قانون تشريعي
قانون المجلس القومي لمحو الأمية وتعليم الكبار لسنة 1991
الفصل التشريعي رقم 121
الشجرة الهيكلية للقانون
قانون المجلس القومي لمحو الأمية وتعليم الكبار لسنة 1991
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون المجلس القومي لمحو الأمية
وتعليم الكبار لسنة 1991
ترتيب المواد
أحكام تمهيدية
المادة :
1 ـ اسم القانون .
2 ـ إلغاء .
3 ـ تطبيق .
4 ـ تفسير .
المجلس
5 ـ إنشاء المجلس ومقره والإشراف عليه.
6 ـ تشكيل المجلس .
7 ـ أهداف المجلس.
8 ـ اختصاصات المجلس وسلطاته .
9 ـ اجتماعات المجلس .
الأحكام المالية
10 ـ الموازنة.
11 ـ الموارد المالية للمجلس .
12 ـ الحسابات .
13ـ المراجعة .
14ـ الإعفاء من الضرائب .
أحكام ختامية
15ـ الإجتماع العام .
16ـ الحوافز .
17ـ سلطة التبليغ .
18ـ المخالفات والعقوبات.
19ـ سلطة إصدار اللوائح .
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون المجلس القومي لمحو الأمية
وتعليم الكبار لسنة 1991
(11/11/1991)
أحكام تمهيدية
اسم القانون . 1 ـ يسمى هذا القانون ، " قانون المجلس القومي لمحو الأمية وتعليم الكبار لسنة 1991 " .
إلغاء . 2 ـ يلغى قانـون محو الأمية وتعليم الكبار لسنة 1982، على أن تظل اللوائح الصادرة بموجبه سارية كما لو كانت قد صدرت بمقتضى أحكام هذا القانون، إلى أن تعدل ، أو تلغى وفقاً لأحكامه .
تطبيق . 3 ـ (1) تطبق أحكام هذا القانون على كل أمـى ، وذلك بالشـروط
والأوضاع التي يقررها المجلس أو من يفوضه ، على أن تراعى في تطبيقها الأعراف
والعادات الاجتماعية للبيئة المحلية، ويستعان في ذلك بالهيئات والجمعيات والتنظيمات
التي تسهم في مناشط محو الأمية وتعليم الكبار .
(2) يجوز أن يعفى من تطبيق أحكام هذا القانون كل شخص مصاب بمرض ، أو عاهة جسمية
أو عقلية تمنعه من الدراسـة، وفقاً للنظام والقواعد ، التي يقررها المجلس .
(3) يستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون كل شخص تلقى تعليماً نظامياً بلغة أخرى غير العربية .
تفسير . 4 ـ في هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :[1](1)
" أجهزة الدولة " يقصد بها أي مرفق تابع للدولة، ويشمل ذلك رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والوحدات التابعة لهما والهيئة القضائية وديوان المراجعة القومي والوزارات والوحدات التابعة لهما ، الأجهزة الحكومة القومية وحكومات الولايات ، ووحدات الحكم المحلى والهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام والقطاع التعاوني ،
" الأمانة العامة " يقصد بها الأمانة العامة للمجلس ، المنصوص عليها في المادة 6(3) ،
" الأمى " يقصد به المواطن ، الذي لم يستوعب في التعليم النظامى لبلوغه سن الثامنة ولم يتعد الخامسة والأربعين ولم يتوصل إلى محو أميته الأبجدية والحضارية ،
" الأمية الأبجدية " يقصد بها عدم تملك المهارات الأساسية في القراءة والكتابة والحساب باللغة العربية ، إلى المستوى ، الذي يؤهله لمتابعة الدراسة والتدريب ،
" الأمية الحضارية " يقصد بها عدم المقدرة على الأسهام في تنمية المجتمع وتجديده ، لتوفير المناخ الحضارى الذي يحفز الفرد على مواصلة التعليم ،
" الأمين العام " يقصد به الأمين العام للمجلس ، المنصوص عليه في المادة 6(3) ،
" الحملة " يقصد بها الحملة القومية لمحو الأمية وتعليم الكبار ،
" العاملون " يقصد بهم العمال بأجهزة الدولة ،
" المتعلم " يقصد به الشخص الحاصل على الأقل ، على شهادة التعليم الأساسي، أو ما يعادلها ،
" المجلس " يقصد به المجلس القومي لمحو الأمية وتعليم الكبار المنشأ بموجب أحكام المادة 5 (1) ،
" الوزير " يقصد به وزير التربية والتعليم .
