الرئيسية
المصدر الرسمي
✓ تم نسخ النص بنجاح
قانون تشريعي

قانون المجلس الزراعي السوداني لسنة 1991

الفصل التشريعي رقم 122

الشجرة الهيكلية للقانون

قانون المجلس الزراعي السوداني لسنة 1991 بسم الله الرحمن الرحيم قانون المجلس الزراعي السوداني لسنة 1991 ترتيب المواد
أحكام تمهيدية المادة : 1 ـ اسم القانون . 2 ـ تفسير .
المجلس 3 ـ إنشاء المجلس ومقره ومسئوليته . 4 ـ تشكيل المجلس. 5 ـ ألغيت . 5أ ـ حل المجلس . 5ب ـ قسم رئيس وأعضاء المجلس . 6ـ شروط العضوية. 7 ـ دورة المجلس . 8 ـ ألغيت . 9 ـ الإستقالة من المجلس. 10ـ الإعفاء من العضوية. 11 ـ خلو المقعد. 12 ـ ملء المقاعد الخالية 13 ـ إجتماعات المجلس والنصاب القانوني. 14 ـ إختصاصات المجلس وأغراضه. 15 ـ سلطات المجلس .
الأمين العام والمسجل ونائبه 16 ـ تعيين الأمين العام والمسجل ونائبه . 17 ـ واجبات الأمين العام . 18 ـ واجبات المسجل .
السلم الزراعي والتسجيل 19 ـ السلم الزراعي. 20 ـ الإعلان عن التسجيل. 21 ـ شروط التسجيل. 22 ـ السجلات. 23 ـ وجوب التسجيل. 24 ـ إمتياز التسجيل. 25 ـ إعلان التسجيل . 26 ـ القسم . 27 ـ الشطب من السجل والإستئناف .
المالية والحسابات 28 ـ الموارد المالية . 29 ـ حفظ الحسابات . 30 ـ إيداع الأموال . 31 ـ المكافآت وشروط الخدمة . 31أ ـ التقارير الدورية .
أحكام ختامية 32 ـ قواعد السلوك المهني . 33ـ قواعد حماية المهنة. 34ـ الجزاءات والعقوبات . 35ـ سلطة إصدار اللوائح والقواعد . ـ الجدول بسم الله الرحمن الرحيم قانون المجلس الزراعي السوداني لسنة 1991 (2/12/1991)
أحكام تمهيدية اسم القانون. 1ـ يسمى هذا القانون " قانون المجلس الزراعي السوداني لسنة 1991".[1](1) تفسير.          2ـ في هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :[2](2) "السلم الزراعي" يقصد به التدرج في مهنة الزراعة ، المنصوص عليه في المادة 19، "الشخص المأذون" يقصد به الشخص الذى يقرر المجلس أهليته ومقدرته على تحمل مسئولية عمل معين في أي من المجالات الزراعية ، "فني الزراعة" يقصد به كل شخص يتخرج من المدارس الزراعية الثانوية العليا السودانية، أو ما يعادلها ، "فني الزراعة المتدرج" يقصد به كل شخص حصل على تدريب، بمركز التدريب الزراعي ، أو مدرسة زراعية ، دون الثانوية العليا ، واكتسب خبرة في أي من المجالات الزراعية من طريق التدريب العملي، أو الممارسة الفعلية، " المجالات الزراعية " يقصد بها مجالات العمل الزراعي والدراسات والبحوث والإرشاد والتدريب والاستشارات وبيوت الخبرة في كل تخصصات العلوم الزراعية والبيئية والتقنيات المرتبطة بالإنتاج الزراعي النباتي والحيواني وأى مجال آخر يقرره المجلس " ، " المجلس " يقصد به المجلس الزراعي السوداني المنشأ بموجب أحكام المادة 3(1)، " المهنة " يقصد بها أي نشاط فني ، أو علمي يرتبط بعملية الإنتاج الزراعي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بغرض زيادة الإنتاج وتحسينه، وترشيد إستخدام الموارد المتاحة، "مهندس زراعي مهني" يقصد به كل شخص يحمل درجة البكالريوس في علوم الزراعة أو ما يعادلها، من أي جامعة معترف بها ، "مهندس زراعي تقنى" يقصد به كل شخص يتخرج في المعاهد الزراعية العليا السودانية أو ما يعادلها بدرجة دبلوم ، " الوزير " يقصد به وزير المالية والاقتصاد الوطني ، " الوزير المختص " يقصد به الوزير الذى يعينه رئيس الجمهورية للإشراف على المجلس .
المجلس إنشاء المجلس ومقره ومسئوليته.  3ـ (1) ينشأ مجلس يسمى " المجلس الزراعي السوداني " لينفذ  الإختصاصات ويقـوم بالواجـبات ويمـارس السلطـات المنصوص عليها في هذا القانون ، وتكون له شخصية إعتبارية وخاتم عام ، وله حق التقاضى بإسمه .[3](3) (2) يكون مقر المجلس بولاية الخرطوم ، أو أي مكان آخر يقرره هو . (3) يكون المجلس مسئولاً ، لدى الوزير المختص ، عن طريق رئيسه أو من ينوب عنه .[4](4) تشكيل المجلس.[5](5) 4ـ يشكل المجلس بقرار مـن مجلس الوزراء بناءً على توصية الوزيرالمختص بعد التشاور مع الجهات المختصة ويتكون من رئيس ونائب للرئيس من القياديين في العمل الزراعي على أن تتوفر فيهما الكفاءة والخبرة اللازمتين ، وعدد من الأعضاء يمثلون الجهات الآتية : ( أ) ممثلين اثنين لاتحاد المهندسين الزراعيين (ب) ممثل النقابة العامة للمهندسين التقنيين ، (ج ) ممثل نقابة فني الزراعيين ، (د ) ثلاثة ممثلين لعمداء الكليات الزراعية في الجامعات ، (هـ) ممثل للجمعيات العلمية الزراعية في الجامعات تختاره الجمعيات المسجلة بالمجلس ، ( و) ممثل وزارة التربية والتعليم في مجال التعليم الزراعي ، ( ز) ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، (ح) ممثل وزارة العلوم والإتصالات ، (ط) ممثل وزارة الزراعة والري، (ى) ممثل وزارة الثروة الحيوانية والسمكية والمراعي، (ك) الأمين العام ، (ل) ستة أعضاء من ذوى الخبرة والكفاءة والاهتمام بالمجالات الزراعية يختارهم الوزير المختص بتوصية من المجلس على أن يكون من بينهم ممثل للاتحاد العام لمزارعي السودان ، 5ـ ألغيت . [6](6) حل المجلس.[7](7) 5أـ يجوز لمجلس الوزراء متى اقتضت المصلحة العامة وحسن سير عمل المجلس وبناءً على توصية الوزير المختص بعد                              التشاور مع الجهات المختصة أن يقرر حل المجلس، وفي هذه الحالة يباشر الوزير المختص بصفة مؤقتة سلطات                                           ومسئوليات المجلس المنصوص عليها في هذا القانون لحين تشكيل المجلس الجديد ، على أن يكون ذلك في فترة                                          أقصاها ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ قرار حل المجلس . قسم رئيس وأعضاء 5ب ـ يؤدى رئيس المجلس ونائبه وأعضاء المجلس قـبل مباشرة مهامهم، المجلس.[8](8)             القسم الوارد بالجدول الملحق بهـذا القانون أمام الوزير المختص . شـروط العضوية. 6ـ    يشترط في عضو المجلس أن :[9](9) ( أ) يكون سودانياً ، (ب)يكون ممن مضى على تسجيلهم ست سنوات ، (ج) لا يكون قد سبق إدانته بوساطة محكمة مختصة في جريمة تتعلق بالشرف ، أو الأمانة ، أوفى أي مخالفة تتعلق بآداب السلوك المهني ، ويرى المجلس إنها لا تليق بشرف المهنة. دورة المجلس.[10](10) 7ـ تكون دورة المجلس أربع سنوات على انه يجـوز للوزير المختص مد الدورة لفترة ستة أشهر أخرى متى اقتضت  الضرورة ذلك . 8 ـ ألغيت .[11](11) الإستقالة من 9 ـ     يجوز لرئيس المجلس أو نائبه أو أي عضو أن يتقـدم باستقالته من المجلس.             المجلس للوزير المختص وتعتبر الاستقالة نافذة من تاريخ قبوله لها. الإعفاء من العضوية. 10 ـ يجوز للمجلس أن يعفى من عضويته أي عضو غاب عن اجتماعين متتاليين من اجتماعاته ، دون إذن ، أو عذر مقبول . خلو المقعد. 11 ـ يخلو مقعد الرئيس أو العضو ، في أي من الحالات الآتية : ( أ) الاستقالة ، (ب) تخلف أي من شروط العضوية ، (ج) الإعفاء من العضوية ، (د ) شطب الإسم من السجل ، (هـ) إنتهاء العضوية ، (و ) الوفاة . ملء المقاعد الخالية. 12ـ (1) اذا خلا أي مقعد في المجلس ، فيجب ملؤه في أسرع فرصة ممكنة ، بذات الكيفية ، التى تم بها تعيين شاغله ،   إلا اذا كانت المدة المتبقية أقل من ستة أشهر ، فلا يملأ المقعد ، الا بعد نهاية المدة الاعتيادية .[13](13) (2) لا يكون لخلو المقعد أي أثر في سلطـات المجلس ، شريطة ألا يقل عدد الأعضاء الباقين ، عن نصف أعضاء المجلس . اجتماعات المجلس 13ـ      (1) يجتمع المجلس ثلاث مرات على الأقل في السنة ، بدعـوة والنصاب القانوني .             من رئيسه، وتجوز الدعوة لاجتماع طارئ بدعوة من رئيس المجلس، أو بناء على طلب نصف الأعضاء، اذا دعت الضرورة لذلك . (2) يكتمل النصاب القانوني، لاجتماعات المجلس ، بحضور نصف أعضائه . (3) تصدر قرارات المجلس بالأغلبية البسيطة، وفي حالة تعادل الأصوات، يكون لرئيس المجلس صوت مرجح . إختصاصات المجلس وأغراضه.14ـ تكون للمجلس الإختصاصات والأغراض الآتية :[14](14) ( أ) تنظيم مهنة الزراعة وتطويرها، ومراقبة مزاولتها على الوجه الأمثل، والتنسيق مع الجهات الزراعية المختصة الأخرى ، (ب) المساهمة في تنظيم القوى العاملة، وإعدادها، وتدريبها، وإستخدامها في المجالات الزراعية المختلفة ، (ج ) وضع برنامج ومناهج لتدريب الخريجين الزراعيين نظرياً وعملياً قبل تسجيلهم بالمجلس بدرجة عضو ، (د ) وضع قواعد السلوك المهني، وقواعد حماية المهنة، والعمل على أن تكون ممارسة المهنة ، وفقا لتلك القواعد، (هـ) تحديد المؤهلات والشروط اللازمة للقيد في السجل ، (و ) المحافظة على مستوى علمي رفيع للمهنة وذلك : (أولاً) بإبداء الراى حول صلاحية المناهج في الكليات الزراعية في السودان ، والتأكد من أن مستوى التدريس والإمتحانات والتدريب فيها يفى بالغرض المطلوب لإعداد زراعيين أكفاء ومسئولين ، (ثانياً) بإبداء الرأى حول المستوى المطلوب للمجالات الزراعية لخريجى الجامعات الأجنبية، وذلك بمقارنة فترات الدراسة، والمناهج، والتدريب فيها، مع مثيلاتها من الجامعات السودانية ، (ثالثاً) بالاشتراك في لجنة تقويم الشهادات لخريجى الكليات الزراعية من الجامعات غير السودانية ، (رابعاً) بأن يوصى ، في حالة عدم إقتناعه بالمسـتوى في أي من الجامعات الأجنبية ، بعقد اختبار لخريجى تلك الجامعات أو يأمر بان يقضوا فترة تدريبية أطول أو كليهما ، ويقرر في ضوء ذلك صلاحيتهم للتسجيل ، ( ز) الإحتفاظ بالسجلات المنصوص عليها في هذا القانون وما يستحدثه المجلس من سجلات وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه . (ح ) إجازة مقترحات الموازنة وعرضها على الجهات المختصة، (ط) التعاون مع الجهات الرسمية والشعبية والقطاع الخاص والنقابات والمنظمات الإقليمية والدولية بهدف تجميع القوى والجهود لتطوير القطاع الزراعي والارتقاء به ، دعما للاقتصاد السوداني ، (ي) المساهمة في إبتكار الوسائل والمبادرات الخلاقة وتشجيع المواهب العلمية والبحوث في مجال المهنة واللقاءات بين الأشخاص المسجلين في السودان مع رصفائهم في الدول الأخرى ، (ك) تحديد المجالات الزراعية ، وفقا للوائح . سلطات المجلس. 15ـ (1) تكون للمجلس السلطات الآتية : ( أ) مخاطبة أي زراعي في أي أمر، ضمن إختصاصاته وأغراضه ، ويجب على الزراعي ، أن يرد متى ما طلب منه ذلك في الميعاد الذى يحدده المجلس ، أو قبل ذلك ، (ب) تكليف أي : (أولاً) زراعي بالحضور أمامه أو أمام أي من لجانه أو رئيسه أو من ينوب عنه ، لإستجوابه في أي أمر ضمن إختصاصاته وأغراضه ، ويجب على ذلك الزراعي أن يمتثل لذلك التكليف في المكان والزمان ، اللذين يحددهما المجلس الا اذا كان لديه عذر يبديه قبل الموعد المحدد للإستجواب ، بوقت مناسب ويقبله المجلس ، (ثانياً) شخص بالحضور أمامه أو أمام رئيسه ، أو أي من لجانه لأداء الشهادة ، (ثالثاً) شخص أو جهة بإحضار أي دفاتر أو أوراق أو مستندات أو أي أشياء يراها لازمة للسير في أي إجراء أمامه ، (ج) مخاطبة أي جهة أو شخص وطلب أي توضيح أو تعليق في أي أمر يقع ضمن إختصاصاته وأغراضه ، ( د) التحقيق في الشكاوى التى ترفع إليه كتابة ضد أي زراعي مسجل ، وإتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها ، (هـ) تكوين اللجان واستخدام الكوادر ، التى تمكنه من القيام بأعماله وإنجاز واجباته ، (و ) اتخاذ أي إجراءات تأديبية ضد أي زراعي يرفض الإمتثال لتكليفه بالرد أو الحضور أو تقديم أي مستندات ، ( ز) فرض الرسوم وتحديدها وفقا للوائح . (2) يجوز للمجلس التصرف في الرسوم المنصوص عليها في البند (1)(ز) بالطريقة التى يراها مناسبة . (3) يجوز للمجلس أن :[15](15) ( أ) يبرم من العقود ، ما يكون إبرامه لازماً أو مناسباً للقيام بأعماله ، (ب) يتملك من المنقولات ، أو العقارات ما يكون من الضرورى أو المناسب تملكه للقيام بأعماله ، (ج) التصرف في العقارات بالبيع أو الرهن أو الإيجار أو غيرها من التصرفات القانونية الأخرى بموافقة مجلس الوزراء ، ( د) وضع اللوائح الداخلية لتنظيم اجتماعاته .
الأمين العام والمسجل ونائبه تعيين الأمين العام 16ـ (1) يكون للمجلس أمين عام متفرغ يعينه مجلس الوزراء بناءً والمسجل ونائبه.              على توصية الوزير المختص ، على أن يحـدد القـرار مخصصاته بعد توصية الوزير ووزير تنمية الموارد البشرية والعمل والمجلس الأعلى للأجور، لتأدية الواجبات وتنفيذ الاختصاصات وممارسة السلطات المنصوص عليها في هذا القانون[17](17). (2) يعين المجلس المسجل ونائبه متى ما اقتضت الضرورة ذلك . واجبات الأمين العام. 17ـ يجب على الأمين العام أن : ( أ) يحضر جميع اجتماعات المجلس واللجان التى يكونها المجلس وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه، (ب) يشرف على تدوين وقائع اجتماعات المجلس واللجان كما يشرف على توزيعها على الأعضاء مع حفظ صورة منها في المجلس للرجوع إليها عند اللزوم ، (ج ) يشرف على جميع المسائل المالية والإدارية في المجلس مع مراقبة حسن الأداء فيه وفقاً لسياسات المجلس وتوجيهاته ، (د ) اقتراح الموازنة السنوية ورفعها للمجلس ، (هـ) ينظم إجراءات دعوة المجلس وإنعقاده مع حفظ السجلات الخاصة بمكاتبات المجلس ، (و ) يعد تقريراً سنوياً في شهر ديسمبر من كل سنة عن أعمال المجلس للسنة المنتهية ليكون بعد اعتماده من المجلس مرجعاً لأعمال المجلس ويرسل نسخة منه للوزير المختص وجميع الجهات الممثلة في المجلس ، (ز ) الإشراف على أعمال المسجل عند تعيينه أما في حالة عدم التعيين فيمارس الواجبات المنصوص عليها في المادة 18. واجبات المسجل. 18ـ يجب على المسجل أن : ( أ) يعد السجلات المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه ، (ب) يقيد في السجل المناسب اسم كل زراعي يطلب منه ذلك إذا: (أولاً) استوفى الزراعي طالب القيد كل شروط التسجيل المحددة في هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه ، (ثانياً) لم يسبق شطب اسمه من السجل ، (ج) يضع أمام المجلس في أول اجتماع له كل طلب لتسجيل يجده غير مستوف للشروط المقررة وينظر المجلس في ذلك الطلب ويقرر ما يراه مناسباً في أسرع وقت ممكن ، ( د) يقيد بعد دفع الرسوم المقررة كل زراعي يقرر المجلس قيد اسمه مع قيد مؤهلاته وعنوانه ، (هـ) يشطب اسم أي زراعي يقرر المجلس شطب اسمه ويرسل بأسرع فرصة ممكنة صور من ذلك القرار الى جميع الجهات التى تحتفظ بصورة من السجل ، ( و) يسجل بعد تحصيل الرسوم المقررة : (أولاً) كل شهادة للمؤهل الزراعي فوق الجامعى يحصل عليها أي زراعي مسجل يطلب قيدها إذا كانت الجامعة معترفاً بها من المجلس وكذلك تكون تلك الشهادة موثقة ، (ثانياً) كل شهادة فوق الجامعية يقرر المجلس تسجيلها ، ( ز) يحيل للمجلس كل طلب لاعتماد التخصص وأن يضمنه في السجل بعد تحصيل الرسوم المقررة متى ما اعتمد المجلس ذلك التخصص ، (ح ) ينشئ ويحفظ سجلاً لجميع المؤسسات الأكاديمية التى يعترف بها المجلس عند بدء العمل بهذا القانون ويضيف الى ذلك السجل أي مؤسسة أكاديمية يعترف بها المجلس لاحقاً ، (ط) يدون في السجل المعنى كل تغيير في عنوان أي زراعي مسجل يصله إخطار بتغيير عنوانه ، (ى) يخطر المجلس باسم كل زراعي يتوفى ليوجه المجلس باتخاذ الإجراءات اللازمة ، (ك) يعيد الى السجل اسم أي زراعي يقرر المجلس إعادة تسجيل اسمه بعد تحصيل الرسوم المقررة ، (ل) يزود كل زراعي عند أداء القسم بصورة من السجل وكتيب قواعد المهنة وآدابها وسلوكها ، (م) يجدد السجل كل خمس سنوات .
السلم الزراعي والتسجيل السلم الزراعي. 19ـ (1) يتكون السلم الزراعي لأغراض التسجيل من : ( أ) فني زراعة متدرج ، (ب) فني زراعة ، (ج ) مهندس زراعي تقنى ، (د ) مهندس زراعي مهني . (2) يصدر المجلس اللوائح اللازمة ، التى توضح التدرج داخل كل فئة من الفئات المنصوص عليها في البند (1) . الإعلان عن التسجيل. 20 ـ يصدر المجلس إعلاناً بالفئات الزراعية ، التى يقرر تسجيلها وكيفية تقديم الطلبات للتسجيل ، ومواعيد دفع الرسوم المقررة لذلك . شروط التسجيل. 21ـ (1) يجب أن تتوافر في كل شخص يرغب في التسـجيل وفقاً لأحكام هذا القانون الشروط الآتية : ( أ) أن يكون سودانياً ، (ب) أن يكون من الفئات الواردة في المادة 19، (ج ) ألا يكون قد سبق إدانته أمام محكمة مختصة في أي جريمة منصوص عليها في هذا القانون ، أو أي قانون آخر ، يرى المجلس أن إرتكابها لا يتفق مع شرف المهنة وتقاليدها ، وفقا لأحكام هذا القانون، واللوائح الصادرة بموجبه ، ( د) أن يسدد الرسوم التى يقررها المجلس . (2) يجوز للمجلس أن يطلب تقارير ، أو يجرى إمتحاناً أو معاينة مهنية للتأكد من أهلية طالب التسجيل لتسجيله وتحدد اللوائح كيفية إجراء الإمتحان أو المعاينة . (3) يجوز للمجلس أن يمنح أي شخص غير سوداني تسجيلاً مؤقتاً شريطة أن يكون ذلك الشخص مهندساً زراعياً مؤهلاً استخدم بوساطة إتفاقية مع حكومة السودان وفي حالة القطاع الخاص لا يمنح المجلس ذلك التسجيل إلا لأصحاب التخصصات النادرة . السجلات. 22ـ (1) ينشى المجلس ويحفظ سجلين ، لقيد الزراعيين العاملين فى المهن الزراعية وهما : ( أ) السجل الدائم ، (ب) السجل المؤقت . (2) يجوز للمجلس أن ينشئ أي سجلات أخرى يراها ضرورية . وجوب التسجيل. 23ـ على الرغم من أي حكم مخالف في أي قانون آخر لا يجوز منح أي ترخيص لممارسة مهنة الزراعة وفقا للسلم الزراعي  المنصوص عليه في المادة 19 ، في القطاع الخاص ، أو العام أو إستخدام أي شخص بهذه الصفة ما لم يكن مسجلا وفقاً لأحكام هذا القانون . إمتياز التسجيل. 24ـ (1) يؤهل التسجيل في السجل الدائم ، الزراعي للعمل في أي من المجالات الزراعية التى تم تسجيله للعمل فيها . (2) يؤهل التسجيل في السجل المؤقت ، الزراعي الأجنبى لممارسة المهنة مع الجهة التى تعاقد معها فحسب ، على أنه يجوز للمجلس مع مراعاة أحكام المادة 21(3) ، التصديق له بالممارسة العامة اذا رأى أن المصلحة العامة تقتضى ذلك . إعلان التسجيل. 25ـ (1) يصدر المجلس في مدة أقصـاها سنة واحدة من تاريخ صدور إعلان بدء التسجيل ، وكل خمس سنوات ، سجلاً لكل فئة من الفئات المقررة ، مبيناً فيها أسماء الأشخاص المسجلين ، وفقاً للترتيب الأبجدى ، مع عناوين محلات عملهم ، ويجوز له نشر ملاحق دورية ، حسبما يقرره .[18](18) (2) يمنح المجلس شهادة تسجيل مؤقتة ، لكل شخص يستحق ذلك التسجيل ، ولم يظهر اسمه في السجل ، على أن تكون تلك الشهادة ، ملكا للمجلس ، ويعيدها له حاملها ، حال نشر اسمه في السجل . (3) يكون لكل شخص ، نشر اسمه في السجل ، أو منح شهادة تسجيل مؤقتة ،الحق في أن يحمل أيا من الالقاب، التى تميز الفئات الواردة في السلم الزراعي ، المنصوص عليها في المادة 19 القسم. 26ـ يؤدى طالب التسجيل ، القسم قبل مزاولة المهنة ، أمام المسجل ، بالصيغة المنصوص عليها في اللوائح . الشطب من السجل. 27ـ (1) يشطب المجلس اسم أي شخص من السجل والاستئناف.                 الخاص به في أي من الحالات الآتية : ( أ) الوفاة ، (ب) الإدانة بوساطة محكمة مختصة ، في أي جريمة أو مخالفة يرى المجلس ، أن ارتكابها لا يتفق مع تقاليد المهنة ، (ج ) عدم مراعاة السلوك المهني وفقا لرأى المجلس ، وفي هذه الحالة يكون الشطب بصفة مؤقتة أو دائمة حسبما يقرره ، (د) فقدانه أيا من شروط التسجيل ، المنصوص عليها في المادة 21 ، (هـ) التقدم كتابة ، بطلب لشطب اسمه من السجل . (2) اذا تقرر شطب اسم أي شخص من السجل ، وفقاً لأحكام البند (1) ، فيجب اخطاره بذلك كتابة ، مع توضيح سبب الشطب ومدته وتاريخ سريانه . (3) يجوز لكل شخص قرر المجلس عدم أهليته للتسجيل أو شطب اسمه من السجل أن يتقدم للوزير المختص خلال شهر من تاريخ إخطاره بالقرار بطلب لإعادة النظر فيه ، ويجوز للوزير المختص أن يشكل لجنة فنية للنظر في ذلك الطلب ويجوز للمتظلم أن يستأنف قرار الوزير المختص للمحكمة المختصة خلال شهر من تاريخ صدوره .[19](19)
المالية والحسابات الموارد المالية. 28ـ تتكون الموارد المالية للمجلس ، من الآتى : ( أ) ما تخصصه له الدولة من إعتمادات ، (ب) رسوم التسجيل ، (ج) قيمة ما يصدره من مطبوعات ، (د ) المنح والهبات والقروض ، (هـ) أي موارد أخرى ، يوافق عليها المجلس . حفظ الحسابات.[20](20) 29ـ (1) يحتفظ المجلس بحسابات صحيحة ومستوفاة لإيراداته ومصروفاته وفقاً للأسس المحاسبية السليمة ويقوم ديوان المراجعة القومي بمراجعتها ويرفع المجلس الحساب الختامى مع تقرير ديوان المراجعة القومي للوزير المختص لإجازته . (2) لأغراض هذا القانون تعتبر أموال المجلس أموالاً عامة . إيداع الأموال. 30ـ تودع جميع أموال المجلس في بنك السودان المركزى أو أي مصرف آخر يعتمده المجلس ويوافق عليه بنك السودان المركزى.[21](21) المكافآت وشروط 31ـ (1) يحدد مجلس الوزراء بناءً على توصية الوزير المختص الخدمة.[22](22)                 مكافآت الرئيس ونائبه والأعضاء . (2) يحدد مجلس الوزراء شروط خدمة العاملين بالمجلس بناءً على توصية الوزير المختص والوزير ووزير العمل والخدمة العامة وتنمية الموارد البشرية والمجلس الأعلى للأجور . التقارير الدورية.[23](23) 31أـ يقدم المجلس كل ثلاثة أشهر للوزير المختص تقارير دورية عن أعماله ونشاطاته ، وبالرغم من ذلك يجوز للوزير المختص وفي أي وقت أن يطلب أي معلومات أو تقارير إضافية .
أحكام ختامية قواعد السلوك المهني.  32ـ بالإضافة الى أي قواعد أخرى يضعها المجلس ، بموجب اللوائح الصادرة وفقا لأحكام هـذا القانون ، يجب على العضو المسجل أن يلتزم بالقواعد الآتية : ( أ) يقوم بكل عمل يكلف به ، ضمن المجالات الزراعية ، على أكمل وجه ويبذل كل جهد للتأكد من سلامة العمل ومطابقته لمتطلبات مخدمه والوفاء بجميع إلتزاماته ، مع مراعاة الأمانة المهنية، بما يضمن مصلحة صاحب العمل والمصلحة العامة ، (ب) يخطر صاحب العمل كتابة ، اذا أراد أن يؤدى أي عمل ، يقتضى التعامل مع أي مؤسسة ، أو هيئة يكون هو مديراً لها ، أو عضوا في مجلس إدارتها ، أو له مصلحة مادية فيها بعلاقته بتلك المؤسسة أو الهيئة ، ويحصل على موافقته كتابة على قبول التعامل ، رغم تلك العلاقة ، (ج) لا يفشى أي سر يؤتمن عليه ، أثناء عمله ولا يطلع أي شخص على ذلك السر سواء كان ذلك بمقابل أو دون مقابل ، إلا اذا حصل على إذن مكتوب ممن إئتمنه عليه يسمح له بذلك ، (د ) لا ينتفع ماديا من القيام بعمل ، يتضرر منه المخدم لمصلحة أي جهة ، أو يمتنع عن القيام بعمل يجب عليه القيام به ، أو يؤخر ذلك العمل لاى منفعة شخصية له ، أو لاى جهة أخرى غير المخدم ، دون موافقة صريحة من المخدم ، (هـ) يحترم زملاء المهنة ويؤسس علاقته معهم على الثقة المتبادلة وعدم التنديد بمقدرتهم المهنية ، (و ) لا يتخذ أي إجراءات قانونية ، ضد أي شخص مسجل بسبب أي من أعمال المهنة إلا بعد عرض الأمر على المجلس ، (ز ) يراعى الدقة والتواضع في الإعلان عن أعماله . قواعد حماية المهنة. 33ـ بالإضافة الى أي قواعد أو لوائح يصدرها المجلس لحماية المهنة ، تطبق القواعد الآتية : ( أ) لا يجوز لأى شخص غير مسجل أن : (أولاً) ينتحل صفة التسجيل أو أي لقب أو اسم أو رمز يوحى بذلك ، (ثانياً) يمارس العمل في أي من المجالات الزراعية ، (ب) يصدر المجلس من وقت لآخر قائمة بالأعمال الفنية التى لا يسمح بها إلا لأشخاص مأذونين وفي هذه الحالة لا يجوز لأى جهة أن تقبل أي مستندات أو تقديرات لا يوقع عليها الشخص المأذون ولا تسمح لأي شخص غير مأذون بمباشرة تلك الأعمال . الجزاءات والعقوبات . 34ـ (1) يجوز للمجلس أن يوقع على أي عضو يخالف أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه الجزاءات الآتية : [24](24) ( أ) لفت نظر ، (ب) التوبيخ ، (ج ) تعليق العضوية ، (د ) الشطب النهائى من السجل . (2) مع عدم الإخلال بأحكام البند (1) يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة التى تحددها المحكمة أو بالعقوبتين معاً كل شخص يرتكب أياً من الأفعال الآتية: [25](25) ( أ) ممارسة أي من المهن الزراعية ، الوارد ذكرها في المادة 19 ، مع عدم التسجيل ، (ب) الإدلاء بأى بيان كاذب بقصد الإستعانة ، بذلك البيان ، للقيد في السجل ، (ج) التزوير في أي أمر يتعلق بالتسجيل ، (د ) مساعدة أي شخص في التسجيل لدى المجلس ، وهو يعلم أن ذلك الشخص غير مؤهل لذلك ، (هـ) التستر على أي شخص يزاول أيا من المهن الزراعية ، الوارد ذكرها في المادة 19 ، دون أن يكون مسجلا لدى المجلس . سلطة إصدار اللوائح والقواعد.  35ـ يجوز للمجلس أن يصدر اللوائح والقواعد اللازمة ، لتنفيذ أحكام هذا القانون، ومع عـدم الإخلال بعموم ما تقدم ، يجوز أن تتضمن تلك اللوائح والقواعد المسائل الآتية : [26](26) ( أ) قواعد لآداب السلوك المهني ، (ب) قواعد حماية المهنة ، (ج ) نماذج السجلات والمستندات الأخرى ، ( د) القواعد اللازمة لتنظيم السجلات والقيد فيها ، (هـ) المؤهلات وفترات التدريب والإختبارات والشروط المطلوبة للتسجيل ، وتدرج الفئات ، ( و) القواعد اللازمة لضبط إجراءات المجلس ، وتنظيم سيرها وضبط العمل ، (ز ) إجراءات نظر الشكاوى ، (ح ) تحديد المجالات الزراعية . (ي) فرض الرسوم وتحديدها للمسائل الآتية : (أولاً) التسجيل في السجلات ، (ثانياً) قيمة السجل ، (ثالثاً) تسجيل الشهادات فوق الجامعية ، (رابعاً) أي مسائل أخرى يرى المجلس إضافتها . الجدول[27](27) ( أنظر المادة 5 ب ) قسم رئيس وأعضاء المجلس الزراعي السوداني " أنا ........................ بصفتى .............. أقسم بالله العظيم ، أن أؤدى المهام الموكلة إلى بموجب أحكام قانون المجلس الزراعي السوداني وأن أعمل على تنفيذها بكل تفان وأن أحافظ على سرية أعمال المجلس الزراعي السوداني ومداولاته وتوصياته وأن أبذل قصارى جهدى لتطوير هذا المجلس والارتقاء به ما استطعت الى ذلك سبيلا، والله على ما أقول شهيد". (1) قانون رقم 18 لسنة 2004 . وقانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (2) القوانين نفسها . ↑ (3) قانون رقم 18 لسنة 2004 . ↑ (4) قانون رقم 18 لسنة 2004 . ↑ (5) قانون رقم 18 لسنة 2004 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (6) قانون رقم 18 لسنة 2004 . ↑ (7) القانون نفسه . ↑ (8) القانون نفسه . ↑ (9) القانون نفسه . ↑ (10) القانون نفسه . ↑ (11) القانون نفسه . ↑ (12) قانون رقم 18 لسنة 2004 . ↑ (13) القانون نفسه ↑ (14) قانون رقم 18 لسنة 2004. ↑ (15) قانون رقم 18 لسنة 2004 . ↑ (16) قانون رقم 18 لسنة 2004 وقانون التعديلات المتنوعة قانون رقم (1) لسنة 2006 وقانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (17) قانون التعديلات المتنوعة قانون رقم (1) لسنة 2006 وقانون رقم 40 لسنة 1974 ↑ (18) قانون رقم 18 لسنة 2004 وقانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (19) قانون رقم 18 لسنة 2004 وقانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (20) قانون رقم 18 لسنة 2004 وقانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (21) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (22) قانون رقم 18 لسنة 2004 ، قانون التعديلات المتنوعة رقم (1) لسنة 2006 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (23) قانون رقم 18 لسنة 2004 . ↑ (24) قانون رقم 40 لسنة 1974 0 ↑ (25) قانون التعديلات المتنوعة قانون رقم (2) لسنة 1993 ↑ (26) قانون رقم 18 لسنة 2004 . ↑ (27) قانون رقم 18 لسنة 2004 . ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات

النص التشريعي الكامل

قانون المجلس الزراعي السوداني لسنة 1991 بسم الله الرحمن الرحيم قانون المجلس الزراعي السوداني لسنة 1991 ترتيب المواد الفصل الأول أحكام تمهيدية المادة : 1 ـ اسم القانون . 2 ـ تفسير . الفصل الثاني المجلس 3 ـ إنشاء المجلس ومقره ومسئوليته . 4 ـ تشكيل المجلس. 5 ـ ألغيت . 5أ ـ حل المجلس . 5ب ـ قسم رئيس وأعضاء المجلس . 6ـ شروط العضوية. 7 ـ دورة المجلس . 8 ـ ألغيت . 9 ـ الإستقالة من المجلس. 10ـ الإعفاء من العضوية. 11 ـ خلو المقعد. 12 ـ ملء المقاعد الخالية 13 ـ إجتماعات المجلس والنصاب القانوني. 14 ـ إختصاصات المجلس وأغراضه. 15 ـ سلطات المجلس . الفصل الثالث الأمين العام والمسجل ونائبه 16 ـ تعيين الأمين العام والمسجل ونائبه . 17 ـ واجبات الأمين العام . 18 ـ واجبات المسجل . الفصل الرابع السلم الزراعي والتسجيل 19 ـ السلم الزراعي. 20 ـ الإعلان عن التسجيل. 21 ـ شروط التسجيل. 22 ـ السجلات. 23 ـ وجوب التسجيل. 24 ـ إمتياز التسجيل. 25 ـ إعلان التسجيل . 26 ـ القسم . 27 ـ الشطب من السجل والإستئناف . الفصل الخامس المالية والحسابات 28 ـ الموارد المالية . 29 ـ حفظ الحسابات . 30 ـ إيداع الأموال . 31 ـ المكافآت وشروط الخدمة . 31أ ـ التقارير الدورية . الفصل السادس أحكام ختامية 32 ـ قواعد السلوك المهني . 33ـ قواعد حماية المهنة. 34ـ الجزاءات والعقوبات . 35ـ سلطة إصدار اللوائح والقواعد . ـ الجدول بسم الله الرحمن الرحيم قانون المجلس الزراعي السوداني لسنة 1991 (2/12/1991) الفصل الأول أحكام تمهيدية اسم القانون. 1ـ يسمى هذا القانون " قانون المجلس الزراعي السوداني لسنة 1991".[1](1) تفسير.          2ـ في هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :[2](2) "السلم الزراعي" يقصد به التدرج في مهنة الزراعة ، المنصوص عليه في المادة 19، "الشخص المأذون" يقصد به الشخص الذى يقرر المجلس أهليته ومقدرته على تحمل مسئولية عمل معين في أي من المجالات الزراعية ، "فني الزراعة" يقصد به كل شخص يتخرج من المدارس الزراعية الثانوية العليا السودانية، أو ما يعادلها ، "فني الزراعة المتدرج" يقصد به كل شخص حصل على تدريب، بمركز التدريب الزراعي ، أو مدرسة زراعية ، دون الثانوية العليا ، واكتسب خبرة في أي من المجالات الزراعية من طريق التدريب العملي، أو الممارسة الفعلية، " المجالات الزراعية " يقصد بها مجالات العمل الزراعي والدراسات والبحوث والإرشاد والتدريب والاستشارات وبيوت الخبرة في كل تخصصات العلوم الزراعية والبيئية والتقنيات المرتبطة بالإنتاج الزراعي النباتي والحيواني وأى مجال آخر يقرره المجلس " ، " المجلس " يقصد به المجلس الزراعي السوداني المنشأ بموجب أحكام المادة 3(1)، " المهنة " يقصد بها أي نشاط فني ، أو علمي يرتبط بعملية الإنتاج الزراعي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بغرض زيادة الإنتاج وتحسينه، وترشيد إستخدام الموارد المتاحة، "مهندس زراعي مهني" يقصد به كل شخص يحمل درجة البكالريوس في علوم الزراعة أو ما يعادلها، من أي جامعة معترف بها ، "مهندس زراعي تقنى" يقصد به كل شخص يتخرج في المعاهد الزراعية العليا السودانية أو ما يعادلها بدرجة دبلوم ، " الوزير " يقصد به وزير المالية والاقتصاد الوطني ، " الوزير المختص " يقصد به الوزير الذى يعينه رئيس الجمهورية للإشراف على المجلس . الفصل الثاني المجلس إنشاء المجلس ومقره ومسئوليته.  3ـ (1) ينشأ مجلس يسمى " المجلس الزراعي السوداني " لينفذ  الإختصاصات ويقـوم بالواجـبات ويمـارس السلطـات المنصوص عليها في هذا القانون ، وتكون له شخصية إعتبارية وخاتم عام ، وله حق التقاضى بإسمه .[3](3) (2) يكون مقر المجلس بولاية الخرطوم ، أو أي مكان آخر يقرره هو . (3) يكون المجلس مسئولاً ، لدى الوزير المختص ، عن طريق رئيسه أو من ينوب عنه .[4](4) تشكيل المجلس.[5](5) 4ـ يشكل المجلس بقرار مـن مجلس الوزراء بناءً على توصية الوزيرالمختص بعد التشاور مع الجهات المختصة ويتكون من رئيس ونائب للرئيس من القياديين في العمل الزراعي على أن تتوفر فيهما الكفاءة والخبرة اللازمتين ، وعدد من الأعضاء يمثلون الجهات الآتية : ( أ) ممثلين اثنين لاتحاد المهندسين الزراعيين (ب) ممثل النقابة العامة للمهندسين التقنيين ، (ج ) ممثل نقابة فني الزراعيين ، (د ) ثلاثة ممثلين لعمداء الكليات الزراعية في الجامعات ، (هـ) ممثل للجمعيات العلمية الزراعية في الجامعات تختاره الجمعيات المسجلة بالمجلس ، ( و) ممثل وزارة التربية والتعليم في مجال التعليم الزراعي ، ( ز) ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، (ح) ممثل وزارة العلوم والإتصالات ، (ط) ممثل وزارة الزراعة والري، (ى) ممثل وزارة الثروة الحيوانية والسمكية والمراعي، (ك) الأمين العام ، (ل) ستة أعضاء من ذوى الخبرة والكفاءة والاهتمام بالمجالات الزراعية يختارهم الوزير المختص بتوصية من المجلس على أن يكون من بينهم ممثل للاتحاد العام لمزارعي السودان ، 5ـ ألغيت . [6](6) حل المجلس.[7](7) 5أـ يجوز لمجلس الوزراء متى اقتضت المصلحة العامة وحسن سير عمل المجلس وبناءً على توصية الوزير المختص بعد                              التشاور مع الجهات المختصة أن يقرر حل المجلس، وفي هذه الحالة يباشر الوزير المختص بصفة مؤقتة سلطات                                           ومسئوليات المجلس المنصوص عليها في هذا القانون لحين تشكيل المجلس الجديد ، على أن يكون ذلك في فترة                                          أقصاها ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ قرار حل المجلس . قسم رئيس وأعضاء 5ب ـ يؤدى رئيس المجلس ونائبه وأعضاء المجلس قـبل مباشرة مهامهم، المجلس.[8](8)             القسم الوارد بالجدول الملحق بهـذا القانون أمام الوزير المختص . شـروط العضوية. 6ـ    يشترط في عضو المجلس أن :[9](9) ( أ) يكون سودانياً ، (ب)يكون ممن مضى على تسجيلهم ست سنوات ، (ج) لا يكون قد سبق إدانته بوساطة محكمة مختصة في جريمة تتعلق بالشرف ، أو الأمانة ، أوفى أي مخالفة تتعلق بآداب السلوك المهني ، ويرى المجلس إنها لا تليق بشرف المهنة. دورة المجلس.[10](10) 7ـ تكون دورة المجلس أربع سنوات على انه يجـوز للوزير المختص مد الدورة لفترة ستة أشهر أخرى متى اقتضت  الضرورة ذلك . 8 ـ ألغيت .[11](11) الإستقالة من 9 ـ     يجوز لرئيس المجلس أو نائبه أو أي عضو أن يتقـدم باستقالته من المجلس.             المجلس للوزير المختص وتعتبر الاستقالة نافذة من تاريخ قبوله لها. الإعفاء من العضوية. 10 ـ يجوز للمجلس أن يعفى من عضويته أي عضو غاب عن اجتماعين متتاليين من اجتماعاته ، دون إذن ، أو عذر مقبول . خلو المقعد. 11 ـ يخلو مقعد الرئيس أو العضو ، في أي من الحالات الآتية : ( أ) الاستقالة ، (ب) تخلف أي من شروط العضوية ، (ج) الإعفاء من العضوية ، (د ) شطب الإسم من السجل ، (هـ) إنتهاء العضوية ، (و ) الوفاة . ملء المقاعد الخالية. 12ـ (1) اذا خلا أي مقعد في المجلس ، فيجب ملؤه في أسرع فرصة ممكنة ، بذات الكيفية ، التى تم بها تعيين شاغله ،   إلا اذا كانت المدة المتبقية أقل من ستة أشهر ، فلا يملأ المقعد ، الا بعد نهاية المدة الاعتيادية .[13](13) (2) لا يكون لخلو المقعد أي أثر في سلطـات المجلس ، شريطة ألا يقل عدد الأعضاء الباقين ، عن نصف أعضاء المجلس . اجتماعات المجلس 13ـ      (1) يجتمع المجلس ثلاث مرات على الأقل في السنة ، بدعـوة والنصاب القانوني .             من رئيسه، وتجوز الدعوة لاجتماع طارئ بدعوة من رئيس المجلس، أو بناء على طلب نصف الأعضاء، اذا دعت الضرورة لذلك . (2) يكتمل النصاب القانوني، لاجتماعات المجلس ، بحضور نصف أعضائه . (3) تصدر قرارات المجلس بالأغلبية البسيطة، وفي حالة تعادل الأصوات، يكون لرئيس المجلس صوت مرجح . إختصاصات المجلس وأغراضه.14ـ تكون للمجلس الإختصاصات والأغراض الآتية :[14](14) ( أ) تنظيم مهنة الزراعة وتطويرها، ومراقبة مزاولتها على الوجه الأمثل، والتنسيق مع الجهات الزراعية المختصة الأخرى ، (ب) المساهمة في تنظيم القوى العاملة، وإعدادها، وتدريبها، وإستخدامها في المجالات الزراعية المختلفة ، (ج ) وضع برنامج ومناهج لتدريب الخريجين الزراعيين نظرياً وعملياً قبل تسجيلهم بالمجلس بدرجة عضو ، (د ) وضع قواعد السلوك المهني، وقواعد حماية المهنة، والعمل على أن تكون ممارسة المهنة ، وفقا لتلك القواعد، (هـ) تحديد المؤهلات والشروط اللازمة للقيد في السجل ، (و ) المحافظة على مستوى علمي رفيع للمهنة وذلك : (أولاً) بإبداء الراى حول صلاحية المناهج في الكليات الزراعية في السودان ، والتأكد من أن مستوى التدريس والإمتحانات والتدريب فيها يفى بالغرض المطلوب لإعداد زراعيين أكفاء ومسئولين ، (ثانياً) بإبداء الرأى حول المستوى المطلوب للمجالات الزراعية لخريجى الجامعات الأجنبية، وذلك بمقارنة فترات الدراسة، والمناهج، والتدريب فيها، مع مثيلاتها من الجامعات السودانية ، (ثالثاً) بالاشتراك في لجنة تقويم الشهادات لخريجى الكليات الزراعية من الجامعات غير السودانية ، (رابعاً) بأن يوصى ، في حالة عدم إقتناعه بالمسـتوى في أي من الجامعات الأجنبية ، بعقد اختبار لخريجى تلك الجامعات أو يأمر بان يقضوا فترة تدريبية أطول أو كليهما ، ويقرر في ضوء ذلك صلاحيتهم للتسجيل ، ( ز) الإحتفاظ بالسجلات المنصوص عليها في هذا القانون وما يستحدثه المجلس من سجلات وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه . (ح ) إجازة مقترحات الموازنة وعرضها على الجهات المختصة، (ط) التعاون مع الجهات الرسمية والشعبية والقطاع الخاص والنقابات والمنظمات الإقليمية والدولية بهدف تجميع القوى والجهود لتطوير القطاع الزراعي والارتقاء به ، دعما للاقتصاد السوداني ، (ي) المساهمة في إبتكار الوسائل والمبادرات الخلاقة وتشجيع المواهب العلمية والبحوث في مجال المهنة واللقاءات بين الأشخاص المسجلين في السودان مع رصفائهم في الدول الأخرى ، (ك) تحديد المجالات الزراعية ، وفقا للوائح . سلطات المجلس. 15ـ (1) تكون للمجلس السلطات الآتية : ( أ) مخاطبة أي زراعي في أي أمر، ضمن إختصاصاته وأغراضه ، ويجب على الزراعي ، أن يرد متى ما طلب منه ذلك في الميعاد الذى يحدده المجلس ، أو قبل ذلك ، (ب) تكليف أي : (أولاً) زراعي بالحضور أمامه أو أمام أي من لجانه أو رئيسه أو من ينوب عنه ، لإستجوابه في أي أمر ضمن إختصاصاته وأغراضه ، ويجب على ذلك الزراعي أن يمتثل لذلك التكليف في المكان والزمان ، اللذين يحددهما المجلس الا اذا كان لديه عذر يبديه قبل الموعد المحدد للإستجواب ، بوقت مناسب ويقبله المجلس ، (ثانياً) شخص بالحضور أمامه أو أمام رئيسه ، أو أي من لجانه لأداء الشهادة ، (ثالثاً) شخص أو جهة بإحضار أي دفاتر أو أوراق أو مستندات أو أي أشياء يراها لازمة للسير في أي إجراء أمامه ، (ج) مخاطبة أي جهة أو شخص وطلب أي توضيح أو تعليق في أي أمر يقع ضمن إختصاصاته وأغراضه ، ( د) التحقيق في الشكاوى التى ترفع إليه كتابة ضد أي زراعي مسجل ، وإتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها ، (هـ) تكوين اللجان واستخدام الكوادر ، التى تمكنه من القيام بأعماله وإنجاز واجباته ، (و ) اتخاذ أي إجراءات تأديبية ضد أي زراعي يرفض الإمتثال لتكليفه بالرد أو الحضور أو تقديم أي مستندات ، ( ز) فرض الرسوم وتحديدها وفقا للوائح . (2) يجوز للمجلس التصرف في الرسوم المنصوص عليها في البند (1)(ز) بالطريقة التى يراها مناسبة . (3) يجوز للمجلس أن :[15](15) ( أ) يبرم من العقود ، ما يكون إبرامه لازماً أو مناسباً للقيام بأعماله ، (ب) يتملك من المنقولات ، أو العقارات ما يكون من الضرورى أو المناسب تملكه للقيام بأعماله ، (ج) التصرف في العقارات بالبيع أو الرهن أو الإيجار أو غيرها من التصرفات القانونية الأخرى بموافقة مجلس الوزراء ، ( د) وضع اللوائح الداخلية لتنظيم اجتماعاته . الفصل الثالث[16](16) الأمين العام والمسجل ونائبه تعيين الأمين العام 16ـ (1) يكون للمجلس أمين عام متفرغ يعينه مجلس الوزراء بناءً والمسجل ونائبه.              على توصية الوزير المختص ، على أن يحـدد القـرار مخصصاته بعد توصية الوزير ووزير تنمية الموارد البشرية والعمل والمجلس الأعلى للأجور، لتأدية الواجبات وتنفيذ الاختصاصات وممارسة السلطات المنصوص عليها في هذا القانون[17](17). (2) يعين المجلس المسجل ونائبه متى ما اقتضت الضرورة ذلك . واجبات الأمين العام. 17ـ يجب على الأمين العام أن : ( أ) يحضر جميع اجتماعات المجلس واللجان التى يكونها المجلس وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه، (ب) يشرف على تدوين وقائع اجتماعات المجلس واللجان كما يشرف على توزيعها على الأعضاء مع حفظ صورة منها في المجلس للرجوع إليها عند اللزوم ، (ج ) يشرف على جميع المسائل المالية والإدارية في المجلس مع مراقبة حسن الأداء فيه وفقاً لسياسات المجلس وتوجيهاته ، (د ) اقتراح الموازنة السنوية ورفعها للمجلس ، (هـ) ينظم إجراءات دعوة المجلس وإنعقاده مع حفظ السجلات الخاصة بمكاتبات المجلس ، (و ) يعد تقريراً سنوياً في شهر ديسمبر من كل سنة عن أعمال المجلس للسنة المنتهية ليكون بعد اعتماده من المجلس مرجعاً لأعمال المجلس ويرسل نسخة منه للوزير المختص وجميع الجهات الممثلة في المجلس ، (ز ) الإشراف على أعمال المسجل عند تعيينه أما في حالة عدم التعيين فيمارس الواجبات المنصوص عليها في المادة 18. واجبات المسجل. 18ـ يجب على المسجل أن : ( أ) يعد السجلات المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه ، (ب) يقيد في السجل المناسب اسم كل زراعي يطلب منه ذلك إذا: (أولاً) استوفى الزراعي طالب القيد كل شروط التسجيل المحددة في هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه ، (ثانياً) لم يسبق شطب اسمه من السجل ، (ج) يضع أمام المجلس في أول اجتماع له كل طلب لتسجيل يجده غير مستوف للشروط المقررة وينظر المجلس في ذلك الطلب ويقرر ما يراه مناسباً في أسرع وقت ممكن ، ( د) يقيد بعد دفع الرسوم المقررة كل زراعي يقرر المجلس قيد اسمه مع قيد مؤهلاته وعنوانه ، (هـ) يشطب اسم أي زراعي يقرر المجلس شطب اسمه ويرسل بأسرع فرصة ممكنة صور من ذلك القرار الى جميع الجهات التى تحتفظ بصورة من السجل ، ( و) يسجل بعد تحصيل الرسوم المقررة : (أولاً) كل شهادة للمؤهل الزراعي فوق الجامعى يحصل عليها أي زراعي مسجل يطلب قيدها إذا كانت الجامعة معترفاً بها من المجلس وكذلك تكون تلك الشهادة موثقة ، (ثانياً) كل شهادة فوق الجامعية يقرر المجلس تسجيلها ، ( ز) يحيل للمجلس كل طلب لاعتماد التخصص وأن يضمنه في السجل بعد تحصيل الرسوم المقررة متى ما اعتمد المجلس ذلك التخصص ، (ح ) ينشئ ويحفظ سجلاً لجميع المؤسسات الأكاديمية التى يعترف بها المجلس عند بدء العمل بهذا القانون ويضيف الى ذلك السجل أي مؤسسة أكاديمية يعترف بها المجلس لاحقاً ، (ط) يدون في السجل المعنى كل تغيير في عنوان أي زراعي مسجل يصله إخطار بتغيير عنوانه ، (ى) يخطر المجلس باسم كل زراعي يتوفى ليوجه المجلس باتخاذ الإجراءات اللازمة ، (ك) يعيد الى السجل اسم أي زراعي يقرر المجلس إعادة تسجيل اسمه بعد تحصيل الرسوم المقررة ، (ل) يزود كل زراعي عند أداء القسم بصورة من السجل وكتيب قواعد المهنة وآدابها وسلوكها ، (م) يجدد السجل كل خمس سنوات . الفصل الرابع السلم الزراعي والتسجيل السلم الزراعي. 19ـ (1) يتكون السلم الزراعي لأغراض التسجيل من : ( أ) فني زراعة متدرج ، (ب) فني زراعة ، (ج ) مهندس زراعي تقنى ، (د ) مهندس زراعي مهني . (2) يصدر المجلس اللوائح اللازمة ، التى توضح التدرج داخل كل فئة من الفئات المنصوص عليها في البند (1) . الإعلان عن التسجيل. 20 ـ يصدر المجلس إعلاناً بالفئات الزراعية ، التى يقرر تسجيلها وكيفية تقديم الطلبات للتسجيل ، ومواعيد دفع الرسوم المقررة لذلك . شروط التسجيل. 21ـ (1) يجب أن تتوافر في كل شخص يرغب في التسـجيل وفقاً لأحكام هذا القانون الشروط الآتية : ( أ) أن يكون سودانياً ، (ب) أن يكون من الفئات الواردة في المادة 19، (ج ) ألا يكون قد سبق إدانته أمام محكمة مختصة في أي جريمة منصوص عليها في هذا القانون ، أو أي قانون آخر ، يرى المجلس أن إرتكابها لا يتفق مع شرف المهنة وتقاليدها ، وفقا لأحكام هذا القانون، واللوائح الصادرة بموجبه ، ( د) أن يسدد الرسوم التى يقررها المجلس . (2) يجوز للمجلس أن يطلب تقارير ، أو يجرى إمتحاناً أو معاينة مهنية للتأكد من أهلية طالب التسجيل لتسجيله وتحدد اللوائح كيفية إجراء الإمتحان أو المعاينة . (3) يجوز للمجلس أن يمنح أي شخص غير سوداني تسجيلاً مؤقتاً شريطة أن يكون ذلك الشخص مهندساً زراعياً مؤهلاً استخدم بوساطة إتفاقية مع حكومة السودان وفي حالة القطاع الخاص لا يمنح المجلس ذلك التسجيل إلا لأصحاب التخصصات النادرة . السجلات. 22ـ (1) ينشى المجلس ويحفظ سجلين ، لقيد الزراعيين العاملين فى المهن الزراعية وهما : ( أ) السجل الدائم ، (ب) السجل المؤقت . (2) يجوز للمجلس أن ينشئ أي سجلات أخرى يراها ضرورية . وجوب التسجيل. 23ـ على الرغم من أي حكم مخالف في أي قانون آخر لا يجوز منح أي ترخيص لممارسة مهنة الزراعة وفقا للسلم الزراعي  المنصوص عليه في المادة 19 ، في القطاع الخاص ، أو العام أو إستخدام أي شخص بهذه الصفة ما لم يكن مسجلا وفقاً لأحكام هذا القانون . إمتياز التسجيل. 24ـ (1) يؤهل التسجيل في السجل الدائم ، الزراعي للعمل في أي من المجالات الزراعية التى تم تسجيله للعمل فيها . (2) يؤهل التسجيل في السجل المؤقت ، الزراعي الأجنبى لممارسة المهنة مع الجهة التى تعاقد معها فحسب ، على أنه يجوز للمجلس مع مراعاة أحكام المادة 21(3) ، التصديق له بالممارسة العامة اذا رأى أن المصلحة العامة تقتضى ذلك . إعلان التسجيل. 25ـ (1) يصدر المجلس في مدة أقصـاها سنة واحدة من تاريخ صدور إعلان بدء التسجيل ، وكل خمس سنوات ، سجلاً لكل فئة من الفئات المقررة ، مبيناً فيها أسماء الأشخاص المسجلين ، وفقاً للترتيب الأبجدى ، مع عناوين محلات عملهم ، ويجوز له نشر ملاحق دورية ، حسبما يقرره .[18](18) (2) يمنح المجلس شهادة تسجيل مؤقتة ، لكل شخص يستحق ذلك التسجيل ، ولم يظهر اسمه في السجل ، على أن تكون تلك الشهادة ، ملكا للمجلس ، ويعيدها له حاملها ، حال نشر اسمه في السجل . (3) يكون لكل شخص ، نشر اسمه في السجل ، أو منح شهادة تسجيل مؤقتة ،الحق في أن يحمل أيا من الالقاب، التى تميز الفئات الواردة في السلم الزراعي ، المنصوص عليها في المادة 19 القسم. 26ـ يؤدى طالب التسجيل ، القسم قبل مزاولة المهنة ، أمام المسجل ، بالصيغة المنصوص عليها في اللوائح . الشطب من السجل. 27ـ (1) يشطب المجلس اسم أي شخص من السجل والاستئناف.                 الخاص به في أي من الحالات الآتية : ( أ) الوفاة ، (ب) الإدانة بوساطة محكمة مختصة ، في أي جريمة أو مخالفة يرى المجلس ، أن ارتكابها لا يتفق مع تقاليد المهنة ، (ج ) عدم مراعاة السلوك المهني وفقا لرأى المجلس ، وفي هذه الحالة يكون الشطب بصفة مؤقتة أو دائمة حسبما يقرره ، (د) فقدانه أيا من شروط التسجيل ، المنصوص عليها في المادة 21 ، (هـ) التقدم كتابة ، بطلب لشطب اسمه من السجل . (2) اذا تقرر شطب اسم أي شخص من السجل ، وفقاً لأحكام البند (1) ، فيجب اخطاره بذلك كتابة ، مع توضيح سبب الشطب ومدته وتاريخ سريانه . (3) يجوز لكل شخص قرر المجلس عدم أهليته للتسجيل أو شطب اسمه من السجل أن يتقدم للوزير المختص خلال شهر من تاريخ إخطاره بالقرار بطلب لإعادة النظر فيه ، ويجوز للوزير المختص أن يشكل لجنة فنية للنظر في ذلك الطلب ويجوز للمتظلم أن يستأنف قرار الوزير المختص للمحكمة المختصة خلال شهر من تاريخ صدوره .[19](19) الفصل الخامس المالية والحسابات الموارد المالية. 28ـ تتكون الموارد المالية للمجلس ، من الآتى : ( أ) ما تخصصه له الدولة من إعتمادات ، (ب) رسوم التسجيل ، (ج) قيمة ما يصدره من مطبوعات ، (د ) المنح والهبات والقروض ، (هـ) أي موارد أخرى ، يوافق عليها المجلس . حفظ الحسابات.[20](20) 29ـ (1) يحتفظ المجلس بحسابات صحيحة ومستوفاة لإيراداته ومصروفاته وفقاً للأسس المحاسبية السليمة ويقوم ديوان المراجعة القومي بمراجعتها ويرفع المجلس الحساب الختامى مع تقرير ديوان المراجعة القومي للوزير المختص لإجازته . (2) لأغراض هذا القانون تعتبر أموال المجلس أموالاً عامة . إيداع الأموال. 30ـ تودع جميع أموال المجلس في بنك السودان المركزى أو أي مصرف آخر يعتمده المجلس ويوافق عليه بنك السودان المركزى.[21](21) المكافآت وشروط 31ـ (1) يحدد مجلس الوزراء بناءً على توصية الوزير المختص الخدمة.[22](22)                 مكافآت الرئيس ونائبه والأعضاء . (2) يحدد مجلس الوزراء شروط خدمة العاملين بالمجلس بناءً على توصية الوزير المختص والوزير ووزير العمل والخدمة العامة وتنمية الموارد البشرية والمجلس الأعلى للأجور . التقارير الدورية.[23](23) 31أـ يقدم المجلس كل ثلاثة أشهر للوزير المختص تقارير دورية عن أعماله ونشاطاته ، وبالرغم من ذلك يجوز للوزير المختص وفي أي وقت أن يطلب أي معلومات أو تقارير إضافية . الفصل السادس أحكام ختامية قواعد السلوك المهني.  32ـ بالإضافة الى أي قواعد أخرى يضعها المجلس ، بموجب اللوائح الصادرة وفقا لأحكام هـذا القانون ، يجب على العضو المسجل أن يلتزم بالقواعد الآتية : ( أ) يقوم بكل عمل يكلف به ، ضمن المجالات الزراعية ، على أكمل وجه ويبذل كل جهد للتأكد من سلامة العمل ومطابقته لمتطلبات مخدمه والوفاء بجميع إلتزاماته ، مع مراعاة الأمانة المهنية، بما يضمن مصلحة صاحب العمل والمصلحة العامة ، (ب) يخطر صاحب العمل كتابة ، اذا أراد أن يؤدى أي عمل ، يقتضى التعامل مع أي مؤسسة ، أو هيئة يكون هو مديراً لها ، أو عضوا في مجلس إدارتها ، أو له مصلحة مادية فيها بعلاقته بتلك المؤسسة أو الهيئة ، ويحصل على موافقته كتابة على قبول التعامل ، رغم تلك العلاقة ، (ج) لا يفشى أي سر يؤتمن عليه ، أثناء عمله ولا يطلع أي شخص على ذلك السر سواء كان ذلك بمقابل أو دون مقابل ، إلا اذا حصل على إذن مكتوب ممن إئتمنه عليه يسمح له بذلك ، (د ) لا ينتفع ماديا من القيام بعمل ، يتضرر منه المخدم لمصلحة أي جهة ، أو يمتنع عن القيام بعمل يجب عليه القيام به ، أو يؤخر ذلك العمل لاى منفعة شخصية له ، أو لاى جهة أخرى غير المخدم ، دون موافقة صريحة من المخدم ، (هـ) يحترم زملاء المهنة ويؤسس علاقته معهم على الثقة المتبادلة وعدم التنديد بمقدرتهم المهنية ، (و ) لا يتخذ أي إجراءات قانونية ، ضد أي شخص مسجل بسبب أي من أعمال المهنة إلا بعد عرض الأمر على المجلس ، (ز ) يراعى الدقة والتواضع في الإعلان عن أعماله . قواعد حماية المهنة. 33ـ بالإضافة الى أي قواعد أو لوائح يصدرها المجلس لحماية المهنة ، تطبق القواعد الآتية : ( أ) لا يجوز لأى شخص غير مسجل أن : (أولاً) ينتحل صفة التسجيل أو أي لقب أو اسم أو رمز يوحى بذلك ، (ثانياً) يمارس العمل في أي من المجالات الزراعية ، (ب) يصدر المجلس من وقت لآخر قائمة بالأعمال الفنية التى لا يسمح بها إلا لأشخاص مأذونين وفي هذه الحالة لا يجوز لأى جهة أن تقبل أي مستندات أو تقديرات لا يوقع عليها الشخص المأذون ولا تسمح لأي شخص غير مأذون بمباشرة تلك الأعمال . الجزاءات والعقوبات . 34ـ (1) يجوز للمجلس أن يوقع على أي عضو يخالف أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه الجزاءات الآتية : [24](24) ( أ) لفت نظر ، (ب) التوبيخ ، (ج ) تعليق العضوية ، (د ) الشطب النهائى من السجل . (2) مع عدم الإخلال بأحكام البند (1) يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة التى تحددها المحكمة أو بالعقوبتين معاً كل شخص يرتكب أياً من الأفعال الآتية: [25](25) ( أ) ممارسة أي من المهن الزراعية ، الوارد ذكرها في المادة 19 ، مع عدم التسجيل ، (ب) الإدلاء بأى بيان كاذب بقصد الإستعانة ، بذلك البيان ، للقيد في السجل ، (ج) التزوير في أي أمر يتعلق بالتسجيل ، (د ) مساعدة أي شخص في التسجيل لدى المجلس ، وهو يعلم أن ذلك الشخص غير مؤهل لذلك ، (هـ) التستر على أي شخص يزاول أيا من المهن الزراعية ، الوارد ذكرها في المادة 19 ، دون أن يكون مسجلا لدى المجلس . سلطة إصدار اللوائح والقواعد.  35ـ يجوز للمجلس أن يصدر اللوائح والقواعد اللازمة ، لتنفيذ أحكام هذا القانون، ومع عـدم الإخلال بعموم ما تقدم ، يجوز أن تتضمن تلك اللوائح والقواعد المسائل الآتية : [26](26) ( أ) قواعد لآداب السلوك المهني ، (ب) قواعد حماية المهنة ، (ج ) نماذج السجلات والمستندات الأخرى ، ( د) القواعد اللازمة لتنظيم السجلات والقيد فيها ، (هـ) المؤهلات وفترات التدريب والإختبارات والشروط المطلوبة للتسجيل ، وتدرج الفئات ، ( و) القواعد اللازمة لضبط إجراءات المجلس ، وتنظيم سيرها وضبط العمل ، (ز ) إجراءات نظر الشكاوى ، (ح ) تحديد المجالات الزراعية . (ي) فرض الرسوم وتحديدها للمسائل الآتية : (أولاً) التسجيل في السجلات ، (ثانياً) قيمة السجل ، (ثالثاً) تسجيل الشهادات فوق الجامعية ، (رابعاً) أي مسائل أخرى يرى المجلس إضافتها . الجدول[27](27) ( أنظر المادة 5 ب ) قسم رئيس وأعضاء المجلس الزراعي السوداني " أنا ........................ بصفتى .............. أقسم بالله العظيم ، أن أؤدى المهام الموكلة إلى بموجب أحكام قانون المجلس الزراعي السوداني وأن أعمل على تنفيذها بكل تفان وأن أحافظ على سرية أعمال المجلس الزراعي السوداني ومداولاته وتوصياته وأن أبذل قصارى جهدى لتطوير هذا المجلس والارتقاء به ما استطعت الى ذلك سبيلا، والله على ما أقول شهيد". (1) قانون رقم 18 لسنة 2004 . وقانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (2) القوانين نفسها . ↑ (3) قانون رقم 18 لسنة 2004 . ↑ (4) قانون رقم 18 لسنة 2004 . ↑ (5) قانون رقم 18 لسنة 2004 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (6) قانون رقم 18 لسنة 2004 . ↑ (7) القانون نفسه . ↑ (8) القانون نفسه . ↑ (9) القانون نفسه . ↑ (10) القانون نفسه . ↑ (11) القانون نفسه . ↑ (12) قانون رقم 18 لسنة 2004 . ↑ (13) القانون نفسه ↑ (14) قانون رقم 18 لسنة 2004. ↑ (15) قانون رقم 18 لسنة 2004 . ↑ (16) قانون رقم 18 لسنة 2004 وقانون التعديلات المتنوعة قانون رقم (1) لسنة 2006 وقانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (17) قانون التعديلات المتنوعة قانون رقم (1) لسنة 2006 وقانون رقم 40 لسنة 1974 ↑ (18) قانون رقم 18 لسنة 2004 وقانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (19) قانون رقم 18 لسنة 2004 وقانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (20) قانون رقم 18 لسنة 2004 وقانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (21) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (22) قانون رقم 18 لسنة 2004 ، قانون التعديلات المتنوعة رقم (1) لسنة 2006 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (23) قانون رقم 18 لسنة 2004 . ↑ (24) قانون رقم 40 لسنة 1974 0 ↑ (25) قانون التعديلات المتنوعة قانون رقم (2) لسنة 1993 ↑ (26) قانون رقم 18 لسنة 2004 . ↑ (27) قانون رقم 18 لسنة 2004 . ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات