطات المختصة بالدولة بغرض دفع عجلة النمو والتطور الاقتصادي ، (ب) العمل على رفع مستوى أعضائها والدفاع عن حقوقهم في حدود الخطط والبرامج الاقتصادية العامة لاقتصاد الدولة وتشجيعهم للعمل على زيادة الإستثمار والتوسع في مناشطهم الاقتصادية بإنشاء مشاريع جديدة في شتى المجالات ، (ج) النهوض بالدراسات والبحوث الاقتصادية والعلمية في كافة المجالات ودعم أبحاث تطور الصناعة والتجارة والزراعة وإقامة المعارض والأسواق داخل السودان وخارجه بغرض الدعاية والترويج للمنتجات الوطنية ، ( د) مشاركة الجهات الرسمية في الدولة في وضع وتنفيذ خطط البرامج الاقتصادية والمساهمة في المسائل والأمور التي تتصل بمصالح أصحاب العمل كل في مجال إختصاصه ، (هـ) وضع ضوابط لأخلاقيات ممارسة المناشط الاقتصادية التي يزاولها أعضاء التنظيمات بما يكفل حفظ حقوقهم وضمان حماية المواطنين والمصالح العامة .
مشروعية النشاط مشروعية النشاط . 5 ـ (1) يكون نشاط تنظيمات أصحاب العمل مشروعاً بالنسبة إلى كافة ما تتخذه من وسائل لتحقيق الأهداف والأغراض التي أنشئت من أجلها وفقاً لأحكام هذا القانون ونظمها الأساسية والا يترتب على هذا النشاط أي مسئولية مدنية أو جنائية الا فيما يتعلق بالنشاط الذي يشكل جريمة وفقا للقوانين السارية . (2) لا تخل أحكام البند (1) بأي مسئولية مدنية أو جنائية تترتب على أي فعل يرتكبه أحد أعضاء التنظيمات أو موظفيها يؤدى إلى إلحاق ضرر بحقوق التنظيم .
البنيان الداخلي تكوين البنيان الداخلي .   6ـ (1) يتكون البنيان الداخلي لتنظيمات أصحاب العمل من : (أ) اتحاد الغرف المتخصصة والغرف التابعة لـه والغـرف الفرعـية المتفـرعة عنـها – ان وجدت – والشـعب المخـتلفة - ان وجدت -، (ب) اتحاد أصحاب العمل بالولايات ، (ج) اتحاد عام أصحاب العمل . (2) تكتسب تنظيمات أصحاب العمل الشخصية الإعتبارية من تاريخ اكتمال تكوين كل منها وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه . اتحادات الغرف 7ـ (1) تتكون اتحادات الغرف لأصحاب العمل على المستوى القومي من القومية "                  اتحاد الغرف التجارية واتحاد الغرف الصناعية واتحاد الغرف الزراعية. (2) يحدد الوزير بموجب لائحة يصدرها الفئات المكونة لكل من الاتحادات المنصوص عليها في البند (1) . الأجهزة الداخلية للتنظيمات. 8ـ (1) (أ) يكون لاتحاد الغرف المتخصصة جمعية عمومية تتكون من ممثلى الغرف التابعة له يختارهم مجلس الإدارة وفقاً للنسب المحددة في النظام الأساسي للاتحاد كما يكون له مجلس إدارة يتكون وفقا لما يحدده النظام الأساسي ، (ب) يكون للغرفة جمعية عمومية تتكون من جميع أعضائها أو ممثلى الغرف الفرعية – ان وجدت- تختارهم اللجان التنفيذية للغرف الفرعية حسب النسب المحددة في النظام الأساسي ، كما يكون للغرفة لجنة تنفيذية تتكون وفقاً لما يقرره النظام الأساسي لاتحاد الغرف والقواعد الداخلية للغرفة كما يحدد النظام الأساسي كيفية تكوين الجمعية العمومية للغرفة الفرعية ، (ج) يكون للشعبة جمعية عمومية تتكون من جميع أعضائها كما تكون لها لجنة تنفيذية تتكون وفقا لما تقرره القواعد الداخلية للغرفة التي تتبع لها الشعبة. (2) يكون لاتحاد أصحاب العمل في الولايات جمعية عمومية تتكون من ممثلى الغرف والغرف الفرعية – إن وجدت- والمتخصصة لأصحاب العمل بالولاية وفقا للنسب التي يحددها النظام الأساسي لاتحاد الولاية كما يكون لها مجلس إدارة يتكون وفقا لما يقرره النظام الأساسي0 [2](2) (3) يكون للاتحاد العام لتنظيمات أصحاب العمل جمعية عمومية تتكون من ممثلى اتحادات الغرف القومية إضافة لممثلى اتحادات أصحاب العمل بالولايات وذلك وفقا للنسب المحددة في النظام الأساسي للاتحاد العام ، كما يكون له مجلس إدارة عام يتكون وفقا لما يقرره النظام الأساسي .