المجلـس
إنشاء المجلس ومقره والإشراف عليه. 5 ـ (1) ينشأ مجلس يسمى " المجلس القومي لمحو الأمية وتعليم الكبار "، وتكون له شخصية اعتبارية، وخاتم عام وله الحق فى التقاضى باسمه .
(2) يكون مقر المجلس بولاية الخرطوم .
(3) يكون المجلس خاضعاً لإشراف مجلس الوزراء .[2](2)
تشكيل المجلس. 6 ـ (1) يتم تشكيل المجلس بقرار من مجلس الوزراء ، بناء على توصية بذلك ، من الوزير ، ويراعى في
تشكيله ان يكون برئاسة الوزير وتمثيل أجهزة الدولة ومؤسسات القطاع الخاص والأفراد والجهات، ذات
الصلة بعمل محو الأمية وتعليم الكبار ويجوز لمجلس الوزراء أن يعدل في التشكيل كلما رأى ذلك ضرورياً .
(2) تكون مدة عضوية المجلس خمس سنوات ويجوز إعادة تعيين الأعضاء فيه ،
(3) تكون للمجلس أمانة عامة يترأسها أمين عام يعينه الوزير بناء على توصية بذلك من المجلس بعد التشاور مع
وكيل وزارة التربية والتعليم ويحدد شروط خدمته ، وتنظم اللوائح إختصاصات الأمانة العامة وسلطاتها . [3](3)
أهداف المجلس . 7 ـ يهدف المجلس إلى تعليم السودانيين الأميين رجالاً ونساءً ، ممن تتراوح أعمارهم ما بين الثامنة والخامسة
والأربعين، بغرض تحريرهم من أميتهم الأبجدية والحضارية ، في آن واحد ، وصولاً بهم إلى مستوى
تعليمي وثقافي يمكنهم من الآتي :
(أ ) تملك المهارات الأساسية في القراءة والكتابة والحساب ، إلى ما يعادل مستوى الصف الثامن من التعليم الأساسى لتأهليهم لمتابعة الدراسة والتدريب ،
(ب) الأسهام في تنمية مجتمعاتهم ، وتحديد بنياتها ، لتوفير المناخ الحضاري والإجتماعي، الذي يحفز على الاستمرار في التعليم .
اختصاصات المجلس وسلطاته. 8 ـ تكون للمجلس الإختصاصات والسلطات الآتية :[4](4)
( أ) وضع السياسة التخطيطية لمحو الأمية وتعليم الكبار على المستوى القومي ،
(ب) الإشراف على تنفيذ الحملة الوطنية الشاملة لمحو الأمية ،
(ج) إيجاد الموارد المالية لدعم موازنته من المصادر الداخلية والخارجية وفقاً للقوانين المالية ،
(د ) إقرار :
(أولاً) الموازنة السنوية ،
(ثانياً) المناهج في جميع مستوياتها المختلفة ،
(ثالثاً) قواعد إختيار العاملين وانتدابهم من أجهزة الدولة الأخرى ، بشروط استثنائية و توفير فرص تدريبهم بمعاهد الإعداد والتدريب ، بالتنسيق مع الجهات المختصة ،
(هـ) العمل على خلق العلاقات ودعمها مع الهيئات والمنظمات والمؤسسات التي تعمل في مجالات محو الأمية وتعليم الكبار والتعليم المستمر على المستوى الوطني والقطري والعالمي، بهدف تبادل الخبرات ،
(و) إلزام أجهزة الدولة ومؤسسات القطاع الخاص بالحصر السنوى لعدد الأميين، الذين يعملون بها ، او ينتمون إليها مع توفير البيانات التي توضح نوع العمل لكل أمى وأوقات ذلك العمل ومحل الإقامة ، وأي بيانات أخرى يطلبها المجلس، أو من يفوضه ، على أن تقدم له في التاريخ الذي يحدده ،
(ز) وضع نماذج لمشاريع القوانين لتنفيذ الخطة وعرضها على الجهات التشريعية في الولايات لإجازتها ،
(ح) إلزام أجهزة الدولة ومؤسسات القطاع الخاص بفتح فصول لمحو الأمية للعاملين بها والإشراف على ذلك ،
(ط) وضع الأسس والطريقة التي تمكن كل متعلم يبدى رغبة في المشاركة في الحملة ،
(ى) وضع الضوابط والقواعد ، الخاصة بالامتحانات ومنح الشهادات الخاصة بالتحرر من الأمية ،
(ك) إنشاء صندوق لمحو الأمية ، وتحدد اللوائح طريقة إدارته ،
(ل) إصدار لوائح لتنظيم إجراءات أعماله .
اجتماعات المجلس . 9 ـ (1) يعقد المجلس ما لايقل عن ثلاثة إجتماعات في السنة ، ويتم ذلك بناء على دعوة من رئيسه أو من ثلثى أعضائه .
(2) يكتمل النصاب القانونى لإجتماعات المجلس بحضور نصف أعضائه ، فإذا تمت الدعوة لاجتماعين متتاليين ،
ولم يكتمل النصاب فيكون الإجتماع الثالث مكتمل النصاب بأي عدد يحضره من الأعضاء .
(3) تجاز قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضـرين، وفي حالة تعادل الأصوات، يكون للرئيس صوت مرحج .
الأحكام المالية
الموازنة . 10 ـ (1) تكون للمجلس موازنة سنوية مستقلة، يعد مقترحاتها الأمين العام ويقدمها للمجلس لإقرارها ورفعها للجهات المختصة للتصديق .[5](5)
(2) يجوز أن تتضمن موازنة المجلس الإعتمادات اللازمة للحملة من رواتب ومخصصات ومكافآت وأجور وحوافز والإعتمادات الإدارية والخدمية والعلمية وأية مصروفات أخرى يطلبها المجلس .[6](6)
الموارد المالية للمجلس . 11ـ تتكون موارد المجلس المالية من الآتى :
(أ ) الإعتمادات المالية التي تخصصها له الدولة ،
(ب) الهبات والمنح والوصايا والإعانات والمعونات الدولية والمحلية ،
(ج) الرسوم التي تفرض ، من حين لآخر ، على بعض السلع والخدمات ، بعد موافقة الجهات المختصة .
الحسابات . 12ـ تكون للمجلس وحدة حسابية تحتفظ بحسابات صحيحة ومنتظمة وفقاً للأسس المحاسبية المعمول بها ، ويعد الأمين العام بياناً بالحسابات لكل سنة مالية ، ويعرضه على المجلس لإجازته .
المراجعة . 13ـ يقوم ديوان المراجعة القومي ، أو من يفوضه ، بمراجعة حسابات المجلس . [7](7)
الإعفاء من الضرائب. 14ـ تعفى جـميع أموال المجلس وإيراداته ومشترياته ومبيعاته من الضرائب والرسوم الجمركية .
أحكام ختامية
الإجتماع العام . 15ـ يجتمع المجلس مع أجهزة تعليم الكبار بالولايات في إجتماع عام يدعو له المجلس مرة في السنة للنظر
فيما تم من تنفيذ الحملة للسنة المنصرمة لإتخاذ الإجراءات المناسبة لتجنب المعوقات وسرع الإنجاز .
الحوافز . 16ـ (1) يكافأ العاملون الحاصلون على شهادة التحرر من الأمية بمنحهم الأسبقية في التعيين ، أو العلاوة ، أو الترقية ، أو الترشيح للتدريب، ويجوز منح المتفوقين جوائز تقديرية ومالية .
(2) تكرم مادياً وأدبياً أجهزة الدولة التي تظهر تعاوناً ونشاطاً مع الحملة وكذلك الأفراد والجماعات .
(3) لا تجوز ترقية العاملين الذين يشملهم هذا القانون، ممن أتيحت لهم الفرصة ، ولم يحصلوا على شهادات التحرر من الأمية، كما لا يجوز منحهم العلاوات .
(4) تمنح الترقيات والعلاوات للأشخاص، الذين حصلوا على شهادات التحرر من الأمية خلال السنة التي حصلوا فيها على تلك الشهادات.
(5) يمنح كل متعلم شارك في الحملة جوائز مالية وتقديرية بقدر ما قام به من إنجاز .
سلطة التبليغ . 17 ـ يجب على الأمانة العامة وكل شخص يعمل في مجال الحملة التبليغ عن أي مخالفة لأحكام المادة 8 ( و) أو (ح) للأجهزة المسئولة عن محو الأمية وتعليم الكبار.
المخالفات والعقوبات. 18 ـ (1) يعتبر مرتكباً لمخالفة إدارية ، وفقاً لأحكام قانون محاسبة العاملين بالخدمة المدنية القومية
لسنة 2007، كل شخص من موظفى الدولة يخالف أحكام المادة 8(و) أو (ح) ، ويرفع الأمر بوساطة
المجلس لرئيس الوحدة المختص لإتخاذ الإجراءات . [8](8)
(2) إذا كان الشخص مرتكب المخالفة، المنصوص عليها في البند (1) من العاملين في مؤسسات القطاع
الخاص فيعاقب بالغرامة التي تحددها المحكمة ويحرم من الإمتيازات الممنوحة له بموجب أحكام قانون
تشجيع الإستثمار لسنة 2013 .[9](9)
سلطة إصدار اللوائح. 19 ـ يجوز للمجلس إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
(1) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(2) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(3) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(4) قانون رقم 40 لسنة 1974 ↑
(5) قانون رقم 40 لسنة 1974 ↑
(6) القانون نفسه . ↑
(7) القانون نفسه . ↑
(8) قانون رقم 40 لسنة 1974 ↑
(9) قانون رقم 2 لسنة 1993 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
الإعدادات
استخدام التصميم
حجم الخط:: 1em
الضبط التلقائي لارتفاع السطر
وضع ملئ الشاشة
حركة تغيير الصفحة
تقليب كالصفحة
تقليب كالبطاقة
انزلاق
تلاشي
لغة الواجهة
English
Français
Español
Português
Nederlands
Deutsch
Magyar
Italiano
Svenska
Melayu
Polski
Român
Pусский
Türkçe
العربية
中國
日本人
한국의
موافق
قوانين السودان
وزارة العدل - جمهورية السودان
فهرس المحتوى
مقدمة
الفهرست الزمنى
الفهرست الموضوعى
الفهرست الهجائى
المجلد الاول
المجلد الثاني
المجلد الثالث
المجلد الرابع
المجلد الخامس
المجلد السادس
المجلدالسابع
المجلد الثامن
المجلد التاسع
المجلد العاشر
المجلد الحادي عشر
المجلد الثاني عشر
المجلد الثالث عشر
المجلد الرابع عشر
التالي
السابق
الفهرس
الصور
دفتر الملاحظات
بحث
الإعدادات
النص التشريعي الكامل
قانون المجلس القومي لمحو الأمية وتعليم الكبار لسنة 1991
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون المجلس القومي لمحو الأمية
وتعليم الكبار لسنة 1991
ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1 ـ اسم القانون .
2 ـ إلغاء .
3 ـ تطبيق .
4 ـ تفسير .
الفصل الثاني
المجلس
5 ـ إنشاء المجلس ومقره والإشراف عليه.
6 ـ تشكيل المجلس .
7 ـ أهداف المجلس.
8 ـ اختصاصات المجلس وسلطاته .
9 ـ اجتماعات المجلس .
الفصل الثالث
الأحكام المالية
10 ـ الموازنة.
11 ـ الموارد المالية للمجلس .
12 ـ الحسابات .
13ـ المراجعة .
14ـ الإعفاء من الضرائب .
الفصل الرابع
أحكام ختامية
15ـ الإجتماع العام .
16ـ الحوافز .
17ـ سلطة التبليغ .
18ـ المخالفات والعقوبات.
19ـ سلطة إصدار اللوائح .
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون المجلس القومي لمحو الأمية
وتعليم الكبار لسنة 1991
(11/11/1991)
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون . 1 ـ يسمى هذا القانون ، " قانون المجلس القومي لمحو الأمية وتعليم الكبار لسنة 1991 " .
إلغاء . 2 ـ يلغى قانـون محو الأمية وتعليم الكبار لسنة 1982، على أن تظل اللوائح الصادرة بموجبه سارية كما لو كانت قد صدرت بمقتضى أحكام هذا القانون، إلى أن تعدل ، أو تلغى وفقاً لأحكامه .
تطبيق . 3 ـ (1) تطبق أحكام هذا القانون على كل أمـى ، وذلك بالشـروط
والأوضاع التي يقررها المجلس أو من يفوضه ، على أن تراعى في تطبيقها الأعراف
والعادات الاجتماعية للبيئة المحلية، ويستعان في ذلك بالهيئات والجمعيات والتنظيمات
التي تسهم في مناشط محو الأمية وتعليم الكبار .
(2) يجوز أن يعفى من تطبيق أحكام هذا القانون كل شخص مصاب بمرض ، أو عاهة جسمية
أو عقلية تمنعه من الدراسـة، وفقاً للنظام والقواعد ، التي يقررها المجلس .
(3) يستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون كل شخص تلقى تعليماً نظامياً بلغة أخرى غير العربية .
تفسير . 4 ـ في هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :[1](1)
" أجهزة الدولة " يقصد بها أي مرفق تابع للدولة، ويشمل ذلك رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والوحدات التابعة لهما والهيئة القضائية وديوان المراجعة القومي والوزارات والوحدات التابعة لهما ، الأجهزة الحكومة القومية وحكومات الولايات ، ووحدات الحكم المحلى والهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام والقطاع التعاوني ،
" الأمانة العامة " يقصد بها الأمانة العامة للمجلس ، المنصوص عليها في المادة 6(3) ،
" الأمى " يقصد به المواطن ، الذي لم يستوعب في التعليم النظامى لبلوغه سن الثامنة ولم يتعد الخامسة والأربعين ولم يتوصل إلى محو أميته الأبجدية والحضارية ،
" الأمية الأبجدية " يقصد بها عدم تملك المهارات الأساسية في القراءة والكتابة والحساب باللغة العربية ، إلى المستوى ، الذي يؤهله لمتابعة الدراسة والتدريب ،
" الأمية الحضارية " يقصد بها عدم المقدرة على الأسهام في تنمية المجتمع وتجديده ، لتوفير المناخ الحضارى الذي يحفز الفرد على مواصلة التعليم ،
" الأمين العام " يقصد به الأمين العام للمجلس ، المنصوص عليه في المادة 6(3) ،
" الحملة " يقصد بها الحملة القومية لمحو الأمية وتعليم الكبار ،
" العاملون " يقصد بهم العمال بأجهزة الدولة ،
" المتعلم " يقصد به الشخص الحاصل على الأقل ، على شهادة التعليم الأساسي، أو ما يعادلها ،
" المجلس " يقصد به المجلس القومي لمحو الأمية وتعليم الكبار المنشأ بموجب أحكام المادة 5 (1) ،
" الوزير " يقصد به وزير التربية والتعليم .
الفصل الثاني
المجلـس
إنشاء المجلس ومقره والإشراف عليه. 5 ـ (1) ينشأ مجلس يسمى " المجلس القومي لمحو الأمية وتعليم الكبار "، وتكون له شخصية اعتبارية، وخاتم عام وله الحق فى التقاضى باسمه .
(2) يكون مقر المجلس بولاية الخرطوم .
(3) يكون المجلس خاضعاً لإشراف مجلس الوزراء .[2](2)
تشكيل المجلس. 6 ـ (1) يتم تشكيل المجلس بقرار من مجلس الوزراء ، بناء على توصية بذلك ، من الوزير ، ويراعى في
تشكيله ان يكون برئاسة الوزير وتمثيل أجهزة الدولة ومؤسسات القطاع الخاص والأفراد والجهات، ذات
الصلة بعمل محو الأمية وتعليم الكبار ويجوز لمجلس الوزراء أن يعدل في التشكيل كلما رأى ذلك ضرورياً .
(2) تكون مدة عضوية المجلس خمس سنوات ويجوز إعادة تعيين الأعضاء فيه ،
(3) تكون للمجلس أمانة عامة يترأسها أمين عام يعينه الوزير بناء على توصية بذلك من المجلس بعد التشاور مع
وكيل وزارة التربية والتعليم ويحدد شروط خدمته ، وتنظم اللوائح إختصاصات الأمانة العامة وسلطاتها . [3](3)
أهداف المجلس . 7 ـ يهدف المجلس إلى تعليم السودانيين الأميين رجالاً ونساءً ، ممن تتراوح أعمارهم ما بين الثامنة والخامسة
والأربعين، بغرض تحريرهم من أميتهم الأبجدية والحضارية ، في آن واحد ، وصولاً بهم إلى مستوى
تعليمي وثقافي يمكنهم من الآتي :
(أ ) تملك المهارات الأساسية في القراءة والكتابة والحساب ، إلى ما يعادل مستوى الصف الثامن من التعليم الأساسى لتأهليهم لمتابعة الدراسة والتدريب ،
(ب) الأسهام في تنمية مجتمعاتهم ، وتحديد بنياتها ، لتوفير المناخ الحضاري والإجتماعي، الذي يحفز على الاستمرار في التعليم .
اختصاصات المجلس وسلطاته. 8 ـ تكون للمجلس الإختصاصات والسلطات الآتية :[4](4)
( أ) وضع السياسة التخطيطية لمحو الأمية وتعليم الكبار على المستوى القومي ،
(ب) الإشراف على تنفيذ الحملة الوطنية الشاملة لمحو الأمية ،
(ج) إيجاد الموارد المالية لدعم موازنته من المصادر الداخلية والخارجية وفقاً للقوانين المالية ،
(د ) إقرار :
(أولاً) الموازنة السنوية ،
(ثانياً) المناهج في جميع مستوياتها المختلفة ،
(ثالثاً) قواعد إختيار العاملين وانتدابهم من أجهزة الدولة الأخرى ، بشروط استثنائية و توفير فرص تدريبهم بمعاهد الإعداد والتدريب ، بالتنسيق مع الجهات المختصة ،
(هـ) العمل على خلق العلاقات ودعمها مع الهيئات والمنظمات والمؤسسات التي تعمل في مجالات محو الأمية وتعليم الكبار والتعليم المستمر على المستوى الوطني والقطري والعالمي، بهدف تبادل الخبرات ،
(و) إلزام أجهزة الدولة ومؤسسات القطاع الخاص بالحصر السنوى لعدد الأميين، الذين يعملون بها ، او ينتمون إليها مع توفير البيانات التي توضح نوع العمل لكل أمى وأوقات ذلك العمل ومحل الإقامة ، وأي بيانات أخرى يطلبها المجلس، أو من يفوضه ، على أن تقدم له في التاريخ الذي يحدده ،
(ز) وضع نماذج لمشاريع القوانين لتنفيذ الخطة وعرضها على الجهات التشريعية في الولايات لإجازتها ،
(ح) إلزام أجهزة الدولة ومؤسسات القطاع الخاص بفتح فصول لمحو الأمية للعاملين بها والإشراف على ذلك ،
(ط) وضع الأسس والطريقة التي تمكن كل متعلم يبدى رغبة في المشاركة في الحملة ،
(ى) وضع الضوابط والقواعد ، الخاصة بالامتحانات ومنح الشهادات الخاصة بالتحرر من الأمية ،
(ك) إنشاء صندوق لمحو الأمية ، وتحدد اللوائح طريقة إدارته ،
(ل) إصدار لوائح لتنظيم إجراءات أعماله .
اجتماعات المجلس . 9 ـ (1) يعقد المجلس ما لايقل عن ثلاثة إجتماعات في السنة ، ويتم ذلك بناء على دعوة من رئيسه أو من ثلثى أعضائه .
(2) يكتمل النصاب القانونى لإجتماعات المجلس بحضور نصف أعضائه ، فإذا تمت الدعوة لاجتماعين متتاليين ،
ولم يكتمل النصاب فيكون الإجتماع الثالث مكتمل النصاب بأي عدد يحضره من الأعضاء .
(3) تجاز قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضـرين، وفي حالة تعادل الأصوات، يكون للرئيس صوت مرحج .
الفصل الثالث
الأحكام المالية
الموازنة . 10 ـ (1) تكون للمجلس موازنة سنوية مستقلة، يعد مقترحاتها الأمين العام ويقدمها للمجلس لإقرارها ورفعها للجهات المختصة للتصديق .[5](5)
(2) يجوز أن تتضمن موازنة المجلس الإعتمادات اللازمة للحملة من رواتب ومخصصات ومكافآت وأجور وحوافز والإعتمادات الإدارية والخدمية والعلمية وأية مصروفات أخرى يطلبها المجلس .[6](6)
الموارد المالية للمجلس . 11ـ تتكون موارد المجلس المالية من الآتى :
(أ ) الإعتمادات المالية التي تخصصها له الدولة ،
(ب) الهبات والمنح والوصايا والإعانات والمعونات الدولية والمحلية ،
(ج) الرسوم التي تفرض ، من حين لآخر ، على بعض السلع والخدمات ، بعد موافقة الجهات المختصة .
الحسابات . 12ـ تكون للمجلس وحدة حسابية تحتفظ بحسابات صحيحة ومنتظمة وفقاً للأسس المحاسبية المعمول بها ، ويعد الأمين العام بياناً بالحسابات لكل سنة مالية ، ويعرضه على المجلس لإجازته .
المراجعة . 13ـ يقوم ديوان المراجعة القومي ، أو من يفوضه ، بمراجعة حسابات المجلس . [7](7)
الإعفاء من الضرائب. 14ـ تعفى جـميع أموال المجلس وإيراداته ومشترياته ومبيعاته من الضرائب والرسوم الجمركية .
الفصل الرابع
أحكام ختامية
الإجتماع العام . 15ـ يجتمع المجلس مع أجهزة تعليم الكبار بالولايات في إجتماع عام يدعو له المجلس مرة في السنة للنظر
فيما تم من تنفيذ الحملة للسنة المنصرمة لإتخاذ الإجراءات المناسبة لتجنب المعوقات وسرع الإنجاز .
الحوافز . 16ـ (1) يكافأ العاملون الحاصلون على شهادة التحرر من الأمية بمنحهم الأسبقية في التعيين ، أو العلاوة ، أو الترقية ، أو الترشيح للتدريب، ويجوز منح المتفوقين جوائز تقديرية ومالية .
(2) تكرم مادياً وأدبياً أجهزة الدولة التي تظهر تعاوناً ونشاطاً مع الحملة وكذلك الأفراد والجماعات .
(3) لا تجوز ترقية العاملين الذين يشملهم هذا القانون، ممن أتيحت لهم الفرصة ، ولم يحصلوا على شهادات التحرر من الأمية، كما لا يجوز منحهم العلاوات .
(4) تمنح الترقيات والعلاوات للأشخاص، الذين حصلوا على شهادات التحرر من الأمية خلال السنة التي حصلوا فيها على تلك الشهادات.
(5) يمنح كل متعلم شارك في الحملة جوائز مالية وتقديرية بقدر ما قام به من إنجاز .
سلطة التبليغ . 17 ـ يجب على الأمانة العامة وكل شخص يعمل في مجال الحملة التبليغ عن أي مخالفة لأحكام المادة 8 ( و) أو (ح) للأجهزة المسئولة عن محو الأمية وتعليم الكبار.
المخالفات والعقوبات. 18 ـ (1) يعتبر مرتكباً لمخالفة إدارية ، وفقاً لأحكام قانون محاسبة العاملين بالخدمة المدنية القومية
لسنة 2007، كل شخص من موظفى الدولة يخالف أحكام المادة 8(و) أو (ح) ، ويرفع الأمر بوساطة
المجلس لرئيس الوحدة المختص لإتخاذ الإجراءات . [8](8)
(2) إذا كان الشخص مرتكب المخالفة، المنصوص عليها في البند (1) من العاملين في مؤسسات القطاع
الخاص فيعاقب بالغرامة التي تحددها المحكمة ويحرم من الإمتيازات الممنوحة له بموجب أحكام قانون
تشجيع الإستثمار لسنة 2013 .[9](9)
سلطة إصدار اللوائح. 19 ـ يجوز للمجلس إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
(1) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(2) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(3) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
(4) قانون رقم 40 لسنة 1974 ↑
(5) قانون رقم 40 لسنة 1974 ↑
(6) القانون نفسه . ↑
(7) القانون نفسه . ↑
(8) قانون رقم 40 لسنة 1974 ↑
(9) قانون رقم 2 لسنة 1993 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
الإعدادات
استخدام التصميم
حجم الخط:: 1em
الضبط التلقائي لارتفاع السطر
وضع ملئ الشاشة
حركة تغيير الصفحة
تقليب كالصفحة
تقليب كالبطاقة
انزلاق
تلاشي
لغة الواجهة
English
Français
Español
Português
Nederlands
Deutsch
Magyar
Italiano
Svenska
Melayu
Polski
Român
Pусский
Türkçe
العربية
中國
日本人
한국의
موافق
قوانين السودان
وزارة العدل - جمهورية السودان
فهرس المحتوى
مقدمة
الفهرست الزمنى
الفهرست الموضوعى
الفهرست الهجائى
المجلد الاول
المجلد الثاني
المجلد الثالث
المجلد الرابع
المجلد الخامس
المجلد السادس
المجلدالسابع
المجلد الثامن
المجلد التاسع
المجلد العاشر
المجلد الحادي عشر
المجلد الثاني عشر
المجلد الثالث عشر
المجلد الرابع عشر
التالي
السابق
الفهرس
الصور
دفتر الملاحظات
بحث
الإعدادات