إدارة التنظيمات النظام الأساسي واللوائح .  9ـ (1) مع مراعاة أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه يكون للاتحاد العـام واتحاد الولاية واتحاد الغرف نظـام أساســي يتضمن على وجـه الخصوص البيانات والمسائل الآتية : ( أ) إسم الاتحاد وعنوانه ومقره ، (ب) تاريخ التكوين ، (ج) الأغراض التي أنشئ من أجلها، (د) شروط اكتساب العضوية وحـالات فقدها، (هـ) واجبات الأعضاء وحقوقهم ، (و) تكوين الجمعية العمومية واجتماعاتها الدورية والطارئة وصلاحياتها ، (ز) تكوين مجلس الإدارة العام أو مجلس الإدارة واجتماعاته ، (ح) طريقة دعوة مجلس الإدارة العام أو مجلس الإدارة للإنعقاد بصفة عادية أو طارئة وسلطات الضباط الثلاثة وواجباتهم ، (ط) بيان كيفية تنظيم العلاقة بين الاتحاد العام واتحاد الولاية واتحاد الغرف والغرف الفرعية والشعب ، (ى) مصادر الأموال وحفظها وكيفية التصرف فيها وإستثمارها ، (ك) تحديد الاشتراكات ورسم الدخول وكيفية تحصيلها والإعفاء منها ، (ل) إعداد الموازنة وإجراءات المراجعة واستلام العهد وبيان بدء ونهاية السنة المالية ، ( م) طريقة تعديل النظام الأساسي ، (ن) إجراءات حل التنظيم . (2) يجب على الغرف والغرف الفرعية أن تضع قواعد داخلية تتضمن البيانات والمسائل المذكورة في البند (1) . الدورة الإنتخابية. 10ـ (1) تكون دورة إنتخابات تنظيمات أصحـاب العمل لمـدة أربع سنوات. (2) يحدد الوزير بموجب لائحة يصدرها بداية الدورة الإنتخابية ونهايتها. الجمع بين عضوية 11ـ (1) يجوز لصاحب العمل الذي يعمل في أكثر من مجال نشاط . التنظيمات.            (2)  عضوية الإنتساب المحددة بموجب أحكام اللائحة لا تبيح لممثل الشركة العامة أن يتقلد عضوية مجلس الإدارة . دعوة الجمعية العمومية.  12ـ (1) يجب على مجلس الادارة العام وعلى مجلس الإدارة وعلى اللجنة التنفيذية أن تدعـو الجمعية العمومية للإنعقاد بصفـة غير عادية اذا طلب ذلك نصف عدد التنظيمات التابعة له أو نصف عدد أعضائه. (2) تتم الدعوة الواردة في البند (1) وفقاً للإجراءات التي ينص عليها النظام الأساسي للتنظيم المعنى . تجميد النشاط . 13ـ (1) يجوز لمجلس ادارة اتحاد الغرف أن يصدر قراراً بتجميد نشاط أي من الغرف التابعة له إذا ارتكبت اللجنة التنفيذية للغرف أي مخالفة لأحكام النظام الأساسي للاتحاد أو قواعدها الداخلية أو إذا رفضت الالتزام بقرارات مجلس الادارة أو أي جهاز أعلى في الاتحاد ، على أن يقوم المجلس في هذه الحالة بدعوة الجمعية العمومية للغرفة للإنعقاد للنظر في أمر المخالفة خلال شهرين من تاريخ صدور قرار التجميد وإلا أعتبر قرار التجميد كأن لم يكن . (2) يجوز للمسجل العام أن يصدر قراراً بتجميد نشاط أي من لجان التنظيمات اذا ارتكبت تلك اللجان أي مخالفة لأحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه أو لأحكام النظام الأساسي للتنظيم ، ويجوز له في هذه الحالة أن يأمر بعقد الجمعية العمومية للتنظيم تحت إشراف الجهة التي يحددها في الأمر . العضوية . 14 ـ يكون الانضمام لعضوية الغرفة أو الغرفة الفرعية أو الشعبة - إن وجدت – الزامياً لكل صاحب نشاط اقتصادي سواء كان شخصاً طبيعياً أو أعتبارياً ويترتب على ذلك وجوب القيام بالإجراءات التي يتطلبها التسجيل بما في ذلك سداد رسوم الدخول والاشتراك حسب النظام الأساسي أو القواعد الداخلية.[3](3) فصل الأعضاء . 15ـ (1) لا يجوز فصل أي عضو من الغرفة أو الغرفة الفرعية أو الشعبة بحسب الحال الا بموجب قرار يصدر من اللجنة التنفيذية المختصة ، على أن يكون ذلك بأغلبية ثلثى الحضور في اجتماع قانونى وبعد محاسبة العضو أمامها على الوجه المقرر في اللائحة الداخلية للتنظيم المعنى . (2) يكون لمن صـدر قرار بفصله وفقا لأحكام البند (1) الحق في الاستئناف للجمعية العمومية المختصة بوساطة اللجنة التنفيذية والتي يجب عليها عرض الاستئناف في أول اجتماع للجمعية العمومية . (3) ( أ) يجوز لمجلس الإدارة العام ولمجلس الإدارة وللّجان التنفيذية بحسب الحال أن تصدر قراراً مسبباً بإسقاط عضوية أي من أعضائها في اللجنة فحسب اذا ارتكب العضو ما يبرر ذلك وفق أحكام النظام الأساسي أو اللائحة الداخلية ، على أن يصدر القرار بأغلبية ثلثى الحضور في إجتماع قانونى ، (ب) يجوز لمن صدر ضده قرار وفقا لأحـكام البنـد (3)(أ) أن يستأنف ذلك القرار أمام الجمعية العمومية بوساطة اللجنة المختصة على أن يعرض طلبه في أول اجتماع للجمعية العمومية ويكون قـرارها نهائياً .
الأحكام المالية تحديد الاشتراكات والموارد المالية . 16ـ (1) تتكون مالية تنظيمات أصحاب العمل من : ( أ) رسم الدخول لعضوية الغرف والغرف الفرعية والشعب، (ب) الاشتراك المنتظم المحدد في اللائحة الداخلية للغرفة أو الغرفة الفرعية أو الشعبة ، (ج) حصة اتحاد الغرف المحددة في نظامه الأساسي من مالية الغرف التابعة له، (د) حصة اتحاد الولاية من مالية التنظيمات المكونة له ، (هـ) حصة الاتحاد العام من مالية اتحادات الغرف المكونة له إضافة لحصته من اتحادات الولايات ، (و) عائد رسم الدمغة التي يصدرها الاتحاد العام ، (ز) أي مورد قانونى يوافق عليه المسـجل العام . (2) الحصة المقرر سدادها لأى تنظيم بموجب أحكام النظام الأساسي أو اللوائح الداخلية من مالية أي تنظيم أدنى منه ، تكون واجبة السداد في المواعيد المحددة . [4](4) تجميد العضوية .17ـ يجوز لكل من مجلس الادارة العام ومجلس الادارة واللجنة التنفيذية بحسب الحال أن يصدر قراراً بتجميد عضوية أي من التنظيمات المكونة له ووقف نشاط لجنته إذا فشلت في تسديد الحصة المقررة عليها لمدة عام كامل دون عذر مقبول شريطة أن يصدر لها انذار مكتوب قبل شهرين من تاريخ إصدار القرار ، فان لم تستجب اللجنة المعنية التي أوقف نشاطها يجب رفع الأمر للمسجل العام لاتخاذ ما يراه مناسباً وفقا لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه . مراجـعة الحسابات . 18ـ (1) يجب على أمين المال في مجلس الإدارة العام أو مجلس الإدارة أو اللجنة التنفيذية أن يقدم للجنة بياناً عن الموقف المالى للتنظيم ، في الأوقات التي يحددها النظام الأساسي ، أو بناءً على طلب من اللجنة يوضح فيه الأموال التي تسلمها وأوجه الصرف المختلفة ويقدم المستندات التي تؤيد ذلك . (2) يجب أن يراجع أموال التنظيمات دورياً مراجعون يعتمدهم المسجل العام . (3) يجوز للمسجل العام أن يجرى تفتيشاً دورياً على أموال التنظيمات للتأكد من سلامة الإجراءات المالية المتبعة فيها ويجب على اللجان المعنية أن تقدم له جميع المستندات والبيانات التي يطلبها . (4) يكون مرتكباً مخالفة لأحكام هذا القانون كل شخص يخفي أو يحاول أن يخفي أي من المستندات أو البيانات المنصوص عليها في البند (3) أو يعرقل إجراءات التفتيش الذي يجريه المسجل العام . (5) يجب على المسجل العام أن يتخذ الإجراءات القانونية في مواجهة كل شخص ثبت لديه تلاعبه في أموال أو ممتلكات التنظيمات أو حولها لمنفعته الشخصية . (6) يجب على التنظيمات أن تقدم للمسجل العام صوراً من الموازنات المراجعة وفقا لأحكام البند (2) بعد عرضها على الجمعية العمومية للتنظيم . تقديم البيانات . 19ـ يجب على مجلس الإدارة العام أو مجلس الإدارة أو اللجنة التنفيذية أن ترسل تقريراً سنوياً للمسجل العام توضح فيه العضوية الحقيقية للتنظيم والتعديلات التي أجريت على عضويتها وبيان الإجراءات التي أدت إلى ذلك وأى تعديلات أخرى في عنوان التنظيم أو مقره أو هيكله .
نشأة التنظيمات وتكوين اللجان التمهيدية تكوين مجلس 20ـ (1) يختار أصحاب العمل الذين يكونون أياً من اتحادات الغرف المنصوص الإدارة التمهيدي         عليها في المادة 7 مجلس إدارة تمهيدي تمثل فيه الغرف القطاعية أو القومية .               النوعية التابعة للاتحاد ليقوم بوضع النظام الأساسي لاتحاد الغرف وإجازته. (2) يجب على مجلس الإدارة التمهيدي المكون وفقاً لأحكام البند (1) أن يتقدم بطلب إلى المسجل العام خلال تسعين يوماً من تاريخ تكوينه لتسجيل الاتحاد على أن يرفق معه المستندات الآتية : ( أ) ثلاث نسخ من النظام الأساسي لاتحاد الغرف موقعاً على أحداها من جميع أعضاء مجلس الإدارة التمهيدي ، (ب) قائمة بأسماء أعضاء مجلس الإدارة التمهيدي ووظائف كل منهم في المجلس ، (ج) قائمة بأسماء الغرف التابعة للاتحاد وعنوان كل منها ، (د) قوائم بأسماء أعضاء اللجان التمهيدية للغرف والغرف الفرعية والشعب ( ان وجدت) . (3) يجب على المسجل العام عند تسلمه للطلب الموضح في البند (2) أن يحرر إيصالاً بالإيداع وشهادة بمجلس الإدارة التمهيدي . (4) يجب على مجلس الإدارة التمهيدي أن يعلن عن قيام اتحاد الغرف والغرف التابعة له في إحدى الصحف اليومية خلال شهر من تاريخ استلامه لايصال الايداع وشهادة المجلس التمهيدي على نفقته الخاصة . (5) يجب على مجلس الإدارة التمهيدي أن يبدأ إجراءات الانتخابات في التنظيمات التابعة له في الوقت الذي يحدده المسجل العام . تكوين مجلس 21ـ         (1) تكونً الغرف أو الغرف الفرعية بالولايات مجلس إدارة تمهيدي الإدارة التمهيدي               تمثل فيه الغرف والغرف الفرعـية تكـون مهمته وضع النظام الأساسي لاتحاد الولايات .             لاتحاد الولاية وإجازته . (2) يجب على مجلس الإدارة التمهيدي المكون وفقا لأحكام البند (1) أن يتقدم بطلب للمسجل العام خلال تسعين يوماً من تاريخ تكوينه لتسجيل اتحاد الولاية على أن يرفق معه المستندات الآتية : ( أ) ثلاث نسخ من النظام الأساسي موقعاً على احداها من جميع أعضاء مجلس الإدارة التمهيدي ، (ب) قائمة بأسماء أعضاء مجلس الإدارة التمهيدي ووظائف كل منهم في اللجنة ، (ج) قائمة بأسماء الغرف والغرف الفرعية المكونة لاتحاد الولاية . (3) تتبع بقية الاجراءات المنصوص عليها في البنود (3) ، (4) و (5) من المادة 20 . (4) يجوز لمجلس الادارة التمهيدي لاتحاد الولاية ان يكون تنظيماً داخلياً في محليات الولاية لتولى مهام التنسيق بين تنظيمات أصحاب العمل بالمحلية . [5](5) تكوين مجلس 22ـ      (1) تكوّن اتحادات الغرف القومية مجلس إدارة تمهيدي للاتحاد العام تمثل فيه الإدارة التمهيدي             اتحادات الولايات لتقوم بوضع النظـام الأساسي للاتحاد العام لأصحاب للاتحاد العام .             العمل وإجازته . (2) يجب على مجلس الإدارة التمهيدي المكون وفقاً لأحكام البند (1) أن يتقدم بطلب للمسجل العام خلال شهر من تاريخ تكوينه لتسجيل الاتحاد العام على أن يرفق معه المستندات الآتية : ( أ) ثلاث نسخ من النظام الأساسي للاتحاد العام موقعاً على إحداها جميع أعضاء مجلس الإدارة التمهيدي، (ب) قائمة بأسماء اتحادات الغرف واتحادات الولايات المكونة للاتحاد العام ، (ج) قائمة بأسماء أعضاء مجلس الإدارة التمهيدي ووظائف كل منهم في اللجنة . (3) تتبع بقية الإجراءات المنصوص عليها في البنود (3) ، (4) و (5) من المادة 20 . إنشاء التنظيمات .23ـ يعتبر التنظيم قد تم إنشاؤه من تاريخ قبول المسجل العام لطلب الإيداع واستخراج شهادة اللجنة التمهيدية أو مجلس الإدارة التمهيدي ، وله من هذا التاريخ أن يمارس نشاطه كاملاً . حالات رفض التسجيل. [6](6)  24ـ يجب على المسـجل العـام أن يرفض تسجيل أي تنظيم إذا : ( أ) كان متعلقاً بتكوين تنظيم بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه ، (ب) كان اسم التنظيم المقدم مشابها لاسم تنظيم قائم مما يؤدى إلى اللبس، (ج) وجد تنظيم قائم يخدم بدرجة كافية الأهداف والأغراض التي يسعى إلى تحقيقها التنظيم الجديد . حل التنظيمات. 25ـ يجوز للمسجل العام أن يصدر قراراً بحل أي من تنظيمات أصحاب العمل اذا :[7](7) ( أ) تم تكوينه أو تسجيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبها ، (ب) تم تكوينه عن طريق الغش أو التزوير، (ج) أصبح لا وجود له في الواقع . حل اللجان . 26ـ يجوز للمسجل العام أن يصدر قراراً بحل مجلس الإدارة العام أو مجلس الإدارة العام التمهيدي أو مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة التمهيدي أو اللجنة التنفيذية أو اللجنة التمهيدية اذا ثبت لديه :[8](8) ( أ) مخالفة أي من هذه المجالس أو اللجان أحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه أو أحكام النظام الأساسي أو اللوائح الخاصة بأي من هذه التنظيمات، (ب) عجزها عن تنفيذ الأهداف والأغراض التي أنشئت من أجلها التنظيمات، (ج) مخالفة لأحكام أي قانون آخر .
أحكام الإنتخابات أحـكام الإنتخابات . 27 ـ (1) تجرى جميع انتخابات تنظيمات أصحاب العمل تحت إشراف اللجـان المحايدة المشكلة وفقاً للوائح الصادرة بموجـب أحكام هذا القانون [9](9). (2) يجوز للمسجل العام أن يلغى الانتخابات التي تجرى في أي من التنظيمات متى ثبت لديه عدم سلامة إجراءاتها وأن يأمر بإجراء انتخابات جديدة . (3) يجوز للمسجل العام أن يوقف إجراءات الانتخابات التي تجرى في أي من التنظيمات بناءً على طلب مسبب من ذى مصلحة حقيقية ان رأى أن السير فيها سيلحق ضرراً بحقوق الغير أو أن إجراءاتها لا تسير وفقاً للأسس والضوابط المحددة في اللوائح أو النظام الأساسي وله في هذه الحالة أن يطلب من اللجنة المحايدة رفع جميع إجراءاتها إليه للفصل في الطلب إيجازياً وعلى اللجنة المحايدة أن تسير وفق ما يأمر به المسجل العام.
قرارات المسجل العام واستئنافها قرارات المسجل      28ـ  تسرى أحكـام البنود (2)،(3)و(4) من المادة مـن قانون نقابات العمال العام واستئنافها .        لسـنة 2010 29 اللوائح الصادرة بموجبه والنظم الأساسية للتنظيمات ولوائحها الداخلية0 [10](10)
أحكام ختامية سلطة إصدار اللوائح والأوامر.[11](11) 29 ـ (1) يجوز للوزير أن يصدر اللوائح والأوامر اللازمة لتنفيذ أحكام هـذا القانون، ومع عدم الاخلال بعموم ما تقدم يجوز أن تنص تلك اللوائحعلى الآتى : ( أ) تحديد نسب تمثيل الشعب في الغرف الفرعية ، وتمثيل الغرف الفرعية في الغرف، وتمثيل الغرف في اتحاد الغرف، وتمثيل الغرف في اتحاد الولاية، وتمثيل الغرف واتحاد الولاية في الاتحاد العام ، (ب) الإجراءات المتعلقة باجتماعات الجمعيات العمومية للتنظيمات وانتخاب مجالس الإدارات واللجان التنفيذية وتحديد مواعيد تلك الانتخابات ، (ج) تكوين لجان الإشراف على الانتخابات وتحديد عدد أعضائها واختصاصاتها وطريقة سير العمل فيها ، (د) وضع أسس مراقبة وتفتيش أموال وممتلكات التنظيمات وبيان كيفية إجراء التفتيش الدورى، (هـ) تحديد انتساب الشركات المسجلة وفقا لقانون الشركات لسنة 1925 والمؤسسـات والهيئات العامة في تنظيمات أصحاب العمل، (2) يجوز للوزير أن يصدر أنظمة أساسية ولوائح داخلية نموذجية للاسترشاد بها في وضع النظم الاساسية واللوائح الداخلية للتنظيمات. العقوبات. 30 ـ كل من يرتكب مخالفة لأحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشـهر أو بالغرامة التي تحددها المحكمة أو بالعقوبتين معاً. [12](12) حكم انتقالى.[13](13)31ـ إستنفذت أغراضها . (1) 0 قانون رقم 40 لسنة 1974 0 ↑ (2) قانون رقم 13 لسنة 1999 . ↑ (3) مرسـوم مؤقـت رقـم 11 لسـنة 1994 0 اجــازه المجـلس الوطنى في جلسـته رقـم 12 بتاريخ 25/1/1995 ↑ (4) 0 قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (5) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (6) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (7) القانون نفسه . ↑ (8) القانون نفسه . ↑ (9) قانون رقم 40 لسنة 1974 ↑ (10) قانون رقم 40 لسنة 1974 ↑ (11) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (12) قانون التعديلات المتنوعة رقم 2 لسنة 1992 0 ↑ (13) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات

النص التشريعي الكامل

قانون تنظيمات أصحاب العمل لسنة 1992 بسم الله الرحمن الرحيم قانون تنظيمات أصحاب العمل لسنة 1992 ترتيب المواد الفصل الأول أحكام تمهيدية المادة : 1ـ اسم القانون . 2ـ تفسير. 3ـ إستثناء . الفصل الثاني أهداف التنظيمات 4ـ أهداف التنظيمات . الفصل الثالث مشروعية النشاط 5ـ مشروعية النشاط 0 الفصل الرابع البنيان الداخلي 6ـ تكوين البنيان الداخلي . 7ـ اتحادات الغرف القومية . 8ـ الأجهزة الداخلية للتنظيمات . الفصل الخامس إدارة التنظيمات 9ـ النظام الأساسي واللوائح . 10ـ الدورة الإنتخابية . 11ـ الجمع بين عضوية التنظيمات . 12ـ دعوة الجمعية العمومية . 13ـ تجميد النشاط . 14ـ العضوية . 15ـ فصل الأعضاء . الفصل السادس الأحكام المالية 16ـ تحديد الاشتراكات والموارد المالية . 17ـ تجميد العضوية . 18ـ مراجعة الحسابات . 19ـ تقديم البيانات . الفصل السابع نشأة التنظيمات وتكوين اللجان التمهيدية 20ـ تكوين مجلس الإدارة التمهيدي لاتحاد الغرف القومية . 21ـ تكوين مجلس الإدارة التمهيدي لاتحاد الولايات . 22ـ تكوين مجلس الإدارة التمهيدي للاتحاد العام . 23ـ إنشاء التنظيمات . 24ـ حالات رفض التسجيل . 25ـ حل التنظيمات . 26ـ حل اللجان. الفصل الثامن أحكام الإنتخابات 27ـ أحكام الإنتخابات . الفصل التاسع قرارات المسجل العام وإستئنافها 28ـ قرارات المسجل العام وإستئنافها. الفصل العاشر أحكام ختامية 29ـ سلطة إصدار اللوائح والأوامر . 30ـ العقوبات . 31ـ حكم انتقالي. بسم الله الرحمن الرحيم قانون تنظيمات أصحاب العمل لسنة 1992 (20/2/1992) الفصل الأول أحكام تمهيدية اسم القانون . 1 ـ يسمى هذا القانون ، " قانون تنظيمات أصحاب العمل لسنة 1992" . تفسير . 2 ـ في هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :[1](1) "الاتحاد العام" يقصد به الاتحاد العام لأصحاب العمل القومي المكون من اتحاد الغرف التجارية واتحاد الغرف الصناعية واتحاد الغرف الزراعية واتحاد الولايات ، "اتحاد الغرف" يقصد به اتحاد الغرف التجارية واتحاد الغرف الصناعية واتحاد الغرف الزراعية على المستوى القومي ، " اتحاد الولاية " يقصد به اتحاد أصحاب العمل بالولاية والذي يتكون من الغـرف والغرف الفرعية بالولاية ، "التنظيم" يقصد به الاتحاد العام لأصحاب العمل واتحاد الغرف التجارية واتحاد الغرف الصناعية واتحاد الغرف الزراعية والغرف الفرعية والشعب ، "الجمعية يقصد بها السلطة العليا في العمومية " التنظيم والتي تتكون من جميع أعضائه أو ممثليهم ، " الشعبة " يقصد بها التنظيم الذي يتفرع عن الغرف الفرعية ويضم أصحاب العمل في نوعية محددة من النشاط الاقتصادي ، "صاحب العمل" يقصد به كل شخص يقوم بنشاط اقتصادي في مجال التجارة أو الزراعة أو الصناعة وله مقر عمل أو إدارة عمل مرخص بهما ، " الغرفة " يقصد بها التنظيم الذي يضم أصحاب العمل في منشط اقتصادي أيا كان نوعه على مستوى الولاية أو المحلية أو المدينة حسبما يقرره النظام الأساسي ، "الغرفة الفرعية " يقصد بها التنظيم الذي يتفرع عن الغرفة ويضم أصحاب العمل في فرع أو جزء من المنشط الاقتصادي ، " اللجنة التمهيدية يقصد بها اللجنة التمهيدية أو مجلس الإدارة للشعـبة أو الغرفـة أو مجلس التمهيدي"الإدارة التمهيدي لاتحاد الغرف أو اتحاد الولاية أو الاتحاد العام ، " اللجنة التنفيذية " يقصد بها اللجنة المناط بها قيادة الغرفة أو الغرفة الفرعية أو الشعبة ، " مجلس الإدارة " يقصد به اللجنة المناط بها قيادة اتحاد الغرف أو اتحاد الولاية ، "مجلس الإدارة العام" يقصد به اللجنة المناط بها قيادة الاتحاد العام لأصحاب العمل، "المسجل العام" يقصد به مسجل عام تنظيمات العمل المعين بموجب أحكام المادة 29 من قانون نقابات العمال لسنة 2010 ، " الوزير" يقصد به وزير العدل . إستثناء. 3ـ (1) يستثنى من أحكام هذا القانون الوزارات والمصالح الحكومية ، على أنه يجوز للشركات العامة المسجلة وفقاً لقانون الشركات لسنة 1925 المؤسسات والهيئات العامة الانتساب لعضوية تنظيمات أصحاب العمل. (2) يحدد الوزير بموجب لائحة يصدرها شروط الانتساب المشار اليه في البند (1) . الفصل الثاني أهداف التنظيمات أهـداف التنظيمات . 4ـ تهدف تنظيمات أصحاب العمل باعتبارها تنظيمات قومية ودائمة ومستقلة وديمقراطية إلى : ( أ) العمل على خلق مناخ طيب للعلاقات الودية بين طرفي الإنتاج، العمال وأصحاب العمل ، أو بين أصحاب العمل أنفسهم أو بينهم وبين السلطات المختصة بالدولة بغرض دفع عجلة النمو والتطور الاقتصادي ، (ب) العمل على رفع مستوى أعضائها والدفاع عن حقوقهم في حدود الخطط والبرامج الاقتصادية العامة لاقتصاد الدولة وتشجيعهم للعمل على زيادة الإستثمار والتوسع في مناشطهم الاقتصادية بإنشاء مشاريع جديدة في شتى المجالات ، (ج) النهوض بالدراسات والبحوث الاقتصادية والعلمية في كافة المجالات ودعم أبحاث تطور الصناعة والتجارة والزراعة وإقامة المعارض والأسواق داخل السودان وخارجه بغرض الدعاية والترويج للمنتجات الوطنية ، ( د) مشاركة الجهات الرسمية في الدولة في وضع وتنفيذ خطط البرامج الاقتصادية والمساهمة في المسائل والأمور التي تتصل بمصالح أصحاب العمل كل في مجال إختصاصه ، (هـ) وضع ضوابط لأخلاقيات ممارسة المناشط الاقتصادية التي يزاولها أعضاء التنظيمات بما يكفل حفظ حقوقهم وضمان حماية المواطنين والمصالح العامة . الفصل الثالث مشروعية النشاط مشروعية النشاط . 5 ـ (1) يكون نشاط تنظيمات أصحاب العمل مشروعاً بالنسبة إلى كافة ما تتخذه من وسائل لتحقيق الأهداف والأغراض التي أنشئت من أجلها وفقاً لأحكام هذا القانون ونظمها الأساسية والا يترتب على هذا النشاط أي مسئولية مدنية أو جنائية الا فيما يتعلق بالنشاط الذي يشكل جريمة وفقا للقوانين السارية . (2) لا تخل أحكام البند (1) بأي مسئولية مدنية أو جنائية تترتب على أي فعل يرتكبه أحد أعضاء التنظيمات أو موظفيها يؤدى إلى إلحاق ضرر بحقوق التنظيم . الفصل الرابع البنيان الداخلي تكوين البنيان الداخلي .   6ـ (1) يتكون البنيان الداخلي لتنظيمات أصحاب العمل من : (أ) اتحاد الغرف المتخصصة والغرف التابعة لـه والغـرف الفرعـية المتفـرعة عنـها – ان وجدت – والشـعب المخـتلفة - ان وجدت -، (ب) اتحاد أصحاب العمل بالولايات ، (ج) اتحاد عام أصحاب العمل . (2) تكتسب تنظيمات أصحاب العمل الشخصية الإعتبارية من تاريخ اكتمال تكوين كل منها وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه . اتحادات الغرف 7ـ (1) تتكون اتحادات الغرف لأصحاب العمل على المستوى القومي من القومية "                  اتحاد الغرف التجارية واتحاد الغرف الصناعية واتحاد الغرف الزراعية. (2) يحدد الوزير بموجب لائحة يصدرها الفئات المكونة لكل من الاتحادات المنصوص عليها في البند (1) . الأجهزة الداخلية للتنظيمات. 8ـ (1) (أ) يكون لاتحاد الغرف المتخصصة جمعية عمومية تتكون من ممثلى الغرف التابعة له يختارهم مجلس الإدارة وفقاً للنسب المحددة في النظام الأساسي للاتحاد كما يكون له مجلس إدارة يتكون وفقا لما يحدده النظام الأساسي ، (ب) يكون للغرفة جمعية عمومية تتكون من جميع أعضائها أو ممثلى الغرف الفرعية – ان وجدت- تختارهم اللجان التنفيذية للغرف الفرعية حسب النسب المحددة في النظام الأساسي ، كما يكون للغرفة لجنة تنفيذية تتكون وفقاً لما يقرره النظام الأساسي لاتحاد الغرف والقواعد الداخلية للغرفة كما يحدد النظام الأساسي كيفية تكوين الجمعية العمومية للغرفة الفرعية ، (ج) يكون للشعبة جمعية عمومية تتكون من جميع أعضائها كما تكون لها لجنة تنفيذية تتكون وفقا لما تقرره القواعد الداخلية للغرفة التي تتبع لها الشعبة. (2) يكون لاتحاد أصحاب العمل في الولايات جمعية عمومية تتكون من ممثلى الغرف والغرف الفرعية – إن وجدت- والمتخصصة لأصحاب العمل بالولاية وفقا للنسب التي يحددها النظام الأساسي لاتحاد الولاية كما يكون لها مجلس إدارة يتكون وفقا لما يقرره النظام الأساسي0 [2](2) (3) يكون للاتحاد العام لتنظيمات أصحاب العمل جمعية عمومية تتكون من ممثلى اتحادات الغرف القومية إضافة لممثلى اتحادات أصحاب العمل بالولايات وذلك وفقا للنسب المحددة في النظام الأساسي للاتحاد العام ، كما يكون له مجلس إدارة عام يتكون وفقا لما يقرره النظام الأساسي . الفصل الخامس إدارة التنظيمات النظام الأساسي واللوائح .  9ـ (1) مع مراعاة أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه يكون للاتحاد العـام واتحاد الولاية واتحاد الغرف نظـام أساســي يتضمن على وجـه الخصوص البيانات والمسائل الآتية : ( أ) إسم الاتحاد وعنوانه ومقره ، (ب) تاريخ التكوين ، (ج) الأغراض التي أنشئ من أجلها، (د) شروط اكتساب العضوية وحـالات فقدها، (هـ) واجبات الأعضاء وحقوقهم ، (و) تكوين الجمعية العمومية واجتماعاتها الدورية والطارئة وصلاحياتها ، (ز) تكوين مجلس الإدارة العام أو مجلس الإدارة واجتماعاته ، (ح) طريقة دعوة مجلس الإدارة العام أو مجلس الإدارة للإنعقاد بصفة عادية أو طارئة وسلطات الضباط الثلاثة وواجباتهم ، (ط) بيان كيفية تنظيم العلاقة بين الاتحاد العام واتحاد الولاية واتحاد الغرف والغرف الفرعية والشعب ، (ى) مصادر الأموال وحفظها وكيفية التصرف فيها وإستثمارها ، (ك) تحديد الاشتراكات ورسم الدخول وكيفية تحصيلها والإعفاء منها ، (ل) إعداد الموازنة وإجراءات المراجعة واستلام العهد وبيان بدء ونهاية السنة المالية ، ( م) طريقة تعديل النظام الأساسي ، (ن) إجراءات حل التنظيم . (2) يجب على الغرف والغرف الفرعية أن تضع قواعد داخلية تتضمن البيانات والمسائل المذكورة في البند (1) . الدورة الإنتخابية. 10ـ (1) تكون دورة إنتخابات تنظيمات أصحـاب العمل لمـدة أربع سنوات. (2) يحدد الوزير بموجب لائحة يصدرها بداية الدورة الإنتخابية ونهايتها. الجمع بين عضوية 11ـ (1) يجوز لصاحب العمل الذي يعمل في أكثر من مجال نشاط . التنظيمات.            (2)  عضوية الإنتساب المحددة بموجب أحكام اللائحة لا تبيح لممثل الشركة العامة أن يتقلد عضوية مجلس الإدارة . دعوة الجمعية العمومية.  12ـ (1) يجب على مجلس الادارة العام وعلى مجلس الإدارة وعلى اللجنة التنفيذية أن تدعـو الجمعية العمومية للإنعقاد بصفـة غير عادية اذا طلب ذلك نصف عدد التنظيمات التابعة له أو نصف عدد أعضائه. (2) تتم الدعوة الواردة في البند (1) وفقاً للإجراءات التي ينص عليها النظام الأساسي للتنظيم المعنى . تجميد النشاط . 13ـ (1) يجوز لمجلس ادارة اتحاد الغرف أن يصدر قراراً بتجميد نشاط أي من الغرف التابعة له إذا ارتكبت اللجنة التنفيذية للغرف أي مخالفة لأحكام النظام الأساسي للاتحاد أو قواعدها الداخلية أو إذا رفضت الالتزام بقرارات مجلس الادارة أو أي جهاز أعلى في الاتحاد ، على أن يقوم المجلس في هذه الحالة بدعوة الجمعية العمومية للغرفة للإنعقاد للنظر في أمر المخالفة خلال شهرين من تاريخ صدور قرار التجميد وإلا أعتبر قرار التجميد كأن لم يكن . (2) يجوز للمسجل العام أن يصدر قراراً بتجميد نشاط أي من لجان التنظيمات اذا ارتكبت تلك اللجان أي مخالفة لأحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه أو لأحكام النظام الأساسي للتنظيم ، ويجوز له في هذه الحالة أن يأمر بعقد الجمعية العمومية للتنظيم تحت إشراف الجهة التي يحددها في الأمر . العضوية . 14 ـ يكون الانضمام لعضوية الغرفة أو الغرفة الفرعية أو الشعبة - إن وجدت – الزامياً لكل صاحب نشاط اقتصادي سواء كان شخصاً طبيعياً أو أعتبارياً ويترتب على ذلك وجوب القيام بالإجراءات التي يتطلبها التسجيل بما في ذلك سداد رسوم الدخول والاشتراك حسب النظام الأساسي أو القواعد الداخلية.[3](3) فصل الأعضاء . 15ـ (1) لا يجوز فصل أي عضو من الغرفة أو الغرفة الفرعية أو الشعبة بحسب الحال الا بموجب قرار يصدر من اللجنة التنفيذية المختصة ، على أن يكون ذلك بأغلبية ثلثى الحضور في اجتماع قانونى وبعد محاسبة العضو أمامها على الوجه المقرر في اللائحة الداخلية للتنظيم المعنى . (2) يكون لمن صـدر قرار بفصله وفقا لأحكام البند (1) الحق في الاستئناف للجمعية العمومية المختصة بوساطة اللجنة التنفيذية والتي يجب عليها عرض الاستئناف في أول اجتماع للجمعية العمومية . (3) ( أ) يجوز لمجلس الإدارة العام ولمجلس الإدارة وللّجان التنفيذية بحسب الحال أن تصدر قراراً مسبباً بإسقاط عضوية أي من أعضائها في اللجنة فحسب اذا ارتكب العضو ما يبرر ذلك وفق أحكام النظام الأساسي أو اللائحة الداخلية ، على أن يصدر القرار بأغلبية ثلثى الحضور في إجتماع قانونى ، (ب) يجوز لمن صدر ضده قرار وفقا لأحـكام البنـد (3)(أ) أن يستأنف ذلك القرار أمام الجمعية العمومية بوساطة اللجنة المختصة على أن يعرض طلبه في أول اجتماع للجمعية العمومية ويكون قـرارها نهائياً . الفصل السادس الأحكام المالية تحديد الاشتراكات والموارد المالية . 16ـ (1) تتكون مالية تنظيمات أصحاب العمل من : ( أ) رسم الدخول لعضوية الغرف والغرف الفرعية والشعب، (ب) الاشتراك المنتظم المحدد في اللائحة الداخلية للغرفة أو الغرفة الفرعية أو الشعبة ، (ج) حصة اتحاد الغرف المحددة في نظامه الأساسي من مالية الغرف التابعة له، (د) حصة اتحاد الولاية من مالية التنظيمات المكونة له ، (هـ) حصة الاتحاد العام من مالية اتحادات الغرف المكونة له إضافة لحصته من اتحادات الولايات ، (و) عائد رسم الدمغة التي يصدرها الاتحاد العام ، (ز) أي مورد قانونى يوافق عليه المسـجل العام . (2) الحصة المقرر سدادها لأى تنظيم بموجب أحكام النظام الأساسي أو اللوائح الداخلية من مالية أي تنظيم أدنى منه ، تكون واجبة السداد في المواعيد المحددة . [4](4) تجميد العضوية .17ـ يجوز لكل من مجلس الادارة العام ومجلس الادارة واللجنة التنفيذية بحسب الحال أن يصدر قراراً بتجميد عضوية أي من التنظيمات المكونة له ووقف نشاط لجنته إذا فشلت في تسديد الحصة المقررة عليها لمدة عام كامل دون عذر مقبول شريطة أن يصدر لها انذار مكتوب قبل شهرين من تاريخ إصدار القرار ، فان لم تستجب اللجنة المعنية التي أوقف نشاطها يجب رفع الأمر للمسجل العام لاتخاذ ما يراه مناسباً وفقا لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه . مراجـعة الحسابات . 18ـ (1) يجب على أمين المال في مجلس الإدارة العام أو مجلس الإدارة أو اللجنة التنفيذية أن يقدم للجنة بياناً عن الموقف المالى للتنظيم ، في الأوقات التي يحددها النظام الأساسي ، أو بناءً على طلب من اللجنة يوضح فيه الأموال التي تسلمها وأوجه الصرف المختلفة ويقدم المستندات التي تؤيد ذلك . (2) يجب أن يراجع أموال التنظيمات دورياً مراجعون يعتمدهم المسجل العام . (3) يجوز للمسجل العام أن يجرى تفتيشاً دورياً على أموال التنظيمات للتأكد من سلامة الإجراءات المالية المتبعة فيها ويجب على اللجان المعنية أن تقدم له جميع المستندات والبيانات التي يطلبها . (4) يكون مرتكباً مخالفة لأحكام هذا القانون كل شخص يخفي أو يحاول أن يخفي أي من المستندات أو البيانات المنصوص عليها في البند (3) أو يعرقل إجراءات التفتيش الذي يجريه المسجل العام . (5) يجب على المسجل العام أن يتخذ الإجراءات القانونية في مواجهة كل شخص ثبت لديه تلاعبه في أموال أو ممتلكات التنظيمات أو حولها لمنفعته الشخصية . (6) يجب على التنظيمات أن تقدم للمسجل العام صوراً من الموازنات المراجعة وفقا لأحكام البند (2) بعد عرضها على الجمعية العمومية للتنظيم . تقديم البيانات . 19ـ يجب على مجلس الإدارة العام أو مجلس الإدارة أو اللجنة التنفيذية أن ترسل تقريراً سنوياً للمسجل العام توضح فيه العضوية الحقيقية للتنظيم والتعديلات التي أجريت على عضويتها وبيان الإجراءات التي أدت إلى ذلك وأى تعديلات أخرى في عنوان التنظيم أو مقره أو هيكله . الفصل السابع نشأة التنظيمات وتكوين اللجان التمهيدية تكوين مجلس 20ـ (1) يختار أصحاب العمل الذين يكونون أياً من اتحادات الغرف المنصوص الإدارة التمهيدي         عليها في المادة 7 مجلس إدارة تمهيدي تمثل فيه الغرف القطاعية أو القومية .               النوعية التابعة للاتحاد ليقوم بوضع النظام الأساسي لاتحاد الغرف وإجازته. (2) يجب على مجلس الإدارة التمهيدي المكون وفقاً لأحكام البند (1) أن يتقدم بطلب إلى المسجل العام خلال تسعين يوماً من تاريخ تكوينه لتسجيل الاتحاد على أن يرفق معه المستندات الآتية : ( أ) ثلاث نسخ من النظام الأساسي لاتحاد الغرف موقعاً على أحداها من جميع أعضاء مجلس الإدارة التمهيدي ، (ب) قائمة بأسماء أعضاء مجلس الإدارة التمهيدي ووظائف كل منهم في المجلس ، (ج) قائمة بأسماء الغرف التابعة للاتحاد وعنوان كل منها ، (د) قوائم بأسماء أعضاء اللجان التمهيدية للغرف والغرف الفرعية والشعب ( ان وجدت) . (3) يجب على المسجل العام عند تسلمه للطلب الموضح في البند (2) أن يحرر إيصالاً بالإيداع وشهادة بمجلس الإدارة التمهيدي . (4) يجب على مجلس الإدارة التمهيدي أن يعلن عن قيام اتحاد الغرف والغرف التابعة له في إحدى الصحف اليومية خلال شهر من تاريخ استلامه لايصال الايداع وشهادة المجلس التمهيدي على نفقته الخاصة . (5) يجب على مجلس الإدارة التمهيدي أن يبدأ إجراءات الانتخابات في التنظيمات التابعة له في الوقت الذي يحدده المسجل العام . تكوين مجلس 21ـ         (1) تكونً الغرف أو الغرف الفرعية بالولايات مجلس إدارة تمهيدي الإدارة التمهيدي               تمثل فيه الغرف والغرف الفرعـية تكـون مهمته وضع النظام الأساسي لاتحاد الولايات .             لاتحاد الولاية وإجازته . (2) يجب على مجلس الإدارة التمهيدي المكون وفقا لأحكام البند (1) أن يتقدم بطلب للمسجل العام خلال تسعين يوماً من تاريخ تكوينه لتسجيل اتحاد الولاية على أن يرفق معه المستندات الآتية : ( أ) ثلاث نسخ من النظام الأساسي موقعاً على احداها من جميع أعضاء مجلس الإدارة التمهيدي ، (ب) قائمة بأسماء أعضاء مجلس الإدارة التمهيدي ووظائف كل منهم في اللجنة ، (ج) قائمة بأسماء الغرف والغرف الفرعية المكونة لاتحاد الولاية . (3) تتبع بقية الاجراءات المنصوص عليها في البنود (3) ، (4) و (5) من المادة 20 . (4) يجوز لمجلس الادارة التمهيدي لاتحاد الولاية ان يكون تنظيماً داخلياً في محليات الولاية لتولى مهام التنسيق بين تنظيمات أصحاب العمل بالمحلية . [5](5) تكوين مجلس 22ـ      (1) تكوّن اتحادات الغرف القومية مجلس إدارة تمهيدي للاتحاد العام تمثل فيه الإدارة التمهيدي             اتحادات الولايات لتقوم بوضع النظـام الأساسي للاتحاد العام لأصحاب للاتحاد العام .             العمل وإجازته . (2) يجب على مجلس الإدارة التمهيدي المكون وفقاً لأحكام البند (1) أن يتقدم بطلب للمسجل العام خلال شهر من تاريخ تكوينه لتسجيل الاتحاد العام على أن يرفق معه المستندات الآتية : ( أ) ثلاث نسخ من النظام الأساسي للاتحاد العام موقعاً على إحداها جميع أعضاء مجلس الإدارة التمهيدي، (ب) قائمة بأسماء اتحادات الغرف واتحادات الولايات المكونة للاتحاد العام ، (ج) قائمة بأسماء أعضاء مجلس الإدارة التمهيدي ووظائف كل منهم في اللجنة . (3) تتبع بقية الإجراءات المنصوص عليها في البنود (3) ، (4) و (5) من المادة 20 . إنشاء التنظيمات .23ـ يعتبر التنظيم قد تم إنشاؤه من تاريخ قبول المسجل العام لطلب الإيداع واستخراج شهادة اللجنة التمهيدية أو مجلس الإدارة التمهيدي ، وله من هذا التاريخ أن يمارس نشاطه كاملاً . حالات رفض التسجيل. [6](6)  24ـ يجب على المسـجل العـام أن يرفض تسجيل أي تنظيم إذا : ( أ) كان متعلقاً بتكوين تنظيم بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه ، (ب) كان اسم التنظيم المقدم مشابها لاسم تنظيم قائم مما يؤدى إلى اللبس، (ج) وجد تنظيم قائم يخدم بدرجة كافية الأهداف والأغراض التي يسعى إلى تحقيقها التنظيم الجديد . حل التنظيمات. 25ـ يجوز للمسجل العام أن يصدر قراراً بحل أي من تنظيمات أصحاب العمل اذا :[7](7) ( أ) تم تكوينه أو تسجيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبها ، (ب) تم تكوينه عن طريق الغش أو التزوير، (ج) أصبح لا وجود له في الواقع . حل اللجان . 26ـ يجوز للمسجل العام أن يصدر قراراً بحل مجلس الإدارة العام أو مجلس الإدارة العام التمهيدي أو مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة التمهيدي أو اللجنة التنفيذية أو اللجنة التمهيدية اذا ثبت لديه :[8](8) ( أ) مخالفة أي من هذه المجالس أو اللجان أحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه أو أحكام النظام الأساسي أو اللوائح الخاصة بأي من هذه التنظيمات، (ب) عجزها عن تنفيذ الأهداف والأغراض التي أنشئت من أجلها التنظيمات، (ج) مخالفة لأحكام أي قانون آخر . الفصل الثامن أحكام الإنتخابات أحـكام الإنتخابات . 27 ـ (1) تجرى جميع انتخابات تنظيمات أصحاب العمل تحت إشراف اللجـان المحايدة المشكلة وفقاً للوائح الصادرة بموجـب أحكام هذا القانون [9](9). (2) يجوز للمسجل العام أن يلغى الانتخابات التي تجرى في أي من التنظيمات متى ثبت لديه عدم سلامة إجراءاتها وأن يأمر بإجراء انتخابات جديدة . (3) يجوز للمسجل العام أن يوقف إجراءات الانتخابات التي تجرى في أي من التنظيمات بناءً على طلب مسبب من ذى مصلحة حقيقية ان رأى أن السير فيها سيلحق ضرراً بحقوق الغير أو أن إجراءاتها لا تسير وفقاً للأسس والضوابط المحددة في اللوائح أو النظام الأساسي وله في هذه الحالة أن يطلب من اللجنة المحايدة رفع جميع إجراءاتها إليه للفصل في الطلب إيجازياً وعلى اللجنة المحايدة أن تسير وفق ما يأمر به المسجل العام. الفصل التاسع قرارات المسجل العام واستئنافها قرارات المسجل      28ـ  تسرى أحكـام البنود (2)،(3)و(4) من المادة مـن قانون نقابات العمال العام واستئنافها .        لسـنة 2010 29 اللوائح الصادرة بموجبه والنظم الأساسية للتنظيمات ولوائحها الداخلية0 [10](10) الفصل العاشر أحكام ختامية سلطة إصدار اللوائح والأوامر.[11](11) 29 ـ (1) يجوز للوزير أن يصدر اللوائح والأوامر اللازمة لتنفيذ أحكام هـذا القانون، ومع عدم الاخلال بعموم ما تقدم يجوز أن تنص تلك اللوائحعلى الآتى : ( أ) تحديد نسب تمثيل الشعب في الغرف الفرعية ، وتمثيل الغرف الفرعية في الغرف، وتمثيل الغرف في اتحاد الغرف، وتمثيل الغرف في اتحاد الولاية، وتمثيل الغرف واتحاد الولاية في الاتحاد العام ، (ب) الإجراءات المتعلقة باجتماعات الجمعيات العمومية للتنظيمات وانتخاب مجالس الإدارات واللجان التنفيذية وتحديد مواعيد تلك الانتخابات ، (ج) تكوين لجان الإشراف على الانتخابات وتحديد عدد أعضائها واختصاصاتها وطريقة سير العمل فيها ، (د) وضع أسس مراقبة وتفتيش أموال وممتلكات التنظيمات وبيان كيفية إجراء التفتيش الدورى، (هـ) تحديد انتساب الشركات المسجلة وفقا لقانون الشركات لسنة 1925 والمؤسسـات والهيئات العامة في تنظيمات أصحاب العمل، (2) يجوز للوزير أن يصدر أنظمة أساسية ولوائح داخلية نموذجية للاسترشاد بها في وضع النظم الاساسية واللوائح الداخلية للتنظيمات. العقوبات. 30 ـ كل من يرتكب مخالفة لأحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشـهر أو بالغرامة التي تحددها المحكمة أو بالعقوبتين معاً. [12](12) حكم انتقالى.[13](13)31ـ إستنفذت أغراضها . (1) 0 قانون رقم 40 لسنة 1974 0 ↑ (2) قانون رقم 13 لسنة 1999 . ↑ (3) مرسـوم مؤقـت رقـم 11 لسـنة 1994 0 اجــازه المجـلس الوطنى في جلسـته رقـم 12 بتاريخ 25/1/1995 ↑ (4) 0 قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (5) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (6) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (7) القانون نفسه . ↑ (8) القانون نفسه . ↑ (9) قانون رقم 40 لسنة 1974 ↑ (10) قانون رقم 40 لسنة 1974 ↑ (11) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (12) قانون التعديلات المتنوعة رقم 2 لسنة 1992 0 ↑ (13) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات